مرآة العقول الجزء ٢١

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 33279 / تحميل: 4325
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الطَّيْلَسَانِ؟ » قُلْتُ : هُوَ خَزٌّ ، قَالَ : « وَمَا بَالُ الْخَزِّ؟ » قُلْتُ : سَدَاهُ(١) إِبْرِيسَمٌ ، قَالَ : « وَمَا بَالُ الْإِبْرِيسَمِ؟ ».

قَالَ : « لَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ سَدَى الثَّوْبِ إِبْرِيسَماً وَلَا زِرُّهُ وَلَا عَلَمُهُ ، إِنَّمَا(٢) يُكْرَهُ الْمُصْمَتُ(٣) مِنَ الْإِبْرِيسَمِ لِلرِّجَالِ ، وَلَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ ».(٤)

١٢٤٩٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ(٥) عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّا مَعَاشِرَ آلِ مُحَمَّدٍ نَلْبَسُ الْخَزَّ وَالْيُمْنَةَ(٦) ».(٧)

____________________

(١). السدى من الثوب ، وزان الحصى : هو ما يمدّ منه طولاً في النسج ، خلاف اللُّحمة ، وهو ما ينسج عرضاً. راجع :المصباح المنير ، ص ٢٧١ ( سدى ).

(٢). في « بح » : « وإنّما ».

(٣). الثوب المصمت من الإبريسم ، هو الذي جميعه إبريسم لا يخالطه قطن ولا غيره.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٦ ( صمت ).

(٤). راجع :الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب اللباس ، ح ١٢٤٤٨ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ح ٣٢الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٠٣٤٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٣ ، ح ٥٣٩٦ ؛ إلى قوله : « أن يكون سدى الثوب إبريسماً » ؛وفيه ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٤٤٨ ، من قوله : « قلت : هو خزّ ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بف ». وفي « بف ، بن » والمطبوعوالوافي والوسائل : « عن » بدل « و ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية موسى بن القاسم عن عمرو بن عثمان في موضع. وعمرو بن عثمان من مشايخ أحمد بن أبي عبد الله ، روى أحمد كتابه وتكرّرت روايته عن عمرو بن عثمان في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٩٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٠٣ وص ٦٤٠ - ٦٤١.

وأضف إلى ذلك ماورد فيالكافي ، ح ٦١٢١ و ١٠١٧٤ ، من رواية أحمد بن أبي عبد الله عن موسى بن القاسم عن أبي جميلة. ولم يثبت رواية موسى بن القاسم عن أبي جميلة بالتوسّط. وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٩١ ، من رواية موسى بن القاسم عن محمّد عن أحمد عن مفضّل بن صالح - ومفضّل بن صالح هو أبو جميلة - فموسى بن القاسم في هذين الموردين محرّف من موسى بن الحسن المراد به موسى بن الحسن بن عامر الأشعري ، والتفصيل لايسعه المقام.

(٦). اليُمنة - بالضمّ - : البردة من برود اليمن.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢١ ( يمن ).

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٠٣٤٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٣ ، ح ٥٣٩٧.

٤١

١٢٤٩٤ / ٧. عَنْهُ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ؟

فَقَالَ : « هُوَ ذَا نَلْبَسُ الْخَزَّ ».

فَقُلْتُ(٢) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، ذَاكَ الْوَبَرُ ، فَقَالَ : « إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ ، حَلَّ جِلْدُهُ ».(٣)

١٢٤٩٥ / ٨. عَنْهُ(٤) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الدَّوَابِّ الَّتِي يُعْمَلُ(٥) الْخَزُّ مِنْ وَبَرِهَا : أَسِبَاعٌ هِيَ؟

فَكَتَبَ(٦) : « لَبِسَ الْخَزَّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(٧) ، وَمِنْ بَعْدِهِ جَدِّيعليهما‌السلام ».(٨)

١٢٤٩٦ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّعليهما‌السلام وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ دَكْنَاءُ(٩) ، فَوَجَدُوا فِيهَا(١٠) ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ مِنْ(١١) بَيْنِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ(١٢) ، أَوْ طَعْنَةٍ(١٣)

____________________

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » : « قلت ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٥٤٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعدالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٠٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٦ ، ذيل ح ٥٤٠٨.

(٤). ظاهر السياق رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله. ولم نعثر على رواية واحدٍ ممّن تقدّم في السند السابق والسند المتقدّم عليه ، عن جعفر بن عيسى. (٥). في « بح ، بف » : « تعمل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦). في « جت » : + « إليه ».

(٧). في « جت » : « عليّ بن الحسين ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٠٣٤٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ ، ح ٥٣٩٨.

(٩). الدكنة - بالضمّ - : لون يضرب إلى السواد. ودكِن الثوب إذا اتّسخ واغبرّ لونه.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٧٣ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ( دكن ). (١٠). في الوافي « فيه ».

(١١). في « بف » : « ما ».

(١٢). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوافي : « بسيف ».

(١٣). هكذا في « م ، ن ، بن ، بح ، جد »والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وطعنة ».

٤٢

بِرُمْحٍ(١) ، أَوْ رَمْيَةٍ بِسَهْمٍ(٢) ».(٣)

١٢٤٩٧ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ(٤) أَبِي مُحَمَّدٍ مُؤَذِّنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَهُوَ يُصَلِّي فِي الرَّوْضَةِ - جُبَّةَ خَزٍّ سَفَرْجَلِيَّةً.(٥)

١٠ - بَابُ لُبْسِ (٦) الْوَشْيِ (٧)

١٢٤٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « بالرمح ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « بالسهم ».

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٠٣٤٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ ، ح ٥٤٠٢ ؛ وفيه ، ص ٣٨٣ ، ح ٥٤٦٣ ، إلى قوله : « جبّة خزّ دكناء » ؛البحار ، ج ٤٥ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦.

(٤). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن »والوافي والوسائل . وفي « ن » وحاشية « جت » : « عمران ». وفي المطبوع : « عمرو ».

وحفص هذا لم نعثر على نسبه حتّى نعرف ما هو الصواب في عنوانه. والخبر رواه عبد الله بن جعفر الحميري فيقرب الإسناد ، ص ١٣ ، ح ٤١ - باختلاف يسير - عن محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني حفص بن محمّد مؤذّن عليّ بن يقطين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، لكنّ المذكور فيرجال الكشّي ، ص ٤٣٢ ، الرقم ٨١٤ - ذيل عنوان « عليّ بن يقطين وإخوته » - محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني حفص أبو محمّد مؤذّن عليّ بن يقطين ، عن عليّ بن يقطين ، قال : رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، الخبر.

فعليه احتمال سقوط « عن عليّ بن يقطين » في ما نحن فيه وفي سندقرب الإسناد ، بجواز النظر من « عليّ بن يقطين » إلى « عليّ بن يقطين » غير منفيّ.

(٥).قرب الإسناد ، ص ١٣ ، ح ٤١ ، عن محمّد بن عيسى ، عن حفص بن محمّد مؤذّن عليّ بن يقطين.رجال الكشّي ، ص ٤٣٢ ، ح ٨١٤ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن حفص أبي محمّد مؤذّن عليّ بن يقطين ، عن عليّ بن يقطين ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٠٣٤٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ذيل ح ٥٤٠٥.

(٦). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : - « لبس ».

(٧). « الوشي » : نقش الثوب معروف ، ويكون من كلّ لون.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٥٩ ( وشي ).

٤٣

يَاسِرٍ(١) ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « اشْتَرِ لِنَفْسِكَ خَزّاً ، وَإِنْ شِئْتَ فَوَشْياً(٢) ».

فَقُلْتُ : كُلَّ الْوَشْيِ؟

فَقَالَ : « وَمَا الْوَشْيُ(٣) ؟ » قُلْتُ : مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ قُطْنٌ ، يَقُولُونَ : إِنَّهُ حَرَامٌ.

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » وظاهر الوسائل. وفي « بح ، جت » وظاهر الوافي : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ياسر ». وفي المطبوع : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال وسهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسر ».

وما ورد في المطبوع سهو لا يمكن الالتزام به ؛ فإنّه على فرض ثبوته يكون العطف في السند تحويليّاً كما هو واضح ، ولم نجد وقوع سهل بن زياد كأوّل فردٍ واقعٍ بعد العاطف في الأسناد التحويليّة. أضف إلى ذلك أنّ لازم التحويل رواية ابن فضّال - والمراد به هو الحسن بن عليّ بن فضّال بقرينة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه - إمّا عن محمّد بن عيسى ، أو عن ياسر ، أو عن أبي الحسنعليه‌السلام . والفروض الثلاثة كلّها مدفوعة : أمّا الأوّل ، فلرواية محمّد بن عيسى عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في بعض الأسناد ، وعدم ثبوت عكسه في موضع. اُنظر على سبيل المثال :الكافي ، ح ٦٢٠٤ ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٦٨٨.

وأمّا الثاني ، فلأنّا لم نعثر على رواية ابن فضّال عن ياسر هذا - وهو ياسر الخادم - بل ولا على اجتماعهما في سند واحدٍ في موضع.

وأمّا الثالث ، فلظهور الخبر في وحدة الراوي عن الإمامعليه‌السلام إن لم نقل بصراحته.

ويؤكّد ذلك كلّه مخالفة المطبوع لما ورد في جميع النسخ.

وأمّا ما ورد في « بح ، جت » فهو مضافاً إلى مخالفته لما ورد في أكثر النسخ المشتملة على أقدمها في ما نحن فيه ، يستلزم رواية ابن فضّال عن ياسر ، وهي غير ثابتة كما تقدّم آنفاً.

فعليه يتعيّن الأخذ بما ورد في أكثر النسخ ، ولا يضرّه عدم رواية سهل بن زياد عن ياسر بالتوسّط في موضعٍ ؛ فإنّ الظاهر سَرَيانُ طبقة ياسر بحيث أدركته طبقات متعدّدة من الرواة ورووا عنه ؛ فقد روى عن ياسر أحمد بن أبي عبد الله في بعض الأسناد مباشرةً وفي بعضها الآخر بالتوسّط. اُنظر :المحاسن ، ص ٤٢٣ ، ح ٢١٤ ، ص ٤٤٩ ، ح ٣٥٣ ، ص ٥٥٧ ، ح ٩٢١ وص ٥٧٢ ، ح ١٦ وروى عن ياسر مثل أحمد بن عمر الحلاّل الذي هو من مشايخ مشايخ أحمد بن أبي عبد الله وأحمد بن محمّد بن عيسى. اُنظر :الكافي ، ح ١٤٠٥٧.

فعليه لا مانع من أن يروي سهل بن زياد عن ياسر بالتوسّط ، كما روى عنه مباشرة فيالكافي ، ح ١١٩١٧ و ١٢٤٠٣.

(٢). في « ن ، بن »والوافي والوسائل : « فوشي ».

(٣). في « م ، ن ، بف ، بن ، جد » : « للوشي ».

٤٤

قَالَ : « الْبَسْ مَا فِيهِ قُطْنٌ ».(١)

١٢٤٩٩ / ٢. عَنْهُ(٢) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٣) بْنِ سَالِمٍ الْعِجْلِيِّ :

أَنَّهُ حُمِلَ إِلَيْهِ الْوَشْيُ.(٤)

١٢٥٠٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ رَأى عَلى جَوَارِي أَبِي الْحَسَنِ مُوسى(٥) عليه‌السلام الْوَشْيَ.(٦)

____________________

(١).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٠ ، ح ٢٠٣٦٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦ ، ح ٥٨٣١.

(٢). أرجع الضمير فيالوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦ ، ح ٥٨٣١ إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، لكنّه لم يثبت رواية سهل بن زياد عن يونس بن يعقوب ، بل عمدة رواة يونس بن يعقوب - وهم الحسن بن عليّ بن فضّال ومحمّد بن الوليد والحسن بن محبوب - من مشايخ سهل بن زياد.

فعليه يمكن القول برجوع الضمير إلى محمّد بن عيسى ؛ فإنّه يمكن إثبات روايته عن يونس بن يعقوب في بعض الأسناد القليلة ، بصعوبة ، لكن هذا القول يواجه إشكالاً وهو أنّا لم نجد رجوع الضمير إلى محمّد بن عيسى في أسنادالكافي ، إلاّ فيالكافي ، ح ٣٠٥٧ و ٣٠٥٨ و ٦٨٧٧ و ٦٨٧٨ و ١٣٨١٠ ، وهذه الأسناد الخمسة كلّها مشتملة على القرينة الداخليّة الدالّة على رجوع الضمير إلى محمّد بن عيسى ، وهذه القرينة مفقودة في ما نحن فيه.

إذا تبيّن ذلك ، فنقول : الظاهر وقوع خللٍ في سندنا هذا أوجب الإبهام في مرجع الضمير. ولا يبعد أن يكون موضع هذا الخبر بعد الخبر الآتي بالرقم ٣ لكنّه سقط من المتن ، وكتب في هامش بعض النسخ ، ثمّ أدرج في غير موضعه في الاستنساخات التالية. وعلى هذا الاحتمال مرجع الضمير هو ابن محبوب الراوي عن يونس بن يعقوب في سند الحديث الثالث ، ولعلّ هذا منشأ الإتيان بالضمير الراجع إلى المعصومعليه‌السلام في قوله : « إنّه حمل إليه الوشي ». وحاصل الخبرين أنّ يونس بن يعقوب يروي تارةً عمّن يثق به أنّه رأى على جواري أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام الوشي ، ويروي اخرى عن الحسين ( الحسن - خ ل ) بن سالم العجلي أنّه حمل إلى أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام الوشي ، فكلا الخبرين يتضمّن تقرير الإمامعليه‌السلام للبس الوشي ، والله هو العالم.

(٣). في « بح ، بف » وهامش المطبوع : « الحسن ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٠ ، ح ٢٠٣٦٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٧ ، ح ٥٨٣٢.

(٥). هكذا في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والبحار . وفي « ن ، بن »والوسائل : - « موسى ». وفي المطبوع : + « بن جعفر ».

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٠ ، ح ٢٠٣٦٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦ ، ح ٥٨٣٠ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١٠ ، ح ١٤.

٤٥

١١ - بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ (١)

١٢٥٠١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ(٢) ».(٣)

١٢٥٠٢ / ٢. عَنْهُ(٤) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَسَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حُلَّةَ حَرِيرٍ ، فَخَرَجَ فِيهَا ، فَقَالَ : مَهْلاً يَا أُسَامَةُ ، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَاخَلَاقَ(٥) لَهُ ، فَاقْسِمْهَا بَيْنَ نِسَائِكَ ».(٦)

١٢٥٠٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا فِي الْحَرْبِ(٧) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ ».(٨)

____________________

(١). « الديباج » : - وهو الثياب المتّخذة من الإبريسم - فارسي معرّب.النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٧ ( دبج ).

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٣ : « يدلّ ظاهراً على عدم جواز لبس الحرير للرجال مطلقاً ، وعليه علماء الإسلام ، واتّفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه ، وقطع أصحابنا بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب ».

(٣).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيهما : « ونهى عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ».الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن الباقرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٢٨٢ ، ح ١١١٧الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٦ ، ح ٢٠٣٥١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٢ ، ح ٥٤٢٤.

(٤). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق.

(٥). رجل لاخلاق له ، أي لا رغبة له في الخير ولا في الآخرة ولا في صلاح في الدين.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ( خلق ).

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٦ ، ح ٢٠٣٥٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٤٤٩ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٩ ، ح ١٠٥.

(٧). في حاشية « جت » : « للحرب » بدل « في الحرب ».

(٨).الفقيه ، ج ١، ص ٢٦٣، ذيل ح ٨١١ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٢، =

٤٦

١٢٥٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ ».(١)

١٢٥٠٥ / ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ الشَّامِيِّ مَوْلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، عَنْهُ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا أَعْجَبَ إِلَى النَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ الْجَشِبَ(٣) ، وَيَلْبَسُ(٤) الْخَشِنَ ، وَيَتَخَشَّعُ.

فَقَالَ : « أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَعليه‌السلام نَبِيٌّ ابْنُ(٥) نَبِيٍّ ، كَانَ يَلْبَسُ أَقْبِيَةَ الدِّيبَاجِ مَزْرُورَةً(٦) بِالذَّهَبِ ، وَيَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ(٧) آلِ فِرْعَوْنَ يَحْكُمُ ، فَلَمْ يَحْتَجِ النَّاسُ إِلى لِبَاسِهِ ، وَإِنَّمَا‌

____________________

= ص ٢٠٨ ، ح ٨١٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٤٦٦ ، بسندهما عن سماعة بن مهران.قرب الإسناد ، ص ١٠٣ ، ح ٣٤٧ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٧ ، ح ٢٠٣٥٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٢ ، ذيل ح ٥٤٢٥.

(١).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٧ ، ح ٢٠٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧١ ، ح ٥٤٢٣.

(٢). هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح »والوافي والبحار . وفي « بح » وحاشية « جت » والمطبوع : « حميد بن زياد ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد - مع الفحص الأكيد - رواية حميد بن زياد عن محمّد بن عيسى في شي‌ءٍ من الأسناد والطرق. ورواية سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] متكرّرة في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٢٨ - ٥٢٩.

ثمّ إنّ سهل بن زياد ليس من مشايخ الكليني قدس‌سره وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون سندنا هذا ، معلّقاً عليه. ولعلّ الكليني اكتفى في ذكره صدر السند ، باشتهار طريقه إليه وهو في الأغلب : عدّة من أصحابنا ، كما فهم ذلك الشيخ الحرّ في الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٨ ، ح ٥٧٧٣ حيث قال : وعنهم - والضمير راجع إلى عدّة من أصحابنا في السند السابق عليه - عن سهل بن زياد.

(٣). الجشب من الطعام ، هو الغليظ الخشن من الطعام. وقيل : غير المأدوم. وكلّ بشع الطعم جشب.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ( جشب ). (٤). في « بح » : « ويأكل ».

(٥). فيالبحار : « وابن ».

(٦). في « بح » : « مزرّرة ».

(٧). في « م » : « مجلس ».

٤٧

احْتَاجُوا إِلى قِسْطِهِ(١) ، وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ مِنَ الْإِمَامِ فِي(٢) أَنَّ إِذَا قَالَ صَدَقَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ ، وَإِذَا حَكَمَ عَدَلَ ؛ إِنَّ اللهَ لَايُحَرِّمُ(٣) طَعَاماً وَلَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ ، وَإِنَّمَا(٤) حَرَّمَ الْحَرَامَ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ(٥) عَزَّ وَجَلَّ :( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٦) ؟ »(٧)

١٢٥٠٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ ، وَيَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ ، وَلِبَاسَ(٨) الْقَسِّيِّ(٩) الْوَشْيِ(١٠) ، وَيَكْرَهُ لِبَاسَ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ(١١) ؛ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « لعلّه لم يكن في شرع يوسفعليه‌السلام لبس الحرير والذهب محرّماً ، ويحتمل أن يكون فعل ذلك‌تقيّة ».

ثمّ إنّ فرعون يوسف عليه‌السلام غير فرعون موسى عليه‌السلام على ما استفيد من التواريخ والسير.

(٢). في « م ، بن ، جد »والوافي وتفسير العيّاشي : « إلى ».

(٣). في « م ، ن ، بف ، جد » وحاشية « جت »والوسائل وتفسير العيّاشي : « لم يحرّم ».

(٤). في « بن »والوسائل : « إنّما » بدون الواو.

(٥). في«م،بن،جد»والوسائل وتفسير العيّاشي:-«الله».

(٦). الأعراف (٧) : ٣٢.

(٧).تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ح ٣٣ ، عن العبّاس بن هلال الشاميالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠١ ، ح ٢٠٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٨ ، ح ٥٧٧٣ ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ٢٩٧ ، إلى قوله : « وإنّما احتاجوا إلى قسطه ».

(٨). في « بح ، جت » : « ويكره لباس ».

(٩). في « بح ، بن ، جت »والوافي والكافي ، ح ٥٣٧٨والتهذيب ، ج ٢ : - « القسّي ». و « القسي » : هي ثياب من كتّان مخلوط بحرير ، يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريباً من تنِّيس ، يقال لها : القسّ ، بفتح القاف ، وبعض أهل الحديث يكسرها. وقيل : أمل القسّي : القزي بالزاي ، منسوب إلى القزّ ، وهو ضرب من الإبريسم ، فاُبدل من الزاي سيناً.النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٩ - ٦٠ ( قسس ).

(١٠). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « الوشي ». وفي حاشية « جت » : « القسي ».

(١١). قال الطريحي : « فيه : إنّه نهى عن ميثرة الاُرجوان. المِيثرة - بالكسر غير مهموزة - : شي‌ء يحشى بقطن أو صوف ، ويجعله الراكب تحته ، وأصله الواو ، والميم زائدة ، والجمع مياثر ومواثر. والاُرجوان صبغ أحمر ،

٤٨

إِبْلِيسَ.(١)

١٢٥٠٧ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ، فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ ».(٢)

١٢٥٠٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ(٣) الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ ».(٤)

١٢٥٠٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبْرِيسَمِ وَالْقَزِّ؟ قَالَ : « هُمَا سَوَاءٌ ».(٥)

____________________

= ولعلّ النهي عنها لما فيها من الرعونة ، أعني الحمق. وعن أبي عبيدة : وأمّا المياثر الحمراء التي جاء فيها النهي ، فإنّها كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير. وإطلاق اللفظ يأباه ».مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ( وثر ).

(١).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ٥٣٧٨ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥١٠ ، بسندهما عن النضر بن سويد. وفيالكافي ، كتاب الدواجن ، باب آلات الدوابّ ، ح ١٣٠١٦ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٣١٢ ؛والمحاسن ، ص ٦٢٩ ، كتاب المرافق ، ح ١٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « ويكره لباس الميثرة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٧ ، ح ٢٠٣٥٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٥٤١٩.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٧ ، ح ٢٠٣٥٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ، ح ٥٤١٣ ؛ وج ١٧ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢٢٥٩٢.

(٣). في « بف » : « تلبسن ».

(٤).الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ». وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٦٣٦ و ٢٦٣٨الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٩ ، ح ٢٠٣٥٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٤٥٠.

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٩ ، ح ٢٠٣٦١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ، ح ٥٤١٤.

٤٩

١٢٥١٠ / ١٠. عَنْهُ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْقَزِّ إِذَا كَانَ سَدَاهُ(٢) أَوْ لَحْمَتُهُ(٣) مَعَ قُطْنٍ(٤) أَوْ كَتَّانٍ ».(٥)

١٢٥١١ / ١١. عَنْهُ(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلَ الْحَسَنُ(٧) بْنُ قِيَامَا أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ بِالْقَزِّ وَالْقُطْنِ ، وَالْقَزُّ(٨) أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ : أَ يُصَلّى فِيهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٩) ، وَقَدْ(١٠) كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام مِنْهُ جِبَابٌ(١١) كَذلِكَ(١٢) ».(١٣)

١٢٥١٢ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

____________________

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق ؛ فقد روى والده محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٦١ - ٣٦٢.

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » : « سداً ». وفي « جت »والوافي : « سداء ». والسدى من الثوب ، وزان الحصى : هوما يمدّ منه‌ طولاً في النسج ، خلاف اللُّحْمة ، وهو ما ينسج عرضاً. راجع :المصباح المنير ، ص ٢٧١ ( سدى).

(٣). في « م ، ن ، بف ، جت ، جد »والوافي : « لحمة ». وفي « بح » : « لحمه ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « مع القطن ». وفيالوسائل : « من قطن ».

(٥).فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٥٧ ؛المقنعة ، ص ١٥٠ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٥٢٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٤٦٨الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٠ ، ح ٢٠٣٦٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٤ ، ح ٥٤٣٢.

(٦). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.

(٧). في « م ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والوسائل : « الحسين ».

(٨). في « م ، جد » : « القزّ » بدون الواو.

(٩). في « بن » : « فلا بأس ».

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « قد » بدون الواو.

(١١). في « م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « بن » : « حبّات ».

(١٢). في الوافي : - « كذلك ».

(١٣).الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٥ ، ح ٦٢٥٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٣ ، ح ٥٤٣١.

٥٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ(١) الْحَرِيرَ الْمَحْضَ ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، وَأَمَّا(٢) فِي الْحَرِّ(٣) وَالْبَرْدِ فَلَا بَأْسَ ».(٤)

١٢٥١٣ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ(٥) أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ - وَأَنَا عِنْدَهُ - سَدَاهَا الْإِبْرِيسَمُ(٦) : أَيَلْبَسُهَا وَكَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ؟ فَأَمَرَهُ(٧) أَنْ يَلْبَسَهَا.(٨)

١٢٥١٤ / ١٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْحَرِيرُ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِيهِ خِلْطٌ فَلَا بَأْسَ ».(٩)

____________________

(١). في « ن » : « أن يلبس ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فأمّا ».

(٣). في « بف » : « الخزّ » بدل « في الحرّ ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، صدر ح ٢٦٣٥ ، معلّقاً عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب ، صدر ح ٧٢٣١ و ٧٢٣٦ و ٧٢٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٣ ، صدر ح ٥١ ؛ وص ٧٥ ، صدر ح ٢٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٩ ، صدر ح ١١٠١ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٢٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٤٥١.

(٥). في « بح ، بف ، جت » والكافي ، ح ٧٢٣٥ : « سألني ».

(٦). في « بن » : « إبريسم ».

(٧). في « بح ، جت » والكافي ، ح ٧٢٣٥ : « فأمرته ».

(٨).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب ، ذيل ح ٧٢٣٥ ، بسنده عن أبي الحسن الأحمسي.وفيه ، باب ما يلبس المحرم من الثياب ، ح ٧٢٠٩ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٦١١ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٧ ، ح ٢١٥ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٨ ، ح ٢٠٣٥٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٤ ، ح ٥٤٣٣.

(٩).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٨ ، ح ٢٠٣٥٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٤ ، ح ٥٤٣٤.

٥١

١٢ - بَابُ تَشْمِيرِ الثِّيَابِ‌

١٢٥١٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) قَالَ : « فَشَمِّرْ(٢) ».(٣)

١٢٥١٦ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ عِنْدَكُمْ ، فَأَتى بَنِي دِيوَانٍ(٤) ، فَاشْتَرى(٥) ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ بِدِينَارٍ : الْقَمِيصَ إِلى فَوْقِ الْكَعْبِ ، وَالْإِزَارَ إِلى نِصْفِ السَّاقِ ، وَالرِّدَاءَ مِنْ بَيْنِ(٦) يَدَيْهِ إِلى ثَدْيَيْهِ ، وَمِنْ خَلْفِهِ إِلى أَلْيَتَيْهِ(٧) ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ(٨) إِلَى السَّمَاءِ ، فَلَمْ يَزَلْ‌

____________________

(١). المدّثّر (٧٤) : ٤.

(٢). شمّر الثوب تشميراً : رفعه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٨٩ ( شمر ).

وقال الشهيد : « يستحبّ قصر الثوب ، فالقميص إلى فوق الكعب ، والإزار إلى نصف الساق ، والرداء إلى الأليين ، وليرفع الثوب الطويل ، ولا يجرّ ، ولا يتجاوز بالكمّ أطراف الأصابع ».الذكرى ، ج ٣ ، ص ٧٢.

وقال الطبرسي : « ( وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) أي : وثيابك الملبوسة فطهّرها من النجاسة للصلاة. وقيل : معناه : ونفسك فطهّر من الذنوب ، والثياب عبارة عن النفس ؛ عن قتادة ومجاهد وقيل : معناه طهّر ثيابك من لبسها على معصية أو عذرة قال السدي : يقال للرجل إذا كان صالحاً : إنّه لطاهر الثياب ، وإذا كان فاجراً : إنّه لخبيث الثياب. وقيل : معناه وثيابك فقصّر ؛ عن طاووس ، وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه‌السلام . قال الزجّاج : لأنّ تقصير الثوب أبعد من النجاسة ، فإنّه إذا انجرّ على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجّسه ». مجمع البيان ، ج ١٠ ، ص ١٧٤ - ١٧٥.

(٣).الخصال ، ص ٦٢٢ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر.تحف العقول ، ص ١١٣ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣١ ، ح ٢٠٣٦٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٨ ، ح ٥٨٣٨.

(٤). فيالوافي : « فأتى ببرد نوار » وقال في بيانه : « النوار : النيلج الذي يصبغ به ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « واشترى ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد »والوسائل : - « بين ».

(٧). في «م،ن،جد»والوسائل والبحار : « إلييه ».

(٨). فيالوسائل : « يديه ».

٥٢

يَحْمَدُ اللهَ عَلى مَا كَسَاهُ حَتّى دَخَلَ مَنْزِلَهُ » ثُمَّ قَالَ : « هذَا اللِّبَاسُ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَلْبَسُوهُ ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَلكِنْ لَايَقْدِرُونَ(١) أَنْ يَلْبَسُوا(٢) هذَا الْيَوْمَ ، وَلَوْ فَعَلْنَا(٣) لَقَالُوا : مَجْنُونٌ ، وَلَقَالُوا : مُرَاءٍ ، وَاللهُ تَعَالى يَقُولُ :( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) قَالَ(٤) : وَثِيَابَكَ ارْفَعْهَا ، وَلَا تَجُرَّهَا(٥) ، وَإِذَا(٦) قَامَ قَائِمُنَا كَانَ هذَا اللِّبَاسَ(٧) ».(٨)

١٢٥١٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ(٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :

أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ إِزَاراً ، فَقُلْتُ(١٠) : إِنِّي لَسْتُ أُصِيبُ إِلَّا وَاسِعاً ، قَالَ(١١) : « اقْطَعْ مِنْهُ وَكُفَّهُ(١٢) ».

قَالَ(١٣) : ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ أَبِي قَالَ : مَا(١٤) جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ ».

____________________

(١). في « بن ، جت »والوسائل : « لا تقدرون ».

(٢). في « م ، جد » : « أن يلبسوها ». وفي « جت »والوسائل : « أن تلبسوها ». وفي « بن » : « أن تلبسوا ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والبحار. وفي المطبوع : « فعلناه ».

(٤). في « بف » : « وقال ».

(٥). في « م ، بن ، جد » : « لا تجرّها » بدون الواو. وفي « بح » : « ولا تجزها ».

(٦). في « ن ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والبحار : « فإذا ».

(٧). فيالوافي : « في الحديث دلالة على أنّه ينبغي عدم الإتيان بما لا يستحسنه الجمهور وإن كان مستحبّاً ، كالتحنّك بالعمامة في بلادنا ، مع ما مرّ من كراهية شهرة اللباس ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣١ ، ح ٢٠٣٦٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠ ، ح ٥٨٤٣ ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٢.

(٩). هكذا في النسخوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « عن عبد الله بن يعقوب ». ولم يذكر عبدالله بن يعقوب كراوٍ في مصادرنا الرجاليّة ، ولم نجد رواية يونس بن يعقوب عنه في شي‌ءٍ من الأسناد.

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوعوالوافي : + « له ».

(١١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فقال ».

(١٢). كفّ الثوب كفّاً : خاط حاشيته ، وهو الخياطة الثانية بعد الشلّ.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٣١ ( كفف ).

(١٣). في « م ، ن ، بن ، جد »والوسائل : - « قال ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « وما ».

٥٣

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.(١)

١٢٥١٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ كَانَ مَعَ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَيَّامَ حُبِسَ بِبَغْدَادَ(٢) - قَالَ :

قَالَ لِي(٣) أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « إِنَّ اللهَ تَعَالى قَالَ لِنَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) وَكَانَتْ ثِيَابُهُ طَاهِرَةً ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّشْمِيرِ ».(٤)

١٢٥١٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٥) عليه‌السلام : « أَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَوْصى رَجُلاً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، فَقَالَ لَهُ(٦) : إِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ(٧) وَالْقَمِيصِ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ مِنَ الْمَخِيلَةِ(٨) ، وَاللهُ لَايُحِبُّ الْمَخِيلَةَ ».(٩)

١٢٥٢٠ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ‌

____________________

(١).المحاسن ، ص ١٢٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ١٤٠ ، مرسلاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وتمام الرواية فيه : « ما جاوز الكعبين من الثوب ففي النار »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٢ ، ح ٢٠٣٦٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢ ، ح ٥٨٥٢.

(٢). هكذا في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت ». وفي « ن ، بح ، جت » والمطبوعوالوافي والبحار : « عبد الرحمن بن عثمان ، عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسنعليه‌السلام أيّام حبس ببغداد ».

والظاهر أنّ عبارة « رجل من أهل اليمامة » جي‌ء بها توضيحاً لعبد الرحمن بن عثمان.

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد »والوسائل والبحار : - « لي ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٠٣٦٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠ ، ح ٥٨٤٤ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٨٩.

(٥). في الوافي : « أبي عبد الله ».

(٦). في « بح ، بف ، جت » : - « له ».

(٧). المسبل إزاره ، هو الذي يطوّل ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى. وإنّما يفعل ذلك كبراً واختيالاً. وقد تكرّر ذكر الإرسال في الحديث ، وكلّه بهذا المعنى.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٣٩ ( سبل ).

(٨). خيلاء ومخيلة : أي كبر.النهاية ، ص ٩٣ ( خيل ).

(٩).المحاسن ، ص ١٢٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٤٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.تحف العقول ، ص ٤١ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « إيّاك وإسبال الإزار »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٠٣٧٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١ ، ح ٥٨٤٨.

٥٤

أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

نَظَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِلى فَتًى مُرْخٍ(١) إِزَارَهُ ، فَقَالَ(٢) : « يَا فَتى(٣) ، ارْفَعْ إِزَارَكَ ؛ فَإِنَّهُ أَبْقى لِثَوْبِكَ ، وَأَنْقى لِقَلْبِكَ(٤) ».(٥)

١٢٥٢١ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِذَا لَبِسَ الْقَمِيصَ مَدَّ يَدَهُ ، فَإِذَا طَلَعَ(٧) عَلى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ قَطَعَهُ ».(٨)

١٢٥٢٢ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٩) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « تُرِيدُ أُرِيكَ قَمِيصَ عَلِيٍّعليه‌السلام الَّذِي ضُرِبَ فِيهِ ، وَأُرِيكَ دَمَهُ؟».

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، فَدَعَا بِهِ ، وَهُوَ فِي سَفَطٍ ، فَأَخْرَجَهُ وَنَشَرَهُ ، فَإِذَا هُوَ قَمِيصُ‌

____________________

(١). في « ن ، بن »والوسائل : « مرخي ».

(٢). في « م ، بن ، جد » : + « له ».

(٣). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « يا بُنيّ ».

(٤). فيالوافي : « إنّما كان أنقى لقلبه لأنّه يذهب بالكبر ، ولأنّه لا يشغل قلبه بوقايته عن القاذورات ».

(٥).الغارات ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ضمن الحديث ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٠٣٧١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢ ، ح ٥٨٤٩.

(٦). في « بن » والبحار : - « عن ابن القدّاح ». وهو سهو ؛ فقد روى جعفر بن محمّد الأشعري - وهو جعفر بن محمّد بن عبيد الله الأشعري الراوي لكتاب عبد الله بن ميمون القدّاح - في جلّ أسناده عن ابن القدّاح بعناوينه المختلفة ، ولم يثبت روايته عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مباشرة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٥٥٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢٩٥ ، الرقم ٤٤٣ ؛المحاسن ، ص ٣٤ ، ح ٢٨ ، وص ٢٠٧ ، ح ٦٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٢٥ - ٤٢٨. (٧). في « بف » : « اطّلع ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٤ ، ح ٢٠٣٧٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٦ ، ح ٥٨٦٢ ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٣.

(٩). في « م ، بح ، بف » : - « لي ».

٥٥

كَرَابِيسَ(١) يُشْبِهُ السُّنْبُلَانِيَّ(٢) ، فَإِذَا(٣) مُوَضَّعُ الْجَيْبِ(٤) إِلَى الْأَرْضِ(٥) ، وَإِذَا أَثَرُ دَمٍ(٦) أَبْيَضَ شِبْهِ(٧) اللَّبَنِ ، شِبْهِ(٨) شُطَبِ(٩) السَّيْفِ(١٠) ، فَقَالَ(١١) : « هذَا قَمِيصُ(١٢) عَلِيٍّعليه‌السلام الَّذِي ضُرِبَ فِيهِ ، وَهذَا أَثَرُ دَمِهِ » فَشَبَرْتُ بَدَنَهُ ، فَإِذَا(١٣) هُوَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ ، وَشَبَرْتُ أَسْفَلَهُ(١٤) ، فَإِذَا هُوَ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً.(١٥)

١٢٥٢٣ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

____________________

(١). فيالوافي : « السفط محرّكة كالجوالق أو كالقُفّة وكأنّه معرّب : سبد. والكرباس بالكسر : ثوب من القطن ‌الأبيض معرّب فارسيّته بالفتح ، والنسبة كرابيسي ، كأنّه شبّه بالأنصاري ، وإلّا فالقياس كرباسي ».

(٢). قميص سنبلاني ، بالضمّ : سابغ الطول ، أو منسوب إلى بلد بالروم.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٤٣ ( سنبل ).

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » والبحار : « وإذا ». وفي « بح » : + « هو ».

(٤). في حاشية « جت » : « الجنب ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٨ : « قوله : موضّع الجيب إلى الأرض ، كمعظّم ، أي خيط الجيب إلى الذيل بعد وضع القطن فيه أو بدونه ، أو خرق وقطع من ذلك الموضع إلى الأرض ، قال الفيروزآبادي : التوضيع خياطة الجبّة بعد وضع القطن فيها ، وكمعظّم : المكسّر المقطّع ، انتهى. أو الموضع كمجلس إن كان جيبه مفتوقاً إلى الذيل بحسب أصل وضعه ، أو صار بعد الحادثة كذلك. وفي بعض النسخ : موضع الجنب ، بالنون ، أي لم يكن في الجانبين الشقّ الذي هو معهود في لباس العرب في جانب الذيل ». وانظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٣٣ ( وضع ).

(٦). هكذا فى جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والبحار. وفي المطبوع : « الدم » بدل « أثر دم ».

(٧). في حاشية « جت » : « يشبه ».

(٨). في « بح ، بف ، جت » : « شبيه ».

(٩). في « بح » : « شظب ». وفي البحار : « شطيب ».

(١٠). « شُطَبُ السيف » : طرائقُه التي في متنه. الواحدة : شطبة ، مثل صُبرة وصبرِ ، وكذلك شُطُبُ السيف بضمّ الشين والطاء ، وسيف مشطّب ، وثوب مشطب : فيه طرائق.الصحاح ، ج ١ ، ص ١٥٥ ( شطب ).

(١١). هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١٢). فيالبحار : + « كرابيس ».

(١٣). فيالوافي : « وإذا ».

(١٤). فيالمرآة : « وشبرت أسفله ، أي ذيله من جميع الجوانب. والمراد بالبدن قدر ما بين الكمّين ».

(١٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٠٣٧٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩ ، ح ٥٨٤٠ ، ملخّصاً ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٤.

٥٦

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ قَمِيصَ عَلِيٍّعليه‌السلام الَّذِي قُتِلَ فِيهِ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَإِذَا أَسْفَلُهُ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً ، وَبَدَنُهُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ ، وَرَأَيْتُ(١) فِيهِ نَضْحَ دَمٍ(٢) .(٣)

١٢٥٢٤ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ(٤) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ ، أَ لَاتُطَهِّرُ قَمِيصَكَ؟ » فَذَهَبَ ، فَظَنَنَّا(٥) أَنَّ ثَوْبَهُ قَدْ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ ، فَرَجَعَ(٦) ، فَقَالَ : « إِنَّهُ(٧) هكَذَا ».

فَقُلْنَا : جُعِلْنَا(٨) فِدَاكَ ، مَا لِقَمِيصِهِ(٩) ؟

قَالَ(١٠) : « كَانَ قَمِيصُهُ طَوِيلاً ، وَأَمَرْتُهُ(١١) أَنْ يُقَصِّرَ(١٢) ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بح » : « ورأيته ».

(٢). في « بف »والوافي : « دمه ». وفي البحار : « نضج دم ».

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٦ ، ح ٢٠٣٧٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٨ ، ح ٥٨٣٩ ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٥.

(٤). في « بن » : + « له ».

(٥). في « ن ، بح » : « وظننّا ».

(٦). في « بن » : « ثمّ رجع ».

(٧). في « م ، بن ، جد » : « اِيهن ». وفي « ن ، جت » وحاشية « م ، بن ، جد » : « اِيهٍ ». وفي الوسائل : « إنّهنّ ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « الله ».

(٩). في « بف »والوافي : « بقميصه ».

(١٠). في « م ، جد » : « فقال ».

(١١). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل : « فأمرته ».

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوافي والوسائل : « أن يقصره ».

(١٣). المدّثّر (٧٤) : ٤.

(١٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٤ ، ح ٢٠٣٧٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩ ، ح ٥٨٤١.

٥٧

١٢٥٢٥ / ١١. عَنْهُ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِلى رَجُلٍ قَدْ لَبِسَ قَمِيصاً يُصِيبُ الْأَرْضَ ، فَقَالَ : « مَا هذَا ثَوْبٌ طَاهِرٌ ».(٢)

١٢٥٢٦ / ١٢. عَنْهُ(٣) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) فِي الرَّجُلِ يَجُرُّ ثَوْبَهُ ، قَالَ(٥) : « إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ ».(٦)

١٢٥٢٧ / ١٣. عَنْهُ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَدَعَا بِأَثْوَابٍ ، فَذَرَعَ مِنْهَا(٨) ، فَعَمَدَ إِلى خَمْسَةِ(٩) أَذْرُعٍ ، فَقَطَعَهَا(١٠) ، ثُمَّ شَبَرَ عَرْضَهَا(١١) سِتَّةَ أَشْبَارٍ ، ثُمَّ شَقَّهُ ، وَقَالَ : « شُدُّوا ضَفَّتَهُ(١٢) ، وَهَدِّبُوا طَرَفَيْهِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٤ ، ح ٢٠٣٧٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢ ، ح ٥٨٥٠.

(٣). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : + « قال ».

(٥). في « جت » : « فقال ».

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٤ ، ح ٢٠٣٧٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢ ، ح ٥٨٥١.

(٧). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « منه ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي : « خمس ».

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل : « فقطعه ».

(١١). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي : « عرضه ».

(١٢). في الوافيوالوسائل : « صنّفته ».

(١٣). فيالمرآة : « شدّوا ضفّته ، أي خيّطوها شديداً. « وهدّبوا طرفيه » أي اجعلوهما ذوي أهداب ، أو اقطعوا أهدابهما ، ولا يبعد أن يكون بالذال المعجمة ». =

٥٨

١٣ - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ لِبَاسِ (١) الْجَدِيدِ‌

١٢٥٢٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٣) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ؟

قَالَ : « يَقُولُ : اللّهُمَّ اجْعَلْهُ ثَوْبَ يُمْنٍ وَتُقًى وَبَرَكَةٍ ، اللّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ حُسْنَ عِبَادَتِكَ ، وَعَمَلاً بِطَاعَتِكَ ، وَأَدَاءَ شُكْرِ نِعْمَتِكَ ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ ».(٤)

١٢٥٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِذَا لَبِسْتُ ثَوْباً جَدِيداً(٥) أَنْ أَقُولَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي كَسَانِي مِنَ اللِّبَاسِ(٦) مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْهَا ثِيَابَ بَرَكَةٍ أَسْعى(٧) فِيهَا لِمَرْضَاتِكَ(٨) ، وَأَعْمُرُ فِيهَا(٩) مَسَاجِدَكَ.

____________________

= قال الفيروزآبادي : « ضفّة الثوب : كفرحة وضفّته ، بكسرهما : حاشيته ، أيّ جانب كان ، أو جانبه الذي لاهدب له ، أو الذي فيه الهدب ». وقال : « الهدب - بالضمّ والضمّتين - : خمل الثوب ، وهدبه يهدبه : قطعه ».

وقال فيالنهاية : هُدب الثوب وهُدْبته وهُدّابه : طرف الثوب ممّا يلي طرّته ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠٤ ( صنف ) ؛ وج ١ ، ص ٢٣٧ ( هدب ) ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٤٩ ( هدب ).

(١٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٤ ، ح ٢٠٣٧٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩ ، ح ٥٨٤٢.

(١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « لبس ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوع : « عن ابن محبوب ».

(٣). في « بح » : « أبا عبد الله ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٠٣٨١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩ ، ح ٥٨٦٩.

(٥). فيالجعفريّات : « الثوب » بدل « ثوباً جديداً ».

(٦). في « بن » : - « من اللباس ». وفيالأمالي للصدوق : « من الرياش ».

(٧). فيالجعفريّات : « أبتغي ».

(٨). فيالأمالي للصدوق : « بمرضاتك ».

(٩). فيالوافي : « بها ».

٥٩

فَقَالَ(١) : يَا عَلِيُّ ، مَنْ قَالَ ذلِكَ لَمْ يَتَقَمَّصْهُ حَتّى يَغْفِرَ اللهُ(٢) لَهُ(٣) ».

وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرى(٤) : « لَمْ يُصِبْهُ شَيْ‌ءٌ يَكْرَهُهُ(٥) ».(٦)

١٢٥٣٠ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٧) بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْجَوَّانِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام يَقُولُ : « قَدْ يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ - إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ - أَنْ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ ، وَأَتَزَيَّنُ بِهِ بَيْنَهُمْ ».(٨)

١٢٥٣١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ قَرَأَ( إنَّا أَنْزَلْنَاهُ ) ثِنْتَيْنِ(٩) وَثَلَاثِينَ مَرَّةً فِي إِنَاءٍ جَدِيدٍ ، وَرَشَّ بِهِ(١٠) ثَوْبَهُ الْجَدِيدَ إِذَا لَبِسَهُ ، لَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ فِي سَعَةٍ مَا بَقِيَ مِنْهُ سِلْكٌ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « وقال ».

(٢). في « م ، جد »والوسائل والأمالي للصدوق : - « الله ».

(٣). في « بن » : - « له ».

(٤). في «م»:«في نسخة» بدل «وفي نسخة اُخرى».

(٥). في « جد » : - « وفي نسخة اُخرى : لم يصبه شي‌ء يكرهه ». وفي حاشية « جد » : « لم يصبه شي‌ء يكرهه » بدل « لم يتقمّصه حتّى يغفر الله له ».

(٦).الأمالي للصدوق ، ص ٢٦٦ ، المجلس ٤٥ ، ح ٨ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ٢٢٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٩٥ ، وفيهما إلى قوله : « وأعمر فيها مساجدك »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٠٣٨٢ و ٢٠٣٨٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩ ، ح ٥٨٧٠.

(٧). في الوافي عن بعض النسخ : « الحسن ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٤٠ ، ح ٢٠٣٨١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٥٠ ، ح ٥٨٧١.

(٩). في « بح ، بف ، جت » : « اثنين ».

(١٠). في «م،ن،بن،جت،جد»والوسائل : - « به ».

(١١). في « بن » : - « منه سلك ». والسلك : الخيوط التي يخاط بها الثياب ، وهو جمع السَّلْكَة.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٤٣ ( سلك ).

(١٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٤٠ ، ح ٢٠٣٨٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧ ، ح ٥٨٦٥.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم قال إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله إلا أنه قال ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق.

٥ ـ محمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أو الجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه فقال هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء فإن كن على حالهن كما أدخلن عليه فإن لهن نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه.

٦ ـ محمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا

الحديث الرابع : حسن أو موثق والسند الثاني موثق.

وقال السيدرحمه‌الله في شرح النافع : إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وكان قد سمى لها مهرا رجع عليها بنصفه ، وأخذه بعينه إن وجده باقيا على ملكها ، وإن وجده تألفا أو منتقلا عن ملكها فنصف مثله أو قيمته وإن وجده معيبا رجع بنصف العين مع الأرش ، ولو نقصت القيمة للسوق فله نصف العين خاصة ، وكذا لو زادت ، وليس للزوج أن يستفيد ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق إذا كان منفصلا ، بناء على ما هو المشهور من أن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد ، ولو كان متصلا كالسمن وكبر الحيوان فقد قطع جماعة بأن للزوج نصف قيمته من دون زيادة ، وقال الشيخ في المبسوط : له الرجوع في العين.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : صحيح ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

١٨١

وبرد حبرة بالألف التي أصدقها فقال إذا رضيت بالعبد وكان قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها قال لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد عليه وإنما لها نصف المهر وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم وهو يقول لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم فقال لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له وقالت أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بخمسمائة درهم.

٩ ـ محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن ابن أذينة

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

ولم أر أحدا من الأصحاب تعرض لهذا الحكم ، ولعل حكمهعليه‌السلام بعدم الرد مبني على أنها أخذت أباها وأعطت ألف درهم ، وهو يساوي مثلي قيمتها ، فصار نكاحها خاليا من المهر ، فلذا لا ترد شيئا ، وهذا إنما يكون إذا لم يبعها أولا أباها بأكثر من الألف فتدبر.

الحديث الثامن : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يرجع عليها » هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وحكى العلامة في القواعد وقبله الشيخ في المبسوط وجها لعدم الرجوع ، وهو قول لبعض العامة.

الحديث التاسع : موثق.

١٨٢

عن محمد بن مسلم قال سألت ـ أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فهبتها إياها له ولغيره سواء.

١٠ ـ محمد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ليس عليها شيء.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.

١٢ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته ثم ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج النصف مما صار إليه.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : مرفوع.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

ويدل على أن المعتبر في الرد القيمة يوم الدفع ، وقال السيد : إذا طلق زوجته قبل الدخول وكان قد سمى لها مهرا رجع عليها بنصفه وأخذه بعينه إن وجده باقيا على ملكها ، وإن وجده تألفا أو منتقلا عن ملكها فنصف مثله أو قيمته وإن وجده

١٨٣

عليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ـ قال عليها نصف قيمته يوم دفع إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.

معيبا رجع بنصف العين مع الأرش ، ولو نقصت القيمة للسوق فله نصف العين خاصة ، إذ لا التفات إلى القيمة مع بقاء العين ، وليس للزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق إذا كان منفصلا كالولد وثمرة الشجرة ، لأنه نماء ملكها بناء على أن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد ، ويدل موقوفة عبيد بن زرارة على أنه يرجع بنصف النماء أيضا لكنها ضعيفة السند.

ولو كانت الزيادة متصلة كالسمن وكبر الحيوان فقد قطع جماعة بأنه يكون للزوج نصف قيمته من دون اعتبار الزيادة ، وأن المرأة لا تجبر على دفع العين ، لأن الزيادة ليست فيها ولا يكون للزوج الرجوع فيها ، ولما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، ثم ذكر هذه الرواية بعينها نقلا عن التهذيب(١) ، وفيه هكذا « قال : عليه نصف قيمة يوم دفعه » إلى آخر الخبر ، ولذا قال : لعل المرادبقوله « عليه نصف قيمته » أنه يتعلق بالوصيف نصف القيمة لمولاها ، إذ لا وجه لأن يدفع قيمة نصف الوصيف إلى المرأة ، ولو كان بدل « عليه » « عليها » لكان أوضح.

أقول : لعلهرحمه‌الله لم يرجع إلى هذا الكتاب ، وإلا لما كان يحتاج إلى هذا التكلف البعيد ، ثم قال : ولو أرادت المرأة دفع العين أجبر الزوج على القبول ، وقال الشيخ في المبسوط بعد أن قوي تخييرها بين دفع نصف العين ونصف القيمة : ويقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه مع التي لا يتميز لقوله تعالى : «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ »(٢) وأورد عليه من أن الزيادة ليست مما فرض ، فلا يدخل في مدلول الآية ، ويمكن دفعه بأن العين مع الزيادة التي لا يتميز يصدق عليها عرفا أنها المهر المفروض ، فيتناوله الآية الشريفة ، وبالجملة فما قوي في نفس الشيخ (ره) لا يخلو

__________________

(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٦٩.

(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٨ ـ ٢٣٦.

١٨٤

١٤ ـ وبهذا الإسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.

(باب)

( ما يوجب المهر كملا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن

من قوة.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

باب ما يوجب المهر كملا

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أنها لا يستقر المهر إلا بالدخول كما هو المشهور ، وسيأتي القول فيه.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

والظاهر أنه تفسير لقوله تعالى : «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ »(١) الذي وقع في آية التيمم

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٤٣.

١٨٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ملامسة النساء هو الإيقاع بهن.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق قال لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه فقال إنما العدة من الماء قيل له فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل فقال إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها ألها عدة فقال ابتلي أبو جعفرعليه‌السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسينعليه‌السلام

فلا يناسب ذكره هنا ، إلا أن يقال : لما كانت الملامسة والمس متقاربان في المعنى ، ووقع في آية الطلاق «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ »(١) فيظهر أن المراد بالمس هنا أيضا الجماع وفيه تكلف.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إنما العدة من الماء » أي مما هو مظنة نزول الماء وهو الدخول كما يدل عليه آخر الخبر.

الحديث السابع : حسن.

والمشهور بين الأصحاب أن المهر لا يستقر بمجرد الخلوة ، وحكى الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بأن الخلوة كالدخول يستقر بها المسمى ، ويجب به العدة ، وحمل الشيخ في التهذيب هذا الخبر وأشباهه على ما إذا كان الرجل والمرأة

__________________

(١) سورة البقرة الآية ٢٣٨ ـ ٢٣٦.

١٨٦

إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.

قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا وبعضهم قال نصف المهر وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول ما أتاني ويسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها فقال لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي

متهمين بعد خلوتهما ، فأنكر المواقعة ، فإنه متى كان الأمر على هذا لا يصدقان على أقوالهما ، ويلزم الرجل المهر كله والمرأة العدة ، ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة ، ثم استشهد برواية أبي بصير الآتية ، ثم ذكر الوجه الذي ذكره ابن أبي عمير واستحسنه ، وقال : لا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكن من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير ، وقال السيد (ره) : يمكن حمله على أن القول قول الزوجة في الإجابة مع الخلوة التامة عملا بالظاهر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقوله : « يعني » إما كلام المصنف كما هو الظاهر ، أو كلام أبي بصير.

الحديث التاسع : موثق.

١٨٧

سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة قال لا قلت فإنه شيء دون شيء قال إن أخرج الماء اعتدت يعني إذا كانا مأمونين صدقا.

(باب)

( أن المطلقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلقت)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد

قوله : « فإنه شيء دون شيء » أي فيه تفصيل وتخصيص ، أو المعنى أنه أدخل بعض الذكر ولم يدخل كله ، فيكون الإنزال كناية عن غيبوبة الحشفة ، والأظهر أنه أراد بالشيء دون شيء أي إلصاق الذكر بالفرج أو إدخال أقل من الحشفة ، والجواب أنه مع الإنزال احتمل دخول الماء في الرحم ، فيجب عليه العدة وتستحق المهر لكن لم أر بهذا التفصيل قائلا.

قوله : « إذا كانا مأمونين » الظاهر أنه كلام الكليني كما عرفت ، وجمع بين الأخبار بالتهمة وعدمها كما فعله الشيخ ، ويمكن حمل أخبار اللزوم على التقية.

باب أن المطلقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلقت

الحديث الأول : حسن.

وقال في الشرائع ، تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة ، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع ، وفي الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير عدل ، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت ، وفائدته الاجتزاء بتلك العدة ، ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ.

وقال في المسالك : ما ذكره من الفرق هو المشهور بين الأصحاب ، ومال إليه الشيخان وأكثر المتقدمين وجميع المتأخرين ، ومستنده الأخبار المستفيضة الصحيحة

١٨٨

فقال إن أقامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته إنها تعتد من اليوم الذي طلقها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب عنها متى تعتد قال إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.

وللأصحاب أقوال أخر ، منها قول ابن الجنيد بالتسوية بينهما بالاعتداد من حين الموت والطلاق إن ثبت الوقت : وإلا حين يبلغها فيهما ، محتجا بعموم الآية ، وصحيحة الحلبي ورواية الحسن بن زياد وقيل : بالفرق بين المدة القليلة والكثيرة في الوفاة فتعتد من حين الوفاة في الأول دون الثاني ذهب إليه الشيخ في التهذيب ، وذهب أبو الصلاح إلى أنهما تعتدان حين بلوغ الخبر مطلقا ثم إنها إنما تعتد حين بلوغ خبر الطلاق حيث تجهل وقته بكل وجه بحيث تحتمل وقوعه قبل الخبر بغير فصل ، ولو فرض العلم بتقدمه مدة كما لو كان الزوج في بلاد بعيدة يتوقف بلوغ الخبر على قطع المسافة حكم بتقدمه في أقل زمان يمكن فيه مجيء الخبر ، وبالجملة كل وقت يعلم تقدم الطلاق عليه يحتسب من العدة.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وحمل على ما إذا لم تعلم تقدم الطلاق أصلا ، وإلا فتحسب الزمان المتيقن كما عرفت.

١٨٩

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا يعلم إلا بعد سنة فقال إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.

٥ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر الواسطي ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنه طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « من يوم علمت » أي يوم وصل إليها الخبر أو يوم علمت وقوع الطلاق قبله ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى.

١٩٠

(باب)

( عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال تعتد من يوم يبلغها وفاته.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.

باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب

الحديث الأول : صحيح وقد تقدم القول فيه.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إن قامت البينة » أي سواء قامت البينة على تعيين وقت الموت أو لم تقم ، ويحتمل أن يكون المعنى أنه يكفي للعدة مجرد وصول الخبر وإن لم تكن بالبينة كما تقدم.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في النهاية(١) : « فيه لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاثأحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة وحدت تحد وتحد فهي حاد : إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة.

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٣٥٢.

١٩١

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في المرأة إذا بلغها نعي زوجها قال تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد فقال يوم يبلغها وذكر أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها وهو غائب ثم ترمي ببعرة وراءها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن مات عنها زوجها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال الزمخشري في الفائق : إن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فأرادوا أن يداووها ، فسألت عن ذلك ، فقال : كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول ، فإذا كان الحول فمر كلب رمته ببعرة ثم خرجت ، أفلا تصبر أربعة أشهر وعشرا؟ الحلس : كساء يكون على ظهر البعير تحت البرذعة ويبسط في البيت تحت حر الثياب وجمعه أحلاس.

والمعنى أنها كانت في الجاهلية إذا حدث على زوجها اشتملت بهذا الكساء سنة حرداء ، فإذا مضت السنة رمت الكلب ببعرة ، ترى أن ذلك أهون عليها من بعرة يرمى بها كلب ، فكيف لا تصبر في الإسلام هذه المدة ، وأربعة أشهر منصوب بتمكث مضمرا ، وقال النووي في شرح صحيح المسلم : كن في الجاهلية يرمين بالبعرة رأس الحول ، معناه لا يستكثرن العدة ومنع الزينة والاكتحال فيها ، لأنها عدة قليلة ، وخففت عليكن وصارت أربعة أشهر وعشرا بعد أن كانت سنة ، أما رميها البعرة على رأس الحول ، فقد فسر في الحديث ، وقال بعض العلماء معناه أنها رمت بالبعرة

١٩٢

فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه.

(باب)

( علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ، عن

وخرجت منها كانفصالها من هذا البعرة ورميها بها ، وقال بعضهم : هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتا صغير ووهن بالنسبة إلى حق الزوج ، وما يستحقه من المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : يشكل الحكم على هذا التعليل في الأمة حيث لا يوجب عليها الحداد ، فإن مقتضاه هنا أنها كالمطلقة ، ويمكن القول هنا بمساواتها للحرة ، نظرا إلى إطلاق كثير من الأخبار ، والتعليل في الأحكام الشرعية ضبطا للقواعد الكلية لا يعتبر فيه وجوده في جميع أفرادها الجزئية كحكمة العدة ، ويمكن أن يكون الحكمة وراء الحداد إظهار التفجع والحزن ، وهو يتحقق في الأمة أيضا ، فإنا وإن لم نوجب حداد الأمة لكن نقول باستحبابه.

الحديث السابع : حسن.

باب علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها

الحديث الأول : مجهول.

١٩٣

أبي جعفر الثانيعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فقال أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجأ بهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما اشترط عليهن شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز وجل : «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ » فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تبارك وتعالى : «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها

قوله عليه‌السلام : « فلم يجابهن » في بعض النسخ بالحاء المهملة من المحاباة يعني العطية والصلة ، أي قرر هذا الحكم رفقا لطاقتهن ووسعهن فيما فرض لصلاحهن وفيما فرض عليهن ، فلم يحاب ولم يتفضل عليهن فيما شرط لهن في الإيلاء بأن يفرض أقل من أربعة أشهر ، و« لم يجر » عليهن من الجور والظلم فيما فرض عليهن في عدة الوفاة بأن يفرض أكثر من أربعة أشهر ، وأما العشر فلعله لم يحسب لاشتغالها فيه بالتعزية ، ولانكسار شهوتها بالحزن ، فكأنه غير محسوب ، وفي بعض النسخ بالجيم ويمكن أن يكون مهموزا من جأى كسعى أي حبس أي لم يحبسهن ولم يمسكهن ، والأول أظهر.

١٩٤

(باب)

( عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر وذلك أبعد الأجلين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها إنه لا نفقة لها.

باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها

الحديث الأول : موثق وعليه الفتوى.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في المسالك : المتوفى عنها زوجها إن كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا وإن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا ، وهل تجب في نصيب الولد؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات ، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى القول بالوجوب ، وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين انتهى.

ويمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر بأن يقال : إذا كانت المرأة محتاجة لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها ، لأنه يجب نفقتها عليه وإلا فلا.

١٩٥

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاءوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين.

٧ ـ عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشر قال إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

وعنه ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

وعليه الأصحاب مع الحمل على عدم الدخول كما هو الظاهر.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : موثق والسند الثاني أيضا موثق.

الحديث الثامن : موثق.

١٩٦

أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا.

وروي أيضا أن نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها رواه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.

(باب)

( المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها)

١ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها

الحديث التاسع : مجهول.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها

الحديث الأول : موثق.

ويدل على عدم وجوب إقامة المتوفى عنها زوجها أيام العدة في بيت الزوج ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب كون اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج ، ولا في مكان مخصوص ، ويمكن الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب بحمل أخبار النهي على عدم جواز بيتوتتها عن بيت تعتد فيه ، والأخبار الأخر على عدم وجوب اعتدادها في بيت الزوج ، بل هو الظاهر من الأخبار ، والشيخ

١٩٧

أو حيث شاءت قال بل حيث شاءت إن علياعليه‌السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.

جمع بينها في الاستبصار بالحمل على الاستحباب ، ويدل على تزويج أم كلثوم بنت ، أمير المؤمنينعليه‌السلام من عمر ، وذكر السيد العالم بهاء الدين علي بن عبد الحميد الحسيني في الأنوار المضيئة مما جاز لي روايته عن الشيخ محمد بن محمد بن النعمان أرفعه إلى عمر بن أذينة قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن الناس يحتجون علينا أن أمير المؤمنينعليه‌السلام زوج فلانا ابنته أم كلثوم ، وكانعليه‌السلام متكئا فجلس وقال : أتقبلون أن عليا أنكح فلانا ابنته؟ إن قوما يزعمون ذلك ما يهتدون إلى سواء السبيل ولا الرشاد ثم صفق بيده ، وقال : سبحان الله أما كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقدر أن يحول بينه وبينها ، كذبوا لم يكن ما قالوا ، إن فلانا خطب إلى عليعليه‌السلام بنته أم كلثوم فأبى فقال للعباس : والله لئن لم يزوجني لأنزعن منك السقاية وزمزم فأتى العباس عليا فكلمه فأبى عليه فألح العباس ، فلما رأى أمير المؤمنينعليه‌السلام مشقة كلام الرجل على العباس وأنه سيفعل معه ما قال ، أرسل إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها صحيقة بنت حريرية فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم ، وحجبت الأبصار عن أم كلثوم بها وبعث بها إلى الرجل فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوما فقال ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم ، ثم أراد أن يظهر للناس فقتل فحوت الميراث وانصرفت إلى نجران ، وأظهر أمير المؤمنينعليه‌السلام أم كلثوم ، أقول : لا منافاة بينه وبين سائر الأخبار الواردة في أنه زوجه أم كلثوم ، لأنهم صلوات الله عليهم ، كانوا يتقون من غلاة الشيعة ، وكان هذا من الأسرار ، ولم يكن أكثر أصحابهم قائلين لها ، كذا ذكره الوالد العلامة قدس الله روحه.

أقول : يمكن أن يكون الاستدلال في هذين الخبرين بفعلهعليه‌السلام ظاهرا ، لأن عدم كونها أم كلثوم لم يكن معلوما للناس ، ولم يكنعليه‌السلام يفعل ما يشنعه الناس عليه ، وعدم تشنيع الصحابة عليه أيضا دليل على ذلك ولو كان لنقل.

١٩٨

٢ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة توفي زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت قال بلى حيث شاءت ثم قال إن علياعليه‌السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي أو غيره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المتوفى عنها زوجها أتخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد فقال إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في أهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليا.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألت عن المتوفى عنها زوجها فقال لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وإن كانت في عدتها.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق قال نعم

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « بغسلة » قال الجوهري : يقال : غسلة مطراة ، وهي آس يطري بأفاويه الطيب ويمتشط به ، ولا تقل غسلة ، وقال أيضا : غسلة مطراة أي مرقاة بالأفاويه يغسل بها الرأس واليد.

أقول : ويمكن أن يقرأ بالتاء والهاء وعلى الثاني الضمير راجع إلى الامتشاط ويمكن أن يقرأ بفتح العين ، والكسر أظهر.

الحديث الخامس : موثق.

١٩٩

٦ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المتوفى عنها زوجها قال لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها قلت أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع قال تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء.

٧ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها أتخرج من بيت زوجها قال تخرج من بيت زوجها وتحج وتنتقل من منزل إلى منزل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد قال حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.

٩ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها قال يجوز ذلك لها ولا بأس.

١٠ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم

الحديث السادس : موثق.

ويدل على عدم جواز الخروج عن البيت الذي تعتد فيه ، وقد مر وجه الجمع.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : مرسل.

الحديث العاشر : موثق.

ويدل على وجوب الحداد ، والأصل فيه إجماع المسلمين والأخبار ، والمراد

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399