مرآة العقول الجزء ٢١

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 32396 / تحميل: 4278
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ترك العشاء مهرمة وينبغي للرجل إذا أسن ألا يبيت إلا وجوفه ممتلئ من الطعام.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال إذا اكتهل الرجل فلا يدع أن يأكل بالليل شيئا فإنه أهدى للنوم وأطيب للنكهة.

٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال كان أبو الحسنعليه‌السلام لا يدع العشاء ولو بكعكة وكان يقول عليه السلام إنه قوة للجسم وقال ولا أعلمه إلا قال وصالح للجماع.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا خير لمن دخل في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت ممتليا خير له.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن أبي الحلال قال تعشيت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبيين ع.

٨ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي سليمان ، عن أحمد بن الحسن الجبلي ، عن أبيه ، عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : من

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « مهرمة » أي مظنة للضعف والهرم ، ذكره الزمخشري والجزري.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال في القاموس : اكتهل صار كهلا.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مجهول.

١٠١

ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد متواليتين ذهبت عنه قوته فلم ترجع إليه أربعين يوما.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن ذريح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشيخ لا يدع العشاء ولو بلقمة.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن إبراهيم ، عن علي بن أبي علي اللهبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال ما تقول أطباؤكم في عشاء الليل قلت إنهم ينهونا عنه قال لكني آمركم به.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن رجل ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال طعام الليل أنفع من طعام النهار.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض الأهوازيين ، عن الرضاعليه‌السلام قال قال إن في الجسد عرقا يقال له العشاء فإن ترك الرجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق إلى أن يصبح يقول أجاعك الله كما أجعتني وأظمأك الله كما أظمأتني فلا يدعن أحدكم العشاء ولو بلقمة من خبز أو شربة من ماء.

(باب)

(الوضوء قبل الطعام وبعده)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وتدل هذه الأخبار على استحباب التعشي لا سيما للشيخ ، خصوصا في ليلتي السبت والأحد.

باب الوضوء قبل الطعام وبعده

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

١٠٢

القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر قلت بأبي أنت وأمي يذهبان بالفقر فقال نعم يذهبان به.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عوف البجلي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق وروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال أوله ينفي الفقر وآخره ينفي الهم.

وقال في الدروس : يستحب غسل اليد قبل الطعام ولا يمسحها ، فإنه لا يزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد ، ويغسلها بعده ويمسحها.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف.

وقال في النهاية : الغمر بالتحريك : الدسم وزهومة اللحم ، كالوضر من السمن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مجهول وآخره مرسل.

١٠٣

(باب)

(صفة الوضوء قبل الطعام)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت لئلا يحتشم أحد ـ فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن عن يمين صاحب البيت حرا كان أو عبدا قال وفي حديث آخر يغسل أولا رب البيت يده ثم يبدأ بمن على يمينه وإذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل لأنه أولى بالصبر على الغمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم.

٣ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الفضل بن المبارك ، عن الفضل بن يونس قال : لما تغدى عندي أبو الحسنعليه‌السلام وجيء بالطست بدئ به عليه السلام وكان في صدر المجلس فقال

باب صفة الوضوء قبل الطعام

الحديث الأول : مجهول وآخره مرسل.

ولا يبعد القول بالتخيير ، وقال في المسالك : يستحب أن يبدأ صاحب الطعام يغسل يده ، ثم يبدأ بعده بمن على يمينه ، ثم يدور عليهم في الغسل الأول ، وفي الثاني يبدأ بمن على يساره كذلك ، ويكون هو آخر من يغسل يده ، وعلل تقديمه غسل يده أولا برفع الاحتشام عن الجماعة ، وتأخيره أخيرا بأنه أولى بالصبر على الغمر ، وفي خبر آخر إذا فرغ من الطعام ، بدء بمن على يمين الباب حرا كان أو عبدا.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في الدروس : يستحب جمع غسالة الأيدي في إناء لحسن الخلق.

الحديث الثالث : مجهول.

١٠٤

عليه‌السلام ابدأ بمن على يمينك فلما توضأ واحد أراد الغلام أن يرفع الطست فقال له أبو الحسنعليه‌السلام دعها واغسلوا أيديكم فيها.

(باب)

(التمندل ومسح الوجه بعد الوضوء)

١ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي محمود ، عن أبيه ، عن رجل قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغراء ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيما للطعام حتى يمصها أو يكون على جنبه صبي يمصها.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض رجاله ، عن إبراهيم بن عقبة يرفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف ويزيد في الرزق.

٥ ـ علي بن محمد رفعه ، عن المفضل قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فشكوت إليه.

باب التمندل ومسح الوجه بعد الوضوء

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القاموس : المنديل بالكسر والفتح وكمنبر : الذي يتمسح به.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويدل على استحباب مسح الوجه بنداوة الوضوء وللطعام.

الحديث الخامس : مختلف فيه.

١٠٥

الرمد فقال لي أوتريد الطريف ثم قال لي إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك وقل ثلاث مرات الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل قال ففعلت ذلك فما رمدت عيني بعد ذلك «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ».

(باب)

(التسمية والتحميد والدعاء على الطعام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا وضعت المائدة حفتها أربعة آلاف ملك فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان ادن يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم الله عليها قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم جل وعز.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا وضع الخوان فقل بسم الله وإذا أكلت فقل بسم الله على أوله وآخره وإذا رفع فقل الحمد لله.

قولهعليه‌السلام : « أو تريد الطريف » أي أفيدك شيئا طريفا عجيبا.

باب التسمية والتحميد والدعاء على الطعام

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يستحب التسمية عند الابتداء وعلى كل لون أو يقول بسم الله على أوله وآخره ، والحمد لله عند الفراغ ، ولو نسي التسمية فليقل عند الذكر ، بسم الله على أوله وآخره ، ورخص في الجماعة في تسمية واحدة عن الباقين ، وروي ذلك عن الصادقعليه‌السلام .

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٠٦

٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أبي صلوات الله عليه أتاه أخوه عبد الله بن علي يستأذن لعمرو بن عبيد وواصل وبشير الرحال فأذن لهم فلما جلسوا قال ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه فجيء بالخوان فوضع فقالوا فيما بينهم قد والله استمكنا منه فقالوا يا أبا جعفر هذا الخوان من الشيء فقال نعم قالوا فما حده قال حده إذا وضع قيل بسم الله وإذا رفع قيل الحمد لله ويأكل كل إنسان مما بين يديه ولا يتناول من قدام الآخر شيئا.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا وضع الغداء والعشاء فقل بسم الله فإن الشيطان لعنه الله يقول لأصحابه اخرجوا فليس هاهنا عشاء ولا مبيت وإذا نسي أن يسمي قال لأصحابه تعالوا فإن لكم هاهنا عشاء ومبيتا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من أكل طعاما فليذكر اسم الله عز وجل عليه فإن نسي فذكر الله من بعد تقيأ الشيطان لعنه الله ما كان أكل واستقل الرجل الطعام.

٦ ـ وبهذا الإسناد قال قال من ذكر الله عز وجل على الطعام لم يسأل عن نعيم ذلك أبدا.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : موثق.

قولهعليه‌السلام : « استقل الرجل الطعام » أي في الطعام من باب الحذف والإيصال أي لا يشركه الشيطان ، أو يجده قليلا لما قد أكل قبل فإن ما يتقيأ لما يدخل في طعامه.

الحديث السادس : موثق.

١٠٧

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن كليب الأسدي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الرجل المسلم إذا أراد أن يطعم طعاما فأهوى بيده فقال بسم الله و «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » غفر الله عزوجل له قبل أن تصل اللقمة إلى فيه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي رفعه قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا وضعت المائدة بين يديه قال سبحانك اللهم ما أحسن ما تبتلينا سبحانك ما أكثر ما تعطينا سبحانك ما أكثر ما تعافينا اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا حضرت المائدة وسمى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا طعم عند أهل بيت قال لهم طعم عندكم الصائمون وأكل عندكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أكلت الطعام فقل بسم الله في أوله وآخره فإن العبد إذا سمى قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطان وإذا لم يسم أكل معه الشيطان فإذا سمى بعد ما يأكل وأكل الشيطان معه تقيأ الشيطان ما كان أكل.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

ويحتمل الدعاء والإخبار ، لتطييب صاحب البيت.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « بسم الله في أوله » ظرف للقول أي سم في الوقتين ، أو لمتعلق الظرف فيكون جزءا للتسمية.

١٠٨

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عبد الله ، عن عمرو المتطبب ، عن أبي يحيى الصنعاني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام إذا وضع الطعام بين يديه قال : اللهم هذا من منك وفضلك وعطائك فبارك لنا فيه وسوغناه وارزقنا خلفا إذا أكلناه ورب محتاج إليه رزقت فأحسنت اللهم واجعلنا من الشاكرين فإذا رفع الخوان قال : الحمد لله الذي حملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا.

١٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اذكر اسم الله عز وجل على الطعام فإذا فرغت فقل الحمد لله الذي «يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ ».

١٤ ـ وعنه ، عن أبيه عمن حدثه ، عن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من ذكر اسم الله عز وجل عند طعام أو شراب في أوله وحمد الله في آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبدا.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رفعت المائدة قال اللهم أكثرت وأطبت وباركت فأشبعت وأرويت الحمد لله الذي «يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ ».

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي عليه السلام يقول الحمد لله الذي أشبعنا في جائعين وأروانا في

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ورب محتاج » أي رب شيء يحتاج إليه رزقتناه ، أو الضمير راجع إلى الطعام الحاضر ، أي رب شخص محتاج إلى هذا الطعام فلا يجده ، فيكون « رزقت » كلاما مستأنفا ولعله أظهر.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : مرسل.

الحديث الخامس عشر : مرسل.

الحديث السادس عشر : حسن.

١٠٩

ظامئين وآوانا في ضائعين وحملنا في راجلين وآمننا في خائفين وأخدمنا في عانين.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال أكلت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام طعاما فما أحصي كم مرة قال : الحمد لله الذي جعلني أشتهيه.

١٨ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ضمنت لمن يسمي على طعامه أن لا يشتكي منه فقال له ابن الكواء يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه وآذاني فقال لعلك أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يالكع.

١٩ ـ أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن أبي طالب ، عن مسمع قال شكوت ما ألقى من أذى الطعام إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام إذا أكلته فقال لم تسم فقلت إني لأسمي وإنه ليضرني فقال لي إذا قطعت التسمية بالكلام ثم عدت إلى الطعام تسمي قلت لا قال فمن هاهنا يضرك أما لو أنك إذا عدت إلى الطعام سميت ما ضرك.

٢٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كيف أسمي على الطعام قال فقال إذا اختلفت الآنية فسم على كل إناء قلت فإن نسيت أن أسمي قال تقول بسم الله على أوله وآخره.

قولهعليه‌السلام : « في ضاحين » قال شيخنا البهائي (ره) : بالضاد المعجمة والحاء المهملة ، أي أسكننا في المساكين بين جماعة ضاحين ، أي ليس بينهم وبين ضحوة الشمس ستر يحفظهم من حرها « وأخدمنا في عانين » أي اجعل لنا من يخدمنا ونحن بين جماعة عانين من العناء ، وهو التعب والمشقة.

الحديث السابع عشر : موثق.

الحديث الثامن عشر : موثق.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

الحديث العشرون : صحيح.

١١٠

٢١ ـ عنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فحضر وقت العشاء فذهبت أقوم فقال اجلس يا أبا عبد الله فجلست حتى وضع الخوان فسمى حين وضع فلما فرغ قال الحمد لله هذا منك ومن محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن ابن بكير قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلنا الحمد لله فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام اللهم هذا منك ومن محمد رسولك اللهم لك الحمد صل على محمد وآل محمد.

٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام اذكروا الله عز وجل على الطعام ولا تلغطوا فإنه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره وذكره وحمده.

٢٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إسماعيل المدائني ، عن عبد الله بن بكير ، عن رجل قال أمر أبو عبد اللهعليه‌السلام بلحم فبرد ثم أتي به من بعد فقال الحمد لله الذي جعلني أشتهيه ثم قال النعمة في العافية أفضل من النعمة على القدرة.

٢٥ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدة بين يديه ويسمي ويسمون في أول الطعام ويحمدون الله عز وجل في آخره فترتفع المائدة حتى يغفرلهم.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف.

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : اللغط صوت وضجة لا يفهم معناه.

الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس والعشرون : ضعيف على المشهور.

١١١

(باب نوادر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تأكلوا من رأس الثريد وكلوا من جوانبه فإن البركة في رأسه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها وفيها سكين فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلموا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل أحدكم فليأكل مما يليه.

باب نوادر

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية : الثريد فعيل بمعنى مفعول ، يقال ثردت الخبز ثردا من باب قتل : وهو أن تفثه ثم تبله بمرق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويدل على أن الأصل التذكية فيما يشترط فيه ، وقد دلت عليه أخبار كثيرة والمشهور بين الأصحاب خلافه.

وقال في الدروس : كل عين لا بقاء لها كالطعام فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها على نفسه ثم تعريفها.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

١١٢

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلطع القصعة ويقول من لطع قصعة فكأنما تصدق بمثلها.

٥ ـ علي بن محمد رفعه قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يستاك عرضا ويأكل هرتا وقال الهرت أن يأكل بأصابعه جميعا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على الأرض ويأكل بثلاث أصابع وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأكل هكذا ليس كما يفعل الجبارون أحدهم يأكل بإصبعيه.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل أحدكم طعاما فمص أصابعه التي أكل بها قال الله عز وجل بارك الله فيك.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرفوع.

ويدل على استحباب الأكل بجميع الأصابع ، ويمكن حمل الثلاث أصابع على مراتب الفضل ، أو هذا على المطبوخات ، وذاك على التمر وأشباهه ، وأما الأكل بأقل من ثلاث أصابع ، فيكره مطلقا.

قال في الدروس : يستحب الأكل بجميع الأصابع ، وروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأكل بثلاث أصابع ويكره الأكل بإصبعين.

وقال الفيروزآبادي : الهرت : الطعن والطبخ البالغ والتمزيق ، يهرت ويهرت والهريت الواسع ، وقد هرت كفرح ، وفي النهاية ، هرت الشدق : سعته.

الحديث السادس : مختلف فيه.

الحديث السابع : ضعيف.

ويدل على استحباب مص الأصابع كما ذكره الأصحاب.

١١٣

٨ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن ياسر الخادم قال أكل الغلمان يوما فاكهة ولم ي س تقصوا أكلها ورموا بها فقال لهم أبو الحسنعليه‌السلام سبحان الله إن كنتم استغنيتم فإن أناسا لم يستغنوا أطعموه من يحتاج إليه.

٩ ـ أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام قال إن كان في أول الوقت يبدأ بالطعام وإن كان قد مضى من الوقت شيء وتخاف أن تفوتك فتعيد الصلاة فابدأ بالصلاة.

١٠ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب ، عن ياسر الخادم ونادر جميعا قالا قال لنا أبو الحسنعليه‌السلام إن قمت على رءوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا ولربما دعا بعضنا فيقال له هم يأكلون فيقول دعهم حتى يفرغوا.

١١ ـ وروي ، عن نادر الخادم قال كان أبو الحسنعليه‌السلام إذا أكل أحدنا لا يستخدمه حتى يفرغ من طعامه.

١٢ ـ وروى نادر الخادم قال كان أبو الحسنعليه‌السلام يضع جوزينجة على الأخرى ويناولني.

١٣ ـ أحمد ، عن أبيه ، عن سليمان الجعفري قال قال أبو الحسنعليه‌السلام ربما أتي بالمائدة فأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول من كانت يده نظيفة فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مجهول كالموثق.

وقال في الدروس : وإذا حضر الطعام والصلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها ، إلا أن ينتظر غيره ، ويجب مع ضيقه مطلقا.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

والجوزينج معرب جوزينة وهي ما يعمل من السكر والجوز.

الحديث الثالث عشر : كالصحيح.

١١٤

١٤ ـ أحمد ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » فقال لي ادن يا بزيع فدنوت فأكلت معه ثم حسا من الماء ثلاث حسيات حين لم يبق من الخبز شيء ثم ناولنيها فحسوت البقية.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول من أكل في منزله طعاما فسقط منه شيء فليتناوله ومن أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه لطائر أوسبع.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال أولم إسماعيل فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام عليك بالمساكين فأشبعهم فإن الله عزوجل يقول «وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ ».

الحديث الرابع عشر : مجهول.

وقال في الدروس : لا بأس بكتابة سورة التوحيد في القصعة ، وقال الفيروزآبادي : حسا زيد المرق : شربه شيئا بعد شيء.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

الحديث السادس عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : «وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ » أي إطعام الأغنياء للأغراض الدنيوية باطل ، والباطل لا ينفع في الدنيا والآخرة.

وقال الطبرسيرحمه‌الله في تفسير الآية : أي ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إبداء ، ولا إعادة ولا إقبال ولا إدبار ، لأن الحق إذا جاء لا يبقى للباطل بقية ، وقيل : إن الباطل إبليس لا يبدئ الخلق ولا يعيدهم ، وقيل : ما يبدئ الباطل لأهله خيرا في الدنيا ولا يعيد خيرا في الآخرة ، وقال الزجاج يجوز أن يكون ما استفهاما في موضع نصب على معنى وأي شيء يبدئ الباطل ، وأي شيء يعيده.

١١٥

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمد بن الفضيل رفعه عنهم عليهم السلام قالوا كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل لقم من بين عينيه وإذا شرب سقى من على يمينه.

١٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تؤووا منديل الغمر في البيت فإنه مربض للشياطين.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشيء من الفاكهة أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من بنى مسكنا فليذبح كبشا سمينا وليطعم لحمه المساكين ثم يقول اللهم ادحر عني مردة الجن والإنس والشياطين وبارك لنا في بيوتنا إلا أعطي ما سأل.

٢١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال إذا أكلت شيئا فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى.

الحديث السابع عشر : مرفوع.

الحديث الثامن عشر : مرفوع.

الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في مصباح اللغة : الطرفة ما يستطرف أي يستملح وأطرف إطرافا جاء بطرفة.

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إلا أعطي » أي ما قال ذلك إلا أعطي.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يستحب الاستلقاء بعد الطعام على قفاه ووضع رجله اليمنى على اليسرى ، وما رواه العامة بخلاف ذلك من الخلاف.

١١٦

(باب)

(أكل ما يسقط من الخوان)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كلوا ما يسقط من الخوان فإنه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل لمن أراد أن يستشفي به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن كثير قال تعشيت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام عتمة فلما فرغ من عشائه حمد الله عز وجل وقال هذا عشائي وعشاء آبائي فلما رفع الخوان تقمم ما سقط منه ثم ألقاه إلى فيه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن صالح الخثعمي قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وجع الخاصرة فقال عليك بما يسقط من الخوان فكله قال ففعلت ذلك فذهب عني قال إبراهيم قد كنت وجدت ذلك في الجانب الأيمن والأيسر فأخذت ذلك فانتفعت به.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن معاوية بن وهب ، عن أبيه قال أكلنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فلما رفع الخوان لقط ما وقع منه فأكله ثم قال لنا إنه ينفي الفقر ويكثر الولد.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن عمرو بن جميع قال : قال

باب أكل ما يسقط من الخوان

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

١١٧

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من وجد كسرة فأكلها كانت له حسنة ومن وجدها في قذر فغسلها ثم رفعها كانت له سبعون حسنة.

٦ ـ وبهذا الإسناد ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأها فأخذها فأكلها ثم قال يا حميراء أكرمي جوار نعم الله عز وجل عليك فإنها لم تنفر من قوم فكادت تعود إليهم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال شكا رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ما يلقى من وجع الخاصرة فقال ما يمنعك من أكل ما يقع من الخوان.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول من أكل في منزله طعاما فسقط منه شيء فليتناوله ومن أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه للطير والسبع.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن الأصم ، عن عبد الله الأرجاني قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو يأكل فرأيته يتتبع مثل السمسم من الطعام ما سقط من الخوان فقلت جعلت فداك تتبع هذا فقال : يا عبد الله هذا رزقك فلا تدعه أما إن فيه شفاء من كل داء.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : ضعيف.

١١٨

(باب)

(فضل الخبز)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إني لألحس أصابعي من الأدم حتى أخاف أن يراني خادمي فيرى أن ذلك من التجشع وليس ذلك كذلك إن قوما أفرغت عليهم النعمة وهم أهل الثرثار فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوها خبزا هجاء وجعلوا ينجون به صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم قال فمر بهم رجل صالح وإذا امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها فقال لهم ويحكم اتقوا الله عز وجل ولا تغيروا ما بكم من نعمة فقالت له كأنك تخوفنا بالجوع أما ما دام ثرثارنا تجري فإنا لا نخاف الجوع قال فأسف الله عز وجل فأضعف لهم الثرثار وحبس عنهم قطر السماء ونبات الأرض قال فاحتاجوا

باب فضل الخبز

الحديث الأول : ضعيف.

والجشع محركة : أشد الحرص وأسوأه ، والتجشع التحرص ذكره الفيروزآبادي وقال : الثرثار : نهر أو واد كبير بين سنجار وتكريت.

قولهعليه‌السلام : « هجاء » أي صالحا لرفع الجوع ، أو فعلوا ذلك حمقا ولا يبعد أن بكون تصحيف هجانا ، أي خيارا جيادا ، كما روي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : هذا جناي وهجانه فيه.

وقال الفيروزآبادي : هجأ جوعه كمنع هجأ وهجوءا : سكن وذهب ، والطعام : أكله وبطنه : ملأه ، وهجئ كفرح : التهب جوعه ، والهجأة كهمزة : الأحمق.

قولهعليه‌السلام : « ينجون » يقال : نجا الرجل إذا تغوط ، ونجا الغائط إذا خرج ولعله استعمل. هنا بمعنى الاستنجاء ، وفي تفسير علي بن إبراهيم « يستنجون » وهو الصواب.

١١٩

إلى ذلك الجبل وأنه كان يقسم بينهم بالميزان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض وما فيها من كثير من خلقه ثم قال لمن حوله ألا أخبركم قالوا بلى يا رسول الله فداك الآباء والأمهات فقال إنه كان نبي فيمن كان قبلكم يقال له دانيال وإنه أعطى صاحب معبر رغيفا لكي يعبر به فرمى صاحب المعبر بالرغيف وقال ما أصنع بالخبز هذا الخبز عندنا قد يداس بالأرجل فلما رأى ذلك منه دانيال رفع يده إلى السماء ثم قال اللهم أكرم الخبز فقد رأيت يا رب ما صنع هذا العبد وما قال قال فأوحى الله عز وجل إلى السماء أن تحبس الغيث وأوحى إلى الأرض أن كوني طبقا كالفخار قال فلم يمطروا حتى أنه بلغ من أمرهم أن بعضهم أكل بعضا فلما بلغ منهم ما أراد الله عز وجل من ذلك قالت امرأة لأخرى ولهما ولدان يا فلانة تعالي حتى نأكل أنا وأنت اليوم ولدي وإذا كان غدا أكلنا ولدك قالت لها نعم فأكلتاه فلما أن جاعتا من بعد راودت الأخرى على أكل ولدها فامتنعت عليها فقالت لها بيني وبينك نبي الله فاختصما إلى دانيال عليه السلام فقال لهما وقد بلغ الأمر إلى ما أرى قالتا له نعم يا نبي الله وأشد قال فرفع يده إلى السماء فقال اللهم عد علينا بفضلك وفضل رحمتك ولا تعاقب الأطفال ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر وأضرابه لنعمتك قال فأمر الله عز وجل السماء أن أمطري على الأرض وأمر الأرض أن أنبتي لخلقي ما قد فاتهم من خيرك فإني قد رحمتهم بالطفل الصغير.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن الميثمي ، عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يوضع الرغيف تحت القصعة.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه قال :

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : صحيح.

وفي بعض النسخ مكان « الحلبي الميثمي » فالخبر موثق ، وحمل على الكراهية.

الحديث الرابع : ضعيف.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وبينا وهو فرق واضح والحمد لله.

وبعد فليعلم أن معنى الخروج والإخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حق بإذن زوجها مثل مأتم أو ما أشبه ذلك وإنما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة أو يخرجها زوجها مراغمة فهذا الذي نهى الله عز وجل عنه فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها أو تخرج إلى حق لم نقل إنها خرجت من بيت زوجها ولا يقال إن فلانا أخرج زوجته من بيتها إنما يقال ذلك إذا كان ذلك على الرغم والسخط وعلى أنها لا تريد العود إلى بيتها فأمسكها على ذلك وفيما بينا كفاية.

فإن قال قائل لها أن تخرج قبل الطلاق بإذن زوجها وليس لها أن تخرج بعد الطلاق وإن أذن لها زوجها فحكم هذا الخروج غير ذلك الخروج وإنما سألناك عنه في ذلك الموضع الذي يشتبه ولم نسألك في هذا الموضع الذي لا يشتبه أليس قد نهيت عن العدة في غير بيتها فإن هي فعلت كانت عاصية وكانت العدة جائزة فكذلك أيضا إذا طلق لغير العدة كان خاطئا وكان الطلاق واقعا وإلا فما الفرق.

قيل له إن فيما بينا كفاية من معنى الخروج والإخراج ما يجتزأ به عن هذا القول لأن أصحاب الأثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيع قد رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرغم وأجمعوا على ذلك.

فمن ذلك ما روى ابن جريح عن ابن الزبير عن جابر أن خالته طلقت فأرادت الخروج إلى نخل لها تجذه فلقيت رجلا فنهاها فجاءت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لها اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا.

وروى الحسن عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن رجلا من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عن المرأة المطلقة هل تخرج في عدتها فرخص في ذلك.

وابن بشير عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال في المطلقة ثلاثا إنها لا تخرج من بيت زوجها إلا في حق من عيادة مريض أو قرابة أو أمر لا بد منه.

الحديث الثاني : ضعيف.

١٦١

مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا تبيت المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلا في بيتها وهذا يدل على أنه قد رخص لها في الخروج بالنهار.

وقال أصحاب الرأي لو أن مطلقة في منزل ليس معها فيه رجل تخاف فيه على نفسها أو متاعها كانت في سعة من النقلة وقالوا لو كانت بالسواد فطلقها زوجها هناك فدخل عليها خوف من سلطان أو غير ذلك كانت في سعة من دخول المصر وقالوا للأمة المطلقة أن تخرج في عدتها أو تبيت عن بيت زوجها وكذلك قالوا أيضا في الصبية المطلقة.

قال وهذا كله يدل على أن هذا الخروج غير الخروج الذي نهى الله عز وجل عنه وإنما الخروج الذي نهى الله عز وجل عنه هو ما قلنا أن يكون خروجها على السخط والمراغمة وهو الذي يجوز في اللغة أن يقال فلانة خرجت من بيت زوجها وإن فلانا أخرج امرأته من بيته ولا يجوز أن يقال لسائر الخروج الذي ذكرنا عن أصحاب الرأي والأثر والتشيع إن فلانة خرجت من بيت زوجها وإن فلانا أخرج امرأته من بيته لأن المستعمل في اللغة هذا الذي وصفنا وبالله التوفيق.

(باب)

(في تأويل قوله تعالى : «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ » )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الرضاعليه‌السلام في قول الله

الحديث الثالث : ضعيف والمبتونة البائنة من البت ، معنى القطع.

باب في تأويل قوله تعالى : «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ (١)

الحديث الأول : مرسل.

واختلف في تفسير الفاحشة فقيل : إنها الزنا ، والمعنى أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن ، وقيل : إنها مطلق الذنب ، وأدناه أن تؤذي أهله ، وقيل : إن

__________________

(١) سورة الطلاق : الآية : ١.

١٦٢

عز وجل : «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » قال أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها.

٢ ـ بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيملي ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن علي بن جعفر قال سأل المأمون الرضاعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » قال يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.

(باب)

( طلاق المسترابة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها قال ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.

المعنى أن خروج المرأة قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه ، أي لا يطلق لهن في الفاحشة ، فيكون ذلك منعا لها عن الخروج على أبلغ وجه.

الحديث الثاني : مجهول.

باب طلاق المسترابة

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ليمسك » هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه موضع وفاق.

١٦٣

(باب)

( طلاق التي تكتم حيضها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان قال كتبت إلى الرجلعليه‌السلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتبعليه‌السلام يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها.

(باب)

( في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض كل

باب طلاق التي تكتم حيضها

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على أن من لا يمكن استعلام حالها بحكم المسترابة ، وليس في بالي الآن تصريح من الأصحاب بذلك ، نعم ذكروا أن المحبوس عن زوجته كالغائب ، وربما كان مراد بعضهم ما يشمل هذا الفرد ، فيكون مؤيدا للقول بتربص الغائب ثلاثة أشهر ، ومن اكتفى هناك بشهر يمكنه حمل هذا الخبر على الاستحباب : والأجود عدم التعدي عن النص لعدم المعارض هيهنا.

باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة

الحديث الأول : حسن أو موثق.

وقال المحقق في الشرائع : ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا ، وهذه تراعي الشهور والحيض ، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدة ، وكذا إن

١٦٤

شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها فقال أمرها شديد تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها قيل له وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض قال إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة

سبقت الأشهر ، أما لو رأت في الثالث حيضا وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ، لاحتمال الحمل ، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وهي أطول عدة.

وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر ، ونزلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالثة وهو تحكم.

أقول : القول بالثلاثة قبل التسعة مستند إلى ما رواه الشيخ(١) عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال : « سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود ، طلاق السنة وهي ممن تحيض ، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ، ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ، ولم تدر ما رفع حيضها قال : إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها ، فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت » وهي مجهول على المشهور.

واعترض عليها بأن اعتدادها بثلاثة بعد العلم ببراءتها من الحمل غير مطابق للأصول ، وجمع الشيخ بينها وبين رواية عمار بحمل الثاني على الاستحباب ، ويظهر منه في النهاية : حمل الأول على احتباس الثانية ، والثاني أي خبر عمار على احتباس الثالثة.

وقال الشهيد الثاني وسبطه السيد محمد رحمهما الله : الروايتان ضعيفتان ، ومقتضى الأخبار الصحيحة الاكتفاء بمضي ثلاثة أشهر بيض مطلقا.

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ١١٩.

١٦٥

أشهر ثم قد انقضت عدتها قيل فإن مات أو ماتت فقال أيهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.

(باب)

( عدة المسترابة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.

أقول : ما اختاراه في غاية القوة ، ويمكن حمل الخبرين على الاستحباب والاحتياط.

باب عدة المسترابة

الحديث الأول : حسن.

وظاهره أنه متى مرت بها ثلاثة أشهر بيض قبل انقضاء الثلاثة الأقراء تنقضي عدتها ، وظاهر كلام أكثر الأصحاب أنها تعتد بالأشهر إذا مضت من حين الطلاق ثلاثة أشهر بيض ، وإلا فلا تعتد بالأشهر وإن مضت بعد الحيض الأول الواقع قبل مضي الثلاثة ، ثلاثة أشهر بيض.

وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : ويشكل على هذا ما لو كانت عادتها أن تحيض في كل أربعة أشهر مرة فإنه على تقدير طلاقها في أول الطهر أو ما قاربه بحيث تبقى ثلاثة أشهر تنقضي عدتها بالأشهر ، ولو فرض طلاقها في وقت لا تبقى ثلاثة أشهر كان اللازم من ذلك اعتدادها بالأقراء ، فربما صارت عدتها سنة وأكثر ، ويقوى الإشكال لو كانت لا ترى الدم إلا في كل سنة أو أزيد مرة ، فإن عدتها بالأشهر

١٦٦

قال ابن عمير قال جميل وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن حكيم ، عن عبد صالحعليه‌السلام قال قلت له الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلقها زوجها قال عدتها ثلاثة أشهر.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقروء جمع الدم بين الحيضتين.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد قال تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد

على المعروف في النص والفتوى ، ومع هذا يلزم مما ذكروه هنا من القاعدة أنه لو طلقها في وقت لا يسلم لها بعد الطلاق ثلاثة أشهر أن تعتد بالأقراء وإن طال زمانها وهذا بعيد ، فلو قيل : بالاكتفاء بثلاثة أشهر مطلقا كان حسنا انتهى ، ولا يخفى متانة كلامهرحمه‌الله .

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مجهول.

ويمكن حمله على ما إذا كانت تحيض بعد كل ثلاثة أشهر فقولهعليه‌السلام : « تنتظر مثل قرئها » المراد به الاعتداد بثلاثة أشهر ، فإن الغالب في ذات العادة المستقيمة

١٦٧

ثلاثة قروء ثم لتزوج إن شاءت.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة وترتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها قال ثلاثة أشهر.

أنها تحيض في كل شهر مرة ، والشيخ في الاستبصار حمله وأمثاله على المستحاضة التي كانت لها عادة مستقيمة تغيرت عن ذلك ، فتعمل على عادتها السابقة ، وحمل أخبار الأشهر على ما إذا لم تكن لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها ، وفي التهذيب حمل الجميع على من كانت لها عادة مستقيمة وكانت عادتها في كل شهر مرة.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « في كل ثلاثة أشهر » حمل على ما إذا كانت ترى الحيض بعد الثلاثة جمعا بين الأخبار.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن أو موثق.

١٦٨

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال وسألته عن قول الله عز وجل : «إِنِ ارْتَبْتُمْ » ما الريبة فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها.

١٠ ـ محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال :

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وما كان في الشهر » أي ما كان حيضها في الشهر لم تزد المرة في رؤية الحيض على الشهر إلى ثلاث حيض.

أقول : ظاهره أنه إذا زاد حيضها على شهر بأن تحيض في أزيد من شهر مرة تعتد بالأشهر ، ومخالف لما ذهب إليه الأصحاب من أن الاعتداد بالأشهر مشروط بما إذا لم تر الدم قبل انقضاء الثلاثة.

قال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم من عادتها أقل من شهر فذاك ليس لريبة الحمل ، بل ربما كان لعلة ، فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ ، فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه يجوز أن يكون للحمل وغيره ، فيحصل هناك ريبة ، فلتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما ، فإن رأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكر في الأخبار الأخر انتهى.

الحديث التاسع : موثق.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : اعلم أن عبارات الأصحاب قد اضطربت في حكم المضطربة

١٦٩

إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.

في هذا الباب ، فقال الشيخ في النهاية : ما يقارب كلام المحقق من الرجوع إلى عادة الحيض ، فإن لم تعرفها فإلى صفة الدم ، ومع الاشتباه إلى عادة نسائها.

وقال ابن إدريس : الأولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم لأن العادة أقوى ، فإن لم تكن لها نساء لهن عادة ، رجعت إلى اعتبار صفة الدم ، وكل منهما لا يفرق بين المبتدئة والمضطربة.

وعبارة العلامة في القواعد والتحرير مثل عبارة المحقق والشيخ من غير فرق بين المبتدئة والمضطربة ، وقال في الإرشاد : والمضطربة ترجع إلى أهلها أو التميز فقدت اعتدت بالأشهر ، فجعل الرجوع إلى الأهل حكم المضطربة ، ولم يذكر المبتدئة وكان حقه العكس.

الحديث الحادي عشر : صحيح على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « تعتد بالحيضة » قال السيد ـ ره ـ في شرح النافع : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، والرواية قاصرة من حيث السند من إثباته ، وإن كان العمل بمضمونها أحوط ، ولو فرض بلوغها حد اليأس بعد أن حاضت مرتين احتمل سقوط الاعتداد عنها للأصل ، وأكمل العدة بشهر كما يلوح من الرواية.

١٧٠

(باب)

( أن النساء يصدقن في العدة والحيض)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.

(باب)

( المسترابة بالحبل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا إبراهيمعليه‌السلام يقول إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن

باب أن النساء يصدقن في العدة والحيض

الحديث الأول : حسن وعليه الأصحاب.

باب المسترابة بالحمل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

واختلف الأصحاب فيما إذا ادعت الحمل بعد الطلاق فقيل : تعتد سنة ، ذهب إليه الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف وجماعة أنها تتربص تسعة أشهر ، وقيل : عشرة لاختلافهم في أقصى الحمل ، ويمكن حمل ما زاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب كما يفهم من بعض أخبار الباب ، والأول أحوط.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

١٧١

عليه‌السلام : قال قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها قال ثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال إنما الحبل تسعة أشهر قلت تزوج قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال لا ريبة عليها تزوج إن شاءت.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم أو أبيهعليهما‌السلام أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها قال ثلاثة أشهر قلت جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل قال هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل وإما حامل فهو تستبين في ثلاثة أشهر لأن الله عز وجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل قال قلت فإنها ارتابت قال عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال إنما الحمل تسعة أشهر قلت فتزوج قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال ليس عليها ريبة

وقال في الشرائع : لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل ، وكذا لو حدثت الريبة بعد العدة وقبل النكاح ، أما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لم تنكح ، ولو انقضت العدة وقيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا ، وعلى التقديرين لو ظهر حمل ، بطل النكاح الثاني لتحقق وقوعه في العدة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن.

قوله : « ارتابت » لعل المعنى قبل مضي الثلاثة.

١٧٢

تتزوج.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا قال ينتظر بها تسعة أشهر قال قلت فإنها ادعت بعد ذلك حبلا قال هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين إما حبل بين وإما فساد من الطمث ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.

وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق قال تطلق بالشهود فقال لي بعض من قال إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطؤها استبرأها بأن تمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فإن ظهر بها حبل وإلا طلقها تطليقة بشاهدين فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة وإذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة.

(باب)

( نفقة الحبلى المطلقة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ولعل تربص الشهر للرجوع محمول على الاستحباب والظاهر أنه ليس من كلام الإمامعليه‌السلام فليس بحجة.

باب نفقة الحبلى المطلقة

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف في وجوب نفقة الحامل وإن كان الطلاق بائنا لقوله تعالى : «وَإِنْ

١٧٣

بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى إن الله عز وجل يقول : «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى

كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ »(١) وأما الخلاف في أنها هل هي للحامل أم للحمل؟ فذهب الأكثر إلى الثاني وقيل : إنها للحامل ، وتظهر الفائدة في مواضع ، منها إذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه وغير ذلك.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله تعالى : « حتى تفطمه » حمل في المشهور على الولد الذكر.

الحديث الثالث : حسن.

قوله تعالى : «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها »(٢) قال المحقق الأردبيليقدس‌سره : قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب « لا تضار » بالرفع ، وأكثر القراء بفتح الراء ، وعلى التقديرين يحتمل البناء للفاعل والمفعول ، والمقصود على التقادير النهي ، أي لا ـ تضار والدة زوجها بسبب ولدها ، وهو أن تعنفه به وتطلب منه ما ليس بمعروف وعدل من الرزق والكسوة ، وأن تشغل قلبه في شأن الولد ، وأن تقول بعد ما ألف

__________________

(١) سورة الطلاق الآية ـ ٥.

(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٣.

١٧٤

الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ » قال كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول لا أدعك لأني أخاف أن أحمل على ولدي ويقول الرجل لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهى الله عز وجل أن تضار المرأة الرجل وأن يضار الرجل المرأة وأما قوله «وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ » فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين وإن «أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما » قبل ذلك

الولد أطلب له ظئرا وما أشبه ذلك ، ولا يضار المولود له أيضا امرأته بسبب ولده ، بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها وكسوتها ، ويأخذه منها وهي تريد الإرضاع أو يكرهها عليه إذا لم ترده ، وقال في مجمع البيان :(١) روي عن السيدين الباقر والصادقعليهما‌السلام «لا تُضَارَّ والِدَةٌ » بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ، «وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل ، ولعل المراد في الأولى بعد مضي أربعة أشهر ، فإنه حينئذ لا يجوز له الترك إلا أن يحمل على الكراهة.

وقال المحققرحمه‌الله أيضا في قوله «وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ » قيل : إنه معطوف على المولود له ، وما بينهما اعتراض لبيان تفسير المعروف ، فكان المعنى على الوارث المولود له مثل ما وجب عليه ، أي يجب عليه مثل ما وجب على الموروث ، «وَعَلَى الْوارِثِ » خبر مقدم متعلق بمقدر ، و « مثل ذلك » مبتدأ ، يعني إن المولود له ، لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالمعروف وعدم الضرر ، وهذا مشكل ، لعدم وجوب نفقة الولد على غير الأبوين ، فلا يجب أجرة الرضاع على غيرهما ، وهو مذهب الأصحاب والشافعي ، فقيل : المراد من الوارث ، هو المرتضع ، ويحتمل أيضا كونهما واجبة على الورثة في مال الميت ، على إن كان أوقع الإجارة ومات من غير أن يسلم تمام الأجرة فتكون الآية حينئذ دليلا على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر ، وقيل : المراد وارث الصبي ، وهو خلاف الظاهر ، وهو أيضا ليس منطبق على

__________________

(١) المجمع ج ٢ ص ٣٣٥.

١٧٥

كان حسنا والفصال هو الفطام.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.

(باب)

( أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة)

١ ـ أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة قال لا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو رجل ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة قال حبلى

المذهب إلا بالتأويل.

الحديث الرابع : صحيح.

باب أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على أنه ليس في العدة البائنة على الزوج سكنى ولا نفقة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب إلا إذا كانت حبلى كما عرفت وسيأتي.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : مرسل.

١٧٦

هي قلت لا قال لا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قلت المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة فقال حبلى هي فقلت لا قال ليس لها سكنى ولا نفقة.

(باب)

( متعة المطلقة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها قال نعم أما يحب أن يكون من المحسنين ـ

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : موثق.

باب متعة المطلقة

الحديث الأول : حسن.

وظاهره وجوب المتعة لكل مطلقة وحمل على الاستحباب في غير المطلقة ، وربما يقال إنه ظاهر الخبر.

قال في المسالك : المشهور أنه لا تجب المتعة إلا للمطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها ، ولا تجب لغيرها ، فلو حصلت البينونة بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر ولا متعة للأصل ، وقوي الشيخ في المبسوط ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق وفسخ أو من قبلهما دون من قبلها خاصة وقوي في المختلف وجوبها في الجميع ، والأقوى اختصاصها بالطلاق عملا بمقتضى الآية ، ورجوعا في

١٧٧

أما يحب أن يكون من المتقين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن البزنطي قال ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة.

٣ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها : «عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » وكيف لا يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء وقال إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والشعير والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن بن عليعليه‌السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في قول الله عز وجل : «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها : «عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » قال كيف يمتعها في

غيره إلى الأصل ، ومجرد المشابهة قياس ، وهذا هو الذي اختاره المحقق والأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف. نعم يستحب المتعة لكل مطلقة وإن لم تكن مفوضة ، ولو قيل بوجوبه أمكن عملا بعموم الآية ، فإن قوله تعالى : «وَمَتِّعُوهُنَ »(١) يعود إلى النساء المطلقات ، وتقييدهن بأحد الأمرين لا يمنع عود الضمير إلى المجموع ، ولقوله بعد ذلك «مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » والمذهب الاستحباب ، ويؤيده رواية حفص البختري ، وهي تشعر بالاستحباب ، وكذلك الإحسان يشعر به مع أنها لا تنافي الوجوب.

الحديث الثاني : حسن موقوف.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

الحديث الرابع : السند الأول موثق والثاني حسن أو موثق.

__________________

(١) سورة الأحزاب الآية ٥٩.

١٧٨

عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة [ بالتمر ] والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن بن عليعليه‌السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها.

حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله إلا أنه قال وكان الحسن بن عليعليه‌السلام يمتع نساءه بالأمة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام أخبرني عن قول الله عز وجل : «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد قال خمار أو شبهه.

(باب)

( ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب أن المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره وإعساره ، وقيل : إن الاعتبار بهما معا وهو ضعيف ، وقد قسم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام اليسار ، والإعسار ، والتوسط ، واستفاد من الآية اليسار والإعسار ، وقال جماعة من المتأخرين : الغني تمتع بالثوب المرتفع أو الدابة أو عشرة دنانير ، والفقير بالخاتم والدينار ، والمتوسط بالثوب المتوسط وخمسة دنانير.

باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق

الحديث الأول : صحيح وعليه الأصحاب.

١٧٩

أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.

٢ ـ صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير وعلي ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفا فقد جاز.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال وقال في قول الله عز وجل «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » قال هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري لها فإذا عفا فقد جاز.

الحديث الثاني : السند الأول صحيح والثاني موثق.

قوله عليه‌السلام : « هو الأب » هذا مؤيد لقول أكثر الأصحاب من أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليس بها الزوج ، بل الذي هو يلي أمر المرأة ، وأيضا يدل على عدم تخصيصه بالأب والجد ، وتقدير الحكم إلى كل من تولى عقدها ، كما هو قول الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كونه وكيلا أو وصيا ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا ، ويدل أيضا على أن للوصي النكاح كما ذهب إليه الأكثر ، لكن أكثرهم خصصوه بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح.

الحديث الثالث : حسن.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399