مرآة العقول الجزء ٢١

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 32378 / تحميل: 4275
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد قال قال تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.

١١ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت له فله أن يراجعها قال نعم وهي

وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس والمحقق في بعض كتبه والعلامة في أكثر كتبه إلى أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الثاني تمسكا بقوله تعالى «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ » والوضع لا يصدق ما دام في الرحم منه شيء ، ورد الخبر بجهالة السند.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يطلقها واحدة للعدة » أي لا يجوز أن يطلقها إلا تطليقة واحدة ، فإن بدا له أن يطلقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة فلا بأس فإنها أيضا واحدة ، أما إذا كان غرضه أولا من الطلاق أن يراجعها ثم يطلقها لتبين منه فلا يجوز ذلك ، بل تقع الأولى خاصة ، وإن جامعها بعد الأولى فعليه أن يصبر حتى تضع ما في بطنها ، ثم إن تزوجها بعد طلقها ثانية فيكون طلاقه للسنة لا بالعدة للشهور ، يعني كلما طلقها للعدة بعد التطليقة الأولى فلا بد من مضي شهر من مسها كما فسره بعد ، وهذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرح به في الأخبار ، منها ما رواه الشيخ(١) بإسناده عن ابن بكير عن بعضهم « قال في الرجل يكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في

__________________

(١) النهاية ج ٨ ص ٧٢.

١٤١

امرأته قلت فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر قلت فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قال نعم قلت فما عدتها قال عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج.

(باب)

( طلاق التي لم يدخل بها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال قد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها.

يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثم يبدو له فيطلق أيضا ، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا ـ تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ، ويواقع.

وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد خبر المتن : لا ينافي الأخبار التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة ، لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السنة ، فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.

باب طلاق التي لم يدخل بها

الحديث الأول : حسن أو موثق.

١٤٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وعلي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد قيل له فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر قال لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه من ساعة طلقها.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة.

حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٦ ـ أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن

الحديث الثاني : مرسل كالحسن.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح والسند الثاني موثق.

الحديث السادس : موثق.

١٤٣

صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال العدة من الماء.

(باب)

( طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا تلد مثلها قال ليس عليهما عدة وإن دخل بهما.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا مثله.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « العدة من الماء » أي ماء المني وما مظنة له ، وهو الوطء وإن لم ينزل ، ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل ، أي ما لم يجب الغسل لم يجب العدة.

باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض

الحديث الأول : مرسل كالحسن والسند الثاني ضعيف.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في الصبية التي لم تبلغ التسع واليائسة إذا طلقت بعد الدخول وإن كان قد فعل محرما في الأول هل عليها عدة أم لا؟ فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمحقق والمتأخرون إلى عدم العدة ، وقال السيد المرتضى وابن زهرة : عليها العدة ، والروايات مختلفة وأشهرها بينهم ما دل على انتفائها.

١٤٤

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمان عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدة وإن دخل بهما.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار والرزاز ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة.

٥ ـ بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض قال بانت منه ولا عدة عليها.

وقد روي أيضا أن عليهن العدة إذا دخل بهن.

حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

والمشهور أن حد اليأس خمسون سنة ، وقيل ستون :

وقال الصدوق وجماعة : خمسون في غير القرشية ، وستون فيها ، ومنهم من ألحق النبطية بالقرشية ولا يعلم مأخذه.

الحديث الخامس : حسن على الظاهر ، وقد يعد مجهولا وآخره مرسل.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

١٤٥

عن أبي بصير قال عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول إن ذلك في الإماء لا يستبرأن إذا لم يكن بلغن المحيض فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عز وجل : «وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ » وكان معاوية بن حكيم يقول ليس عليهن عدة وما احتج به ابن سماعة فإنما قال الله عز وجل : «إِنِ ارْتَبْتُمْ » وإنما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن فأما إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة.

(باب)

( في التي يخفى حيضها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور قلت أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها

باب في التي يخفى حيضها

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بالأهلة والشهور » قال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن المراد إن كانت إرادة الطلاق أو زمان غيبته عنها في أول الهلال صبر ثلاثة أهلة وإلا فمن الشهور العددية ثم يطلقها ، ثم يجوزعليه‌السلام الشهر الواحد فالثلاثة على الاستحباب أو المراد جنسهما ليشمل الواحد ثم بينه بالواحد.

قوله عليه‌السلام : « يطلقها إذا » هذا هو المشهور وخالف ابن إدريس فأنكر إلحاق

١٤٦

كيف يطلقها فقال إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها.

(باب)

( الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة

غير الغائب به.

قوله عليه‌السلام : « ويكتب الشهر » لأجل تزويج أختها أو الخامسة أو للإنفاق عليها أو لأخبارها بانقضاء عدتها.

باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أن عدة المطلقة بالأطهار لا بالحيض ، وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن المطلقة الحرة المدخول بها ومن في معناها إذا كانت من ذوات الأقراء المستقيمة الحيض ، تعتد بثلاثة قروء ، لقوله تعالى «وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ »(١) وهو خبر في معنى الأمر ، والقروء بالفتح والضم : يطلق لغة على الحيض والطهر ، ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ.

وقال بعض أهل اللغة : إنه بالفتح الطهر ، ويجمع على فعول : كحرب وحروب والقروء بالضم الحيض ، ويجمع على أقراء كقفل وأقفال ، والأشهر عدم الفرق ، وهل

__________________

(١) سورة الطلاق الآية ـ ٣.

١٤٧

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج قلت

هو على سبيل الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ فيكون موضوعا للانتقال من معتاد إلى معتاد كما ذكر بعض المفسرين ، أو لغير ذلك مما يشترك فيه المعنيان ، أو حقيقة في حيض مجاز في الطهر ، أو عكسه أقوال ، واختلف الأصحاب وغيرهم في المعنى المراد من الآية ، ذهب أكثر الأصحاب إلى أنه الأطهار ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، وبإزائها روايات أخر دالة على أن القرء هو الحيض ، وبه قال بعض أصحابنا وأكثر العامة.

وأجاب عنها الشيخ بالحمل على التقية أو بأنهعليه‌السلام عبر عن ذلك بثلاث حيض من حيث إنها لا يتبين إلا برؤية الدم من الحيضة الثالثة.

ثم قال : وكان شيخنا (ره) يجمع بين هذه الأخبار بأن يقول : إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض ، وإن طلقها في أوله اعتدت بالأطهار ، وهذا وجه قريب غير أن الأولى ما قدمنا هنا كلامه (ره) ، ولا ريب في أولوية ما ذكره من الحمل على التقية ، كما يومئ إليه هذا الخبر ، ولا يقدح فيه اختلاف العامة في ذلك ، لجواز أن يكون التقية وقعت لأصحاب هذا القول ، كما اتفق ذلك في كثير من المسائل ، والقول بالحيض هو مختار الحنفية ، واستدلوا على ذلك بأن العدة لو كانت بالأطهار لكانت مخالفة للقرآن ، لأن الطلاق إنما يقع على مذهبكم في الطهر ، فإذا اعتدت بذلك الطهر يكون عدتها قرئين وشيئا ، والله تعالى جعلها ثلاثة ، وإذا كانت الأقراء الحيض كانت العدة ثلاثة كاملة ، لأن الطلاق في الحيض محرم ، وللفرار من هذه الشبهة ذهب بعض العامة القائلين بالأطهار إلى أنها لا تعتد بذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق ، بل تعتد بثلاثة أطهار كاملة فتنقضي عدتها بالدخول في الحيضة الرابعة ، وأجاب من هذه الشبهة بعضهم بأن القرء هو الانتقال من حال إلى حال ، فالمعنى « يتربصن ثلاثة انتقالات ، وهذا يظهر في الطهر والحيض ، إلا أن الثلاثة انتقالات إنما

١٤٨

له أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال فقد كذبوا.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير وجميل بن دراج وعمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال قلت بلغني أن ربيعة الرأي قال من رأيي أنها تبين عند أول قطرة فقال كذب ما هو من رأيه إنما هو شيء بلغه عن عليعليه‌السلام .

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له رجل طلق امرأته قال هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

يستقيم بالانتقالات من الطهر إلى الحيض ، ولا يستقيم بالانتقال من الحيض إلى الطهر ، لأن الطلاق في الحيض لا يجوز ، فما وقعت العدة إلا بثلاثة أقراء كاملة ، وأجاب آخرون بأنه غير بعيد أن يسمى الاثنان وبعض ثلاثة ، قال الله تعالى «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ »(١) الحج شهران وعشرة أيام ، وقد يؤيد القول بالأطهار بأنه لو أريد الحيض لقال : «ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » بإسقاط التاء ، لأن الحيض مؤنث ، وقد يجاب بأن العرب يراعي في العدد اللفظ مرة والمعنى أخرى ، فمن مراعاة اللفظ قولهم « ثلاثة منازل » ولو أريد المعنى التي هي الدور لأسقط التاء.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ١٩٧.

١٤٩

٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل بن دراج وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير وجعفر بن سماعة ، عن ابن بكير وجميل كلهم ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.

حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله.

٧ ـ صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته فقال هو أحق برجعتها ـ ما لم تقع في الدم الثالث.

٩ ـ عنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إني سمعت ربيعة الرأي يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفرعليه‌السلام كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن عليعليه‌السلام قال قلت له وما قال فيها عليعليه‌السلام قال كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

الحسن بن محمد بن سماعة قال كان جعفر بن سماعة يقول تبين عند أول قطرة من الدم ولا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وقال الحسن بن محمد بن

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : موثق والسند الثاني أيضا موثق.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور ، ولعل عدم التزويج محمول على

١٥٠

سماعة تبين عند أول قطرة من الحيض الثالث ثم إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا وقال علي بن إبراهيم إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا فإن تزوجت لم يدخل بها حتى تغتسل.

١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قلت فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها وإن كان الدم بعد العشرة الأيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه قال حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.

الكراهة.

الحديث العاشر : موثق موقوف.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وهو من الحيضة » أي من توابعها إذ الظاهر أن ابتداء العشرة بعد أيام الحيض السابق.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

١٥١

(باب)

( معنى الأقراء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال كذب لم يقله برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي صلوات الله وسلامه عليه فقلت أصلحك الله أكان عليعليه‌السلام يقول ذلك فقال نعم إنما القرء الطهر يقري فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفقه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال القرء هو ما بين الحيضتين.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال القرء هو ما بين الحيضتين.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الأقراء هي الأطهار.

باب معنى الأقراء

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

١٥٢

(باب)

( عدة المطلقة وأين تعتد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.

حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن المطلقة أين تعتد قال في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف

باب عدة المطلقة وأين تعتد

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أو ثلاثة أشهر » لا خلاف فيه إذا كانت في سن من تحيض.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، والسند الثاني موثق.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « في بيتها » حمل على الرجعية ، ولا خلاف في أنها لا تخرج من بيت الزوج ولا يجوز له أن يخرجها إلا أن تأتي بفاحشة ، لقوله تعالى : «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ »(١) واختلف في تفسير الفاحشة وسيأتي في بابه ، وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيد بما إذا لم يأذن لها

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٢٨.

١٥٣

الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي قال نعم وتحج إن شاءت.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام عن شيء من الطلاق فقال إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها قال قلت أليس الله عز وجل يقول : «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ » قال فقال إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة

الزوج في ذلك؟ فإن أذن لها جاز ، الأكثر على الأول لإطلاق الآية. وقيل : بالثاني واختاره في التحرير والمنع مطلقا أحوط ، وقال الشيخ ومن تأخر عنه : فإن اضطرت خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر ، واستدلوا بهذه الرواية ، وقال بعض المحققين : إنما يعتبر ذلك حيث تتأدى به الضرورة ، وإلا جاز الخروج مقدار ما يتأدى به الضرورة من غير تقييد ، وأما المتوفى عنها زوجها فالمعروف من مذهب الأصحاب أنها تعتد حيث شاءت ، وحمل هذا الخبر على الاستحباب.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن تكون » استثناء من الأخير توضيحا للأول.

الحديث الخامس : صحيح.

ويدل على أن البائنة لا سكنى لها ولا نفقة وتعتد حيث شاءت وكل ذلك إجماعي.

قوله عليه‌السلام : « بعد تطليقة » أي الرجعية ، فإنها صالحة لأن يرجع إليها في

١٥٤

فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المطلقة تشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المطلقة أين تعتد فقال في بيت زوجها.

٩ ـ عنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام في المطلقة أين تعتد فقال في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن

العدة ثم تطلق ، واستدركعليه‌السلام ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثم يطلق في آخر الخبر.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي :تشوف : تزين وإلى الخير تطلع ، ومن السطح تطاول ، ونظر وأشرف.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : موثق والسند الثاني الأخير ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « في بيتها » المراد ببيتها بيت زوجها وإنما نسب إليها لأنها كانت

١٥٥

تخرج حتى تنقضي عدتها.

عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله.

١٠ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها «لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ».

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

١٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.

١٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال المطلقة تحج وتشهد الحقوق.

تسكنها كما قال تعالى «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ »(١) الآية.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : صحيح ويدل على أن تحريم الخروج مقيد بعدم إذن الزوج كما عرفت أنه أحد القولين ، وربما يخص ذلك بالحج المندوب لهذه الرواية كما احتمله في المسالك ، وسيأتي في كلام الفضل ادعاء الإجماع على أنه إنما يحرم الخروج بدون إذن الزوج.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وتشهد الحقوق » إما محمول على الحقوق الواجبة أو الزوجة

__________________

(١) سورة الطلاق الآية ١.

١٥٦

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن الله عز وجل يقول : «لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.

(باب)

( الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها)

١ ـ الحسين بن محمد قال حدثني حمدان القلانسي قال قال لي عمر بن شهاب العبدي من أين زعم أصحابك أن من طلق ثلاثا لم يقع الطلاق فقلت له زعموا أن الطلاق للكتاب والسنة فمن خالفهما رد إليهما قال فما تقول فيمن طلق على الكتاب والسنة فخرجت امرأته أو أخرجها فاعتدت في غير بيتها تجوز عليها العدة أو يردها إلى بيته حتى تعتد عدة أخرى فإن الله عز وجل قال : «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ » قال فأجبته بجواب لم يكن عندي جوابا ومضيت فلقيت أيوب بن نوح فسألته عن ذلك فأخبرته بقول عمر فقال ليس نحن أصحاب قياس إنما نقول بالآثار فلقيت علي بن راشد فسألته عن ذلك وأخبرته بقول عمر فقال قد قاس عليك وهو يلزمك إن لم

البائنة ، أو على إذن الزوج إن جعلنا المنع مقيدا بعدمه.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

باب الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها

الحديث الأول : مختلف فيه موقوف.

١٥٧

يجز الطلاق إلا للكتاب فلا تجوز العدة إلا للكتاب فسألت معاوية بن حكيم عن ذلك ـ وأخبرته بقول عمر فقال معاوية ليس العدة مثل الطلاق وبينهما فرق وذلك أن الطلاق فعل المطلق فإذا فعل خلاف الكتاب وما أمر به قلنا له ارجع إلى الكتاب وإلا فلا يقع الطلاق والعدة ليست فعل الرجل ولا فعل المرأة إنما هي أيام تمضي وحيض يحدث ليس من فعله ولا من فعلها إنما هو فعل الله تبارك وتعالى فليس يقاس فعل الله عز وجل بفعله وفعلها فإذا عصت وخالفت فقد مضت العدة وباءت بإثم الخلاف ولو كانت العدة فعلها لما أوقعنا عليها العدة كما لم يقع الطلاق إذا خالف.

وقال الفضل بن شاذان في جواب أجاب به ـ أبا عبيد في كتاب الطلاق ذكر أبو عبيد أن بعض أصحاب الكلام قال إن الله تبارك وتعالى حين جعل الطلاق للعدة لم يخبرنا أن من طلق لغير العدة كان طلاقه عنه ساقطا ولكنه شيء تعبد به الرجال كما تعبد النساء بأن لا يخرجن من بيوتهن ما دمن يعتددن وإنما أخبرنا في ذلك بالمعصية فقال «وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ » فلا تعتدوها «وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » فهل المعصية في الطلاق إلا كالمعصية في خروج المعتدة من بيتها ألستم ترون أن الأمة مجمعة على أن المرأة المطلقة إذا خرجت من بيتها أياما أن تلك الأيام محسوبة لها في عدتها وإن كانت لله فيه عاصية فكذلك الطلاق في الحيض محسوب على المطلق وإن كان لله فيه عاصيا.

قال الفضل بن شاذان أما قوله إن الله عز وجل لما جعل الطلاق للعدة لم يخبرنا أن من طلق لغير العدة كان الطلاق عنه ساقطا فليعلم أن مثل هذا إنما هو تعلق

قوله « وبينهما فرق » حاصله أن الله تعالى أمر بالطلاق على وجه خاص حيث قال «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ » فقيد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدة ، فإذا أوقع على وجه آخر لم يكن طلاقا شرعيا بخلاف العدة ، فإنه قال : « فعدتهن «ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » » وقال «أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ » فأخبر بأنه يجوز لهن التزويج بعد العدة ، ثم بعد ذلك نهاهن عن شيء آخر فلا يدل سياق الكلام على الاشتراط بوجه.

١٥٨

بالسراب إنما يقال لهم إن أمر الله عز وجل بالشيء هو نهي عن خلافه وذلك أنه جل ذكره حيث أباح نكاح أربع نسوة لم يخبرنا أن أكثر من ذلك لا يجوز وحيث جعل الكعبة قبلة لم يخبرنا أن قبلة غير الكعبة لا تجوز وحيث جعل الحج في ذي الحجة ـ لم يخبرنا أن الحج في غير ذي الحجة لا يجوز وحيث جعل الصلاة ركعة وسجدتين لم يخبرنا أن ركعتين وثلاث سجدات لا يجوز فلو أن إنسانا تزوج خمس نسوة لكان نكاحه الخامسة باطلا ولو اتخذ قبلة غير الكعبة لكان ضالا مخطئا غير جائز له وكانت صلاته غير جائزة ولو حج في غير ذي الحجة لم يكن حاجا وكان فعله باطلا ولو جعل صلاته بدل كل ركعة ركعتين وثلاث سجدات لكانت صلاته فاسدة وكان غير مصل لأن كل من تعدى ما أمر به ولم يطلق له ذلك كان فعله باطلا فاسدا غير جائز ولا مقبول فكذلك الأمر والحكم في الطلاق كسائر ما بينا والحمد لله.

وأما قولهم إن ذلك شيء تعبد به الرجال كما تعبد به النساء أن لا يخرجن ما دمن يعتددن من بيوتهن فأخبرنا ذلك لهن بالمعصية وهل المعصية في الطلاق إلا كالمعصية في خروج المعتدة من بيتها في عدتها فلو خرجت من بيتها أياما لكان ذلك محسوبا لها فكذلك الطلاق في الحيض محسوب وإن كان لله عاصيا فيقال لهم إن هذه شبهة دخلت عليكم من حيث لا تعلمون وذلك أن الخروج والإخراج ليس من شرائط الطلاق كالعدة لأن العدة من شرائط الطلاق ذلك أنه لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها قبل الطلاق ولا بعد الطلاق ولا يحل للرجل أن يخرجها من بيتها قبل الطلاق ولا بعد الطلاق فالطلاق وغير الطلاق في حظر ذلك ومنعه واحد والعدة لا تقع إلا مع الطلاق ولا تجب إلا بالطلاق ولا يكون الطلاق لمدخول بها ولا عدة كما قد يكون خروجا وإخراجا بلا طلاق ولا عدة فليس يشبه الخروج والإخراج بالعدة والطلاق في هذا الباب وإنما قياس الخروج والإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة لأن ذلك ليس

قوله « فالطلاق وغير الطلاق » هذه نكتة أوردت لبيان الفرق ، والحاصل أن هذا الحكم لا يختص بالعدة حتى يكون من شرائطها بل هو بيان لاستمرار الحكم

١٥٩

من شرائط الصلاة لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل وكذلك لو أن رجلا غصب ثوبا أو أخذه ولبسه بغير إذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل وكذلك لو أنه لبس ثوبا غير طاهر أو لم يطهر نفسه أو لم يتوجه نحو القبلة لكانت صلاته فاسدة غير جائزة لأن ذلك من شرائط الصلاة وحدودها لا يجب إلا للصلاة وكذلك لو كذب في شهر رمضان وهو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه من الإيمان لكان عاصيا في كذبه ذلك وكان صومه جائزا ـ لأنه منهي عن الكذب صام أو أفطر ولو ترك العزم على الصوم أو جامع لكان صومه باطلا فاسدا لأن ذلك من شرائط الصوم وحدوده لا يجب إلا مع الصوم وكذلك لو حج وهو عاق لوالديه ولم يخرج لغرمائه من حقوقهم لكان عاصيا في ذلك وكانت حجته جائزة لأنه منهي عن ذلك حج أو لم يحج ولو ترك الإحرام أو جامع في إحرامه قبل الوقوف لكانت حجته فاسدة غير جائزة لأن ذلك من شرائط الحج وحدوده لا يجب إلا مع الحج ومن أجل الحج فكل ما كان واجبا قبل الفرض وبعده فليس ذلك من شرائط الفرض لأن ذلك أتى على حده والفرض جائز معه فكل ما لم يجب إلا مع الفرض ومن أجل الفرض فإن ذلك من شرائطه لا يجوز الفرض إلا بذلك على ما بيناه ولكن القوم لا يعرفون ولا يميزون ويريدون أن يلبسوا الحق بالباطل.

فأما ترك الخروج والإخراج فواجب قبل العدة ومع العدة وقبل الطلاق وبعد الطلاق وليس هو من شرائط الطلاق ولا من شرائط العدة والعدة جائزة معه ولا تجب العدة إلا مع الطلاق ومن أجل الطلاق فهي من حدود الطلاق وشرائطه على ما مثلنا

الثابت في أيام الزواج ، ولو كان من شرائطها لكان مختصا بها ، وأما ما ذكره من الصلاة في المكان والثوب المغصوبين وهي مما ادعوا الإجماع على بطلانها ، وهذا الكلام يضعف وسائر دلائلهم لا يخلو من وهن ، ثم العمدة في الفرق النصوص ، وأما هذه الوجوه فلا يخلو من تشويش واضطراب وإن أمكن توجيهها بوجه لا يخلو من قوة وفي القاموس ، راقمة : غاصبة ، وفي الصحاح : وجد النحل يجده : أي صرعه.

١٦٠

(باب)

(الزيت والزيتون)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كلوا الزيت وادهنوا بالزيت فإنه «مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ ».

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كان مما أوصى به آدمعليه‌السلام إلى هبة الله ابنه أن كل الزيتون فإنه «مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ ».

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار أو غيره قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنهم يقولون الزيتون يهيج الرياح فقال إن الزيتون يطرد الرياح.

٤ ـ عنه ، عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبد الله بن واسع ، عن إسحاق بن إسماعيل ، عن محمد بن يزيد ، عن أبي داود النخعي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ادهنوا بالزيت وأتدموا به فإنه دهنة الأخيار وإدام المصطفين مسحت بالقدس مرتين بوركت مقبلة وبوركت مدبرة لا يضر معها داء.

باب الزيت والزيتون

الحديث الأول : ضعيف على المشهور وآخره موثق.

الحديث الثاني : مجهول [ والثالث ساقط ]

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مسحت بالقدس مرتين » أي في موضعين من القرآن في سورة

١٦١

٥ ـ منصور بن العباس ، عن إبراهيم بن محمد الزارع البصري ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرنا عنده الزيتون فقال الرجل يجلب الرياح فقال لا بل يطرد الرياح.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن الجريري ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزيت دهن الأبرار وإدام الأخيار بورك فيه مقبلا وبورك فيه مدبرا انغمس بالقدس مرتين.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الزيتون يزيد في الماء.

(باب العسل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما استشفى الناس بمثل العسل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لعق العسل.

النور ، وسورة التين ، أو في الملل السابقة وفي هذه الملة ، أو المراد محض التكرار من غير خصوصية عدد الاثنين ، ونظائره كثيرة ، وأما قولهعليه‌السلام : « مقبلة ومديرة » فلعل المعنى رطبة وجافة ، أو صحيحة ومعتصرة منها الدهن ، أو سواء كانت موافقة للمزاج أو غير موافقة أو الغرض تعميم الأحوال.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مرفوع.

باب العسل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف ، واللبان الكندر.

١٦٢

شفاء من كل داء قال الله عز وجل «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ » وهو مع قراءة القرآن ومضغ اللبان يذيب البلغم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه العسل.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سكين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل العسل ويقول آيات من القرآن ومضغ اللبان يذيب البلغم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال ما استشفى مريض بمثل العسل.

(باب السكر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال كان أبو الحسن الأول عليه السلام كثيرا ما يأكل السكر عند النوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لئن كان الجبن يضر من كل شيء ولا ينفع فإن السكر ينفع من كل شيء ولا يضر من شيء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد الأزدي ، عن بعض أصحابنا.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب السكر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مرفوع.

١٦٣

رفعه قال شكا رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال إني رجل شاكي فقال أين هو عن المبارك فقلت جعلت فداك وما المبارك قال السكر قلت أي السكر جعلت فداك قال سليمانيكم هذا.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن الرضاعليه‌السلام أو قال بعض أصحابنا ، عن الرضاعليه‌السلام قال السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلا.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن بعض أصحابنا قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام الوجع فقال لي إذا أويت إلى فراشك فكل سكرتين قال ففعلت ذلك فبرأت فخبرت بعض المتطببين وكان أفره أهل بلادنا فقال من أين عرف أبو عبد اللهعليه‌السلام هذا هذا من مخزون علمنا أما إنه صاحب كتب فينبغي أن يكون أصابه في بعض كتبه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن معتب قال لما تعشى أبو عبد اللهعليه‌السلام قال لي إذا دخلت الخزانة فاطلب لي سكرتين فقلت جعلت فداك ليس ثم شيء فقال ادخل ويحك قال فدخلت فوجدت سكرتين فأتيته بهما.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا إليه رجل الوباء فقال له وأين أنت عن الطيب المبارك قال قلت وما الطيب المبارك فقال سليمانيكم هذا قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أول من اتخذ السكر سليمان بن داود عليه السلام.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن عبيد الخياط ، عن عبد العزيز ، عن

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : الطبرزد : السكر ، معرب ، كأنه تحت من نواحيه بالفأس.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرفوع.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

١٦٤

ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن رجلا عنده ألف درهم ليس عنده غيرها ثم اشترى بها سكرا لم يكن مسرفا.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن يحيى بن بشير النبال قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لأبي يا بشير بأي شيء تداوون مرضاكم فقال بهذه الأدوية المرار فقال له لا إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض فدقه وصب عليه الماء البارد واسقه إياه فإن الذي جعل الشفاء في المرارة قادر أن يجعله في الحلاوة.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ياسر ، عن الرضاعليه‌السلام قال السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا قال حم بعض أهلنا فوصف له المتطببون الغافث فسقيناه فلم ينتفع به فشكوت ذلك إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال ما جعل الله في شيء من المر شفاء خذ سكرة ونصفا فصيرها في إناء وصب عليها الماء حتى يغمرها وضع عليها حديدة ونجمها من أول الليل فإذا أصبحت فأمرسها بيدك واسقه فإذا كانت الليلة الثانية فصيرها سكرتين ونصفا ونجمها كما فعلت واسقه وإذا كانت الليلة الثالثة فخذ ثلاث سكرات ونصفا ونجمهن مثل ذلك قال ففعلت فشفى الله عز وجل مريضنا.

الحديث التاسع : مرسل مجهول.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

والغافث من الحشائش الشائكة ، وله ورق كورق الشهدانج أو ورق النطافلي وزهر كالنيلوفر ، وهو المستعمل أو عصارته.

قولهعليه‌السلام : « من المر شفاء » لعل المعنى أنه لم يجعل الشفاء منحصرا في المر أو لم يجعل فيه الشفاء الكامل.

قولهعليه‌السلام : « نجمها » أي ضعها بارزة تحت النجوم.

١٦٥

(باب السمن)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام سمون البقر شفاء.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام السمن دواء وهو في الصيف خير منه في الشتاء وما دخل جوفا مثله.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم الإدام السمن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغ الرجل خمسين سنة فلا يبيتن وفي جوفه شيء من السمن.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فكلمه شيخ من أهل العراق فقال له ما لي أرى كلامك متغيرا فقال له سقطت مقاديم فمي فنقص كلامي فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أيضا قد سقط بعض أسناني حتى إنه ليوسوس إلي الشيطان فيقول لي إذا ذهبت البقية فبأي شيء تأكل فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال لي عليك بالثريد فإنه صالح واجتنب السمن فإنه لا يلائم الشيخ.

باب السمن

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

١٦٦

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أبي حفص الأبار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السمن ما دخل جوفا مثله وإنني لأكرهه للشيخ.

(باب الألبان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لم يكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا قال : اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه إلا اللبن فإنه كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عباد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لبن الشاة السوداء خير من لبن حمراوين ولبن البقر الحمراء خير من لبن سوداوين.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا شرب اللبن قال : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسي عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل إني أكلت لبنا فضرني قال فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام لا والله ما يضر لبن قط ولكنك أكلته مع غيره فضرك الذي أكلته فظننت أن.

الحديث السادس : مجهول.

باب الألبان

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

١٦٧

ذلك من اللبن.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس أحد يغص بشرب اللبن لأن الله عز وجل يقول «لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ ».

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اللبن طعام المرسلين.

٧ ـ علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي الحسن الأصبهاني قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل وأنا أسمع جعلت فداك إني أجد الضعف في بدني فقال له عليك باللبن فإنه ينبت اللحم ويشد العظم.

٨ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب عمن ذكره ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال من تغير عليه ماء الظهر فإنه ينفع له اللبن الحليب والعسل.

٩ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن محمد بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال أكلنا مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتينا بلحم جزور فظننت أنه من بيته فأكلنا ثم أتينا بعس من لبن فشرب منه ثم قال لي اشرب يا أبا محمد فذقته فقلت جعلت فداك لبن فقال إنها الفطرة ثم أتينا بتمر فأكلناه.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال الجوهري : غصصت بالماء : إذا وقف في حلقك فلم تكد تسيغه.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : العس بالضم : القدح العظيم.

قولهعليه‌السلام : « إنها الفطرة » في صحيح مسلم إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي ليلة أسري

١٦٨

(باب)

(ألبان البقر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

به بإيليا بقدحين من خمر ولبن ، فنظر إليهما فأخذ اللبن ، فقال له جبرئيلعليه‌السلام : الحمد لله الذي هداك للفطرة ، ولو أخذت الخمر غوت أمتك وقال الشارح : قوله « بإيليا » هو بيت المقدس ، وهو بالمد ، ويقال بالقصر ويقال بحذف الياء الأول ، وفي هذه الرواية محذوف تقديره أتي بقدحين ، فقيل له : اختر أيهما شئت ، فألهمه الله تعالى اختيار اللبن ، لما أراد سبحانه من توفيق هذه الأمة واللطف بها ، فلله الحمد والمنة ، وقول جبرئيلعليه‌السلام : « أصبت الفطرة » قيل في معناه أقوال : المختار منها أن الله تعالى أعلم جبرئيلعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن اختار اللبن كان كذا ، وإن اختار الخمر كان كذا ، وأما الفطرة فالمراد بها هنا الإسلام والاستقامة ، ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة ، وجعل اللبن علامة ذلك لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة ، وأما الخمر فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع الشر في الحال والمال انتهى.

أقول : ويحتمل أن يكون المراد ما يستحب أن يفطر عليه ، أو المراد مدح ذلك اللبن المخصوص ، بأنه حلب في تلك الساعة.

قال الفيروزآبادي : الفطر : شيء من فضل اللبن يحلب ساعتئذ ، والفطرة بالضم ما يظهر من اللبن على إحليل الضرع ، والأظهر أنه إشارة إلى ما ورد في الخبر كما عرفت ، أو أنه مما اغتذي به في أول ما أكل الغذاء ، فكأنه فطر عليه وخلق منه والله يعلم.

باب ألبان البقر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

١٦٩

قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ألبان البقر دواء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جده قال شكوت إلى أبي جعفرعليه‌السلام ذربا وجدته فقال لي ما يمنعك من شرب ألبان البقر فقال لي أشربتها قط فقلت له نعم مرارا فقال كيف وجدتها فقلت وجدتها تدبغ المعدة وتكسو الكليتين الشحم وتشهي الطعام فقال لي لو كانت أيامه لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتى نشربه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليكم بألبان البقر فإنها تخلط مع كل الشجر.

(باب الماست)

١ ـ محمد بن يحيى رفعه إلى أبي الحسنعليه‌السلام قال من أراد أكل الماست ولا يضره فليصب عليه الهاضوم قلت له وما الهاضوم قال النانخواه.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال الجوهري : ذريت معدته ذربا : فسدت.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كل الشجر » أي أنها تأكل من كل حشيش وورق فتكسب فوائد ما تأكل من النبات.

باب الماست

الحديث الأول : مرفوع.

١٧٠

(باب)

(ألبان الإبل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله عز وجل الشفاء في ألبانها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن موسى بن عبد الله بن الحسين قال سمعت أشياخنا يقولون ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ولصاحب البطن أبوالها.

(باب)

(ألبان الأتن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تغديت معه فقال لي

باب ألبان الإبل

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مرسل موقوف ، و اللقاح ككتاب جمع اللقوح وهي الناقة الحلوب.

باب ألبان الأتن

الحديث الأول : صحيح.

وقال الفيروزآبادي : الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه انتهى ، والمعنى هو الذي اشتد وغلظ سواء حمض كالماست أو لم يحمض كالجبن الرطب.

١٧١

أتدري ما هذا قلت لا قال هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن تأكل منه فكل.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن يحيى بن عبد الله قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتينا بسكرجات فأشار بيده نحو واحدة منهن وقال هذا شيراز الأتن اتخذناه لعليل عندنا ومن شاء فليأكل ومن شاء فليدع.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شرب ألبان الأتن فقال اشربها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسين بن المبارك ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن شرب ألبان الأتن فقال لي لا بأس بها.

(باب الجبن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الجبن فقال لي لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ودعا بالغداء فتغدينا معه وأتي بالجبن فأكل وأكلنا معه فلما فرغنا من الغداء قلت له ما تقول في الجبن فقال لي أولم

وقال في الدروس : يكره لبن الأتن جامدا ومائعا.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : السكرجة بضم السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسية ، وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ ونحوها ، وقيل : هي معرب تكرجة أي طغارچه.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

باب الجبن

الحديث الأول : مجهول.

١٧٢

ترني أكلته قلت بلى ولكني أحب أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.

٢ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الجبن قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبيه ، عن محمد بن الفضل النيسابوري ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل عن الجبن فقال داء لا دواء فيه فلما كان بالعشي دخل الرجل على أبي عبد اللهعليه‌السلام فنظر إلى الجبن على الخوان فقال جعلت فداك سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي إنه هو الداء الذي لا دواء له والساعة أراه على الخوان قال فقال لي هو ضار بالغداة نافع بالعشي ويزيد في ماء الظهر.

وروي أن مضرة الجبن في قشره.

(باب)

(الجبن والجوز)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أكل الجوز في شدة الحر يهيج الحر في الجوف ويهيج القروح على الجسد وأكله في الشتاء يسخن الكليتين ويدفع البرد.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، وفي بعض النسخ أحمد بن م حمد النهدي فالخبر مجهول.

ويدل على أن أمثال هذه من قبيل الشهادة ، لا الرواية ، وقد اختلف الأصحاب فيه.

الحديث الثالث : مجهول وآخره مرسل.

باب الجبن والجوز

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

١٧٣

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الجبن والجوز إذا اجتمعا في كل واحد منهما شفاء وإن افترقا كان في كل واحد منهما داء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إدريس بن الحسن ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الجوز والجبن إذا اجتمعا كانا دواء وإذا افترقا كانا داء.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مجهول.

١٧٤

(أبواب الحبوب)

(باب الأرز)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم والحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحب إلي من الأرز والبنفسج إني اشتكيت وجعي ذلك الشديد فألهمت أكل الأرز فأمرت به فغسل وجفف ثم قلي وطحن فجعل لي منه سفوف بزيت وطبيخ أتحساه فأذهب الله عز وجل عني بذلك الوجع.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، عن زرارة قال رأيت داية أبي الحسن موسىعليه‌السلام تلقمه الأرز وتضربه عليه فغمني ما رأيته فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال لي أحسبك غمك ما رأيت من داية أبي الحسن موسى قلت له نعم جعلت فداك فقال لي نعم الطعام الأرز يوسع الأمعاء

أبواب الحبوب

باب الأرز

الحديث الأول : موثق.

قولهعليه‌السلام : « وطبيخ » قال الفيروزآبادي : الطبيخ : ضرب من المصنف. وقال : المصنف كمعظم : الشراب طبخ حتى ذهب نصفه انتهى.

أقول : لعل المراد هنا ما لم يغلظ كثيرا بل اكتفى فيه بذهاب ثلثيه.

الحديث الثاني : مجهول كالحسن.

١٧٥

ويقطع البواسير وإنا لنغبط أهل العراق بأكلهم الأرز والبسر فإنهما يوسعان الأمعاء ويقطعان البواسير.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فجاءه رجل فقال له إن ابنتي قد ذبلت وبها البطن فقال ما يمنعك من الأرز بالشحم خذ حجارا أربعا أو خمسا فاطرحها بجنب النار واجعل الأرز في القدر واطبخه حتى يدرك وخذ شحم كلى طريا فإذا بلغ الأرز فاطرح الشحم في قصعة مع الحجارة وكب عليها قصعة أخرى ثم حركها تحريكا جيدا واضبطها كي لا يخرج بخاره فإذا ذاب الشحم فاجعله في الأرز ثم تحساه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم الطعام الأرز وإنا لندخره لمرضانا.

٥ ـ عنه ، عن يحيى بن عيسى عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال نعم الطعام الأرز وإنا لنداوي به مرضانا.

٦ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وجع بطني فقال لي خذ الأرز فاغسله ثم جففه في الظل ثم رضه وخذ منه في كل غداة ملء راحتك وزاد فيه إسحاق الجريري تقليه قليلا وزن أوقية واشربه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمران قال كان بأبي عبد اللهعليه‌السلام وجع البطن فأمر أن يطبخ له الأرز ويجعل عليه السماق فأكله فبرأ.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مجهول مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

١٧٦

(باب الحمص)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن نادر الخادم قال كان أبو الحسنعليه‌السلام يأكل الحمص المطبوخ قبل الطعام وبعده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يروون أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال إن العدس بارك عليه سبعون نبيا فقال هو الذي يسمونه عندكم الحمص ونحن نسميه العدس.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن رفاعة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله تبارك وتعالى لما عافى أيوب عليه السلام نظر إلى بني إسرائيل قد ازدرعت فرفع طرفه إلى السماء وقال إلهي وسيدي عبدك أيوب المبتلى عافيته ولم يزدرع شيئا وهذا لبني إسرائيل زرع فأوحى الله عز وجل إليه يا أيوب خذ من سبحتك كفا فابذره وكانت سبحته فيها ملح فأخذ أيوب عليه السلام كفا منها فبذره فخرج هذا العدس وأنتم تسمونه الحمص ونحن نسميه العدس.

باب الحمص

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال الفيروزآبادي : زرع كمنع : طرح البذر كازدرع ، وأصله ازترع أبدلوها دالا لتوافق الزاي.

قوله تعالى : « خذ من سبحتك » في أكثر النسخ بالحاء المهملة ، وهي خرزات للتسبيح تعد ، فقوله « فيها ملح » لعل المعنى أنها كانت قد خلطت في الموضع الذي وضعها فيه بملح ، أو كان بعض الخرزات من الملح : وإن كان بعيدا والملح بالكسر الملاحة والحسن كما في القاموس فيحتمل ذلك أيضا أو يقرأ الملح بالضم جمع الأملح وهو ما فيه بياض يخالطه سواد أي كان بعض الخرزات كذلك ، وفي بعض النسخ « سبختك » بالخاء المعجمة ، ولعله أظهر ،

١٧٧

٤ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال الحمص جيد لوجع الظهر وكان يدعو به قبل الطعام وبعده.

(باب العدس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أكل العدس يرق القلب ويكثر الدمعة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن فرات بن أحنف أن بعض بني إسرائيل شكا إلى الله عز وجل قسوة القلب وقلة الدمعة فأوحى الله عز وجل إليه أن كل العدس فأكل العدس فرق قلبه وجرت دمعته.

٣ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا رجل إلى نبي الله صلي الله عليه واله قساوة القلب فقال له عليك بالعدس فإنه يرق القلب ويسرع الدمعة.

٤ ـ عنه ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال أكلت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام مرقة بعدس فقلت جعلت فداك إن هؤلاء يقولون إن العدس قدس عليه ثمانون نبيا قال كذبوا لا والله ولا عشرون نبياو روي أنه يرق القلب ويسرع الدمعة

وإن لم يساعده أكثر النسخ.

الحديث الرابع : صحيح.

باب العدس

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مجهول وآخره مرسل.

١٧٨

(باب)

( الباقلى واللوبياء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد بن الحسن ، عن عمر بن سلمة ، عن محمد بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكل الباقلى يمخخ الساقين ويزيد في الدماغ ويولد الدم الطري.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال أكل الباقلى يمخخ الساقين ويولد الدم الطري.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن عقبة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كلوا الباقلى بقشره فإنه يدبغ المعدة.

٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اللوبياء يطرد الرياح المستبطنة.

(باب الماش)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن الجلاب ، عن بعض أصحابنا قال شكا رجل إلى أبي الحسنعليه‌السلام البهق فأمره أن يطبخ الماش ويتحساه ويجعله في طعامه.

باب الباقلاء واللوبيا

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب الماش

الحديث الأول : مجهول.

١٧٩

(باب الجاورس)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح قال حدثني من أكل مع أبي الحسن الأول عليه السلام هريسة بالجاورس وقال أما إنه طعام ليس فيه ثقل : ولا له غائلة وإنه أعجبني فأمرت أن يتخذ لي وهو باللبن أنفع وألين في المعدة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال مرضت بالمدينة فانطلق بطني فوصف لي أبو عبد اللهعليه‌السلام سويق الجاورس وأمرني أن آخذ سويق الجاورس وأشربه بماء الكمون ففعلت فأمسك بطني وعوفيت.

(باب التمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن ميسر ، عن محمد بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزوجل «فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ » قال أزكى طعاما التمر.

باب الجاورس

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف. و الكمون هو الذي يقال بالفارسية « زيره ».

قال في الفوائد الغياثية : هو أصناف كرماني وشامي ، وفارسي ، ونبطي ، والكرماني أسود اللون ، والفارسي أصفر اللون ، وهو أقوى من الشامي ، والنبطي هو الموجود في سائر المواضع ، ومن الجميع بستاني ، وبري والبري أشد حرافة وصنف منه يشبه بزره ببزر السوسن ، حار في الثانية يابس في الثالثة ، محلل مقطع مجفف يطرد الرياح وفيه قبض.

باب التمر

الحديث الأول : مجهول.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399