مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52353 / تحميل: 4035
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٢٩١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) وعلى حكم النافلة(٣) وعلى وجوب السورة(٤) ، فلا بدّ من حمل هذا وما مرّ على الضرورة أو التقية لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٦، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧١.

٦ - قرب الاسناد: ٩٦، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٥ من هذه الأبواب، والحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

(٣) يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، والحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

(٥) لما مضى في نفس أحاديث هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٣٣، والحديث ٤ و ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

٤١

٣ - باب أنّ من لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن ولم يمكنه التعلّم لضيق الوقت أجزأه أن يكبّر ويسبح، وكذا المستعجل في النافلة

[ ٧٢٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي.

[ ٧٢٩٣ ] ٢ - محمدّ بن يعقوب، عن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة، وتسبيحة فى الركوع، وتسبيحة في السجود.

أقول: ويدلّ على وجوب التعلّم كل ما دلّ على وجوب الفاتحة وعدم إجزاء غيرها، وما دلّ على وجوب تعلّم الواجبات والأمر بتعلّم القرآن وغير ذلك، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه(١) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٥، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٣، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

٢ - الكافي ٣: ٤٥٥/٢٠، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب الركوع.

(١) تقدم ما يدل على حكم المريض الذي لا يستطيع القراءة في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب القيام، ويأتي ما يدل على وجوب التعلم في الحديث ٢ من الباب ٦٧ هنا، وفي الباب ١ من أبواب قراءة القرآن.

٤٢

٤ - باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين من الفريضة، وعدم جواز التبعيض فيها، وجوازه في النافلة، والتخيير إذا تعارض قراءة السورة والقيام على الأرض.

[ ٧٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة (١) في مواضع فيها الاعراب، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ اُمّ الكتاب وحدها، أم يصلّى(٢) على الراحلة فيقرأ(٣) فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.

أقول: لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره، ووجه التخييركون كلّ صورة مشتملة على ترك واجب، ذكره بعض المحققين(٤) .

[ ٧٢٩٥ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن( أحمد بن محمّد بن يحيى) (٥) ،

____________________

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥٧/٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الخوف.

(١) في التهذيب: فنترك الصلاة، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: نصلّي.

(٣) في المصدر: فنقرأ.

(٤) بعد التتبع عثرنا على هذا القول في رياض المسائل ١: ١٥٩ علماً بأنه متأخر عن صاحب الوسائل ونقلت في مستمسك العروة الوثقى ٦: ١٥٠ عن صاحب الوسائل.

٢ - الكافي ٣: ٣١٤/١٢.

(٥) في المصدر: « محمد بن أحمد ».

٤٣

عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٢٦٩ ] ٣ - وباسناده عن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: ( لا، لكلّ ركعة سورة) (٢) .

[ ٧٢٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن تبعيض السورة؟ قال: أكره [ ذلك ](٣) ولا بأس به في النافلة.

أقول: هذا محمول على التحريم لأنه أعمّ منه فلا بدّ من حمله عليه، أو على التقيّة لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٧٢٩٨ ] ٥ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان ابن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته هل تقسّم السورة في ركعتين؟ قال: نعم، أقسمها كيف شئت.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٣، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٧.

٣ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٤. فيه: محمّد بن مسلم، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٨ - أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر وفي هامش المخطوط: لا، لكلّ سورة ركعة.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٦/١١٩٢، الاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٨، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٨، وذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) لما مضى في الحديث ٢ و ٣ من أحاديث هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٧١.

٤٤

أقول: هذا محمول على النافلة أو على التقيّة.

[ ٧٢٩٩ ] ٦ - وعنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة.

أقول: حمله الشيخ على ما يأتي(١) .

[ ٧٣٠٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال: كلّ ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع.

أقول: حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض، لما مرّ من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر(٢) ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) وحمله الشيخ وغيره على التقيّة.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٩١، الاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٧.

(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الأحاديث ١ و ٦ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تكبيرة الاحرام، وفي الباب ٢ من أبواب القراءة.

(٣) يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٨، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ١١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

(٤) يأتي ما ينافيه في الباب الآتي.

٤٥

٥ - باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية

[ ٧٣٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: صلّى بنا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أو أبو جعفر( عليه‌السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فل-مّا سلّم التفت إلينا فقال: أما انّي(١) أردت أن اُعلّمكم.

[ ٧٣٠٢ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يس الضرير البصري، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن السورة، أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟ قال: نعم، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى، والنصف الآخر في الركعة الثانية.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٧٣٠٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن الفضل، عن سليمان بن أبي عبد الله قال: صلّيت خلف أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال: يا بني، إنما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم.

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٣، الاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٦.

(١) في نسخة: اني انّما. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٢، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٥.

(٢) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٤، ٥، ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - علل الشرائع: ٣٣٩ - الباب ٣٨/١.

٤٦

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموماً في أحاديث التقية(١) .

٦ - باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان كان يحسن غيرها

[ ٧٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.

[ ٧٣٠٥ ] ٢ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، وزاد: وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة(٢) .

[ ٧٣٠٦ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن السري، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيقرأ

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦٣، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٤.

٢ - قرب الاسناد: ٩٥.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٦٤/٢٦١.

٣ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦٢، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٣.

٤٧

الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.

[ ٧٣٠٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، وغيره، عن الحسن ابن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القران إلّا سورة يس فيقوم من الليل فينفد(١) ما معه من القرآن، أيعيد ما قرأ؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير كراهة

[ ٧٣٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمّال قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تجزي في خمسين صلاة.

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٦٢/٢٢.

(١) نفذ الشيء: إنتهى، والمراد هنا أن ينتهي ما يحفظه من القرآن الكريم ( لسان العرب ٣: ٤٢٤ ).

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ والأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ و ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٦٥.

٤٨

[ ٧٣٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير جميعاً، عن عبيد بن زرارة وأبي إسحاق ثعلبة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أُصلّي بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ؟ فقال: نعم، قد صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في كلتا الركعتين بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) لم يصلّ قبلها ولا بعدها بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) أتمّ منها(١) .

[ ٧٣١٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي داود، عن علي بن مهزيار باسناده عن صفوان الجمّال قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صلاة الأوّابين الخمسون كلّها ب-( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٣١١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( التوحيد ): عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالله، عن جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن الحصين أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بعث سريّة واستعمل عليها عليّاً( عليه‌السلام ) فل-مّا رجعوا سألهم فقالوا: كلّ خير غير أنّه قرأ بنا في كلّ الصلوات( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، فقال: يا علي، لم فعلت هذا؟ فقال: لحبّي ب- ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما أحببتها حتّى أحبّك الله.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٩٥.

(١) لعلّ وجه الأتميّة شيء آخر غير تلاوة التوحيد في الركعتين كصلاته بالأنبياء والملائكة ليلة المعراج أو نحو ذلك لئلّا يلزم المداومة على المرجوح مع احتمال إرادة نفي عدم التمام وإثبات المساواة لا النقصان. ( منه قده ).

٣ - الكافي ٣: ٣١٤/١٣.

٤ - التوحيد: ٩٤.

٤٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة

[ ٧٣١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكلّ سورة ركعة (٣) .

[ ٧٣١٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلا بأس.

[ ٧٣١٤ ] ٣ - وبالاسناد عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود، قلت: فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس.

[ ٧٣١٥ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن القاسم قال: سألت

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الجملة في الأبواب ١٣ و ٢٣ و ٢٤ و ٥٤ و ٥٦ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٤، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٨ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في هامش الاصل: تقدم: لكل ركعة سورة.

٢ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٧.

٣ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٦٨.

٤ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٦٩.

٥٠

عبداً صالحاً هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة.

[ ٧٣١٦ ] ٥ - وعنه، عن القروي(١) ، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) أقرأ سورتين في ركعة، قال: نعم، قلت أليس يقال: أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال: ذلك في الفريضة، فأمّا النافلة فليس به بأس.

[ ٧٣١٧ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة( قال زرارة: ) (٢) قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله، ثمّ قال: وعنه، عن الحسين، عن القروي، وذكر الذي قبله (٤) .

[ ٧٣١٨ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبى يعفور، عن أبي عبد الله

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٧، والاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٩، ومستطرفات السرائر: ١١٠/٦٥.

(١) في نسخة: الهروي. هامش المخطوط.

٦ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٨، والاستبصار ١: ٣١٧/١١٨٠.

(٢) ليس في الاستبصار ولا الكافي، ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٣١٤/١٠.

(٤) مستطرفات السرائر: ١١٠/٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٧٠.

٥١

( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت.

[ ٧٣١٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الجارود، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان علي( عليه‌السلام ) يوتر بتسع سور.

[ ٧٣٢٠ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال: لا بأس، الحديث.

وبإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على ضرب من الرخصة، ويمكن حمله على التقية.

[ ٧٣٢١ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: أعطوا كلّ سورة حقّها(٣) من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة.

[ ٧٣٢٢ ] ١١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل.

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٣٣٧/١٣٩٠.

٩ - التهذيب ٢: ٢٩٦/١١٩٢، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

(١) الاستبصار ١: ٣١٧/١١٨١.

١٠ - الخصال: ٦٢٧.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٣) في المصدر: حظها.

١١ - مستطرفات السرائر: ٧٣/٨.

٥٢

[ ٧٣٢٣ ] ١٢ - وعنه، وعن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا قران بين السورتين في ركعة، ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة، ولا قران بين صومين.

[ ٧٣٢٤ ] ١٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال: إذا كانت نافلة فلا بأس، وأمّا الفريضة فلا يصلح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وعلى حكم النافلة(٣) .

٩ - باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن

[ ٧٣٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، (عن الحسين) (٤) ، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ؟ قال: إذا كنت تدعو بها فلا بأس.

____________________

١٢ - مستطرفات السرائر: ٢/١٧٣، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية.

١٣ - قرب الإِسناد: ٩٣.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٨ من أحكام المساجد، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ هنا.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٤، وفي الحديث ١٠ من الباب ٥٦، والباب ٦١ من أبواب القراءة.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٤/١٢٧٨.

(٤) في المصدر: عن محمد بن الحسين.

٥٣

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء عموماً(٢) .

١٠ - باب أنّ ( الضُّحَى ) و ( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة وكذا ( الفيل ) و ( لِإِيلَافِ ) فاذا قرأ أحديهما في ركعة من الفريضة قرأ الاخرى معها

[ ٧٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن زيد الشحّام قال: صلّى بنا أبوعبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فقرأ( الضُّحَىٰ ) (٣) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) في ركعة.

[ ٧٣٢٧ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن زيد الشحام قال: صلّى بنا أبوعبدالله( عليه‌السلام ) فقرأ بنا بـ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه قرأهما في ركعة لما مرّ(٤) .

[ ٧٣٢٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زيد الشحّام قال: صلّى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقرأ في الأولى( الضُّحَىٰ ) وفي

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٠٢/٤.

(٢) يأتي في الباب ٤١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٦، والاستبصار ١: ٣١٧/١١٨٢.

(٣) في المصدر: والضحى.

٢ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٤، والاستبصار ١: ٣١٧/١١٨٣.

(٤) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٥، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٤.

٥٤

الثانية( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ لَكَ صَدْرَ‌كَ ) .

أقول: حمله الشيخ على النافلة قال: لأنّ هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمّد عليهم‌السلام ، انتهى.

[ ٧٣٢٩ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى أصحابنا أنّ ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة، وكذا سورة( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ ) و( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) .

[ ٧٣٣٠ ] ٥ - قال: وروى العيّاشي، عن المفضل بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) ، و( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ ) و( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) .

ورواه المحقق في( المعتبر) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضل، مثله (١) .

أقول: يحتمل كون الاستثناء منقطعاً، ويحتمل التقيّة وعلى كل حال فالحكم هنا واحد.

[ ٧٣٣١ ] ٦ - وعن أبي العبّاس عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: ( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ فَعَلَ رَ‌بُّكَ ) و( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) سورة واحدة.

[ ٧٣٣٢ ] ٧ - قال: وروي أنّ اُبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه.

[ ٧٣٣٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن

____________________

٤ - مجمع البيان ٥: ٥٠٧.

٥ - مجمع البيان ٥: ٥٤٤.

(١) المعتبر: ١٧٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٥٤٤.

٧ - مجمع البيان ٥: ٥٤٤.

٨ - ثواب الأعمال: ١٥٤/١.

٥٥

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ في فرايضه( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ فَعَلَ رَ‌بُّكَ ) شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنّه كان من المصلّين وينادي له يوم القيامة مناد: صدقتم على عبدي قد قبلت شهادتكم له وعليه، أدخلوه الجنّة ولا تحاسبوه فانّه ممّن اُحبّه واُحبّ عمله.

قال الصدوق: من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) فإنّهما جميعاً سورة واحدة.

[ ٧٣٣٤ ] ٩ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( الشرايع) قال: روى أصحابنا أنّ ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة، وكذا( الْفِيلِ ) و( لِإِيلَافِ ) .

[ ٧٣٣٥ ] ١٠ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن داود الرقي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فلمّا طلع الفجر قام فأذّن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أوّل ركعة الحمد و( الضُّحَىٰ ) ، وفي الثانية بالحمد و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) . ثم قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس.

أقول: قد عرفت أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة.

____________________

٩ - الشرائع للمحقق ١: ٨٣.

١٠ - الخرائج والجرائح: ١٦٥.

٥٦

١١ - باب ان البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة عدا براءة ووجوب الإتيان بها، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها ووجوب إعادتها.

[ ٧٣٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أيّاماً فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك.

[ ٧٣٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن السبع المثاني والقرآن العظيم، أهي الفاتحة؟ قال: نعم، قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم، هي أفضلهنّ.

[ ٧٣٣٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حمّاد بن زيد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه قال: بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها.

[ ٧٣٣٩ ] ٤ - وبالإسناد عن الكاهلي قال: صلّى بنا أبو عبدالله( عليه

____________________

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٦٤، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٤ أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٧.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٩.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٥، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٧.

٥٧

السلام) في مسجد بني كاهل فجهر مرّتين ببسم الله الرحمن الرحيم، وقنت في الفجر، وسلّم واحدة مما يلي القبلة.

[ ٧٣٤٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة القرآن(١) ؟ قال: نعم، قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم.

[ ٧٣٤١ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن( يحيى بن أبي عمران) (٢) ، قال: كتبت إلى أبى جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في اُمّ الكتاب فل-مّا صار إلى غير اُمّ الكتاب من السورة تركها، فقال العبّاسي: ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطه: يعيدها مرّتين على رغم أنفه - يعني العبّاسي (٣)

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) وكذا الذي قبله.

[ ٧٣٤٢ ] ٧ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن هارون، عن أبى عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها،

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣١٢/١، ورواه في التهذيب ٢: ٦٩/٢٥١، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٥.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: الكتاب.

٦ - الكافي ٣: ٣١٣/٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٢) في هامش المخطوط عن التهذيب: يحيى بن عمران، وهو الصواب وفي نسخة الاستبصار: عثمان.

(٣) في نسخة: العياشي ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٢، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٦.

٧ - الكافي ٨: ٢٦٦/٣٨٧، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥٨

الحديث.

[ ٧٣٤٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن علي، عن عباد ابن يعقوب، عن عمرو بن مصعب، عن فرات بن أحنف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: أوّل كلّ كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ، وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماء والأرض.

[ ٧٣٤٤ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) و( عيون الأخبار ): عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي ابن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ( عليهم‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب وهي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم.

[ ٧٣٤٥ ] ١٠ - وفي( عيون الأخبار) بهذا السند قال: قيل لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم، أهي من فاتحة الكتاب؟ قال: فقال: نعم، كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقرأها ويعدّها آية منها، ويقول: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني.

وأورده العسكري في( تفسيره) وكذا الذي قبله (١) .

[ ٧٣٤٦ ] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: بسم

____________________

٨ - الكافي ٣: ٣١٣/٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠١، وأمالي الصدوق: ١٤٨، وتفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٩/١٠.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠٠/٥٩.

(١) تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٥٩/٣٠.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٥:٢/١١.

٥٩

الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم( من بياض العين إلى سوادها) (١) .

[ ٧٣٤٧ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن هارون بن الخطاب التميمي، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما نزل كتاب من السماء إلا أوّله بسم الله الرحمن الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على التقيّة أو نحوها(٣) .

١٢ - باب جواز ترك البسملة للتقيّة وجواز ترك الجهر بها في محلّ الإخفات وفي التقيّة.

[ ٧٣٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله،( عن أحمد بن محمّد) (٤) ، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير(٥)

____________________

(١) في المصدر: من سواد العين الى بياضها.

١٢ - المحاسن: ٤٠/٤٩ - الباب ٣٧.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافيه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٨، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٦٠.

(٤) في الاستبصار: عن أحمد ومحمد، عن العباس بن معروف.

(٥) في الاستبصار: أبي حريز.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ترك العشاء مهرمة وينبغي للرجل إذا أسن ألا يبيت إلا وجوفه ممتلئ من الطعام.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال إذا اكتهل الرجل فلا يدع أن يأكل بالليل شيئا فإنه أهدى للنوم وأطيب للنكهة.

٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال كان أبو الحسنعليه‌السلام لا يدع العشاء ولو بكعكة وكان يقول عليه السلام إنه قوة للجسم وقال ولا أعلمه إلا قال وصالح للجماع.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا خير لمن دخل في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت ممتليا خير له.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن أبي الحلال قال تعشيت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبيين ع.

٨ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي سليمان ، عن أحمد بن الحسن الجبلي ، عن أبيه ، عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : من

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « مهرمة » أي مظنة للضعف والهرم ، ذكره الزمخشري والجزري.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال في القاموس : اكتهل صار كهلا.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مجهول.

١٠١

ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد متواليتين ذهبت عنه قوته فلم ترجع إليه أربعين يوما.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن ذريح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشيخ لا يدع العشاء ولو بلقمة.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن إبراهيم ، عن علي بن أبي علي اللهبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال ما تقول أطباؤكم في عشاء الليل قلت إنهم ينهونا عنه قال لكني آمركم به.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن رجل ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال طعام الليل أنفع من طعام النهار.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض الأهوازيين ، عن الرضاعليه‌السلام قال قال إن في الجسد عرقا يقال له العشاء فإن ترك الرجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق إلى أن يصبح يقول أجاعك الله كما أجعتني وأظمأك الله كما أظمأتني فلا يدعن أحدكم العشاء ولو بلقمة من خبز أو شربة من ماء.

(باب)

(الوضوء قبل الطعام وبعده)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وتدل هذه الأخبار على استحباب التعشي لا سيما للشيخ ، خصوصا في ليلتي السبت والأحد.

باب الوضوء قبل الطعام وبعده

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

١٠٢

القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر قلت بأبي أنت وأمي يذهبان بالفقر فقال نعم يذهبان به.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عوف البجلي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق وروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال أوله ينفي الفقر وآخره ينفي الهم.

وقال في الدروس : يستحب غسل اليد قبل الطعام ولا يمسحها ، فإنه لا يزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد ، ويغسلها بعده ويمسحها.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف.

وقال في النهاية : الغمر بالتحريك : الدسم وزهومة اللحم ، كالوضر من السمن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مجهول وآخره مرسل.

١٠٣

(باب)

(صفة الوضوء قبل الطعام)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت لئلا يحتشم أحد ـ فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن عن يمين صاحب البيت حرا كان أو عبدا قال وفي حديث آخر يغسل أولا رب البيت يده ثم يبدأ بمن على يمينه وإذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل لأنه أولى بالصبر على الغمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم.

٣ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الفضل بن المبارك ، عن الفضل بن يونس قال : لما تغدى عندي أبو الحسنعليه‌السلام وجيء بالطست بدئ به عليه السلام وكان في صدر المجلس فقال

باب صفة الوضوء قبل الطعام

الحديث الأول : مجهول وآخره مرسل.

ولا يبعد القول بالتخيير ، وقال في المسالك : يستحب أن يبدأ صاحب الطعام يغسل يده ، ثم يبدأ بعده بمن على يمينه ، ثم يدور عليهم في الغسل الأول ، وفي الثاني يبدأ بمن على يساره كذلك ، ويكون هو آخر من يغسل يده ، وعلل تقديمه غسل يده أولا برفع الاحتشام عن الجماعة ، وتأخيره أخيرا بأنه أولى بالصبر على الغمر ، وفي خبر آخر إذا فرغ من الطعام ، بدء بمن على يمين الباب حرا كان أو عبدا.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في الدروس : يستحب جمع غسالة الأيدي في إناء لحسن الخلق.

الحديث الثالث : مجهول.

١٠٤

عليه‌السلام ابدأ بمن على يمينك فلما توضأ واحد أراد الغلام أن يرفع الطست فقال له أبو الحسنعليه‌السلام دعها واغسلوا أيديكم فيها.

(باب)

(التمندل ومسح الوجه بعد الوضوء)

١ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي محمود ، عن أبيه ، عن رجل قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغراء ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيما للطعام حتى يمصها أو يكون على جنبه صبي يمصها.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض رجاله ، عن إبراهيم بن عقبة يرفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف ويزيد في الرزق.

٥ ـ علي بن محمد رفعه ، عن المفضل قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فشكوت إليه.

باب التمندل ومسح الوجه بعد الوضوء

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القاموس : المنديل بالكسر والفتح وكمنبر : الذي يتمسح به.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويدل على استحباب مسح الوجه بنداوة الوضوء وللطعام.

الحديث الخامس : مختلف فيه.

١٠٥

الرمد فقال لي أوتريد الطريف ثم قال لي إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك وقل ثلاث مرات الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل قال ففعلت ذلك فما رمدت عيني بعد ذلك «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ».

(باب)

(التسمية والتحميد والدعاء على الطعام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا وضعت المائدة حفتها أربعة آلاف ملك فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان ادن يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم الله عليها قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم جل وعز.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا وضع الخوان فقل بسم الله وإذا أكلت فقل بسم الله على أوله وآخره وإذا رفع فقل الحمد لله.

قولهعليه‌السلام : « أو تريد الطريف » أي أفيدك شيئا طريفا عجيبا.

باب التسمية والتحميد والدعاء على الطعام

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يستحب التسمية عند الابتداء وعلى كل لون أو يقول بسم الله على أوله وآخره ، والحمد لله عند الفراغ ، ولو نسي التسمية فليقل عند الذكر ، بسم الله على أوله وآخره ، ورخص في الجماعة في تسمية واحدة عن الباقين ، وروي ذلك عن الصادقعليه‌السلام .

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٠٦

٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أبي صلوات الله عليه أتاه أخوه عبد الله بن علي يستأذن لعمرو بن عبيد وواصل وبشير الرحال فأذن لهم فلما جلسوا قال ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه فجيء بالخوان فوضع فقالوا فيما بينهم قد والله استمكنا منه فقالوا يا أبا جعفر هذا الخوان من الشيء فقال نعم قالوا فما حده قال حده إذا وضع قيل بسم الله وإذا رفع قيل الحمد لله ويأكل كل إنسان مما بين يديه ولا يتناول من قدام الآخر شيئا.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا وضع الغداء والعشاء فقل بسم الله فإن الشيطان لعنه الله يقول لأصحابه اخرجوا فليس هاهنا عشاء ولا مبيت وإذا نسي أن يسمي قال لأصحابه تعالوا فإن لكم هاهنا عشاء ومبيتا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من أكل طعاما فليذكر اسم الله عز وجل عليه فإن نسي فذكر الله من بعد تقيأ الشيطان لعنه الله ما كان أكل واستقل الرجل الطعام.

٦ ـ وبهذا الإسناد قال قال من ذكر الله عز وجل على الطعام لم يسأل عن نعيم ذلك أبدا.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : موثق.

قولهعليه‌السلام : « استقل الرجل الطعام » أي في الطعام من باب الحذف والإيصال أي لا يشركه الشيطان ، أو يجده قليلا لما قد أكل قبل فإن ما يتقيأ لما يدخل في طعامه.

الحديث السادس : موثق.

١٠٧

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن كليب الأسدي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الرجل المسلم إذا أراد أن يطعم طعاما فأهوى بيده فقال بسم الله و «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » غفر الله عزوجل له قبل أن تصل اللقمة إلى فيه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي رفعه قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا وضعت المائدة بين يديه قال سبحانك اللهم ما أحسن ما تبتلينا سبحانك ما أكثر ما تعطينا سبحانك ما أكثر ما تعافينا اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا حضرت المائدة وسمى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا طعم عند أهل بيت قال لهم طعم عندكم الصائمون وأكل عندكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أكلت الطعام فقل بسم الله في أوله وآخره فإن العبد إذا سمى قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطان وإذا لم يسم أكل معه الشيطان فإذا سمى بعد ما يأكل وأكل الشيطان معه تقيأ الشيطان ما كان أكل.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

ويحتمل الدعاء والإخبار ، لتطييب صاحب البيت.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « بسم الله في أوله » ظرف للقول أي سم في الوقتين ، أو لمتعلق الظرف فيكون جزءا للتسمية.

١٠٨

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عبد الله ، عن عمرو المتطبب ، عن أبي يحيى الصنعاني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام إذا وضع الطعام بين يديه قال : اللهم هذا من منك وفضلك وعطائك فبارك لنا فيه وسوغناه وارزقنا خلفا إذا أكلناه ورب محتاج إليه رزقت فأحسنت اللهم واجعلنا من الشاكرين فإذا رفع الخوان قال : الحمد لله الذي حملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا.

١٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اذكر اسم الله عز وجل على الطعام فإذا فرغت فقل الحمد لله الذي «يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ ».

١٤ ـ وعنه ، عن أبيه عمن حدثه ، عن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من ذكر اسم الله عز وجل عند طعام أو شراب في أوله وحمد الله في آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبدا.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رفعت المائدة قال اللهم أكثرت وأطبت وباركت فأشبعت وأرويت الحمد لله الذي «يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ ».

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي عليه السلام يقول الحمد لله الذي أشبعنا في جائعين وأروانا في

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ورب محتاج » أي رب شيء يحتاج إليه رزقتناه ، أو الضمير راجع إلى الطعام الحاضر ، أي رب شخص محتاج إلى هذا الطعام فلا يجده ، فيكون « رزقت » كلاما مستأنفا ولعله أظهر.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : مرسل.

الحديث الخامس عشر : مرسل.

الحديث السادس عشر : حسن.

١٠٩

ظامئين وآوانا في ضائعين وحملنا في راجلين وآمننا في خائفين وأخدمنا في عانين.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال أكلت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام طعاما فما أحصي كم مرة قال : الحمد لله الذي جعلني أشتهيه.

١٨ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ضمنت لمن يسمي على طعامه أن لا يشتكي منه فقال له ابن الكواء يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه وآذاني فقال لعلك أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يالكع.

١٩ ـ أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن أبي طالب ، عن مسمع قال شكوت ما ألقى من أذى الطعام إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام إذا أكلته فقال لم تسم فقلت إني لأسمي وإنه ليضرني فقال لي إذا قطعت التسمية بالكلام ثم عدت إلى الطعام تسمي قلت لا قال فمن هاهنا يضرك أما لو أنك إذا عدت إلى الطعام سميت ما ضرك.

٢٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كيف أسمي على الطعام قال فقال إذا اختلفت الآنية فسم على كل إناء قلت فإن نسيت أن أسمي قال تقول بسم الله على أوله وآخره.

قولهعليه‌السلام : « في ضاحين » قال شيخنا البهائي (ره) : بالضاد المعجمة والحاء المهملة ، أي أسكننا في المساكين بين جماعة ضاحين ، أي ليس بينهم وبين ضحوة الشمس ستر يحفظهم من حرها « وأخدمنا في عانين » أي اجعل لنا من يخدمنا ونحن بين جماعة عانين من العناء ، وهو التعب والمشقة.

الحديث السابع عشر : موثق.

الحديث الثامن عشر : موثق.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

الحديث العشرون : صحيح.

١١٠

٢١ ـ عنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فحضر وقت العشاء فذهبت أقوم فقال اجلس يا أبا عبد الله فجلست حتى وضع الخوان فسمى حين وضع فلما فرغ قال الحمد لله هذا منك ومن محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن ابن بكير قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلنا الحمد لله فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام اللهم هذا منك ومن محمد رسولك اللهم لك الحمد صل على محمد وآل محمد.

٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام اذكروا الله عز وجل على الطعام ولا تلغطوا فإنه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره وذكره وحمده.

٢٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إسماعيل المدائني ، عن عبد الله بن بكير ، عن رجل قال أمر أبو عبد اللهعليه‌السلام بلحم فبرد ثم أتي به من بعد فقال الحمد لله الذي جعلني أشتهيه ثم قال النعمة في العافية أفضل من النعمة على القدرة.

٢٥ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدة بين يديه ويسمي ويسمون في أول الطعام ويحمدون الله عز وجل في آخره فترتفع المائدة حتى يغفرلهم.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف.

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : اللغط صوت وضجة لا يفهم معناه.

الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس والعشرون : ضعيف على المشهور.

١١١

(باب نوادر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تأكلوا من رأس الثريد وكلوا من جوانبه فإن البركة في رأسه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها وفيها سكين فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلموا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل أحدكم فليأكل مما يليه.

باب نوادر

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية : الثريد فعيل بمعنى مفعول ، يقال ثردت الخبز ثردا من باب قتل : وهو أن تفثه ثم تبله بمرق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويدل على أن الأصل التذكية فيما يشترط فيه ، وقد دلت عليه أخبار كثيرة والمشهور بين الأصحاب خلافه.

وقال في الدروس : كل عين لا بقاء لها كالطعام فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها على نفسه ثم تعريفها.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

١١٢

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلطع القصعة ويقول من لطع قصعة فكأنما تصدق بمثلها.

٥ ـ علي بن محمد رفعه قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يستاك عرضا ويأكل هرتا وقال الهرت أن يأكل بأصابعه جميعا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على الأرض ويأكل بثلاث أصابع وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأكل هكذا ليس كما يفعل الجبارون أحدهم يأكل بإصبعيه.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل أحدكم طعاما فمص أصابعه التي أكل بها قال الله عز وجل بارك الله فيك.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرفوع.

ويدل على استحباب الأكل بجميع الأصابع ، ويمكن حمل الثلاث أصابع على مراتب الفضل ، أو هذا على المطبوخات ، وذاك على التمر وأشباهه ، وأما الأكل بأقل من ثلاث أصابع ، فيكره مطلقا.

قال في الدروس : يستحب الأكل بجميع الأصابع ، وروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأكل بثلاث أصابع ويكره الأكل بإصبعين.

وقال الفيروزآبادي : الهرت : الطعن والطبخ البالغ والتمزيق ، يهرت ويهرت والهريت الواسع ، وقد هرت كفرح ، وفي النهاية ، هرت الشدق : سعته.

الحديث السادس : مختلف فيه.

الحديث السابع : ضعيف.

ويدل على استحباب مص الأصابع كما ذكره الأصحاب.

١١٣

٨ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن ياسر الخادم قال أكل الغلمان يوما فاكهة ولم ي س تقصوا أكلها ورموا بها فقال لهم أبو الحسنعليه‌السلام سبحان الله إن كنتم استغنيتم فإن أناسا لم يستغنوا أطعموه من يحتاج إليه.

٩ ـ أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام قال إن كان في أول الوقت يبدأ بالطعام وإن كان قد مضى من الوقت شيء وتخاف أن تفوتك فتعيد الصلاة فابدأ بالصلاة.

١٠ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب ، عن ياسر الخادم ونادر جميعا قالا قال لنا أبو الحسنعليه‌السلام إن قمت على رءوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا ولربما دعا بعضنا فيقال له هم يأكلون فيقول دعهم حتى يفرغوا.

١١ ـ وروي ، عن نادر الخادم قال كان أبو الحسنعليه‌السلام إذا أكل أحدنا لا يستخدمه حتى يفرغ من طعامه.

١٢ ـ وروى نادر الخادم قال كان أبو الحسنعليه‌السلام يضع جوزينجة على الأخرى ويناولني.

١٣ ـ أحمد ، عن أبيه ، عن سليمان الجعفري قال قال أبو الحسنعليه‌السلام ربما أتي بالمائدة فأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول من كانت يده نظيفة فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مجهول كالموثق.

وقال في الدروس : وإذا حضر الطعام والصلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها ، إلا أن ينتظر غيره ، ويجب مع ضيقه مطلقا.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

والجوزينج معرب جوزينة وهي ما يعمل من السكر والجوز.

الحديث الثالث عشر : كالصحيح.

١١٤

١٤ ـ أحمد ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » فقال لي ادن يا بزيع فدنوت فأكلت معه ثم حسا من الماء ثلاث حسيات حين لم يبق من الخبز شيء ثم ناولنيها فحسوت البقية.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول من أكل في منزله طعاما فسقط منه شيء فليتناوله ومن أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه لطائر أوسبع.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال أولم إسماعيل فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام عليك بالمساكين فأشبعهم فإن الله عزوجل يقول «وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ ».

الحديث الرابع عشر : مجهول.

وقال في الدروس : لا بأس بكتابة سورة التوحيد في القصعة ، وقال الفيروزآبادي : حسا زيد المرق : شربه شيئا بعد شيء.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

الحديث السادس عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : «وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ » أي إطعام الأغنياء للأغراض الدنيوية باطل ، والباطل لا ينفع في الدنيا والآخرة.

وقال الطبرسيرحمه‌الله في تفسير الآية : أي ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إبداء ، ولا إعادة ولا إقبال ولا إدبار ، لأن الحق إذا جاء لا يبقى للباطل بقية ، وقيل : إن الباطل إبليس لا يبدئ الخلق ولا يعيدهم ، وقيل : ما يبدئ الباطل لأهله خيرا في الدنيا ولا يعيد خيرا في الآخرة ، وقال الزجاج يجوز أن يكون ما استفهاما في موضع نصب على معنى وأي شيء يبدئ الباطل ، وأي شيء يعيده.

١١٥

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمد بن الفضيل رفعه عنهم عليهم السلام قالوا كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل لقم من بين عينيه وإذا شرب سقى من على يمينه.

١٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تؤووا منديل الغمر في البيت فإنه مربض للشياطين.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشيء من الفاكهة أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من بنى مسكنا فليذبح كبشا سمينا وليطعم لحمه المساكين ثم يقول اللهم ادحر عني مردة الجن والإنس والشياطين وبارك لنا في بيوتنا إلا أعطي ما سأل.

٢١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال إذا أكلت شيئا فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى.

الحديث السابع عشر : مرفوع.

الحديث الثامن عشر : مرفوع.

الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في مصباح اللغة : الطرفة ما يستطرف أي يستملح وأطرف إطرافا جاء بطرفة.

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إلا أعطي » أي ما قال ذلك إلا أعطي.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يستحب الاستلقاء بعد الطعام على قفاه ووضع رجله اليمنى على اليسرى ، وما رواه العامة بخلاف ذلك من الخلاف.

١١٦

(باب)

(أكل ما يسقط من الخوان)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كلوا ما يسقط من الخوان فإنه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل لمن أراد أن يستشفي به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن كثير قال تعشيت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام عتمة فلما فرغ من عشائه حمد الله عز وجل وقال هذا عشائي وعشاء آبائي فلما رفع الخوان تقمم ما سقط منه ثم ألقاه إلى فيه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن صالح الخثعمي قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وجع الخاصرة فقال عليك بما يسقط من الخوان فكله قال ففعلت ذلك فذهب عني قال إبراهيم قد كنت وجدت ذلك في الجانب الأيمن والأيسر فأخذت ذلك فانتفعت به.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن معاوية بن وهب ، عن أبيه قال أكلنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فلما رفع الخوان لقط ما وقع منه فأكله ثم قال لنا إنه ينفي الفقر ويكثر الولد.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن عمرو بن جميع قال : قال

باب أكل ما يسقط من الخوان

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

١١٧

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من وجد كسرة فأكلها كانت له حسنة ومن وجدها في قذر فغسلها ثم رفعها كانت له سبعون حسنة.

٦ ـ وبهذا الإسناد ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأها فأخذها فأكلها ثم قال يا حميراء أكرمي جوار نعم الله عز وجل عليك فإنها لم تنفر من قوم فكادت تعود إليهم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال شكا رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ما يلقى من وجع الخاصرة فقال ما يمنعك من أكل ما يقع من الخوان.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول من أكل في منزله طعاما فسقط منه شيء فليتناوله ومن أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه للطير والسبع.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن الأصم ، عن عبد الله الأرجاني قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو يأكل فرأيته يتتبع مثل السمسم من الطعام ما سقط من الخوان فقلت جعلت فداك تتبع هذا فقال : يا عبد الله هذا رزقك فلا تدعه أما إن فيه شفاء من كل داء.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : ضعيف.

١١٨

(باب)

(فضل الخبز)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إني لألحس أصابعي من الأدم حتى أخاف أن يراني خادمي فيرى أن ذلك من التجشع وليس ذلك كذلك إن قوما أفرغت عليهم النعمة وهم أهل الثرثار فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوها خبزا هجاء وجعلوا ينجون به صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم قال فمر بهم رجل صالح وإذا امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها فقال لهم ويحكم اتقوا الله عز وجل ولا تغيروا ما بكم من نعمة فقالت له كأنك تخوفنا بالجوع أما ما دام ثرثارنا تجري فإنا لا نخاف الجوع قال فأسف الله عز وجل فأضعف لهم الثرثار وحبس عنهم قطر السماء ونبات الأرض قال فاحتاجوا

باب فضل الخبز

الحديث الأول : ضعيف.

والجشع محركة : أشد الحرص وأسوأه ، والتجشع التحرص ذكره الفيروزآبادي وقال : الثرثار : نهر أو واد كبير بين سنجار وتكريت.

قولهعليه‌السلام : « هجاء » أي صالحا لرفع الجوع ، أو فعلوا ذلك حمقا ولا يبعد أن بكون تصحيف هجانا ، أي خيارا جيادا ، كما روي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : هذا جناي وهجانه فيه.

وقال الفيروزآبادي : هجأ جوعه كمنع هجأ وهجوءا : سكن وذهب ، والطعام : أكله وبطنه : ملأه ، وهجئ كفرح : التهب جوعه ، والهجأة كهمزة : الأحمق.

قولهعليه‌السلام : « ينجون » يقال : نجا الرجل إذا تغوط ، ونجا الغائط إذا خرج ولعله استعمل. هنا بمعنى الاستنجاء ، وفي تفسير علي بن إبراهيم « يستنجون » وهو الصواب.

١١٩

إلى ذلك الجبل وأنه كان يقسم بينهم بالميزان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض وما فيها من كثير من خلقه ثم قال لمن حوله ألا أخبركم قالوا بلى يا رسول الله فداك الآباء والأمهات فقال إنه كان نبي فيمن كان قبلكم يقال له دانيال وإنه أعطى صاحب معبر رغيفا لكي يعبر به فرمى صاحب المعبر بالرغيف وقال ما أصنع بالخبز هذا الخبز عندنا قد يداس بالأرجل فلما رأى ذلك منه دانيال رفع يده إلى السماء ثم قال اللهم أكرم الخبز فقد رأيت يا رب ما صنع هذا العبد وما قال قال فأوحى الله عز وجل إلى السماء أن تحبس الغيث وأوحى إلى الأرض أن كوني طبقا كالفخار قال فلم يمطروا حتى أنه بلغ من أمرهم أن بعضهم أكل بعضا فلما بلغ منهم ما أراد الله عز وجل من ذلك قالت امرأة لأخرى ولهما ولدان يا فلانة تعالي حتى نأكل أنا وأنت اليوم ولدي وإذا كان غدا أكلنا ولدك قالت لها نعم فأكلتاه فلما أن جاعتا من بعد راودت الأخرى على أكل ولدها فامتنعت عليها فقالت لها بيني وبينك نبي الله فاختصما إلى دانيال عليه السلام فقال لهما وقد بلغ الأمر إلى ما أرى قالتا له نعم يا نبي الله وأشد قال فرفع يده إلى السماء فقال اللهم عد علينا بفضلك وفضل رحمتك ولا تعاقب الأطفال ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر وأضرابه لنعمتك قال فأمر الله عز وجل السماء أن أمطري على الأرض وأمر الأرض أن أنبتي لخلقي ما قد فاتهم من خيرك فإني قد رحمتهم بالطفل الصغير.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن الميثمي ، عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يوضع الرغيف تحت القصعة.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه قال :

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : صحيح.

وفي بعض النسخ مكان « الحلبي الميثمي » فالخبر موثق ، وحمل على الكراهية.

الحديث الرابع : ضعيف.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519