مرآة العقول الجزء ٢١

مرآة العقول10%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 33436 / تحميل: 4335
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

زياد ، عن الحسن بن عليعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعموا حبالاكم اللبان فإن الصبي إذا غذي في بطن أمه باللبان اشتد قلبه وزيد في عقله فإن يك ذكرا كان شجاعا وإن ولدت أنثى عظمت عجيزتها فتحظى بذلك عند زوجها

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن الرضاعليه‌السلام قال أطعموا حبالاكم ذكر اللبان فإن يك في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا وإن تك جارية حسن خلقها وخلقها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها

الحديث السادس : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي :اللبان : كالرضاع ويضم الكندر ، وقال :حظيت المرأة عند زوجها حظوة بالضم والكسر : أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبها ،والعجيزة والعجز مؤخر الشيء.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وفي بعض كتب الطب الكندر : أصناف ، منه هندي يميل إلى الخضرة ، ومنه مدحرج قطفا يؤخذ مربعا ، ثم يضعونها في جرار حتى يتدور ويتدحرج ، وهذا إذا عتق أحمر ، ومنه أبيض يلين البطن ، والمستعمل من الكندر اللبان والقشار ، والدقاق والدخان وأجزاء شجرة كلها حتى الأوراق ، وأجوده الذكر الأبيض المدحرج الدبقي الباطن الدهين المكسرة.

٤١

(باب)

( ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي إسماعيل الصيقل ، عن أبي يحيى الرازي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا ولد لكم المولود أي شيء تصنعون به قلت لا أدري ما نصنع به قال خذ عدسة جاوشير فدفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة واحدة وأذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا

باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد

الحديث الأول : مجهول.

وقال في النهاية(١) :دفت الدواء أدوفه إذا بللته بماء وخلطته ، وقال فيه : لم تضره أم الصبيان يعني الريح التي تعرض لهم فربما غشي عليهم منها انتهى. وقيل نوع من الجن يؤذي الصبيان.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية(٢) :اللمم : طرف من الجنون يلم بالإنسان أو يقرب منه ، ويعتريه وقال في القاموس :التابع والتابعة : الجني والجنية يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب.

__________________

(١ و ٢) النهاية ج ٢ ص ١٤٠ وج ١ ص ٦٨ وج ٤ ص ٢٧٢.

٤٢

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه

٤ ـ وفي رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسينعليه‌السلام فإن لم يكن فبماء السماء

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحسن والحسينعليه‌السلام

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم

الحديث الثالث : مجهول وآخره مرسل.

وقال الوالد العلامة (ره) : يدل على جواز الاكتفاء بالإقامة ، ويمكن أن يقال : أطلقت وأريد بها هما معا ، فإنهما سببان لإقامة الصلاة كما يطلق الأذان عليهما.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : حسن.

٤٣

(باب)

( العقيقة ووجوبها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل مولود مرتهن بالعقيقة

باب العقيقة ووجوبها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : عق عن ولده عقا من باب قتل ، والاسمالعقيقة ، وهي الشاة التي تذبح يوم السابع ، ويقال للشعر الذي يولد عليه المولود من آدمي وغيره عقيقة ، وأصل العق الشق ، يقال عق ثوبه أي شق ، ومنه يقال : عق الولد أباه عقوقا من باب قعد إذا عصاه وترك الإحسان إليه فهو عاق ، والجمع عققة انتهى ، ولا خلاف بين الأصحاب في أن وقت العقيقة اليوم السابع ، واختلف في حكمها ، قال السيد وابن الجنيد : أنها واجبة ، وادعى السيد عليه الإجماع ، وهو الظاهر من الكليني أيضا وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ، والمسألة محل إشكال والاحتياط ظاهر.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « مرتهن بالعقيقة » أي إن لم يعق عنه فله الخيار في قبضه وتركه ، كما أنه إذا لم يؤد الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن ، وقال في النهاية(١) فيه : « إن كل غلام رهينة بعقيقته » ، الرهينة : الرهن ، والهاء للمبالغة ، ثم

__________________

(١) النهاية ج ٢ ص ٢٨٥.

٤٤

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا قال فأمرني أبو عبد اللهعليه‌السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ وقال عمر سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية(١) .

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل مولود مرتهن بعقيقته

استعملا بمعنى المرهون ، فقيل : هو رهن بكذا ، ورهينة بكذا ، والمعنى أن العقيقة لازمة له لا بد منها فشبهه في لزومها له ، وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن ، قال الخطابي : تكلم الناس في هذا ، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال : هذا في الشفاعة ، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه.

وقيل : إنه مرهون بأذى شعره ، واستدلوا بقوله : فأميطوا عنه الأذى ، وهو ما علق به من دم الرحم انتهى.

وقال الطيبي في شرح المشكاة : الغلام مرتهن بعقيقته ، بضم الميم وفتح الهاء بمعنى مرهون ، أي لا يتم الانتفاع به دون فكه بالعقيقة أو سلامته ، ونشؤه على النعت المحمود رهينة بها.

الحديث الثالث : ضعيف.

وقال السيدرحمه‌الله يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ ولم يعق عنه ويبقى في عهدته ما دام حيا إلى أن يحصل الامتثال ، وكذا إذا شك هل عق عنه أم لا؟ وقال في النهاية : الضحية الأضحية.

الحديث الرابع : موثق.

__________________

(١) في بعض النسخ « الضحيّة ».

٤٥

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن العقيقة أواجبة هي قال نعم واجبة

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي فقال له يقول لك عمك إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها فقال لا إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن علي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العقيقة واجبة

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس وابن أبي عمير جميعا ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال ولد لأبي جعفرعليه‌السلام غلامان جميعا فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفرعليه‌السلام قد عسرت علي الأخرى فتصدق بثمنها فقال لا اطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن معاذ الفراء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغلام رهن بسابعه بكبش يسمى فيه ويعق عنه وقال إن فاطمةعليها‌السلام حلقت ابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

ويدل على أن مع فقد العقيقة ينتظر وجودها ، ولا يكفي التصدق بالثمن.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « بكبش » بدل من قوله « بسابعه » ويحتمل أن يكون الباء فيقوله « بسابعه » للظرفية ، وفي قوله « بكبش » صلة للرهن.

٤٦

(باب)

( أن عقيقة الذكر والأنثى سواء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن العقيقة فقال في الذكر والأنثى سواء

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العقيقة في الغلام والجارية سواء

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن العقيقة فقال عقيقة الغلام والجارية كبش كبش

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عقيقة الغلام والجارية كبش

باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء

الحديث الأول : موثق.

وظاهر أكثر الأصحاب أنه يستحب أن يعق عن الذكر ذكر ، وعن الأنثى أنثى ، ووردت به رواية مرسلة سيأتي ، ويعارضها روايات كثيرة ، فما ذهب إليه الكليني عن المساواة في غاية القوة والمتانة.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

٤٧

(باب)

( أن العقيقة لا تجب على من لا يجد)

١ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن العقيقة على الموسر والمعسر فقال ليس على من لا يجد شيء

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن العقيقة على المعسر والموسر فقال ليس على من لا يجد شيء

(باب)

( أنه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى)

١ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة وعلي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عق عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها

باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد

الحديث الأول : ضعيف وعليه الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

باب أنه يعق يوم السابع عن المولود ، ويحلق رأسه ويسمي

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « جذاوي » كأنه جمع جذوة بالكسر : وهي القطعة من اللحم كما

٤٨

وادع عليها رهطا من المسلمين

٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن حماد بن عديس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له بأي ذلك نبدأ قال تحلق رأسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة ويكون ذلك في مكان واحد

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن العقيقة أواجبة هي قال نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا يتصدق به وتطعم القابلة ربع الشاة والعقيقة شاة أو بدنة

في القاموس ، وفي التهذيب جداول ، والظاهر أنه تصحيف جدولا ، ويحتمل أن يكون جمعا له ، أو يقال : أورده على سبيل الاستعارة كناية عن عدم كسر العظام والقطع طولا كالجدول.

قال في النهاية(١) : في حديث عائشة : « العقيقة تقطع جدولا لا يكسر لها عظم » الجدول : جمع جدل بالكسر والفتح ، وهو العضو.

وقال الجوهري :الرهط : ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في مكان واحد » قال الوالد العلامة (ره) : الظاهر من الجواب أنه لا ترتيب فيه ، بل يلزم أن تكون في يوم واحد ، أو في ساعة واحدة ، أو يستحب أن تكون معا بأن يحلق رجل ويذبح آخر معا ، بل الظاهر أن يذبح الوالد.

الحديث الثالث : مجهول.

ويدل على التخيير بين التصدق بوزن شعره فضة أو ذهب ، كما ذكره الأصحاب وعلى أنه يستحب أن يعطي القابلة ربع الشاة ، والمشهور أنها يعطي الرجل والورك كما في رواية الكناسي. والجمع بينهما وعلى تعين الشاة والبدنة ، والمشهور الاجتزاء بكونها من النعم ، ويراعى فيها شروط الأضحية ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب.

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٢٤٨.

٤٩

٤ ـ وعنه ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المولود إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا وأهدي إلى القابلة الرجل والورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضة ويطعم القابلة الرجل والورك وقال العقيقة بدنة أو شاة

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم وسم واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ،

الحديث الرابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « مثل ذلك » يحتمل أن يكون المراد مثل الذكر ، فلا ينافي الأخبار الأخر ، ولعل الكليني أيضا هكذا فهمه.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل زائدا على ما تقدم على استحباب الدعاء للمولود ، وقال الفيروزآبادي :الورك بالفتح والكسر ككتف : ما فوق الفخذ.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

٥٠

وأعط القابلة طائفة من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى قال كل ذلك في اليوم السابع

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي قال إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه الله عز وجل به ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش

قوله عليه‌السلام : « طائفة من ذلك » في أكثر النسخ بالفاء ، وربما يقرأ بالباء الموحدة والقاف ، وقد ورد مثل هذا في أخبار العامة وصححوه على الوجهين.

قال ابن الأثير في النهاية(١) : في حديث عمران بن حصين : « إن غلاما أبق له ، فقال : لأقطعن منه طابقا إن قدرت عليه » أي عضوا ، وجمعه طوابق. ثم قال : في الطاء مع الياء المثناة والفاء أخيرا بعد ذكره في الحديث المذكور « طائفاً » هكذا جاء في رواية ، أي بعض أطرافه والطائفة : القطعة من الشيء ، ويروى بالباء والقاف وقد تقدم.

قوله عليه‌السلام : « فأي ذلك » أي أي عضو من أعضائه أو أيا من الشاة والجزور والذهب والفضة.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « سماه الله عز وجل به » أي قدره الله عز وجل ، فإن كلما يسمى به فهو موافق لتقديره تعالى ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى الاستخارة والقرعة في تعيين الاسم.

__________________

(١) النهاية ج ٣ ص ١١٤ و ١٥٣.

٥١

أجزأه ما يجزئ في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية وقال إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المولود قال يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العقيقة يوم السابع ويعطى القابلة الرجل مع

قوله عليه‌السلام : « وإن لم تكن قابلة » قال في المسالك : « المراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة ، فيتصدق بها ، لأنه يكره لها أن تأكل ، وفيقوله عليه‌السلام » تعطيها من شاءت « إشارة إلى أن صدقتها به لا تختص بالفقير » انتهى.

ويدل على أن الأضحية تجزي عن العقيقة ، والمشهور عدم الإجزاء ، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ فأمرني فعققت عن نفسي ، وأنا شيخ كبير ، وقد ورد مثله إذ يبعد أن يكون عمر بن يزيد لم يكن ضحا عن نفسه في تلك المدة ، ويمكن أن يقال : بسقوط تأكد الاستحباب بعد الأضحية ، ويدل على أنه إذا كانت القابلة ذمية تعطي ثمن الربع ، كما ذكره الأصحاب ، ويدل على أن أقل من يحضر العقيقة عشرة ، كما ذكره بعض الأصحاب ، ويستفاد من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالأقل ويستفاد من بعضها استحباب طبخها بالماء ، وأن السنة تتأدى بذلك ولو أضاف إليها شيئا من الحبوب كان قد زاد خيرا.

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : حسن.

٥٢

الورك ولا يكسر العظم

١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه يتصدق بوزن الشعر وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع

(باب)

( أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وأنها تجزئ ما كانت)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القماط قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الأعراب فيجدون الفحولة وإذا كان غير ذلك الإبان لم توجد فتعز عليهم فقال إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ منها كل شيء

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وأنها تجزي ما كانت

الحديث الأول : مجهول.

وقال الجوهري :« عز الشيء يعز عزا وعزازة إذا قل ، لا يكاد يوجد فهو عزيز » انتهى. ويدل على أن المعتبر في العقيقة اللحم ، ولا يشترط فيه شروط الأضحية كما اختاره الكليني والمشهور بين الأصحاب أنه يستحب فيه شروط الأضحية من السن المعتبر فيها ، وكونها سليمة عن العيب وكونها غير مهزولة ، وهذا أحوط وإن كان الأولى أقوى.

٥٣

٢ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي ، عن مرازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها

(باب)

( القول على العقيقة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقول على العقيقة إذا عققت ـ بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء لآل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا ذبحت فقل ـ بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والعصمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا

الحديث الثاني : ضعيف.

باب القول على العقيقة

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « عقيقة » خبر مبتدإ محذوف ، أي هذه عقيقة ، ويحتمل النصب أي عققت عقيقة« لحمها بالرفع أي لحمها بإزاء لحمه ، أو بالنصب أو افتديته به أو افتد.

قوله عليه‌السلام : « اللهم اجعلها » في بعض النسخ « اللهم اجعله » فالضمير راجع إلى الذبيح ، وإرجاع الضمير إلى المولود كما قيل بعيد.

الحديث الثاني : مجهول مرسل.

قوله عليه‌السلام : « إيمانا » مفعول لأجله ، وكذا قوله « ثناء» وقوله « والعصمة » منصوب معطوف على قوله « إيمانا » وكذا« الشكر والمعرفة » أي أحمده وأكبره لإيماني بالله أو أذبح هذه الذبيحة لإيماني بالله ولثنائي على رسول الله ، فإن الانقياد لأمره بمنزلة الثناء عليه

٥٤

أهل البيت فإن كان ذكرا فقل ـ اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ـ ومنك ما أعطيت وكل ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى‌الله‌عليه‌وآله واخسأ عنا الشيطان الرجيم لك سفكت الدماء لا شريك لك «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ».

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه يرفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقول على العقيقة ذكر مثله وزاد فيه اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه وشعرها بشعره وجلدها بجلده اللهم اجعله وقاء لفلان بن فلان

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : «يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً » مسلما «وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

وللاعتصام بأمره والتمسك والشكر لرزقه ، ولمعرفتنا بما تفضل علينا من الولد ويحتمل أن يكون « إيمانا » و « ثناء » مفعولين مطلقين ، أي أو من أو آمنت إيمانا وأثني ثناء و « العصمة » مرفوع بالابتداء ، خبره لأمره أي الاعتصام إنما يكون لأمره ، وكذا ما بعده من الفقرتين ، ويحتمل أن يكون « المعرفة » مجرورا معطوفا على رزقه.

قوله عليه‌السلام : « بما وهبت » أمحسن هو أم مسيء ، والخساء : الطرد والإبعاد.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقيل : المراد« لفلان بن فلان » إمام الزمانعليه‌السلام ولا يخفى بعده.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « يا قوم » كأنه يقصد الذابح الخطاب إلى مشركي زمانه ، فإنه لا يوجد زمان من تلك الأزمنة لا يكون فيه مشرك ، مع أن الشرك الخفي شائع ، وقيل : ذكر صدر الآيات في هذا المقام كأنه كناية عما كانوا يفعلون في ذلك الزمان من لطخ رأس المولود بدم الذبيح ، ويبني أن يخاطب به الداعي في هذا الزمان قواه الشهوية والغضبية المانعة له بحسب طبعه وهواه عن الإخلاص لله سبحانه ، وقال في النهاية :

٥٥

لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ » وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل من فلان بن فلان وتسمي المولود باسمه ثم تذبح

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن محمد بن هاشم ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يقال عند العقيقة ـ اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهم فتقبل منا على سنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمي وتذبح وتقول لك سفكت الدماء لا شريك لك «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » اللهم اخسأ الشيطان الرجيم

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في العقيقة إذا ذبحت تقول : «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً » مسلما «وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ » اللهم منك ولك اللهم هذا عن فلان بن فلان

(باب)

( أن الأم لا تأكل من العقيقة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها

النسيكة الذبيحة ، وجمعها نسك ، والنسك أيضا الطاعة والعبادة وكلما يتقرب إلى الله تعالى.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

باب أن الأم لا تأكل من العقيقة

الحديث الأول : مرسل.

٥٦

ولا بأس بأن تعطيها الجار المحتاج من اللحم

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة قال وللقابلة الثلث من العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا لأهل الولاية وقال يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم

قوله عليه‌السلام : « ولا بأس بأن تعطيها » على الغيبة ، والضمير للأم أي لا بأس بأن تعطي الأم حصتها من اللحم جارها المحتاج ، وضمير « تعطيها » للعقيقة ، وقوله « من اللحم » حال من الضمير أو بدل منه ، أو متعلق بالمحتاج ، فـ « ـمن » بمعنى « إلى » أو بتضمين معنى الانتفاع ويحتمل أن يكون بصيغة الخطاب ، أي لا بأس بأن تعطي العقيقة الجار المحتاج نيا أو مطبوخا من غير أن تدعوها إلى بيتك للأكل ، وقوله « من اللحم » يحتمل الوجوه السابقة ، وقيل : على الخطاب الضمير المنصوب الراجع إلى الأم ، والجار مفعوله الثاني أي ما يجاوز اللحم من الأرز وسائر التوابع ، والتعدية بمن لتضمين معنى الانتفاع ، ولا يخفى ما فيه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة الأكل منها للأب ووالدته وجميع عياله كراهة ضعيفة إلا الأم ، فإنه يكره لها كراهة شديدة ، وظاهر الكليني أنه لا يقول بالكراهة إلا في الأم ، والمشهور بين الأصحاب كراهة الأكل منها للوالدين حسب ، وأما إذا عق الرجل عن نفسه فهل يكره له الأكل منها؟ الظاهر العدم ، لأنا لم نر شيئا يدل على كراهة ذلك صريحا ، ولم يتعرض له الأصحاب أيضا وربما يتوهم الكراهة نظرا إلى أن الكراهة للوالدين لكونها فداء للولد وبمنزلته يوجب الكراهة لنفسه بطريق الأولى ، وفيه ما ترى.

٥٧

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في العقيقة قال لا تطعم الأم منها شيئا

(باب)

( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمةعليها‌السلام عقا عن الحسن والحسينعليهما‌السلام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحسنعليه‌السلام بيده وقال بسم الله عقيقة عن الحسن وقال اللهم عظمها بعظمه ولحمها بلحمه ودمها بدمه وشعرها بشعره اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام عقت فاطمة عن ابنيها وحلقت رءوسهما في اليوم السابع وتصدقت بوزن الشعر ورقا وقال كان ناس يلطخون رأس الصبي في دم العقيقة وكان أبي يقول ذلك شرك

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يذكر ، عن أبيه أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عق

الحديث الثالث : حسن.

باب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمةعليها‌السلام عقا عن الحسن والحسينعليهما‌السلام

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

٥٨

عن الحسنعليه‌السلام بكبش وعن الحسينعليه‌السلام بكبش وأعطى القابلة شيئا وحلق رءوسهما يوم سابعهما ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة قال فقلت له يؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي فقال ذاك شرك فقلت سبحان الله شرك فقال لو لم يكن ذاك شركا فإنه كان يعمل في الجاهلية ونهي عنه في الإسلام

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدأ قال يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى ثم ذكر ما صنعت فاطمةعليها‌السلام لولدها ثم قال يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ حسنا وحسيناعليهما‌السلام يوم سابعهما وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمةعليها‌السلام رءوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن التهنئة بالولد متى فقال إنه قال لما ولد الحسن بن علي هبط جبرئيل بالتهنئة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في اليوم السابع وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب أذنه وكذلك كان حين ولد الحسينعليه‌السلام أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل

قوله عليه‌السلام : « ذاك شرك » أي الشرك أنواع ، وأحد أنواع الشرك ، الشرك المصطلح في الأخبار ، الابتداع في الدين ، كما ورد في الخبر أدنى الشرك أن تقول للحصاة إنها نواة ، أو للنواة إنها حصاة ، وقوله عليه‌السلام : « لو لم يكن ذاك » إشارة إلى الاعتقاد بشرعيته ، للاحتراز عما إذا فعله اضطرارا أو تقية مع كراهته عنه.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول وآخره مرسل.

٥٩

ذلك قال وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر وكان الثقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن وفي اليسرى في أعلى الأذن فالقرط في اليمنى والشنف في اليسرى وقد روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصح من القرن

قوله عليه‌السلام : « وكان لهما ذؤابتان » لعله كان من خصائصهما « صلوات الله عليهما » للنهي عن القنازع ، أو يقال : ذلك لضرب من المصلحة أو يقال : الكراهة ليس في أول الأمر بل بعد كبر الطفل وترعرعه ، ثم الخبر يدل على استحباب ثقب الأذن كما ذكره الأصحاب.

وقال الفيروزآبادي :القرط بالضم : الشنف ، أو المعلقة في شحمة الأذن ، وقال :الشنف بالضم : لحن القرط الأعلى ، أو معلاق في فوق الأذن ، أو ما علق في أعلاها ، وأما ما علق في أسفلها فقرط.

قوله : « وهو أصح من القرن » لعله كلام الكليني ، ولا يبعد أن تكون أراد بذلك الجمع بينه وبين ما ورد من النهي عن القنازع ، بحمل القنازع عن ما كانت في أطراف الرأس ، ويظهر من كلام جمع من اللغويين أن القزع أن يحلق الرأس ويترك مواضع متعددة حتى لو ترك موضع أو موضعان لا يكون ذلك قزعا ، ولا يتعلق به النهي ، وهو مذهب جماعة من العامة ، لكن في أخبارنا ما ينافي ذلك.

قال ابن الأثير في النهاية(١) : « نهى عن القزع » هو أن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب المتفرقة.

__________________

(١) النهاية ج ٤ ص ٥٩.

٦٠

(باب)

( أن أبا طالب عق عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله )

١ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبي العباس ، عن جعفر بن إسماعيل ، عن إدريس ، عن أبي السائب ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام قال عق أبو طالب عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا ما هذه فقال عقيقة أحمد قالوا لأي شيء سميته أحمد قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض

باب أن أبا طالب عق عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لمحمدة » أقول : ذكر بعض علماء العامة أن لله تعالى ألف اسم وللنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ألف اسم.

قال المازري : محمد تفضيل من حمدت الرجل مشددا إذا نسبت الحمد إليه ، كما يقال : شجعت الرجل وبخلته إذا نسبته إلى الشجاعة والبخل ، فهو بمعنى المحمود وهوصلى‌الله‌عليه‌وآله أحق بهذا الاسم ، فإن الله تعالى حمده بما لم يحمده به غيره ، وأعطاه من الحامد ما لم يعط غيره ، ويعطيه يوم القيمة ما لا يعطيه غيره.

وقال الآبي : رجل محمود ومحمد إذا بلغ في ذلك وتكاملت فيه الخصال المحمودة والمحاسن ، فيقال : محمد : أي تكاملت فيه كما يقال مذمم ، وقيل : إن البناء فيه للتكثير يقال فتحت الأبواب فهي مفتحة ، وأما أحمد كأفعل من الحمد أيضا.

وقال ابن قتيبة : ومن أعلام نبوتهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه لم يسم أحد بهذا الاسم قبله ، صيانة من الله تعالى بهذا الاسم الكريم كما فعل بيحيىعليه‌السلام إذ لم يجعل له من قبل سميا.

٦١

(باب التطهير)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الأرض لتكره بول الأغلف

وبهذا الإسناد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن ثقب أذن الغلام من السنة وختانه لسبعة أيام من السنة

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا

باب التطهير

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على استحباب الختان في السابع للوالدين ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ولا في أنه يجب الختان عليه بعد البلوغ ، وإنما الخلاف في أول وقت وجوبه ، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب إلا بعد البلوغ كغيره من التكاليف.

وقال العلامة في التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ ، وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لأمر الولي ، وهو ضعيف ، للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنه لا بأس بالتأخير ، وأنه يجب الختان أو يستحب إذا ولد المولود وهو مستور الحشفة كما هو الغالب ، فلو ولد مختونا خلقة سقط.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « تنجس » قال الوالد العلامة (ره) في البالغ لمخالفته لله تعالى وفي الطفل لمخالفة أبويه لسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكأنها تنجس ولا تطهر أربعين

٦٢

٣ ـ محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر أنه كتب إلى أبي محمدعليه‌السلام أنه روي عن الصادقينعليهما‌السلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا وإن الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف وليس جعلت فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله فوقععليه‌السلام السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن قزعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن من قبلنا يقولون إن إبراهيمعليه‌السلام ختن نفسه بقدوم على دن فقال سبحان الله ليس كما يقولون كذبوا على إبراهيمعليه‌السلام قلت وكيف ذاك فقال إن الأنبياءعليهم‌السلام كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم في اليوم السابع فلما ولد لإبراهيمعليه‌السلام

يوما.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « السنة » لعل المعنى أن المهم فيه إنما هو وقوعه يوم السابع وأما إسلام الحجام فلا يعتبر.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « بقدوم » أقول : هذا الخبر رواه المخالفون عن أبي هريرة « قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اختتن إبراهيم النبيعليه‌السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم ، واختلف علماؤهم في تفسيره فقيل : هو آلة النحر ، وقيل : اسم موضع على ستة أميال من المدينة ، وقيل : قرية بالشام.

قال في النهاية : فيه(١) « إن إبراهيمعليه‌السلام اختتن بالقدوم » قيل : هي قرية ويروى بغير ألف ولام ، وقيل : القدوم بالتخفيف والتشديد قدوم النجار.

قوله عليه‌السلام : « فلما ولد » في محاسن البرقي هكذا فلما ولد لإبراهيمعليه‌السلام إسماعيل بن هاجر سقطت عنه غلفته مع سرته وعيرت إلى آخره ويمكن أن يكون المراد بما تعير به الإماء ترك الخفض ، كأنهن كن يومئذ غير مخفوضات كذا قيل ، أو

__________________

(١) النهاية ج ٤ ص ٢٧.

٦٣

من هاجر عيرت سارة هاجر بما تعير به الإماء فبكت هاجر واشتد ذلك عليها فلما رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها ودخل إبراهيمعليه‌السلام فقال ما يبكيك يا إسماعيل ـ فقال إن سارة عيرت أمي بكذا وكذا فبكت وبكيت لبكائها فقام إبراهيم إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن يلقي ذلك عن هاجر فألقاه الله عنها فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته فجزعت من ذلك سارة فلما دخل إبراهيمعليه‌السلام عليها قالت يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء هذا ابنك إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته فقام إبراهيمعليه‌السلام إلى مصلاه فناجى ربه وقال يا رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء وهذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته فأوحى الله تعالى إليه أن يا إبراهيم هذا لما عيرت سارة هاجر فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد وأذقه حر الحديد قال فختنه إبراهيمعليه‌السلام بالحديد وجرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك

٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثقب أذن الغلام من السنة وختان الغلام من السنة

٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من سنن المرسلين الاستنجاء والختان

عيرتها بالنتن الذي يكون فيهن أو بالرقية فأسقط الله عنها ذلك ، بأن حكم بحرية أمهات الأولاد أو بإظهار فضل إسماعيل ومن يحصل منه من أولاده المطهرين والله يعلم.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : صحيح.

٦٤

٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر وأيهما أفضل قال لسبعة أيام من السنة وإن أخر فلا بأس

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من الحنيفية الختان

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيام

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين

(باب)

( خفض الجواري)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : مرسل كالصحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور. ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

باب خفض الجواري

الحديث الأول : صحيح.

٦٥

أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فتطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة فقال أما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ختان الغلام من السنة وخفض الجواري ليس من السنة

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خفض الجارية مكرمة وليست من السنة ولا شيئا واجبا وأي شيء أفضل من المكرمة

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الختان في الرجل سنة ومكرمة في النساء

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد

قوله عليه‌السلام : « وليس على النساء » أي لا يجب عليهن ، وليس سنة مؤكدة فيهن ، فلا ينافي استحبابه كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « مكرمة » أي موجبة لحسنها وكرامتها عند زوجها ، والمعنى أنها ليست من السنن بل من التطوعات ، ويحتمل أن يكون من الآداب والأوامر الإرشادية للمصالح الدنيوية ، والأول أظهر موافقا لقول الأصحاب.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٦٦

عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت امرأة يقال لها أم طيبة تخفض الجواري فدعاها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لها يا أم طيبة إذا أنت خفضت امرأة فأشمي ولا تجحفي فإنه أصفى للون وأحظى عند البعل

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما هاجرن النساء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال لا بل حلال فادني مني حتى أعلمك قالت فدنوت منه فقال يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « فأشمي » قال في النهاية(١) : في حديث أم عطية « أشمي ولا تنهكي » شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة والنهك بالمبالغة فيه ، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصلها.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا تحجفي » في بعض النسخ « لا تحجي » قال الفيروزآبادي : حجاه كدعاه حجوا استأصله ، وقال في النهاية :(٢) حظيت المرأة عند زوجها أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبها.

__________________

(١) النهاية ج ٢ ص ٥٠٣.

(٢) النهاية ج ١ ص ٤٠٥.

٦٧

(باب)

( أنه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع فقال إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق

٢ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في العقيقة قال إذا جاوزت سبعة أيام فلا عقيقة له

(باب نوادر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه قال إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر عق عنه

باب أنه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال الشيخ في التهذيب بعد هذا الخبر : أراد نفي الفضل الذي كان يحصل له لو عق في يوم السابع ، لأنا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة وإن مضى للمولود أشهر أو سنون ، فلو لا أن المراد بهذا الخبر ما ذكرناه لتناقضت الأخبار.

باب نوادر

الحديث الأول : صحيح. وعليه عمل الأصحاب.

٦٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي هارون مولى آل جعدة قال كنت جليسا لأبي عبد اللهعليه‌السلام بالمدينة ففقدني أياما ثم إني جئت إليه فقال لي لم أرك منذ أيام يا أبا هارون فقلت ولد لي غلام فقال بارك الله فيه فما سميته قلت سميته محمدا قال فأقبل بخده نحو الأرض وهو يقول محمد محمد محمد حتى كاد يلصق خده بالأرض ثم قال بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبوي وبأهل الأرض كلهم جميعا الفداء لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تسبه ولا تضربه ولا تسئ إليه واعلم أنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس كل يوم ثم قال لي عققت عنه قال فأمسكت قال وقد رآني حيث أمسكت ظن أني لم أفعل فقال يا مصادف ادن مني فو الله ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمر لي بشيء فذهبت لأقوم فقال لي كما أنت يا أبا هارون فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في يدي فقال يا أبا هارون اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل لم يعق عن ولده حتى كبر وكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأت عنه عقيقته وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « كما أنت » أي كن كما أنت ، وفي القاموس :استسمن : طلب أن يوهب له السمين ، وفلانا وجده سمينا أو عده انتهى ويدل ظاهرا على استحباب العقيقة بأكثر من واحد.

الحديث الثالث : موثق.

٦٩

(باب)

( كراهية القنازع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تحلقوا الصبيان القزع والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان يكره القزع في رءوس الصبيان وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ويترك وسط الرأس يسمى القزعة

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر بحلق رأسه وأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بحلق شعر البطن

باب كراهية القنازع

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقد تقدم القول فيه في باب عقيقة الحسنينعليهما‌السلام ويدل على ما هو المشهور من كراهة القنازع.

الحديث الثاني : مجهول.

ويدل على أن القزع ما يكون في وسط الرأس ويمكن حمله على أنه أغلب.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي :القنزعة بضم القاف والزاي وفتحهما وكسرهما وكجندبة وقنفذ هي الشعر حوالي الرأس ، والجمع قنازع وقنزعات ، والخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي ، أو هي ما ارتفع من الشعر وطال انتهى ، والمرادبشعر البطن ما نبت في بطن الأم.

٧٠

(باب الرضاع)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن العباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت نظر إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أرضع أحد بني ـ محمدا أو إسحاق فقال يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا

٣ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن

باب الرضاع

الحديث الأول : ضعيف كالموثق.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أحدهما طعاما » يمكن أن يكون ما يخرج من اليمنى أغلظ وما يخرج من اليسرى أرق ، فتكون الأولى في التأثير في بدن الصبي بمنزلة الطعام والثانية بمنزلة الشراب ، وقيل : لما كان في الجديد لذة كان اللبن الجديد مما يسيغ القديم كما أن الشراب يسيغ الطعام فصح بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام ، والآخر بمنزلة الشراب.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النافع : مدة الرضاع حولان ، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل ، والزيادة شهرا وشهرين لا أكثر ، ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد على الحولين وقال السيد في شرحه : هذا مشهور ، وقيل : إنه مروي ولم نقف على الرواية ،

٧١

سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود المنقري قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الرضاع فقال لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ »(١) فقال كانت المراضع مما يدفع

ويستفاد من رواية سعد الأشعري جواز الزيادة على الحولين ، ولا يقتضي منع الزائد انتهى ، وجوز مع الضرورة الاقتصار على أقل من ذلك أيضا ، ومال بعض المتأخرين : إلى الجواز مطلقا وإن لم يكن ضرورة مع رضا الوالدين كما هو ظاهر الآية.

الحديث الرابع : ضعيف.

ويدل على عدم إجبار الحرة على الرضاع ، وجواز إجبار المولى أمته عليه ، ولا خلاف فيهما بين الأصحاب وقالوا : للحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه ، وكذا لو أرضعته خادمها ، ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع ، وكذا لو كان في حياة الأب أيضا للطفل مال فمن مال الطفل أيضا.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مجهول.

قوله تعالى : «لا تُضَارَّ » قال بعضهم : تقديره على البناء للفاعل والغرض

__________________

(١) سورة البقرة الآية ٢٣٢.

٧٢

إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام نحوه وزاد :

وأما قوله «وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ » فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين «فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ » قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته

نهي الوالدين عن الإضرار بولدهما لتقصير في حقه ، والأكثر على أنه للبناء للمفعول فالباء للسببية ، وفسرها بعضهم على ما في الخبر. وقيل : لا يضر الوالد بالوالدة بأن لا يعطيها أجرة مثلها أو يدفعه إلى غيرها مع رضاها بالأجرة ، ولا الوالدة بالوالد بأن يكلفها أزيد من الأجرة أو لا ترضعه لمعاندة الزوج ، وعليه أيضا يدل بعض الأخبار.

قوله تعالى : «وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ » قيل : المراد بالوارث وارث الأب الصبي بأن يقوم الوصي أو الحاكم بمؤنتها عوضا عن إرضاعها من مال يرثه من أبيه ، وإنما خص هذا الفرد لندرة كون الطفل ذا مال في غير إرث وقيل : الوارث هو الباقي من الأبوين يجب عليه مؤنة إرضاعه ، وقيل : المراد الوارث للصبي أو الوارث للأب ، وهو مذهب العامة ، ويمكن حمله على مذهب الشيعة فيما إذا كان وصيا أو قيما ، ومع عدمهما يلزمه ذلك حسبة في مال الطفل ، ولعل الخبر ألصق بالأخير على هذا التأويل ، ويمكن حمله على الأول بأن يكون فاعل « يضار » في كلامهعليه‌السلام « الحاكم أو الوصي » لا الوارث ، وفيه بعد.

الحديث السابع : صحيح.

٧٣

ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين فقال عامين قلت فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء قال لا

(باب)

( في ضمان الظئر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج وحماد ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا ثم إن الرجل طلب ولده من

ويدل على ما هو المشهور من أنه إذا مات الأب فالأم أحق بالطفل مطلقا من الوصي وقال العلامة في الإرشاد : وإن تزوجت.

الحديث الثامن : صحيح.

قوله : « هل على أبويه » مثل ذلك الشيء أي إثم ، وقيل : أجرة وهو بعيد.

باب في ضمان الظئر

في بعض النسخ المصححة مكان هذا الباب باب النشوء وهذا الباب بعد باب من يكره لبنه.

الحديث الأول : صحيح.

وقال المحقق في الشرائع : إذا أعارت الظئر الولد فأنكر صدقت ما لم يثبت كذبها ، فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو ، ولو استأجرت أخرى

٧٤

الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال عليها الدية أو تأتي به

٢ ـ ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه قال ليس عليها شيء الظئر مأمونة

(باب)

( من يكره لبنه ومن لا يكره)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا قال لا تسترضعها ولا ابنتها

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي

ودفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية.

الحديث الثاني : صحيح.

باب من يكره لبنه ومن لا يكره

الحديث الأول : موثق.

قوله : « ولدت » الظاهر أنه على بناء الفاعل أي أتت بولد من الزنا فيدل على كراهة اللبن الحاصل من الزنا ، وكراهة لبن امرأة ولدت من الزنا ، والأول مشهور بين الأصحاب ، ويدل على الأخير روايات أخر أيضا.

الحديث الثاني : مجهول.

ويدل على حرمة استرضاع المجوسية ، وحمله الأصحاب على الكراهة الشديدة

٧٥

عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن مظائرة المجوسي فقال لا ولكن أهل الكتاب

٣ ـ وعنه ، عن الكاهلي ، عن عبد الله بن هلال قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له ـ اليهودية والنصرانية والمشركة قال لا بأس وقال امنعوهن من شرب الخمر

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا وكان لا يرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن غلام لي وثب على جارية لي

ويشكل الحمل من غير ضرورة. ويدل عن جواز استرضاع اليهودية والنصرانية ولذا حملوا أخبار النهي على الكراهة ، وهو حسن.

وقال في النافع : ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ، ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها ، ويكره استرضاع المجوسية ومن لبنها من زناء.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مرسل كالموثق.

الحديث الخامس : حسن.

والظاهر أن المرادبلبن ولد الزنا لبن الزانية الذي حصل من الزنا ، وقيل : أريد به المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية والنصرانية ، وقال الشيخ في الاستبصار : إنما يؤثر التحليل في تطييب اللبن فحسب ، لا في تحسين الزنا القبيح لأنه قد تقضى.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

٧٦

فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها قال نعم

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت فنحتاج إلى لبنها قال مرها فلتحللها يطيب اللبن

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق

٩ ـ علي ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تسترضعوا الحمقاء فإن الولد يشب عليه

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن امرأة ولدت من زنى هل يصلح أن يسترضع بلبنها قال لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : حسن.

وقال الفيروزآبادي :نزع إليه : أشبهه ، وقال الجوهري :الرعونة : الحمق والاسترخاء.

الحديث التاسع : ضعيف.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

٧٧

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمد بن مروان قال قال لي أبو جعفرعليه‌السلام استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي

١٣ ـ أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ربعي ، عن فضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال عليكم بالوضاء من الظؤرة فإن اللبن يعدي

١٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تسترضعوا للصبي المجوسية واسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك

(باب)

( من أحق بالولد إذا كان صغيرا)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن

الحديث الثاني عشر : مجهول.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

وقال الفيروزآبادي :الوضاءة : الحسن والنظافة ، وقد وضؤ ككرم فهو وضيء من أوضياء ووضاء كرمان من وضائين.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الشهيد الثاني (ره) : لا خلاف في أن الأم أحق بالولد إذا كانت حرة مسلمة مدة الرضاع إذا كانت متبرعة ورضيت بما يأخذ غيرها من الأجرة ، لكن

٧٨

فضل أبي العباس قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل أحق بولده أم المرأة قال لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه ـ فهي أحق به

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو

قال ابن فهد : إن الإجماع واقع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الحولين ، ويدل عليه رواية داود بن الحصين ، ويمكن حملها بأن الاشتراك باعتبار وجوب النفقة على الأب ، وأن له أخذه مع عدم رضا الأم بما ترضى غيرها ، واختلف في أنها إذا تركت الرضاع وأرضعته أخرى هل تسقط حضانتها أم لا؟ وظاهر رواية داود السقوط ، واختلف في الحضانة بعد ذلك ، فالأشهر أن بعد الرضاع ، الأم أحق بالبنت إلى سبع سنين ، والأب أحق بالابن ، وقيل : الأم أحق بالولد ما لم تتزوج ، وقيل : هي أحق بالبنت ما لم تتزوج ، وبالصبي إلى سبع سنين ، وقيل : الأم أحق بالذكر مدة الحولين ، وبالأنثى إلى تسع.

قوله عليه‌السلام : « بل الرجل » قال بعض الأفاضل : يعني أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق والنزاع ، إلا في الصورة المذكورة ، وفي مدة الرضاع كما يدل عليه سياق الكلام ، وإن لم يكن هناك تنازع وتشاجر فالأم أحق به إلى سبع سنين ، كما يدل عليه خبر الآتي ما لم تتزوج ، كما تدل عليه الأخبار ، لأن هذه المدة التربية البدنية والزمان اللعب والدعة ، والأمهات أحق بهم في ذلك ، ويدل عليه أيضا الأخبار الآتية في باب التأديب حيث قيل فيها « دع ابنك سبع سنين ، وألزمه نفسك سبعا ». وفي خبر آخر « يربي سبعا ، ويؤدب سبعا » فإن التربية إنما تكون للأم والتأديب للأب ، وبهذا يجمع بين الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب.

الحديث الثاني : مجهول.

٧٩

أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري عمن ذكره قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد قال المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ » قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال أنا أحق بهم منك إن تزوجت فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها

الحديث الثالث : ضعيف.

وقيل : إنها أحق به في مدة الرضاع مع النزاع ، وإلى سبع بدونه ما لم تتزوج في تلك المدة ، أو وجدت من هي أرخص أجرا في إرضاعه من أمه :

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : مختلف فيه.

وعليه فتوى الأصحاب وفي بعض النسخ أورد هذا الخبر في باب الرضاع أيضا

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399