مرآة العقول الجزء ٢١

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 33435 / تحميل: 4335
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال ليأت أهله وقال أيما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيضنك ثم يغاضبها فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله «فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « كذا وكذا » أي مدة زادت على أربعة أشهر.

قوله عليه‌السلام : « والإيفاء » أن يصالح إما بالوطء أو بأن ترضى الزوجة.

قوله عليه‌السلام : « حتى يوقف » أي عند الحكم ثم فيه أبحاث :

الأول إن المشهور أن مدة التربص تحتسب من حين المرافعة لا من حين الإيلاء وقال ابن عقيل وابن الجنيد : إنها من الإيلاء ، واختاره في المختلف ، وهو الظاهر من الآية والروايات.

الثاني : قال السيد في شرح النافع : يستفاد من صحيحة الحلبي أن المؤلي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك إلا بعد المرافعة ، وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير انتهى.

وأقول : لعل المراد بما في الخبرين نفي توهم كون الإيلاء في نفسه طلاقا بدون أن يعقب بطلاق.

الثالث : ولا خلاف بين الأصحاب في أنه لا ينعقد الإيلاء إلا في إضرار ، فلو حلف لصلاح لم ينعقد الإيلاء ، كما لو حلف لتضررها بالوطء ، أو لصلاح اللبن ، ويدل عليه قولهعليه‌السلام : « يقول والله لأغيظنك ثم يغاضبها ».

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٢١

عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا آلى الرجل من امرأته والإيلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيضنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما قالا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيء فتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم قال إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة ، وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة فقال له بعض أصحابه إن هذا منتقض فقال لا التي تشكو

الحديث الرابع : حسن.

وإن الكلام فيه يقع في مقامين : الأول ـ انتظار الحيض والطهر بعد الأربعة الأشهر ، وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره وعلى أي حال لا يخلو من إشكال ، إلا أن يحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا طلق في أثناء المدة أو على ما إذا وطئ في أثناء المدة ، وقلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك ، كما قيل : وإن كان ضعيفا. الثاني ـ ذهب معظم الأصحاب إلى أنه يقع طلاق المولى منها رجعيا ، وفي المسألة قول نادر : بوقوعه بائنا لصحيحة منصور ، ويمكن حملها على أن المراد ببينونتها خروجها عن الزوجية المحضة وإن كان الطلاق رجعيا جمعا بين الأدلة.

الحديث الخامس : حسن.

قوله : « إن هذا منتقض » قال الوالد العلامةقدس‌سره : الظاهر أن

٢٢٢

فتقول يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو إن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتى رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال ليس في الإصلاح إيلاء.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته وإن عزم الطلاق فقد عزم وقال الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيضنك ولأسوءنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد

جميلا روى مرة عن منصور عنهعليه‌السلام أنه يطلقها بائنا ، ومرة عن غيره رجعيا ، فقال أحد تلامذته : إن الخبرين متناقضان ، ولا يجوز التناقض في أقوالهم ، فأجاب جميل ، ويمكن أن يكون المقول له الإمامعليه‌السلام . وإن كان جميل فهو أيضا لا يقول من قبل نفسه ، وقال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على أن يطلق تطليقة ثانية ، بأن يقاربها ثم يطلقها ، أو أن يكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ، ولعل مراد الشيخ بالتطليق الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مجهول.

وقال الوالد العلامة (ره) : اعلم أن الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفارة إلا في رواية ، وهي غير صحيحة السند ، ويمكن حملها على الاستحباب واستدل على الكفارة بآية اليمين ، مع أنها مخصصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو التقية أو المتساوي ، ولا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح أنه يفعله ولا كفارة ، وهنا كذلك ، ونقلوا الإجماع في لزوم الكفارة في مدة التربص ، واختلفوا فيها بعدها ، والمشهور لزوم الكفارة فيه أيضا لكن الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة

٢٢٣

وقع الإيلاء وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلق فإن فاء «فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » وإن عزم الطلاق «فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » وهو قول الله عز وجل في كتابه.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإن شاء إمساك «بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الإيلاء ما هو فقال هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيضنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله «فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » وإن لم يفئ جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الأربعة الأشهر ما لم يرفعه إلى الإمام.

١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد رفعه

يشكل التمسك به ، نعم هو أحوط.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : إن امتنع من الأمرين لم يطلق عنه الحاكم ، بل يحبسه ويعزره ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ، بأن يطعمه في الحبس ويسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما.

الحديث الحادي عشر : مرفوع.

٢٢٤

إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام في المؤلي إما أن يفيء أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفيء وإما أن يطلق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.

(باب)

( أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : مختلف فيه.

باب أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : اشترط الأصحاب في الإيلاء كونها مدخولا بها ، لصحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي الصلاح وقد تقدم في الظهار خلاف في ذلك مع اشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالة على الاشتراط ، وإن استند المانع إلى عموم الآية فهو وارد هنا ، ولكن لم ينقلوا فيه خلافا ، والمناسب اشتراكهما في الخلاف ، وربما قيل : به هنا أيضا لكنه نادر.

٢٢٥

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال لا أعلمه إلا ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكون مؤليا حتى يدخل بها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال لا إيلاء حتى يدخل بها فقال أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء.

(باب)

( الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال لي لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له الله أحلها لك فما حرمها عليك إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة فقلت

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل كالحسن.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال في المغرب :بنى على امرأة دخل بها.

باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لم يزد على أن كذب » أي أنه لما لم يكن من الصيغ التي وضعها

٢٢٦

قول الله عز وجل : «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ » فجعل فيه الكفارة ـ فقال إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له ما تقول في رجل قال لامرأته أنت علي حرام فإنا نروى بالعراق أن علياعليه‌السلام جعلها ثلاثا فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول إن الله عز وجل أحلها لك فما ذا حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشيء أحله الله لك إنه حرام.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لي شبة بن عقال بلغني أنك تزعم أن من قال ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت أما قولك الحل علي حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته وأنه بعث يستفتي أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن ذلك ليس بشيء.

٤ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل قال لامرأته أنت علي حرام قال ليس عليه كفارة ولا طلاق.

الشارع للإنشاء ، فهي لا يصلح له فيكون خبرا كذبا ، أو أن إنشاء هذا الكلام يتضمن الإخبار بأنه من صيغ التحريم والفراق واعتقاد ذلك وهو كذب على الله.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق.

٢٢٧

(باب)

( الخلية والبريئة والبتة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يقول لامرأته أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو حرام قال ليس بشيء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني بريئة قال ليس بشيء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت خلية أو بريئة أو بتة أو حرام قال ليس بشيء.

باب الخلية والبريئة والبتة

الحديث الأول : حسن.

قوله « خلية » أي خالية من الزوج ، وكذا البرية أي برية ، وقوله « بتة » أي مقطوعة الوصلة ، وتنكير البتة جوزه الفراء ، والأكثر على أنه لا يستعمل إلا معرفا باللام ، وقال الجوهري : يقال : لأفعله بتة أو لا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه ، ونصب على المصدر ، وقال في النهاية : امرأة خلية لا زوج لها.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : حسن.

٢٢٨

(باب الخيار)

١ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان وعلي بن الحسن بن رباط ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الخيار فقال وما هو وما ذاك إنما ذاك شيء كان لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد وابن رباط ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني سمعت أباك يقول إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن

باب الخيار

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : اتفق علماء الإسلام من عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة ، وتخييرها في نفسها ناويا به الطلاق ، ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها ، وأما الأصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيد وظاهر ابن بابويه إلى وقوعه إذا اختارت نفسها بعد تخيره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق ، وذهب الأكثر ومنهم الشيخ والمتأخرون إلى عدم وقوعه بذلك ، ووجه الخلاف إلى اختلاف الروايات ، وأجاب المانعون عن الأخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية ، وحملها العلامة في المختلف على ما إذا طلقت بعد التخيير وهو غير سديد ، واختلف القائلون بوقوعه في أنه هل يقع رجعيا أو بائنا ، فقال ابن أبي عقيل : يقع رجعيا ، وفصل ابن الجنيد فقال : إن كان التخيير بعوض كان بائنا ، وإلا كان رجعيا ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل البائن على ما لا عدة لها ، والرجعي على ما لها عدة كالطلاق.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فلم يمسكهن على طلاق » ردا على مالك من العامة ، حيث

٢٢٩

أنفسهن لبن فقال إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس وللخيار إنما هذا شيء خص الله عز وجل به رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال لا إنما هذا شيء كان لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن وهو قول الله عز وجل : «قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً ».

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال فقال ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.

زعم أن المرأة إن اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة يرويه عن عائشة.

الحديث الثالث : موثق.

وظاهر الخبر أن في تخيير الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضا لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلقهن فكيف غيره ، وعلى المشهور يحتمل أن يكون المراد به التطليق اللغوي وفي بعض النسخ « لطلقن » فالأخير فيه أظهر.

الحديث الرابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ولي الأمر » أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ولا يكون للزوج خيار في ذلك ، فحكمعليه‌السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة ، وبطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد ، وهذا لا يناسب الباب إلا أن يكون غرضه من العنوان أعم من التخيير المشروط في العقد ، أو حمل الخبر على التخيير المعهود ، فالمرادبقوله « لم يجز النكاح » من باب الأفعال أنه لم يجز ولم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة ، ولا يخفى بعده مع ورود الأخبار الكثيرة

٢٣٠

(باب)

( كيف كان أصل الخيار)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الله عز وجل أنف ـ لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من مقالة قالتها بعض نسائه فأنزل الله آية التخيير فاعتزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه تسعا وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شيئا ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة قال وسألته عن مقالة المرأة ما هي قال فقال إنها قالت يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال ذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام أن زينب قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تعدل وأنت رسول الله وقالت حفصة إن طلقنا وجدنا أكفاءنا في قومنا فاحتبس الوحي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عشرين يوما قال فأنف الله عز وجل لرسوله فأنزل «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ

المصرحة بما ذكرناه أولا.

باب كيف كان أصل الخيار

الحديث الأول : موثق.

وقال في القاموس :أنف من الشيء : كرهه ، والمشربة : الغرفة.

قوله عليه‌السلام : « فاعتزل » لعل تأخير تلك المدة للانتقال عن طهر المواقعة إلى طهر آخر ليصح الطلاق بعد اختيار هن له.

قوله عليه‌السلام : « فلم يك شيئا » أي طلاقا ردا على مالك.

الحديث الثاني : مجهول.

ويحتمل أن يكون احتباس الوحي بعد أمره بالاعتزال هذه المدة فلا ينافي ما سبق ، ويحتمل أن يكون سقط من الرواة لفظ التسعة ، ثم اعلم أن ظاهر تلك الأخبار أن مع اختيار الفراق يقع بائنا لا رجعيا ، ويحتمل أن يكون المراد أنه

٢٣١

لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ » إلى قوله : «أَجْراً عَظِيماً » قال فاخترن الله ورسوله ولو اخترن أنفسهن لبن وإن اخترن الله ورسوله فليس بشيء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الأعلى بن أعين قال سمعت أبا عبد الله يقول إن بعض نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قالت أيرى محمد أنه إن طلقنا لا نجد الأكفاء من قومنا قال فغضب الله عز وجل من فوق سبع سماواته فأمره فخيرهن حتى انتهى إلى زينب بنت جحش فقامت وقبلته وقالت أختار الله ورسوله.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن زينب بنت جحش قالت أيرى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن خلى سبيلنا أنا لا نجد زوجا غيره وقد كان اعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة فلما قالت زينب الذي قالت بعث الله عز وجل جبرئيل إلى محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : «قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَ » الآيتين كلتيهما فقلن بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة.

٥ ـ عنه ، عن الحسن بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن زينب بنت جحش قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تعدل وأنت نبي فقال تربت يداك إذا لم أعدل فمن يعدل فقالت دعوت الله يا رسول الله ليقطع يدي فقال لا

صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن ليرجع بعد ذلك ، وإن جاز له الرجوع ، ويحتمل أن يكون البينونة من خواصهصلى‌الله‌عليه‌وآله على تقدير عموم التخيير.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : موثق والسند الثاني ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية :(١) وفيه« عليك بذات الدين تربت يداك » يقال : ترب الرجل

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ١٨٤.

٢٣٢

ولكن لتتربان فقالت إنك إن طلقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا فاحتبس الوحي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تسعا وعشرين ليلة ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام فأنف الله عز وجل لرسوله فأنزل : «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها » الآيتين فاخترن الله ورسوله فلم يك شيئا ولو اخترن أنفسهن لبن.

وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله.

٦ ـ وبهذا الإسناد ، عن يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل إذا خير امرأته فقال إنما الخيرة لنا ليس لأحد وإنما خير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

إذا افتقر ، أي لصق بالتراب وأترب إذا استغنى ، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون به الدعاء على المخاطب ، ولا وقوع الأمر به ، كما يقولون : قاتله الله ، وقيل : معناها « لله درك » ، وقيل : أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجد ، وأنه إن خالفه فقد أساء.

وقال بعضهم : هو دعاء على الحقيقة ، فإنه قد قال لعائشة « تربت يمينك » لأنه رأى الحاجة خيرا لها ، والأول الوجه ، ويعضده قوله في حديث خزيمة : « أنعم صباحا تربت يداك » فإن هذا دعاء له ، وترغيب في استعماله ما تقدمت الوصية به ، ألا تراه أنه قال : أنعم صباحا.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لمكان عائشة » أي إنما لم يطلقهن ابتداء بل خيرهن ، لأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحب عائشة لحسنها وجمالها ، وكان يعلم أنهن لا يخترن غيرهصلى‌الله‌عليه‌وآله لحرمة الأزواج عليهن ولغيرها من الأسباب ، أو أن السبب الأعظم في هذه القضية كان سوء معاشرة عائشة وقلة احترامها لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويحتمل أن يكون المرادبقوله « ولم يكن لهن أن يخترن » أنه لو كن اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلقهن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو الظاهر من أكثر الأخبار ، وإن كان خلاف المشهور.

٢٣٣

(باب الخلع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال يكون الكلام من

باب الخلع

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا أبر لك » أي لا أطيعك فيما تأمر وإن كان مؤكدا باليمين.

قوله عليه‌السلام : « ولا اغتسل لك » لعله كناية عن عدم تمكينه من الوطء ، قال في النهاية :(١) في حديث « ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن ، وكان ذلك من عادة العرب لا يعدونه ريبة ، ولا يرون به بأسا ، فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك.

قوله عليه‌السلام : « بغير إذنك » كناية عن الزنا أو مقدماته أو القتل وفتح الباب للسارق.

قوله عليه‌السلام : « وقد كان الناس يرخصون » أي كان عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع ، وفي الأخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز وهذه الأقوال.

قوله عليه‌السلام : « يكون الكلام » أي ناشئا من كراهتها من غير أن تعلم أن تقول ذلك.

قوله عليه‌السلام : « طلاقا إلا للعدة » أي في طهر غير المواقعة ، ثم اعلم أن مذهب الأصحاب أن الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج فلو خالعها من دون كراهتها

__________________

(١) النهاية ج ٥ ص ٢٠١.

٢٣٤

عندها وقال لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.

٢ ـ وعنه ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المختلعة فقال لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها فكانت بائنا بذلك وكان

له وقع باطلا ، ويستفاد من الروايات أنه لا يكفي بمجرد تحقق الكراهة ، بل لا بد من انتهائها إلى الحد المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره حتى قال ابن إدريس في سرائره : إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها « لا اغتسل لك من جنابة » أو يعلم ذلك منها فعلا.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ولا يتكلمونهم ، أي أقارب المرأة.

قوله عليه‌السلام : « وليس له » يدل على ما ذهب إليه الصدوق وجماعة من المنع من أخذ تمام المهر في المبارأة.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وكانت بائنا » أي ليس له الرجوع إلا أن ترجع في البذل ، واختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق ، هل يقع بمجرده ، أم يشترط اتباعه

٢٣٥

خاطبا من الخطاب.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكره ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ثم قال لو كان الأمر إلينا لم يكن

بالطلاق؟ الأشهر الأول ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الثاني.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « حل خلعها » يومئ إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذ بل جوازه ، وقال الشيخ في النهاية : بوجوبه وتبعه القاضي وجماعة استنادا إلى أن ذلك منكر ، والنهي عن المنكر واجب ، وإنما يتم بالخلع ، والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه.

وقيل : الأقوى حينئذ استحباب فراقها ، وأما كونه بالخلع فغير واضح.

قوله عليه‌السلام : « لو كان الأمر إلينا » قال الوالد العلامةرحمه‌الله : أي كنا لم نجوز الخلع بدون الاتباع بالطلاق ، وأما اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقا تقية ، أو المعنى لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحبابا بأن لا يوقعوا التفريق إلا بالطلاق

٢٣٦

الطلاق إلا للعدة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

٧ ـ وبإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.

٨ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا قالت المرأة والله لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة أن جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا فقال جميل للرجل ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها فقال نعم فقال لهم جميل قوموا فقالوا يا أبا علي ليس تريد يتبعها الطلاق قال لا قال وكان جعفر بن سماعة يقول يتبعها الطلاق في العدة ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالحعليه‌السلام قال قال عليعليه‌السلام المختلعة يتبعها الطلاق

العدي ، أو لم نجوز الطلاق والخلع وغيرهما إلا للعدة ، كما قال تعالى «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ »(١) .

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : موثق موقوف وآخره ضعيف على المشهور بموسى بن بكر.

قوله « يتبعها الطلاق » قال السيد في شرح النافع : هذه متروكة الظاهر ، لتضمنها أن المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة ، والشيخ لا يقول بذلك ، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل ، وقال الوالدرحمه‌الله : لعل المراد

__________________

(١) سورة الطلاق الآية ـ ١.

٢٣٧

ما دامت في العدة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في المختلعة إنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.

(باب)

( المباراة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المباراة كيف هي فقال يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك فيقول الرجل

بأن الخلع وإن كان بائنا يمكن أن يصير رجعيا بأن ترجع المرأة في البذل ، فيرجع إليها ثم يطلقها للعدة.

الحديث العاشر : حسن.

ومحمول على الاستحباب أو كناية عن الرجوع في البذل ، وفيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقق شرائطه بل يمكن حمله عليه.

باب المبارأة

الحديث الأول : موثق.

والمبارأة بالهمز وقد تغلب ألفا وأصلها المفارقة ، قال الجوهري : تقول : بارأت شريكي إذا فارقته ، والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين ، وهي كالخلع لكنها تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه ، ويترتب الخلع على كراهة الزوجة ، ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها ، ولا تحل الزيادة ، وتقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا على ما نقل عن بعض ، وفي الخلع على الخلاف ، ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع

٢٣٨

لها فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة قالت لزوجها لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال هذه المباراة.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن سفيان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المباراة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر

من أخذ المثل في المبارأة بل يقتصر على الأقل.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على مذهب الصدوقين.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

ويدل على المشهور ، ويمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعا.

٢٣٩

فما دونه.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المبارئة تقول لزوجها لك ما عليك وبارئني ويتركها قال قلت فيقول لها فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك قال نعم.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه فقال إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال قلت قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق قال فليس ذلك إذا خلعا فقلت تبين منه قال نعم.

٨ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا خلع » قال المحققرحمه‌الله في النافع ، في المبارأة : ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر ، وقال المحقق السيد محمد في شرحه : مقتضى العبارة تحقق الخلاف هنا أيضا كما في الخلع وإن كان القائل بالاشتراط هنا أكثر ، وفي الشرائع : ادعى اتفاق الأصحاب على اعتبار التلفظ بالطلاق ، ولم أقف على رواية تدل على الاشتراط صريحا ولا ظاهرا انتهى.

وقال الشهيد الثاني (ره) : وفي كلام الشيخ في التهذيب أيضا إيذان بالخلاف لأنه نسب القول إلى المحصلين من الأصحاب لا إليهم مطلقا ، وفي المسألة إشكال والاحتياط ظاهر ، وقال السيد (ره) في تصحيح لفظ الخبر : كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب ، والصواب « خلعا » بإثبات الألف ليكون خبر « ليس » وذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنه وجده مضبوطا في خط بعض الأفاضل « إذا خلع » بفتح الخاء واللام ، وفي بعض نسخ التهذيب « خلعا » على القانون اللغوي قال : وهو الأصح.

الحديث الثامن : حسن.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ٩٢٨١ ] ٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، الحديث.

ورواه في( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن آبائه عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، مثله(١) .

[ ٩٢٨٢ ] ٥ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها: كره لكم العبث في الصلاة، الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

وفي( الأمالي) (٣) بإسناده الآتي عن سليمان بن جعفر(٤) ، مثله.

[ ٩٢٨٣ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربّعمائة - قال: ولا يعبث الرجل في صلاته بلحيته، ولا بما يشغله عن صلاته، بادروا بعمل الخير قبل أنّ تشغلوا عنه بغيره، ليكن( كلّ كلامك) (٥)

____________________

٤ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٥ و ٢: ٤١ / ١٨٧، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن، وقطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

(١) أمالي الصدوق: ٦٠ / ٣.

٥ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، أورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(٢) الكافي ٣: ٣٠٠ / ٢.

(٣) أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ز ).

٦ - الخصال: ٦٢٠ و ٦٢٨.

(٥) في المصدر: جل كلامكم.

٢٦١

ذكر الله، الصلاة قربان كلّ تقيّ، ليخشع الرجل في صلاته، فأنّ من خشع قلبه لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا تعبث بشيء.

[ ٩٢٨٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك، ولا تعبث بالحصى وأنت تصلي، إلّا أن تسوي حيث تسجد فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز تسوية الحصى موضع السجود في أحاديث السجود(١) .

[ ٩٢٨٥ ] ٨ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في - حديث - قال: عليك بالإِقبال على صلاتك، ولا تعبث فيها بيديك، ولا برأسك ولا بلحيتك.

[ ٩٢٨٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن سلمة بن عطاء قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء يقطع الصلاة؟ قال: عبث الرجل بلحيته.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على تغليظ الكراهة، ويمكن حمله على الفعل الكثير.

[ ٩٢٨٧ ] ١٠ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن

____________________

٧ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٩.

(١) تقدّم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١٨ من أبواب السجود.

٨ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٩ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٥.

(٢) منهم الفيض الكاشاني في الوافي ٢: ١٣٥.

١٠ - المحاسن: ١٠ / ٣١، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٢٦٢

محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمّة من ذرّيتي، ولتكرهها الأئمّة لأتباعهم: العبث في الصلاة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب جواز الدعاء للدين والدنيا، وسؤال المباح دون المحرّم في جميع أحوال الصلاة، ولو في أثناء القراءة وبدعاء فيه سورة من القرآن، وتسمية الحاجة والمدعو له، وتسمية الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ٩٢٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل، يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه: قال نعم.

[ ٩٢٨٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فهو من الصلاة، الحديث.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وتقدّم ما يدلّ على جواز تسوية الحصى في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١٨ من أبواب السجود.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٧ / ٦ والتهذيب ٢: ٣١٦ / ١٢٩٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الركوع، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التسليم.

٢٦٣

[ ٩٢٩٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ماكلّمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في القراءة(٢) وفي القنوت(٣) وفي السجود وغيرها(٤) .

١٤ - باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها، والبزاق، والامتخاط، والتوّرك (*) في الصلاة

[ ٩٢٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه.

ورواه الشيخ كما سبق(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٠٢ / ٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٣٠.

(٢) تقدّم في الباب ٩ و ١٨ من أبواب القراءة.

(٣) تقدّم في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ و ١٣ من أبواب القنوت.

(٤) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب السجود، وتقدّم في الباب ٣ من أبواب التشهد.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

* قال المحقق في المعتبر: التورك أن يضع يديه على وركيه وهو التخصير.( هامش المخطوط ).

راجع المعتبر: ١٩٨.

١ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ١٢.

(٥) سبق في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٦٤

[ ٩٢٩٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سمع خلفه فرقعة، فرقع رجل أصابعه في صلاته، فلـمّا انصرف قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أمّا إنّه حظّه من صلاته.

[ ٩٢٩٣ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عليك بالإِقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تفرقع أصابعك فإنّ ذلك كلّه نقصأنّ من الصلاة.

[ ٩٢٩٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حسان، عن سهل بن دارة (١) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من حبس ريقه إجلالاً لله في صلاته أورثه الله صحّة حتى الممات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥ - باب عدم جواز التكفير وهو وضع احدى اليدين على الأخرى في الصلاة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها

[ ٩٢٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ٨.

٣ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من ابواب أفعال الصلاة، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ - ثواب الأعمال: ٤٩.

(١) في المصدر: سهل بن دارم.

(٢) تقدّم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٤ / ٣١٠.

٢٦٥

وفضّالة جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت: له الرجل يضع يده في الصلاة، وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا تفعل.

[ ٩٢٩٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب بالإِسناد السابق، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وعليك بالإِقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تكفّر، فإنّما يفعل ذلك المجوس.

[ ٩٢٩٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تكفّر، إنّما يصنع ذلك المجوس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٩٢٩٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن،، عن جدّه علي بن جعفر قال: قال: أخي قال علي بن الحسين ( عليه‌السلام ) : وضع الرجل إحدى يديه على الأُخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل.

[ ٩٢٩٩ ] ٥ - ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه، وزاد: وسألته عن الرجل يكون في صلاته، أيضع إحدى يديه على الأُخرى بكفّه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك، فأنّ فعل فلا يعود له.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، تقدّم بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٦ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب السجود.

(١) التهذيب ٢: ٨٤ / ٣٠٩.

٤ - قرب الإِسناد: ٩٥.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٠ / ٢٨٨.

٢٦٦

[ ٩٣٠٠ ] ٦ - وقد تقدّم حديث حريز، عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه لم يكن يرى بأساً أن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الابل.

[ ٩٣٠١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزّ وجلّ يتشبّه بأهل الكفر يعني المجوس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٦ - باب جواز ردّ المصلي السلام بل وجوبه، ويردّ كما قيل له، فإذا سلّم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام

[ ٩٣٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك، فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلـمّا انصرف قلت: أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له.

[ ٩٣٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٦ - تقدّم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب القبلة.

٧ - الخصال: ٦٢٢.

(١) تقدّم ما يدل على جواز بعض الأفعال في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ١٩ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٤ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٤٩.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ١.

٢٦٧

عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو(٢) في الصلاة؟ قال: يرد: سلام عليكم ولا يقل: وعليكم السلام، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان قائماً يصلّي فمّر به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار فردّ عليه النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هكذا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٩٣٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي، قال: تردّ عليه خفيّاً كما قال.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، نحوه(٤) .

[ ٩٣٠٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن( السلام على) (٥) المصلّي؟ فقال: إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك، ولا ترفع صوتك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، مثله(٦) .

[ ٩٣٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه

____________________

(١) كتب المصنف على قوله( عن سماعة ): ليس في التهذيب.

(٢) كتب المصنف على قوله( وهو ): ليس في التهذيب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٦.

(٤) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٥.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦٥.

(٥) ليس في التهذيب( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦٤، وكتب المصنف في هامش الاصل: كتب في كاشان.

٥ - الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦٣.

٢٦٨

السلام) عن الرجل يسلّم على القوم في الصلاة؟ فقال: إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلّم عليه، تقول: السلام عليك، وأشر بإصبعك.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) (١) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان(٢) ، عن محمّد بن مسلم، مثله.

[ ٩٣٠٧ ] ٦ - قال الصدوق: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : سلّم عمار على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو في الصلاة فردّ عليه، ثمّ قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ السلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ.

ورواه الشهيد في( الأربعين) بإسناده عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن ابن أبي جيّد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٩٣٠٨ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلّم عليه الرجل، هل يصلح له أن يردّ؟ قال: نعم، يقول: السلام عليك، فيشير إليه بإصبعه.

أقول: وإذا جاز للمصلّي رد السلام وجب عليه، ويأتي ما يدلّ على

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٩٨ / ١٨.

(٢) قال ابن ادريس: هنا عن ابن مسكان وأسم ابن مسكان الحسن وهو ابن أخي جابر الجعفي عريق في الولاية لأهل البيت (عليهم‌السلام ) عن محمّد بن مسلم الخ انتهى وفيه نظر بل هذا غير ذاك. منه - قده - ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٦.

(٣) الاربعون حديثاً: ٥٠ / ٢٢.

٧ - قرب الإِسناد: ٩٦.

٢٦٩

وجوبه(١) ، ثمّ إنّ ما دلّ على إخفاء الصوت محمول على التقيّة، ذكره الشهيد في الذكرى(٢) وغيره(٣) لـما يأتي أنّ شاء الله(٤) .

١٧ - باب كراهة السلام على المصلّي، وعدم تحريمه

[ ٩٣٠٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مصدّق بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا تسلموا على اليهود ولا النصارى - إلى أنّ قال - ولا على المصلّي، وذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام، لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع، والردّ فريضة، ولا على آكل الربا، ولا على رجل جالس على غائط، ولا على الذي في الحمام، الحديث.

أقول: هذا محمول على الكراهة، وقوله: لا يستطيع، أي لا يسهل عليه رد الجواب بل يشقّ عليه الاشتغال بردّ السلام والعود إلى صلاته، فيشتغل عنها، لـما تقدّم من تقرير السلام وعدم إنكاره(٥) ، ومن التصريح بجواز الردّ بل الأمر به.

[ ٩٣١٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) يأتي ما يدل على وجوبه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) الذكرى: ٢١٨.

(٣) منهم العلامة في التذكره ١: ١٣٠ والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١: ١٢٨.

(٤) يأتي في الباب ٣٨ من ابواب احكام العشرة.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الخصال: ٤٨٤ / ٥٧، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة.

(٥) تقدّم في الأحاديث ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة.

٢ - قرب الاسناد: ٤٥.

٢٧٠

كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم وسلّم على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمّ أقبل على صلاتك، وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدّثون فسلّم عليهم.

[ ٩٣١١ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى البزنطي عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلّون فسلّم عليهم، وإذا سلّم عليك فاردد، فإنّي أفعله، وإنّ عمّار بن ياسر مرّ على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو يصلّي فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فردّ (عليه‌السلام )

١٨ - باب جواز تسميت المصلّي للعاطس، وحمد الله والصلاة على محمّد وآله أذا عطس أوسمع العاطس

[ ٩٣١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن الحسين بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل: الحمد لله.

[ ٩٣١٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله عزّ وجلّ.

[ ٩٣١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

٣ - الذكرى: ٢١٨.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ٣.

٢٧١

قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله وأُصلّي على النبي وآله؟ قال: نعم، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله، وصلّى الله على النبي وآله، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ،( صلّى الله على محمّد وآله) (١) .

[ ٩٣١٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن المعلّى بن أبي عثمان(٢) ، عن أبي بصير قال: قلت له: أسمع العطسة فأحمد الله وأُصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأنا في الصلاة؟ قال: نعم، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(٣) .

[ ٩٣١٦ ] ٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر ( عليه‌السلام ) ، في رجل عطس في الصلاة فسمّته، فقال: فسدت صلاة ذلك الرجل.

قال ابن إدريس: التسميت الدعاء للعاطس، بالسين والشين معاً، ثمّ قال: ليس على فسادها دليل لأنّ الدعاء لا يقطع الصلاة.

أقول: ويحتمل الحمل على الكراهة، وعلى الانكار لا الاخبار، والتقية، وعلى فساد صلاة العطاس، فيخصّ بالعمد والكثرة وتقدّم ما يدلّ على جواز الدعاء في الصلاة(٤) .

____________________

(١) في المصدر: صلّ على محمّد وآله.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٨.

(٢) في المصدر وهامش المخطوط عن نسخة: المعلى ابي عثمان.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٨.

٥ - مستطرفات السرائر: ٩٨ / ١٩.

(٤) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب السجود، يأتي ما يدلّ على المقصود بعمومه واطلاقه في البابين ٥٧ و ٦٣ من ابواب أحكام العشرة.

٢٧٢

١٩ - باب جواز قتل المصلّي الحية والعقربّ اذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة

[ ٩٣١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنّه قال لأبي جعفرعليه‌السلام ) : رجل يرى العقرب والأفعى والحيّة وهو يصلّي، أيقتلها؟ قال: نعم، أنّ شاء فعل.

[ ٩٣١٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة والعقرب، يقتلهما أنّ أذياه؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ٩٣١٩ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلّي المكتوبة؟ قال: يقتلهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، مثله، وأسقط لفظ: المكتوبة(١) .

[ ٩٣٢٠ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن

____________________

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٧ / ١.

(١) التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٧.

(٢) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٧.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦٤.

٢٧٣

عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله، يجوز له أنّ يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخطُ وليقتلها، وإلّا فلا.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عمّار، مثله، وأسقط قوله: فيفرأ(١) .

[ ٩٣٢١ ] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن غالب، عن يعقوب بن يوسف، عن عبد الرحمن، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن صصم(٢) ، عن أبي هريرة، أنّ نبيّ الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بقتل الأسودين في الصلاة.

قال معمر: قلت ليحيى: وما معنى الأسودين؟ قال الحية والعقرب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز قتل المصلّي القمّلة والبرغوث والبقّة والذباب وسائر الهوام، وطرح القملة ودفنها في الحصا

[ ٩٣٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٧٢.

٥ - معاني الأخبار: ٢٢٩.

(٢) في المصدر: ضمضم.

(٣) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٧٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٧٤

عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة، أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٩٣٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلّي؟ قال: يلقيها عنه إن شاء، أو يدفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٤ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) في حديث الأربّعمائة - قال: إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته فليدفنها ويثقل عليها، أو يصيّرها في ثوبه حتى ينصرف.

[ ٩٣٢٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن محمّد قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجدت قملة وأنت تصلّي فادفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٦٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٨.

٣ - الخصال: ٦٢٢.

٤ - الكافي ٣: ٣٦٧ / ٤.

٥ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٢.

٢٧٥

سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: أنّ وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٨ ] ٧ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة؟ قال: فليدفنها في الحصى، فإنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا رأيتها فادفنها في البطحاء.

[ ٩٣٢٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له وهو في صلاته أنّ يقتل القملة والنملة والفارة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال: أمّا القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد، أو يدفنها تحت رجليه.

٢١ - باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال الذاهب، وامساك الغريم الهاربّ، والطفل المتردّي، والدابّة، والآبق، وقتل الحيّة، المخوفة ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافي

[ ٩٣٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق،

____________

٧ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٣.

٨ - قرب الاسناد: ٩٥.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٣.

٢٧٦

أو غريماً لك عليه مال أو حيّة تتخوّفها(١) على نفسك، فاقطع الصلاة، فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحيّة.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٣) .

[ ٩٣٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الفريضة( فتغلب عليه دابة) (٤) أو تفلت(٥) دابّته فيخاف أن تذهب (أو يصيب فيهاعنت)(٦) ؟

فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته(٧) .

____________________

(١) في التهذيب: تخافها( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣: ٣٦٧ / ٥.

(٣) التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦١.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٧ / ٣.

(٤) مابين القوسين ليس في التهذيب( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: فتفلت( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: أو يصيب منها عنتاً( هامش المخطوط ).

(٧) - ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا يحضرني نص عام في تحريم قطع الصلاة لغير ضرورة وقد ذكره جماعة واستدلوا عليه بقوله تعالى:( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) ولا دلالة فيها لدخول النفي على لفظ العموم فيفيد نفي العموم لا عموم النفي وقد تقدم في التيمم والنجاسات النهي عن قطع الصلاة والأمر بإتمامها لكن في مواضع خاصة وما تقدم في أعداد الصلاة من وجوب اتمام الصلاة المراد به عدم ترك شيء من وظائفها وشرائطها فتدبر. ( منه. قده ).

٢٧٧

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، نحوه(٢) .

[ ٩٣٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن الحسين ابن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم.

أقول: وتقدّم في النواقض(٣) والتيمّم(٤) والنجاسات(٥) الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصّة.

٢٢ - باب عدم بطلان الصلاة بضمّ المرأة المحلّلة ورؤية وجهها، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة

[ ٩٣٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مسمع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقلت: أكون أُصلّي فتمرّ بي الجارية، فربّما ضممتها إليّ؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٧١.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٦٠.

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٥.

(٣) تقدّم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب التيمم.

(٥) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب النجاسات.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٠.

٢٧٨

[ ٩٣٣٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح أنّ تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدّة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه، فأنّ لم يفعل لم قطع ذلك صلاته.

[ ٩٣٣٥ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن إدريس بن الحسن قال: قال يونس بن عبد الرحمن: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من تأمّل خلق(١) امرأة فلا صلاة له، قال يونس: إذا كان في الصلاة.

٢٣ - باب جواز الشربّ في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان، وجواز تقدّم المصليّ عن مكانه وعوده اليه (* )

[ ٩٣٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهدي، عن محمّد بن الهيثم، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أبيت وأُريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أنّ أقطع الدعاء وأشربّ(٢) ، وأكره أنّ اصبح وأنا عطشان، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتأنّ أو ثلاثة؟ قال: تسعى إليها وتشربّ منها حاجتك، وتعود في الدعاء.

[ ٩٣٣٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج، أنّه قال:

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ٩٤.

٣ - المحاسن: ٨٢ / ١٣.

(١) في المصدر: خلف.

الباب ٢٣

فيه حديثان

* لا يظهر نص في تحريم الاكل والشربّ في الصلاة ومنافاته لها اذا لم يكن فعلاً كثيراً وقد حكم بذلك جماعة ولم يوردوا له دليلاً بل ولا على الفعل الكثير سوى ما مضى « منه. قده ».

١ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٤.

(٢) في نسخة: فأشرب( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ١: ٣١٣ / ١٤٢٤.

٢٧٩

قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، جعلت فداك، إنّي أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أنّ أقطع على نفسي الدعاء وأشربّ الماء وتكون القُلّة أمامي؟ قال: فقال لي: فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشربّ وارجع إلى مكانك، ولا تقطع على نفسك الدعاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز التقدّم والرجوع في مكان المصلّي(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وارضاعها إيّاه جالسة

[ ٩٣٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لابأس أنّ تحمل المرأة صبّيها وهي تصلّي، وترضعه وهي تتشهّد.

[ ٩٣٣٩ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي، وهي قاعدة، هل يصلح لها أنّ تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: لا بأس.

[ ٩٣٤٠ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه

____________________

(١) تقدّم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٥.

٢ - قرب الإِسناد: ١٠١.

٣ - مسائل علي بن جعفر ١٦٥ / ٢٦٧.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399