مرآة العقول الجزء ٢١

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 33627 / تحميل: 4360
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[ ١٩٠٣٤ ] ٦ - وعنه، عن حسن بن حسين اللؤلؤي، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى أنّ يحلق رأسه حتّى ارتحل من منى؟ فقال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى. ولم يجعل عليه شيئاً.

[ ١٩٠٣٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلق(١) بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

[ ١٩٠٣٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) كانا يأمران أن تدفن شعورهما بمنى.

٧ - باب أنّ الحاج مخير بين الحلق والتقصير، وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتّع، ويستحب لهما اختيار الحلق، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره

[ ١٩٠٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٨، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٧.

٧ - التهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٧، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٦.

(١) في الاستبصار: يحلقه ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) المقنع: ٨٩.

٨ - قرب الإِسناد: ٦٥.

الباب ٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٦.

٢٢١

عمير، عن معاوية(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصر، وإن شاء حلق، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق، وليس له التقصير.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ١٩٠٣٨ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.

[ ١٩٠٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي سعد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدءاً(٤) لم يحجّ قبلها، ورجل عقص رأسه.

[ ١٩٠٤٠ ] ٤ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل برأسه

____________________

(١) في نسخة: معاوية بن عمّار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢١.

(٣) الكافي ٤: ٥٠٢ / ٦.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٢٩.

(٤) في نسخة: ندباً ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٠، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٢٢

قروح لا يقدر على الحلق؟ قال: أنّ كان قد حجّ قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلابدّ له من الحلق الحديث.

[ ١٩٠٤١ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنمّا التقصير لمن قد حج حجة الإِسلام.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩٠٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الحديبية: « اللهمّ اغفر للمحلّقين » مرتين قيل: وللمقصرين يا رسول الله، قال: « وللمقصرين ».

[ ١٩٠٤٣ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: استغفر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للمحلّقين ثلاث مرات.

قال: وسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن التَفَث(٣) ؟ قال: هو الحلق، وما كان على جلد الإِنسان.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٥.

(١) الكافي ٤: ٥٠٣ / ٧.

(٢) التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨١٩.

٦ - التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢٢.

٧ - التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢٣.

(٣) في نسخة: النتف ( هامش المخطوط ).

٢٢٣

ورواه الصدوق مرسلاً(١) وكذا في( المقنع) (٢) .

[ ١٩٠٤٤ ] ٨ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وأنّ أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحجّ وليس في المتعة إلّا التقصير.

[ ١٩٠٤٥ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن عيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتّع، ثمّ قدم مكّة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه فقصّر وادّهن وأحلّ؟ قال: عليه دم شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ثمّ ذكر مثله(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(٤) .

[ ١٩٠٤٦ ] ١٠ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن بكر بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس للصرورة أنّ يقصر، وعليه أنّ يحلق.

[ ١٩٠٤٧ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: استغفر رسول الله

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٧ وفيه: للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين مرّة، ولم يذكر بقية الحديث.

(٢) المقنع: ٨٩.

٨ - التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

٩ - التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣١.

(٤) التهذيب ٥: ٤٧٣ / ١٦٦٤.

١٠ - التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢٠.

١١ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٧.

٢٢٤

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للمحلّقين ثلاث مرات، وللمقصّرين مرّة.

[ ١٩٠٤٨ ] ١٢ - قال: وروي: أنّ من حلق رأسه بمنى كان له بكلّ شعرة نور يوم القيامة(١) .

[ ١٩٠٤٩ ] ١٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضيل قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق؟ فقال: احلق فإن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ترحّم على المحلّقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة.

[ ١٩٠٥٠ ] ١٤ - وعن محمّد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن محمّد بن عبدالله بن حبيب(٢) ، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران - في حديث - أنّه قال لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : كيف صار الحلق على الصرورة واجباً دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسماً بسمة الآمنين، إلّا تسمع قول الله عزّ وجلّ:( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينِ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ) (٣) .

ورواه في ( العلل ) كذلك(٤) .

____________________

١٢ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٨.

(١) في المصدر زيادة: ولا يجوز للصرورة أنّ يقصر وعليه الحلق.

١٣ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٦.

١٤ - الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٨، وأورد قطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطواف، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٣ وأُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) في المصدر: بكر بن عبدالله بن حبيب.

(٣) الفتح ٤٨: ٢٧.

(٤) علل الشرائع: ٤٤٩ / ١.

٢٢٥

[ ١٩٠٥١ ] ١٥ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من نوادر ( أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي )، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من لبّد شعره أو عقصه فليس له أنّ يقصر(١) وعليه الحلق، ومن لم يلبّده تخير إن شاء قصر، وأنّ شاء حلق، والحلق أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير(٢) ، وما يدلّ على حكم الصرورة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨ - باب وجوب التقصير عيناً على المرأة

[ ١٩٠٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النساء؟ فقال: أنّ لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن

____________________

١٥ - السرائر: ٤٧٤.

(١) في المصدر: فليس له التقصير.

(٢) تقدّم في الباب ٥ من أبواب التقصير، وتقدّم ما يدلّ على حكم عمرة التمتع في الحديثين ٢ و ٨ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٨٢ وفي الباب ٨٣ وفي الحديث ١٢ من الباب ٨٤ من أبواب الطواف، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٩ من أبوب التقصير.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٥ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

٢٢٦

من شعورهنّ ويقّصرن من أظفارهنّ.

[ ١٩٠٥٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وتقصر المرأة، ويحلق الرجل، وأنّ شاء قصر أنّ كان قد حجّ قبل ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٠٥٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء حلق ويجزيهنّ التقصير.

[ ١٩٠٥٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي لعلي (عليهما‌السلام ) - قال: يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أنّ قال: - ولا استلام الحجر ولا حلق.

٩ - باب أنّه يجوز أن يولي الحلق غيره

[ ١٩٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(١) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٤ وفيه: عليهن بدل يجزيهن، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج. وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من ابواب التقصير.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من أبواب التقصير.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٥٨ / ١٥٨٩.

٢٢٧

عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان الذي حلق رأس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الحديبية خراش بن أُميّة الخزاعي، والذي حلق رأس النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حجّته معمر بن عبدالله، فقالت قريش: أي معمرّ أُذن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في يدك وفي يدك الموسى، فقال معمّر: إي والله، إنّي لأَعدّه فضلاً من الله عظيماً عليّ الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار نحوه(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل(٢) عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه لم يذكر الذي حلق يوم الحديبية(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٠ - باب استحباب التسمية عند الحلق والدعاء بالمأثور، والابتداء بالقرن الأيمن، وبلوغ العظمين بالحلق

[ ١٩٠٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أمر الحلّاق أن يضع الموسى على قرنه الأَيمن، ثمّ أمره أنّ يحلق وسمّى هو، وقال: اللّهم

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٥٥ / ٦٦٩.

(٢) زاد في المصدر: عن ابن ابي عمير.

(٣) الكافي ٤: ٢٥٠ / ٩.

(٤) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٦.

٢٢٨

أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.

[ ١٩٠٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: السنّة في الحلق أن تبلغ العظمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١١ - باب أنّ من لم يكن على رأسه شعر كالحالق والأقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه

[ ١٩٠٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المتمتّع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أنّ يحلق.

[ ١٩٠٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل حلق قبل أنّ يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى لأَنّ الله تعالى يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٢) .

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٧.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٥، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٢، وأورد في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٢٢٩

[ ١٩٠٦١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد ابن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، أنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجّاً وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي فاستفتي له أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فأمرّ له أن يلبّي عنه، وأن يمرّ الموسى على رأسه، فإنّ ذلك يجزئ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٢ - باب استحباب التأخّر في الحلق بعد الحلق في الحج والعمرة ثمّ يستحب

[ ١٩٠٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يزال العبد في حدّ الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه.

[ ١٩٠٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لأَبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : إنّا حين نفرنا من منى أقمنا أياماً ثمّ حلقت رأسي طلب التلذّذ، فدخلني من ذلك شيء فقال: كان أبو الحسن (عليه‌السلام ) إذا خرج من مكّة فأُتي بثيابه حلق رأسه.

قال: وقال في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ١٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الإِحرام.

(١) التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٨.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٤٧ / ٣٥.

٢ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ١٢.

٢٣٠

نُذُورَهُمْ ) (١) ، قال: التفث: تقليم الأَظفار، وطرح الوسخ، وطرح الإِحرام.

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلى قوله: حلق رأسه(٢) .

[ ١٩٠٦٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مُثلة.

أقول: هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنّه لا يدلّ على تحريم ولا كراهة، وقد تقدّم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمّام(٣) .

[ ١٩٠٦٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : لا يزال العبد في حدّ الطائف بالكعبة مادام شعر الحلق عليه.

[ ١٩٠٦٦ ] ٥ - قال: وروي أنّ الحاج من حين يخرج من منزله حتّى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة.

[ ١٩٠٦٧ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أنّ أصحابنا يروون أنّ حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مُثلة، فقال: كان أبوالحسن (عليه‌السلام ) إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال: لها: ساية(٤) فحلق.

____________________

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧١.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٢٨.

(٣) تقدم في الأبواب ٥٩ و ٦٠ و ٦١ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٦٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمّام.

٤ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٦٠١.

٥ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٦٠٢.

٦ - الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمّام.

(٤) في نسخة: سايق ( هامش المخطوط ). =

٢٣١

[ ١٩٠٦٨ ] ٧ - قال: وروي عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مُثلة لأَعدائكم وجمال لكم.

١٣ - باب أن المتمتّع إذا حلق حل له كلّ ما سوى الطيب والنساء والصيد، وباقي مواضع التحلّل

[ ١٩٠٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد.

أقول: المراد الصيد الحرمي لا الإِحرامي ذكره جماعة من علمائنا(١) لما يأتي(٢) .

[ ١٩٠٧٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد، عن سيف(٣) ، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال: لا، حتّى يطوف

____________________

= وساية: اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدينة به قرى كثيرة وعيون ماء.( معجم البلدان ٣: ١٨٠) .

٧ - الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٣

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠١.

(١) راجع روضة المتقين ٥: ١٩٠.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٢٩، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠١٨.

(٣) في الاستبصار: محمّد بن سيف.

٢٣٢

بالبيت(١) وبين الصفا والمروة، ثمّ قد حل له كلّ شيء إلّا النساء حتّى يطوف بالبيت طوافاً آخر، ثمّ قد حلّ له النساء.

[ ١٩٠٧١ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : تمتّعت يوم ذبحت وحلقت، أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئاً من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفأُغطي رأسي؟ قال: نعم.

[ ١٩٠٧٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ ابن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء والطيب.

[ ١٩٠٧٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة عن العلاء قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي حلقت راسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنّع؟ قال: نعم، قلت: قبل أنّ أطوف بالبيت؟ قال: نعم.

[ ١٩٠٧٤ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي أنّ يزور البيت حتّى أصبح، فقال: ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق، ولكن

____________________

(١) في المصدر زيادة: ويسعى.

٣ - التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠١٩.

٤ - التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٣١، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠٢٠.

٥ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٦، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٥.

٦ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت.

٢٣٣

لا تقربوا(١) النساء والطيب.

[ ١٩٠٧٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المتمتّع، قلت: إذا حلق رأسه(٢) يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكلّ شيء إلّا النساء، رددها عليّ مرتين أو ثلاثاً.

قال: وسألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عنها قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكلّ شيء إلّا النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه قال: وحل له الثياب والطيب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على من حلق وزار البيت لما مرّ(٤) .

[ ١٩٠٧٦ ] ٨ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن المتمتّع إذا حلق رأسه، ما يحل له؟ فقال: كلّ شيء إلّا النساء.

[ ١٩٠٧٧ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت:

____________________

(١) في المصدر: لا يقرب.

٧ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ١.

(٢) في نسخة زيادة: قل أنّ يزور البيت ( هامش المخطوط ). وجاء في المخطوط ( قال ) بدل: قلت. والمصدر خال عنهما.

(٣) التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٣٢، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠٢١.

(٤) مرّ في الأَحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٤: ٥٠٦ / ٥.

٩ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٢.

٢٣٤

المتمتّع يغطّي رأسه إذا حلق؟ فقال: يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إيّاه.

[ ١٩٠٧٨ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطّين، عن يونس مولى علي، عن أبي أيوب الخراز قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) بعد ما ذبح حلق ثمّ ضمد رأسه بمسك(١) ، وزار البيت وعليه قميص وكان متمتّعاً.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي أيوب نحوه(٢) .

[ ١٩٠٧٩ ] ١١ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن ابن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول: إذا رميت جمرة العقبة فقد حلّ لك كلّ شيء(٣) حرم عليك إلّا النساء.

أقول: هذا محمول على من حلق وطاف لما مرّ(٤) .

[ ١٩٠٨٠ ] ١٢ - وعن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأَبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) : جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق، قال: لا بأس.

قال: وسألته هل يحرم عليّ في حرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

١٠ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٣.

(١) في نسخة: بسك( هامش المخطوط) . والسك بالضم: طيب( الصحاح - سكك - ٤: ١٥٩١) .

(٢) الكافي ٤: ٥٠٥ / ذيل الحديث ٣.

١١ - قرب الإسناد: ٥١.

(٣) في المصدر زيادة: كان قد.

(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

١٢ - قرب الإسناد: ١٢٣.

٢٣٥

ما يحرم عليّ في حرم الله؟ قال: لا.

أقول: هذا محمول على النسيان لما مرّ(١) .

[ ١٩٠٨١ ] ١٣ - وعن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) إذا حلقت رأسي وأنا متمتّع، اطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم، من غير أنّ تمسّ شيئاً من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتمتّع؟ قال: نعم، قلت: قبل أنّ أطوف بالبيت؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبيّن وجهه(٣) .

١٤ - باب أنّ غير المتمتّع إذا حلق حلّ له الطيب دون النساء، فلا تحل له حتّى يطوف طواف النساء، وأنّه لا يحل للمرأة زوجها حتّى تطوف طواف النساء (*)

[ ١٩٠٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحاج غير المتمتع(٤) يوم النحر ما يحلّ له؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء،

____________________

(١) مرّ في أكثر أحاديث هذا الباب.

١٣ - قرب الإسناد: ١٦.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

(*) ذكر العلّامة والشهيد الثاني وصاحب المدارك وغيرهم أنّه لا نص في حكم المرأة وهو عجيب وله نظائر. « منه قده ».

١ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٥، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٤.

(٤) ليس في التهذيب.

٢٣٦

وعن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء والطيب.

[ ١٩٠٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سُئل ابن عباس: هل كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتطيّب قبل أن يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يضمد رأسه بالمسك قبل أنّ يزور(١) .

أقول: حمله الشيخ على الحاج غير المتمتع لما مرّ وهو قريب(٢) .

[ ١٩٠٨٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأَبي الحسن (عليه‌السلام ) مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، وكنّا قد حلقنا، قال عبد الرحمن: فأكلت أنا، وأبى الكاهلي ومرازم أنّ يأكلا منه، وقالا: لم نزر البيت، فسمع أبوالحسن (عليه‌السلام ) كلامنا، فقال لمصادف وكان هو الرسول الذى جاءنا به: في أي شيء كانوا يتكلمون؟ فقال: أكل عبد الرحمن، وأبى الآخران، فقالا: لم نزر بعد البيت؟ فقال: أصاب عبد الرحمن، ثمّ قال: أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم، فأكلت أنا منه وأبى عبدالله أخي أنّ يأكل منه، فلمّا جاء أبي حرّشه عليّ، فقال: يا أبه، أنّ موسى أكل خبيصاً فيه زعفران ولم يزر بعد، فقال أبي: هو أفقه منك، أليس قد حلقتم رؤوسكم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٦ / ٨٣٤، والاستبصار ٢: ٢٨٨ / ١٠٢٣.

(١) مر في التهذيب زيادة: البيت.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٦ / ٤.

(٣) التهذيب ٥: ٢٤٦ / ٨٣٣، والاستبصار ٢: ٢٨٨ / ١٠٢٢.

٢٣٧

أقول: حمله الشيخ أيضاً على الحاج غير المتمتع لما مرّ في هذا الباب والذي قبله(١) .

[ ١٩٠٨٥ ] ٤ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه؟ قال: كل شيء إلّا النساء والطيب، قلت: فالمفرد؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء، ثمّ قال: وإنّ عمرّ يقول: الطيب، ولا نرى ذلك شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من منعها الحيض منه(٢) .

١٥ - باب حكم من زار البيت قبل الحلق

[ ١٩٠٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في رجل زار البيت قبل أنّ يحلق، فقال: أنّ كان زار البيت قبل أنّ يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له فإنّ عليه دم شاة.

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الأَحاديث ١ - ٥ و ١٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤ - مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣١.

(٢) تقدّم في الباب ٨٤ من أبواب الطواف، وما يدلّ على الحكم الأوّل في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣٨

١٦ - باب حكم الصيد في أيّام التشريق

[ ١٩٠٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) من نفر في النفر الأَول، متى يحلّ له الصيد؟ قال: إن زالت الشمس من اليوم الثالث.

حدّثني به محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب.

[ ١٩٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن نفر في النفر الأوّل فليس له أنّ يصيب الصيد(١) حتّى ينفر الناس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث نفر من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة(٢) .

١٧ - باب كراهة غسل الرأس بالخطمي (*) قبل الحلق أو التقصير

[ ١٩٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٥٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.

٢ - التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٨، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.

(١) الذي يظهر ممّا تقدم أن هذا محمول على الكرهة أو صيد الحرم ما دام فيه. « منه قده ».

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

(*) غسل الرأس بالخطمي سُنّة كما مرّ في آداب الحمّام، فهذا يُشعر بالمرجوحية هنا فتأمّل. « منه قده ».

١ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٢، والمقنع: ٨٩.

٢٣٩

زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مفضّل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: قلت: لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : للرجل أنّ يغسل رأسه بالخطمي قبل أنّ يحلق(١) ؟ قال: يقصّر ويغسله.

[ ١٩٠٩٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرمة إذا طهرت، تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال: يجزئها الماء.

[ ١٩٠٩١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أنّ يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أنّ يحلقه؟ فقال: كان أبي ينهى ولده عن ذلك.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) ، وكذا الذي قبله.

١٨ - باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتّع خاصّة بعد الحلق حتّى يطوف ويسعى، وعدم تحريم ذلك

[ ١٩٠٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجل كان متمتّعاً فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق، قال: لا يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإنّ أبي (عليه‌السلام ) كان يكره ذلك

____________________

(١) في المصدر: يحلقه.

٢ - الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٥.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

(٢) المقنع: ٨٩.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٤٨ / ٨٣٩، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٢٨.

٢٤٠

عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر فقال لا يكون إلا بطهر.

٩ ـ صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وصفوان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع.

(باب)

( عدة المختلعة والمبارئة ونفقتهما وسكناهما)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عدة المختلعة مثل عدة المطلقة وخلعها طلاقها.

٢ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تمتع المختلعة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال المختلعة لا تمتع.

الحديث التاسع : السند الأول صحيح. والثاني ضعيف ، وعليه فتوى الأصحاب.

الحديث العاشر : صحيح.

باب عدة المختلعة والمبارأة ونفقتهما وسكناهما

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : حسن.

٢٤١

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن عدة المختلعة كم هي قال عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها قال وسألته هل تمتع بشيء قال لا.

٦ ـ حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المختلعة قال عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارئة.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن محمد بن زياد وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : صحيح.

وقال السيد في شرح النافع : هل يجوز للمختلع أن يتزوج أخت المختلعة قبل أن تنقضي عدتها؟ الأقرب ذلك ، للأصل ولصحيحة أبي بصير ، ومتى تزوج الأخت امتنع رجوع المختلعة في البذل لما عرفت أن رجوعه مشروط بإمكان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين انتهى.

أقول ويمكن حمله على مجرد الخطبة بدون النكاح.

٢٤٢

من قبل أن تنقضي عدة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

(باب)

( النشوز)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً » فقال إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً » فقال هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك فتقول له لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى : «فَلا جُناحَ

باب النشوز

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله تعالى : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ »(١) قال المحقق الأردبيلي (ره) : أي علمت أو ظنت أو توقعت «نُشُوزاً » أي استعلاء وارتفاعا بنفسه عنها إلى غيرها إما لبغضه لها أو لكراهة منها شيئا كعلو سنها وغيره ، «أَوْ إِعْراضاً » أي انصرافا بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه ، «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما » أي لا حرج ولا إثم على كل من الزوج والزوجة أن يصلحا بينهما صلحا ، بأن يترك المرأة يومها أو تقنع عنه ببعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك تستعطفه بذلك ، فيستديم المقام في حباله ، كذا فسر ، وفيه تأمل ، لأنه يلزم إباحة ، أخذ الشيء للإتيان بما يجب عليه وترك ما يحرم عليه.

الحديث الثاني : حسن.

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ١٢٨.

٢٤٣

عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً » وهو هذا الصلح.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً » قال هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له كله.

(باب)

( الحكمين والشقاق)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً

الحديث الثالث : موثق.

باب الحكمين والشقاق

الشقاق فعال من الشق لأن كل واحد منهما في شق.

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله تعالى : (١) «وَإِنْ خِفْتُمْ » قيل المعنى إن خفتم استمرار الشقاق ، وإلا فالشقاق حاصل ، وقيل : المراد بالخوف العلم أو الظن الغالب ، وذهب الأكثر إلى أن الباعث للحكمين هو الحاكم ، فالخطاب متوجه إلى الحكام ، وقيل : إلى الزوجين ، وقيل إلى أهاليهما ، ثم اختلفوا في أن البعث واجب أو مندوب قولان : والمشهور : أن بعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتفقا ، ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ، ويظهر من ابن الجنيد جواز طلاقهما من دون الإذن ، وقال السيد في شرح النافع : الأقرب أن المرسل بهما إن كان هو الحاكم كان بعثهما تحكيما محضا ، فليس لهما التفريق قطعا ، وإن كان الزوجان

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٤٥.

٢٤٤

مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها » فقال يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها » قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا فإن جمعا فجائز فإن فرقا فجائز.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها » قال الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها » أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق فقال الرجل والمرأة نعم فأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما قال نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج قيل له أرأيت إن قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما وقال الآخر لم أفرق بينهما فقال لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.

توكيلا فيجوز لهما التصرف فيما تعلقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غير ذلك ، وليس لهما تجاوز ما تعلقت به الوكالة.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق.

٢٤٥

٥ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها » قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.

(باب المفقود)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المفقود فقال المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قال قلت فإنها تقول فإني أريد ما تريد النساء قال ليس ذلك لها ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال ما سكتت عنه وصبرت يخلى

الحديث الخامس : موثق.

باب المفقود

الحديث الأول : حسن.

وعمل بها جماعة من المتقدمين والمتأخرين ، فاعتبروا من الولي إن كان ، وإلا من الحاكم فاعتدت بعد الطلاق ، خلافا للشيخين وجماعة حيث ذهبوا إلى أنه يأمرها بالاعتداد بغير طلاق ، واعلم أن القائلين بالطلاق أيضا قالوا بأن العدة عدة الوفاة مع أن ظاهر بعض الروايات عدة الطلاق ، وقال بعض المحققين من المتأخرين : هذا الحكم مختص بزوجة المفقود ، فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص.

الحديث الثاني : حسن.

٢٤٦

عنها فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بشيء حتى تمضي الأربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها ـ حتى يعلم حياته من موته وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج وإن لم ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين فإن انقضت العدة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولا يدرى أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها قال نعم وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت فإن قال الولي أنا أنفق عليها قال فلا يجبر على طلاقها قال قلت أرأيت إن قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا قال ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها.

قوله عليه‌السلام : « قيل للولي » الظاهر أنه على وجه الشفاعة لا الإجبار ، وقال في النافع : فإن جاء في العدة فهو أملك بها ، وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له ، وإن خرجت ولم تزوج فقولان : أظهرهما أنه لا سبيل له عليها.

الحديث الثالث : مجهول.

أقول : مع قطع النظر من أقوال الأصحاب يمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق ، وبين أمر الولي بالطلاق ، فتعتد عدة الطلاق ، أو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له ولي ، وأخبار عدة الوفاة على عدمه.

٢٤٧

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المفقود فقال إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى تأتيها موته أو يأتيها طلاقه وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للرجال فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها.

(باب)

( المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم)

(تزوج فيجيء زوجها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل بها ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجها قال وليس للآخر أن يتزوجها أبداً.

الحديث الرابع : موثق.

باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجيء زوجها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور والسند الثاني ضعيف على المشهور.

ويدل على اشتراك ذات البعل والمعتدة في التحريم المؤبد ، قال في المسالك : في إلحاق ذات البعل بالمعتدة في حرمتها بالتزويج مع العلم ، وبالتزويج والدخول مع عدم العلم أيضا وجهان : ولا إشكال مع العلم بالتحريم لاقتضاء الزنا التحريم ، ولا في عدمه مع الجهل وعدم الدخول وإنما الإشكال مع الجهل الدخول أو عدمه مع عدمه ، ويمكن الاستدلال

٢٤٨

أبو العباس الرزاز محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٢ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأة أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير والأول أملك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن

على التحريم بموثقة زرارة عن الباقرعليه‌السلام وهي تدل على مساواة النكاح للعدة ، لكن مع قطع النظر عن سندها تضمنت الاكتفاء بعدة واحدة وهم لا يقولون به.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ويؤخذ الصداق » حمل على أنه يؤخذ منه بنسبة شهادته ، قال في الدروس : لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول أغرما النصف الذي غرمه ، لأنه كان معرضا للسقوط بردتها ، أو الفسخ لعيب ، وبعد الدخول لا ضمان إلا أن نقول بضمان منفعة البضع ، فيضمنان مهر المثل ، وأبطل في الخلاف ضمان البضع ، وإلا لحجر على المريض في الطلاق إلا أن يخرج من ثلث ماله ، وفي النهاية : لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردت إلى الأول ، وضمنا المهر للثاني ، وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

وذهب الشيخ والمحقق في الشرائع إلى أن الولد رق ويجب على الأب فكه

٢٤٩

رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية قال فقال يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت ثم جاء زوجها قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا نعي الرجل

فيما إذا ادعت الأمة الحرية ، والأشهر أنه مع الشبهة يكون الولد حرا ويجب على الأب قيمته يوم ولد حيا.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

اعلم أنه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنه إن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزوج الأول ، ولا يرد حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ، ولا ترد المرأة إلى الزوج الأول ، وذهب الشيخ في النهاية : إلى أنها لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ردت إلى الأول بعد العدة ، وغرم الشاهدان المهر للثاني ، واستند إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد ، ورد الأكثر الخبر بضعف السند ، ومنهم من حمله على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم ، وعلى التقادير لا بد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين ، لا بمجرد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر ، والحد محمول على التعزير.

الحديث الخامس : موثق أو حسن.

٢٥٠

إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول قال الأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.

(باب)

( المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيء زوجها)

(الأول فيفارقانها جميعا)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس قال ثلاثة قروء وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم قال زرارة وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفرعليه‌السلام قال تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآخر قال فقال إبراهيم النخعي عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفرعليه‌السلام فقال عليها عدة واحدة.

باب المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقها فتتزوج فيجيء زوجها الأول فيفارقانها جميعا

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

والمشهور عدم تداخل عدة وطء الشبهة والنكاح الصحيح ، وتعتد لكل منهما عدة ، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني (ره) اتفاق الأصحاب على ذلك ، لكن تردد فيما إذا كان وطؤ الشبهة متقدما على الطلاق في تقديم عدة الشبهة أو الطلاق ، فيمكن حمل الخبر على ما إذا لم يدخل بها الزوج ، فحينئذ يكون العدة عدة وطء الشبهة فقط ، لكن الظاهر من هذا الخبر والذي بعده أن تعدد العدة مذهب العامة.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٥١

(باب)

( عدة المرأة من الخصي)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي فقال جائز فقيل إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة قال نعم أليس قد لذ منها ولذت منه قيل له فهل كان عليها فيما كان يكون منه ومنها غسل قال فقال إن كانت إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا قيل له فله أن يرجع عليها بشيء من صداقها إذا طلقها فقال لا.

(باب)

( في المصاب بعقله بعد التزويج)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو إبراهيمعليه‌السلام عن المرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله من بعد ما تزوجها

باب عدة المرأة من الخصي

الحديث الأول : صحيح.

وقال في النافع : لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر بالخلوة ، ويعزر قال السيد في شرحه : هذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة ، وأنكره ابن إدريس ، وقال العلامة في المختلف : إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة ، وفيه نظر فإنه إنما استند في هذا الحكم إلى خصوص الروايات في ذلك ، والمسألة محل تردد.

باب في المصاب بعقله بعد التزويج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قال السيد (ره) : ذهب الشيخ وجماعة إلى أنه تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد ، ومستنده رواية علي بن أبي حمزة ، لكنها خالية

٢٥٢

أو عرض له جنون فقال لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.

(باب الظهار)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال إن امرأة من المسلمين أتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت يا رسول إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني وأعنته على دنياه وآخرته فلم ير مني مكروها وأنا أشكوه إلى الله عز وجل وإليك قال مما تشتكينه قالت له إنه قال لي اليوم أنت علي حرام كظهر أمي وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك وبين زوجك وأنا أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله وانصرفت فسمع الله عز وجل محاورتها لرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في زوجها وما شكت إليه فأنزل الله عز وجل بذلك قرآنا : «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما » يعني محاورتها ـ لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في زوجها : «إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

من التقييد بكونه مستغرقا لأوقات الصلوات ، وهي ضعيفة السند.

باب الظهار

الظهار مأخوذ من الظهر ، لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي وخص الظهر لأنه موضع الركوب ، والمرأة مركوب الزوج ، وكان طلاقا في الجاهلية ، فغير الشرع حكمها إلى تحريمها بذلك ولزوم الكفارة بالعود ، وحقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته ولو مطلقة رجعية في العدة بمحرمة نسبا أو رضاعا أو مصاهرة على الخلاف فيه.

الحديث الأول : حسن.

وقال في النهاية : فيه« فلما خلا سني ونثرت له ذا بطني » أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده. وامرأة نثور : كثيرة الولد.

٢٥٣

الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ » فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المرأة فأتته فقال لها جيئيني بزوجك فأتته فقال له أقلت لامرأتك هذه أنت علي حرام كظهر أمي قال قد قلت لها ذلك فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد أنزل الله عز وجل فيك وفي امرأتك قرآنا فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله : «قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها » إلى قوله «إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ » فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت «مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً » قد عفا الله عنك وغفر لك فلا تعد فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله عز وجل : «وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا » يعني لما قال الرجل الأول لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي قال فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول ـ فإن عليه «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا » يعني مجامعتها : «ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا وقال «ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ » فجعل الله عز وجل هذا حد الظهار

قوله : « أنت علي حرام » وقال الشيخ في التهذيب : « لو قال : أنت على حرام كظهر أمي لا يقع » وتبعه المحقق سواء نوى الظهار أم لا ، والأقوى الوقوع لصحيحة زرارة.

قوله عليه‌السلام : « يعني لما قال الرجل » هذا تفسير غريبلقوله تعالى «ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا »(١) لم يذكره المفسرون ، وقالوا يعني يعودون إلى قولهم بالتدارك ، وهو ينقض ما يقتضيه.

قوله عليه‌السلام : « في يمين » المراد بجعله يمينا ، جعله جزاء على ترك للزجر عنه والبعث على الفعل سواء تعلق به أو بها كقوله : « إن كلمت فلانا أو تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي » فهو مشارك للشرط في الصورة ، ومفارق له في المعنى إذ في الشرط

__________________

(١) سورة المجادلة الآية ـ ٣.

٢٥٤

قال حمران قال أبو جعفرعليه‌السلام ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال سألت

مجرد التعليق ، وهنا الزجر والبعث ، والفارق القصد ، وحكى الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظهار في الإضرار ، لعموم الآية ، والمشهور العدم.

قوله عليه‌السلام : « ولا في غضب » إطلاق عبارة الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يبلغ الغضب حدا يرتفع معه القصد أم لا ، ولا خلاف عندنا في أنه مشروط بشروط الطلاق.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

ويدل على اشتراط القصد في الطلاق والظهار كما ذكره الأصحاب ، قال المحقق (ره) : فلو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع طلاقا لعدم اللفظ المعتبر ، ولا ظهارا لعدم القصد.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « من كل ذي محرم » انعقاد الظهار بقوله « أنت علي كظهر أمي » موضع نص ووفاق ، وفي معنى على غيرها من ألفاظ الصلاة كمني وعندي ولدي ، ويقوم مقام أنت وما شابهها مما يميزها عن غيرها كهذه أو فلانة ، ولو ترك الصلة فقال : « أنت كظهر أمي » انعقد عند الأكثر ، واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الأم على أقوال : أحدها أنه يقع بتشبيهها بغير الأم مطلقا ، ذهب إليه ابن إدريس ، وثانيها أنه يقع بكل امرأة محرمة عليه على التأبيد بالنسب خاصة ، اختاره ابن البراج ويدل عليه صحيحة زرارة.

٢٥٥

أبا جعفرعليه‌السلام عن الظهار فقال هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين قلت فكيف يكون قال يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا ، عن رجل قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال ليس عليك شيء فقلت إني قوي على أن أكفر فقال ليس عليك شيء قلت إني قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين قال ليس عليك شيء قويت أو لم تقو.

٥ ـ ابن فضال عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكون الظهار إلا

وثالثها إضافة المحرمات بالرضاع ، وهو مذهب الأكثر واستدل بقولهعليه‌السلام : « كل ذي محرم» وقوله « أم أخت » على سبيل التمثيل لا الحصر ، لأن بنت الأخ وبنت الأخت كذلك قطعا.

ورابعها إضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك ، اختاره العلامة في المختلف ، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا وهذا القول. لا يخلو من قوة.

الحديث الرابع : مرسل.

واعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلق بالشرط عند وجوب الشرط ، فذهب المحقق وجماعة إلى عدم الوقوع ، وذهب الشيخ والصدوق وابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين إلى الوقوع وهو الأقوى ، وهذا الخبر بظاهره يدل على عدم الوقوع ، والشيخ حمله على أن المراد عدم الإثم ، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام إجماعا ، إلا أن يقال : المراد أنه لا عقاب عليه للعفو كما قيل ، أقول : يمكن حمله على اليمين ، فإن قيل : لا يمين على فعل الغير قلت : يمكن أن يقرأ« خرجت » في الموضعين بصيغة المتكلم.

الحديث الخامس : مرسل.

٢٥٦

على مثل موضع الطلاق.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء أنت لا تبالي الطلاق وليس هو عندك بشيء وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك قال ففعل فذكر ذلك ـ لأبي عبد اللهعليه‌السلام فأمره أن يقربهن.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة قال تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بالظهار وظاهر من أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد اللهعليه‌السلام فقال ليس عليك شيء ارجع إليهن.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الحسن

الحديث السادس : صحيح.

ولعله كان الحلف على عدم طلاقها أو عدم مقاربة غيرها ، وقولهن « لا تبالي الطلاق » يحتمل وجهين : أحدهما أن اليمين بالطلاق عندكم باطل فلا تبالون بالتكلم به ، الثاني إنك لا تبالي بطلاق الزوجة ، فاحلف بظهار أمهات الأولاد على عدم الطلاق والبطلان هنا لوجهين : لوقوع الظهار يمينا ، ولعدم القصد أيضا ، ويمكن أن يكون مبنيا على عدم وقوع الظهار بملك اليمين ، فإن في وقوع الظهار بها وبالمتمتع بها خلافا وإن كان الأشهر الوقوع.

الحديث السابع : صحيح.

وقد مر الكلام فيه ، ويؤيد بعض الوجوه المذكورة في الخبر السابق كمالا يخفى.

الحديث الثامن : صحيح.

٢٥٧

عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه ويحلف على ذلك بالطلاق فقال هذا من «خُطُواتِ الشَّيْطانِ » ليس عليه شيء.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله ظاهرت من امرأتي قال اذهب فأعتق رقبة قال ليس عندي شيء قال اذهب فصم «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » قال لا أقوى قال اذهب فأطعم «سِتِّينَ مِسْكِيناً » قال ليس عندي قال فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا قال اذهب فتصدق بها فقال والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي قال فاذهب فكل وأطعم عيالك.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته قال هو الظهار قال وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة فقال إذا أراد أن يواقع امرأته

وقال الوالد العلامة (ره) : والظاهر إن البطلان لكونه يمينا ، ولكن يمكن أن يكون لعدم القدرة على ترك الوسواس كأنه نوع من الجنون ، والأول أظهر.

الحديث التاسع : موثق.

الحديث العاشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا أراد أن يواقع » أجمع الأصحاب وغيرهم على أن المظاهر لا تجب عليه الكفارة بمجرد الظهار ، وإنما تجب بالعود كما قال تعالى : «ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا »(١) والظاهر أن المراد بالعود إرادة العود لما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار ، وبهذا المعنى صرح المرتضى (ره) في المسائل الناصرية وجماعة ، إذا تقرر ذلك ، فاعلم أنه لا إشكال في لزوم الكفارة بإرادة العود ، ولكن هل يستقر الوجوب بذلك حتى لو طلقها بعد إرادة العود قبل الكفارة ، تبقى الكفارة بإرادة العود أم لا؟

__________________

(١) سورة المجادلة الآية ـ ٣.

٢٥٨

قلت فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة قال لا سقطت عنه الكفارة قلت فإن صام بعضا فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي عليه فقال إن صام شهرا فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي قال وقال الحرة والمملوكة سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار والرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال الحرة والأمة في ذلك سواء.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال قال عليعليه‌السلام مكان كل مرة كفارة.

قال وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة قال لا

بل يكون معنى الوجوب كونها شرطا في حل الوطء قولان : أصحهما الثاني.

قوله عليه‌السلام : « إن صام شهرا » ظاهره خلاف فتوى الأصحاب إذ المرض من الأعذار التي يصح معها البناء عندهم ، خلافا لبعض العامة ، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوغ الإفطار ، أو على التقية أو على الاستحباب.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « مكان كل مرة » ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه إلى أنه لو كرر ظهار الواحدة يلزمه بكل مرة كفارة ، سواء اتحد المجلس أو تعددت وسواء اتحد المشبه بها أو اختلفت المشبه بها ، كان ظاهر بأمه ثم بأخته مثلا تعددت الكفارة ، وقيل : إن اتحد لم يتعدد إلا أن يتخلل التكفير ، وقيل : بالتعدد مع التراخي مطلقا ،

٢٥٩

قال وسألته عن الظهار على الحرة والأمة فقال نعم قيل فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.

١٣ ـ محمد ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المملوك أعليه ظهار فقال عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.

١٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال يكفر ثلاث مرات قلت فإن واقع قبل

وكذا مع التوالي إن لم يقصد بالثاني تأكيد الأول ، اختاره الشيخ في المبسوط ، وقال : إذا أراد بالتكرير التأكيد لم يلزمه غير واحدة بلا خلاف ، والمعتمد التعدد مطلقا.

قوله عليه‌السلام : « فليمض » هذا هو الذي عليه الأصحاب.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وعليه أكثر الأصحاب وذهب أبو الصلاح وابن إدريس وابن زهرة إلى أن المملوك في الظهار مثل الحر.

الحديث الرابع عشر : حسن.

والمشهور بين الأصحاب أنه يحرم الوطء قبل التكفير ، فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان ، ولو كرر لزمه لكل وطء كفارة ، ونقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتعدد إذا كان فرض المظاهر التكفير بالعتق أو الصيام ، وعدمه إذا انتقل فرضه إلى الإطعام فعلى المشهور يلزم على هذا المظاهر ست كفارات ، ثلاث منها للوطء السابق ، وثلاث إذا أراد وطأها مرة أخرى وحمله الشيخ في كتابي الأخبار على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة ، لا الكفارة الواحدة ، ويمكن حمله على العجز عن الكفارة أو على التقية ، لأن المشهور بين العامة والزيدية عدم تعدد الكفارة

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399