مرآة العقول الجزء ٢١

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 32678 / تحميل: 4299
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وعلي المتقي الهندي

والسيد محمد البخاري

والميرزا محمد البدخشاني في ( نزل الأبرار ) الذي التزم فيه بالصحة

ومحمد صدر العالم في ( معارج العلى )

ومحمد الأمير اليماني في ( الروضة الندية )

وثناء الله باني بتي في ( السيف المسلول )

المولوي حسن الزمان

وستأتي كلماتهم في مواضعها إن شاء الله.

٤١

الفائدة الخامسة

في ذكر من نص على حسن الحديث

وقد نص جماعة منهم على حسن هذا الحديث مطلقاً أو في بعض طرقه - وفيهم بعض القائلين بصحته، إما لأنه كان يقول بحسنه ثم ظهر له صحته كما صرح به السيوطي في حق نفسه، وإما لأنه يرى في بعض طرقه الصحة وفي بعضها الحسن كالكنجي - ومن هؤلاء:

الترمذي، على ما نسب إليه عبد الحق الدهلوي في ( اللمعات )

والكنجي حيث قال بالنسبة إلى حديث ابن عباس « هذا حديث حسن عال »

وصلاح الدين العلائي

والبدر الزركشي على ما نسب إليه المناوي وحسن الزمان

والمجد الشيرازي في ( نقد الصحيح )

وابن حجر العسقلاني في ( فتاواه ) وفي أجوبة الأحاديث التي تعقبها السراج القزويني

والسخاوي بالنسبة إلى حديث ابن عباس في ( المقاصد الحسنة )

٤٢

والسيوطي في ( تاريخ الخلفاء ) وغيره

والسمهودي، حيث أورد تصحيح الحاكم وتحسين العلائي وابن حجر، ساكتاً على ذلك، فلا أقل من أنه يقول بحسنه.

ومحمد بن يوسف الشامي الصالحي في ( سبل الهدى والرشاد )

وأبو الحسن علي بن عرّاق في ( تنزيه الشريعة )

وابن حجر المكي في ( الصواعق ) و ( المنح المكية ) و ( تطهير الجنان ) وغيرها.

ومحمد طاهر الفتني حيث نقل كلام العلائي وابن حجر في ( تذكرة الموضوعات )

وعلي القاري في ( المرقاة )

والمناوي في ( فيض القدير )

ومحمد الحجازي الشعراني على ما نقل عنه العزيزي

وعبد الحق الدهلوي في ( اللمعات ) وغيره

والعزيزي في ( السراج المنير )

وعلي بن علي الشبراملسي في ( تيسير المطالب السنية )

والزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية )

والصبان في ( إسعاف الراغبين )

والشوكاني في ( الفوائد المجموعة )

وحسن علي المحدّث في ( تفريح الأحباب ).

٤٣

الفائدة السادسة

في ذكر من أرسله إرسال المسلّم

وقد أرسل حديث أنا مدينة العلم جماعة كبيرة من أكابر أهل السنة إرسال المسلم، منهم:

أبو الليث السمرقندي

أحمد بن محمد العاصمي

أبو المجد الغزنوي

أبو الحجاج البلوي

ابن عربي الأندلسي

ابن طلحة الشافعي

أبو عبد الله الكنجي الشافعي

العز ابن عبد السلام

محب الدين الطبري الشافعي

سعيد الدين الفرغاني

أمير حسيني الفوزي

٤٤

نظام الأولياء الهندي

شمس الدين الزرندي

السيد علي الهمداني

كمال الدين الدميري

زين الدين الخوافي

شهاب الدين الدولت آبادي

شهاب الدين أحمد

ابن الصباغ المالكي

عبد الرحمن البسطامي

شمس الدين اللاهجي

حسين بن علي الكاشفي

جلال الدين الدواني

الحسين الميبدي اليزدي

خواند أمير المؤرّخ

ابن حجر المكي

جمال الدين المحدّث الشيرازي

أبو العصمة السمرقندي

الشيخ علي القاري

عبد الرحمن الجشتي

شيخ بن علي الخفري

الشيخ إبراهيم الكردي

شاه ولي الله الدهلوي

الشيخ سليمان جمل

قمر الدين الحسيني

٤٥

المولوي مبين اللكهنوي

المولوي ثناء الله

الشيخ جواد الساباطي

المولوي ولي اللكهنوي

فهل يستريب أحد في كون هذا الحديث من الأحاديث الثابتة؟

٤٦

الفائدة السابعة

في ذكر من وصف أمير المؤمنين بـ « باب مدينة العلم »

ولقد وصف كبار أئمة أهل السنة سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام بـ « باب مدينة العلم » وما يماثله، أو وصفوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بـ « مدينة العلم ». كلّ ذلك أخذاً بحديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهذا من أوضح البراهين على تصحيح هؤلاء لهذا الحديث الشريف. ومنهم:

أبو نعيم الاصبهاني

أبو سعد السمعاني

أبو المؤيد الخوارزمي

أبو عبد الله الكنجي

سعيد الدين الكازروني

شمس الدين الزرندي

السيد علي الهمداني

الميرزا محمد البدخشاني

الهروي الايجي

٤٧

شهاب الدين الدولت آبادي

شهاب الدين أحمد

شهاب الدين القسطلاني

جلال الدين الدواني

شمس الدين الصالحي الدمشقي

ابن حجر المكي

جمال الدين المحدث الشيرازي

الشيخ علي القاري

عبد الرءوف المناوي

عبد الحق الدهلوي

سيد محمد ماه العالم

عبد الرحمن الجشتي

الشيخ تاج الدين النقشبندي

الشيخ إبراهيم الكردي

الشيخ سالم البصري

السيد محمد البرزنجي

محمد معين السندي

محمد بن إسماعيل الأمير

شهاب الدين أحمد العجيلي

رشيد الدين الدهلوي

سلامة الله البدايوني

حسن الزمان التركماني

عبد الغني الغنيمي

٤٨

الفائدة الثامنة

في ذكر من نظم هذه المأثرة في أشعاره

ولقد نظم جماعة من كبار العلماء الأدباء هذه المنقبة في أشعارهم مثل:

أبي القاسم إسماعيل بن عباد المعروف بالصاحب

وأبي القاسم حسن بن إسحاق الطوسي المعروف بالفردوسي

وأبي المجد مجدود بن آدم الحكيم السنائي

والموفق بن أحمد الخوارزمي المكي

وأفضل الدين إبراهيم بن علي الشهير بالخاقاني

وفريد الدين محمد بن إبراهيم المعروف بالفريد العطار

وجلال الدين محمد بن محمد البلخي الرومي المعروف بالمولوي.

ومحيي الدين يحيى بن شرف النووي

وشرف الدين مصلح بن عبد الله الشيرازي الشهير بالسعدي

وشمس الدين محمد بن أحمد الأندلسي الهواري المعروف بابن جابر.

وفخر الدين عبد الرحمن بن مكانس القبطي المصري

وعز الدين عبد العزيز بن عمر الهاشمي المكي المعروف بابن فهد

٤٩

ومحمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني

وشهاب الدين أحمد بن عبد القادر العجيلي.

٥٠

الفائدة التاسعة

في شهرة هذا الحديث وتواتره على ضوء كلمات علماء أهل السنة

فظهر أن هذا الحديث الشريف من الأحاديث المشهورة بل المتواترة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويشهد بذلك أمور:

الأول:

تصريح سبط ابن الجوزي في ( تذكرة الخواص ) بأن هذا الحديث من الفضائل المشتهرة الثابتة، وقد نص القسطلاني على أن المشهور يلحق بالتواتر عند علماء الدراية.

الثاني:

تصريح الشيخ عبد الحق الدهلوي في ( اللمعات ) و ( شرح المشكاة الفارسي ) بشهرة هذا الحديث.

٥١

الثالث:

وصف الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير اليماني الصنعاني إيّاه في ( الروضة الندية ) بالشهرة.

الرابع:

إعتراف ( الدهلوي ) نفسه بشهرته في جواب سؤال بعضهم عن ذلك كما ستدري إن شاء الله.

الخامس:

تصريح المولوي حسن الزمان في ( القول المستحسن ) بشهرته كما سيأتي.

السادس:

دعوى ابن حجر المكي في ( الصواعق )(١) تواتر حديث « مروا أبابكر فليصل بالناس » بزعمه وروده عن ثمانية من الصحابة. فلو كان رواية هذا العدد مفيداً للتواتر فإن حديث مدينة العلم - الذي رواه عشرة منهم - متواتر بالأولوية.

السابع:

دعوى ابن حزم في ( المحلى ) تواتر المنع عن بيع الماء، وهو غير منقول إلّا عن أربعة من الصحابة، فإذا كان نقل الأربعة مفيداً للتواتر فإنّ حديث مدينة العلم متواتر قطعي الصدور بالأولوية القطعية.

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ١٣ قال: « واعلم أن هذا الحديث متواتر، فإنه ورد من حديث عائشة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن زمعة وأبي سعيد وعلي بن أبي طالب وحفصة »

٥٢

الثامن:

زعم ابن تيمية في ( المنهاج ) تواتر الحديث الموضوع « لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبابكر خليلاً » بدعوى وروده عن ابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير، وقوله ما نصه: « وهذا الحديث مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث، فإنه قد أخرج في الصحاح من وجوه متعددة من حديث ابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير ».

فيكون حديث مدينة العلم متواتراً عند أهل العلم - بالأولوية القطعية - لأنه قد أخرج من وجوه متعددة من حديث عشرة من الأصحاب وهم: أمير المؤمنينعليه‌السلام والامام الحسن والامام الحسين -عليهما‌السلام - وابن عباس وجابر وابن مسعود وحذيفة وعبد الله بن عمر وأنس وعمرو بن العاص.

التاسع:

دعوى ( الدهلوي ) في ( التحفة ) في الكلام على مطاعن عثمان تواتر الكلام المكذوب على أمير المؤمنينعليه‌السلام « إنما مثلي ومثل عثمان كمثل أنوار ثلاثة » بمجرّد وروده في كتب الفريقين كما زعم حيث قال: « وهذه القصة بلغت من الشهرة والتواتر حداً حتى ذكرت في كتب الفريقين، فلا مجال لانكارها ».

فإذا كان ورود هذا الكلام الموضوع في كتب الفريقين!! دليلاً على تواتره، كان تواتر حديث مدينة العلم قطعياً، لأن من المتعذر إحصاء الكتب التي ورد فيها هذا الحديث عند الفريقين.

٥٣

الفائدة العاشرة

في زيادة توضيح لثبوت الحديث

ويزيد ثبوت حديث مدينة العلم وقطعية صدوره عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وضوحاً وجوه:

الأول:

إنه من حديث أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقد قامت البراهين الواضحة والأدلة القويمة على عصمته عليه الصلاة والسلام، بل اعترف بعصمته الشاه ولي الله و ( الدهلوي ) نفسه، كما صرح ( الدهلوي ) بصدقهعليه‌السلام بإجماع أهل السنة فلا محيص من الاعتراف بقطعية صدوره.

الثاني:

إنه من حديث سيدنا الامام الحسنعليه‌السلام . ولا ريب في عصمته بالأدلة العامة والخاصة، فلا ريب في قطعية صدوره.

٥٤

الثالث:

إنه من حديث سيدنا الامام الحسينعليه‌السلام . ولا ريب في عصمته كذلك فالحديث قطعي الصدور.

الرابع:

أنه من حديث سيدنا الامام زين العابدينعليه‌السلام . ولا ريب في عصمته كذلك، فالحديث قطعي الصدور.

الخامس:

إنه من حديث سيدنا الامام الباقرعليه‌السلام . ولا ريب في عصمته كذلك، فالحديث قطعي الصدور.

السادس:

إنه من حديث سيدنا الامام جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام - كما سيأتي إن شاء الله - وهو لا ريب في عصمته، فالحديث قطعي الصدور.

السابع:

إنه من حديث سيدنا الامام موسى الكاظمعليه‌السلام - كما سيأتي - ولا ريب في عصمته كآبائه الطاهرين، فالحديث قطعي الصدور.

الثامن:

إنه من حديث سيدنا الامام الرضاعليه‌السلام - كما ستعلم عن قريب - وهو لا ريب في عصمته، فالحديث قطعي الصدور.

٥٥

التاسع:

لقد جعل ( الدهلوي ) في ( التحفة ) حديث « لا نورث » الموضوع كالقرآن الكريم في إفادة اليقين، بزعم أنه من حديث أمير المؤمنينعليه‌السلام .

وإن حديث مدينة العلم من حديثه عليه الصلاة والسلام كما علمت، فهو كالقرآن الكريم في القطعية على ضوء كلام ( الدهلوي ).

العاشر:

لقد جعل ( الدهلوي ) الحديث الموضوع المذكور مفيداً لليقين كالقرآن المبين لكونه - بزعمه - من حديث حذيفة.

وقد علمت أن حذيفة من رواة حديث مدينة العلم، فهذا الحديث يساوي آي القرآن العظيم في إفادة اليقين.

الحادي عشر:

لقد جعل ( الدهلوي ) الحديث الموضوع المذكور مفيداً لليقين، لأنه من حديث كل من الزبير وأبي الدرداء وأبي هريرة والعباس وعبد الرحمن بن عوف وسعد.

فحديث مدينة العلم كذلك، لأنه من حديث عشرة من الصحابة كما عرفت.

فظهر قطعية صدور حديث مدينة العلم على ضوء كلمات ( الدهلوي ) نفسه، والحمد لله على ذلك.

الثاني عشر:

لقد ذكر الحافظ القاضي عياض ما نصه « وكذلك قصة نبع الماء

٥٦

وتكثير الطعام رواها الثقات والعدد الكثير عن الجماء الغفير عن العدد الكثير من الصحابة فهذا النوع كله مما يلحق بالقطعي من معجزاته »(١) .

قلت: فكذلك حديث مدينة العلم، رواه الثقات والعدد الكثير من الأئمة عن العدد الكثير من الصحابة، فهو قطعي أيضاً.

الثالث عشر:

لقد قال القاضي عياض في كلامه السابق « ومنها ما رواه الكافة عن الكافة، متصلاً عمن حدّث بها من جملة الصحابة وأخبارهم، أن ذلك كان في مواطن اجتماع الكثير منهم في يوم الخندق وفي غزوة بواط وعمرة الحديبية وغزوة تبوك وأمثالها من محافل المسلمين ومجمع العساكر، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما حكاه ولا إنكار لما ذكر عنهم أنهم رووه كما رواه، فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق، إذ هم المنزهون عن السكوت على باطل والمداهنة في كذب، وليس هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم، ولو كان ما سمعوه منكراً عندهم غير معروف لديهم أنكروا كما أنكر بعضهم على بعض أشياء رووها من السنن والسير وحروف القرآن، وخطّأ بعضهم بعضاً ووهّمه في ذلك مما هو معلوم، فهذا النوع كله مما يلحق بالقطعي من معجزاته لما بيناه ...»(٢) .

هذا كلامه، وعلى هذا الأساس نقول: إن أكثر فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام قطعي، ولا سيما حديث مدينة العلم لما سيجيء - في روايات الأعلام - من حديث جابر من أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ذلك في غزوة الحديبية ولم يؤثر عن أحد من الصحابة مخالفة لجابر فيما حكاه في الباب.

بل يظهر من عبارة الزرندي إجماعهم على الاعتراف بذلك، فقد قال هي فضيلة « اعترف بها الاصحاب وابتهجوا، وسلكوا طريق الوفاق وانتهجوا » وقد نقل

____________________

(١). الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ٣٠٨ - ٣٠٩ بشرح القاري.

(٢). الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ٣٠٩ بشرح القاري.

٥٧

شهاب الدين أحمد هذا الكلام عنه في [ توضيح الدلائل ]. فاذن كلّهم معترفون بهذه الفضيلة وناطقون بها، وليس هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم، بل كان الأمر - بالنسبة إلى فضائل الامامعليه‌السلام - بالعكس، فقد كانت دواعي الكتم والإخفاء في أكثرهم موجودة.

الرابع عشر:

قال القاضي بعد كلامه السابق: « وأيضاً، فإن أمثال الأخبار التي لا أصل لها وبنيت على باطل لابدّ مع مرور الأزمان وتداول الناس وأهل البحث من انكشاف ضعفها وخمول ذكرها، كما يشاهد في كثير من الأخبار الكاذبة والأراجيف الطارية.

وأعلام نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذه الواردة من الطريق الآحاد لا تزداد مع مرور الزمان إلّا ظهوراً، ومع تداول الفرق وكثرة طعن العدو وحرصه على توهينها وتضعيف أصلها واجتهاد الملحد على إطفاء نورها إلّا قوة وقبولاً، وللطاعن عليها إلّا حسرة وغليلاً »(١) .

أقول: وهذا البيان بحذافيره جار في باب فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام كما هو الواقع - وهو يكفي برهاناً على صحتها وقطعية صدورها عن النبي الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

الخامس عشر:

لقد اشتغل كبار علماء الفريقين - من الصدر الأول حتى الآن - بهذا الحديث وتناقلوه وحققوه وشرحوه مبتهجين ومتبركين به، ومن راجع كلماتهم حوله لم يبق له ريب في صحته وثبوته، ولم يصغ إلى أراجيف شذاذ من أهل الزيغ

____________________

(١). الشفا: ٣٠٩ بشرح القاري.

٥٨

والعناد.

السادس عشر:

إن هذا الحديث مما اتفق عليه الفريقان، وذلك من أوضح الأدلة على قطعية صدوره، كما بيّنا ذلك بالتفصيل في مجلد حديث الطير على ضوء كلمات ( الدهلوي ) في كتابه ( التحفة ).

٥٩

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وإن صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا من «ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ».

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أرسل الكلب وأسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به قال دعه حتى يقتله وكل.

١٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي.

١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا فاشتركن جميعا في الصيد فقال لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بقتله.

قوله عليه‌السلام : « هذا مما علمتم » إشارة إلى ما ذكره أولا أي مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع ، قد ظهر حله من هذه الآية وقد اشترط فيها التسمية ، ويحتمل أن يكون حالا عن الجملة الأولى أو الثانية أو عنهما.

الحديث السابع عشر : موثق.

الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع عشر : ضعيف.

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام « الكلب الأسود البهيم » قال الجوهري : البهيمة غاية السواد ، ويقال : فرس بهيم : أي مصمت لا يخالط لونه ، لون.

٣٤١

(باب)

( صيد البزاة والصقور وغير ذلك)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام كان أبيعليه‌السلام يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور وأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب عليعليه‌السلام أن الله عز وجل يقول : «وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » في الكلاب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه وإن قتل فلا تأكل.

وقال الفاضل الأسترآبادي فيقوله عليه‌السلام « أمر بقتله » : فلا يجوز إبقاء حياته مدة تعليمه وكذلك إغراؤه فلا ترتب عليهما أثر شرعي ، وهو أن قتله يكون ذبحا شرعا ، وهذا نظير من عقد حين هو محرم ، ومن باع بعد النداء يوم الجمعة ، وغير بعيد أن يكون المراد من الأمر الاستحباب ، وأن يكون الكراهة هنا مانعة عن ترتب أثر شرعي ، وقال في الدروس : يحل ما صاده الكلب الأسود البهيم ، ومنعه ابن الجنيد لما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ويمكن حمله على الكراهة.

باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « في الكلاب » أي في كتاب على أن الله عز وجل يقول : هذه الآية في الكلاب ، وهي مختصة بها.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٤٢

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أرسل كلبه وصقره فقال أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته وأما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه أكل الكلب منه أم لم يأكل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أرسل بازه أو كلبه فأخذ صيدا وأكل منه آكل من فضلهما فقال لا ما قتل البازي فلا تأكل منه إلا أن تذبحه.

٦ ـ أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن صيد البازي والصقر فقال لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في البازي والصقر والعقاب فقال إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان أبيعليه‌السلام يفتي

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن ، قال الجوهري :البازي واحد الباز.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

٣٤٣

في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صيد البازي إذا صاد وقتل وأكل منه آكل من فضله أم لا فقال أما ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكيه.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدها فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب تتحرك وقالعليه‌السلام ليست الصقور والبزاة في القرآن.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال لا تأكل مما قتلت سباع الطير.

قوله عليه‌السلام : « وهو » الضمير إما للشأن ، أو من باب زيد قائم أبوه.

الحديث التاسع : مجهول.

الحديث العاشر : ضعيف.

وقال في الدروس : يشترط أن لا يدركه المرسل ، وفيه حياة مستقرة فلو أدركه كذا وجبت التذكية إن اتسع الزمان لذبحه ، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حله للشيخ قولان : ففي المبسوط يحل ، ومنعه في الخلاف ، وهو قول ابن الجنيد ويعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم ، وقال ابن حمزة أدناه أن تطرف عينه أو يركض رجله ، أو يتحرك ذنبه وهو مروي.

الحديث الحادي عشر : ضعيف :

٣٤٤

(باب)

( صيد كلب المجوسي وأهل الذمة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه قال نعم لأنه مكلب قد ذكر اسم الله عليه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن منصور بن يونس ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به فقالعليه‌السلام لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمة

قال المحقق الأسترآبادي : قد مضى في كتاب الجهاد أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى المجوس حكم اليهود والنصارى في باب قبول الجزية ، ويمكن أن تكون حكمهم مخالفا لحكم اليهود والنصارى في بعض الأبواب دون بعض.

الحديث الأول : حسن.

ويدل على اشتراط إسلام المعلم ، واختاره الشيخ في الخلاف مستدلا عليه بالإجماع والأخبار ، وفي المبسوط قوي عدم الحل ، واحتج بقوله تعالى «تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ »(١) فإن الخطاب للمسلمين ، وبخبر ابن سيابة ، وأجيب بأن الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط ، وعن الخبر بالحمل على ما إذا لم يسم أو على الكراهة ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا علمه مسلم لكنه بعيد.

الحديث الثاني : مجهول. ويمكن حمله على الكراهة والتقية.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة المائدة الآية ـ ٤.

٣٤٥

قال : كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.

(باب)

( الصيد بالسلاح)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح وسئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت فقال لا بأس به

باب الصيد بالسلاح

الحديث الأول : موثق.

قال الفيروزآبادي :التوزيع : القسمة والتفريق ، وتوزعوه تقسموه. انتهى وينبغي حمله على ما إذا لم يثبته الأول وصيروه جميعا بجراحاتهم مثبتا فيكونون مشتركين فيه ، وعلى الثاني إذا انفصل الأجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الأخبار فلا يخلو من إشكال أيضا ، ثم اعلم أن الشيخ في النهاية عمل بظاهر تلك الأخبار فقال في النهاية : وإذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه وتوزعوه قطعة قطعة جاز أكله ، والمشهور هو التفصيل الذي ذكره ابن إدريس ، وهو أنه إنما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح ، أو أولهم صيره كذلك ، فإن كان الأول لم يصيره في حكم المذبوح بل أدركوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله ، لأنه صار مقدورا على ذكاته انتهى ، فيمكن حمل خبر محمد بن قيس على أنه لم يصيره الأول مثبتا غير ممتنع فلا يكون نهبة ، بل يكون فيه شركاء ولا يضر منع الأول.

٣٤٦

٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عز وجل عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فيأكل منه إن شاء وقال في إيل اصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة فقالعليه‌السلام ليس بنهبة وليس به بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الرمية يجدها صاحبها في الغد أيأكل منه فقال إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إذا كان قد سمى.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا يأكل منه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى القمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أرمي سهمي ولا أدري أسميت أم لم أسم

الحديث الثاني : صحيح.

قال الفيروزآبادي :الأيل كقنب وخلب وسيد ، تيس الجبل.

قوله : « نهبة » لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن النهبة.

الحديث الثالث : حسن.

قوله : « عن الرمية » الظاهر أنها فعيلة بمعنى المفعول ، ويمكن أن يكون مصدرا تجوزا ، وظاهر الأخبار الآتية أن المراد بالعلم هيهنا هو الظن الغالب المستند إلى عدم وجدان جراحة من سبع فيه ، وعدم ترديه من جبل أو في ماء أو نحو ذلك ، وحمله أكثر القوم على ما إذا أصابته الرمية في موضع يقتل غالبا.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله : « فلا أدري » المراد أنه شك في أنه هل سمى أو ترك التسمية نسيانا

٣٤٧

فقال كل لا بأس قال قلت أرمي ويغيب عني فأجد سهمي فيه فقال كل ما لم يؤكل منه وإن كان قد أكل منه فلا تأكل منه.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فقتله وقد سمى حين فعل ذلك فقال كل لا بأس به.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها قال إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في صيد وجد فيه سهم وهو

فإنه لو جزم بترك التسمية نسيانا لا يقدح في الحلية ، وأما إذا كان الشك في أنه هل سمى أو ترك التسمية عمدا فلا يخلو من إشكال ، وظاهر الخبر يشمله.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : صحيح.

وقد تقدم القول فيه ، وقال في المسالك : من الشروط المعتبرة في حل الصيد بالسهم والكلب أن يحصل موته بسبب الجرح ، فلو مات بصدمه أو افتراس سبع أو أعان على ذلك الجرح غيره لم يحل ، ويتفرع على ذلك ما لو غاب الصيد وحياته مستقرة ثم وجده ميتا فإنه لا يحل ، لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر ، ولو انتهت به الجراحة إلى حال حركة المذبوح حل وإن غاب ، وكذا لو فرض علمه بأنه مات من جراحته إلا أن الفرض بعيد ، والمعتبر من العلم هنا الظن الغالب كما لو وجد الضربة في مقتل ، وليس هناك سبب آخر صالح للموت.

الحديث الثامن : صحيح.

٣٤٨

ميت لا يدرى من قتله قال لا تطعمه.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال سألتهعليه‌السلام عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال كله.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل غاب عنك أو لم يغب عنك.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال كله قال فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن رجل رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه

قوله : « لا يدري من قتله » لأنه لا يعلم أن الرامي مؤمن أو كافر ، أو أنه سمى حين الرمي أم لم يسم.

الحديث التاسع : مجهول.

وهذا الخبر لا يحتمل الحمل الثاني من الحملين الذين ذكرناهما في الخبر الأول.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكونقوله عليه‌السلام : « وترى » إلى آخره تأكيدا وتأسيسا.

الحديث الحادي عشر : موثق.

وعليه العمل ، قال في الشرائع : لو رمى صيدا فتردى من جبل ووقع في ماء فمات لم يحل ، لاحتمال أن يكون موته من السقطة. نعم لو صير حياته غير مستقرة حل لأنه يجري مجرى المذبوح.

الحديث الثاني عشر : مرفوع.

٣٤٩

(باب المعراض)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفرعليه‌السلام عما قتل المعراض قال لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك.

وينبغي حمله على ما إذا لم يعهد صيده به كصيد العصفور بالرمح مثلا ، وقيل : لعل العلة فيه أنه لا يعلم حينئذ أنه قتل الصيد بثقله أو بقطعه والشرط هو الثاني ، ثم إن الأصحاب اختلفوا في أصل الحكم فذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه ، استنادا إلى هذا الخبر ، والأشهر الكراهة ، وصرح المانعان بتحريم الصيد والفعل معا قال الشهيد الثاني :رحمه‌الله هو ضعف في ضعف.

باب المعراض

الحديث الأول : مجهول.

قال الفيروزآبادي :المعراض كمحراب : سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده انتهى.

والمشهور على ما إذا كان له نصل ، أو خرقة وإن لم يكن له نصل ، ويكون هذه القيود للاستحباب ، وتفسير القول فيه أن الآلة التي يصطاد بها إما مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خال عن النصل ولكنه محدد يصلح للخراق ، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة ، والأول يحل مقتوله سواء مات بخرقة أم لا ، كما لو أصاب معترضا عند أصحابنا لصحيحتي الحلبي ، والثاني يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك ، فلو لم يخرق لم يحل ، والثالث لا يحل مقتوله مطلقا ، سواء خدش أم لم يخدش ، سواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه.

٣٥٠

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عز وجل عليه فليأكل ما قتل قلت وإن كان له نبل غيره قال لا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة فقال إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فليأكل.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال يأكله إذا أصابه وهو يراه.

وعن صيد المعراض فقال إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

وقد ورد في أحاديث العامة مثل هذا الحديث ، وصححوها بالخاء والزاء المعجمتين ، قال ابن الأثير في النهاية(١) في حديث عدي « قلت يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنا نرمي بالمعراض ، فقال : ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل » خزق السهم وخسق : إذا أصاب الرمية ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

__________________

(١) النهاية ج ٢ ص ٢٩.

٣٥١

(باب)

( ما يقتل الحجر والبندق)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه قال لا.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه قال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه قال لا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه قال لا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه فقال لا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره الجلاهق.

باب ما يقتل الحجر والبندق

الحديث الأول : حسن وعليه عمل الأصحاب كما عرفت.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : موثق.

وفي مصباح اللغة :الجلاهق بضم الجيم : البندق المعمول من الطين ، الواحدة

٣٥٢

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يرمي بالبندق والحجر فيقتل أفيأكل منه قال لا تأكل.

(باب)

( الصيد بالحبالة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عز وجل عليه.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان

جلاهقة ، وهو فارسي لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية ، ويضاف القوس إليه للتخصيص فيقال : قوس الجلاهق كما يقال : قوس النشابة انتهى.

وقال في الدروس : وفي تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد (ره) : وقطع الفاضل بجوازه وإن حرم ما قتله.

أقول : لعل المفيد (ره) حمل الكراهة الواردة في الخبر على الحرمة ، لشيوعه في الأخبار بهذا المعنى ، والحق أن في عرف الأخبار يطلق على الأعم في الحرمة والكراهة ، فبدون القرينة لا يفهم إلا المرجوحية المطلقة.

الحديث السابع : موثق.

باب الصيد بالحبالة

الحديث الأول : حسن. وحمل على الحياة المستقرة.

الحديث الثاني : كالموثق.

٣٥٣

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.

٤ ـ أبان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة.

٥ ـ أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه.

(باب)

( الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن حجاج ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : كالموثق.

باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل

وقال في الصحاح : دهده الحجر : دحرجه.

الحديث الأول : مجهول.

قال في المسالك : المشهور اشتراط حله بصيرورته غير مستقر الحياة قبل وقوعه في الماء ، وقيد الصدوقان الحل بأن يموت ورأسه خارج الماء ولا بأس به ، لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلافه.

٣٥٤

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

(باب)

( الرجل يرمي الصيد فيخطئ ويصيب غيره)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر فقال يأكل منه.

الحديث الثاني : موثق. وسنده الثاني حسن والثالث مرسل.

باب الرجل يرمي الصيد فيخطئ ويصيب غيره

الحديث الأول : موثق.

ويدل على عدم اشتراط تعيين الصيد بعد أن يكون جنسه المحلل مقصودا كما هو المشهور.

قال في الدروس : يشترط قصد جنس الصيد فلو قصد الرمي لا للصيد فقتل لم يحل ، وكذا لو قصد خنزيرا فأصاب ظبيا لم يحل ، وكذا لو ظنه خنزيرا فبان ظبيا ، ولا يشترط قصد عين فلو عين فأخطأ فقتل صيدا آخر حل.

٣٥٥

(باب)

( صيد الليل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضاعليه‌السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها فقال لا بأس بذلك.

أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام مثله.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه حتى يصبح فقال له رجل وما منامه يا رسول الله فقال الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ويطير فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن إتيان الطير بالليل وقالعليه‌السلام إن الليل أمان لها.

باب صيد الليل

الحديث الأول : صحيح. والسند الثاني مجهول.

ويدل على جواز اصطياد الطير بالليل ، ولا ينافي ما هو المشهور من كراهة صيد الطير والوحش ليلا ، وأخذ الفراخ من أعشاشها لما سيأتي من الأخبار.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٣٥٦

(باب)

( صيد السمك)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه فقال لا بأس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه فقال لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شيء ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه فقال لا تأكله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل قال لا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير

باب صيد السمك

الحديث الأول : حسن.

ويدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من عدم اشتراط التسمية في صيد السمك وأنه لا يعتبر فيه إلا الإخراج من الماء حيا.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مجهول.

ويدل على حرمة ما مات في الماء ، وإن أخرج قبل ذلك كما عليه الأصحاب.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : موثق.

٣٥٧

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون وكذلك اليهودي فقال لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحيتان التي يصيدها المجوسي فقال إن علياعليه‌السلام كان يقول الحيتان والجراد ذكي.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن عليا صلوات الله عليه كان يقول في صيد السمكة إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيديها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.

٨ ـ أبان ، عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صيد المجوسي قال

والشبك جمع الشبكة بتحريكهما ، وهي شركة الصياد.

ويدل على حل ما أخرجه الكافر من الماء مع العلم بخروجه حيا كما هو المشهور ، وظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا ، وقال ابن زهرة : الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر ، وظاهر كلام الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حيا.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ذكي » أي لا يعتبر في حليتهما سوى الأخذ فلا يعتبر فيهما التسمية ولا إسلام الآخذ.

الحديث السابع : مجهول.

ويدل على أنه لا يشترط إخراج المسلم ولا أخذه باليد ، بل يكفي إدراكه خارج الماء حيا ، قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن السمك لا تحل ميتة قطعا واتفقوا على عدم حل ما مات في الماء ، واختلفوا فيما يحصل به ذكاته ، فالمشهور بينهم أنها إخراجه من الماء حيا ، سواء كان المخرج مسلما أم كافرا ، وقيل : المعتبر خروجه من الماء حيا سواء أخرجه مخرج أم لا.

الحديث الثامن : مجهول.

٣٥٨

لا بأس به إذا أعطوكها حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه قال وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها.

ظاهره يدل على ما هو مختار الشيخ في الاستبصار ، ويمكن حمله على المثال ، ويكون الغرض العلم بخروجه من الماء حيا وإن لم يأخذ منه قبل الموت ، لعدم الاعتماد على قول الكافر ، كما يومئ إليه آخر الخبر فيوافق المشهور.

وقال الفاضل الأسترآبادي : فإن قلت هذا مناف لقولهمعليهم‌السلام « كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » قلت : يمكن دفع المنافاة بأن الشارع جعل وضع يد من لم يشترط الحياة ، في حله سببا للحرمة ، كما جعل وضع يد من يقول الدباغة محللة للصلاة من الميتة ، سببا للحرمة ، فلم تكن تلك الصورة من أفراد تلك القاعدة ، كما أن بيضته التي طرفها متساويان ليست من أفراد تلك القاعدة.

الحديث التاسع : حسن.

قوله : « بالشرك » بالتحريك أي يسمون الثبات في عرفهم « الشرك » أو بالكسر أي يسمون عند الأخذ بالشرك ، كالنور والظلمة.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » ظاهره الاكتفاء بنصب الشبكة للاصطياد وإن ماتت السمكة في الماء كما ذهب إليه بعض القدماء ، وهو ظاهر الكليني ، والمشهور خلافهم ويمكن حمله على كون بعض الشبكة خارج الماء ، فماتت في ذلك البعض أو على شبكة تنصب لتقع فيها السمك بعد نقص الماء ونصبه عنها كما هو الشائع في البصرة وأشباهها مما يظهر فيه أثر المد والجزر.

٣٥٩

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل ينصب شبكة في الماء ثم يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها فقال إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها.

الحديث العاشر : صحيح.

قوله : « فيمتن » أي كلها أو بعضها فاشتبه الحي بالميت كما فهمه الأكثر قال المحقق في الشرائع : لو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها وأشبه الحي بالميت قيل : حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه ، وقيل : يحرم الجميع تغليبا للحرمة ، والأول حسن.

وقال في المسالك : القول بالحل مع الاشتباه للشيخ في النهاية ، واستحسنه المصنف لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ، كصحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم ، ومقتضى الخبرين حل الميت وإن تميز ، وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد ، وإليه ذهب ابن أبي عقيل وذهب ابن إدريس والعلامة وأكثر المتأخرين إلى تحريم الجميع ، لأن ما مات في الماء حرام ، والمجموع محصور قد اشتبه الحلال بالحرام فيكون الجميع حراما ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ، ويؤيده رواية عبد المؤمن الأنصاري وأجابوا عن الخبرين بعدم دلالتهما على موته في الماء صريحا ، فلعله مات خارج الماء أو على الشك في موته في الماء ، فإن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته والأصل الإباحة.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399