مرآة العقول الجزء ٢١

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

مرآة العقول

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف:

الصفحات: 399
المشاهدات: 11906
تحميل: 1653


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 11906 / تحميل: 1653
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 21

مؤلف:
العربية

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق فقال إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.

الحديث السادس : صحيح.

وظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار أن للمولى التفريق بين أمته وزوجها وإن كان حرا أو عبدا لقوم آخرين ، وأن ما ورد على خلاف ذلك محمول على التقية ، ولم يقل به ظاهرا أحد من أصحابنا ، وأولها الشيخ في كتابي الأخبار بوجوه : منها أنها محمولة على أن للمولى أن يبيعها فيفسخ المشتري العقد ، ومنها حملها علي ما إذا زوجها من عبده ، وهذا الخبر لا يحتمله ، ومنها حملها على ما إذا شرط عند عقد النكاح أن بيده الطلاق ، وقال : إن ذلك جائز في الإماء وهو خلاف المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن.

٢٨١

(باب)

( طلاق الأمة وعدتها في الطلاق)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن طلاق الأمة فقال تطليقتان.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال عمر على المنبر ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة فلم يجبه أحد فقال ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام فأشار بيده تطليقتان.

٤ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال عدة الأمة حيضتان وقال إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة.

باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق

الحديث الأول : حسن ومضمونه إجماعي.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله : « يا صاحب البرد المعافري » قال في النهاية : هي برود باليمن منسوبة إلى معافر ، وهي قبيلة باليمن والميم زائدة.

الحديث الرابع : صحيح.

٢٨٢

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.

(باب)

( عدة الأمة المتوفى عنها زوجها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن

الحديث الخامس : حسن.

باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

الحديث الأول : صحيح.

واختلف الأصحاب في مقدار عدة الأمة في الوفاة إذا كانت مزوجة ومات زوجها ، مع اتفاقهم على أنها نصف عدة الحرة في الطلاق ، فذهب أكثر القدماء إلى أنها في الوفاة نصف عدة الحرة أيضا ، وقال الصدوق وابن إدريس : عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لعموم الآية وخصوص بعض الأخبار ، وذهب الشيخ وأكثر المتأخرين إلى التفصيل بأنها إن كانت أم ولد للمولى وزوجها ومات زوجها فعدتها عدة الحرة ، وإلا عدة الأمة جميعا بين الأخبار ، هذا إذا لم تكن حاملا ، وإلا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وما قيل به من المدة إجماعا ، وإنما الخلاف في خصوصية المدة.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٨٣

سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها قال حيضتان أو شهران حتى تحيض قلت فإن توفي عنها زوجها فقال إن علياعليه‌السلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.

(باب)

( عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض

باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فإن عدتها ثلاث حيض » هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا.

وقال في المسالك : إذا كان الميت المولى فإن كانت مزوجة لم تعتد من موت المولى إجماعا ، وإن لم تكن مزوجة ففي اعتدادها من موت المولى عدة الحرة أم لا عدة عليها بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطءها قولان : ذهب إلى الأول منهما جماعة منهم الشيخ وأبو الصلاح وابن حمزة والعلامة في موضع من التحرير والشهيد في اللمعة ، واستدل له في المختلف بموثقة إسحاق بن عمار ، وقال ابن إدريس لا عدة عليها من موت مولاها ، ونفى عنه في المختلف البأس ، ولو كان الأمة موطوءة للمولى ثم مات عنها فظاهر الأكثر منا أنه لا عدة عليها بل تستبرأ بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر ، وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة ، سواء كانت أم ولد أم لا ، لرواية زرارة وموثقة إسحاق ، والعجب مع كثرة هذه الأخبار وجودتها سندا أنه لم يوافق الشيخ على مضمونها أحد ، وخصوا أم الولد بالحكم ، مع أنه لا دليل عليها بخصوصها ، وأعجب

٢٨٤

فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشر.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الأمة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال هذا جاهل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل تكون تحته السرية فيعتقها فقال لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها قال تعتد بحيضتين.

قال ابن أبي عمير وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض.

٥ ـ وبإسناده ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يعتق سريته

منه تخصيص الحكم في المختلف بأم الولد ، والاستدلال عليه بموثقة إسحاق ، مع أنها تدل على أن حكم الأمة مطلقا كذلك.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن وآخره مرسل.

وقال السيد (ره) مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطء وقبل العتق من العدة ، لكن لا أعلم بمضمونها قائلا.

الحديث الخامس : حسن.

٢٨٥

أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر قال وسئل عن رجل وقع على أمته أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد قال لا قلت كم عدتها قال حيضة أو ثنتان.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها قال تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر قال وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطؤها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.

٨ ـ محمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها

ويدل على الاكتفاء بالحيضة واستحباب الثنتين.

الحديث السادس : حسن.

وهو مخالف لأصولهم ، وليس في بالي من تعرض منهم له.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وليدته عند الموت » لعل المراد بالعتق بالتدبير بقرينة آخر الخبر الآخر.

الحديث الثامن : مختلف فيه.

والمشهور بين الأصحاب أنه لو كان المولى يطأها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء ، ومستندهم هذه الرواية ، ونازع ابن إدريس في الأمرين ، أما الأول فلأن جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنها زوجة ، والعدة مختصة بها كما تدل عليه الآية.

٢٨٦

يطؤها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.

٩ ـ ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثم يعتقها قال لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.

١٠ ـ ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قال تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح.

(باب)

( الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال قد

وأما الثاني فلأن المعتقة غير مطلقة ، فلا يلزمها عدة المطلقة.

الحديث التاسع : مجهول.

الحديث العاشر : صحيح.

باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها

الحديث الأول : حسن.

والآية المحللة قوله تعالى : «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »(١) والآية المحرمة «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »(٢) بانضمام ما ظهر من السنة أن الاثنتين في الأمة في حكم الثالث

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٣.

(٢) سورة البقرة الآية ـ ٢٣٠.

٢٨٧

قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في هذا أحلتها آية وحرمتها آية أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها قال لا قال ابن أبي عمير وفي حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له قال لا «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره وحتى يدخل بها في

في الحرة. أقول : لا يبعد الجمع بين الأخبار بحمل أخبار النهي على الكراهة كما يومئ إليه هذا الخبر.

الحديث الثاني : حسن وآخره مرسل.

ويظهر من ابن الجنيد القول بحلها بالشراء ، والمشهور أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

قوله عليه‌السلام : « والحر والعبد » لعل المعنى كونها وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء.

الحديث الثالث : موثق.

قوله : « ثم طلقها » أي تطليقتين.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٢٨٨

مثل ما خرجت منه.

(باب المرتد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه.

٢ ـ وعنه ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.

(باب)

( طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابن بكير

باب المرتد

الحديث الأول : موثق.

ويدل على عدم قبول توبة المرتد الفطري عند الناس كما هو مذهب الأصحاب وعلى أنه يجوز قتله لكل من سمع منه كما هو مذهب جماعة.

الحديث الثاني : صحيح.

باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت وإذا أسلمت المرأة

الحديث الأول : حسن أو موثق.

٢٨٩

عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال لا لأن أهل الكتاب مماليك للإمام ألا ترى أنهم يؤدونهم الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه قال ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم قال قلت له فإن أسلمت بعد ما طلقها فقال إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة قلت فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك الإمام فقال ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ثم قال إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تتزوج غيره.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها قال عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر.

وقال في المسالك : المشهور أن عدة الذمية الحرة في الطلاق والوفاة كعدة المسلمة الحرة ، لعموم الأدلة ، وصحيحة يعقوب السراج ، ولكن ورد في رواية زرارة ما يدل على أنها كالأمة ، ونقل العلامة عن بعض الأصحاب ولم يعلم قائله انتهى.

أقول : لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين فتعين العمل بخبر زرارة.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٩٠

٤ ـ وبإسناده ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم قال نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت.

تم كتاب الطلاق من الكافي تصنيف محمد بن يعقوب الكليني تغمده الله تعالى برحمته الواسعة «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » والصلاة والسلام على خير خلقه ـ محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ويتلوه إن شاء الله كتاب العتق والتدبير والكتابة.

الحديث الرابع : حسن.

تم شرح كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ويتلوه إن شاء الله كتاب العتق والتدبير والكتابة

٢٩١

كتاب العتق والتدبير والكتابة

بسم الله الرحمن الرحيم

(باب)

( ما لا يجوز ملكه من القرابات)

١ ـ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال حدثنا محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الأولعليه‌السلام قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ويملك ابن أخيه وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة.

٢ ـ وبإسناده ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

كتاب العتق والتدبير والكتابة

باب ما لا يجوز ملكه من القرابات

الحديث الأول : صحيح.

واختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق ، وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلار وابن إدريس إلى عدم الانعتاق.

الحديث الثاني : صحيح وعليه الأصحاب.

٢٩٢

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عن المرأة ما تملك من قرابتها قال كل أحد إلا خمسة أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا ـ ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما.

قال وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا قال تعتقه وهي كارهة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته قال لا يملك

الحديث الثالث : ضعيف.

والحصر إضافي إلا أن يعم الأب والأم بما يشمل الأجداد والجدات والابن والابنة بما يشمل أولاد الأولاد ، والمراد في الزوج أنها لا تملكه مع وصف الزوجية لانفساخ النكاح بعد الملك أنه ينعتق عليها.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : صحيح.

٢٩٣

والده ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة.

(باب)

( أنه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عز وجل.

(باب)

( أنه لا عتق إلا بعد ملك)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.

قوله عليه‌السلام : « والده ولا والدته » في التهذيب والاستبصار « والديه ولا ولده ».

باب أنه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل

الحديث الأول : حسن.

والمعتبر قصد القربة لا التلفظ بها.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

باب أنه لا عتق إلا بعد ملك

الحديث الأول : حسن. ولا خلاف فيهما بين الأصحاب.

٢٩٤

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا عتق إلا بعد ملك.

(باب)

( الشرط في العتق)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه أو قال محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أوصى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال إن أبا نيزر ورباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو قال ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

باب الشرط في العتق

الحديث الأول : حسن أو موثق.

وأجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء به ، سواء كان الشرط خدمة مدة معينة أم لا معينا ، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك؟ قيل : لا ، وهو ظاهر اختيار المحقق ، وقيل : يشترط مطلقا ، وهو اختيار العلامة في القواعد وقيل : يشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة ، واختاره فخر المحققين.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الدروس : روى يعقوب بن شعيب عن الصادقعليه‌السلام فيمن اشترط في عتق أمته عليها خدمته خمسين سنة فأبقت فمات ليس للورثة استخدامها ، وعليها الأكثر لصحتها ، وتأولها ابن إدريس بوجوب الأجرة ، لفوات وقت الخدمة ، وليس في الرواية الفوات. نعم ذكره الشيخ وابن الجنيد ، وزاد الشيخ أنه لو مات المعتق

٢٩٥

يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قال لا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق قال له شرطه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرى أو تزوج قال لمولاه عليه شرطه الأول.

فالخدمة للوارث ، وزاد ابن الجنيد أنه لو منع المعتق من الشرط فكالفوات ، وأوجب السيد نفقته وكسوته تلك المدة لقطعه عن التكسب.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

وقال في الدروس « روى إسحاق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام فيمن أعتق عبده وزوجه ابنته ، وشرط عليه إن أغارها رده في الرق إن له شرطه » وعليها الشيخ وطرد الحكم في الشروط والقاضي كذلك وجوز اشتراط مال معلوم عليه إن أخل بالشرط ، وهو خيرة الصدوق لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام وابن إدريس والفاضل أبطلا اشتراط عوده رقا ، وجعله الفاضل مبطلا للعتق.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال السيد : إذا اشترط المعتق على المعتق شرطا في نفس العقد ، وشرط إعادته في الرق إن خالف ففي صحة العتق والشرط أو بطلانهما أو صحة العتق أقوال :

٢٩٦

(باب)

( ثواب العتق وفضله والرغبة فيه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار وحفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يعتق المملوك قال إن الله عز وجل يعتق بكل عضو منه عضوا من النار قال ويستحب للرجل أن يتقرب إلى الله عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أعتق مسلما أعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا من النار.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه رفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أعتق مؤمنا أعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا من النار فإن كانت أنثى أعتق الله عز وجل بكل عضوين منها عضوا منه من النار لأن المرأة بنصف الرجل.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن بشير النبال قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من أعتق نسمة صالحة لوجه الله عز وجل كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.

باب ثواب العتق وفضله والرغبة فيه

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٢٩٧

(باب)

( عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ومن لا حيلة له فقال من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.

٢ ـ محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم وصفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الصبي يعتقه الرجل فقال نعم قد أعتق عليعليه‌السلام ولدانا كثيرة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عمن أعتق النسمة فقال أعتق من أغنى نفسه.

باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « من أغنى نفسه » أي يكون له كسب لا يحتاج إلى النوال ، أو أغنى نفسه عن الخدمة بكثرتها كما يؤيده بعض الأخبار.

٢٩٨

(باب)

( كتاب العتق)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن غلام أعتقه أبو عبد اللهعليه‌السلام هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق غلامه السندي فلانا على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق وعلى أنه يوالي أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله ويحل حلال الله ويحرم حرام الله ويؤمن برسل الله ويقر بما جاء من عند الله أعتقه لوجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا وليس لأحد عليه سبيل إلا بخير شهد فلان.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قرأت عتق أبي عبد اللهعليه‌السلام فإذا هو شرحه هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد به «جَزاءً وَلا شُكُوراً » على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة.

(باب)

( عتق ولد الزنا والذمي والمشرك والمستضعف)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن

باب كتاب العتق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : صحيح.

باب عتق ولد الزنا والذي والمشرك والمستضعف

الحديث الأول : ضعيف.

٢٩٩

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه.

٢ ـ محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا.

٣ ـ محمد ، عن أحمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرقبة تعتق من المستضعفين قال نعم.

(باب)

( المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

وقال في المسالك : القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر ، ومنهم الشيخ في التهذيب والمرتضى والمفيد والأتباع وابن إدريس والمحقق والعلامة ، والقول بصحة عتقه مطلقا للشيخ في كتابي الفروع والشهيد في الشرح ، والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار ، جمعا بحمل فعل عليعليه‌السلام على أنه كان قد نذر عتقه لئلا ينافي النهي عن عتقه مطلقا ، وهو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر.

الحديث الثاني : صحيح.

والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه المرتضى وابن إدريس.

الحديث الثالث : صحيح.

باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس : من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس لله شريك » إلا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث ، ويظهر من فتوى

٣٠٠