مرآة العقول الجزء ٢١

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 33291 / تحميل: 4326
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

(باب النشوء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي ، عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة سنة ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام قال الغلام لا يلقح حتى يتفلك ثدياه وتسطع ريح إبطيه

باب النشوء

الحديث الأول : مجهول مرفوع.

وقال في المغرب :ثغر الصبي فهو مثغور إذا سقطت رواضعه وأما إذا نبتت أسنانه بعد السقوط قيل : اثغر ، بتشديد الثاء واتغر بتشديد التاء فهو مثغر بالثاء والتاء وقد انفرد على افتعل.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام « لا يلقح » أي تبلغ أو يجامع ، وقال الفيروزآبادي :فلك ثديها وتفلك استدار ، وسطوع الريح ظهورها وانتشارها.

٨١

(باب)

( تأديب الولد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دع ابنك يلعب سبع سنين وألزمه نفسك سبعا فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه

٣ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين

٤ ـ علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علموا أولادكم السباحة والرماية

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل ، عن جميل بن دراج وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بادروا أولادكم

باب تأديب الولد

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : مرسل كالموثق.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مرفوع.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « بادروا » أي علموهم في بدو شبابهم وعند بلوغهم التميز من

٨٢

بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين

٧ ـ وبهذا الإسناد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أدب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه مما تضرب منه ولدك

(باب)

( حق الأولاد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن درست ، عن أبي الحسن

الحديث ما يهتدون به إلى معرفة الأئمةعليهم‌السلام ومذهب التشيع قبل أن يغويهم المخالفون ويدخلوهم في ضلالتهم ويتعسر بعد ذلك صرفهم عنه ، والمرجئة في مقابلة الشيعة من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم علياعليه‌السلام عن مرتبته وقد يطلق في مقابلة الوعيدية إلا أن الأول هنا أظهر.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : موثق.

وظاهره جواز تأديب اليتيم حسبة.

باب حق الأولاد

الحديث الأول : ضعيف.

٨٣

موسىعليه‌السلام قال جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله ما حق ابني هذا قال تحسن اسمه وأدبه وضعه موضعا حسنا

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسنعليه‌السلام فيما أفسد له فقال له استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالناس الظهر فخفف في الركعتين الأخيرتين فلما انصرف قال له الناس هل حدث في الصلاة حدث قال وما ذاك قالوا خففت في الركعتين الأخيرتين فقال لهم أما سمعتم صراخ الصبي

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد الواسطي ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « وضعه » أي علمه كسبا صالحا أو زوجه زوجة موالية.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « استصلحه » أي اطلب صلاحه ، فإن هذا المبلغ من الدينار والدرهم وإن أفسده يسير في جنب نعمة الله.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن.

ويدل على استحباب تخفيف الصلاة عند العلم بحاجة المأمومين واضطرارهم ، كما روي صل صلاة أضعف من خلفك.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٨٤

٦ ـ علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن السكوني قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا مغموم مكروب فقال لي يا سكوني مما غمك قلت ولدت لي ابنة فقال يا سكوني على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك ـ وتأكل من غير رزقك فسرى والله عني فقال لي ما سميتها قلت فاطمة قال آه آه ثم وضع يده على جبهته فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. ولم يذكره المصنف.

قوله عليه‌السلام : « تعيش » أي لا ينقص من عمرك ولا من رزقك لأجلها شيء.

قوله عليه‌السلام : « فسري » أي انكشف الغم عني ، وأماقوله عليه‌السلام آه آه فلتذكر مظلومية جدته صلوات الله عليهما.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أن يستفره أمه » أي يجعلها فارهة كريمة الأصل ، وهذا من باب النظر إلى العواقب ، والتطهير ، الختان ، والأمر بتعليم سورة النور لما فيها من الترغيب إلى سترهن وعفافهن وما يجري هذا المجرى ، والنهي عن تعليم سورة يوسف لما فيها من ذكر تعشقهن وحبهن للرجال.

قوله عليه‌السلام : « ولا ينزلها الغرف » أي لا يجعل الغرف منزلا ومسكنا لها ، لئلا تتراءى ، أي الرجال ، ولا تطلع عليهم« والسراح » الانطلاق تقول : سرحت فلانا إلى موضع كذا إذا أرسلته.

٨٥

(باب)

( بر الأولاد)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قبل ولده كتب الله عز وجل له حسنة ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة ومن علمه القرآن دعي بالأبوين فيكسيان حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي طالب رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل من الأنصار من أبر قال والديك قال قد مضيا قال بر ولدك

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن فضال ، عن عبد الله بن محمد البجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يدرون إلا أنكم ترزقونهم

٤ ـ ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من كان له ولد صبا

باب بر الأولاد

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مرفوع.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « صبا » أي ينبغي أن يكلف نفسه المعاشرة مع الصبيان : قال الفيروزآبادي : صبا يصبو صبوة وصبوا : أي مال إلى الجهل والفتوة.

٨٦

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يونس بن رباط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رحم الله من أعان ولده على بره قال قلت كيف يعينه على بره قال يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به فليس بينه وبين أن يصير في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الإزار خيلاء

٧ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ما قبلت صبيا قط فلما ولى قال رسول الله هذا رجل عندي أنه من أهل النار

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن كليب الصيداوي قال قال لي أبو الحسنعليه‌السلام إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فإنهم يرون أنكم الذين ترزقونهم إن الله عز وجل ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان

الحديث الخامس : حسن وآخره مرسل ولم يذكره المصنف.

الحديث السادس : صحيح.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا يرهقه » أي لا يسفه عليه ولا يظلمه من الرهق محركة أو لا يحمل عليه ما لا يطيقه من الإرهاق ، يقال : لا يرهقني لا أرهقك الله ، أي لا أعسرك الله ،والخرق بالضم والتحريك : ضد الرفق ، والإرجاء : الإرسال ، والخيلاء : التكبر.

الحديث السابع : مجهول مرسل.

الحديث الثامن : حسن.

٨٧

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الولد فتنة

(باب)

( تفضيل الولد بعضهم على بعض)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض فقال نعم قد فعل ذلك أبو عبد اللهعليه‌السلام نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسنعليه‌السلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له فقلت جعلت فداك الرجل يكون بناته أحب إليه من بنيه فقال البنات والبنون في ذلك سواء إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل منه

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فتنة » أي امتحان وتفتين الناس بحبهم ، كما قال الله تعالى «أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ »(١) .

باب تفضيل الولد بعضهم على بعض

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نحل » أي أعطى ووهب ، وقوله « فقمت أنا به » أي تصرفت فيه لأجله ، لأنه كان طفلا« حتى حزته » أي جمعته وأحرزته له من الحيازة.

قوله عليه‌السلام : « بقدر ما ينزلهم الله » أي الحب إنما يكون بقدر ما يجعل الله لهم المنزلة في قلبه.

__________________

(١) سورة الأنفال الآية ـ ٢٨.

٨٨

(باب)

( التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خليل بن عمرو اليشكري ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول إذا كان الغلام ملتاث الأدرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره قال وإذا كان الغلام شديد الأدرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ويؤمن شره

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن أبي سعيد الشامي قال أخبرني صالح بن عقبة قال سمعت العبد الصالحعليه‌السلام يقول تستحب عرامة الصبي في صغره ليكون حليما في كبره ثم قال ما ينبغي أن يكون إلا هكذا

باب التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ملتاث الأدرة » اللوثة بالضم : الاسترخاء ، والأدرة : نفخة في الخصية ، والمراد بها هنا نفس الخصية ، أي مسترخي الخصية متدليها ، وفي بعض النسخ الإزرة ، أي هيئة الائتزار والتياثه كناية عن أنه لا يجوز شد الإزار بحيث يرى منه حسن الائتزار فيعجب به.

الحديث الثاني : مجهول وآخره مرسل.

قوله عليه‌السلام : « عرامة الصبي » العرامة : سوء الخلق والفساد ، والمرح والأبتر وهنا ميلة إلى اللعب ، وبغضه للكتاب أي عرامته في صغره علامة عقله وحلمه في كبره ، وينبغي الطفل أن يكون هكذا فأما إذا كان منقادا ساكنا حسن الخلق في صغره يكون بليدا في كبره ، كما هو المجرب أيضا وقال الجوهريالكتاب بالتشديد المكتب.

٨٩

٣ ـ وروي أن أكيس الصبيان أشدهم بغضا للكتاب

(باب النوادر)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن الحسين بن محمد النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلب قال أخبرني محمد بن جعفر ، عن محمد بن علي بن عيسى ، عن عبد الله العمري ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المرض يصيب الصبي فقال كفارة لوالديه

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر ولا يعيش لثمانية أشهر

٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فإن الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنين فقال كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « كفارة لوالديه » أقول : هذا لا ينافي العوض الذي قال به المتكلمون للطفل فإن المقصود الأصلي كونه كفارة لهما ، والعوض تابع لذلك.

الحديث الثاني : ضعيف وموافق للتجربة.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « تسعة أشهر » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقيل : أكثره عشرة أشهر ، اختاره الشيخ في المبسوط والمحقق ، وقيل : تسعة اختاره السيد في الانتصار

٩٠

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال القابلة مأمونة

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم قال كنت جالسا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يئن فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ما لي أراك تئن قال طفل لي تأذيت به الليل أجمع فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام يا يونس حدثني أبي محمد بن علي عن آبائهعليهم‌السلام عن جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أن جبرئيل نزل عليه ورسول الله وعلي صلوات الله عليهما يئنان فقال جبرئيلعليه‌السلام يا حبيب الله ما لي أراك تئن فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طفلان لنا تأذينا ببكائهما فقال جبرئيل مه يا محمد فإنه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه إلى أن يأتي على الحد فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فلا عليهما

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن حمدان بن إسحاق قال كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة فقيل لي ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات فقالت

مدعيا عليه الإجماع وجماعة ، ولم يقل أحد من علمائنا ظاهرا بأكثر من ذلك ، وزاد بعض المخالفين إلى أربع سنين.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « مأمونة » ولذا يقبل قولها في كثير من الأمور المتعلقة بالولد والولادة ، ولو ادعى عليه التقصير في شيء فالقول قولها.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فبكاؤه » أي يعطي والده ثواب من قال : لا إله إلا الله.

الحديث السادس : مجهول.

وقال الفيروزآبادي :الحصاة : اشتداد البول في المثانة حتى يصير كالحصاة ، وقال الجزري :البط : شق الدمل والجراح ونحوهما.

٩١

الشيعة شركت في دم ابنك قال فكتبت إلى أبي الحسن العسكريعليه‌السلام فوقععليه‌السلام يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابه قال أصاب رجل غلامين في بطن فهنأه أبو عبد اللهعليه‌السلام ثم قال أيهما الأكبر فقال الذي خرج أولا فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام الذي خرج آخرا هو أكبر أما تعلم أنها حملت بذاك أولا وإن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج آخرا هو أكبرهما

تم كتاب العقيقة وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
ويليه كتاب الطلاق

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مجهول.

ولم أر قائلا به ولعل مرادهعليه‌السلام ليس الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعية.

تم كتاب العقيقة والحمد لله رب العالمين
ويليه كتاب الطلاق

٩٢

كتاب الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم

(باب)

( كراهية طلاق الزوجة الموافقة)

١ ـ أخبرنا عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال مر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجل فقال ما فعلت امرأتك قال طلقتها يا رسول الله قال من غير سوء قال من غير سوء ثم قال إن الرجل تزوج فمر به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال تزوجت قال نعم ثم قال له بعد ذلك ما فعلت امرأتك قال : طلقتها قال من غير سوء قال من غير سوء ثم إن الرجل تزوج فمر به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال تزوجت فقال نعم ثم قال له بعد ذلك ما فعلت امرأتك قال

كتاب الطلاق

باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في النهاية : فيه إن الله لا يحبالذواقين والذواقات » يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق انتهى.

وظاهر الخبر حرمة الطلاق أو كثرته مع الموافقة ، ولما انعقد الإجماع على خلافه وعارضه عموم الآيات والأخبار حمل على أن البغض أريد به عدم الحب ، وهو يتحقق بفعل المكروه وترك المستحب ، وكذا اللعن هو البعد من الرحمة ، ويتحقق ذلك بفعل

٩٣

طلقتها قال من غير سوء قال من غير سوء فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله عز وجل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من شيء مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق وإن الله يبغض المطلاق الذواق

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعت أبيعليه‌السلام يقول إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق

٥ ـ وبإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بلغ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن طلاق أم أيوب لحوب

المكروه أيضا وقد ورد في كثير من الأخبار اللعن على فعل المكروهات ، والترديد في الخبر من الراوي.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « وما من شيء » أي من الأمور المحللة كما مر.

الحديث الرابع : كالموثق.

الحديث الخامس : كالموثق.

قال الجوهري :« الحوب » بالضم : الإثم. وقال في النهاية(١) : بعد إيراد هذا الخبر « لحوب » أي لوحشة أو إثم ، وإنما إثمه بطلاقها لأنها كانت مصلحة له في دينه.

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٤٥٥.

٩٤

(باب)

( تطليق المرأة غير الموافقة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك فقال له بعض مواليه جعلت فداك لم طلقتها فقال إني ذكرت علياعليه‌السلام فتنقصته فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنم بجلدي

٢ ـ محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن خطاب بن سلمة قال كانت عندي امرأة تصف هذا الأمر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق فكنت أكره طلاقها لمعرفتي بإيمانها وإيمان أبيها فلقيت أبا الحسن موسىعليه‌السلام وأنا أريد أن أسأله عن طلاقها فقلت جعلت فداك إن لي إليك حاجة فتأذن لي أن أسألك عنها فقال ائتني غدا صلاة الظهر قال فلما صليت الظهر أتيته فوجدته قد صلى وجلس فدخلت عليه وجلست بين يديه فابتدأني فقال يا خطاب كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط وأهرب منها فلما مات أبي طلقتها فقلت الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة

٣ ـ أحمد بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن خطاب بن سلمة قال دخلت عليه يعني أبا الحسن موسىعليه‌السلام وأنا أريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي

باب تطليق المرأة غير الموافقة

الحديث الأول : مرسل. وظاهره كراهة تزويج الناصبية ، وحمل على التحريم كما يومئ إليه آخر الخبر أيضا.

الحديث الثاني : ضعيف.

وتسلق الحائط : صعوده ، ويدل على عدم وجوب الإجابة في تك الأوامر الأربع.

الحديث الثالث : ضعيف.

٩٥

من سوء خلقها فابتدأني فقال إن أبي كان زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال لي ما يمنعك من فراقها قد جعل الله ذلك إليك فقلت فيما بيني وبين نفسي قد فرجت عني

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن عليا قال وهو على المنبر لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام رجل من همدان فقال بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وابن أمير المؤمنينعليه‌السلام فإن شاء أمسك وإن شاء طلق

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الحسن بن عليعليه‌السلام طلق خمسين امرأة فقام عليعليه‌السلام بالكوفة فقال يا معاشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام إليه رجل فقال بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وابن فاطمةعليها‌السلام فإن أعجبته أمسك وإن كره طلق

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول ثلاثة ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له ألم نجعل أمرها بيدك

الحديث الرابع : موثق.

ولعل غرضهعليه‌السلام كان استعلام حالهم ومراتب إيمانهم لا الإنكار على ولده المعصوم المؤيد من الحي القيوم.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

٩٦

(باب)

( أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف)

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن الحسن بن حذيفة ، عن معمر بن عطاء بن وشيكة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ـ ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل

قال وحدثني بهذا الحديث الميثمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض رجاله أوهمه الميثمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لو وليت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم أوت برجل قد خالف إلا وأوجعت ظهره ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن عمر بن معمر بن عطاء بن وشيكة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل

باب أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف

الحديث الأول : ضعيف وآخره مرسل.

وأرادعليه‌السلام « بالناس » المخالفين ، فإنهم أبدعوا في الطلاق بدعا كثيرة مخالفة للكتاب والسنة.

قوله « أوهمه » أي بشيء الميثمي.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف.

٩٧

٤ ـ قال أحمد وذكر بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ومحمد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالحعليه‌السلام أنه قال لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل

(باب)

( من طلق لغير الكتاب والسنة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن رياح ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا فقال أبو جعفرعليه‌السلام ـ ما أقوله بل الله عز وجل يقوله أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لأن الله عز وجل يقول «لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ » إلى آخر الآية

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل شيء خالف كتاب

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « للعدة » أي في غير طهر المواقعة كما سيأتي.

باب من طلق لغير الكتاب والسنة

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٩٨

الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل والسنة

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال الطلاق على غير السنة باطل قلت فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « على غير السنة » يعني إن طلاق الحائض باطل ، لأنه غير ما يقتضيه السنة النبوية ، واعلم أنه لا نزاع بين العامة والخاصة أن الطلاق في الحيض محرم ، قال محيي الدين البغوي والمازري : لم يختلف في حرمة طلاق الحائض واختلف في وجه الحرمة ، فقيل : إنه شرع غير معلل ، والمشهور أنه معلل بما فيه من الضرر بالمرأة من تطويل العدة ، لأن العدة عند مالك بالأقرؤ وهي الأطهار ، فإذا طلقت في الحيض فقد زادت في عدتها أيام الحيض انتهى ، وإنما النزاع بينهما في أن الطلاق في الحيض هل يعد من التطليقات الثلاثة المحوجة إلى التحليل أم لا؟ فعندنا لا يعد منها. وعنده يعد منها.

قوله عليه‌السلام : « يرد إلى السنة » اتفق العامة على أن الطلاق في مجلس واحد حرام ، لما رواه النسائي من أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخبر عن رجل طلق زوجته ثلاثا فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله غضبانا وقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال : أفلا أقتله يا رسول الله » وهم بعد اتفاقهم على التحريم قالوا : إنه يقع ويفتقر إلى التحليل.

قال عياض : إيقاع الطلاق ثلاثا في كلمة ليس بشيء ، بل بدعي ، لكن أجمع أئمة الفتوى على لزومها إلا ما وقع لمن لا يعتد به من الروافض والخوارج : وحكي عن ابن حلية أيضا انتهى.

واعلم قولهعليه‌السلام : « يرد إلى السنة » يحتمل أنه باطل برأسه إن وقع في الحيض ، لأنه مخالف للسنة ، أو يقع واحدة إن وقع في الطهر ، وسيأتي في باب من طلق

٩٩

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال يرد إلى كتاب الله عز وجل

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق قال وجاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي قال ألك بينة قال لا فقال :

ثلاثا على طهر ما يدل على هذا التفصيل.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : مرسل.

والطلاق لغير العدة هو أن تطلق في طهر المواقعة ، لأنه طلاق في زمان لا يمكن فيه استئناف العدة ، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها ، وبه فسر قوله تعالى : «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ »(١) .

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : حسن.

__________________

(١) سورة الطلاق الآية ١.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض النسخ(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٢ - باب أن الأمة اذا كانت زوجة العبد أو الحرّ ثمّ أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه

[ ٢٦٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثمّ يعتقها، تخيّر فيه أم لا؟ قال: نعم، تخير فيه إذا أعتقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، مثله(٤) .

[ ٢٦٧٩٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٣.

(٣) تقدم في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ١.

١٦١

وقال: وذكر(١) أنّ بريرة كانت عند زوّج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لمن أعتق، وتصدّق على برّيرة بلحم فأهدته إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واللّحم معلّق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله، صدّق به على برّيرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هديّة، ثمّ أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه ذكر أن برّيرة كانت تحت زوّج لها ثمّ ذكر، مثله(٢) .

[ ٢٦٧٩١ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ بريرة كان لها زوّج فلما أعتقت خيّرت.

[ ٢٦٧٩٢ ] ٤ - وعن محمّد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبداًلله، عن برّيد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان زوّج بريرة عبداً.

____________________

(١) في نسخة: وروى « هامش المخطوط ».

(٢) الخصال: ١٩٠ / ٢٦٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٦، والتهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٣٩٨.

١٦٢

[ ٢٦٧٩٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في برّيرة ثلاث من السنن(١) ؛ في التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء.

[ ٢٦٧٩٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: ذكر أن برّيرة مولاة عائشة كان لها زوّج عبد، فلمّا أعتقت قال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا حديث الحلبيّ وحديث برّيد.

[ ٢٦٧٩٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوكة تكون تحت العبد ثمّ تعتق؟ فقال: تخيّر، فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حرّيز، نحوه(٣) .

[ ٢٦٧٩٦ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما امرأة أُعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: حين أُعتقت.

٦ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٣٩٧.

٧ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٢.

(٣) الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٦.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٤.

١٦٣

[ ٢٦٧٩٧ ] ٩ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل - يعني الميثميّ - عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كان لبرّيرة زوّج عبد، فلمّا أعتقت قال لها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختاري.

[ ٢٦٧٩٨ ] ١٠ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها، هل تخيّر المرأة إذا أُعتقت أولا؟ قال: تخيّر.

[ ٢٦٧٩٩ ] ١١ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حرّ نكح أمة مملوكة، ثمّ أعتقت قبل أن يطلّقها، قال: هي أملك ببضعها.

[ ٢٦٨٠٠ ] ١٢ - وبإسناه عن محمّد بن آدم، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنه قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوّج خيرت، إن كان(١) تحت عبد أو حرّ.

[ ٢٦٨٠١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أُعتقت الأمة ولها زوج خيّرت، إن كانت تحت عبد أو حرّ.

[ ٢٦٨٠٢ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف،

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٥.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٣.

١١ - التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٣٩٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٤٠٠.

(١) في المصدر: كانت.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٤٠١.

١٤ - قرب الإِسناد: ٤٥.

١٦٤

عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى في بريرة بشيئين، قضى فيها بأنّ الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدّق به عليها فأهدته فهي هديّة لا بأس بأكله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٣ - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا ً

[ ٢٦٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلاً وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحبّت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان(٢) .

٥٤ - باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم

[ ٢٦٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٤.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ١.

١٦٥

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: لا يرجم حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق، قلت: فللحرّة الخيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عليّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قد تزوّجته عبداً ورضيت به فهو حين صار حرّاً أحقّ أن ترضى به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في الكتابة(٢) .

٥٥ - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت

[ ٢٦٨٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رجلاً من الانصار أتى أبي( عليه‌السلام ) فقال: إنّي ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوماً وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٦.

٢ - التهذيب ٧ - ٣٤٣ / ١٤٠٥.

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ٥٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٨/ ١.

١٦٦

المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك مادمت حيّاً، ثمّ أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً.

ورواه الشيخ(١) والصدوق(٢) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب، مثله.

[ ٢٦٨٠٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن محمّد بن عجلان قال: ان رجلاً من الانصار أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: إنّي ابتليت بأمر عظيم، إنّي وقعت على جاريتي ثمّ خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعة أشهر، فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتّى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٨٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها؟ فقال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية( أبيه) (٤) ففجر بها،

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧٩ / ٦٢٨، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٧.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣٠ / ٧٣٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٨ / ٢، والتهذيب ٨: ١٨٠ / ٦٢٩. والاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣٠٨.

(٣) التهذيب ٨: ١٨٠ / ٦٢٩.

٣ - التهذيب ٨: ١٧٩ / ٦٢٧، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٦.

(٤) كلمة « أبيه » لم ترد في المخطوط واثبتناها من التهذيب.

١٦٧

فسئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك فقال: لا يحرّم ذلك على أبيه إلّا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتّى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

[ ٢٦٨٠٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن سليمان، عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن الخطّاب، أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها، فدخل يوماً إلى منزله فأصاب معها رجلاً تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية، فأقرت أن الرجل فجر بها ثمّ أنّها حبلت فأتت بولد، فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإن ذلك لا يحلّ لك، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.

أقول: حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٦٨١٠ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في هذا العصر، رجل وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.

أقول: تقدّم وجهه ويحتمل التقية(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ١٨٠ / ٦٣١، والاستبصار ٣: ٣٦٧ / ١٣١٣.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨١ / ٦٣٢، والاستبصار ٣: ٣٦٧ / ١٣١٤.

(٣) تقدم في الحديث السابق.

(٤) يأتي في البابين ٥٦ و ٧٤ من هذه الأبواب.

١٦٨

٥٦ - باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها

[ ٢٦٨١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل، قال: ليصبرّ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

[ ٢٦٨١٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية( يطيف بها) (١) وهي تخرج فتعلق؟ قال: يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله؟ قال: أمّا ظاهرة فلا، قال: إذاً، لزمه الولد.

[ ٢٦٨١٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن سليم مولى طربال، عن حرّيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنّها حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيباً في داره فقال له: رجل يطأ جارية وأنّه لم يكن يبعثها في حوائجه، وأنّه أتّهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيباً من داره وماله، وليس هذه مثل تلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد(٢) .

____________________

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ١، والتهذيب ٨: ١٨١ / ٦٣٣، والاستبصار ٣: ٣٦٦ / ١٣١١.

(١) يطيف بها: كناية عن الجماع « لسان العرب ٩ / ٢٢٥، ٢٢٨ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٦.

١٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٦٨١٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج(٣) فحبلت فخشي أن لا يكون منه، كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله(٤) .

[ ٢٦٨١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء، ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقال: أتتّهمها؟ فقلت: أمّا تهمة ظاهرة فلا، قال: أيتّهمها أهلك؟ قلت: أمّا شيء ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٤٧ / ١٢٤٦.

(٢) التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٥ والاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣١٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: في حوائجه.

(٤) التهذيب: ١٨٠ / ٦٣٠، والاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣٠٩.

٥ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ٤.

(٥) التهذيب ٨: ١٨١ / ٦٣٤.

(٦) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

١٧٠

٥٧ - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة

[ ٢٦٨١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

[ ٢٦٨١٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإِسلام، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتّى بدت نواجذه، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئاً إلّا ما قضى عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٦٨١٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد

____________________

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٩٠، والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٢ - التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٩١ والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٠ / ١، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

١٧١

أُقرع بينهم فكان الولد للّذي يخرج سهمه.

[ ٢٦٨١٩ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً في طهر واحد فولدت غلاماً واحتجّوا فيه كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله عزّ وجلّ إلّا خرّج سهم المحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٢٠ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الارشاد) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السواء قد جهلا خطر وطئها معاً فوطئاها معاً في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبداً لشريكه، فبلغ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) القضيّة فأمضاها وأقرّ الحكم بها في الاسلام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٩١ / ٢، وأورده عن التهذيب باسناد آخر في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٢ والاستبصار ٣: ٣٦٩ / ١٣٢٠.

٥ - ارشاد المفيد: ١٠٥ باختلاف.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

١٧٢

٥٨ - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوّج واشتبه حال الولد

[ ٢٦٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوّجت لستّة أشهر فانّه لزوجها الاخير.

[ ٢٦٨٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فانّه باعها من آخر ولم يستبرّئ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر(١) ولم يستبرّئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٦٨٢٣ ] ٣ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنه قال: قال أبو عبدالله

____________________

الباب ٥٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩١ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٩١ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: فوقع عليها.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٧ والاستبصار ٣: ٣٦٧ / ١٣١٥.

٣ - التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٨٨ والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٦.

١٧٣

( عليه‌السلام ) : الولد للّذي عنده الجارية، وليصبرّ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(١) كما أورده الكلينيّ.

[ ٢٦٨٢٤ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٢٥ ] ٥ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاماً فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك فقال لي: اقبلها.

[ ٢٦٨٢٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وليدة جامعها ربّها(٣) ثمّ باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاماً فاختلفا فيه فسئلت أُمّ الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٨.

٤ - الكافي ٥: ٤٩١ / ٣.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٨٨، والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٦.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٣٨.

٦ - التهذيب ٩: ٣٥٨ / ١٢٨٠.

(٣) في المصدر زيادة: في قبل طهرها.

١٧٤

أيّهما أبوه، فقضى في الغلام أنّه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(١) .

[ ٢٦٨٢٧ ] ٧ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذي هي عنده، فليصبرّ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٩ - باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها

[ ٢٦٨٢٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: جاء إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل، فقال: انّي كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال: على(٤) الوكاء(٥) قد ينفلت، فألحق به الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٧ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١٠ / ٢٤.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٥ وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٦٥.

(٤) في المصدر زيادة: الذكر.

(٥) الوكاء: الحبل الذي يشد به رأس القربة. ( الصحاح ٦: ٢٥٢٨ ).

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٦ كلمة العزل خصوصاً، وفي الباب ٥٨.

(٧) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب، وفي البابين ١٥ و ١٩ من أبواب أحكام الاولاد، وفي الحديثين ١ و ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٧٥

٦٠ - باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها إلّا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل

[ ٢٦٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الخبيثة يتزوّجها الرجل: قال: لا، وقال: ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: فإن شاء وطأها(١) .

[ ٢٦٨٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع، فقال: سل عن أمها لمن كانت؟ فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.

[ ٢٦٨٣١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ.

____________________

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٤، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ - ١٣٢ / ٣٣٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٨.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

١٧٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦١ - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه

[ ٢٦٨٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل أقرّ على نفسه بأنّه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: تردّ الجارية والولد على المغصوب [ منه ](٤) إذا أقرّ بذلك الغاصب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله(٥) .

[ ٢٦٨٣٣ ] ٢ - ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنه قال: إذا أقر بذلك أو كانت عليه بيّنة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.

الباب ٦١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٥٦ / ٩.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٦.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٦.

(٦) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في البابين ٦٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.

١٧٧

٦٢ - باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوماً مرة

[ ٢٦٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفي، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شيء فالاثمّ عليه.

[ ٢٦٨٣٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوماً مرّة.

[ ٢٦٨٣٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : من اتّخذ من الإِماء أكثر ممّا ينكح أو ينكح فالاثمّ عليه إن بغين.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن وهب، مثله (١) .

[ ٢٦٨٣٧ ] ٤ - وفي( الخصال) : عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم ، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان، أنّه قال - في حديث له طويل -: من اتّخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين

____________________

الباب ٦٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٦.

٣ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٥٩.

(١) قرب الإِسناد: ٧٠.

٤ - الخصال: ٥٣٩ / ٧.

١٧٨

[ يوماً ](١) ثمّ أتت محرّماً كان وزر ذلك عليه.

[ ٢٦٨٣٨ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اتّخذ جارية فليأتها في كلّ أربعين يوماً

[ ٢٦٨٣٩ ] ٦ - وفي نسخة أخرى: من اتّخذ جارية ولم يأتها في كلّ أربعين يوماً كان وزر ذلك عليه.

[ ٢٦٨٤٠ ] ٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في( كتاب الرجال) : عن خلف بن حمّاد الكشيّ، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أن سلمان قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أيمّا رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثمّ فجرت كان عليه وزر مثلها، ومن أقرض مؤمناً قرضاً فكأنّما تصدّق بشطره، فاذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحقّ إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول: ها خذه.

٦٣ - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها

[ ٢٦٨٤١ ] ١ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) : عن الحسين بن أبي العلاء قال: دخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رجل من أهل خراسان فقال: إنّ فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - الخصال: ٥٣٩ / ٨.

٦ - الخصال: ٥٣٩ / ٨.

٧ - رجال الكشي ١: ٦٨ / ٣٩.

الباب ٦٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الخرائج والجرائح: ١٦٠ باختلاف.

١٧٩

إليك، قال: لا حاجة لي فيها، إنا أهل بيت لا ندخل الدنس بيوتنا، قال: لقد أخبرّني أنّها ربيبة حجره، قال: لا خير فيها فإنّها قد أفسدت، قال: لا علم لي بهذا، قال: اعلم أنه كذا.

[ ٢٦٨٤٢ ] ٢ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه دخل عليه رجل من خراسان فقال( عليه‌السلام ) له: ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به، قال: أنا أخبرّك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها، قال: ولم؟ قال: لانك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ، فسكت الرّجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه.

[ ٢٦٨٤٣ ] ٣ - أقول: وروى الراونديّ والمفيد والطبرّسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وأنه أرسل اليهم( عليهم‌السلام ) بهدايا وجوار فزنى بهن الرسل فأخبرّوا بالحال وردّوا الجواري.

وقد تقدّم ما يدلّ على النهي عن نكاح الزانية(٢) .

٦٤ - باب أن زوّج الأمة إذا كان حرّاً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد اذا تزوّج حرّة فإن بيع فللمشتري الفسخ

[ ٢٦٨٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن الميثمي(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يزوّج أمته من حرّ، قال: ليس له أن ينزعها.

____________________

٢ - الخرائج والجرائح: ١٦٠ باختلاف.

٣ - الخرائج والجرائح: ٧٩.

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة وفي الباب ٨ من أبواب المتعة.

الباب ٦٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٣٧ / ١٣٨٠.

(٢) في المصدر: علي بن إسماعيل الميثمي.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399