مرآة العقول الجزء ٢١

مرآة العقول10%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 32672 / تحميل: 4298
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

(باب النشوء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي ، عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة سنة ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام قال الغلام لا يلقح حتى يتفلك ثدياه وتسطع ريح إبطيه

باب النشوء

الحديث الأول : مجهول مرفوع.

وقال في المغرب :ثغر الصبي فهو مثغور إذا سقطت رواضعه وأما إذا نبتت أسنانه بعد السقوط قيل : اثغر ، بتشديد الثاء واتغر بتشديد التاء فهو مثغر بالثاء والتاء وقد انفرد على افتعل.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام « لا يلقح » أي تبلغ أو يجامع ، وقال الفيروزآبادي :فلك ثديها وتفلك استدار ، وسطوع الريح ظهورها وانتشارها.

٨١

(باب)

( تأديب الولد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دع ابنك يلعب سبع سنين وألزمه نفسك سبعا فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه

٣ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين

٤ ـ علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علموا أولادكم السباحة والرماية

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل ، عن جميل بن دراج وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بادروا أولادكم

باب تأديب الولد

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : مرسل كالموثق.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مرفوع.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « بادروا » أي علموهم في بدو شبابهم وعند بلوغهم التميز من

٨٢

بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين

٧ ـ وبهذا الإسناد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أدب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه مما تضرب منه ولدك

(باب)

( حق الأولاد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن درست ، عن أبي الحسن

الحديث ما يهتدون به إلى معرفة الأئمةعليهم‌السلام ومذهب التشيع قبل أن يغويهم المخالفون ويدخلوهم في ضلالتهم ويتعسر بعد ذلك صرفهم عنه ، والمرجئة في مقابلة الشيعة من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم علياعليه‌السلام عن مرتبته وقد يطلق في مقابلة الوعيدية إلا أن الأول هنا أظهر.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : موثق.

وظاهره جواز تأديب اليتيم حسبة.

باب حق الأولاد

الحديث الأول : ضعيف.

٨٣

موسىعليه‌السلام قال جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله ما حق ابني هذا قال تحسن اسمه وأدبه وضعه موضعا حسنا

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسنعليه‌السلام فيما أفسد له فقال له استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالناس الظهر فخفف في الركعتين الأخيرتين فلما انصرف قال له الناس هل حدث في الصلاة حدث قال وما ذاك قالوا خففت في الركعتين الأخيرتين فقال لهم أما سمعتم صراخ الصبي

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد الواسطي ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « وضعه » أي علمه كسبا صالحا أو زوجه زوجة موالية.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « استصلحه » أي اطلب صلاحه ، فإن هذا المبلغ من الدينار والدرهم وإن أفسده يسير في جنب نعمة الله.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن.

ويدل على استحباب تخفيف الصلاة عند العلم بحاجة المأمومين واضطرارهم ، كما روي صل صلاة أضعف من خلفك.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٨٤

٦ ـ علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن السكوني قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا مغموم مكروب فقال لي يا سكوني مما غمك قلت ولدت لي ابنة فقال يا سكوني على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك ـ وتأكل من غير رزقك فسرى والله عني فقال لي ما سميتها قلت فاطمة قال آه آه ثم وضع يده على جبهته فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. ولم يذكره المصنف.

قوله عليه‌السلام : « تعيش » أي لا ينقص من عمرك ولا من رزقك لأجلها شيء.

قوله عليه‌السلام : « فسري » أي انكشف الغم عني ، وأماقوله عليه‌السلام آه آه فلتذكر مظلومية جدته صلوات الله عليهما.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أن يستفره أمه » أي يجعلها فارهة كريمة الأصل ، وهذا من باب النظر إلى العواقب ، والتطهير ، الختان ، والأمر بتعليم سورة النور لما فيها من الترغيب إلى سترهن وعفافهن وما يجري هذا المجرى ، والنهي عن تعليم سورة يوسف لما فيها من ذكر تعشقهن وحبهن للرجال.

قوله عليه‌السلام : « ولا ينزلها الغرف » أي لا يجعل الغرف منزلا ومسكنا لها ، لئلا تتراءى ، أي الرجال ، ولا تطلع عليهم« والسراح » الانطلاق تقول : سرحت فلانا إلى موضع كذا إذا أرسلته.

٨٥

(باب)

( بر الأولاد)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قبل ولده كتب الله عز وجل له حسنة ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة ومن علمه القرآن دعي بالأبوين فيكسيان حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي طالب رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل من الأنصار من أبر قال والديك قال قد مضيا قال بر ولدك

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن فضال ، عن عبد الله بن محمد البجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يدرون إلا أنكم ترزقونهم

٤ ـ ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من كان له ولد صبا

باب بر الأولاد

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مرفوع.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « صبا » أي ينبغي أن يكلف نفسه المعاشرة مع الصبيان : قال الفيروزآبادي : صبا يصبو صبوة وصبوا : أي مال إلى الجهل والفتوة.

٨٦

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يونس بن رباط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رحم الله من أعان ولده على بره قال قلت كيف يعينه على بره قال يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به فليس بينه وبين أن يصير في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الإزار خيلاء

٧ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ما قبلت صبيا قط فلما ولى قال رسول الله هذا رجل عندي أنه من أهل النار

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن كليب الصيداوي قال قال لي أبو الحسنعليه‌السلام إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فإنهم يرون أنكم الذين ترزقونهم إن الله عز وجل ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان

الحديث الخامس : حسن وآخره مرسل ولم يذكره المصنف.

الحديث السادس : صحيح.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا يرهقه » أي لا يسفه عليه ولا يظلمه من الرهق محركة أو لا يحمل عليه ما لا يطيقه من الإرهاق ، يقال : لا يرهقني لا أرهقك الله ، أي لا أعسرك الله ،والخرق بالضم والتحريك : ضد الرفق ، والإرجاء : الإرسال ، والخيلاء : التكبر.

الحديث السابع : مجهول مرسل.

الحديث الثامن : حسن.

٨٧

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الولد فتنة

(باب)

( تفضيل الولد بعضهم على بعض)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض فقال نعم قد فعل ذلك أبو عبد اللهعليه‌السلام نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسنعليه‌السلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له فقلت جعلت فداك الرجل يكون بناته أحب إليه من بنيه فقال البنات والبنون في ذلك سواء إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل منه

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فتنة » أي امتحان وتفتين الناس بحبهم ، كما قال الله تعالى «أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ »(١) .

باب تفضيل الولد بعضهم على بعض

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نحل » أي أعطى ووهب ، وقوله « فقمت أنا به » أي تصرفت فيه لأجله ، لأنه كان طفلا« حتى حزته » أي جمعته وأحرزته له من الحيازة.

قوله عليه‌السلام : « بقدر ما ينزلهم الله » أي الحب إنما يكون بقدر ما يجعل الله لهم المنزلة في قلبه.

__________________

(١) سورة الأنفال الآية ـ ٢٨.

٨٨

(باب)

( التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خليل بن عمرو اليشكري ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول إذا كان الغلام ملتاث الأدرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره قال وإذا كان الغلام شديد الأدرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ويؤمن شره

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن أبي سعيد الشامي قال أخبرني صالح بن عقبة قال سمعت العبد الصالحعليه‌السلام يقول تستحب عرامة الصبي في صغره ليكون حليما في كبره ثم قال ما ينبغي أن يكون إلا هكذا

باب التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ملتاث الأدرة » اللوثة بالضم : الاسترخاء ، والأدرة : نفخة في الخصية ، والمراد بها هنا نفس الخصية ، أي مسترخي الخصية متدليها ، وفي بعض النسخ الإزرة ، أي هيئة الائتزار والتياثه كناية عن أنه لا يجوز شد الإزار بحيث يرى منه حسن الائتزار فيعجب به.

الحديث الثاني : مجهول وآخره مرسل.

قوله عليه‌السلام : « عرامة الصبي » العرامة : سوء الخلق والفساد ، والمرح والأبتر وهنا ميلة إلى اللعب ، وبغضه للكتاب أي عرامته في صغره علامة عقله وحلمه في كبره ، وينبغي الطفل أن يكون هكذا فأما إذا كان منقادا ساكنا حسن الخلق في صغره يكون بليدا في كبره ، كما هو المجرب أيضا وقال الجوهريالكتاب بالتشديد المكتب.

٨٩

٣ ـ وروي أن أكيس الصبيان أشدهم بغضا للكتاب

(باب النوادر)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن الحسين بن محمد النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلب قال أخبرني محمد بن جعفر ، عن محمد بن علي بن عيسى ، عن عبد الله العمري ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المرض يصيب الصبي فقال كفارة لوالديه

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر ولا يعيش لثمانية أشهر

٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فإن الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنين فقال كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « كفارة لوالديه » أقول : هذا لا ينافي العوض الذي قال به المتكلمون للطفل فإن المقصود الأصلي كونه كفارة لهما ، والعوض تابع لذلك.

الحديث الثاني : ضعيف وموافق للتجربة.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « تسعة أشهر » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقيل : أكثره عشرة أشهر ، اختاره الشيخ في المبسوط والمحقق ، وقيل : تسعة اختاره السيد في الانتصار

٩٠

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال القابلة مأمونة

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم قال كنت جالسا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يئن فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ما لي أراك تئن قال طفل لي تأذيت به الليل أجمع فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام يا يونس حدثني أبي محمد بن علي عن آبائهعليهم‌السلام عن جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أن جبرئيل نزل عليه ورسول الله وعلي صلوات الله عليهما يئنان فقال جبرئيلعليه‌السلام يا حبيب الله ما لي أراك تئن فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طفلان لنا تأذينا ببكائهما فقال جبرئيل مه يا محمد فإنه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه إلى أن يأتي على الحد فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فلا عليهما

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن حمدان بن إسحاق قال كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة فقيل لي ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات فقالت

مدعيا عليه الإجماع وجماعة ، ولم يقل أحد من علمائنا ظاهرا بأكثر من ذلك ، وزاد بعض المخالفين إلى أربع سنين.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « مأمونة » ولذا يقبل قولها في كثير من الأمور المتعلقة بالولد والولادة ، ولو ادعى عليه التقصير في شيء فالقول قولها.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فبكاؤه » أي يعطي والده ثواب من قال : لا إله إلا الله.

الحديث السادس : مجهول.

وقال الفيروزآبادي :الحصاة : اشتداد البول في المثانة حتى يصير كالحصاة ، وقال الجزري :البط : شق الدمل والجراح ونحوهما.

٩١

الشيعة شركت في دم ابنك قال فكتبت إلى أبي الحسن العسكريعليه‌السلام فوقععليه‌السلام يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابه قال أصاب رجل غلامين في بطن فهنأه أبو عبد اللهعليه‌السلام ثم قال أيهما الأكبر فقال الذي خرج أولا فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام الذي خرج آخرا هو أكبر أما تعلم أنها حملت بذاك أولا وإن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج آخرا هو أكبرهما

تم كتاب العقيقة وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
ويليه كتاب الطلاق

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مجهول.

ولم أر قائلا به ولعل مرادهعليه‌السلام ليس الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعية.

تم كتاب العقيقة والحمد لله رب العالمين
ويليه كتاب الطلاق

٩٢

كتاب الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم

(باب)

( كراهية طلاق الزوجة الموافقة)

١ ـ أخبرنا عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال مر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجل فقال ما فعلت امرأتك قال طلقتها يا رسول الله قال من غير سوء قال من غير سوء ثم قال إن الرجل تزوج فمر به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال تزوجت قال نعم ثم قال له بعد ذلك ما فعلت امرأتك قال : طلقتها قال من غير سوء قال من غير سوء ثم إن الرجل تزوج فمر به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال تزوجت فقال نعم ثم قال له بعد ذلك ما فعلت امرأتك قال

كتاب الطلاق

باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في النهاية : فيه إن الله لا يحبالذواقين والذواقات » يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق انتهى.

وظاهر الخبر حرمة الطلاق أو كثرته مع الموافقة ، ولما انعقد الإجماع على خلافه وعارضه عموم الآيات والأخبار حمل على أن البغض أريد به عدم الحب ، وهو يتحقق بفعل المكروه وترك المستحب ، وكذا اللعن هو البعد من الرحمة ، ويتحقق ذلك بفعل

٩٣

طلقتها قال من غير سوء قال من غير سوء فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله عز وجل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من شيء مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق وإن الله يبغض المطلاق الذواق

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعت أبيعليه‌السلام يقول إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق

٥ ـ وبإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بلغ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن طلاق أم أيوب لحوب

المكروه أيضا وقد ورد في كثير من الأخبار اللعن على فعل المكروهات ، والترديد في الخبر من الراوي.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « وما من شيء » أي من الأمور المحللة كما مر.

الحديث الرابع : كالموثق.

الحديث الخامس : كالموثق.

قال الجوهري :« الحوب » بالضم : الإثم. وقال في النهاية(١) : بعد إيراد هذا الخبر « لحوب » أي لوحشة أو إثم ، وإنما إثمه بطلاقها لأنها كانت مصلحة له في دينه.

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٤٥٥.

٩٤

(باب)

( تطليق المرأة غير الموافقة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك فقال له بعض مواليه جعلت فداك لم طلقتها فقال إني ذكرت علياعليه‌السلام فتنقصته فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنم بجلدي

٢ ـ محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن خطاب بن سلمة قال كانت عندي امرأة تصف هذا الأمر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق فكنت أكره طلاقها لمعرفتي بإيمانها وإيمان أبيها فلقيت أبا الحسن موسىعليه‌السلام وأنا أريد أن أسأله عن طلاقها فقلت جعلت فداك إن لي إليك حاجة فتأذن لي أن أسألك عنها فقال ائتني غدا صلاة الظهر قال فلما صليت الظهر أتيته فوجدته قد صلى وجلس فدخلت عليه وجلست بين يديه فابتدأني فقال يا خطاب كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط وأهرب منها فلما مات أبي طلقتها فقلت الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة

٣ ـ أحمد بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن خطاب بن سلمة قال دخلت عليه يعني أبا الحسن موسىعليه‌السلام وأنا أريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي

باب تطليق المرأة غير الموافقة

الحديث الأول : مرسل. وظاهره كراهة تزويج الناصبية ، وحمل على التحريم كما يومئ إليه آخر الخبر أيضا.

الحديث الثاني : ضعيف.

وتسلق الحائط : صعوده ، ويدل على عدم وجوب الإجابة في تك الأوامر الأربع.

الحديث الثالث : ضعيف.

٩٥

من سوء خلقها فابتدأني فقال إن أبي كان زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال لي ما يمنعك من فراقها قد جعل الله ذلك إليك فقلت فيما بيني وبين نفسي قد فرجت عني

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن عليا قال وهو على المنبر لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام رجل من همدان فقال بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وابن أمير المؤمنينعليه‌السلام فإن شاء أمسك وإن شاء طلق

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الحسن بن عليعليه‌السلام طلق خمسين امرأة فقام عليعليه‌السلام بالكوفة فقال يا معاشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام إليه رجل فقال بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وابن فاطمةعليها‌السلام فإن أعجبته أمسك وإن كره طلق

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول ثلاثة ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له ألم نجعل أمرها بيدك

الحديث الرابع : موثق.

ولعل غرضهعليه‌السلام كان استعلام حالهم ومراتب إيمانهم لا الإنكار على ولده المعصوم المؤيد من الحي القيوم.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

٩٦

(باب)

( أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف)

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن الحسن بن حذيفة ، عن معمر بن عطاء بن وشيكة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ـ ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل

قال وحدثني بهذا الحديث الميثمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض رجاله أوهمه الميثمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لو وليت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم أوت برجل قد خالف إلا وأوجعت ظهره ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن عمر بن معمر بن عطاء بن وشيكة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل

باب أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف

الحديث الأول : ضعيف وآخره مرسل.

وأرادعليه‌السلام « بالناس » المخالفين ، فإنهم أبدعوا في الطلاق بدعا كثيرة مخالفة للكتاب والسنة.

قوله « أوهمه » أي بشيء الميثمي.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف.

٩٧

٤ ـ قال أحمد وذكر بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ومحمد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالحعليه‌السلام أنه قال لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل

(باب)

( من طلق لغير الكتاب والسنة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن رياح ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا فقال أبو جعفرعليه‌السلام ـ ما أقوله بل الله عز وجل يقوله أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لأن الله عز وجل يقول «لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ » إلى آخر الآية

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل شيء خالف كتاب

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « للعدة » أي في غير طهر المواقعة كما سيأتي.

باب من طلق لغير الكتاب والسنة

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٩٨

الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل والسنة

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال الطلاق على غير السنة باطل قلت فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « على غير السنة » يعني إن طلاق الحائض باطل ، لأنه غير ما يقتضيه السنة النبوية ، واعلم أنه لا نزاع بين العامة والخاصة أن الطلاق في الحيض محرم ، قال محيي الدين البغوي والمازري : لم يختلف في حرمة طلاق الحائض واختلف في وجه الحرمة ، فقيل : إنه شرع غير معلل ، والمشهور أنه معلل بما فيه من الضرر بالمرأة من تطويل العدة ، لأن العدة عند مالك بالأقرؤ وهي الأطهار ، فإذا طلقت في الحيض فقد زادت في عدتها أيام الحيض انتهى ، وإنما النزاع بينهما في أن الطلاق في الحيض هل يعد من التطليقات الثلاثة المحوجة إلى التحليل أم لا؟ فعندنا لا يعد منها. وعنده يعد منها.

قوله عليه‌السلام : « يرد إلى السنة » اتفق العامة على أن الطلاق في مجلس واحد حرام ، لما رواه النسائي من أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخبر عن رجل طلق زوجته ثلاثا فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله غضبانا وقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال : أفلا أقتله يا رسول الله » وهم بعد اتفاقهم على التحريم قالوا : إنه يقع ويفتقر إلى التحليل.

قال عياض : إيقاع الطلاق ثلاثا في كلمة ليس بشيء ، بل بدعي ، لكن أجمع أئمة الفتوى على لزومها إلا ما وقع لمن لا يعتد به من الروافض والخوارج : وحكي عن ابن حلية أيضا انتهى.

واعلم قولهعليه‌السلام : « يرد إلى السنة » يحتمل أنه باطل برأسه إن وقع في الحيض ، لأنه مخالف للسنة ، أو يقع واحدة إن وقع في الطهر ، وسيأتي في باب من طلق

٩٩

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال يرد إلى كتاب الله عز وجل

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق قال وجاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي قال ألك بينة قال لا فقال :

ثلاثا على طهر ما يدل على هذا التفصيل.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : مرسل.

والطلاق لغير العدة هو أن تطلق في طهر المواقعة ، لأنه طلاق في زمان لا يمكن فيه استئناف العدة ، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها ، وبه فسر قوله تعالى : «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ »(١) .

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : حسن.

__________________

(١) سورة الطلاق الآية ١.

١٠٠

اعزب.

٨ ـ محمد بن جعفر أبو العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سمعت أبا بصير يقول سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد فقال ليس بشيء.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأمره أن يراجعها فقلت إن الناس يقولون إنما طلقها واحدة وهي حائض فقال فلأي شيء سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن

قوله عليه‌السلام : « أعزب » أي غب عني ، وهي كناية عن عدم الوقوع.

الحديث الثامن : مجهول.

قوله : « إنهم أهل بيت » لعل المراد. إنهم أهل شرف ومجد ولا يمكن إظهار الطلاق بينهم.

الحديث التاسع : صحيح.

قوله : « إن الناس يقولون » أراد بالناس العامة ، وهذا الذي قال السائل رواه مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر « أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، فإن شاء أن يطلقها فليطلقها » وباقي رواياته أنه طلقها وهي حائض فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأن يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرة أو ثلاثا ، وما ذكرهعليه‌السلام من أنه طلقها ثلاثا وهي حائض هو الحق الثابت.

ويؤيده ما رواه مسلم بإسناده عن ابن سيرين قال : مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم به ، أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها ، فجعلت لا اتهمهم حتى لقيت أبا غلاب يونس ، جبير الباهلي فحدثني أنه سأل ابن عمر

١٠١

يراجعها ثم قال إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه قال نعم فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ـ ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عز وجل بها.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير بن أعين وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما قالا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق.

١٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال خالف السنة

فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، فأمر أن يراجعها.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « طاهرا » بيان لاستقبال العدة ، وقال في النهاية(١) : فيه « طلقوا النساء لقبل عدتهن » وفي رواية « قبل طهرهن » أي في إقباله وأوله ، وحين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها ، فتكون لها محسوبة ، وذلك في حالة الطهر. يقال : كان ذلك في قبل الشتاء : أي إقباله.

الحديث الثاني عشر : موثق.

واختلف الأصحاب في صحة الطلاق الثاني مع عدم المواقعة بعد الرجعة ، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم الصحة ، سواء كان في طهر الطلاق أو بعده ، والمشهور الصحة

__________________

(١) النهاية ج ٤ ص ٩.

١٠٢

قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر قال نعم قلت حتى يجامع قال نعم.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من طلق بغير شهود فليس بشيء.

١٤ ـ سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عمر بن يزيد ، عن محمد بن مسلم قال قدم رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام بالكوفة فقال إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عز وجل فقال لا فقال اذهب فإن طلاقك ليس بشيء.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء وقد رد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طلاق عبد الله بن عمر إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك الطلاق ـ وقال كل شيء خالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل وقال لا طلاق إلا في عدة.

فيهما ، لكنه ليس بطلاق عدة ويمكن حمل أخبار الدالة على عدم الجواز على الكراهة.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فهو رد إلى كتاب الله » يدل على أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد مخالف للآية ، وقيل : في وجه الدلالة : إنه تعالى قال «إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ » إلى قوله «لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً »(١) فقد أمر الله تعالى بالطلاق لرجعة ، وعلل ذلك بأنه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي ندما من الطلاق ، فيرجع ولو وقع الطلاق ثلاثا كما قالوا لم يتمكن الزوج من الرجعة ، فهو مخالف للكتاب.

__________________

(١) سورة الطلاق الآية ١.

١٠٣

١٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال طلقها وهي طامث واحدة قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أفلا قلتم له إذا طلقها واحدة وهي طامثا كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال قد قلت له ذلك فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال أمسك أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير وغيره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق فإن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا تجوز فيه شهادة النساء.

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفرعليه‌السلام أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمر أن يأمره أن يراجعها قال نعم فقال له كذبت والله الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثا فردها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علي وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل.

الحديث السادس عشر : صحيح.

الحديث السابع عشر : مرفوع.

الحديث الثامن عشر : حسن.

١٠٤

(باب)

( أن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد الطلاق)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنهما قالا لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق على السنة إلا على طهر من غير جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.

باب أن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد الطلاق

الحديث الأول : حسن أو موثق وعليه الفتوى.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

١٠٥

(باب)

( أنه لا طلاق قبل النكاح)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه سليمان قال كنت في المسجد فدخل علي بن الحسينعليه‌السلام ولم أثبته فسألت عنه فأخبرت باسمه فقمت إليه أنا وغيري فاكتنفناه فسلمنا عليه فقال له رجل أصلحك الله ما ترى في رجل سمى امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها هي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح له ذلك فقال إنما الطلاق بعد النكاح.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال ليس بشيء إنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الذين من قبلنا يقولون لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.

٤ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن

باب في أنه لا طلاق قبل النكاح

الحديث الأول : مجهول.

وعليه الأصحاب ، وقال الفيروزآبادي :أثبته : عرفه حق المعرفة ، وقالاكتنفوا فلانا : أحاطوا به.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول.

١٠٦

عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه قال كنت في المسجد فدخل علي بن الحسينعليه‌السلام ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس مني من هذا الشيخ فقال ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ قال فقلت له لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه قال فإنه علي بن الحسينعليه‌السلام قال فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه وسلمنا عليه فقال له الرجل ما ترى أصلحك الله في رجل سمى امرأته بعينها وقال يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح له ذلك قال فقال إنما الطلاق بعد النكاح قال عبد الله فدخلت أنا وأبي على أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام فحدثه أبي بهذا الحديث فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام أنت تشهد على علي بن الحسينعليه‌السلام بهذا الحديث قال نعم.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين فقال ليس بشيء لا يطلق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.

قوله عليه‌السلام : « أنت تشهد » لعل السؤال كان للتقية ، أو للتسجيل على الخصوم.

الحديث الخامس : حسن.

ويدل صريحا على أنه لا طلاق إلا بعد النكاح ، ولا عتق ولا تصدق إلا بعد الملك ، ولا خلاف فيه عندنا ، وقال بعض العامة : إذا قال : أحد إن تزوجت فلانة فهي طالق ، ثم تزوجها يقع الطلاق ، وإذا قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر ثم اشتراه يقع العتق ، وكذا إذا قال : إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، ثم قاس بعضهم الشفعة على ذلك ، وقال : لو أعلم الشريك شريكه بأنه يبيع نصيبه من فلان بثمن كذا ، فإن له نصيبه قبل البيع قهرا كما أن له ذلك بعده.

١٠٧

(باب)

( الرجل يكتب بطلاق امرأته)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا فقال لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.

باب الرجل يكتب بطلاق امرأته

الحديث الأول : صحيح.

واتفق الأصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على اللفظ ، واختلفوا في وقوعه من الغائب ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا عليه الإجماع إلى عدم وقوعه من الغائب لهذه الصحيحة ، وأجيب بحمله على المضطر بأن يكون « أو » للتفصيل ، لا للتخيير ، وأورد عليه بأن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ ، وأجيب بأن هذا لا ينافي التعميم والتفصيل في الجواب ، إذ حينئذ حاصله أن الطلاق لا يكون إلا بأحد الأمرين في أحد الشخصين ، وهذا ليس واحدا منهما ، فلا يكون صحيحا.

الحديث الثاني : حسن.

١٠٨

(باب)

( تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية قال وقال أبو بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام هو قول الله عز وجل «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ».

باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « طلاق السنة » : أقول : لطلاق السنة معنيان أعم وأخص ، فالأعم كل طلاق جائز شرعا ، ويقابله البدعي ، والأخص هو أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة ، ثم يعقد عليها ثانيا.

قوله : « يعني » من كلام الراوي أو من كلام الإمامعليه‌السلام ، تفسيرا لكلام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو تفسير للجملة ، أو لقوله : « تطليقة » أي مشروعة ، كذا ذكره الوالد العلامةرحمه‌الله .

قوله عليه‌السلام : « وإن أراد » إشارة إلى طلاق العدة ، والإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا ، لكن يستحب لحفظ الحق ورفع النزاع.

قوله عليه‌السلام : « هو قول الله » أي الطلاق الصحيح لا ما أبدعته العامة.

قوله تعالى : «الطَّلاقُ مَرَّتانِ »(١) قال المحقق الأردبيليرحمه‌الله أي التطليق

__________________

(١) سورة البقرة الآية ٢٢٩.

١٠٩

التطليقة الثانية التسريح بإحسان.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة فقلت لأبي جعفرعليه‌السلام فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة فقال :

الرجعي مرتان ، فإن الثالثة بائنة ، أو التطليق الشرعي تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة ، ولم يرد بالمرتين التثنية ، بل مطلق التكرير كقوله تعالى : «ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ »(١) ومثله لبيك وسعديك «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » تخيير للأزواج بعد أن علمهم كيف يطلقوهن ، بين أن يمسكوهن بحسن المعاشرة والقيام بحقهن ، وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم ، وعلى الأول فمعناه بعد التطليقتين ، فالواجب إمساك المرأة بالرجعة وحسن المعاشرة ، أو تسريح بإحسان ، بأن يطلقها الثالثة ، أو بأن يراجعها حتى تبين.

قوله عليه‌السلام : « التطليقة الثانية » هذا في أكثر نسخ الكتاب ، وفي التهذيب نقلا عن الكافي « الثالثة » وهو الأظهر ، وعلى ما في الكتاب لعل المعنى بعد الثانية ، أو المعنى أن الطلاق الذي ينبغي أن يكون مرتين ، فإذا طلق واحدة وراجعها ، فإما أن يمسكها بعد ذلك أو يطلقها طلاقا لا يرجع فيها ، فالرجوع والطلاق بعد ذلك إضرار بها ، ولذا عاقبه الله تعالى بعد ذلك ، بعدم الرجوع إلا بالمحلل ، وهذا تأويل حسن ، في الآية لم يتعرض له أحد ، وفي علل الفضل بن شاذان ما يؤيده.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فليس بشيء » يدل ظاهرا على مذهب ابن أبي عقيل كما مر ، وحمل في المشهور على أن المعنى أنه ليس بطلاق كامل ، فإن الأفضل أن يكون

__________________

(١) سورة الملك الآية ٣.

١١٠

أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة قال وأما طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ » فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام أو قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير

أحدهما ويمكن أن يكون المراد بالسنة المعنى الأعم ويكون ردا على العامة ، ويكون ذكر العدي بعده من قبل عطف الخاص على العام ، ولما سأله أجاب بالسنة بالمعنى الأخص تقية كما أفاده الوالد العلامة.

قوله تعالى : «لِعِدَّتِهِنَ »(١) المشهور بين المفسرين لا سيما بين الخاصة أن اللام في قوله تعالى : «لِعِدَّتِهِنَ » للتوقيت ، أي في وقت عدتهن ، وهو الطهر الذي لم يواقعها فيه ، وعليه دلت الأخبار الكثيرة ، ولم يفسر أحد الآية بالطلاق العدي المصطلح ، ويمكن حمل الخبر على أن المراد طلاق العدة التي بين الله تعالى شرائط صحته في تلك الآية ، أي العدي الصحيح ، للاحتراز عن البدعي ، وإن كان ما في الآية شاملا للعدي وغيره.

قوله عليه‌السلام : « قبل أن تحيض » ما دل عليه الخبر من اشتراط كون الرجعة قبل الحيض لم يذكره أحد من الأصحاب إلا الصدوق ، فإنه ذكر في الفقيه مضمون الخبر ولم ينسب إليه هذا القول ، ويمكن أن يحمل الخبر وكلامه أيضا بأن المراد الحيضة الثالثة التي بها انقضاء العدة ، فهو كناية عن أنه لا بد أن يكون المراجعة

__________________

(١) سورة الطلاق الآية ١.

١١١

جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قيل له فإن كانت ممن لا تحيض فقال مثل هذه تطلق طلاق السنة.

٣ ـ ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة قال ثم قال وهو الذي قال الله عز وجل : «لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن طلاق السنة قال طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم

قبل انقضاء العدة. وقولهعليه‌السلام : أي على الأكمل والأسهل.

الحديث الثالث : موثق.

والمشهور بين المفسرين أن المعنى لعل الله يحدث بعد الطلاق الرغبة في المطلقة إما برجعة في العدة ، أو استئناف بعد انقضائها ، وهو كالتعليل لعدم الإخراج من البيت ، وعلى التأويل الذي في الخبر يحتمل أن يكون المعنى لعل الله يحدث بعد إحصاء العدة وإتمامها أمرا ، ويمكن تأويل الخبر بأن يكون المراد شمولها لما بعد العدة أيضا.

الحديث الرابع : مرسل.

١١٢

تفعل فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت اثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».

تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له أبدا «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود

قوله عليه‌السلام « لم يكن طلاقه لها طلاقا » أول بأن المعنى ليس طلاقا كاملا ، أو ليس بسني ولا عدي وإن كان صحيحا.

١١٣

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم جميعا ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته فقال يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود فإن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وإن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان فإن طلقها الثانية وتركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين فقال ليس هذا بطلاق فقلت جعلت فداك ـ كيف طلاق السنة فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل فقلت له فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته فقلت فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا فقال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

والمشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الاكتفاء بالإسلام ، واستدل بهذا الخبر ، وأجيب بأن قولهعليه‌السلام « بعد أن تعرف منه خيرا » يمنعه وأورد الشهيد الثاني (ره) بأن الخير قد يعرف من المؤمن وغيره ، وقال الوالد العلامة (ره) كأنه قالعليه‌السلام : يشترط الإيمان والعدالة

١١٤

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن ابن بكير وغيره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال إن الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة وهي طاهر من غير جماع وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال طلاق السنة إذا طهرت المرأة فليطلقها واحدة مكانها من غير جماع يشهد على طلاقها فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها

كما هو ظاهر الآية «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ »(١) والخطاب مع المؤمنين ، فإنهم مسلمون ومولودون على الفطرة ، فما كان ينبغي السؤال عنه من أمثالكم ، والظاهر أن مراده بالناصب من كان على خلاف الحق كما هو الشائع في الأخبار.

الحديث السابع : حسن أو موثق.

والظاهر أن« ابن » من زيادة النساخ ، بل « هو بكير » إذ ابنه لا يروي عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وسيأتي نظير هذا السند وفيه عن بكير.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : مجهول وسقط شرحه عن المصنف.

قوله عليه‌السلام : « إن كان تركها » قيد للمشيئة ، أي مشيئة الخطبة إنما يكون إذا تركها حتى يخلو أجلها ، وجزاء الشرط محذوف ، أي فعل ، ويحتمل أن يكون

__________________

(١) سورة الطلاق الآية ـ ٢.

١١٥

فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين فإن طلقها الثالثة فلا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين.

(باب)

( ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق)

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو بريئة أو خلية قال

« فإن فعل » جزاء الشرطين.

قوله عليه‌السلام : « ما كانت في الدم » ظاهره كون العدة بالحيض.

باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق

الحديث الأول : وهو مشتمل على سندين ، أولهما موثق ، والثاني حسن ، والمجموع لا ينقص عن الصحيح.

والبتة : المنقطعة عن الزوج ، والبريئة بالهمزة ، وقد يخفف أي البرية من الزوج وفي النهاية « امرأة خلية لا زوج لها » ولا خلاف بين أصحابنا عن عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات وإن نوى بها الطلاق لعدم صراحتها ، خلافا للعامة أجمع حيث حكموا بوقوعها مع نيته ، ويظهر من الفرق بين ما هو ظاهر في العرف في الطلاق ، وبين ما لم يكن كذلك ، فالأول مثل صرحتك وفارقتك وأنت حرام ، وبتة ، وتبلة ، وخلية ، وبرية ، وبائن ، وحبلك على غاربك وكاهلتك ، وكالدم وكلحم الخنزير ، ووهبتك ورودتك إلى أهلك.

والثاني مثل اذهبي ، وانصرفي ، واعزبي ، وأنت حرة ومعتقة ، والحقي بأهلك ولست لي بامرأة ولا نكاح بيني وبينك.

١١٦

هذا كله ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك قال وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يرسل إليها فيقول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك قال ابن

وأما قوله اعتدي ، فالمشهور بين أصحابنا عدم وقوع الطلاق به ، وذهب ابن الجنيد إلى الوقوع إذا نوى به الطلاق ، وقوي الشهيد الثاني (ره) مذهبه ، ولا يمكن حمل الأخبار على التقية ، لاشتمال بعضها على ما يخالف مذهب العامة ، ويمكن حمل خبر محمد بن قيس وما بعده على أن المراد أخبار الزوجة بعد إيقاع الطلاق به لتعتد ، وهكذا فهمه ابن سماعة بحيث قال : فإن فلانا فارقك يعني الطلاق ، أي المراد بقوله فارقك طلقك ، إذ الفرقة لا تكون إلا بالطلاق ، فهو إخبار عن طلاق سابق لا إنشاء للطلاق.

قولهعليه‌السلام : « يريد بذلك » قال الوالد العلامة (ره) : يريد بذلك الطلاق ، يمكن أن يكون متعلقا بقوله « اعتدي » لعدم صراحته في الطلاق ، أو بالجملتين ، لأن لفظ طالق أيضا لا يعتبر بدون إرادة الطلاق ، كما لو قصد به الرخصة إلى بيت الله أو إلى الحمام مثلا ، أو وقع فيه سهوا أو نائما أو غضبانا أو مكرها فلا يقع.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : موثق.

١١٧

سماعة وإنما معنى قول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك يعني الطلاق إنه لا يكون فرقة إلا بطلاق.

٥ ـ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول أنت طالق أو اعتدي وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة كيف يشهد على قوله اعتدي قال يقول اشهدوا اعتدي قال ابن سماعة غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول اشهدوا اعتدي قال الحسن بن سماعة ينبغي أن يجيء بالشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم وهذا المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عز وجل هذا على العباد وقال الحسن ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.

(باب)

( من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنها واحدة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي

الحديث الخامس : موثق(١) .

قوله « ينبغي أن يجيء بالشهود » كأنه أراد أن يستدل على عدم وقوع الطلاق بقوله « اعتدي » بأنه لو كان من ألفاظ الطلاق لكان يلزم ، وإنما يعتد عند إيقاع الطلاق حضور الزوجة مع الشهود ، وهذا حرج ، ورد عليه بأن هذا إنما يلزم إذا كان الطلاق منحصرا في قوله اعتدي.

باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنها واحدة

الحديث الأول : صحيح.

__________________

(١) هذا الحديث ليس منسوبا إلى المعصوم إلاّ ذيله ، بقرينة أنّ بكير لا يروى إلاّ عن الإمامعليه‌السلام .

١١٨

نصر عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أو أكثر وهي طاهر قال هي واحدة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطلاق ثلاثا في غير عدة

واتفق الأصحاب على أن الطلاق بالعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه ، وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنه هل يقع باطلا من رأس ، أو تقع واحدة ويلغو الزائد؟ فذهب الأكثر إلى الثاني ، لوجود المقتضي وعدم صلاحية التفسير للمانعية ، وبه مع ذلك روايات كثيرة ، وذهب المرتضى في قول ، وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأول ، لصحيحة أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام ، واحتجوا أيضا بأن المقصود غير واقع ، والصالح للوقوع غير مقصود ، وأجيب بأن قصد الثلاث يستلزم قصد كل واحدة ، وأورد الشهيد على الاستدلال بالروايات الأول أن السؤال عمن طلق ثلاثا في مجلس ، وهو أعم من أن يكون بلفظ الثلاث أو تلفظ بكل واحدة مرة ، والثاني لا نزاع فيه ، وأجاب الشهيد الثاني (ره) بأن لنا الاستدلال بعمومه الشامل للقسمين ، فإن « من » من صيغ العموم.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « في غير عدة » قال الوالد العلامة (ره) : أي إذا لم يكن للعدة بأن يرجع في العدة فيجامع فواحدة ، أي تقع واحدة ، والباقي وقع على المطلقة ، أو يلغو الضميمة في المرسل ، وإذا كانت للعدة تفيد العدد ، ويحتاج إلى المحلل بعد الثلاث

١١٩

إن كانت على طهر فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشيء.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عمرو بن البراء قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائكعليهم‌السلام أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال هو كما بلغكم.

بخلاف غيرها ، فيكون موافقا لأخبار ابن بكير ولعله أظهر ، أو المراد أنه إذا قال بعد حصول الشرائط : هي طالق رجعت فهي بحكم واحدة وإن قالها بألف مرة ، كما يظهر من أخبار أخر ، وذهب إليه بعض الأصحاب.

وقال الفاضل الأسترآبادي : أي في غير عدة الأطهار ، أي من غير توزيعها على ثلاثة أطهار كما صرح به كتاب الله حيث قال : «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ »(١) وأقول : يحتمل أن يكون المعنى من غير عدد ، بأن يكون بلفظ واحد ، فالتخصيص لبيان فرد الخفي.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « هو كما بلغكم » اعلم أنه تظهر من كتب العامة أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد كان في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وخلافة أبي بكر وأوائل خلافة عمر محسوبا بواحدة ، ثم حكم عمر بإمضاء الثلاث ، كما رواه مسلم بإسناده عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ، فانظر إلى قوله قد استعجلوا كانت لهم فيه أناة يعني مهلة وبقية استمتاع وانتظار للرجعة ، كما قال سبحانه «لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً »(٢)

__________________

(١ و ٢) سورة الطلاق الآية ١.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399