مرآة العقول الجزء ٢١

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 33254 / تحميل: 4324
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

قال: حدّثنا أبو بلج قال: حدّثنا عمرو بن ميمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس، إذ أتاه تسعة رهط »(١) الحديث إلى آخره. وقد تقدم في رواية أحمد، ورواية الحاكم.

وقال: « أنبأني مهذّب الأئمة أبو المظفّر عبد الملك بن علي بن محمّد الهمداني - إجازة - قال: أخبرنا محمّد بن الحسين بن علي البزار قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز قال: أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن عمرو الحافظ قال: حدّثني أبو الحسن علي بن موسى الجزار - من كتابه - قال: حدّثنا الحسن بن علي الهاشمي قال: حدّثنا إسماعيل بن أبان قال: حدّثنا أبو مريم، عن ثور بن أبي فاختة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال أبي:

دفع النبي - صلّى الله عليه وسلّم - الراية يوم خيبر إلى علي بن أبي طالب ففتح الله عليه، وأوقفه يوم غدير خم فأعلم الناس أنه مولى كلّ مؤمن ومؤمنة، وقال صلّى الله عليه وسلّم: أنت منّي وأنا منك. وقال له: تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل. وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وقال له: أنا سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربت. وقال له: أنت العروة الوثقى. وقال له: أنت تبيّن لهم ما اشتبه عليهم بعدي. وقال له: أنت إمام كلّ مؤمنٍ ومؤمنة ووليّ كلّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ بعدي. وقال له: أنت الذي أنزل الله فيه:( وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ) وقال له: أنت الآخذ بسنّتي والذابّ عن ملتي. وقال له: أنا أول من تنشق الأرض عنه وأنت معي. وقال له: أنا عند الحوض وأنت معي. وقال له: أنا أول من يدخل الجنّة وأنت معي تدخلها والحسن والحسين وفاطمة. وقال له: إن الله تعالى أوحى إلي بأنْ أقوم بفضلك، فقمت به في الناس وبلّغتهم ما أمرني الله بتبليغه. وقال له: إتق

__________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب: ١٢٥.

١٦١

الضّغائن التي لك في صدورٍ لا يظهرها إلّا بعد موتي، أُولئك يعلنهم الله ويلعنهم اللّاعنون »(١). .

وروى الخوارزمي كتاب عمرو بن العاص إلى معاوية وقد جاء فيه: « وأمّا ما نسبت أبا الحسن أخا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ووصيّه إلى الحسد والبغي على عثمان، وسمّيت الصحابة فسقة، وزعمت أنّه أشادهم على قتله، فهذا كذب وغواية. ويحك يا معاوية.

أما علمت أن أبا حسنٍ بذل نفسه بين يدي رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - وبات على فراشه.

وهو صاحب السبق إلى الإِسلام والهجرة.

وقد قال فيه رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - هو منّي وأنا منه.

وهو منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي.

وقد قال فيه رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يوم غدير خم: ألا من كنت مولاه فعليٌ مولاه، اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله.

وهو الذي قالعليه‌السلام فيه يوم خيبر: لأعطينَّ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله.

وهو الذي قال فيه يوم الطير: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك فلمـّا دخل عليه قال: اللّهم وإليَّ وإليَّ.

وقد قال فيه يوم النضير: علي إمام البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله.

وقد قال فيه: علي وليّكم من بعدي - وذلك عليَّ وعليك وعلى جميع المسلمين.

__________________

(١). المناقب: ٦١.

١٦٢

وقال: إنّي مخلّف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي.

وقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١). .

فيا للعجب، يثبت عمرو بن العاص حديث الولاية والطير ومدينة العلم حتماً، ويرغم بذلك أنف معاوية رغماً، ومع ذلك ( الدهلوي ) الحقود يزيد في البغضاء على ابن النابغة الكنود ومعاوية اللدود، فيرمي هذه الأحاديث الشريفة بالكذب والبطلان؟!

من مصادر ترجمة الخوارزمي

والخطيب الخوارزمي أثنى عليه ومدحه كلّ من ترجم له. اُنظر:

١ - فريدة القصر - قسم شعراء خوارزم.

٢ - تاريخ ابن النجار: ٣٦٠.

٣ - الفوائد البهيّة في طبقات الحنفيّة: ٤١٠.

٤ - الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية ٢ / ١٨٨.

٥ - العقد الثمين في تاريخ بلد الله الأمين ٧ / ٣١٠.

٦ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ٢ / ٣٠٨.

٧ - كتاب أعلام الأخيار في فقهاء مذهب النعمان المختار - مخطوط.

وقد أوردنا ترجمته عن هذه وغيرها من المصادر في حديث ( التشبيه ).

(٢٤)

رواية ابن عساكر

ورواه أبو القاسم علي بن الحسين المعروف بابن عساكر في كتابيه

__________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب: ١٩٩.

١٦٣

( الموافقات ) و ( الأربعون الطوال ) كما جاء في ( الرياض النضرة ) للمحبّ الطبري، حيث روى حديث الرهط مع ابن عباس، فقال في آخره:

« أخرجه بتمامه أحمد، والحافظ أبو القاسم في الموافقات وفي الأربعين الطوال، وأخرج النسائي بعضه »(١). .

كما روى الحديث عن ابن عساكر جماعة آخرون كالكنجي في ( الكفاية )، وشهاب الدين أحمد بن ( توضيح الدلائل )، وابن باكثير المكّي في ( وسيلة المآل )، والأمير الصنعاني في ( الرّوضة الندية ). كما ستطّلع عليه فيما بعد إنْ شاء الله تعالى.

وأخرجه في ( تاريخ دمشق ) بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام بطرقٍ جمّة وألفاظٍ مختلفة وإليك نصوص رواياته:

« أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر، أنبأنا أبو حامد الأزهري، أنبأنا أبو محمد المخلدي، أنبأنا المؤمل بن الحسن بن عيسى، أنبأنا محمد بن يحيى:

أنبأنا أبو نعيم، أنبأنا ابن أبي غنيّة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير:

عن ابن عباس عن بريدة، قال: غزوت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوة فقدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكرت عليّا فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتغيّر، فقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقلت: بلى يا رسول الله فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه.

أخبرنا أبو محمد السيدي، أنبأنا أبو عثمان البجيري، أنبأنا أبو عمرو بن حمدان، أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن إسحاق العطاردي ببغداد، أنبأنا محمد بن علي بن عمر المقدسي، أنبأنا الحسين بن الحسن الفزاري، أنبأنا عبد الغفار بن القاسم، حدثني عدي بن ثابت، عن سعيد بن

__________________

(١). الرياض النضرة في مناقب العشرة ٣ / ١٧٤ - ١٧٥.

١٦٤

جبير:

عن ابن عباس، حدثني بريدة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: علي مولى من كنت مولاه.

أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه، أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الكناني، أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن محمّد بن إسحاق، أنبأنا خالي أبي خيثمة ابن سليمان، أنبأنا أبو عمرو هلال بن العلاء بالرّقة، أنبأنا عبيد ابن يحيى أبو سليم، أنبأنا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري، عن عدي ابن ثابت، عن سعيد بن جبير:

عن ابن عباس، عن بريدة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كنت مولاه فعلي مولاه.

أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم، أنبأنا أبو الفضل الرازي أنبأنا أبو القاسم جعفر بن عبد الله بن يعقوب، أنبأنا محمد بن هارون، أنبأنا نصر بن علي، أنبأنا أبو أحمد، أنبأنا ابن أبي غنية، عن الحكم، عن سعيد بن جبير:

عن ابن عباس، عن بريدة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كنت مولاه فعلي مولاه.

أخبرنا أبو طالب علي بن عبد الرحمن بن أبي عقيل، أنبأنا أبو الحسن الخلعي علي بن الحسن بن الحسين المصري الفقيه، أنبأنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن النحاس، أنبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي، أنبأنا عيسى بن أبي حرب الصفار، أنبأنا يحيى بن أبي بكير، أنبأنا عبد الغفار، حدّثني عدي، حدثني سعيد بن جبير:

عن ابن عباس، حدثني بريدة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه.

أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي: أنبأنا أحمد بن أبي عثمان وأبو طاهر القصاري.

١٦٥

حيلولة: وأخبرنا أبو عبد الله بن القصاري، أنبأنا أبي، قالا: أنبأنا إسماعيل بن الحسن بن عبد الله، أنبأنا أحمد بن محمد بن عقدة، أنبأنا يعقوب ابن يوسف بن زياد الضبي، وأحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي، قالا: أنبأنا خالد بن مخلد، أنبأنا أبو مريم، حدثني عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير:

عن ابن عباس، حدثني بريدة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كنت وليّه فعلي وليّه.

قصر به بعضهم فلم يذكر فيه بريدة.

أخبرنا أبو الحسن ابن قبيس أنبأنا أبو منصور ابن خيرون، أنبأنا أبو بكر الخطيب، أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر اليزدي بإصبهان، أنبأنا الحسن بن محمد الزعفراني، أنبأنا عبيد الله بن جعفر بن محمد الرازي، أنبأنا عامر بن بشير، أنبأنا أبو حسّان الزيادي، أنبأنا الفضل بن الربيع، عن أبيه:

عن المنصور، عن أبيه، عن جدّه عن ابن عباس أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

ورواه [ أيضاً ] عبد الله بن بريدة، عن أبيه:

أخبرنا أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك الكرماني، أنبأنا عبد الرحمن بن علي بن محمد الشاهد.

وأخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله، أنبأنا أبو بكر الخطيب.

حيلولة: وأخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر، أنبأنا عاصم بن الحسن بن محمد، قالوا: أنبأنا أبو عمر بن مهدي، أنبأنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي. أنبأنا يحيى بن زكريا بن شيبان الكندي، أنبأنا إبراهيم بن الحكم بن ظهير، حدّثني أبي، عن منصور بن مسلم بن سابور، عن عبد الله بن عطاء:

١٦٦

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: عليّ بن أبي طالب مولى كلّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ وهو وليّكم بعدي.

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك، أنبأنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور، أنبأنا أبو بكر ابن المقرئ، أنبأنا أبو يعلى، أنبأنا خيثمة زهير بن حرب، أنبأنا أبو الجواب، أنبأنا عمّار بن زريق، عن الأجلح:

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: بعَثَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثين إلى اليمن، على الأول علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا اجتمعتما فعليّ على الناس، وإذا افترقتما فكلّ واحدٍ منكما على جنده، قال: فلقينا بني زبيد من اليمن فقاتلناهم فظهر المسلمون على الكافرين فقتلوا المقاتل وسبوا الذرية، واصطفى عليّ جارية من الفيء، فكتب معي خالد يقع في عليّ وأمرني أن أنال منه، قال: فلما أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأيت الكراهة في وجهه فقلت: هذا مكان العائذ بك، يا رسول الله بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته فبلّغت ما أرسلني [ به ]. قال: يا بريدة لا تقع في عليّ، عليّ منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا عاصم بن الحسن، أنبأنا عبد الواحد بن محمد، أنبأنا أبو العباس ابن عقدة، أنبأنا أحمد بن يحيى، أنبأنا عبد الرّحمن - هو ابن شريك - أنبأنا أبي، عن الأجلح:

عن عبد الله بن بريدة، [ عن أبيه ] قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مع عليّ جيشاً ومع خالد بن الوليد جيشاً [ آخر ] إلى اليمن، وقال: إن اجتمعتم فعليّ على النّاس، وإن افترقتم فكلّ واحدٍ منكما على حده، [ قال بريدة: ] فلقينا القوم فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، وأخذ عليّ امرأة من ذلك السبي قال: فكتب معي خالد بن الوليد - وكنت معه - إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينال [ فيه ] من عليّ، ويخبره بذلك أن فعل [ كذا ] وأمرني أن أنال منه، فقرأت عليه الكتاب ونلت من علي،

١٦٧

فرأيت وجه نبي الله صلّى الله عليه وسلّم متغيراً، فقلت: هذا مقام العائذ [ بك، يا رسول الله ] بعثتني مع رجلٍ وأمرتني بطاعته فبلّغت ما أرسلت به. فقال: يا بريدة لا تقع في عليّ فإنّه منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي.

أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين، أنبأنا أبو عليّ بن المذهب، أنبأنا أحمد بن جعفر، أنبأنا عبد الله بن أحمد حدّثني أبي، أنبأنا ابن نمير، أنبأنا أجلح الكندي:

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة، قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس، وإن افترقتما فكل واحدٍ منكما على جنده. قال [ بريدة ]: فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة، وسبينا الذريّة فاصطفى عليّ امرأة من السّبي لنفسه، قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخبره بذلك، فلما أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم دفعت الكتاب [ إليه ] فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم!!! فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ [ بالله، يا رسول الله ] بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه فبلّغت ما أرسلت به. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا تقع في عليّ فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا عاصم بن الحسن، أنبأنا أبو عمر بن مهدي، أنبأنا أبو العباس بن عقدة، أنبأنا الحسن بن علي بن عفان أنبأنا حسن - يعني ابن عطية - أنبأنا سعاد، عن عبد الله بن عطا [ ء ]:

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، كل واحد منهما وحده، وجمعها فقال [ لهما ]: وإذا اجتمعتما فعليّ عليكم. قال [ بريدة ] فأخذنا يميناً ويساراً، قال: فأخذ عليّ [ جانباً ] فأبعد فأصاب سبياً فأخذ جارية من الخمس، قال

١٦٨

بريدة: وكنت من أشدّ الناس بغضاً لعليّ، وقد علم ذلك خالد بن الوليد، فأتى رجل خالداً فأخبره أنّه أخذ جارية من الخمس فقال: ما هذا؟ ثم جاء [ رجل ] آخر، ثم أتى آخر، ثم تتابعت الأخبار على ذلك فدعاني خالد فقال: يا بريدة قد عرفت الذي صنع، فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأخبره فكتب إليه، فانطلقت بكتابه حتى دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخذ الكتاب فأمسكه بشماله وكان كما قال الله عزّ وجلّ لا يكتب ولا يقرأ، وكنت رجلا إذا تكلمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي، فتطأطأت رأسي فتكلّمت فوقعت في علي حتى فرغت، ثم رفعت رأسي فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد غضب غضباً لم أره غضب مثله قطّ إلّا يوم [ بني ] قريضة والنظير، فنظر إليَّ فقال: يا بريدة إن علياً وليّكم بعدي، فأحبّ علياً فإنّه يفعل ما يُؤمر.

قال [ بريدة ]: فقمت وما أحد من الناس أحبّ إليَّ منه.

وقال عبد الله بن عطا [ ء ]: حدثت بذلك أبا حرب ابن سويد بن غفلة فقال: كتمك عبد الله بن بريدة بعض الحديث [ وهو ] أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال له: أنافقت بعدي يا بريدة؟

أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنبأنا أبو نصر عبد الرحمن بن علي، أنبأنا يحيى بن إسماعيل، أنبأنا عبد الله بن محمد بن الحسن، أنبأنا وكيع، أنبأنا الأعمش، عن سعد، عن عبيدة:

عن عبد الله بن بريدة الأسلمي، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كنت وليه فعليّ وليه.

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي: أنبأنا أبو الحسن بن النقور، أنبأنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن النضر الديباجي، أنبأنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول، أنبأنا الحسن بن عرفة، أنبأنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

١٦٩

عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كنت وليه فعلي وليّه.

أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أنبأنا أبو علي بن المذهب، أنبأنا أبو بكر ابن مالك، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدّثني أبي، أنبأنا وكيع.

حيلولة: وأخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم، أنبأنا أبو الفضل الرازي، أنبأنا جعفر بن عبد الله، أنبأنا محمد بن هارون، أنبأنا عمرو بن علي، أنبأنا أبو معاوية، قالا: أنبأنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. وفي حديث وكيع قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كنت وليّه فإنّ علياً وليّه.

أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أنبأنا أبو علي، أنبأنا أبو بكر، أنبأنا عبد الله، حدّثني أبي، أنبأنا أبو معاوية. أنبأنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

عن ابن بريدة، عن أبيه قال: بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سرية، قال: فلمـّا قدمنا قال [ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ]: كيف رأيتم صحابة صاحبكم؟ قال [ بريدة ]: فإما شكوته - أو شكاه غيري - قال: فرفعت رأسي - وكنت رجلاً مكباباً، قال: - فإذا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد احمرّ وجهه - قال: - وهو يقول: من كنت وليه فعليّ وليّه.

أخبرتنا أُم المجتبى العلوية، قالت: قرئ على إبراهيم بن منصور، أنبأنا أبو بكر بن المقرئ، أنبأنا أبو يعلى، أنبأنا أبو خيثمة، أنبأنا محمد بن حازم، أنبأنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

عن ابن بريدة، عن أبيه قال: بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سرية واستعمل عليناً علياً، فلما رجعنا قال لنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كيف وجدتم صحبة صاحبكم؟ قال [ بريدة ]: فإمّا شكوته وإمّا شكاه غيري وكنت رجلاً مكباباً فرفعت رأسي فإذا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد احمرّ وجهه وهو يقول: من كنت وليه فعليّ وليه.

١٧٠

أخبرنا أبو الوفاء عمر بن الفضل بن أحمد بن عبد الله المسبر بإصبهان، وأبو محمد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين الرثاني بها، قالا: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القفال، أنبأنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن العلاء الكاتب، أنبأنا علي بن حرب، أنبأنا أبو معاوية الضرير، أنبأنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

عن ابن بريدة، عن أبيه قال: بعثنا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في سرية فاستعمل علينا علياً، فلما جئناه سألنا كيف رأيتم صاحبكم؟ فإمّا شكوته وإمّا شكاه غيري فرفعت رأسي - وكنت رجلاً مكباباً - فإذا وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد احمرّ وهو يقول: من كنت وليّه فعلي وليّه.

كتب إليَّ أبو بكر عبد الغفار بن محمد، وحدّثني أبو المحاسن عبد الرزاق بن محمّد عنه، أنبأنا أبو بكر الحبري.

وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبيد الله بن أحمد بن علي البيهقي خطيب « خسروجرد » بها، أنبأنا أبو عبد الرحمن طاهر بن محمد بن محمد الشحامي إملاءً بنيسابور، أنبأنا الشيخ أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي قالا:

أنبأنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سرية واستعمل علينا علياً، فلما قدمنا قال: كيف رأيتم أميركم؟ قال: فإمّا شكوته أو شكاه غيري، قال: وكنت رجلاً مكباباً، قال: فرفعت رأسي وإذا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد احمرّ وجهه، قال: فقال: من كنت وليّه فعليّ وليّه.

أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أنبأنا أبو علي بن المذهب، أنبأنا أحمد ابن جعفر، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدّثني أبي، أنبأنا وكيع، أنبأنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

عن ابن بريدة، عن أبيه: أنّه مر على مجلسٍ وهم يتناولون من عليّ، فوقف عليهم فقال: إنّه قد كان في نفسي من علي شيء، وكان خالد بن الوليد

١٧١

كذلك، فبعثني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سرية عليها علي، فأصبنا سبياً، فأخذ علي جارية من الخمس لنفسه، فقال خالد بن الوليد دونك [ يا بريدة ] قال: فلمـّا قدمنا على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم جعلت أُحدّثه بما كان، ثم قلت: إنّ علياً أخذ جارية من الخمس قال وكنت رجلاً مكباباً، قال: فرفعت رأسي فإذاً وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد تغيّر! فقال: من كنت وليّه فعلي وليّه.

أخبرتنا اُم المجتبى العلوية، قالت: قرئ على إبراهيم بن منصور، أنبأنا أبو بكر ابن المقرئ، أنبأنا أبو يعلى، أنبأنا محمد بن عبد الله بن نمير، أنبأنا وكيع، أنبأنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

عن ابن بريدة، عن أبيه: أنّه مرّ على مجلسٍ وهم ينالون من عليّ فوقف عليهم وقال: إنّه كان في نفسي على عليّ شيء، وكان خالد بن الوليد كذلك، فبعث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سرية عليها عليّ فأصبنا غنائم فأخذ علي جارية من الخمس لنفسه، فقال خالد بن الوليد: دونك [ يا بريدة ]. فلمـّا قدمنا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جعلت أحدّثه بما كان، ثم قلت: إنّ عليا أخذ لنفسه جاريةً من الخمس [ قال: ] وكنت رجلاً مكباباً فرفعت رأسي فوجدت وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم متغيراً! وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه [ وليّه « خ » ].

أخبرنا أبو القاسم ابن الحصين، أنبأنا أبو علي ابن المذهب، أنبأنا أحمد ابن جعفر، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدّثني أبي، أنبأنا روح، أنبأنا روح، أنبأنا علي بن سويد ابن منجوف:

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علياً إلى خالد بن الوليد ليقسّم الخمس - وقال روح مرة: لقبض الخمس - قال: فأصبح عليّ ورأسه يقطر، قال: فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما يصنع هذا؟ قال [ بريدة ] فلما رجعت إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أخبرته

١٧٢

بما صنع عليّ، قال: وكنت أبغض علياً، قال: فقال يا بريدة، أتبغض علياً؟ قال: فقلت: نعم. قال: فلا تبغضه - [ و ] قال روح مرّةً: فأحبّه - فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل، وأبو المظفر ابن القشيري، قالا: أنبأنا أبو عثمان البحيري، أنبأنا أبو الحسن محمد بن عمر بن محمد بن بهتة البزّاز بالرصافة، أنبأنا الحسين بن إسماعيل، أنبأنا يعقوب بن إبراهيم، أنبأنا روح، أنبأنا عليّ بن سويد:

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علياً إلى خالد بن الوليد ليقبض [ منه ] الخمس، فأخذ منه جارية فأصبح ورأسه يقطر فقال خالد لبريدة: أما ترى ما صنع هذا؟ قال [ بريدة ]: وكنت أبغض علياً، قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا بريدة أتبغض علياً؟ قال: قلت: نعم قال: فأحبّه فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك.

أخبرنا أبو سعد بن البغدادي، أنبأنا أبو منصور ابن شكرويه، وأبو بكر السّمسار، قالا: أنبأنا إبراهيم بن عبد الله أنبأنا الحسين بن إسماعيل، أنبأنا أبو حاتم الرازي، أنبأنا الحسن بن عبد الله بن حرب، أنبأنا عمرو بن عطية:

حدثني عبد الله بن بريدة، أنّ أباه حدثه: أنّ نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم بعث خالد بن الوليد، وعلي بن أبي طالب، فقال لهما: إن كان قتال فعليّ عليكم. وإنّه فتح عليهم وذلك قبل اليمن، فأصابوا سبياً فانطلق علي إلى جارية حسناء، وأخذها ليبعث بها إلى رسول الله، فأتى عليه خالد بن الوليد [ كذا ] وقال: لا بل أنا أبعث بها إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فلمـّا سمعه خالد، انطلق فبعث بريدة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال بريدة: أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يغسل رأسه، فنلت من علي عنده [ قال: ] و [ كنّا ] إذا قعدنا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم نرفع

١٧٣

أبصارنا إليه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: مه يا بريدة بعض قولك: قال بريدة: فرفعت بصري إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإذاً وجهه يتغيّر!، فلمـّا رأيت ذلك قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، قال بريدة: والله لا أبغضه أبداً بعد الذي رأيت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

أخبرنا أبو القاسم ابن الحصين، أنبأنا أبو عليّ بن المذهب، أنبأنا أحمد ابن جعفر، أنبأنا عبد الله بن أحمد حدّثني أبي، أنبأنا يحيى بن سعيد:

أنبأنا عبد الجليل، قال: أنتهيت إلى حلقة فيها أبو مجلز، وابن بريدة فقال عبد الله بن بريدة: حدثني أبي بريدة قال: أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداً قطّ، قال: وأحببت رجلاً من قريش لم أحبّه إلّا على بغض علي، قال: فبعث ذلك الرجل على خيلٍ فصحبته، ما صحبته إلّا على بغضه عليّاً، فأصبنا سبياً، قال: فكتب [ ذلك الرجل ] إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ابعث إلينا من يخمّسه. قال: فبعث إلينا عليّاً - وفي الخمس وصيفة هي من أفضل السبي - فخمّس وقسم فخرج ورأسه يقطر، فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإنّ قسمت وخمّست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثم صارت في آل علي، فوقعت بها. قال: فكتب الرجل إلى نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم فقلت: ابعثني فبعثني مصدقا، قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق، قال: فأمسك [ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ] يدي والكتاب [ و ] قال: أتبغض عليا؟ قال: قلت: نعم. قال: فلا تبغضه وإن كنت تحبّه فازدد له حبّا، فو الذي نفس محمّد بيده لنصيب آل عليّ في الخمس أفضل من وصيفة. قال: فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحبّ إليّ من عليّ.

قال عبد الله: فو الذي لا إله غيره ما بيني وبين نبيّ الله صلّى الله عليه

١٧٤

وسلّم في هذا الحديث غير أبي بريدة.

أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم، أنبأنا أبو الفضل الرازي، أنبأنا جعفر ابن عبد الله، أنبأنا محمد بن هارون، أنبأنا محمد بن إسحاق، أنبأنا محمد بن عبد الله، أنبأنا أبو الجواب أنبأنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه:

عن البراء [ بن عازب ] قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جيشين على أحدهما عليّ بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا كان قتال فعليّ على الناس. [ قال: فذهبا ] فافتتح عليّ حصناً فأخذ جارية لنفسه، فكتب خالد إلى [ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ] فلمـّا قرأ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الكتاب قال: ما تقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله.

أخبرتنا اُم البهاء فاطمة بنت محمد، قالت: أنبأنا سعيد بن أحمد العيار، أنبأنا أبو الحسين الخفاف، أنبأنا أبو حامد بن الشرقي، أنبأنا أبو الأزهر إملاءً من أصله، أنبأنا أبو الجواب، أنبأنا يونس بن أبي إسحاق:

عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جيشين، وأمّر على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا كان قتال فعليّ على النّاس قال: ففتح عليّ قصراً - وقال أبو الأزهر مرة: فافتتح عليّ حصناً - فأخذ لنفسه جارية، فكتب معي خالد بن الوليد بشيء به، فلمـّا قرأ رسول الله الكتاب قال: ما تقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال [ البراء ]: قلت: أعوذ بالله من غضب الله.

أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، وأبو البركات يحيى بن عبد الرحمن ابن حبيش، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم الدقيقي قالوا: أنبأنا أبو الحسين بن النقور، أنبأنا عيسى بن علي، أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز - إملاء -، أنبأنا أبو الربيع الزهراني، أنبأنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك:

١٧٥

عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين [ قال: ] إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: عليّ منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

هذا مختصر من حديث:

أخبرناه أبو القاسم ابن الحصين، أنبأنا أبو علي بن المذهب، أنبأنا أحمد بن جعفر، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدّثني أبي، أنبأنا عبد الرزاق، وعفان المعنى. وهذا حديث عبد الرزاق قالا: أنبأنا جعفر بن [ سليمان ] حدّثني يزيد الرشك:

عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية وأمّر عليهم علي بن أبي طالب، فأحدث شيئا في سفره، فتعاهد - قال عفان: فتعاقد - أربعة من أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلّم أن يذكروا أمره لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال عمران، وكنّا إذا قدمنا من سفرنا بدأنا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّمنا عليه، قال: فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال:

يا رسول الله، إنّ عليّا فعل كذا وكذا. فأعرض عنه.

ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله، إنّ عليّا فعل كذا وكذا. فأعرض عنه.

ثم قام الثالث، فقال: يا رسول الله، إنّ عليّا فعل كذا وكذا.

ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، إنّ عليّا فعل كذا وكذا. قال: فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الرابع - وقد تغيّر وجهه! فقال: دعوا عليا، دعوا عليّا، دعوا عليا! إن عليّا منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

[ و ] أخبرنا عالياً أبو المظفر ابن القشيري، أنبأنا أبو سعد الجنزرودي، أنبأنا أبو عمرو بن حداد.

حيلولة: وأخبرناه أبو سهل بن سعدويه، أنبأنا إبراهيم بن منصور، أنبأنا أبو بكر بن المقرئ، قالا: أنبأنا أبو يعلى أنبأنا عبيد الله - هو ابن عمر، أنبأنا جعفر - زاد ابن حمدان: - ابن سليمان - أنبأنا يزيد الرشك:

١٧٦

عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سريّة واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، قال: فمضى علي - قال ابن المقرئ: في السريّة - قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفر أو غزو أتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قبل أن يأتوا رحالهم فأخبروه بمسيرهم قال: وأصاب عليّ جارية، قال: فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا قدموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليخبرنّه، قال: فقدمت السرية فأتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقام أحدهم فقال:

يا رسول الله قد أصاب عليّ جارية. فأعرض عنه.

قال: ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله، وصنع عليّ كذا وكذا. فأعرض عنه.

قال: قام الثالث فقال: يا رسول الله، وصنع عليّ كذا وكذا. فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، وصنع [ عليّ ] كذا وكذا. قال: فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مغضباً الغضب يعرف في وجهه! فقال:

ما تريدون من عليّ، عليّ منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي!

وأخبرتنا به اُم المجتبى العلوية، قالت: قرئ على إبراهيم بن منصور، أنبأنا أبو بكر ابن المقرئ، أنبأنا أبو يعلى، أنبأنا الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي، أنبأنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك:

عن مطرف بن عبد الله الشخير، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سريّة واستعمل عليهم علياً، قال: فمضى عليّ في السّرية، فأصاب جارية. فأنكر عليه ذلك أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم [ و ] قالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع عليّ. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه ونظروا إليه، ثم ينصرفون إلى رحالهم،

١٧٧

قال: فلمـّا قدمت السّرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أن علياً صنع كذا وكذا؟. فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال: يا رسول الله، ألم تر أن علياً صنع كذا وكذا؟. فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟. فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟.

فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه فقال: ما تريدون من علي، ما تريدون من علي؟ إنّ عليا منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

قال: وأنبأنا أبو يعلى، أنبأنا المعلى بن مهدي، أنبأنا جعفر بإسناده نحوه ولم أجده، وقد حفظته عنه.

أنبأنا أبو علي الحدّاد، ثم أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا يوسف بن الحسن، قالا: أنبأنا أبو نعيم الحافظ، أنبأنا عبد الله بن جعفر، أنبأنا يونس بن حبيب، أنبأنا أبو داود الطيالسي، أنبأنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس [ قال: ].

إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لعليّ: أنت وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد، أنبأنا شجاع بن عليّ، أنبأنا أبو عبد الله بن مندة، أنبأنا خيثمة بن سليمان، أنبأنا أحمد بن حازم، أنبأنا عبيد الله ابن موسى، أنبأنا يوسف بن صهيب، عن ركين، عن وهب بن حمزة قال: سافرت مع عليّ بن أبي طالب من المدينة إلى مكّة، فرأيت منه جفوة، فقلت: لئن رجعت فلقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأنالنّ منه، قال:

١٧٨

فرجعت فلقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكرت علياً فنلت منه، فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، لا تقولنّ هذا لعليّ فإنّ عليّاً وليّكم بعدي »(١). .

ترجمة ابن عساكر

١ - الذهبي: « الحافظ ابن عساكر، صاحب التاريخ الثمانين مجلداً، أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الدمشقي، محدّث الشام ثقة الدين ساد أهل زمانه في الحديث ورجاله، وبلغ في ذلك الذروة العليا، ومن تصفّح تاريخه علم منزلة الرجل في الحفظ »(٢). .

٢ - اليافعي: « الفقيه الإمام المحدّث، البارعُ الحافظ، المتقن الضابط، ذو العلم الواسع، شيخ الإسلام ومحدّث الشام، ناصر السنّة وقامع البدعة، زين الحفّاظ وبحر العلوم الزاخر، الرئيس المقر له بالتقدم، العارف الماهر، ثقة الدين، الذي اشتهر في زمانه بعلو شأنه، ولم ير مثله في أقرانه، الجامع بين المعقول والمنقول والمميّز بين الصحيح والمعلول.

كان محدّثاً في زمانه حافظاً ديّناً، جمع بين معرفة المتون والأسانيد، ساد أهل زمانه في الحديث ورجاله. قال الحافظ الرئيس أبو المواهب: لم أر مثله ولا من اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة منذ أربعين سنة. ذكره الإمام الحافظ ابن النجار في تاريخه فقال:

إمام المحدّثين في وقته ومن انتهت إليه الرياسة في الحفظ والإتقان، والمعرفة التامّة والثقة وبه ختم هذا الشأن. وقال الحافظ عبد القاهر

__________________

(١). ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام من تاريخ دمشق ج ١ ص ٣٦٥ - ٣٨٥ الأحاديث: ٤٥٨ - ٤٩١.

(٢). العبر ٤ / ٢١٢.

١٧٩

الرهاوي: رأيت الحافظ السلفي، والحافظ أبا العلاء الهمداني، والحافظ أبا موسى المديني، فما رأيت فيهم مثل ابن عساكر »(١). .

وإنْ شئت المزيد فراجع:

معجم الأدباء ١٣ / ٧٣.

ووفيات الأعيان ٣ / ٣٠٩.

وطبقات السبكي ٧ / ٢١٥.

وطبقات الأسنوي ٢ / ٢١٦.

وتتمة المختصر ٢ / ١٣٢.

وطبقات الحفاظ: ٤٧٤.

وغيرها.

وقد ذكرنا ترجمته مفصلةً في ( حديث الطير ).

(٢٥)

رواية الصالحاني

وروى أبو حامد محمود الصّالحاني خبر ابن عباس والرّهط، المشتمل على حديث الولاية، والمتقدم سابقاً رواه بإسناده إلى أبي يعلى كما رواه عنه السيّد شهاب الدين أحمد وقال في آخره: « رواه الصّالحاني بإسناده إلى الحافظ الإمام أبي يعلى الموصلي بإسناده وقال: هذا حديث حسن متين. ورواه الطبري وقال: أخرجه أحمد بتمامه، وأبو القاسم الدمشقي في الموافقات، وفي الأربعين الطوال، وأخرج النسائي بعضه »(٢). .

__________________

(١). مرآة الجنان ٣ / ٣٩٣.

(٢). توضيح الدلائل - مخطوط.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال ليأت أهله وقال أيما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيضنك ثم يغاضبها فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله «فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « كذا وكذا » أي مدة زادت على أربعة أشهر.

قوله عليه‌السلام : « والإيفاء » أن يصالح إما بالوطء أو بأن ترضى الزوجة.

قوله عليه‌السلام : « حتى يوقف » أي عند الحكم ثم فيه أبحاث :

الأول إن المشهور أن مدة التربص تحتسب من حين المرافعة لا من حين الإيلاء وقال ابن عقيل وابن الجنيد : إنها من الإيلاء ، واختاره في المختلف ، وهو الظاهر من الآية والروايات.

الثاني : قال السيد في شرح النافع : يستفاد من صحيحة الحلبي أن المؤلي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك إلا بعد المرافعة ، وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير انتهى.

وأقول : لعل المراد بما في الخبرين نفي توهم كون الإيلاء في نفسه طلاقا بدون أن يعقب بطلاق.

الثالث : ولا خلاف بين الأصحاب في أنه لا ينعقد الإيلاء إلا في إضرار ، فلو حلف لصلاح لم ينعقد الإيلاء ، كما لو حلف لتضررها بالوطء ، أو لصلاح اللبن ، ويدل عليه قولهعليه‌السلام : « يقول والله لأغيظنك ثم يغاضبها ».

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٢١

عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا آلى الرجل من امرأته والإيلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيضنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما قالا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيء فتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم قال إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة ، وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة فقال له بعض أصحابه إن هذا منتقض فقال لا التي تشكو

الحديث الرابع : حسن.

وإن الكلام فيه يقع في مقامين : الأول ـ انتظار الحيض والطهر بعد الأربعة الأشهر ، وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره وعلى أي حال لا يخلو من إشكال ، إلا أن يحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا طلق في أثناء المدة أو على ما إذا وطئ في أثناء المدة ، وقلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك ، كما قيل : وإن كان ضعيفا. الثاني ـ ذهب معظم الأصحاب إلى أنه يقع طلاق المولى منها رجعيا ، وفي المسألة قول نادر : بوقوعه بائنا لصحيحة منصور ، ويمكن حملها على أن المراد ببينونتها خروجها عن الزوجية المحضة وإن كان الطلاق رجعيا جمعا بين الأدلة.

الحديث الخامس : حسن.

قوله : « إن هذا منتقض » قال الوالد العلامةقدس‌سره : الظاهر أن

٢٢٢

فتقول يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو إن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتى رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال ليس في الإصلاح إيلاء.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته وإن عزم الطلاق فقد عزم وقال الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيضنك ولأسوءنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد

جميلا روى مرة عن منصور عنهعليه‌السلام أنه يطلقها بائنا ، ومرة عن غيره رجعيا ، فقال أحد تلامذته : إن الخبرين متناقضان ، ولا يجوز التناقض في أقوالهم ، فأجاب جميل ، ويمكن أن يكون المقول له الإمامعليه‌السلام . وإن كان جميل فهو أيضا لا يقول من قبل نفسه ، وقال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على أن يطلق تطليقة ثانية ، بأن يقاربها ثم يطلقها ، أو أن يكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ، ولعل مراد الشيخ بالتطليق الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مجهول.

وقال الوالد العلامة (ره) : اعلم أن الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفارة إلا في رواية ، وهي غير صحيحة السند ، ويمكن حملها على الاستحباب واستدل على الكفارة بآية اليمين ، مع أنها مخصصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو التقية أو المتساوي ، ولا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح أنه يفعله ولا كفارة ، وهنا كذلك ، ونقلوا الإجماع في لزوم الكفارة في مدة التربص ، واختلفوا فيها بعدها ، والمشهور لزوم الكفارة فيه أيضا لكن الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة

٢٢٣

وقع الإيلاء وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلق فإن فاء «فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » وإن عزم الطلاق «فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » وهو قول الله عز وجل في كتابه.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإن شاء إمساك «بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الإيلاء ما هو فقال هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيضنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله «فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » وإن لم يفئ جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الأربعة الأشهر ما لم يرفعه إلى الإمام.

١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد رفعه

يشكل التمسك به ، نعم هو أحوط.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : إن امتنع من الأمرين لم يطلق عنه الحاكم ، بل يحبسه ويعزره ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ، بأن يطعمه في الحبس ويسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما.

الحديث الحادي عشر : مرفوع.

٢٢٤

إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام في المؤلي إما أن يفيء أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفيء وإما أن يطلق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.

(باب)

( أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : مختلف فيه.

باب أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : اشترط الأصحاب في الإيلاء كونها مدخولا بها ، لصحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي الصلاح وقد تقدم في الظهار خلاف في ذلك مع اشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالة على الاشتراط ، وإن استند المانع إلى عموم الآية فهو وارد هنا ، ولكن لم ينقلوا فيه خلافا ، والمناسب اشتراكهما في الخلاف ، وربما قيل : به هنا أيضا لكنه نادر.

٢٢٥

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال لا أعلمه إلا ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكون مؤليا حتى يدخل بها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال لا إيلاء حتى يدخل بها فقال أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء.

(باب)

( الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال لي لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له الله أحلها لك فما حرمها عليك إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة فقلت

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل كالحسن.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال في المغرب :بنى على امرأة دخل بها.

باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لم يزد على أن كذب » أي أنه لما لم يكن من الصيغ التي وضعها

٢٢٦

قول الله عز وجل : «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ » فجعل فيه الكفارة ـ فقال إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له ما تقول في رجل قال لامرأته أنت علي حرام فإنا نروى بالعراق أن علياعليه‌السلام جعلها ثلاثا فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول إن الله عز وجل أحلها لك فما ذا حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشيء أحله الله لك إنه حرام.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لي شبة بن عقال بلغني أنك تزعم أن من قال ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت أما قولك الحل علي حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته وأنه بعث يستفتي أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن ذلك ليس بشيء.

٤ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل قال لامرأته أنت علي حرام قال ليس عليه كفارة ولا طلاق.

الشارع للإنشاء ، فهي لا يصلح له فيكون خبرا كذبا ، أو أن إنشاء هذا الكلام يتضمن الإخبار بأنه من صيغ التحريم والفراق واعتقاد ذلك وهو كذب على الله.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق.

٢٢٧

(باب)

( الخلية والبريئة والبتة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يقول لامرأته أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو حرام قال ليس بشيء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني بريئة قال ليس بشيء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت خلية أو بريئة أو بتة أو حرام قال ليس بشيء.

باب الخلية والبريئة والبتة

الحديث الأول : حسن.

قوله « خلية » أي خالية من الزوج ، وكذا البرية أي برية ، وقوله « بتة » أي مقطوعة الوصلة ، وتنكير البتة جوزه الفراء ، والأكثر على أنه لا يستعمل إلا معرفا باللام ، وقال الجوهري : يقال : لأفعله بتة أو لا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه ، ونصب على المصدر ، وقال في النهاية : امرأة خلية لا زوج لها.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : حسن.

٢٢٨

(باب الخيار)

١ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان وعلي بن الحسن بن رباط ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الخيار فقال وما هو وما ذاك إنما ذاك شيء كان لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد وابن رباط ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني سمعت أباك يقول إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن

باب الخيار

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : اتفق علماء الإسلام من عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة ، وتخييرها في نفسها ناويا به الطلاق ، ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها ، وأما الأصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيد وظاهر ابن بابويه إلى وقوعه إذا اختارت نفسها بعد تخيره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق ، وذهب الأكثر ومنهم الشيخ والمتأخرون إلى عدم وقوعه بذلك ، ووجه الخلاف إلى اختلاف الروايات ، وأجاب المانعون عن الأخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية ، وحملها العلامة في المختلف على ما إذا طلقت بعد التخيير وهو غير سديد ، واختلف القائلون بوقوعه في أنه هل يقع رجعيا أو بائنا ، فقال ابن أبي عقيل : يقع رجعيا ، وفصل ابن الجنيد فقال : إن كان التخيير بعوض كان بائنا ، وإلا كان رجعيا ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل البائن على ما لا عدة لها ، والرجعي على ما لها عدة كالطلاق.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فلم يمسكهن على طلاق » ردا على مالك من العامة ، حيث

٢٢٩

أنفسهن لبن فقال إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس وللخيار إنما هذا شيء خص الله عز وجل به رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال لا إنما هذا شيء كان لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن وهو قول الله عز وجل : «قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً ».

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال فقال ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.

زعم أن المرأة إن اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة يرويه عن عائشة.

الحديث الثالث : موثق.

وظاهر الخبر أن في تخيير الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضا لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلقهن فكيف غيره ، وعلى المشهور يحتمل أن يكون المراد به التطليق اللغوي وفي بعض النسخ « لطلقن » فالأخير فيه أظهر.

الحديث الرابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ولي الأمر » أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ولا يكون للزوج خيار في ذلك ، فحكمعليه‌السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة ، وبطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد ، وهذا لا يناسب الباب إلا أن يكون غرضه من العنوان أعم من التخيير المشروط في العقد ، أو حمل الخبر على التخيير المعهود ، فالمرادبقوله « لم يجز النكاح » من باب الأفعال أنه لم يجز ولم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة ، ولا يخفى بعده مع ورود الأخبار الكثيرة

٢٣٠

(باب)

( كيف كان أصل الخيار)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الله عز وجل أنف ـ لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من مقالة قالتها بعض نسائه فأنزل الله آية التخيير فاعتزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه تسعا وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شيئا ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة قال وسألته عن مقالة المرأة ما هي قال فقال إنها قالت يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال ذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام أن زينب قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تعدل وأنت رسول الله وقالت حفصة إن طلقنا وجدنا أكفاءنا في قومنا فاحتبس الوحي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عشرين يوما قال فأنف الله عز وجل لرسوله فأنزل «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ

المصرحة بما ذكرناه أولا.

باب كيف كان أصل الخيار

الحديث الأول : موثق.

وقال في القاموس :أنف من الشيء : كرهه ، والمشربة : الغرفة.

قوله عليه‌السلام : « فاعتزل » لعل تأخير تلك المدة للانتقال عن طهر المواقعة إلى طهر آخر ليصح الطلاق بعد اختيار هن له.

قوله عليه‌السلام : « فلم يك شيئا » أي طلاقا ردا على مالك.

الحديث الثاني : مجهول.

ويحتمل أن يكون احتباس الوحي بعد أمره بالاعتزال هذه المدة فلا ينافي ما سبق ، ويحتمل أن يكون سقط من الرواة لفظ التسعة ، ثم اعلم أن ظاهر تلك الأخبار أن مع اختيار الفراق يقع بائنا لا رجعيا ، ويحتمل أن يكون المراد أنه

٢٣١

لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ » إلى قوله : «أَجْراً عَظِيماً » قال فاخترن الله ورسوله ولو اخترن أنفسهن لبن وإن اخترن الله ورسوله فليس بشيء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الأعلى بن أعين قال سمعت أبا عبد الله يقول إن بعض نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قالت أيرى محمد أنه إن طلقنا لا نجد الأكفاء من قومنا قال فغضب الله عز وجل من فوق سبع سماواته فأمره فخيرهن حتى انتهى إلى زينب بنت جحش فقامت وقبلته وقالت أختار الله ورسوله.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن زينب بنت جحش قالت أيرى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن خلى سبيلنا أنا لا نجد زوجا غيره وقد كان اعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة فلما قالت زينب الذي قالت بعث الله عز وجل جبرئيل إلى محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : «قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَ » الآيتين كلتيهما فقلن بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة.

٥ ـ عنه ، عن الحسن بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن زينب بنت جحش قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تعدل وأنت نبي فقال تربت يداك إذا لم أعدل فمن يعدل فقالت دعوت الله يا رسول الله ليقطع يدي فقال لا

صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن ليرجع بعد ذلك ، وإن جاز له الرجوع ، ويحتمل أن يكون البينونة من خواصهصلى‌الله‌عليه‌وآله على تقدير عموم التخيير.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : موثق والسند الثاني ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية :(١) وفيه« عليك بذات الدين تربت يداك » يقال : ترب الرجل

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ١٨٤.

٢٣٢

ولكن لتتربان فقالت إنك إن طلقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا فاحتبس الوحي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تسعا وعشرين ليلة ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام فأنف الله عز وجل لرسوله فأنزل : «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها » الآيتين فاخترن الله ورسوله فلم يك شيئا ولو اخترن أنفسهن لبن.

وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله.

٦ ـ وبهذا الإسناد ، عن يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل إذا خير امرأته فقال إنما الخيرة لنا ليس لأحد وإنما خير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

إذا افتقر ، أي لصق بالتراب وأترب إذا استغنى ، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون به الدعاء على المخاطب ، ولا وقوع الأمر به ، كما يقولون : قاتله الله ، وقيل : معناها « لله درك » ، وقيل : أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجد ، وأنه إن خالفه فقد أساء.

وقال بعضهم : هو دعاء على الحقيقة ، فإنه قد قال لعائشة « تربت يمينك » لأنه رأى الحاجة خيرا لها ، والأول الوجه ، ويعضده قوله في حديث خزيمة : « أنعم صباحا تربت يداك » فإن هذا دعاء له ، وترغيب في استعماله ما تقدمت الوصية به ، ألا تراه أنه قال : أنعم صباحا.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لمكان عائشة » أي إنما لم يطلقهن ابتداء بل خيرهن ، لأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحب عائشة لحسنها وجمالها ، وكان يعلم أنهن لا يخترن غيرهصلى‌الله‌عليه‌وآله لحرمة الأزواج عليهن ولغيرها من الأسباب ، أو أن السبب الأعظم في هذه القضية كان سوء معاشرة عائشة وقلة احترامها لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويحتمل أن يكون المرادبقوله « ولم يكن لهن أن يخترن » أنه لو كن اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلقهن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو الظاهر من أكثر الأخبار ، وإن كان خلاف المشهور.

٢٣٣

(باب الخلع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال يكون الكلام من

باب الخلع

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا أبر لك » أي لا أطيعك فيما تأمر وإن كان مؤكدا باليمين.

قوله عليه‌السلام : « ولا اغتسل لك » لعله كناية عن عدم تمكينه من الوطء ، قال في النهاية :(١) في حديث « ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن ، وكان ذلك من عادة العرب لا يعدونه ريبة ، ولا يرون به بأسا ، فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك.

قوله عليه‌السلام : « بغير إذنك » كناية عن الزنا أو مقدماته أو القتل وفتح الباب للسارق.

قوله عليه‌السلام : « وقد كان الناس يرخصون » أي كان عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع ، وفي الأخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز وهذه الأقوال.

قوله عليه‌السلام : « يكون الكلام » أي ناشئا من كراهتها من غير أن تعلم أن تقول ذلك.

قوله عليه‌السلام : « طلاقا إلا للعدة » أي في طهر غير المواقعة ، ثم اعلم أن مذهب الأصحاب أن الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج فلو خالعها من دون كراهتها

__________________

(١) النهاية ج ٥ ص ٢٠١.

٢٣٤

عندها وقال لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.

٢ ـ وعنه ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المختلعة فقال لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها فكانت بائنا بذلك وكان

له وقع باطلا ، ويستفاد من الروايات أنه لا يكفي بمجرد تحقق الكراهة ، بل لا بد من انتهائها إلى الحد المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره حتى قال ابن إدريس في سرائره : إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها « لا اغتسل لك من جنابة » أو يعلم ذلك منها فعلا.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ولا يتكلمونهم ، أي أقارب المرأة.

قوله عليه‌السلام : « وليس له » يدل على ما ذهب إليه الصدوق وجماعة من المنع من أخذ تمام المهر في المبارأة.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وكانت بائنا » أي ليس له الرجوع إلا أن ترجع في البذل ، واختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق ، هل يقع بمجرده ، أم يشترط اتباعه

٢٣٥

خاطبا من الخطاب.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكره ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ثم قال لو كان الأمر إلينا لم يكن

بالطلاق؟ الأشهر الأول ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الثاني.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « حل خلعها » يومئ إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذ بل جوازه ، وقال الشيخ في النهاية : بوجوبه وتبعه القاضي وجماعة استنادا إلى أن ذلك منكر ، والنهي عن المنكر واجب ، وإنما يتم بالخلع ، والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه.

وقيل : الأقوى حينئذ استحباب فراقها ، وأما كونه بالخلع فغير واضح.

قوله عليه‌السلام : « لو كان الأمر إلينا » قال الوالد العلامةرحمه‌الله : أي كنا لم نجوز الخلع بدون الاتباع بالطلاق ، وأما اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقا تقية ، أو المعنى لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحبابا بأن لا يوقعوا التفريق إلا بالطلاق

٢٣٦

الطلاق إلا للعدة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

٧ ـ وبإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.

٨ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا قالت المرأة والله لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة أن جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا فقال جميل للرجل ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها فقال نعم فقال لهم جميل قوموا فقالوا يا أبا علي ليس تريد يتبعها الطلاق قال لا قال وكان جعفر بن سماعة يقول يتبعها الطلاق في العدة ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالحعليه‌السلام قال قال عليعليه‌السلام المختلعة يتبعها الطلاق

العدي ، أو لم نجوز الطلاق والخلع وغيرهما إلا للعدة ، كما قال تعالى «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ »(١) .

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : موثق موقوف وآخره ضعيف على المشهور بموسى بن بكر.

قوله « يتبعها الطلاق » قال السيد في شرح النافع : هذه متروكة الظاهر ، لتضمنها أن المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة ، والشيخ لا يقول بذلك ، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل ، وقال الوالدرحمه‌الله : لعل المراد

__________________

(١) سورة الطلاق الآية ـ ١.

٢٣٧

ما دامت في العدة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في المختلعة إنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.

(باب)

( المباراة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المباراة كيف هي فقال يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك فيقول الرجل

بأن الخلع وإن كان بائنا يمكن أن يصير رجعيا بأن ترجع المرأة في البذل ، فيرجع إليها ثم يطلقها للعدة.

الحديث العاشر : حسن.

ومحمول على الاستحباب أو كناية عن الرجوع في البذل ، وفيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقق شرائطه بل يمكن حمله عليه.

باب المبارأة

الحديث الأول : موثق.

والمبارأة بالهمز وقد تغلب ألفا وأصلها المفارقة ، قال الجوهري : تقول : بارأت شريكي إذا فارقته ، والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين ، وهي كالخلع لكنها تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه ، ويترتب الخلع على كراهة الزوجة ، ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها ، ولا تحل الزيادة ، وتقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا على ما نقل عن بعض ، وفي الخلع على الخلاف ، ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع

٢٣٨

لها فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة قالت لزوجها لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال هذه المباراة.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن سفيان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المباراة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر

من أخذ المثل في المبارأة بل يقتصر على الأقل.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على مذهب الصدوقين.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

ويدل على المشهور ، ويمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعا.

٢٣٩

فما دونه.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المبارئة تقول لزوجها لك ما عليك وبارئني ويتركها قال قلت فيقول لها فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك قال نعم.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه فقال إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال قلت قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق قال فليس ذلك إذا خلعا فقلت تبين منه قال نعم.

٨ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا خلع » قال المحققرحمه‌الله في النافع ، في المبارأة : ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر ، وقال المحقق السيد محمد في شرحه : مقتضى العبارة تحقق الخلاف هنا أيضا كما في الخلع وإن كان القائل بالاشتراط هنا أكثر ، وفي الشرائع : ادعى اتفاق الأصحاب على اعتبار التلفظ بالطلاق ، ولم أقف على رواية تدل على الاشتراط صريحا ولا ظاهرا انتهى.

وقال الشهيد الثاني (ره) : وفي كلام الشيخ في التهذيب أيضا إيذان بالخلاف لأنه نسب القول إلى المحصلين من الأصحاب لا إليهم مطلقا ، وفي المسألة إشكال والاحتياط ظاهر ، وقال السيد (ره) في تصحيح لفظ الخبر : كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب ، والصواب « خلعا » بإثبات الألف ليكون خبر « ليس » وذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنه وجده مضبوطا في خط بعض الأفاضل « إذا خلع » بفتح الخاء واللام ، وفي بعض نسخ التهذيب « خلعا » على القانون اللغوي قال : وهو الأصح.

الحديث الثامن : حسن.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399