مرآة العقول الجزء ٢٠

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 465

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 465 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34543 / تحميل: 4492
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

بالباب فقال لي: استأذن لي، فلم آذن له. وفي رواية: انه قال ذلك ثلاثاً، فدخل بغير إذني، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما الذي أبطأ بك يا علي؟ فقال: يا رسول الله، جئت لأدخل فحجبني أنس. فقال: يا أنس لِمَ حجبته؟ فقال: يا رسول الله، لما سمعت الدعوة أحببت أن يجئ رجل من قومي فتكون له. فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تضر الرجل محبة قومه ما لم يبغض سواهم »(١) .

ترجمته:

كحّالة : « فقيه، أُصولي، أديب، ناثر، ناظم، مؤرّخ، مشارك في أنواعٍ من العلوم، من مؤلَّفاته الكثيرة »(٢) .

(١٣٤)

رواية بهجت افندي

المتوفى سنة: ١٣٥٠.

رواه في ( تاريخ آل محمّد: ٣٨ ) وترجمه إلى الفارسية وأوضح مدلوله ومعناه.

(١٣٥)

رواية منصور ناصف

وهو: الشيخ منصور علي ناصف، المتوفى بعد سنة: ١٣٧١، من علماء الأزهر.

____________________

(١). تهذيب تاريخ دمشق ٤ / ٤٤٣.

(٢). معجم المؤلفين ٥ / ٢٨٣.

١٠١

قال:

« عن أنس -رضي‌الله‌عنه - قال: كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. فجاء علي فأكل معه ».

وقال بشرحه:

« فيه: إنّ عليّاً -رضي‌الله‌عنه - أحبّ الخلق إلى الله تعالى »(١) .

ترجمته:

ويكفي للوقوف على شخصية الرّجل العلمية ومزايا كتابه المذكور النظرُ في التقاريظ الصادرة عن علماء عصره والمطبوعة في مقدمة كتابه، فلاحظ.

١٠٢

تفنيد مزاعم

الكابلي والدهلوي حول

سند حديث الطّير

١٠٣

١٠٤

قوله:

« الحديث الرّابع ما رواه أنس: إنّه كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر قد طبخ له أو أُهدي إليه، فقال: اللّهم ائتني بأحبّ الناس إليك يأكل معي من هذا الطير. فجاءه علي ».

تصرّفات ( الدهلوي ) في الحديث وتلبيساته لدى نقله

أقول:

( للدهلوي ) هنا تسويلات وتعسّفات نشير إليها:

(١) من الواضح جدّاً أنّ علماء الإماميّة، كالشيخ المفيد، وابن شهر آشوب وأمثالهما، يثبتون تواتر هذا الحديث، ولهم في ذلك بيانات وتقريرات. فكان على ( الدهلوي ) أن يشير إلى تواتر هذا الحديث - ولو عن الإِمامية، ولو مع تعقيبه بالردّ - لكنّ إعراضه عن ذكر ذلك ليس إلّا لتخديع عوام أهل نحلته، كيلا يخطر ببال أحدٍ منهم، ولا يطرق آذانهم تواتر هذا الحديث، حتّى نقلاً عن الإِماميّة.

١٠٥

لكن ثبوت تواتره - حسب إفادات أئمة أهل السنّة - بل قطعيّة صدوره ومساواته للآية القرآنية في القطعية - حسب إفادة ( الدهلوي ) نفسه، كما عرفت ذلك كلّه - يكشف النّقاب عن تسويل ( الدهلوي ) وتلبيسه والله يحق الحقّ بكلماته.

(٢) إنّ قوله: « ما رواه أنس » تخديع وتلبيس آخر، إنّه يريد - لفرط عناده وتعصّبه - إيهام أنّ رواية هذا الحديث منحصرة في أنس بن مالك، وأنّه لم يرو عن غيره من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

لكن قد عرفت أنّ رواة هذا الحديث يروونه عن عدّة من الصحابة عن الرسول الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهم:

١ - أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢ - أنس بن مالك.

٣ - عبد الله بن العباس.

٤ - أبو سعيد الخدري.

٥ - سفينة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٦ - سعد بن أبي وقاص.

٧ - عمرو بن العاص.

٨ - أبو الطفيل عامر بن واثلة.

٩ - يعلى بن مرّة.

ولا يتوّهم: لعلّ ( الدهلوي ) إنّما نسبه إلى أنس بن مالك فحسب، لانتهاء طرق أكثر الرّوايات إليه، وليس مراده حصر روايته فيه.

لأنّ صريح عبارته في فتواه المنقولة سابقاً أنّ مدار حديث الطير بجميع طرقه ووجوهه على أنس بن مالك فحسب

(٣) إنّه بالإِضافة إلى ما تقدّم كتم كثرة طرق هذا الحديث ووجوهه عن أنس.

١٠٦

(٤) إنّه - بالإِضافة إلى كلّ ما ذكر - لم يذكر لفظاً كاملاً من ألفاظ الخبر عن أنس بن مالك، المتقدمة في أسانيد الحديث.

(٥) إنّه قد ارتكب القطع والتغيير في نفس هذا اللّفظ الذي ذكره بحيث أنّا لم نجد في كتاب من كتب الفريقين رواية حديث الطير بهذا اللّفظ بل إنّ لفظه لا يطابق حتى لفظ الكابلي المنتحل منه كتابه وهذه عبارة الكابلي كاملةً:

« الرابع: ما رواه أنس بن مالك: إنّه كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر قد طبخ له فقال: اللّهم ائتني بأحبّ الناس إليك يأكل معي. فجاء علي، فأكله معه.

وهو باطل، لأنّ الخبر موضوع، قال الشيخ العلّامة إمام أهل الحديث شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد الدمشقي الذهبي في تلخيصه: لقد كنت زمناً طويلاً أظنّ أنّ حديث الطير لم يحسن الحاكم أن يودعه في مستدركه، فلمـّا علّقت هذا الكتاب رأيت القول من الموضوعات التي فيه.

وممّن صرّح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزري.

ولأنّه ليس بناص على المدّعى، فإنّ أحبّ الخلق إلى الله تعالى لا يجب أنْ يكون صاحب الزعامة الكبرى كأكثر الرسل والأنبياء.

ولأنّه يحتمل أن يكون الخلفاء غير حاضرين في المدينة حينئذٍ، والكلام يشمل الحاضرين فيها دون غيرهم، ودون إثبات حضورهم خرط قتاد هوبر.

ولأنّه يحتمل أن يكون المراد بمن هو من أحبّ الناس إليك كما في قولهم فلان أعقل الناس وأفضلهم. أي من أعقل وأفضلهم.

ولأنّه اختلف الروايات في الطير المشوي، ففي رواية هو النحام، وفي رواية إنّه الحبارى، وفي أُخرى إنّه الحجل.

ولأنّه لا يقاوم الأخبار الصحاح لو فرضت دلالته على المدّعى ».

فقد أضاف ( الدهلوي ) جملة « أو أهدي إليه ». ونقص جملة « فأكله معه »

١٠٧

بتغيير « فجاء علي » إلى « فجاءه علي ».

ثمّ إنّ ( الدهلوي ) وضع - تبعاً للكابلي - كلمة « أحبّ الناس » في مكان « أحبّ الخلق» فلماذا هذا التبديل والتغيير منهما؟ والحال أنّه لم يرد لفظ « أحبّ الناس » في طريقٍ من طرق حديث الطّير، لا عند السابقين ولا اللّاحقين من أهل السنّة وتلك ألفاظهم قد تقدمت في قسم السّند كما لا تجده في لفظٍ من ألفاظ الإِماميّة في شيء من موارد استدلالهم بحديث الطّير على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وخلافته بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم !

ولعمري، إنّ مثل هذه التبديلات والتصرّفات والتحريفات، لا يليق بمثل ( الدهلوي ) عمدة الكبار، بل هو دأب المحرّفين الأغمار، وديدن المسوّلين الأشرار والله الصائن الواقي عن العثار.

اختلاف الرّوايات في الطير غير قادح في الحديث

قوله:

« واختلفت الرّوايات في الطير المشوي، ففي رواية إنّه النحام، وفي رواية إنّه حبارى، وفي رواية إنّه حجل ».

أقول:

لا أدري ما ذا يقصد ( الدهلوي ) من ذكر اختلاف الروايات في الطير المشوي!! إنْ أراد أن ذلك موجود في كلمات علماء الإِماميّة، فهو محض الكذب والإِفتراء. وإنْ أراد إفهام كثرة تتّبعه في الحديث وإحاطته بألفاظ هذا الحديث بالخصوص، فهذا يفتح عليه باب اللّوم والتعيير، لأنّ معنى ذلك أنّه قد وقف على الطرق الكثيرة والألفاظ العديدة لهذا الحديث، ثمّ أعرض عن

١٠٨

جميعها، عناداً للحقّ وأهله. وإنْ كان ذكر هذا الإِختلاف عبثاً، فهذا يخالف شأنه، لا سيّما في هذا الكتاب الموضوع على الاختصار والإِيجاز، كما يدّعي أولياؤه.

لكنّ الحقيقة، إنّه قد أخذ هذا المطلب من الكابلي، كغيره ممّا جاء به، فقد عرفت قول الكابلي: « ولأنّه اختلفت الرّوايات في الطير المشوي، ففي رواية هو النحام، و في رواية إنّه الحبارى، و في أخرى إنّه الحجل ».

غير أنّ الكابلي ذكر هذا الاختلاف في وجوه الإِبطال بزعمه، وكأن ( الدهلوي ) استحيى من أن يورده في ذاك المقام، وإن لم يمكنه كف نفسه فيعرض عنه رأساً.

مجرّد اختلاف الأخبار لا يجوّز تكذيب أصل الخبر

وعلى كلّ حالٍ، فإنّ الإِستناد إلى إختلاف الروايات في « الطير المشوّي »، لأجل القدح والطعن في أصل الحديث، جهل بطريقة علماء الحديث أو تجاهل عنها، فإنّهم في مثل هذا المورد لا يكذّبون الحديث من أصله، ولا ينفون الواقعة التي أخبرت عنها تلك الأخبار، بل إنّهم يجمعون بينها بطرقٍ شتى، منها الحمل على تعدّد الواقعة هذا الطريق الّذي على أساسه الجمع بين الروايات المختلفة في واقعة حديث الطير

ولا بأس بذكر بعض موارد الجمع على هذا الطريق في كتب الحديث:

قال الحافظ ابن حجر - بعد ذكر الأحاديث المختلفة في رمي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجوه الكفّار يوم حنين، حيث جاء في بعضها: أنّه رماهم بالحصى، وفي آخر: بالتراب، وفي ثالث: أنّه نزل عن بغلته وتناول بنفسه، وفي رابع: أنّه طلب الحصى أو التراب من غيره. واختلفت في المناول، ففي بعضها: إنّه ابن مسعود، وفي آخر: إنّه أمير المؤمنين علي عليه

١٠٩

السلام - قال ابن حجر:

« ويجمع بين هذه الأحاديث: إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولاً قال لصاحبه: ناولني، فناوله، فرماهم. ثمّ نزل عن البغلة فأخذه بيده فرماهم أيضاً، فيحتمل: أنه الحصى في إحدى المرتين، وفي الأخرى التراب. والله أعلم »(١) .

وقال الحافظ ابن حجر بشرح قول البرّاء بن عازب: « وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء »، وهو الحديث الثاني في باب غزوة حنين عند البخاري:

« وفي حديث العباس عند مسلم: شهدت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم حنين، فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث، فلم نفارقه. الحديث. وفيه: ولّى المسلمون مدبرين، فطفق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يركض بغلته قبل الكفّار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكفّها إرادة أنْ لا يسرع، وأبو سفيان آخذ بركابه ».

قال ابن حجر: « ويمكن الجمع: بأنّ أبا سفيان أخذ أوّلاً بزمامها، فلمـّا ركّضها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى جهة المشركين خشي العباس، فأخذ بلجام البغلة يكفّها، وأخذ أبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالا له، لأنّه كان عمه »(٢) .

وقال شهاب الدين القسطلاني(٣) بشرح قول البّراء: « ولقد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على بغلته البيضاء » وهو الحديث الرابع في باب غزوة حنين عند البخاري. قال:

« عند مسلم من حديث سلمة: على بغلته الشهباء. وعند ابن

____________________

(١). فتح الباري - شرح صحيح البخاري ٨ / ٢٦.

(٢). فتح الباري - شرح صحيح البخاري ٨ / ٢٤.

(٣). وهو: أحمد بن محمد، المتوفّى سنة: ٩٢٣، الضوء اللّامع ٢ / ١٠٣.

١١٠

سعد ومن تبعه: على بغلته دلدل. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأنّ دلدل أهداها له المقوقس، يعني لأنّه ثبت في صحيح مسلم من حديث العباس: وكان على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. قال القطب الحلبي: فيحتمل أن يكون يومئذٍ ركب كلّا من البغلتين إن ثبت أنها كانت صحبته، وإلّا فما في الصحيح أصح »(١) .

وقال الشّامي(٢) : « السابع - البغلة البيضاء. وفي مسلم عن سلمة بن الأكوع: الشهباء التي كان عليها يومئذٍ أهداها له فَروة - بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو وبالتاء - ابن نفاثة - بنون مضمومة ففاء مخففة فألف فثاء مثلثة. ووقع في بعض الروايات عند مسلم فروة بن نعامة - بالعين والميم - والصحيح المعروف الأوّل.

ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة ممّن ألّف في المغازي: إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان على بغلته دلدل. وفيه نظر، لأنّ دلدل أهداها له المقوقس.

قال القطب: يحتمل أن يكون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركب يومئذٍ كلا من البغلتين، وإلّا فما في الصحيح أصّح »(٣) .

وقال القسطلاني: « حدّثني بالإِفراد عمرو بن علي - بفتح العين وسكون الميم - ابن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي قال: حدّثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال: حدّثنا سفيان الثوري قال: حدّثنا أبو صخرة جامع بن شداد - بالمعجمة وتشديد الدال المهملة الاُولى - المحاربي قال: حدّثنا صفوان بن محرز - بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء بعدها زاء - المازني: قال: حدّثنا عمران بن حصين قال:

____________________

(١). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٦ / ٤٠٣.

(٢). محمد بن يوسف الصالحي، المتوفّى سنة: ٩٤٢، شذرات الذهب ٨ / ٢٥٠، كشف الظنون ٢ / ٩٧٨.

(٣). سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ٥ / ٣٤٩.

١١١

جاء بنو تميم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لهم: ابشروا - بهمزة قطع - بالجنّة يا بني تميم قالوا: أمّا إذا بشّرتنا فأعطنا من المال، فتغيّر وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فجاء ناس من أهل اليمن - وهم الأشعريون - فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهم: إقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قد قبلناها يا رسول الله كذا ورد هذا الحديث هنا مختصراً، وسبق تاماً في بدء الخلق، ومراده منه هنا قوله: فجاء ناس من أهل اليمن.

قال في الفتح: واستشكل بأنّ قدوم وفد بني تميم كان سنة تسع، وقدوم الأشعريين كان قبل ذلك عقب فتح خيبر سنة سبع. وأجيب: باحتمال أن يكون طائفة من الأشعريين قدموا بعد ذلك »(١) .

وقال القسطلاني: « حدّثني بالإِفراد ولأبي ذر حدّثنا محمّد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي قال: حدّثنا أبو اُسامة حمّاد بن اُسامة، عن بريد بن عبد الله - بضم الموحدة وفتح الراء - ابن أبي بردة - بضم الموحدة وسكون الراء - عن جدّه أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريرضي‌الله‌عنه أنّه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسأله الحملان لهم - بضم الحاء المهملة وسكون الميم - أي ما يركبون عليه ويحملهم، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت: يا نبيّ الله، إنّ أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته، أي صادفته وهو غضبان ولا أشعر، أي والحال أني لم أكن أعلم غضبه، ورجعت إلى أصحابي حال كوني حزيناً من منع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يحملنا، ومن مخافة أن يكون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَجَد في نفسه، أي غضب عليّ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

____________________

(١). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٦ / ٤٣٩.

١١٢

فلم ألبث - بفتح الهمزة والموحدة بينهما لام ساكنة. آخره مثلثة - إلّا سويعة، - بضم السّين المهملة وفتح الواو مصّغر ساعة - وهي جزء من الزمان، أو من أربعة وعشرين جزء من اليوم والليلة، إذ سمعت بلالا ينادي، أي عبد الله بن قيس، يعني يا عبد الله، ولأبي ذرّ ابن عبد الله بن قيس: فأجبته. فقال: أجب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعوك، فلمـّا أتيته قال: خذ هذين القرينين وهاتين القرينتين. أي: الناقتين. لستة أبعرة. لعلّه قال: هذين القرينين - ثلاثاً - فذكر الراوي مرّتين اختصاراً.

لكن قوله في الرواية الاُخرى: فأمر لنا بخمس ذود. مخالف لما هنا.

فيحمل على التعدد، أو يكون زادهم واحداً على الخمس، والعدد لا ينفي الزائد »(١) .

فالعجب من الكابلي المتتبّع النظّار، كيف عرّض الحديث للقدح والإِنكار بمجرّد اختلاف الروايات في الطّير المشوي، ولم يقف على دأب خدّام الحديث النبوي، حيث أنّهم حملوا اختلاف كثير من الأحاديث على تعدّد الواقعة، وجعلوه حجة نافية للشبهات قاطعة، فليت شعري هل يقف الكابلي عن مقالته السمجة الشنيعة، ويتوب عن هفوته الغثة الفظيعة، أم يصرّ على ذنبه ويدع النصفة في جنبه، فيبطل شطراً عظيماً من الروايات والأخبار، ويعاند جمعاً كثيراً من العلماء والأحبار.

بطلان دعوى حكم أكثر المحدّثين بوضع الحديث

قوله:

« وهذا الحديث قال أكثر المحدّثين بأنّه موضوع ».

____________________

(١). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٦ / ٤٥٠.

١١٣

أقول:

هذا كذب مبين وتقوّل مهين فقد عرفت أنّ رواة هذا الحديث ومخرجيه في كلّ قرنٍ يبلغون في الكثرة حدّاً لا يبقى معه شكّ في تواتره وقطعيّة صدوره ووقوعه

وأيضاً قد عرفت أنّ حديث الطير مخرَّج في صحيح الترمذي الذي هو أحد الصحّاح الستّة التي ادّعى جمع من أكابرهم إجماع السابقين واللاحقين على صحّة الأحاديث المخرّجة فيها فيكون هذا الحديث صحيحاً لدى جميع العلماء الأعلام بل الْأُمة قاطبة

فهل تصدق هذه الدعوى من ( الدهلوي )؟

وهل من الجائز جهله برواية هؤلاء الذين ذكرناهم وغيرهم لحديث الطّير، وهو يدّعي الإِمامة والتبّحر في الحديث؟

لكن هذا القول من ( الدهلوي ) ليس إلّا تخديعاً للعوّام، وإلّا فإنّه لم ينسب القول بوضع هذا الحديث إلّا إلى الجزري والذهبي!! فيا ليته ذكر أسامي طائفة من « أكثر المحدّثين » القائلين بوضع حديث الطير!!

بل الحقيقة، إنّه لا يملك إلّا ما قاله وتقوّله الكابلي وقد عرفت أنّ الكابلي لم يعز هذه الفرية إلّا إلى الرجلين المذكورين فقط. لكن لما ذا زاد عليه دعوى حكم أكثر المحدثين بذلك؟

وسواء كان القول بالوضع لهذين الرجلين فحسب أو لأكثر أو أقلّ منهما فإنّه قول من أعمته العصبيّة العمياء، وتغلّب عليه العناد والشقاء، فخبط في الظلماء وعمه في الطخية الطخياء، وبالغ في الاعتداء وصرم حبل الحياء.

١١٤

حول نسبة القول بوضعه إلى الجزري

قوله:

« وممّن صرّح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزري ».

أقول:

في أي كتابٍ قال ذلك؟

أوّلاً : في أيّ كتاب وأيّ مقام صرّح الجزري بوضع حديث الطير؟

لم يفصح ( الدهلوي ) عن ذلك كي نراجع ونطابق بين الحكاية والعبارة.

ولكن أنّى له ذلك وأين؟! فإنّ إمامه الكابلي أيضاً قد أغفل وأجمل، وكلّ ما عند ( الدهلوي ) فمأخوذ منه ومن أمثاله

كذب ( الدهلوي ) في نسبة القول بوضع حديث المدينة إليه

وثانياً : لقد عزا الكابلي القول بوضع حديث أنا مدينة العلم إلى الجزري، وقلّده ( الدهلوي ) في ذلك مع أنّ الجزري روى حديث المدينة بسنده، ولم يحكم بوضعه بل نقل عن الحاكم تصحيحه وهذه عبارته:

« أخبرنا الحسن بن أحمد بن هلال - قراءة عليه - عن علي بن أحمد بن عبد الواحد، أخبرنا أحمد بن محمّد بن محمّد - في كتابه من إصبهان - أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسين المقري، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ، أخبرنا أبو أحمد محمّد بن أحمد الجرجاني، أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا عبد الحميد بن بحر، أخبرنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي -رضي‌الله‌عنه - قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها.

١١٥

رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى، حدّثنا محمّد بن رومي، حدّثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي وقال: حديث غريب. وروى بعضهم عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي. قال: لا يعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات غير شريك، وفي الباب عن ابن عباس. انتهى.

قلت: ورواه بعضهم عن شريك، عن سلمة ولم يذكر فيه عن سويد.

ورواه الأصبغ بن نباتة، والحارث، عن علي نحوه.

ورواه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها وقال الحاكم: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. و رواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

أقول : فمن يرى النسبة بلا تعيين للكتاب ولا نقل لنصّ العبارة والكلام - ثمّ يرى كذب نسبة القول بالوضع في حديث أنا مدينة العلم - يقطع بكذب النّسبة في حديث الطير.

لو قال ذلك فلا قيمة له

وثالثاً : ولو فرضنا جَدَلاً وسلّمنا صدور مثل هذه الهفوة من الجزري، فلا ريب في أنّه لا يعبأ ولا يعتنى به، في قبال تصريحات أساطين الأئمة المحققين بثبوت حديث الطير وتحقق قصّته

قال ابن حجر وغيره: القول بوضعه باطل

ورابعاً : لقد تقدم قول السبكي في ( طبقاته ) بترجمة الحاكم: « وأمّا

____________________

(١). أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب: ٦٩ - ٧١.

١١٦

الحكم على حديث الطير بالوضع، فغير جيد » وقول ابن حجر المكّي في ( المنح المكّية ): « وأمّا قول بعضهم: إنّه موضوع، وقول ابن طاهر: طرقه كلها باطلة معلولة، فهو الباطل ». فلو كان الجزري قد قال بذلك كان باطلاً.

الجزري متّهم بالمجازفة في القول

وخامساً : إنّ الجزري كان متّهماً لدى العلماء بالمجازفة في القول وبأشياء أُخرى كما لا يخفى على من راجع ترجمته. فلو كان قد قال في حديث الطير ما زعمه الكابلي و ( الدهلوي ) فهو من مجازفاته في القول.

وإليك عبارة السّخاوي بترجمته، المشتملة على ما ذكرنا:

« وقال شيخنا في ( معجمه ) خرّج لنفسه أربعين عشارية لفظها من أربعين شيخنا العراقي، وغيّر فيها أشياء ووهم فيها كثيراً، وخرّج جزءً فيه مسلسلات بالمصافحة وغيرها، جمع أوهامه فيه في جزء الحافظ ابن ناصر الدين، وقفت عليه وهو مفيد. وكذا انتقد عليه شيخنا في مشيخة الجنيد البلباني من تخريجه

ووصفه في ( الإِنباء ) بالحافظ الإِمام المقري ثم قال: وذكر أنّ ابن الخبّاز أجاز له، واتّهم في ذلك، وقرأت بخط العلاء ابن خطيب الناصريّة: أنّه سمع الحافظ أبا إسحاق البرهان سبط ابن العجمي يقول: لمـّا رحلت إلى دمشق قال لي الحافظ الصدر الياسوفي: لا تسمع من ابن الجزري شيئاً. انتهى. وبقيّة ما عند ابن خطيب الناصرية: إنّه كان يتّهم في أول الأمر بالمجازفة، وأنّ البرهان قال له: أخبرني الجلال ابن خطيب داريا: أن ابن الجزري مدح أبا البقاء السبكي بقصيدة زعم أنّها له، بل وكتب خطّه بذلك، ثم ثبت للممدوح أنّها في ديوان قلاقش.

قال شيخنا: وقد سمعت بعض العلماء يتّهمه بالمجازفة في القول، وأمّا

١١٧

الحديث فما أظنّ به ذلك، إلّا أنه كان إذا رأى للعصريّين شيئاً أغار عليه ونسبه لنفسه، وهذا أمر قد أكثر المتأخّرون منه، ولم ينفرد به.

قال: وكان يلقّب في بلاده: الإِمام الأعظم. ولم يكن محمود السّيرة في القضاء »(١) .

حول نسبة القول بوضَعه إلى الذّهبي

قوله:

« قال إمام أهل الحديث شمس الدين ابو عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي في تلخيصه ».

أقول:

تصريح الذهبي بأنّ للحديث طرقاً كثيرة وأصلا ً

أوّلاً : قد عرفت سابقاً تصريح الذهبي بأنّ لحديث الطّير طرقاً كثيرة وأنّ له أصلاً، بل إنّ الذهبي أفرد طرقه بالتّصنيف، وعرفت أيضاً ذكر ( الدهلوي ) هذا في كتابه ( بستان المحدّثين )، وإقرار العقلاء على أنفسهم مقبول وعلى غيرهم مردود.

وعليه، فإنّ إقرار الذهبي بما ذكر يؤخذ به، ودعواه وضع الحديث لا يعبأ بها، إذ ليست إلّا عن التعصّب والعناد، ويبطلها إقراره المذكور. لكن العجب من ( الدهلوي ) كيف يحتّج بكلام الذهبي الصّادر عن البغض والتعصّب، ويُعرض عمّا اعترف به في ثبوت الحديث وأنّ له أصلاً؟ إنّه ليس إلّا التعصب والعناد إذ يقبل كلام الذهبي الباطل ولا يقبل كلامه الحق!!

____________________

(١). الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ٣ / ٤٦٥.

١١٨

رجوعه عن كلامه الذي استند إليه الدهلوي وسلفه

وثانياً : لقد رجع الذهبي عمّا كان يدّعيه ونصّ على ذلك، فكيف أخذ ( الدهلوي ) بما قاله الذهبي في السابق، ولم يلتفت إلى رجوعه وعدوله عنه؟

لقد قال الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) ما نصّه: « محمّد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة المصري عن يحيى بن حسّان. فذكر حديث الطّير. وقال الحاكم: هذا على شرط البخاري ومسلم.

قلت : الكلّ ثقات إلّا هذا، فإنّه اتّهمته به، ثمّ ظهر لي أنّه صدوق.

روى عنه: الطبراني، وعلي بن محمّد الواعظ، ومحمّد بن جعفر الرافقي، وحميد بن يونس الزّيات، وعدة. يروي عن: حرملة، وطبقته.

ويكنّى أبا علاثة. مات سنة ٢٩١. وكان رأساً في الفرائض.

وقد يروي أيضاً عن: مكّي بن عبد الله الرعيني، ومحمّد بن سلمة المرادي، وعبد الله بن يحيى بن معبد صاحب ابن لهيعة.

فأمّا أبوه فلا أعرفه »(١) .

فظهر أنّ الذي قاله الذهبي - حول ما رواه الحاكم - كان قبل انكشاف حال « محمّد بن أحمد بن عياض » عنده إذ رواته الآخرون ثقات، فلمـّا ظهر له حاله وأنّه صدوق - ورأس في الفرائض وهو نصف الفقه - رفع اليد عمّا قاله، فالحديث عنده صحيح والحقّ مع الحاكم.

فسقط اعتماد الكابلي و ( الدهلوي ) على كلام الذهبي السابق.

قال السبكي وغيره: الذهبي متعصّب متهوّر

وثالثاً: ولو فرضنا أنّ الذّهبي لم يعترف بالحق والأمر الواقع الصحيح في

____________________

(١). ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٣ / ٤٦٥.

١١٩

باب حديث الطير، وأنّه ليس بين أيدينا إلّا حكمه بوضعه فالحقيقة أنّه لا تأثير لكلامه ولا قيمة له حتى يعتمد عليه في مقام ردّ هذا الحديث، لأنّ كبار المحققين من أهل السنّة لم ينظروا إلى كلامه في موارد كثيرة من الجرح والتعديل بعين الاعتبار، لفرط تعصّبه، حتى خشي عليه بعض تلامذته يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وإليك شواهد من كلماتهم في هذا الباب:

قال السبكي بترجمة أحمد بن صالح المصري: « وممّا ينبغي أنْ يتفقّد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربّما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك، وإليه أشار الرّافعي بقوله: وينبغي أنْ يكون المزكّون برآء من الشحناء والعصبيّة في المذهب، خوفاً من أنْ يحملهم ذلك على جرح عدلٍ أو تزكية فاسق، وقد وقع هذا لكثير من الأئمة، جرحوا بناءً على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب.

وقد أشار شيخ الإِسلام، سيد المتأخرين تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه ( الإِقتراح ) إلى هذا وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من النّاس: المحدّثون والحكّام.

قلت : ومن أمثلته قول بعضهم في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللّفظ، فيا لله والمسلمين! أيجوز لأحدٍ أنْ يقول: البخاري متروك؟ وهو حامل لواء الصناعة ومقدّم أهل السنّة والجماعة، ويا لله والمسلمين! أتجعل ممادحه مذام؟! فإنّ الحقّ في مسألة اللّفظ معه، إذ لا يستريب عاقل من المخلوقين في أنّ تلفظّه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة لله تعالى؟ وإنّما أنكرها الإِمام أحمد لبشاعة لفظها.

ومن ذلك قول بعض المجسّمة في أبي حاتم ابن حبان: لم يكن له كثير دين! نحن أخرجناه من سجستان لأنّه أنكر الحدّ لله. فليت شعري! مَنْ أحق بالإِخراج؟ من يجعل ربّه محدوداً أو من ينزّهه عن الجسميّة!

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني السلام أصوب وأحسن.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يريد فاطمةعليها‌السلام وأنا معه فلما انتهيت إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال السلام عليكم فقالت فاطمة عليك السلام يا رسول الله قال أدخل قالت ادخل يا رسول الله قال أدخل أنا ومن معي فقالت يا رسول الله ليس علي قناع فقال يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت ثم قال السلام عليكم فقالت فاطمة وعليك السلام يا رسول الله قال أدخل قالت نعم يا رسول الله قال أنا ومن معي قالت ومن معك قال جابر فدخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ودخلت وإذا وجه فاطمةعليها‌السلام أصفر كأنه بطن جرادة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما لي أرى وجهك أصفر قالت يا رسول الله الجوع فقال ص لوات الله عليه اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمد قال جابر فو الله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « والسلام أحسن » لعل المعنى أن السلام من أنواع الاستئذان وأحسن وأصوب من غيره.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ودافع الضيعة » الظاهر أن المضاف محذوف أي سبب الضيعة والتلف.

٣٦١

( باب آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليستأذن «الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ » كما أمركم الله عز وجل ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا بإذن فلا تأذنوا حتى يسلم والسلام طاعة لله عز وجل قال وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك قال وليستأذن عليك بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب آخر منه

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « كما أمركم الله » أي في قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »(١) في مجمع البيان(٢) معناه مروا عبيدكم وإماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم ، عن ابن عباس وقيل : أراد العبيد خاصة عن ابن عمر ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام وفي اللباب عن ابن عباس يعني الإماء ، لأن على العبيد أن يستأذنوا في هذه الأوقات وغيرها «وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ »

قال المحقق الأسترآبادي : أي من الأحرار وكأنه أريد بهم الأطفال المميزون بين العورة وغيرها. قيل : وعبر عن البلوغ بالاحتلام لأنه أقوى دلائله «ثَلاثَ مَرَّاتٍ » في اليوم والليلة ، وقيل : ثلاث مرات كل مرة في وقت ، والظاهر أن المراد بها ثلاث أوقات كما بينه بقوله «مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ » لأنه وقت القيام من المضاجع

__________________

(١) سورة النور الآية ٥٨.

(٢) المجمع ج ٧ ص ١٥٤.

٣٦٢

العشاء ـ التي تسمى العتمة وحين تصبح وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وطرح الثياب من النوم ، ولبس ثياب اليقظة ، ومحله النصب على البدل من ثلاث مرات بدل البعض من الكل ، أو الرفع خبر المبتدأ محذوف ، أي هي حين «وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ » فلأنها وقت وضع الثياب للقيلولة ، ومن بعد صلاة العشاء ، لأنه وقت التجرد من ثياب النهار واليقظة ، والاستخلاف بثياب النوم «ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ » في مجمع البيان هو خبر مبتدإ محذوف على تقدير رفعه ، والتقدير وهذه ثلاث عورات ، وبدل من ثلاث مرات على تقدير نصبه بتقدير أوقات ثلاث عورات ، حذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه. وفي الكشاف سمى كل واحدة من هذه الأحوال عورة ، لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيها ، والعورة التخلل ، وفي مجمع البيان(١) لأن الإنسان يضع في هذه الأوقات ثيابه فتبدو عورته ، وعن السدي أن أناسا من الصحابة كان يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الأوقات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة ، فأمرهم الله سبحانه ، أن يأمروا الغلمان والمملوكين أن يستأذنوا في هذه الساعات.

وقيل : إن ظاهر «الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » أعم من العبيد والإماء والأجانب والمحارم ، ولم يتحقق مخصص فإن ثبت نحو ما تقدم عنهماعليهما‌السلام اتبع وإلا فعلى عمومه وقيل : فيه نظر. نعم يقرب سقوط الاستئذان عن اللاتي هن كالسراري ، ولا مانع فيهن بوجه ، ويبعد في نحو أمهات السراري وأخواتهن فليتدبر وكذلك العموم في «الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا » نعم لا يبعد التخصيص بالمميز كما تقدم.

وفي مجمع البيان(٢) أراد به الصبي الذي يميز بين العورة وغيرها. وهو ظاهر الأكثر وأيضا ظاهره كما تقدم أن حكم غير الأوقات الثلاثة حكمها إذا كانت مشتملة على ما اشتملت تلك ، فإن المقصود مراعاة التستر في مظان الخلاء ، وأيضا الظاهر أن المراد ببعد صلاة العشاء وقت النوم تمام الليل ، فالظاهر وجوب الاستئذان عند الدخول على من في مظنة حالة يستقبح الدخول عليه فيها بغير إذن ، وأن المراد بالاستيذان كل ما يحسن ويتحقق الإعلام بأنه يريد الدخول ويريد الإذن فيه.

__________________

(١) المجمع ج ٧ ص ١٥٤.

(٢) المجمع ج ٧ ص ١٥٤.

٣٦٣

عز وجل بذلك للخلوة فإنها ساعة غرة وخلوة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم إن الله سبحانه نادى كبار المؤمنين ولم يأمرهم بالأمر لهؤلاء ، لأنهم أولياؤهم وهم في طاعتهم ، فكأنه منهم فعل غيرهم ، فالظاهر أنه أوجب عليهم ذلك ، وجعل تمشيته وإتمامه في عهدتهم ، فكأنه آكد من الأمر بالأمر. ومما ينبه عليه قوله تعالى : «لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَ »(١) فإن الظاهر أنه لا يجب على السادات أمرهم وتخويفهم من الترك وزجرهم عنه ، والسعي في إتمام ذلك بكل ما احتيج إليه في ذلك حسن. والله أعلم.

فهذا الأمر للوجوب نظرا إلى السادة قطعا ، وإلى البالغ من العبيد والإماء ظاهر ، لأن ظاهر الأمر للوجوب ، ولا مانع منه في حقهم. وإن قيل بالتخلف لمانع في حق من يشاركهم فيه ، وأما بالنسبة إلى من لم يبلغ فيحتمل أن يكون متوجها إلى الأولياء ويختص بهم وجوبه ، ولكن حيث كان الكلام في المميز قال شيخناقدس‌سره : هو خلاف الظاهر ، ويحتمل أن يكون في الحقيقة ، واستشهد بما في مجمع البيان ، قال الجبائي : الاستئذان واجب على كل بالغ في كل حال ، وعلى الأطفال في هذه الأوقات الثلاثة لظاهر الآية ولما سيأتي ، ويكون هذا الوجوب مستثنى من عدم تكليف غير البالغ للتأديب والتعليم ، أو يكون للندب بأن يكون للإشارة في تعليم المعاشرة ، قال : وعلى كل تقدير لا شك أن فيها دلالة على كون غير البالغ مأمورا بأمر الله مخاطبا بخطابه بوجه ، لأن الأمر إنما هو للأولياء ، وهم مأمورون بأوامر هم فقط. «لَيْسَ عَلَيْكُمْ » أيها المؤمنون «وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ » أي إثم ولا حرج في ترك الاستئذان ، وعدم منعكم إياهم «بَعْدَهُنَ » قيل : أي بعد الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة وربما أشعر ذلك باعتبار العمل بهذا الاستئذان في غير هذه الأوقات فتدبر.

وفي البيضاوي بعد هذه الأوقات قال : وليس فيه ما ينافي آية الاستئذان فينسخها

__________________

(١) سورة النور الآية ٥٨.

٣٦٤

...........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن هذا في الصبيان والمماليك للمدخول عليه ، وتلك في الأحرار والبالغين ، وفي الكشاف : ثم أعذرهم في ترك الاستئذان وراء هذه المرات ، وبين وجه العذر في قوله «طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ » يعني إن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة يطوفون عليكم للخدمة ، وتطوفون عليهم للاستخدام ، فلو جزم الأمر بالاستيذان في كل وقت ، لأدى إلى الحرج ، وهو استئناف لبيان العذر وهو كثرة المخالطة والمداخلة ، وفيه دليل على تعليل الأحكام ، وكذا في الفرق بين الأوقات الثلاثة وبين غيرها ، بأنها عورات. وأيضا في الكشاف : إذا رفعت ثلاث عورات كان ليس عليكم في محل الرفع على الوصف ، أي هن ثلاث عورات مخصوصة بالاستيذان في تلك الأحوال خاصة ، وطوافون خبر مبتدإ محذوف ، أي هم طوافون ، وبعضكم مرفوع بالابتداء ، وخبره على بعض ، على معنى طائف على بعض ، وحذف لأن الطوافون يدل عليه ، ويجوز أن يرتفع بيطوف مضمرا لتلك الدلالة.

واعلم أنه يجوز أن يراد بطوافون عليكم الخدمة ، وببعضكم على بعض السادة والأطفال ويحتمل أن يراد بالأول الأطفال والمماليك جميعا من حيث الخدمة ، وبالثاني السادة للاستخدام ، كما هو ظاهر الكشاف ، ويمكن أن يراد بالأول جهة الخدمة مختصة بالمماليك أو بهم وبالأطفال ، وبالثاني جهة المخالطة فيكون من الجانبين من جانب السادة وغيرهم فتدبر.

وقال في كنز العرفان : ظن قوم أن الآية منسوخة ، لا والله ما هي بمنسوخة لكن الناس تهاونوا بها ، وإنما أطنبنا الكلام في تفسير الآيات لتوقف فهم الأخبار عليه. والغرة بالكسر : الغفلة.

٣٦٥

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » قال هي خاصة في الرجال دون النساء قلت فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات قال لا ولكن يدخلن ويخرجن «وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ » قال من أنفسكم قال عليكم استئذان كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال «لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ » ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن ولا يأذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « من أنفسكم » بيان منكم وتفسيره أي من الأحرار.

قوله عليه‌السلام : « عليكم » كذا في النسخ ، والظاهر عليهم ، ولعل المعنى كأنه تعالى وجه الخطاب إلى الأطفال هكذا ، أو أنهم لما كانوا غير مكلفين فعليكم أن تأمروهم بالاستيذان.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ولا يأذن لأحد » أي صاحب البيت.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٦٦

قيل من هم فقال هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء وهي العتمة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر ويدخل مملوككم [ وغلمانكم ] من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاءوا.

( باب )

( ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله وأحمد ابني محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المملوك يرى شعر مولاته قال لا بأس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

ويدل على محرمية المملوك لمالكته ، وقال في المسالك : هنا مسألتان :

الأولى ـ في جواز نظر البالغ الخصي المملوك للمرأة إلى مالكته ، قولان :

أحدهما ـ الجواز ذهب إليه العلامة في المختلف. لقوله تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ »(١) الشامل بعمومه للمملوك الفحل والخصي ، فإن فرض خروج الفحل بشبهة دعوى الإجماع ، بقي العام حجة في الباقي ، مع أن الشيخ ذكر في المبسوط ما يدل على ميلة إلى جواز نظر المملوك مطلقا.

والثاني ـ المنع ، وهو مختار المحقق والشيخ في الخلاف والعلامة في التذكرة لعموم المنع ، وحملوا الآية السابقة على الإماء.

والثانية جواز نظر الخصي إلى غير مالكته. وفيه قولان أيضا : ويظهر من ابن الجنيد الكراهة مطلقا.

__________________

(١) سورة الأحزاب الآية ـ ٥٥.

٣٦٧

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ويحيى بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم ، عن معاوية بن عمار قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل عليه أبي فرحب به أبو عبد اللهعليه‌السلام وأجلسه إلى جنبه فأقبل عليه طويلا ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم فقمنا جميعا فقال لي أبي ارجع يا معاوية فرجعت فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام هذا ابنك قال نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم قال وما هو قلت إن المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا بني أما تقرأ القرآن قلت بلى قال اقرأ هذه الآية «لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَ » حتى بلغ «وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ » ثم قال يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المملوك يرى شعر مولاته وساقها قال لا بأس.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : صحيح.

ويدل على جواز نظر المملوك إلى الوجه واليدين والشعر والساق لا سائر الجسد ، ولعله يفهم منه الساعد والعنق أيضا.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح ، وآخره مرسل.

ولعل المراد بالتعمد قصد الشهوة ، وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار وأكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع وحملوا هذه الأخبار على التقية لأن سلاطين الجور في تلك الأزمان كانوا يدخلون الخصيان على النسوان كما هو الشائع في

٣٦٨

وفي رواية أخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.

( باب الخصيان )

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل قال لا يحل ذلك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام قلت يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن قال لا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن قناع الحرائر من الخصيان فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسنعليه‌السلام ولا يتقنعن قلت فكانوا أحرارا قال لا قلت فالأحرار يتقنع منهم قال لا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكثر الأزمان ، ويومي إلى التقية بعض الأخبار ، والاحتياط في الترك.

باب الخصيان

الحديث الأول : موثق.

ويدل على عدم جواز نظر الخصي إلى جسد غير مالكته ، فلا ينافي الأخبار السابقة من جهتين.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

والوضوء بالفتح ما يتوضأ به أي ماء الوضوء أو يصب الماء لغسل أيديهن ، ويمكن حمله على غير المالكة جمعا.

الحديث الثالث : صحيح.

٣٦٩

( باب )

( متى يجب على الجارية القناع )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة قال لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب متى يجب على الجارية القناع

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

والحيض كناية عن البلوغ ، ولعل الاختمار على الاستحباب إن حملناه على الحقيقة وإن كان كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب.

قال في المغرب :الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها ، وقيل : اختمرت وتخمرت إذا ألبست الخمار ، والتخمير التغطية.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « حتى تحرم عليها الصلاة » الظاهر أنه كناية عن الحيض ، ويحتمل أن يكون حرمة الصلاة بدون القناع.

٣٧٠

( باب )

( حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي وأظنني قد حضرته قال سألته عن جويرية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها فأقبلها فقال إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل خمس فنحاها عنه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فلا تضعها » ظاهره الحرمة ، وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة ، كما هو ظاهر الخبر الثاني والاحتياط في الترك.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف. ولعله محمول على الكراهة جمعا.

٣٧١

( باب )

( في نحو ذلك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن الصبي يحجم المرأة قال إن كان يحسن يصف فلا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله قال استأذن ابن أم مكتوم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعنده عائشة وحفصة فقال لهما قوما فادخلا البيت فقالتا إنه أعمى فقال إن لم يركما فإنكما تريانه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في نحو ذلك

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إن كان يحسن » أي يميز بين الحسنة والقبيحة ، وهو محمول على عدم الضرورة.

الحديث الثاني : مرسل.

والمشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا كما هو ظاهر الخبر ، ومن الأصحاب من استثنى الوجه والكفين وهو غير بعيد نظرا إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من غير ضرورة شديدة ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب ، هذا إذا لم تكن ريبة وشهوة وإلا فلا ريب في التحريم.

٣٧٢

( باب )

( المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجال )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه ويكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له أن ينظر إليها قال إذا اضطرت إليه فيعالجها إن شاءت.

( باب )

( التسليم على النساء )

١ ـ علي بن إبراهيم [ ، عن أبيه ] ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجل

الحديث الأول : صحيح.

وعليه الأصحاب وقال المحقق الشيخ علي : لا تشترط في جواز النظر خوف فوات العضو ، ولا خوف شدة المرض بل المشقة بترك العلاج كما فيه ، وينبغي أن يكون ذلك بحضور محرم.

باب التسليم على النساء

الحديث الأول : ضعيف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « عي » العي : العجز عن البيان ، أي لا يمكنهن التكلم بما ينبغي في أكثر المواطن ، فاسعوا في سكوتهن لئلا يظهر منهن ما تكرهونه ، فالمراد بالسكوت سكوتهن ، ويحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين ، وعدم التكلم معهن لئلا يتكلمن بما يؤذيهم ، والعورة ما يستحيي منه وينبغي ستره ، ويدل على لزوم منعهن من الخروج عن البيوت من غير ضرورة ، إما وجوبا مع خوف الفتنة

٣٧٣

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تبدءوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا تسلم على المرأة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يسلم على النساء ويرددن عليه وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو نظرهن إلى الرجال على تقدير الحرمة ، أو استحبابا في غير تلك الصورة.

الحديث الثاني : موثق.

لعله محمول على الكراهة مع تخصيصها بالشابة منهن كما يدل عليها الخبر الآتي ، واختاره بعض الأصحاب كالمحقق الأردبيلي قدس الله روحه ، وظاهر بعض الأصحاب أن استماع صوتها حرام وأنه عورة ، وأن سلامها على الأجنبي حرام ، وكذا سلامه عليها ، وأن الجواب في الصورتين غير مشروع ، لأن الشارع لا يأمر برد الجواب عن الحرام ، وليس ذلك بتحية شرعا.

وقال المحقق المذكور : لا يظهر عندي وجه لهذا القول.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أتخوف » قال الصدوق في الفقيه(١) : إنما قالعليه‌السلام ذلك لغيره وإن عبر عن نفسه ، وأراد بذلك أيضا الخوف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر. قال : ولكلام الأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ مخارج ووجوه لا يعقلها إلا العالمون.

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ٣٠٠.

٣٧٤

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النساء عي وعورة فاستروا العورات بالبيوت واستروا العي بالسكوت.

( باب الغيرة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى غيور ـ يحب كل غيور ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حبيب الخثعمي ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : حسن.

باب الغيرة

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « غيور » قال في النهاية : وهو فعول من الغيرة ، وهي الحمية والأنفة يقال : رجل غيور ، وامرأة غيور بلا هاء لأن فعولا يشترك فيه المذكر والمؤنث وفي رواية « إني امرأة غيري » وهي فعلى من الغيرة. انتهى(١) .

وقيل : الغيرة عبارة عن تغير القلب وهيجان الحفيظة بسبب هتك الحريم ، وهذا على الله تعالى مستحيل ، فهو كناية عن منعه الفواحش ، والمبالغة فيه مجازا ، لأن الغيور يمنع حريمه ، وقيل : الغيرة حمية وأنفة ، وغيرته تعالى محمولة على المبالغة في إظهار غضبه على من يرتكب الفواحش ، وإنزال العقوبة.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « منكوس القلب » أي يصير بحيث لا يستقر فيه شيء من الخير ،

__________________

(١) النهاية ج ٣ ص ٤٠١.

٣٧٥

٣ ـ عنه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله عز وجل إليه طائرا يقال له القفندر حتى يسقط على عارضة بابه ثم يمهله أربعين يوما ثم يهتف به إن الله غيور يحب كل غيور فإن هو غار وغير وأنكر ذلك فأنكره وإلا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه على عينيه ثم يطير عنه فينزع الله عز وجل منه بعد ذلك روح الإيمان وتسميه الملائكة الديوث.

٤ ـ ابن محبوب ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إبراهيمعليه‌السلام غيورا وأنا أغير منه وجدع الله أنف من لا يغار من المؤمنين والمسلمين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالإناء المكبوب ، أو المراد بنكس القلب تغير صفاته وأخلاقه التي ينبغي أن يكون عليها.

الحديث الثالث : موثق.

وقال الفيروزآبادي :القفندر كسمندر : القبيح المنظر والشديد الرأس والصغير ، وقال :العارضة : الخشبة العليا التي يدور فيها الباب.

قوله عليه‌السلام « ثم يهتف به » لعل نداءه كناية عن هدايته ، وإلقائه على قلبه ما يوجب الردع عن ذلك ، وفي المصباح المنير :خفقة خفقا من باب ضرب : ضربه بشيء عريض كالدرة.

الحديث الرابع : كالصحيح.

والجدع : قطع الأنف ولعله كناية عن الإذلال.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

وقال الفيروزآبادي :البربط كجعفر : العود معرب بربط أي صدر الإوز ، لأنه

٣٧٦

صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتى تؤتى نساؤه فلا يغار.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحيون.

وفي حديث آخر أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال أما تستحيون ولا تغارون نساءكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة «لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يشبهه.

الحديث السادس : موثق وآخره مرسل.

والعلوج : كفار العجم ، وفيه النهي عن تمكين الرجال النساء في الخروج ، ولعله محمول على غير الضرورة.

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ » قيل : معناه لا يكلمهم الله بدون واسطة ، وقيل : لا يكلمهم كلام رضا ، بل كلام سخط كقوله تعالى «اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ »(١) وقيل : هو كناية عن الإعراض والغضب ، وهو أظهر ومعنى «لا يُزَكِّيهِمْ » لا يطهرهم من الذنوب بعظم جرمهم. وقيل : لا يثني عليهم ، ومن لا يثني الله عليه يعذبه ، وقيل : لا يتعين فيهما التأويل لصحة النفي فيهما ، وفيه ما فيه.

وقال في النهاية :(٢) في حديث النساء « ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن ، وكان ذلك من عادة العرب أنهم لا يعدونه ريبة ، ولا يرون به بأسا ، فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك. انتهى.

__________________

(١) سورة المؤمنون الآية ١٠٨.

(٢) النهاية ج ٥ ص ٢٠١.

٣٧٧

لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ » الشيخ الزاني والديوث والمرأة توطئ فراش زوجها.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حرمت الجنة على الديوث.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن جعفر بن عنبسة ، عن عبادة بن زياد الأسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وأحمد بن محمد العاصمي عمن حدثه ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام كتب في رسالته إلى الحسنعليه‌السلام إياك والتغاير في غير موضع الغيرة فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم ولكن أحكم أمرهن فإن رأيت عيبا فعجل النكير على الصغير والكبير فإن تعينت منهن الريب فيعظم الذنب ويهون العتب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأقول : سيأتي في الأخبار ما يدل على أنه كناية عن الزنا في فرش أزواجهنالحديث الثامن : موثق.

والديوث بتشديد الياء من لا غيرة له.

الحديث التاسع : ضعيف ، والسند الثاني ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إلى السقم » وفي النهج والبريئة إلى الريب وليس ، فيه الفقرات الآتية ، ويحتمل أن يكون« ولكن أحكم ـ إلى قوله ـ الكبير » جملا معترضة ، وقوله « بأن تعاتب »(١) يكون بيانا للمغايرة في غير موضع الغيرة ، فالمعنى أنه لا يمكن العقوبة بالتهمة على حد الصدق ، فإذا قررت بذنب عليهم ، وعاقبت دون ما يستحق فاعله عظم الذنب ، وهان العتب ، أو المعنى أنك إذا عملت الغيرة في غير موضعها عظمت الذنب الصغيرة ، وهو غير مناسب ، وإذا عتبت في غير الموقع كان هان عتابك إذا وقع في موقعه أيضا ولا يعتنى به.

__________________

(١) وفي بعض نسخ الكافي هكذا « بأن تعاتب منهن البرية » إلى آخره.

٣٧٨

( باب )

( أنه لا غيرة في الحلال )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا غيرة في الحلال بعد قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب أنه لا غيرة في الحلال

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « بعد قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » أي قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي وفاطمة صلوات الله عليهما« لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما ، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش » للبركة واليمن ، أو الألفة أو غير ذلك من الحكم والمصالح كما روي في كشف الغمة(١) وغيره عن أم سلمة ، قالت : لما زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليا فاطمة وأطعم للزفاف دعاهما فأخذ عليا بيمينه وفاطمة بشماله وجمعهما إلى صدره ، فقبل بين أعينهما ودفع فاطمة إلى علي وقال : يا علي نعم الزوجة زوجتك ، ثم أقبل على فاطمةعليها‌السلام ، وقال : يا فاطمة نعم البعل بعلك ، ثم قام يمشي بينهما حتى أدخلهما بيتهما الذي هيأ لهما ، ثم خرج من عندهما فأخذ بعضادتي الباب ، فقال : طهر كما الله وطهر نسلكما أنا سلم لمن سالمكما ، وحرب لمن حاربكما ، أستودعكما الله واستخلفته عليكما ، قال علي : ومكث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ذلك ثلاثا لا يدخل علينا ، فلما كان في صبيحة اليوم الرابعة جاء ليدخل علينا ، تصادف في حجرتنا أسماء بنت عميس الخثعمية ، فقال لها : ما يقفك هاهنا وفي الحجرة رجل ، فقالت : فداك أبي وأمي إن الفتاة إذا زفت إلى زوجها تحتاج إلى امرأة تتعاهدها وتقوم بحوائجها ، فأقمت هاهنا أقضي حوائج فاطمةعليها‌السلام ، قال : يا أسماء قضى الله لك

__________________

(١) كشف الغمّة ص ١٠٨.

٣٧٩

( باب )

( خروج النساء إلى العيدين )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين فقال لا إلا عجوز عليها منقلاها يعني الخفين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حوائج الدنيا والآخرة ، قال عليعليه‌السلام : لما كانت غد وكنت أنا وفاطمة تحت العباء ، فلما سمعنا كلام رسول الله ذهبنا لنقوم ، فقال : بحقي عليكما لا تفترقا حتى أدخل عليكما فرجعنا إلى حالنا ودخلصلى‌الله‌عليه‌وآله وجلس عند رؤوسنا ، وأدخل رجليه فيما بيننا ، وأخذت رجله اليمنى فضممتها إلى صدري ، وأخذت فاطمةعليها‌السلام رجله اليسرى فضمتها إلى صدرها ، وجعلنا ندفي رجليه من القر حتى إذا وقينا ، فقال يا علي ائتني بكوز من الماء فأتيته به فتفل فيه ثلاثا وقرأ عليه آيات من كتاب الله تعالى ثم قال : يا علي اشربه واترك فيه قليلا ، ففعلت ورش باقي الماء على رأسي وصدري ، فقال : أذهب الله عنك الرجس يا أبا الحسن وطهرك تطهيرا قال : ائتني بماء جديد ، فأتيته به ففعل كما فعل وسلمه على ابنتهعليهما‌السلام وقال لها : اشربي واتركي قليلا ففعلت فرشه على رأسها وصدرها ، وقال : أذهب الله عنك الرجس وطهرك تطهيرا ـ إلى آخر الخبر.

باب خروج النساء إلى العيدين

الحديث الأول : مجهول كالموثق.

وقال الفيروزآبادي :المنقل كمقعد : الخف الخلق ، وكذا النعل كالنقل ، ويكسر. ويدل على عدم وجوب صلاة العيد على النساء وكراهة خروج الشابة منهن إليها.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465