مرآة العقول الجزء ٢١

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

مرآة العقول

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف:

الصفحات: 399
المشاهدات: 11903
تحميل: 1653


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 11903 / تحميل: 1653
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 21

مؤلف:
العربية

(باب النشوء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي ، عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة سنة ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام قال الغلام لا يلقح حتى يتفلك ثدياه وتسطع ريح إبطيه

باب النشوء

الحديث الأول : مجهول مرفوع.

وقال في المغرب :ثغر الصبي فهو مثغور إذا سقطت رواضعه وأما إذا نبتت أسنانه بعد السقوط قيل : اثغر ، بتشديد الثاء واتغر بتشديد التاء فهو مثغر بالثاء والتاء وقد انفرد على افتعل.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام « لا يلقح » أي تبلغ أو يجامع ، وقال الفيروزآبادي :فلك ثديها وتفلك استدار ، وسطوع الريح ظهورها وانتشارها.

٨١

(باب)

( تأديب الولد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دع ابنك يلعب سبع سنين وألزمه نفسك سبعا فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه

٣ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين

٤ ـ علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علموا أولادكم السباحة والرماية

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل ، عن جميل بن دراج وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بادروا أولادكم

باب تأديب الولد

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : مرسل كالموثق.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مرفوع.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « بادروا » أي علموهم في بدو شبابهم وعند بلوغهم التميز من

٨٢

بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين

٧ ـ وبهذا الإسناد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أدب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه مما تضرب منه ولدك

(باب)

( حق الأولاد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن درست ، عن أبي الحسن

الحديث ما يهتدون به إلى معرفة الأئمةعليهم‌السلام ومذهب التشيع قبل أن يغويهم المخالفون ويدخلوهم في ضلالتهم ويتعسر بعد ذلك صرفهم عنه ، والمرجئة في مقابلة الشيعة من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم علياعليه‌السلام عن مرتبته وقد يطلق في مقابلة الوعيدية إلا أن الأول هنا أظهر.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : موثق.

وظاهره جواز تأديب اليتيم حسبة.

باب حق الأولاد

الحديث الأول : ضعيف.

٨٣

موسىعليه‌السلام قال جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله ما حق ابني هذا قال تحسن اسمه وأدبه وضعه موضعا حسنا

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسنعليه‌السلام فيما أفسد له فقال له استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالناس الظهر فخفف في الركعتين الأخيرتين فلما انصرف قال له الناس هل حدث في الصلاة حدث قال وما ذاك قالوا خففت في الركعتين الأخيرتين فقال لهم أما سمعتم صراخ الصبي

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد الواسطي ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « وضعه » أي علمه كسبا صالحا أو زوجه زوجة موالية.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « استصلحه » أي اطلب صلاحه ، فإن هذا المبلغ من الدينار والدرهم وإن أفسده يسير في جنب نعمة الله.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن.

ويدل على استحباب تخفيف الصلاة عند العلم بحاجة المأمومين واضطرارهم ، كما روي صل صلاة أضعف من خلفك.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٨٤

٦ ـ علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن السكوني قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا مغموم مكروب فقال لي يا سكوني مما غمك قلت ولدت لي ابنة فقال يا سكوني على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك ـ وتأكل من غير رزقك فسرى والله عني فقال لي ما سميتها قلت فاطمة قال آه آه ثم وضع يده على جبهته فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. ولم يذكره المصنف.

قوله عليه‌السلام : « تعيش » أي لا ينقص من عمرك ولا من رزقك لأجلها شيء.

قوله عليه‌السلام : « فسري » أي انكشف الغم عني ، وأماقوله عليه‌السلام آه آه فلتذكر مظلومية جدته صلوات الله عليهما.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أن يستفره أمه » أي يجعلها فارهة كريمة الأصل ، وهذا من باب النظر إلى العواقب ، والتطهير ، الختان ، والأمر بتعليم سورة النور لما فيها من الترغيب إلى سترهن وعفافهن وما يجري هذا المجرى ، والنهي عن تعليم سورة يوسف لما فيها من ذكر تعشقهن وحبهن للرجال.

قوله عليه‌السلام : « ولا ينزلها الغرف » أي لا يجعل الغرف منزلا ومسكنا لها ، لئلا تتراءى ، أي الرجال ، ولا تطلع عليهم« والسراح » الانطلاق تقول : سرحت فلانا إلى موضع كذا إذا أرسلته.

٨٥

(باب)

( بر الأولاد)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قبل ولده كتب الله عز وجل له حسنة ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة ومن علمه القرآن دعي بالأبوين فيكسيان حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي طالب رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل من الأنصار من أبر قال والديك قال قد مضيا قال بر ولدك

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن فضال ، عن عبد الله بن محمد البجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يدرون إلا أنكم ترزقونهم

٤ ـ ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من كان له ولد صبا

باب بر الأولاد

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مرفوع.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « صبا » أي ينبغي أن يكلف نفسه المعاشرة مع الصبيان : قال الفيروزآبادي : صبا يصبو صبوة وصبوا : أي مال إلى الجهل والفتوة.

٨٦

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يونس بن رباط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رحم الله من أعان ولده على بره قال قلت كيف يعينه على بره قال يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به فليس بينه وبين أن يصير في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الإزار خيلاء

٧ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ما قبلت صبيا قط فلما ولى قال رسول الله هذا رجل عندي أنه من أهل النار

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن كليب الصيداوي قال قال لي أبو الحسنعليه‌السلام إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فإنهم يرون أنكم الذين ترزقونهم إن الله عز وجل ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان

الحديث الخامس : حسن وآخره مرسل ولم يذكره المصنف.

الحديث السادس : صحيح.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا يرهقه » أي لا يسفه عليه ولا يظلمه من الرهق محركة أو لا يحمل عليه ما لا يطيقه من الإرهاق ، يقال : لا يرهقني لا أرهقك الله ، أي لا أعسرك الله ،والخرق بالضم والتحريك : ضد الرفق ، والإرجاء : الإرسال ، والخيلاء : التكبر.

الحديث السابع : مجهول مرسل.

الحديث الثامن : حسن.

٨٧

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الولد فتنة

(باب)

( تفضيل الولد بعضهم على بعض)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض فقال نعم قد فعل ذلك أبو عبد اللهعليه‌السلام نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسنعليه‌السلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له فقلت جعلت فداك الرجل يكون بناته أحب إليه من بنيه فقال البنات والبنون في ذلك سواء إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل منه

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فتنة » أي امتحان وتفتين الناس بحبهم ، كما قال الله تعالى «أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ »(١) .

باب تفضيل الولد بعضهم على بعض

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نحل » أي أعطى ووهب ، وقوله « فقمت أنا به » أي تصرفت فيه لأجله ، لأنه كان طفلا« حتى حزته » أي جمعته وأحرزته له من الحيازة.

قوله عليه‌السلام : « بقدر ما ينزلهم الله » أي الحب إنما يكون بقدر ما يجعل الله لهم المنزلة في قلبه.

__________________

(١) سورة الأنفال الآية ـ ٢٨.

٨٨

(باب)

( التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خليل بن عمرو اليشكري ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول إذا كان الغلام ملتاث الأدرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره قال وإذا كان الغلام شديد الأدرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ويؤمن شره

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن أبي سعيد الشامي قال أخبرني صالح بن عقبة قال سمعت العبد الصالحعليه‌السلام يقول تستحب عرامة الصبي في صغره ليكون حليما في كبره ثم قال ما ينبغي أن يكون إلا هكذا

باب التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ملتاث الأدرة » اللوثة بالضم : الاسترخاء ، والأدرة : نفخة في الخصية ، والمراد بها هنا نفس الخصية ، أي مسترخي الخصية متدليها ، وفي بعض النسخ الإزرة ، أي هيئة الائتزار والتياثه كناية عن أنه لا يجوز شد الإزار بحيث يرى منه حسن الائتزار فيعجب به.

الحديث الثاني : مجهول وآخره مرسل.

قوله عليه‌السلام : « عرامة الصبي » العرامة : سوء الخلق والفساد ، والمرح والأبتر وهنا ميلة إلى اللعب ، وبغضه للكتاب أي عرامته في صغره علامة عقله وحلمه في كبره ، وينبغي الطفل أن يكون هكذا فأما إذا كان منقادا ساكنا حسن الخلق في صغره يكون بليدا في كبره ، كما هو المجرب أيضا وقال الجوهريالكتاب بالتشديد المكتب.

٨٩

٣ ـ وروي أن أكيس الصبيان أشدهم بغضا للكتاب

(باب النوادر)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن الحسين بن محمد النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلب قال أخبرني محمد بن جعفر ، عن محمد بن علي بن عيسى ، عن عبد الله العمري ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المرض يصيب الصبي فقال كفارة لوالديه

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر ولا يعيش لثمانية أشهر

٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فإن الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنين فقال كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « كفارة لوالديه » أقول : هذا لا ينافي العوض الذي قال به المتكلمون للطفل فإن المقصود الأصلي كونه كفارة لهما ، والعوض تابع لذلك.

الحديث الثاني : ضعيف وموافق للتجربة.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « تسعة أشهر » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقيل : أكثره عشرة أشهر ، اختاره الشيخ في المبسوط والمحقق ، وقيل : تسعة اختاره السيد في الانتصار

٩٠

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال القابلة مأمونة

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم قال كنت جالسا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يئن فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ما لي أراك تئن قال طفل لي تأذيت به الليل أجمع فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام يا يونس حدثني أبي محمد بن علي عن آبائهعليهم‌السلام عن جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أن جبرئيل نزل عليه ورسول الله وعلي صلوات الله عليهما يئنان فقال جبرئيلعليه‌السلام يا حبيب الله ما لي أراك تئن فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طفلان لنا تأذينا ببكائهما فقال جبرئيل مه يا محمد فإنه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه إلى أن يأتي على الحد فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فلا عليهما

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن حمدان بن إسحاق قال كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة فقيل لي ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات فقالت

مدعيا عليه الإجماع وجماعة ، ولم يقل أحد من علمائنا ظاهرا بأكثر من ذلك ، وزاد بعض المخالفين إلى أربع سنين.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « مأمونة » ولذا يقبل قولها في كثير من الأمور المتعلقة بالولد والولادة ، ولو ادعى عليه التقصير في شيء فالقول قولها.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فبكاؤه » أي يعطي والده ثواب من قال : لا إله إلا الله.

الحديث السادس : مجهول.

وقال الفيروزآبادي :الحصاة : اشتداد البول في المثانة حتى يصير كالحصاة ، وقال الجزري :البط : شق الدمل والجراح ونحوهما.

٩١

الشيعة شركت في دم ابنك قال فكتبت إلى أبي الحسن العسكريعليه‌السلام فوقععليه‌السلام يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابه قال أصاب رجل غلامين في بطن فهنأه أبو عبد اللهعليه‌السلام ثم قال أيهما الأكبر فقال الذي خرج أولا فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام الذي خرج آخرا هو أكبر أما تعلم أنها حملت بذاك أولا وإن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج آخرا هو أكبرهما

تم كتاب العقيقة وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
ويليه كتاب الطلاق

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مجهول.

ولم أر قائلا به ولعل مرادهعليه‌السلام ليس الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعية.

تم كتاب العقيقة والحمد لله رب العالمين
ويليه كتاب الطلاق

٩٢

كتاب الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم

(باب)

( كراهية طلاق الزوجة الموافقة)

١ ـ أخبرنا عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال مر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجل فقال ما فعلت امرأتك قال طلقتها يا رسول الله قال من غير سوء قال من غير سوء ثم قال إن الرجل تزوج فمر به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال تزوجت قال نعم ثم قال له بعد ذلك ما فعلت امرأتك قال : طلقتها قال من غير سوء قال من غير سوء ثم إن الرجل تزوج فمر به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال تزوجت فقال نعم ثم قال له بعد ذلك ما فعلت امرأتك قال

كتاب الطلاق

باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في النهاية : فيه إن الله لا يحبالذواقين والذواقات » يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق انتهى.

وظاهر الخبر حرمة الطلاق أو كثرته مع الموافقة ، ولما انعقد الإجماع على خلافه وعارضه عموم الآيات والأخبار حمل على أن البغض أريد به عدم الحب ، وهو يتحقق بفعل المكروه وترك المستحب ، وكذا اللعن هو البعد من الرحمة ، ويتحقق ذلك بفعل

٩٣

طلقتها قال من غير سوء قال من غير سوء فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله عز وجل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من شيء مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق وإن الله يبغض المطلاق الذواق

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعت أبيعليه‌السلام يقول إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق

٥ ـ وبإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بلغ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن طلاق أم أيوب لحوب

المكروه أيضا وقد ورد في كثير من الأخبار اللعن على فعل المكروهات ، والترديد في الخبر من الراوي.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « وما من شيء » أي من الأمور المحللة كما مر.

الحديث الرابع : كالموثق.

الحديث الخامس : كالموثق.

قال الجوهري :« الحوب » بالضم : الإثم. وقال في النهاية(١) : بعد إيراد هذا الخبر « لحوب » أي لوحشة أو إثم ، وإنما إثمه بطلاقها لأنها كانت مصلحة له في دينه.

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٤٥٥.

٩٤

(باب)

( تطليق المرأة غير الموافقة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك فقال له بعض مواليه جعلت فداك لم طلقتها فقال إني ذكرت علياعليه‌السلام فتنقصته فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنم بجلدي

٢ ـ محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن خطاب بن سلمة قال كانت عندي امرأة تصف هذا الأمر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق فكنت أكره طلاقها لمعرفتي بإيمانها وإيمان أبيها فلقيت أبا الحسن موسىعليه‌السلام وأنا أريد أن أسأله عن طلاقها فقلت جعلت فداك إن لي إليك حاجة فتأذن لي أن أسألك عنها فقال ائتني غدا صلاة الظهر قال فلما صليت الظهر أتيته فوجدته قد صلى وجلس فدخلت عليه وجلست بين يديه فابتدأني فقال يا خطاب كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط وأهرب منها فلما مات أبي طلقتها فقلت الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة

٣ ـ أحمد بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن خطاب بن سلمة قال دخلت عليه يعني أبا الحسن موسىعليه‌السلام وأنا أريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي

باب تطليق المرأة غير الموافقة

الحديث الأول : مرسل. وظاهره كراهة تزويج الناصبية ، وحمل على التحريم كما يومئ إليه آخر الخبر أيضا.

الحديث الثاني : ضعيف.

وتسلق الحائط : صعوده ، ويدل على عدم وجوب الإجابة في تك الأوامر الأربع.

الحديث الثالث : ضعيف.

٩٥

من سوء خلقها فابتدأني فقال إن أبي كان زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال لي ما يمنعك من فراقها قد جعل الله ذلك إليك فقلت فيما بيني وبين نفسي قد فرجت عني

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن عليا قال وهو على المنبر لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام رجل من همدان فقال بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وابن أمير المؤمنينعليه‌السلام فإن شاء أمسك وإن شاء طلق

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الحسن بن عليعليه‌السلام طلق خمسين امرأة فقام عليعليه‌السلام بالكوفة فقال يا معاشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام إليه رجل فقال بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وابن فاطمةعليها‌السلام فإن أعجبته أمسك وإن كره طلق

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول ثلاثة ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له ألم نجعل أمرها بيدك

الحديث الرابع : موثق.

ولعل غرضهعليه‌السلام كان استعلام حالهم ومراتب إيمانهم لا الإنكار على ولده المعصوم المؤيد من الحي القيوم.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

٩٦

(باب)

( أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف)

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن الحسن بن حذيفة ، عن معمر بن عطاء بن وشيكة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ـ ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل

قال وحدثني بهذا الحديث الميثمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض رجاله أوهمه الميثمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لو وليت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم أوت برجل قد خالف إلا وأوجعت ظهره ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن عمر بن معمر بن عطاء بن وشيكة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل

باب أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف

الحديث الأول : ضعيف وآخره مرسل.

وأرادعليه‌السلام « بالناس » المخالفين ، فإنهم أبدعوا في الطلاق بدعا كثيرة مخالفة للكتاب والسنة.

قوله « أوهمه » أي بشيء الميثمي.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف.

٩٧

٤ ـ قال أحمد وذكر بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ومحمد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالحعليه‌السلام أنه قال لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل

(باب)

( من طلق لغير الكتاب والسنة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن رياح ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا فقال أبو جعفرعليه‌السلام ـ ما أقوله بل الله عز وجل يقوله أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لأن الله عز وجل يقول «لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ » إلى آخر الآية

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل شيء خالف كتاب

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « للعدة » أي في غير طهر المواقعة كما سيأتي.

باب من طلق لغير الكتاب والسنة

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٩٨

الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل والسنة

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال الطلاق على غير السنة باطل قلت فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « على غير السنة » يعني إن طلاق الحائض باطل ، لأنه غير ما يقتضيه السنة النبوية ، واعلم أنه لا نزاع بين العامة والخاصة أن الطلاق في الحيض محرم ، قال محيي الدين البغوي والمازري : لم يختلف في حرمة طلاق الحائض واختلف في وجه الحرمة ، فقيل : إنه شرع غير معلل ، والمشهور أنه معلل بما فيه من الضرر بالمرأة من تطويل العدة ، لأن العدة عند مالك بالأقرؤ وهي الأطهار ، فإذا طلقت في الحيض فقد زادت في عدتها أيام الحيض انتهى ، وإنما النزاع بينهما في أن الطلاق في الحيض هل يعد من التطليقات الثلاثة المحوجة إلى التحليل أم لا؟ فعندنا لا يعد منها. وعنده يعد منها.

قوله عليه‌السلام : « يرد إلى السنة » اتفق العامة على أن الطلاق في مجلس واحد حرام ، لما رواه النسائي من أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخبر عن رجل طلق زوجته ثلاثا فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله غضبانا وقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال : أفلا أقتله يا رسول الله » وهم بعد اتفاقهم على التحريم قالوا : إنه يقع ويفتقر إلى التحليل.

قال عياض : إيقاع الطلاق ثلاثا في كلمة ليس بشيء ، بل بدعي ، لكن أجمع أئمة الفتوى على لزومها إلا ما وقع لمن لا يعتد به من الروافض والخوارج : وحكي عن ابن حلية أيضا انتهى.

واعلم قولهعليه‌السلام : « يرد إلى السنة » يحتمل أنه باطل برأسه إن وقع في الحيض ، لأنه مخالف للسنة ، أو يقع واحدة إن وقع في الطهر ، وسيأتي في باب من طلق

٩٩

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال يرد إلى كتاب الله عز وجل

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق قال وجاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي قال ألك بينة قال لا فقال :

ثلاثا على طهر ما يدل على هذا التفصيل.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : مرسل.

والطلاق لغير العدة هو أن تطلق في طهر المواقعة ، لأنه طلاق في زمان لا يمكن فيه استئناف العدة ، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها ، وبه فسر قوله تعالى : «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ »(١) .

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : حسن.

__________________

(١) سورة الطلاق الآية ١.

١٠٠