مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52181 / تحميل: 4015
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي بصير قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام تعجبه الزبيبية.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الألوان يعظمن البطن ويخدرن الأليتين.

(باب الثريد)

١ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ، عن المفضل بن عمر قال أكلت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتي بلون

الحديث السابع : صحيح.

وظاهره عدم حرمة عصير الزبيب بالغليان كما هو المشهور فتفطن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « الألوان » أي أكل ألوان الطعام.

قولهعليه‌السلام : « ويخدرن » أي يضعفن ويفترن ، ويمكن أن يكون كناية عن الكسل.

قال الجزري : فيه « إنه رزق الناس الطلاء ، فشربه رجل فتخدر » أي ضعف وفتر كما يصيب الشارب قبل الكسر انتهى. وفي بعض النسخ بالحاء المهملة ، أي يسمن ، قال الجزري : حدر الجلد يحدر حدرا إذا ورم ، وفيه « ولد لنا غلام أحدر شيء » أي أسمن وأغلظ ، يقال : حدر حدرا فهو حادر ، والأحدر : هو الممتلئ الفخذ والعجز ، الدقيق الأعلى.

باب الثريد

الحديث الأول : ضعيف.

قوله : « بلون » في المحاسن « بلوز » وهو الظاهر.

١٤١

فقال كل من هذا فأما أنا فما شيء أحب إلي من الثريد ولوددت أن الإسفاناجات حرمت.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أول من لون إبراهيمعليه‌السلام وأول من هشم الثريد هاشم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم بارك لأمتي في الثرد والثريد قال جعفر الثرد ما صغر والثريد ما كبر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الثريد طعام العرب.

قولهعليه‌السلام : « الإسفناجات » الإسفناج مرق أبيض لا يزاد فيه شيء [ من الحموضة ] وفي بعض النسخ الفشفارجات ، والأظهر الفيشفارجات ، قال في النهاية : في حديث عليعليه‌السلام « البيشبارجات تعظم البطن » قيل : أراد به ما يقدم إلى الضيف قبل الطعام ، وهي معربة ، ويقال لها : الفيشفارجات بفائين.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أول من لون » أي أتى بألوان الطعام ، أي أدخل في الطعام الألوان والأنواع المتخالفة ، وفي المحاسن عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عن آبائهعليهم‌السلام قال ، أول من ثرد الثريد إبراهيم ، وأول من هشم الثريد هاشم ، وقال في الفائق : هاشم هو عمرو بن عبد مناف ، ولقب بذلك لأن قومه أصابتهم مجاعة فبعث عيرا إلى الشام وحملها كعكا ونحر جزورا وطبخها وأطعم الناس الثريد وقال الجوهري : الهشم : كسر اليابس ، يقال : هشم الثريد ، وبه سمي هاشم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : ثرد الخبز فته وكسره كأثرده.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

١٤٢

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سلمة بن محرز قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام عليك بالثريد فإني لم أجد شيئا أوفق منه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي أسامة زيد الشحام قال دخلت على سيدي أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو يأكل سكباجا بلحم البقر.

٧ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسماعيل بن جابر قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بالمائدة فأتي بثريد ولحم ودعا بزيت وصبه على اللحم فأكلت معه.

ورواه زرارة ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الثريد بركة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تأكلوا من رأس الثريد وكلوا من جوانبه فإن البركة في رأسه.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أطفئوا نائرة الضغائن باللحم والثريد.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح.

قال في المكارم : السكباج معرب ، ومعناه مرق الخل.

الحديث السابع : مجهول وآخره مرفوع.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف.

١٤٣

(باب)

(الشواء والكباب والرءوس)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن أبي مريم ، عن الأصبغ بن نباتة قال دخلت على أمير المؤمنينعليه‌السلام وبين يديه شواء فقال لي ادن فكل فقلت يا أمير المؤمنين هذا لي ضار فقال لي ادن أعلمك كلمات لا يضرك معهن شيء مما تخاف قل بسم الله خير الأسماء ملء الأرض والسماء الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا داء تغد معنا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال اشتكيت بالمدينة شكاة ضعفت معها فأتيت أبا الحسنعليه‌السلام فقال لي أراك ضعيفا قلت نعم فقال لي كل الكباب فأكلته فبرأت.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر قال قال لي أبو الحسن يعني الأول عليه السلام ما لي أراك مصفرا فقلت له وعك أصابني فقال لي كل اللحم فأكلته ثم رآني بعد جمعة وأنا على حالي مصفرا فقال لي ألم آمرك بأكل اللحم قلت ما أكلت غيره منذ أمرتني فقال وكيف تأكله قلت طبيخا فقال لا كله كبابا فأكلته ثم أرسل إلي فدعاني بعد جمعة وإذا الدم قد عاد في وجهي فقال لي الآن نعم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن محمد الشامي ، عن حسين بن حنظلة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال أكل الكباب يذهب بالحمى.

باب الشواء والكباب والرؤوس

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، و الوعك : الحمى.

الحديث الرابع : ضعيف.

١٤٤

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ، عن واصل بن سليمان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرنا الرءوس من الشاة فقال الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الأذى.

(باب الهريسة)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بسطام بن مرة الفارسي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد الفارسي ، عن محمد بن معروف ، عن صالح بن رزين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما وهي من المائدة التي أنزلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله عز وجل الضعف وقلة الجماع فأمره بأكل الهريسة.

١٤ ـ وفي حديث آخر رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شكا إلى ربه عز وجل وجع الظهر فأمره بأكل الحب باللحم يعني الهريسة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى

الحديث الخامس : ضعيف.

باب الهريسة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف وآخره مرفوع.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

١٤٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هريسة من هرائس الجنة غرست في رياض الجنة وفركها الحور العين فأكلها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فزاد في قوته بضع أربعين رجلا وذلك شيء أراد الله عز وجل أن يسر به نبيه محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(باب)

(المثلثة والإحساء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الوليد بن صبيح قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أي شيء تطعم عيالك في الشتاء قلت اللحم فإذا لم يكن اللحم فالزيت والسمن قال فما يمنعك عن هذا الكركور فإنه أمرأ شيء في الجسد يعني المثلثة قال وأخبرني بعض أصحابنا أن المثلثة يؤخذ قفيز أرز وقفيز حمص وقفيز باقلى أو غيره من الحبوب ثم يرض جميعا ويطبخ.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا.

وقال الجوهري : فركت الثوب والسنبل بيدي أفركه فركا ، وأفرك السنبل أي صار فريكا ، وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل ويقال للنبت أول ما يطلع : نجم ثم فرخ ، وقصب ، ثم أعصف ، ثم أسبل ، ثم سنبل ثم أحب وألب ثم أسفى ثم أفرك ثم أحصد. وقال الفيروزآبادي : البضع بالضم : الفرج والجماع.

باب المثلثة والأحساء

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في النهاية فيه « التلبينة مجمة لفؤاد المريض » التلبينة والتلبين حساء يعمل من دقيق أو نخالة ، وربما جعل فيها عسل ، سميت تشبيها باللبن لبياضها ورقتها.

١٤٦

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن التلبين يجلو القلب الحزين كما تجلو الأصابع العرق من الجبين.

٣ ـ وروي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لو أغنى عن الموت شيء لأغنت التلبينة فقيل يا رسول الله وما التلبينة قال الحسو باللبن الحسو باللبن وكررها ثلاثا.

ورواه سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

(باب الحلواء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن هارون بن موفق المديني ، عن أبيه قال بعث إلي الماضي عليه السلام يوما فأكلت عنده وأكثر من الحلواء فقلت ما أكثر هذه الحلواء فقالعليه‌السلام إنا وشيعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحب الحلواء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من لم يرد منا الحلواء أراد الشراب.

وقال في القاموس : التلبين وبهاء : حساء يتخذ من نخالة ولبن وعسل ، وقال حسا زيد المرق : شربه شيئا بعد شيء.

الحديث الثالث : مرسل ، وآخره ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الحسوة بالضم : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة ، والحسوة بالفتح المرة ، وفيه ذكر الحساء وهو بالفتح والمد : طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن ، وقد يحلى ويكون رقيقا يحسى.

باب الحلواء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٤٧

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى قال أكلت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام يوما فأتي بدجاجة محشوة خبيصا ففككناها وأكلناها.

٤ ـ ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى قال أكلت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل الخبر الأول.

٤ ـ ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كنا بالمدينة فأرسل إلينا اصنعوا لنا فالوذج وأقلوا فأرسلنا إليه في قصعة صغيرة.

(باب)

(الطعام الحار)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أقروا الحار حتى يبرد فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قرب إليه طعام حار فقال أقروه حتى يبرد ما كان الله عز وجل ليطعمنا النار والبركة في البارد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي بطعام حار جدا فقال ما كان الله عز وجل ليطعمنا النار أقروه حتى يبرد ويمكن فإنه طعام ممحوق البركة وللشيطان فيه نصيب.

الحديث الثالث : السندان مجهولان ، وربما يعدان من الحسان.

قال الفيروزآبادي : خبصه يخبصه : خلطه ، ومنه الخبيص المعمول من التمر والسمن.

الحديث الرابع : موثق.

باب الطعام الحار

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٤٨

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطعام الحار غير ذي بركة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بطعام حار فقال إن الله عز وجل لم يطعمنا النار نحوه حتى يبرد فترك حتى برد.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن سليمان بن خالد قال حضرت عشاء أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصيف فأتي بخوان عليه خبز وأتي بقصعة ثريد ولحم فقال هلم إلي هذا الطعام فدنوت فوضع يده فيه ورفعها وهو يقول أستجير بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار هذا ما لا نصبر عليه فكيف النار هذا ما لا نقوى عليه فكيف النار هذا ما لا نطيقه فكيف النار قال وكان عليه السلام يكرر ذلك حتى أمكن الطعام فأكل وأكلنا معه.

(باب)

(نهك العظام)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الهيثم ، عن أبيه قال صنع لنا أبو حمزة طعاما ونحن جماعة فلما حضرنا رأى رجلا ينهك عظما فصاح به فقال لا تفعل فإني سمعت علي بن الحسينعليه‌السلام يقول لا تنهكوا العظام فإن فيها للجن نصيبا وإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : موثق.

باب نهك العظام

الحديث الأول : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : نهك من الطعام : بالغ في أكله. قوله : « ينهك » : أي يخرج مخه أو يستأصل لحمه أو الأعم ، والظاهر أن الجن يشمون العظم

١٤٩

(باب السمك)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن مولى لأبي عبد اللهعليه‌السلام قال دعا بتمر فأكله ثم قال ما بي شهوة ولكني أكلت سمكا ثم قال من بات وفي جوفه سمك لم يتبعه بتمرات أو عسل لم يزل عرق الفالج يضرب عليه حتى يصبح.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل السمك قال : اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن معتب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أو قال ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال يوما يا معتب اطلب لنا حيتانا طرية فإني أريد أن أحتجم فطلبتها ثم أتيته بها فقال لي يا معتب سكبج لنا شطرها واشو لنا شطرها فتغدى منها وتعشى أبو الحسنعليه‌السلام .

علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد بن بندار ، عن أبيه وأحمد بن أبي عبد الله جميعا ، عن محمد بن علي الهمذاني مثله.

فإذا استقصى لا يبقى شيء لاستشمامهم فيسرقون من البيت.

باب السمك

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : ضعيف بسنديه.

وفيه دلالة على أن محمد بن علي الذي روى عنه البرقي مرارا هو أبو سمينة المضعف.

قولهعليه‌السلام : « سكبج » أي اعمل منه سكباجا.

١٥٠

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول عليكم بالسمك فإنك إن أكلته بغير خبز أجزأك وإن أكلته بخبز أمرأك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن ابن اليسع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تدمنوا أكل السمك فإنه يذيب الجسد.

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكل الحيتان يذيب الجسم.

٧ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال السمك الطري يذيب الجسد.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال السمك الطري يذيب شحم العين.

٩ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال السمك الطري يذيب شحم العينين.

١٠ ـ محمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام يشكو إليه دما و

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف.

وفي بعض النسخ مسعدة بن اليسع ، وهو الموافق لما في كتب الرجال ففي الفهرست له كتاب روى عنه هارون بن مسلم انتهى. ويحتمل أن يكون هو ابن صدقة نسب إلى جده.

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مرفوع.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : صحيح.

١٥١

صفراء فقال إذا احتجمت هاجت الصفراء وإذا أخرت الحجامة أضرني الدم فما ترى في ذلك فكتبعليه‌السلام احتجم وكل على أثر الحجامة سمكا طريا كبابا قال فأعدت عليه المسألة بعينها فكتبعليه‌السلام احتجم وكل على أثر الحجامة سمكا طريا كبابا بماء وملح قال فاستعملت ذلك فكنت في عافية وصار غذاي.

(باب)

(بيض الدجاج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن يونس ، عن مرازم قال ذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام البيض فقال أما إنه خفيف يذهب بقرم اللحم.

قال ورواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن مرازم أنه زاد فيه وليست له غائلة اللحم.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمر بن أبي حسنة الجمال قال شكوت إلى أبي الحسنعليه‌السلام قلة الولد فقال لي استغفر الله وكل البيض بالبصل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : شكا نبي

باب بيض الدجاج

الحديث الأول : ضعيف بسنديه.

والقرم محركة : شدة شهوة اللحم ، ذكره الفيروزآبادي ، وقال : الغائلة الشر والفساد.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

١٥٢

من الأنبياءعليهم‌السلام إلى الله عز وجل قلة النسل فقال كل اللحم بالبيض.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول كثرة أكل البيض تزيد في الولد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن جده وقيس بن عبد العزيز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مخ البيض خفيف والبياض ثقيل.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الدجاجة تكون في المنزل وليس معها ديك تعتلف من الكناسة وغيرها وتبيض من غير أن يركبها الديك فما تقول في أكل ذلك البيض فقال لي إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله وهو حلال.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الشاة والبقرة ربما درت اللبن من غير أن يضربها الفحل والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديك قال فقالعليه‌السلام كل هذا حلال طيب لك كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل هذا حلال طيب وربما يكون هذا قد ضربه الفحل ويبطئ وكل هذا حلال.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : المخ بالضم : خالص كل شيء ، وصفرة البيض كالمخة أو ما في البيض كله.

الحديث السادس : مجهول.

ولعلهعليه‌السلام إنما جوز للخلط بين الكناسة وغيرها ، فلا تكون جلالة ، ويؤيده الخبر الآتي.

الحديث السابع : مرسل.

١٥٣

(باب)

(فضل الملح)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام يا علي افتتح بالملح في طعامك واختم بالملح فإنه من افتتح طعامه بالملح وختمه بالملح دفع الله عنه سبعين نوعا من أنواع البلاء أيسرها الجذام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام يا علي افتتح طعامك بالملح واختم بالملح فإن من افتتح طعامه بالملح وختم بالملح عوفي من اثنين وسبعين نوعا من أنواع البلاء منه الجذام والجنون والبرص.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن رجل ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن في الملح شفاء من سبعين داء أو قال سبعين نوعا من أنواع الأوجاع ثم قال لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا إلا به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ابدءوا بالملح في أول طعامكم فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الدرياق المجرب.

باب فضل الملح

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : الدراق مشددة والدرياق والدرياقة بكسرهما ويفتحان : الترياق والخمر.

١٥٤

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال لا يخصب خوان لا ملح عليها وأصح للبدن أن يبدأ به في أول الطعام.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن سكين بن عمار ، عن فضيل الرسان ، عن فروة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران عليه السلام أن مر قومك يفتتحوا بالملح ويختتموا به وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهم.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قال لنا الرضاعليه‌السلام أي الإدام أحرى فقال بعضنا اللحم وقال بعضنا الزيت وقال بعضنا اللبن فقال هو عليه السلام لا بل الملح ولقد خرجنا إلى نزهة لنا ونسي بعض الغلمان الملح فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون فما انتفعنا بشيء حتى انصرفنا.

٨ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من ذر على أول لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في مصباح اللغة : الخصب النماء والبركة.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « أحرى » وفي بعض النسخ « أمري » وهو الأصوب لما ذكرهعليه‌السلام أنه لا يمرأ ، شيء إلا به ، وعلى نسخة « أحرى » لعل المعنى أحرى بالافتتاح به.

الحديث الثامن : مرفوع.

وقال الفيروزآبادي : النمش محركة نقط بيض وسود ، أو بقع تقع في الجلد تخالف لونه.

الحديث التاسع : حسن.

١٥٥

مسلم قال إن العقرب لسعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لعنك الله فما تبالين مؤمنا آذيت أم كافرا ثم دعا بالملح فدلكه فهدت ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام لو يعلم الناس ما في الملح ما بغوا معه درياقا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه وعمرو بن إبراهيم جميعا ، عن خلف بن حماد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لدغت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عقرب فنفضها وقال لعنك الله فما يسلم منك مؤمن ولا كافر ثم دعا بالملح فوضعه على موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتى ذاب ثم قال لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى درياق.

(باب)

(الخل والزيت)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح قال كنت أفطر مع أبي عبد اللهعليه‌السلام ومع أبي الحسن الأول عليه السلام في شهر رمضان فكان أول ما يؤتى به قصعة من ثريد خل وزيت فكان أول ما يتناول منها ثلاث لقم ثم يؤتى بالجفنة.

٢ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ، عن سلامة القلانسي قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فلما تكلمت قال لي ما لي أسمع كلامك قد ضعف قلت قد سقط

وقال الفيروزآبادي : هدأ كمنع : سكن ، ولا أهداه الله أي لا أسكن عناءه ونصبه.

الحديث العاشر : صحيح.

باب الخل والزيت

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مجهول.

١٥٦

فمي قال فكأنه شق عليه ذلك ثم قال فأي شيء تأكل قلت آكل ما كان في البيت فقال عليك بالثريد فإن فيه بركة فإن لم يكن لحم فالخل والزيت.

٣ ـ عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حماد بن عثمان ، عن زيد بن الحسن قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان أمير المؤمنينعليه‌السلام أشبه الناس طعمة برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأكل الخبز والخل والزيت ويطعم الناس الخبز واللحم؟

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبيدة الواسطي ، عن عجلان قال تعشيت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بعد عتمة وكان يتعشى بعد عتمة فأتي بخل وزيت ولحم بارد فجعل ينتف اللحم فيطعمنيه ويأكل هو الخل والزيت ويدع اللحم فقال إن هذا طعامنا وطعام الأنبياءعليهم‌السلام .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى قال أكلت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال يا جارية ائتينا بطعامنا المعروف فأتي بقصعة فيها خل وزيت فأكلنا.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أحب الأصباغ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخل والزيت وقال هو طعام الأنبياءعليهم‌السلام .

٧ ـ وبهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ما افتقر أهل بيت يأتدمون بالخل

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : النتفة بالضم : ما تنتفه بإصبعك من النبت وغيره.

الحديث الخامس : مجهول على المشهور. وربما يعد حسنا.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ما افتقر » كذا في أكثر النسخ وفي بعضها « ما أقفر » بالقاف ثم الفاء وهو الأصوب ، قال الجوهري : أقفر فلان : إذا لم يبق عنده أدم ، وفي الحديث

١٥٧

والزيت وذلك أدم الأنبياءعليهم‌السلام .

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أيوب بن الحر ، عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الطعام فقال عليك بالخل والزيت فإنه مريء فإن علياعليه‌السلام كان يكثر أكله وإني أكثر أكله وإنه مريء.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يأكل الخل والزيت ويجعل نفقته تحت طنفسته.

(باب الخل)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أم سلمة رضي الله عنها فقربت إليه كسرا فقال هل عندك إدام فقالت لا يا رسول الله ما عندي إلا خل فقال صلي الله عليه واله نعم الإدام الخل ما أقفر بيت فيه الخل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الخل يشد العقل.

« ما أقفر بيت فيه خل » قال في النهاية : فيه « ما أقفر بيت فيه خل » أي ما خلا من الإدام ولا عدم أهله الأدم والقفار : الطعام بلا أدم ، وأقفر الرجل : إذا أكل الخبز وحده.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

باب الخل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : حسن.

١٥٨

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول ما أقفر بيت فيه خل وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك.

٤ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني أن رجلا كان عند الرضاعليه‌السلام بخراسان فقدمت إليه مائدة عليها خل وملح فافتتح عليه السلام بالخل فقال الرجل جعلت فداك أمرتنا أن نفتتح بالملح فقال هذا مثل هذا يعني الخل وإن الخل يشد الذهن ويزيد في العقل.

٥ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبان بن عبد الملك ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنا لنبدأ بالخل عندنا كما تبدءون بالملح عندكم فإن الخل ليشد العقل.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أحب الأصباغ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخل.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام نعم الإدام الخل يكسر المرة ويطفئ الصفراء ويحيي القلب.

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر عنده خل الخمر فقالعليه‌السلام إنه ليقتل دواب البطن ويشد الفم.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خل الخمر يشد اللثة ويقتل دواب البطن ويشد العقل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. و الصبغ ما يصطبغ به من الإدام.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

الحديث التاسع : موثق.

١٥٩

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمد وأحمد ابني عمر بن موسى ، عن أبيهما رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الاصطباغ بالخل يقطع شهوة الزنا.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع المسلي ، عن أحمد بن رزين ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال عليك بخل الخمر فاغمس فيه فإنه لا يبقى في جوفك دابة إلا قتلها.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن محمد بن عبد الله ، عن سليمان الديلمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخل ويختمون به ونحن نستفتح بالملح ونختم بالخل.

(باب المري)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن يوسفعليه‌السلام لما كان في السجن شكا إلى ربه عز وجل أكل الخبز وحده وسأل إداما يأتدم به وقد كان كثر عنده قطع الخبز اليابس فأمره أن يأخذ الخبز ويجعله في إجانة ويصب عليه الماء والملح فصار مريا فجعل يأتدم بهعليه‌السلام .

الحديث العاشر : مجهول مرفوع.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

باب المري

الحديث الأول : مجهول مرفوع.

والمري : هو آبكامه ، وقال الفيروزآبادي المري كدري إدام كالكامخ ، قال الجوهري : المري : الذي يؤتدم به ، كأنه منسوب إلى المرارة والعامة تخففه.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) ، أنه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، ان شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه.

أقول: حمل بعض علمائنا لزوم المهر لأُمّه على دعواها الوكالة.

[ ٢٥٦٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بيّاع الاسفاط قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة، وزوّجها الأصغر بأرض أُخرى؟ قال: الأوّل بها أولى إلّا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: الوجه فيه انّه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معاً فالأوّل أولى بالعقد، فإن اتّفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخل الصغير، فإن دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه.

أقول: ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة، فيستحبّ لها تجويز عقد الأكبر فإن جوّزت عقد الأصغر بأن مكنته من الدخول جاز ايضاً، ويحتمل الحمل على التقيّة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٥٣.

(٢) الاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٨.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٨١

٨ - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة، وانه يست حبّ للمرأة أن توكل أخاها الاكبر

[ ٢٥٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه، فقل للجارية: أي الزوجين أحبّ اليك الاول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختارى أيهما أحبّ اليك الزوّج الاول أو الزوّج الآخر، فقال: الرواية فيها أنّها للزوّج الاخير، وذلك انّها قد كانت أدركت حين زوّجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ألذّى بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها.

[ ٢٥٦٣٣ ] ٣ - وعنه عن فضّالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال: الوليّ الذي يأخذ بعضا ويترك بعضاً، وليس له أن يدع كله.

____________________

الباب ٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٧ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٥٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧٢.

٢٨٢

[ ٢٥٦٣٤ ] ٤ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز.

[ ٢٥٦٣٥ ] ٥ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.

أقول: الاخ محمول على كونه وكيلاً والوصىّ يحتمل ذلك ايضاً، وقد خصّه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة(١) ، وبعضهم بكونه وصيّاً في خصوص العقد مع احتماله التقيّة(٢) .

[ ٢٥٦٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب.

أقول: هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إيّاه لما تقدّم(٣) وهو قريب مما ذكره الشيخ، وجوّز حمله على التقيّة، ويأتي ما يدلّ على حكم الوصيّ

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٣.

٥ - التهذيب ٧: ٤٨٤ / ١٩٤٦.

(١) راجع التذكرة ٢: ٥٩٣.

(٢) راجع المختلف: ٥٤١.

٦ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٥، والاستبصار ٣: ٢٤٠ / ٨٦٠.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٨٣

والأخ ايضاً في المهور(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة(٢) .

٩ - باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها

[ ٢٥٦٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها.

[ ٢٥٦٣٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيباً قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في تزويج ابنته عليّ بن جعفر، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظّاً.

[ ٢٥٦٣٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن فضّال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن ابراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلّا برضا منها.

أقول: يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الامر مشتركاً بينهما بخلاف الثيّب.

____________________

(١) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٥٢ من أبواب المهور.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة.

الباب ٩

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٥.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٤.

٣ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٦، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٨.

٢٨٤

[ ٢٥٦٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.

أقول: حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٥٦٤١ ] ٥ - وقد تقدم حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الأب.

أقول: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الاب والبنت وإلّا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيّد لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٦٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير اذن وليّها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها.

أقول: لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيّب، ومن غيرها البكر، ويحتمل تخصيص الوليّ بغير الأب.

[ ٢٥٦٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٨، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٠.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ ومثله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) مضى في احاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٧: ٣٧٨ / ١٥٣٠، والاستبصار ٣: ٢٣٤ / ٨٤٢.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٨٥

حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(١) .

أقول: ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقيّة.

[ ٢٥٦٤٤ ] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد(٢) أمر إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر.

أقول: هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقيّة(٥) ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقيّة وغير ذلك.

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٩٣ / ٤.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ / ٣١.

(٢) في المصدر زيادة: مع الوالد.

(٣) تقدم في الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٣ وفي البابين ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) القول باختصاص الاب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامّة، والقول باختصاص البنت بها قول ابي حنيفة وجماعة منهم « منه قدّه » هامش المخطوط.

٢٨٦

١٠ - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له

[ ٢٥٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة ولت أمرها رجلا، فقالت زوّجني فلاناً، فقال: لا أُزوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي، فاشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي، فقالت المرأة: لا، ولا كرامة، وما أمري إلّا بيدي وما وليتك أمري إلّا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الصدوق عن حمّاد نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٥٦٤٦ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - ٥: ٣٩٧ / ١، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٦ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوكالة وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس.

(١) الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٥.

(٣) الكافي ٥: ٣٩٧ / ذيل حديث ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٧٠ / ٢.

٢٨٧

محرز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: زوّج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) امرأة من بني عبد المطّلب وكان يلي أمرها، فقال: الحمد لله، ثمّ ذكر الخطبة.

[ ٢٥٦٤٧ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث تزويج أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - انّ العبّاس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.

[ ٢٥٦٤٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحلّ لها أن توكل رجلاً يريد ان يتزوّجها؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت له: جعلت فداك، وإن كانت أيّما قال: وإن كانت أيّما ، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها(١) منه، قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفى الوكالة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٤٦ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٢٩، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٤١.

(١) في نسخة: فيزوجها ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٣ وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٧ من أبواب الوكالة.

(٤) ياتي في البابين ٢٦ و ٢٨ من هذه الأبواب.

٢٨٨

١١ - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد

[ ٢٥٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه ايضاً أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال: الجد أولى بنكاحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٥٦٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجارية يريد أبوها ان يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر فقال: الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، مثله إلى قوله: قبله، إلّا أنه حذف قوله: ما لم يكن مضارّاً(٢) .

[ ٢٥٦٥١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل،

____________________

الباب ١١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦١.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٢.

٢٨٩

عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الاب والجدّ كان التزويج للأوّل، فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجد أولى.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم، مثله، إلّا أنه قال: فإن كانا زوّجا في حال واحدة(١) .

[ ٢٥٦٥٢ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضيّاً جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٥٦٥٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّي لذات يوم عند زياد بن( عبدالله) (٣) إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الامير ان أبي زوّج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه ألذّين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثمّ أقبل عليّ فقال: ما تقول يا أبا عبدالله، فلمّا سألني أقبلت على ألذّين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله( صلى

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٣.

(٣) في المصدر: عبيد الله الحارثي.

٢٩٠

الله عليه وآله) انّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت ومالك لابيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي.

[ ٢٥٦٥٤ ] ٦ - وبالإِسناد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده، فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجدّ ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثمّ يريد الأب أن يردّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦٥٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه ايضاً أن يزوّجها، فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فالجدّ أولى بنكاحها، الحديث.

[ ٢٥٦٥٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر، أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد( أحق بالجارية) (٢) لانها وأباها للجدّ.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٣.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٧، ورواه بسند آخر في ٣٩٠ / ١٥٦١ وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٨ - قرب الإِسناد: ١١٩.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ١٩.

٢٩١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢ - باب أن الصغير ذكراً كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، واذا زوجه غيرهما كان موقوفاً على رضاه بعد البلوغ والرشد

[ ٢٥٦٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث(٤) وغيرها(٥) .

١٣ - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوّج وان كرها

[ ٢٥٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد،

____________________

(١) تقدم في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٨٨ / ١٥٥٦.

(٣) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

(٥) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠١ / ١.

٢٩٢

عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعميّ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي أُريد أن أتزوّج امرأة وإنّ أبويّ أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال: تزوّج التي هويت، ودع التي(١) يهوى أبواك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٦٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوّجتها، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، مثله(٣) .

[ ٢٥٦٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المهور وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) في نسخة: الذي « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٦٨.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٦٦ / ١٨٦٨.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٦.

(٤) تقدم في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) ياتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥٥ من أبواب المهور.

٢٩٣

١٤ - باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثمّ افاقت فرضيت وأقرته جاز

[ ٢٥٦٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة ابتليت بشرب النبيّذ فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوّج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٢) .

١٥ - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلاً ولم يسمها وقت العقد

[ ٢٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح،

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧١.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٠.

(٢) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٩/ ٤٤.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤١٢ / ١.

٢٩٤

عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلاً ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوّج فرض لها صداقها، فلمّا بلغ إدخالها على الروج بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة، فقال: الزوّج لابيها: انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن كان الزوّج رآهنّ كلّهنّ ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب، وعلى الاب فيما بينهُ وبين الله أن يدفع إلى الزوّج الجارية التي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسمّ له واحدة منهُنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عمرو، عن جميل بن صالح(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح(٢) .

١٦ - باب حكم كون الصبى المميز وكيلاً في العقد قبل البلوغ

[ ٢٥٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أُمّ سلمة زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٨.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٧.

٢٩٥

١٧ - باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى

[ ٢٥٦٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه.

[ ٢٥٦٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الامة تتزوّج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء(١) وغير ذلك(٢) .

١٨ - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى، أو اخت الزوج، أو في عدة

[ ٢٥٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فقالت: أنا حبلى، وأنا أُختك من الرضاعة، وأنا على غير عدّة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

(١) يأتي في الأبواب ٢٢ - ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦١ / ٢٠.

٢٩٦

يصدّقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) ، إلّا أنّه قال: فليحتط وليسأل عنها.

١٩ - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقرّ بها

[ ٢٥٦٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقرّ أنّها امرأته وأقرت أنه زوجها، فقال: ربّ رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير(٣) .

أقول: الظاهر أنّ المراد لا يقبل ذلك مع التهمة.

٢٠ - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها

[ ٢٥٦٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن عمران بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٢.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦١ / ٢١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٤.

٢٩٧

موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن شعيب قال: كتبت اليه أن رجلاً خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوّج(١) ، فوقّع: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد(٢) .

٢١ - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به إلّا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر

[ ٢٥٦٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن الخزرج، أنّه كتب اليه: ان رجلاً خطب إلى رجل فطالت به الايام(٣) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له: افعل أو قد فعل، فأجاب( عليه‌السلام ) فيه: لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع(٤) وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) في المصدر: الزوج.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧٠.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٥.

(٣) في المصدر زيادة: والشهور.

(٤) ياتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الازواج.

(٥) ياتي في الباب ٤ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢٩٨

٢٢ - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة

[ ٢٥٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ، عن الزهري، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: انّ البيّنة بيّنة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لأنّ الزوّج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد اختها فساد النكاح، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد(١) .

ورواه بإسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البيّنتين(٢) .

٢٣ - باب حكم من تزوّج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة إلّا أن يكون ثقة

[ ٢٥٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتديّ قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٩.

(٢) ياتي في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٧.

٢٩٩

إن أخي مات وتزوّجت امرأته فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شيء قطّ، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، مثله(١) .

[ ٢٥٦٧٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة، فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.

[ ٢٥٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوّج فقالت: لا فتزوجها ثمّ إن رجلاً أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوّج فقال: هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - انه كتب إليه يسأله، وذكر مثله(٢) .

٢٤ - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده، وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح

[ ٢٥٦٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٥.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٤.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٨.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519