مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 56252 / تحميل: 4183
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال فقال إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم فقال أما أنا فلا أؤاكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزوجل «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » فقالعليه‌السلام الحبوب والبقول.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي

على التقية ، كما يومي إليه بعض الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا ، ويكون توضيه محمولا على الاستحباب.

الحديث الرابع : حسن.

وظاهره التقية أي أكره أن أحرم عليكم شيئا ، هو شائع في بلادكم بين مخالفيكم ، فتمتازون بذلك عنهم وتعرفون به ، ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على الجامد ، ويكون امتناعهعليه‌السلام لكراهة مشاركتهم في الأكل.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف.

واستدل بهذه الآية على طهارتهم ، وأجيب بالحمل على ما ذكر في الخبر بقرينة الأخبار.

الحديث السابع : صحيح.

٦١

بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه قال : لا.

٨ ـ عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أخالط المجوسي فآكل من طعامهم فقال : لا.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن إبراهيم قال كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم فقال لي عليه السلام أيأكلون لحم الخنزير قلت لا قال : لا بأس.

(باب)

(ذكر الباغي والعادي)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن

والنهي إما عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم ، والحكم بنجاستهم بحمل كل منها على ما يوجب السراية ، كما هو الظاهر في الأكثر.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : صحيح.

وظاهره الطهارة ، ويمكن الحمل على التقية.

الحديث العاشر : مجهول.

باب ذكر الباغي والعادي

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٦٢

ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » قال الباغي الذي يخرج على الإمام والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة.

(باب)

(أكل الطين)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن رجل قال : قال

ولا خلاف في أن المضطر إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرمات من الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما في معناها ، ولا يرخص الباغي والعادي ، واختلف في المراد منهم ، فذهب المحقق وجماعة إلى أن الباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي قاطع الطريق ، وقيل : الباغي الذي يبغي الميتة أي يرغب في أكلها ، و العادي الذي يعد وشبعه ، وقيل : الباغي الذي يبغي الصيد ، ونقل الطبرسيرحمه‌الله أنه باغي اللذة ، وعادي سد الجوعة ، أو العادي بالمعصية ، أو الباغي في الإفراط والعادي في التقصير.

باب أكل الطين

الحديث الأول : مجهول مرسل.

وقال في المسالك : أكل الطين والمراد به ما يشمل التراب والمدر حرام ، وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسينعليه‌السلام ، وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفا أو ما حوله إلى سبعين ذراعا ، وروي إلى أربعة فراسخ ، وطريق الجمع ترتبها في الفضل ، وأفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم وختم تحت القبة المقدسة بقراءة سورة القدر ، وإنما يجوز أكله للاستشفاء من المرض الحاصل ، والأصح أنه لا يجوز لمجرد التبرك وليكن قدر الحمصة المعهودة فما دون ، وينبغي الدعاء

٦٣

أبو عبد اللهعليه‌السلام الطين حرام كله كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات فيه لم أصل عليه إلا طين القبر فإن فيه شفاء من كل داء ومن أكله لشهوة لم يكن له فيه شفاء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكل الطين يورث النفاق.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام إن علياعليه‌السلام قال من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل خلق آدم من الطين فحرم أكل الطين على ذريته.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل لأمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل يأكل الطين فنهاه فقال لا تأكله فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن محمد.

عند تناولها بالمرسوم ، وموضع التحريم في الطين ما إذا لم تدع إليه حاجة ، فإن في بعض الطين خواص ومنافع لا تحصل في غيره ، فإذا اضطر إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف يحصل الظن بصدقه جاز تناول ما تدعو إليه الحاجة ، وقد وردت الرواية بجواز تناول الأرمني وهو طين مخصوص يجلب من ارمينية ، يترتب عليه منافع ، ومثله الطين المختوم ، وربما قيل بالمنع ، وموضع الخلاف ما إذا لم يخف الهلاك ، وإلا جاز بغير إشكال.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

٦٤

عن جده زياد بن أبي زياد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن التمني عمل الوسوسة وأكثر مصايد الشيطان أكل الطين وهو يورث السقم في الجسم ويهيج الداء ومن أكل طينا فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين قوته وضعفه وعذب عليه.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته فقال إنما ذاك المبلول وذاك المدر.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.

٩ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الطين فقال أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسينعليه‌السلام فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف.

قولهعليه‌السلام « إن المتمني » أي تمنى الأمور الباطلة من وسوسة الشيطان ، ويحتمل أن يكون اسم شيطان ، وروى الصدوق في علل الشرائع : إن من عمل الوسوسة وأكثر مصائد الشيطان [ أكل الطين ] ، وكذا في المحاسن أيضا وفيه أكبر بالباء الموحدة.

الحديث السابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام « إنما ذاك المبلول » ظاهر الخبر أنه إنما يحرم من الطين ، المبلول دون المدر ، وهذا مما لم يقل به أحد ، ويمكن أن يكون المراد به أن المحرم إنما هو المبلول والمدر ، لا غيرهما مما يستهلك في الدبس ونحوه ، فالحصر إما إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا ، أو المراد بالمدر ما يشمل التراب ، وعلى أي حال فالمراد بالكراهة الحرمة.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : مجهول مرسل.

٦٥

(باب)

(الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن

باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على المنع من الأكل في آنية الذهب والفضة ، وتفصيل القول في ذلك ما قال السيد (ره) في المدارك : حيث قال : أجمع الأصحاب على تحريم أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما ، وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، والظاهر أن مراده التحريم والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب من الطرفين مستفيضة ، والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا ، واستقرب العلامة في المختلف الجواز ، ولا يحرم المأكول والمشروب فيها ، وحكي عن المفيد تحريمه واختلف في بطلان الوضوء والغسل بها ، واستوجه في المنتهى البطلان ، والأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل والصفائح في قائم السيف وربط الأسنان بالذهب ، واتخاذ الأنف منه ، وفي جواز اتخاذ المكحلة وظرف الغالية من ذلك تردد للشك في إطلاق اسم الإناء عليها ، وكذا الكلام في القناديل ، وأما زخرفة السقوف والحيطان بالذهب ، فقال الشيخ في الخلاف إنه لا نص في تحريمها ، والأصل الإباحة ، ونقل عن ابن إدريس المنع من ذلك ، وهو أولى ويرشد إليه فحوى صحيحة ابن بزيع.

الحديث الثاني : صحيح.

٦٦

الرضاعليه‌السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما فقلت قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسنعليه‌السلام مرآة ملبسة فضة فقال لا والحمد لله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ثم قال إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسنعليه‌السلام فكسر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن بريد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في

قولهعليه‌السلام « فقال لا » الظاهر أن هذا الإنكار وكسر والدهعليه‌السلام القضيب لغاية الزهد والتنزه ، ولا دلالة فيه على الحرمة ، قال شيخنا البهائيرحمه‌الله : يمكن أن يستنبط من مبالغتهعليه‌السلام في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضة ، وربما يظهر من ذلك تحريمه ، ولعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشيء ، وإذا كان هذا حكم التلبس بالفضة فبالذهب بطريق أولى ، انتهى ، وقال الفيروزآبادي : عذر الغلام : ختنه.

الحديث الثالث : حسن.

قال السيد (ره) : اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة ، فقال الشيخ في الخلاف إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وقال في المبسوط : يجوز استعمالها ، لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة ، وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتأخرين ، وقال في المعتبر : يستحب العزل ، وهو حسن ، والأصح(١) أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

__________________

(١) في المعتبر : الأظهر.

٦٧

مدهن مفضض والمشط كذلك.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام قد أتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال آنية الذهب والفضة متاع «الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ».

(باب)

(كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم قال كنا مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام فيمن دعي فبينا هو على المائدة يأكل ومعه

الحديث السادس : ضعيف.

والضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة تطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمر في الباب ، والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة في القدح من الخشب ونحوها ، إما لمحض الزينة أو لجبر كسره.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ويشمل بإطلاقه جميع التمتعات والانتفاعات.

باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر

الحديث الأول : صحيح وآخره مرسل.

وظاهره حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وكلام الكليني في العنوان لا ينافي التحريم كما هو مصطلح القدماء تبعا للروايات ، قال الشهيد الثاني (ره) بعض الروايات تضمنت تحريم الجلوس عليها ، سواء أكل أم لا ، وبعضها

٦٨

عدة على المائدة فاستسقى رجل منهم ماء فأتي بقدح فيه شراب لهم فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد اللهعليه‌السلام عن المائدة فسئل عن قيامه فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر وفي رواية أخرى ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.

(باب)

(كراهية كثرة الأكل)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن

دلت على تحريم الأكل منها ، سواء كان جالسا أم لا ، والاعتماد على الأولى لصحتها وعداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد واللهو ، وقال ابن إدريس : لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به ، أو عليه ، ولم نقف على مأخذه ، والقياس باطل.

الحديث الثاني : مجهول.

باب كراهية كثرة الأكل

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في النهاية : « فيه إن المؤمن يأكل في معي واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء » هذا مثل ضربه للمؤمن وزهده في الدنيا ، والكافر وحرصه عليها ، وليس معناه كثرة الأكل دون الاتساع في الدنيا ، ولهذا قيل : الرغب شؤم ، لأنه يحمل صاحبه على اقتحام النار ، وقيل : هو تحضيض للمؤمن على قلة الأكل ، وتحامي ما يجره الشبع من القسوة وطاعة الشهوة ، ووصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمن ، وتأكيد لما رسم له ، وقيل : هو خاص في رجل بعينه كان يأكل كثيرا

٦٩

النضر ، عن عمرو بن شمر يرفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في كلام له سيكون من بعدي سنة يأكل المؤمن في معاء واحد ويأكل الكافر في سبعة أمعاء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كثرة الأكل مكروه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بئس العون على الدين قلب نخيب وبطن رغيب ونعظ شديد.

فأسلم فقل أكله انتهى.

وقيل : كناية عن أن المؤمن لا يأكل إلا من حلال ، ويتوقى الحرام والشبهة ، والكافر لا يبالي من أين أكل وما أكل وكيف أكل ، وقال بعض الأفاضل : قد صح « المؤمن يأكل في معي واحد » هي بكسر الميم المقصورة مقصورا ، « والكافر يأكل في سبعة أمعاء » ليست حقيقة العدد مرادة ، وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير ، والمعنى أن المؤمن من شأنه التقليل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ، ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما سد الجوع ويعين على العبادة ، ولخشيته أيضا عن حساب ما زاد على ذلك ، والكافر بخلاف ذلك ، وعند أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة ، المعدة ، ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها ، البواب ، ثم الصائم ، ثم الرقيق والثلاثة رقاق ، ثم الأعور ، والقولون والمستقيم كلها غلاظ.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : في حديث أبي الدرداء « بئس العون على الدين قلب نخيب وبطن رغيب » النخيب : الجبان ، الذي لا فؤاد له ، وقيل : الفاسد العقل. وقال : في حديث أبي مسلم الخولاني « النعظ أمر عارم » يقال : نعظ الذكر إذا انتشر ، وأنعظ الرجل ، إذا اشتهى الجماع ، والإنعاظ : الشبق ، يعني إنه أمر شديد ، وقال في القاموس : الرغب بالضم والضمتين : كثرة الأكل وشدة النهم ، فعله ككرم فهو رغيب كأمير.

٧٠

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لي يا أبا محمد إن البطن ليطغى من أكله وأقرب ما يكون العبد من الله جل وعز إذا خف بطنه وأبغض ما يكون العبد إلى الله عز وجل إذا امتلأ بطنه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أبو ذررحمه‌الله قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم جوعا في الآخرة أو قال يوم القيامة.

٦ ـ وبإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الأكل على الشبع يورث البرص.

٨ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن ابن سنان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل داء من التخمة ما خلا الحمى فإنها ترد ورودا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن صالح النيلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يبغض كثرة الأكل وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس لابن آدم بد من أكلة يقيم بها صلبه فإذا أكل أحدكم طعاما فليجعل ثلث بطنه للطعام وثلث

الحديث الرابع : موثق.

وقال في الدروس : يكره كثرة الأكل ، وربما حرم إذا أدى إلى الضرر كما روي أن الأكل على الشبع يورث البرص.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يكره رفع الجشاء إلى السماء.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف.

٧١

بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا شبع البطن طغى.

١١ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال قال أبو جعفرعليه‌السلام ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء.

(باب)

(من مشى إلى طعام لم يدع إليه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده فإنه إن فعل أكل حراما ودخل غاصبا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن خاله قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما أكل قطعة.

الحديث العاشر : مرسل كالموثق.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أكل حراما » أي الولد ، ويحتمل الوالد ، فيكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة ، أو على ما إذا ظن أنه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه ، وعلى أي حال ، لعله محمول على ما إذا لم يغلب ظنه برضاه بذلك ، كما سيأتي في باب أكل الرجل في منزل أخيه ، وقال في الدروس : يكره استتباع المدعو إلى طعام ولده ، ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية وقيل : يكره ، انتهى. ولا يخفى ما فيه.

٧٢

من النار.

(باب)

(الأكل متكئا)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه وكان يأكل إكلة العبد ويجلس جلسة العبد قلت ولم ذلك قال :

الحديث الثاني : مجهول.

باب الأكل متكئا

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة الاتكاء عند أكل الطعام كما هو المشهور ، وعلى استحباب الأكل على الأرض عنده أي من غير خان يوضع للطعام ، فإنه من التواضع كما فسر أكلة العبد به ، وعلى استحباب الجثو على الركبتين عند الأكل أو مطلقا كما فسر جلسة العبد به ، وأما الاتكاء فقد يطلق على الجلوس متمكنا على البساط ، وعلى إسناد الظهر إلى الوسائد ومثلها ، وعلى الاضطجاع على أحد الشقين وعلى الميل على أحدهما مطلقا ، ليشمل الاتكاء على اليد ، وظاهر كلام أكثر الأصحاب أنهم فسروه بالمعنى الأخير ، وظاهر أكثر اللغويين الأول ويظهر الإطلاق الثاني من كثير من أخبارنا ، كما أنه ورد كثيرا أنهعليه‌السلام كان متكئا فاستوى جالسا ، ويبعد من آدابهم الاضطجاع على أحد الشقين بمحضر الناس ، بل الظاهر أنهعليه‌السلام كان أسند ظهره إلى وسادة فاستوى جالسا ، كما هو الشائع عند الاهتمام ببيان أمر أو عروض غضب ، فالظاهر أن ما نهى عنه عند الأكل هو إما الجلوس متمكنا ومستندا على الوسائد تكبرا ، أو الأعم منهما ومن الاضطجاع على أحد الشقين ، بل المستحب الإقبال على نعمة الله ، والإكباب عليها فلا يكره الاتكاء على اليد ، وقال :

٧٣

تواضعا لله عزوجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول مرت امرأة بذية برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يأكل وهو جالس على الحضيض فقالت يا محمد إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إني عبد وأي عبد أعبد مني قالت فناولني لقمة من طعامك فناولها فقالت لا والله إلا الذي في فيك فأخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللقمة من فيه فناولها فأكلتها قال أبو عبد اللهعليه‌السلام فما أصابها بذاء حتى فارقت الدنيا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول الله يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد ويعلم أنه عبد.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة.

في النهاية : فيه « لا آكل متكئا » المتكي في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا ، والعامة لا تعرف المتكي إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه ، والتاء فيه بدل من الواو ، وأصله من الوكاء وهو ما يشد به الكيس وغيره ، كأنه أوكأ مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته ، ومعنى الحديث : إني إذا أكلت لم أقعد متمكنا فعل من يزيد الاستكثار منه ، ولكن آكل بلغة ، فيكون قعودي له مستوفزا ، ومن حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين ، فإنما تأوله على مذهب الطب ، فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ، ولا يسيغه هنيئا ، وربما تأذي به انتهى.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : فيه إنه جاءته هدية فلم يجد لها موضعا يضعها عليه ، فقال :

ضعه بالحضيض ، فإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد الحضيض : قرار الأرض وأسفل الجبل.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : موثق.

٧٤

قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأكل متكئا فقال لا ولا منبطحا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي إسماعيل البصري ، عن الفضيل بن يسار قال كان عباد البصري عند أبي عبد اللهعليه‌السلام يأكل فوضع أبو عبد اللهعليه‌السلام يده على الأرض فقال له عباد أصلحك الله أما تعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن هذا فرفع يده فأكل ثم أعادها أيضا فقال له أيضا فرفعها ثم أكل فأعادها فقال له عباد أيضا فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام لا والله ما نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن هذا قط.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد وكان صلي الله عليه واله يأكل على الحضيض وينام على الحضيض.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة قال سأل بشير الدهان أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال هل كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره فقال ما كان رسول الله يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره ولكن كان يجلس جلسة العبد قلت ولم ذلك قال تواضعا لله عزوجل.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معلى بن عثمان ، عن معلى بن خنيس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما أكل نبي الله صلي الله عليه واله وهو متكئ منذ بعثه الله عز وجل وكان يكره أن يتشبه بالملوك ونحن لا نستطيع أن نفعل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي بن

وقال الفيروزآبادي : بطحه كمنعه : ألقاه على وجهه فانبطح.

الحديث الخامس : مجهول ، ويؤيد ما ذكرنا من تفسير الاتكاء.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : من مختلف فيه.

الحديث التاسع : حسن.

٧٥

أبي شعبة قال أخبرني ابن أبي أيوب أن أبا عبد اللهعليه‌السلام كان يأكل متربعا قال ورأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يأكل متكئا قال وقال ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو متكئ قط.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عز وجل ويمقت صاحبها.

(باب)

(الأكل باليسار)

_______________________________________________________

ويمكن أن يكون اتكاؤهعليه‌السلام غير ما رواه أنه لم يفعله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بأحد المعاني التي ذكرناها سابقا ، لكنه بعيد ، والأظهر أنه إما لبيان الجواز أو لما ذكر في الخبر السابق من التقية ومخالفة العرف ، وقال في الدروس : يكره الأكل متكئا ، والرواية بفعل الصادقعليه‌السلام ذلك لبيان الجواز ، ولهذا قال : ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا قط ، وروى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادقعليه‌السلام وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم ينه عنه ، مع أنه في رواية أخرى لم يفعله والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا ، وإن كان يتركه فعلا ، وكذا يكره التربع في حالة الأكل وفي كل حال ، ويستحب أن يجلس على رجله اليسرى. وقال الوالد العلامة :رحمه‌الله التربع يطلق على ثلاثة معان : أن يجلس على القدمين والأليين ، وهو المستحب في صلاة القاعد في حال قراءته ، والجلوس المعروف بالمربع وأن يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الأخرى ، والأكل على الحالة الأولى لا بأس به ، وعلى الثانية خلاف المستحب ، وعلى الثالث مكروه.

الحديث العاشر : ضعيف.

باب الأكل باليسار

٧٦

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكل باليسار وأنت تستطيع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.

(باب)

(الأكل ماشيا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشي

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الدروس : يكره الأكل باليسار والشرب ، وأن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : موثق.

باب الأكل ماشيا

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يكره الأكل ماشيا ، وفعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه أو للضرورة.

٧٧

وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس صلي الله عليه واله.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن حدثه ، عن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يفعل ذلك.

(باب)

(اجتماع الأيدي على الطعام)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم إذا كان من حلال وكثرت الأيدي وسمي في أوله وحمد الله عز وجل في آخره.

(باب)

(حرمة الطعام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما عذب الله عز وجل قوما قط وهم يأكلون وإن الله عز وجل أكرم من أن.

الحديث الثاني : مرسل.

باب اجتماع الأيدي على الطعام

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

باب حرمة الطعام

الحديث الأول : مرسل.

٧٨

يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه.

(باب)

(إجابة دعوة المسلم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى طعام جزور ما أجبته وكان ذلك من الدين أبى الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن إسحاق بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن من الحقوق الواجبات للمؤمن أن تجاب دعوته.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصي الشاهد من أمتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فإن ذلك من الدين.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون.

باب إجابة دعوة المسلم

الحديث الأول : مجهول.

وقال الزمخشري في الفائق : أهدى إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عياض بن حمار قبل أن يسلم فرده وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين ، الزبد بسكون الباء : الرفد والعطاء.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مختلف فيه.

الحديث الرابع : ضعيف.

٧٩

عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن من حق المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري.

(باب العرض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن محمد القاشاني ، عن أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني ، عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري ، عن أبيه أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان في بعض مغازيه فمر به ركب وهو يصلي فوقفوا على أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وساءلوهم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ودعوا وأثنوا وقالوا لو لا أنا عجال لانتظرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأقرءوه منا السلام ومضوا فأقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مغضبا ثم قال لهم يقف عليكم الركب ويسألونكم عني ويبلغوني السلام ولا تعرضون عليهم الغداء ليعز على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه حتى يتغدوا عنده.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عدة رفعوه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الخامس : مجهول مختلف فيه.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة الإجابة في خفض الجواري كما صرح في الدروس.

باب العرض

الحديث الأول : مجهول.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليعز على » أي يشتد على قوم فيهم جعفر هذا الفعل ، أي لو كان جعفر فيكم لما فعل ذلك ، أو بالتشديد فيكون تنبيها لخصوص جعفر ، أي يشتد علي أن يفعل جعفر مع كرمه وجلالته مثل هذا الفعل ، والأول أظهر ، وقال في مصباح اللغة : عز علي أن تفعل كذا يعز من باب ضرب : أي اشتد كناية عن الأنفة عنه.

الحديث الثاني : مرفوع.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي بصير قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام تعجبه الزبيبية.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الألوان يعظمن البطن ويخدرن الأليتين.

(باب الثريد)

١ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ، عن المفضل بن عمر قال أكلت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتي بلون

الحديث السابع : صحيح.

وظاهره عدم حرمة عصير الزبيب بالغليان كما هو المشهور فتفطن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « الألوان » أي أكل ألوان الطعام.

قولهعليه‌السلام : « ويخدرن » أي يضعفن ويفترن ، ويمكن أن يكون كناية عن الكسل.

قال الجزري : فيه « إنه رزق الناس الطلاء ، فشربه رجل فتخدر » أي ضعف وفتر كما يصيب الشارب قبل الكسر انتهى. وفي بعض النسخ بالحاء المهملة ، أي يسمن ، قال الجزري : حدر الجلد يحدر حدرا إذا ورم ، وفيه « ولد لنا غلام أحدر شيء » أي أسمن وأغلظ ، يقال : حدر حدرا فهو حادر ، والأحدر : هو الممتلئ الفخذ والعجز ، الدقيق الأعلى.

باب الثريد

الحديث الأول : ضعيف.

قوله : « بلون » في المحاسن « بلوز » وهو الظاهر.

١٤١

فقال كل من هذا فأما أنا فما شيء أحب إلي من الثريد ولوددت أن الإسفاناجات حرمت.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أول من لون إبراهيمعليه‌السلام وأول من هشم الثريد هاشم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم بارك لأمتي في الثرد والثريد قال جعفر الثرد ما صغر والثريد ما كبر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الثريد طعام العرب.

قولهعليه‌السلام : « الإسفناجات » الإسفناج مرق أبيض لا يزاد فيه شيء [ من الحموضة ] وفي بعض النسخ الفشفارجات ، والأظهر الفيشفارجات ، قال في النهاية : في حديث عليعليه‌السلام « البيشبارجات تعظم البطن » قيل : أراد به ما يقدم إلى الضيف قبل الطعام ، وهي معربة ، ويقال لها : الفيشفارجات بفائين.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أول من لون » أي أتى بألوان الطعام ، أي أدخل في الطعام الألوان والأنواع المتخالفة ، وفي المحاسن عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عن آبائهعليهم‌السلام قال ، أول من ثرد الثريد إبراهيم ، وأول من هشم الثريد هاشم ، وقال في الفائق : هاشم هو عمرو بن عبد مناف ، ولقب بذلك لأن قومه أصابتهم مجاعة فبعث عيرا إلى الشام وحملها كعكا ونحر جزورا وطبخها وأطعم الناس الثريد وقال الجوهري : الهشم : كسر اليابس ، يقال : هشم الثريد ، وبه سمي هاشم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : ثرد الخبز فته وكسره كأثرده.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

١٤٢

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سلمة بن محرز قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام عليك بالثريد فإني لم أجد شيئا أوفق منه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي أسامة زيد الشحام قال دخلت على سيدي أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو يأكل سكباجا بلحم البقر.

٧ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسماعيل بن جابر قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بالمائدة فأتي بثريد ولحم ودعا بزيت وصبه على اللحم فأكلت معه.

ورواه زرارة ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الثريد بركة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تأكلوا من رأس الثريد وكلوا من جوانبه فإن البركة في رأسه.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أطفئوا نائرة الضغائن باللحم والثريد.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح.

قال في المكارم : السكباج معرب ، ومعناه مرق الخل.

الحديث السابع : مجهول وآخره مرفوع.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف.

١٤٣

(باب)

(الشواء والكباب والرءوس)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن أبي مريم ، عن الأصبغ بن نباتة قال دخلت على أمير المؤمنينعليه‌السلام وبين يديه شواء فقال لي ادن فكل فقلت يا أمير المؤمنين هذا لي ضار فقال لي ادن أعلمك كلمات لا يضرك معهن شيء مما تخاف قل بسم الله خير الأسماء ملء الأرض والسماء الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا داء تغد معنا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال اشتكيت بالمدينة شكاة ضعفت معها فأتيت أبا الحسنعليه‌السلام فقال لي أراك ضعيفا قلت نعم فقال لي كل الكباب فأكلته فبرأت.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر قال قال لي أبو الحسن يعني الأول عليه السلام ما لي أراك مصفرا فقلت له وعك أصابني فقال لي كل اللحم فأكلته ثم رآني بعد جمعة وأنا على حالي مصفرا فقال لي ألم آمرك بأكل اللحم قلت ما أكلت غيره منذ أمرتني فقال وكيف تأكله قلت طبيخا فقال لا كله كبابا فأكلته ثم أرسل إلي فدعاني بعد جمعة وإذا الدم قد عاد في وجهي فقال لي الآن نعم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن محمد الشامي ، عن حسين بن حنظلة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال أكل الكباب يذهب بالحمى.

باب الشواء والكباب والرؤوس

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، و الوعك : الحمى.

الحديث الرابع : ضعيف.

١٤٤

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ، عن واصل بن سليمان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرنا الرءوس من الشاة فقال الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الأذى.

(باب الهريسة)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بسطام بن مرة الفارسي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد الفارسي ، عن محمد بن معروف ، عن صالح بن رزين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما وهي من المائدة التي أنزلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله عز وجل الضعف وقلة الجماع فأمره بأكل الهريسة.

١٤ ـ وفي حديث آخر رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شكا إلى ربه عز وجل وجع الظهر فأمره بأكل الحب باللحم يعني الهريسة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى

الحديث الخامس : ضعيف.

باب الهريسة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف وآخره مرفوع.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

١٤٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هريسة من هرائس الجنة غرست في رياض الجنة وفركها الحور العين فأكلها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فزاد في قوته بضع أربعين رجلا وذلك شيء أراد الله عز وجل أن يسر به نبيه محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(باب)

(المثلثة والإحساء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الوليد بن صبيح قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أي شيء تطعم عيالك في الشتاء قلت اللحم فإذا لم يكن اللحم فالزيت والسمن قال فما يمنعك عن هذا الكركور فإنه أمرأ شيء في الجسد يعني المثلثة قال وأخبرني بعض أصحابنا أن المثلثة يؤخذ قفيز أرز وقفيز حمص وقفيز باقلى أو غيره من الحبوب ثم يرض جميعا ويطبخ.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا.

وقال الجوهري : فركت الثوب والسنبل بيدي أفركه فركا ، وأفرك السنبل أي صار فريكا ، وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل ويقال للنبت أول ما يطلع : نجم ثم فرخ ، وقصب ، ثم أعصف ، ثم أسبل ، ثم سنبل ثم أحب وألب ثم أسفى ثم أفرك ثم أحصد. وقال الفيروزآبادي : البضع بالضم : الفرج والجماع.

باب المثلثة والأحساء

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في النهاية فيه « التلبينة مجمة لفؤاد المريض » التلبينة والتلبين حساء يعمل من دقيق أو نخالة ، وربما جعل فيها عسل ، سميت تشبيها باللبن لبياضها ورقتها.

١٤٦

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن التلبين يجلو القلب الحزين كما تجلو الأصابع العرق من الجبين.

٣ ـ وروي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لو أغنى عن الموت شيء لأغنت التلبينة فقيل يا رسول الله وما التلبينة قال الحسو باللبن الحسو باللبن وكررها ثلاثا.

ورواه سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

(باب الحلواء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن هارون بن موفق المديني ، عن أبيه قال بعث إلي الماضي عليه السلام يوما فأكلت عنده وأكثر من الحلواء فقلت ما أكثر هذه الحلواء فقالعليه‌السلام إنا وشيعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحب الحلواء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من لم يرد منا الحلواء أراد الشراب.

وقال في القاموس : التلبين وبهاء : حساء يتخذ من نخالة ولبن وعسل ، وقال حسا زيد المرق : شربه شيئا بعد شيء.

الحديث الثالث : مرسل ، وآخره ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الحسوة بالضم : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة ، والحسوة بالفتح المرة ، وفيه ذكر الحساء وهو بالفتح والمد : طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن ، وقد يحلى ويكون رقيقا يحسى.

باب الحلواء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٤٧

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى قال أكلت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام يوما فأتي بدجاجة محشوة خبيصا ففككناها وأكلناها.

٤ ـ ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى قال أكلت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل الخبر الأول.

٤ ـ ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كنا بالمدينة فأرسل إلينا اصنعوا لنا فالوذج وأقلوا فأرسلنا إليه في قصعة صغيرة.

(باب)

(الطعام الحار)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أقروا الحار حتى يبرد فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قرب إليه طعام حار فقال أقروه حتى يبرد ما كان الله عز وجل ليطعمنا النار والبركة في البارد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي بطعام حار جدا فقال ما كان الله عز وجل ليطعمنا النار أقروه حتى يبرد ويمكن فإنه طعام ممحوق البركة وللشيطان فيه نصيب.

الحديث الثالث : السندان مجهولان ، وربما يعدان من الحسان.

قال الفيروزآبادي : خبصه يخبصه : خلطه ، ومنه الخبيص المعمول من التمر والسمن.

الحديث الرابع : موثق.

باب الطعام الحار

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٤٨

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطعام الحار غير ذي بركة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بطعام حار فقال إن الله عز وجل لم يطعمنا النار نحوه حتى يبرد فترك حتى برد.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن سليمان بن خالد قال حضرت عشاء أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصيف فأتي بخوان عليه خبز وأتي بقصعة ثريد ولحم فقال هلم إلي هذا الطعام فدنوت فوضع يده فيه ورفعها وهو يقول أستجير بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار هذا ما لا نصبر عليه فكيف النار هذا ما لا نقوى عليه فكيف النار هذا ما لا نطيقه فكيف النار قال وكان عليه السلام يكرر ذلك حتى أمكن الطعام فأكل وأكلنا معه.

(باب)

(نهك العظام)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الهيثم ، عن أبيه قال صنع لنا أبو حمزة طعاما ونحن جماعة فلما حضرنا رأى رجلا ينهك عظما فصاح به فقال لا تفعل فإني سمعت علي بن الحسينعليه‌السلام يقول لا تنهكوا العظام فإن فيها للجن نصيبا وإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : موثق.

باب نهك العظام

الحديث الأول : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : نهك من الطعام : بالغ في أكله. قوله : « ينهك » : أي يخرج مخه أو يستأصل لحمه أو الأعم ، والظاهر أن الجن يشمون العظم

١٤٩

(باب السمك)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن مولى لأبي عبد اللهعليه‌السلام قال دعا بتمر فأكله ثم قال ما بي شهوة ولكني أكلت سمكا ثم قال من بات وفي جوفه سمك لم يتبعه بتمرات أو عسل لم يزل عرق الفالج يضرب عليه حتى يصبح.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل السمك قال : اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن معتب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أو قال ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال يوما يا معتب اطلب لنا حيتانا طرية فإني أريد أن أحتجم فطلبتها ثم أتيته بها فقال لي يا معتب سكبج لنا شطرها واشو لنا شطرها فتغدى منها وتعشى أبو الحسنعليه‌السلام .

علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد بن بندار ، عن أبيه وأحمد بن أبي عبد الله جميعا ، عن محمد بن علي الهمذاني مثله.

فإذا استقصى لا يبقى شيء لاستشمامهم فيسرقون من البيت.

باب السمك

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : ضعيف بسنديه.

وفيه دلالة على أن محمد بن علي الذي روى عنه البرقي مرارا هو أبو سمينة المضعف.

قولهعليه‌السلام : « سكبج » أي اعمل منه سكباجا.

١٥٠

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول عليكم بالسمك فإنك إن أكلته بغير خبز أجزأك وإن أكلته بخبز أمرأك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن ابن اليسع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تدمنوا أكل السمك فإنه يذيب الجسد.

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكل الحيتان يذيب الجسم.

٧ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال السمك الطري يذيب الجسد.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال السمك الطري يذيب شحم العين.

٩ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال السمك الطري يذيب شحم العينين.

١٠ ـ محمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام يشكو إليه دما و

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف.

وفي بعض النسخ مسعدة بن اليسع ، وهو الموافق لما في كتب الرجال ففي الفهرست له كتاب روى عنه هارون بن مسلم انتهى. ويحتمل أن يكون هو ابن صدقة نسب إلى جده.

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مرفوع.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : صحيح.

١٥١

صفراء فقال إذا احتجمت هاجت الصفراء وإذا أخرت الحجامة أضرني الدم فما ترى في ذلك فكتبعليه‌السلام احتجم وكل على أثر الحجامة سمكا طريا كبابا قال فأعدت عليه المسألة بعينها فكتبعليه‌السلام احتجم وكل على أثر الحجامة سمكا طريا كبابا بماء وملح قال فاستعملت ذلك فكنت في عافية وصار غذاي.

(باب)

(بيض الدجاج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن يونس ، عن مرازم قال ذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام البيض فقال أما إنه خفيف يذهب بقرم اللحم.

قال ورواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن مرازم أنه زاد فيه وليست له غائلة اللحم.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمر بن أبي حسنة الجمال قال شكوت إلى أبي الحسنعليه‌السلام قلة الولد فقال لي استغفر الله وكل البيض بالبصل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : شكا نبي

باب بيض الدجاج

الحديث الأول : ضعيف بسنديه.

والقرم محركة : شدة شهوة اللحم ، ذكره الفيروزآبادي ، وقال : الغائلة الشر والفساد.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

١٥٢

من الأنبياءعليهم‌السلام إلى الله عز وجل قلة النسل فقال كل اللحم بالبيض.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول كثرة أكل البيض تزيد في الولد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن جده وقيس بن عبد العزيز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مخ البيض خفيف والبياض ثقيل.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الدجاجة تكون في المنزل وليس معها ديك تعتلف من الكناسة وغيرها وتبيض من غير أن يركبها الديك فما تقول في أكل ذلك البيض فقال لي إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله وهو حلال.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الشاة والبقرة ربما درت اللبن من غير أن يضربها الفحل والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديك قال فقالعليه‌السلام كل هذا حلال طيب لك كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل هذا حلال طيب وربما يكون هذا قد ضربه الفحل ويبطئ وكل هذا حلال.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : المخ بالضم : خالص كل شيء ، وصفرة البيض كالمخة أو ما في البيض كله.

الحديث السادس : مجهول.

ولعلهعليه‌السلام إنما جوز للخلط بين الكناسة وغيرها ، فلا تكون جلالة ، ويؤيده الخبر الآتي.

الحديث السابع : مرسل.

١٥٣

(باب)

(فضل الملح)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام يا علي افتتح بالملح في طعامك واختم بالملح فإنه من افتتح طعامه بالملح وختمه بالملح دفع الله عنه سبعين نوعا من أنواع البلاء أيسرها الجذام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام يا علي افتتح طعامك بالملح واختم بالملح فإن من افتتح طعامه بالملح وختم بالملح عوفي من اثنين وسبعين نوعا من أنواع البلاء منه الجذام والجنون والبرص.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن رجل ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن في الملح شفاء من سبعين داء أو قال سبعين نوعا من أنواع الأوجاع ثم قال لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا إلا به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ابدءوا بالملح في أول طعامكم فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الدرياق المجرب.

باب فضل الملح

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : الدراق مشددة والدرياق والدرياقة بكسرهما ويفتحان : الترياق والخمر.

١٥٤

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال لا يخصب خوان لا ملح عليها وأصح للبدن أن يبدأ به في أول الطعام.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن سكين بن عمار ، عن فضيل الرسان ، عن فروة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران عليه السلام أن مر قومك يفتتحوا بالملح ويختتموا به وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهم.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قال لنا الرضاعليه‌السلام أي الإدام أحرى فقال بعضنا اللحم وقال بعضنا الزيت وقال بعضنا اللبن فقال هو عليه السلام لا بل الملح ولقد خرجنا إلى نزهة لنا ونسي بعض الغلمان الملح فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون فما انتفعنا بشيء حتى انصرفنا.

٨ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من ذر على أول لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في مصباح اللغة : الخصب النماء والبركة.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « أحرى » وفي بعض النسخ « أمري » وهو الأصوب لما ذكرهعليه‌السلام أنه لا يمرأ ، شيء إلا به ، وعلى نسخة « أحرى » لعل المعنى أحرى بالافتتاح به.

الحديث الثامن : مرفوع.

وقال الفيروزآبادي : النمش محركة نقط بيض وسود ، أو بقع تقع في الجلد تخالف لونه.

الحديث التاسع : حسن.

١٥٥

مسلم قال إن العقرب لسعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لعنك الله فما تبالين مؤمنا آذيت أم كافرا ثم دعا بالملح فدلكه فهدت ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام لو يعلم الناس ما في الملح ما بغوا معه درياقا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه وعمرو بن إبراهيم جميعا ، عن خلف بن حماد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لدغت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عقرب فنفضها وقال لعنك الله فما يسلم منك مؤمن ولا كافر ثم دعا بالملح فوضعه على موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتى ذاب ثم قال لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى درياق.

(باب)

(الخل والزيت)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح قال كنت أفطر مع أبي عبد اللهعليه‌السلام ومع أبي الحسن الأول عليه السلام في شهر رمضان فكان أول ما يؤتى به قصعة من ثريد خل وزيت فكان أول ما يتناول منها ثلاث لقم ثم يؤتى بالجفنة.

٢ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ، عن سلامة القلانسي قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فلما تكلمت قال لي ما لي أسمع كلامك قد ضعف قلت قد سقط

وقال الفيروزآبادي : هدأ كمنع : سكن ، ولا أهداه الله أي لا أسكن عناءه ونصبه.

الحديث العاشر : صحيح.

باب الخل والزيت

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مجهول.

١٥٦

فمي قال فكأنه شق عليه ذلك ثم قال فأي شيء تأكل قلت آكل ما كان في البيت فقال عليك بالثريد فإن فيه بركة فإن لم يكن لحم فالخل والزيت.

٣ ـ عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حماد بن عثمان ، عن زيد بن الحسن قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان أمير المؤمنينعليه‌السلام أشبه الناس طعمة برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأكل الخبز والخل والزيت ويطعم الناس الخبز واللحم؟

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبيدة الواسطي ، عن عجلان قال تعشيت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بعد عتمة وكان يتعشى بعد عتمة فأتي بخل وزيت ولحم بارد فجعل ينتف اللحم فيطعمنيه ويأكل هو الخل والزيت ويدع اللحم فقال إن هذا طعامنا وطعام الأنبياءعليهم‌السلام .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى قال أكلت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال يا جارية ائتينا بطعامنا المعروف فأتي بقصعة فيها خل وزيت فأكلنا.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أحب الأصباغ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخل والزيت وقال هو طعام الأنبياءعليهم‌السلام .

٧ ـ وبهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ما افتقر أهل بيت يأتدمون بالخل

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : النتفة بالضم : ما تنتفه بإصبعك من النبت وغيره.

الحديث الخامس : مجهول على المشهور. وربما يعد حسنا.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ما افتقر » كذا في أكثر النسخ وفي بعضها « ما أقفر » بالقاف ثم الفاء وهو الأصوب ، قال الجوهري : أقفر فلان : إذا لم يبق عنده أدم ، وفي الحديث

١٥٧

والزيت وذلك أدم الأنبياءعليهم‌السلام .

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أيوب بن الحر ، عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الطعام فقال عليك بالخل والزيت فإنه مريء فإن علياعليه‌السلام كان يكثر أكله وإني أكثر أكله وإنه مريء.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يأكل الخل والزيت ويجعل نفقته تحت طنفسته.

(باب الخل)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أم سلمة رضي الله عنها فقربت إليه كسرا فقال هل عندك إدام فقالت لا يا رسول الله ما عندي إلا خل فقال صلي الله عليه واله نعم الإدام الخل ما أقفر بيت فيه الخل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الخل يشد العقل.

« ما أقفر بيت فيه خل » قال في النهاية : فيه « ما أقفر بيت فيه خل » أي ما خلا من الإدام ولا عدم أهله الأدم والقفار : الطعام بلا أدم ، وأقفر الرجل : إذا أكل الخبز وحده.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

باب الخل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : حسن.

١٥٨

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول ما أقفر بيت فيه خل وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك.

٤ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني أن رجلا كان عند الرضاعليه‌السلام بخراسان فقدمت إليه مائدة عليها خل وملح فافتتح عليه السلام بالخل فقال الرجل جعلت فداك أمرتنا أن نفتتح بالملح فقال هذا مثل هذا يعني الخل وإن الخل يشد الذهن ويزيد في العقل.

٥ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبان بن عبد الملك ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنا لنبدأ بالخل عندنا كما تبدءون بالملح عندكم فإن الخل ليشد العقل.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أحب الأصباغ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخل.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام نعم الإدام الخل يكسر المرة ويطفئ الصفراء ويحيي القلب.

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر عنده خل الخمر فقالعليه‌السلام إنه ليقتل دواب البطن ويشد الفم.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خل الخمر يشد اللثة ويقتل دواب البطن ويشد العقل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. و الصبغ ما يصطبغ به من الإدام.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

الحديث التاسع : موثق.

١٥٩

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمد وأحمد ابني عمر بن موسى ، عن أبيهما رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الاصطباغ بالخل يقطع شهوة الزنا.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع المسلي ، عن أحمد بن رزين ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال عليك بخل الخمر فاغمس فيه فإنه لا يبقى في جوفك دابة إلا قتلها.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن محمد بن عبد الله ، عن سليمان الديلمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخل ويختمون به ونحن نستفتح بالملح ونختم بالخل.

(باب المري)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن يوسفعليه‌السلام لما كان في السجن شكا إلى ربه عز وجل أكل الخبز وحده وسأل إداما يأتدم به وقد كان كثر عنده قطع الخبز اليابس فأمره أن يأخذ الخبز ويجعله في إجانة ويصب عليه الماء والملح فصار مريا فجعل يأتدم بهعليه‌السلام .

الحديث العاشر : مجهول مرفوع.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

باب المري

الحديث الأول : مجهول مرفوع.

والمري : هو آبكامه ، وقال الفيروزآبادي المري كدري إدام كالكامخ ، قال الجوهري : المري : الذي يؤتدم به ، كأنه منسوب إلى المرارة والعامة تخففه.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519