مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44983 / تحميل: 3609
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن عنبسة بن بجاد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما قدم إلى رسول الله عليه السلام طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يحب أن يرى الرجل تمريا لحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله التمر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن بعض أصحابه ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخلنا عليه فاستدعى بتمر فأكلنا ثم ازددنا منه ثم قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إني أحب الرجل أو قال يعجبني الرجل إذا كان تمريا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عمرو ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خير تموركم البرني يذهب بالداء ولا داء فيه ويذهب بالإعياء ولا ضرر له ويذهب بالبلغم ومع كل تمرة حسنة وفي رواية أخرى يهنأ ويمرأ ويذهب بالإعياء ويشبع.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال دخلت على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وبين يديه تمر برني وهو مجد في أكله يأكله بشهوة فقال لي يا سليمان ادن فكل قال فدنوت منه فأكلت معه وأنا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

الحديث الرابع : مرسل مجهول.

الحديث الخامس : مجهول وآخره مرسل.

وقال في القاموس : البرني تمر معروف معرب أصله برنيك أي الحمل الجيد.

وقال في الفائق : قدم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وفد عبد القيس فجعل يسمي لهم تمران بلدهم فقالوا لرجل منهم أطعمنا من بقية القوس الذي في نوطك فأتاهم بالبرني ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أما إنه دواء لأداء ، فيه » القوس : بقية التمر في أسفل القربة أو الجلة كأنها شبهت بقوس البعير ، وهي جانحته ، النوط : الجلة الصغيرة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

١٨١

أقول له جعلت فداك إني أراك تأكل هذا التمر بشهوة فقال نعم إني لأحبه قال قلت ولم ذاك قال لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان تمريا وكان عليعليه‌السلام تمريا وكان الحسنعليه‌السلام تمريا وكان أبو عبد الله الحسينعليه‌السلام تمريا وكان زين العابدين عليه السلام تمريا وكان أبو جعفرعليه‌السلام تمريا وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام تمريا وكان أبي عليه السلام تمريا وأنا تمري وشيعتنا يحبون التمر لأنهم خلقوا من طينتنا وأعداؤنا يا سليمان يحبون المسكر لأنهم خلقوا «مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ ».

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال التمر البرني يشبع ويهنأ ويمرأ وهو الدواء ولا داء له يذهب بالعياء ومع كل تمرة حسنة.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن علي بن خطاب الحلال ، عن علاء بن رزين قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا علاء هل تدري ما أول شجرة نبتت على وجه الأرض قلت الله ورسوله وابن رسوله أعلم قال إنها العجوة فما خلص فهو العجوة وما كان غير ذلك فإنما هو من الأشباه.

٩ ـ عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أنزل الله عز وجل العجوة والعتيق من السماء قلت وما العتيق قال : الفحل.

وقال الجوهري : مارج من نار : نار لا دخان لها.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف.

وقال في الصحاح : العجوة : من أجود التمر بالمدينة ، ونخلتها لينة.

وقال في النهاية : وفيه « العجوة من الجنة » قد تكرر ذكرها في الحديث. وهو نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني ، يضرب إلى السواد من غرس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الحديث التاسع : حسن.

قولهعليه‌السلام : « والعتيق » كذا في النسخ التي رأيناها ، وقد يتراءى كونه « الفنيق »

١٨٢

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العجوة هي أم التمر التي أنزلها الله عز وجل لآدمعليه‌السلام من الجنة.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العجوة أم التمر وهي التي أنزلها الله عز وجل من الجنة لآدمعليه‌السلام وهو قول الله عزوجل : «ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها »(١) قال يعني العجوة.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال كانت نخلة مريم عليها السلام العجوة ونزلت في كانون(٢) ونزل مع آدمعليه‌السلام العتيق والعجوة ومنها تفرق أنواع النخل.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة.

بالفاء والنون ، قال ابن الأثير في النهاية : في حديث عمير بن أفصى ذكر « الفنيق » : هو الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب ، ولا يهان ، لكرامته عليهم ، وقال الجوهري : الفنيق الفحل المكرم ، وقال أبو زيد : هو اسم من أسمائه انتهى كلام الجوهري.

وقال في القاموس : الفنيق كأمير : الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب ، وأما العتيق فقد قال في القاموس : العتيق : فحل من النخل لا تنفض نخلته ، والماء والطلاء ، والخمر ، والتمر علم له ، واللبن ، والخيار من كل شيء ، وقال في الصحاح : العتيق : الكريم من كل شيء ، والخيار من كل شيء والتمر والماء والبازي والشحم كذا قيل ، وأقول : العتيق أظهر ، أي نزل للتمر عتيق مكان الفحل ، وعجوة مكان الأنثى لاحتياجه إليهما كالإنسان.

الحديث العاشر : مختلف فيه.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

الحديث الثالث عشر : مختلف فيه.

__________________

(١) سورة الحشر الآية ٥.

(٢) كانون شهر من شهور الشتاء ( فى ).

١٨٣

قال أخذنا من المدينة نوى العجوة فغرسه صاحب لنا في بستان فخرج منه السكر والهيرون والشهريز والصرفان وكل ضرب من التمر.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصرفان سيد تموركم.

١٥ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل جميعا ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا قال لما قدم أبو عبد اللهعليه‌السلام الحيرة ركب دابته ومضى إلى الخورنق فنزل فاستظل بظل دابته ومعه غلام له أسود فرأى رجلا من أهل الكوفة قد اشترى نخلا فقال للغلام من هذا فقال له هذا جعفر بن محمد عليهما السلام فجاء بطبق ضخم فوضعه بين يديه فقال للرجل ما هذا فقال هذا البرني فقال فيه شفاء ونظر إلى السابري فقال ما هذا فقال السابري فقال هذا.

وقال الفيروزآبادي : الهيرون كزيتون : ضرب من التمر ، وقال : تمر الشهريز بالضم وبالكسر وبالنعت وبالإضافة موضع معروف ، ذكره في السين المهملة وفي الشين المعجمة أيضا وقال الجوهري : تمر شهريز ، وشهريز وسهريز بالشين والسين جميعا لضرب من التمر ، وإن شئت أضفت مثل ثوب خز ، وثوب خز ، وقال : « الصرفان » : أيضا جنس من التمر.

وقال الفيروزآبادي : الصرفان محركة : تمر رزين صلب المضاغ يعدها ذوو العيالات والأجراء والعبيد لجزائها أو هو الصيحاني ، ومن أمثالهم صرفانة ربعية تصرم بالصيف وتؤكل بالشتية.

الحديث الرابع عشر : حسن.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في القاموس : السابري : تمر طيب ، وقال في الصحاح : السابري ضرب من التمر ، يقال أجود تمر بالكوفة النرسيان والسابري ، وقال : المشان نوع من التمر ، وفي المثل « بعلة الورشان تأكل رطب المشان » بالإضافة ، ولا تقل الرطب المشان.

وقال في القاموس : الموشان بالضم وكغراب وكتاب من أطيب الرطب ، وقال

١٨٤

عندنا البيض وقال للمشان ما هذا فقال الرجل المشان فقالعليه‌السلام هذا عندنا أم جرذان ونظر إلى الصرفان فقال ما هذا فقال الرجل الصرفان فقال هو عندنا العجوة وفيه شفاء.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرت التمور عنده فقال الواحد عندكم أطيب من الواحد عندنا والجميع عندنا أطيب من الجميع عندكم.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن أبي سليمان الحمار قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فجاءنا بمضيرة وطعام بعدها ثم أتى بقناع من رطب عليه ألوان فجعل عليه السلام يأخذ بيده الواحدة بعد الواحدة فيقول أي شيء تسمون هذا فنقول كذا وكذا حتى أخذ واحدة فقال ما تسمون هذه فقلنا المشان فقال نحن نسميها أم جرذان إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي بشيء منها فأكل منها ودعا لها فليس شيء من نخل أحمل منها.

الورشان محركة : طائر وهو ساق حر لحمه أخف من الحمام ، وفي المثل « بعلة الورشان تأكل رطب المشان » تضرب لمن يظهر شيئا والمراد منه شيء آخر. وفي النهاية : في الحديث ذكر « أم جرذان » : هو نوع من التمر كبار ، قيل : إن نخلة يجتمع تحته الفأر ، وهو الذي يسمى بالكوفة الموشان ، يعنون الفأر بالفارسية ، والجرذان جمع جرذ ، وهو الذكر الكبير من الفأر.

الحديث السادس عشر : حسن.

الحديث السابع عشر : صحيح.

وقال في الصحاح : المضيرة طبيخ من اللبن الماضر ، وقال في النهاية : في حديث الربيع بنت معوذ ، قالت : « أتيته بقناع من رطب » القناع الطبق الذي يؤكل عليه ويقال له : القنع بالكسر والضم وقيل : القناع جمعه ، وقال في القاموس : القناع بالكسر الطبق من عسيب النخل ، وقال : العسيب جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها ، والذي لم ينبت عليه الخوص من السعف.

١٨٥

١٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمار الساباطي قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فأتي برطب فجعل يأكل منه ويشرب الماء ويناولني الإناء فأكره أن أرده فأشرب حتى فعل ذلك مرارا قال فقلت إني كنت صاحب بلغم فشكوت إلى أهرن طبيب الحجاج فقال لي ألك نخل في بستان قلت نعم قال فيه نخل قلت نعم فقال لي عد علي ما فيه فعددت حتى بلغت الهيرون فقال لي كل منه سبع تمرات حين تريد أن تنام ولا تشرب الماء ففعلت وكنت أريد أن أبصق فلا أقدر على ذلك فشكوت إليه ذلك فقال لي اشرب الماء قليلا وأمسك حتى يعتدل طبعك ففعلت فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما أنا فلو لا الماء ما باليت ألا أذوقه.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل في كل يوم سبع تمرات عجوة على الريق من تمر العالية لم يضره سم ولا سحر ولا شيطان.

الحديث الثامن عشر : موثق.

الحديث التاسع عشر : ضعيف.

وفي صحيح مسلم « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أكل سبع تمرات من بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي » وفي الرواية الأخرى « من يصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » وفي الرواية الأخرى « إن في عجوة العالية شفاء وأنها ترياق أول البكرة » وقال الشارح : اللابتان هما الحرتان ، والمراد لابتا المدينة ، والسم معروف ، وهو بفتح السين وضمها وكسرها ، والفتح أفصح ، والترياق بكسر التاء وضمها لغتان ، ويقال : درياق وطرياق أيضا كله فصيح ، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « أول البكرة » بنصب أول على الظرف ، وهو بمعنى الرواية الأخرى « من يصبح » والعالية ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجدا والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة ، قال القاضي : وأدنى العالية ثلاثة أميال ، وأبعدها ثمانية من المدينة ، و العجوة نوع جيد من التمر ، وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها ، وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه ، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها ، وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ، ولا نعلم نحن حكمتها

١٨٦

٢٠ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه قتلن الديدان من بطنه.

(أبواب الفواكه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن سليمان ، عن أحمد بن يحيى الطحان عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خمس من فواكه الجنة في الدنيا الرمان الإمليسي والتفاح الشيسقان والسفرجل والعنب الرازقي والرطب المشان.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن عبد العزيز بن زكريا اللؤلؤي ، عن سليمان بن المفضل قال سمعت أبا الجارود يحدث ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : أربعة.

فيجب الإيمان بها ، واعتقاد فضلها والحكمة فيها ، وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها.

الحديث العشرون : موثق.

أبواب الفواكه

الحديث الأول : مجهول مرسل.

قولهعليه‌السلام : « الرمان الملاسي » وفي بعض النسخ « الإمليسي » قال في القاموس : الإمليس وبهاء : الفلاة ليس بها نبات ، الجمع أماليس وأمالس شاذ ، والرمان الإمليسي كأنه منسوب إليه.

قولهعليه‌السلام : « والتفاح الشيسقان » وفي بعض النسخ « الشسعان » ولم أجدهما في كتب اللغة ، وفي أمالي الشيخ الطوسي التفاح الشعشعاني يعني الشامي.

الحديث الثاني : ضعيف.

وفي بعض النسخ مكان « سليمان بن المفضل » « الفضل » وهو الموافق للرجال.

١٨٧

نزلت من الجنة العنب الرازقي والرطب المشان والرمان الإمليسي والتفاح الشيسقان.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان يكره تقشير الثمرة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن المنذر عمن ذكره ، عن فرات بن أحنف قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن لكل ثمرة سما فإذا أتيتم بها فمسوها بالماء أو اغمسوها في الماء يعني اغسلوها.

(باب العنب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع المسلي ، عن معروف بن خربوذ عمن رأى أمير المؤمنينعليه‌السلام يأكل الخبز بالعنب.

٢ ـ عنه ، عن القاسم الزيات ، عن أبان بن عثمان ، عن موسى بن العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح عليه السلام جزع جزعا شديدا واغتم لذلك فأوحى الله عز وجل إليه هذا عملك بنفسك أنت دعوت عليهم فقال يا رب إني أستغفرك وأتوب إليك فأوحى الله عز وجل إليه أن كل العنب الأسود ليذهب غمك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يعجبه العنب فكان يوما صائما فلما أفطر كان أول ما جاء العنب أتته

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب العنب

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في المغرب : حسر الماء نضب وغار ، وحقيقته الكشف عن الساحل.

الحديث الثالث : حسن. و الدس : الإخفاء.

١٨٨

أم ولد له بعنقود عنب فوضعته بين يديه فجاء سائل فدفعه إليه فدست أم ولده إلى السائل فاشترته منه ثم أتته به فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه إياه ففعلت أم الولد كذلك ثم أتته به فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه ففعلت أم الولد مثل ذلك فلما كان في المرة الرابعة أكله عليه السلام.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال شكا نبي من الأنبياء إلى الله عز وجل الغم فأمره. الله عز وجل بأكل العنب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بقاح ، عن هارون بن الخطاب ، عن أبي الحسن الرسان قال كنت أرعى جمالي في طريق الخورنق فبصرت بقوم قادمين فملت إلى بعض من معهم فقلت من هؤلاء فقال جعفر بن محمد عليهما السلام وعبد الله بن الحسن قدم بهما على المنصور قال فسألت عنهم من بعد فقيل لي إنهم نزلوا بالحيرة فبكرت لأسلم عليهم فدخلت فإذا قدامهم سلال فيها رطب قد أهديت إليهم من الكوفة فكشفت قدامهم فمد يده جعفر بن محمد عليهما السلام فأكل وقال لي كل ثم قال لعبد الله بن الحسن يا أبا محمد ما ترى ما أحسن هذا الرطب ثم التفت إلي جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لي يا أهل الكوفة فضلتم على الناس في المطعم بثلاث سمككم هذا البناني وعنبكم هذا الرازقي ورطبكم هذا المشان.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن السندي قال حدثني عيسى بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده قال دخل أبو عكاشة بن محصن الأسدي على أبي جعفرعليه‌السلام فقدم إليه عنبا وقال له حبة حبة يأكل الشيخ الكبير والصبي الصغير وثلاثة و

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال في القاموس : الخورنق كفدوكس : قصر للنعمان الأكبر ، معرب خورنگاه أي موضع الأكل ، ونهر بالكوفة ، وقال : السلة : الجونة كالسل ، الجمع سلال ، وفيه أيضا الجونة بالضم : سقط مغشي بجلد ظرف لطيب العطار ، أصله الهمز ويلين.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

١٨٩

أربعة يأكل من يظن أنه لا يشبع وكله حبتين حبتين فإنه مستحب.

(باب الزبيب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إلا مرض الموت إن شاء الله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم على الريق تدفع جميع الأمراض إلا مرض الموت.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال حدثني رجل من أهل مصر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الزبيب يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن فلان المصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الزبيب الطائفي يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس.

باب الزبيب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

والاصطباح شرب الصبوح ، وهو ما يشرب بالغداة.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

١٩٠

(باب الرمان)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول عليكم بالرمان فإنه لم يأكله جائع إلا أجزأه ولا شبعان إلا أمرأه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الفاكهة مائة وعشرون لونا سيدها الرمان.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد اللهعليه‌السلام يقولان ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الرمان وكان والله إذا أكلها أحب أن لا يشركه فيها أحد.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال مما أوصى به آدمعليه‌السلام هبة الله أن قال له عليك بالرمان فإنك إن أكلته وأنت جائع أجزأك وإن أكلته وأنت شبعان أمرأك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من شيء أشارك فيه أبغض إلي من الرمان وما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة فإذا أكلها الكافر بعث الله عز وجل إليه ملكا فانتزعها منه.

باب الرمان

الحديث الأول : حسن أو موثق.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : حسن.

١٩١

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن مفضل قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما من طعام آكله إلا وأنا أشتهي أن أشارك فيه أو قال يشركني فيه إنسان إلا الرمان فإنه ليس من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أكل الرمان بسط تحته منديلا فسئل عن ذلك فقال إن فيه حبات من الجنة فقيل له إن اليهود والنصارى ومن سواهم يأكلونه فقال إذا كان ذلك بعث الله عز وجل إليه ملكا فانتزعها منه لكيلا يأكلها.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل حبة من رمان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين يوما.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين جميعا ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وفي يده رمانة فقال يا معتب أعطه رمانة فإني لم أشرك في شيء أبغض إلي من أن أشرك في رمانة ثم احتجم وأمرني أن أحتجم فاحتجمت ثم دعا برمانة أخرى ثم قال يا يزيد أيما مؤمن أكل رمانة حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه أربعين صباحا ومن أكل اثنتين أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه مائة يوم ومن أكل ثلاثا حتى يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه سنة ومن أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه سنة لم يذنب ومن لم يذنب دخل الجنة.

الحديث السادس : مختلف فيه.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : ضعيف.

ويمكن أن يكون أمثال هذه مشروطة بشرائط من الإخلاص والتقوى وغيرهما

١٩٢

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول عليكم بالرمان الحلو فكلوه فإنه ليست من حبة تقع في معدة مؤمن إلا أبادت داء وأطفأت شيطان الوسوسة عنه.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من أكل رمانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوما.

١٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن أبي سعيد الرقام ، عن صالح بن عقبة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كلوا الرمان بشحمه فإنه يدبغ المعدة ويزيد في الذهن.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الرمان المز بشحمه فإنه دباغ للمعدة.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر الرمان الحلو فقال المز أصلح في البطن.

١٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

فإذا تخلف في بعض الأحيان يكون للإخلال بها.

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

وقال في الصحاح : شراب مز ورمان مز بين الحلو والحامض ،

الحديث الرابع عشر : حسن أو موثق.

الحديث الخامس عشر : مجهول كالموثق.

١٩٣

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن بقاح ، عن صالح بن عقبة الخياط أو القماط ، عن يزيد بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من أكل رمانة أنارت قلبه وكمن أنار الله قلبه بعد الشيطان عنه قلت أي الرمان جعلت فداك فقال سورانيكم هذا.

١٧ ـ عنه ، عن النهيكي ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن زياد بن مروان القندي قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يعني الأول يقول من أكل رمانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحا فإن أكل رمانتين فثمانين يوما فإن أكل ثلاثا فمائة وعشرين يوما وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله عز وجل ومن لم يعص الله أدخله الله الجنة.

١٨ ـ عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن الخراساني قال أكل الرمان الحلو يزيد في ماء الرجل ويحسن الولد.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن زياد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال دخان شجر الرمان ينفي الهوام.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

وقال في القاموس : سؤرية مضمومة مخففة : اسم للشام ، أو موضع قرب خناصرة ، وسورين نهر بالري وأهلها يتطيرون منه ، لأن السيف الذي قتل به يحيى بن زيد بن علي بن الحسينعليهما‌السلام غسل فيه ، وسورى كطوبى موضع بالعراق ، وهو من بلد السريانيين ، وموضع من أعمال بغداد ، وقد يمد.

الحديث السابع عشر : موثق.

الحديث الثامن عشر : صحيح على الظاهر.

إذ الظاهر أن المراد بالخراساني الرضاعليه‌السلام ، لكن ذكر عمرو بن إبراهيم في كتب الرجال من أصحاب الصادقعليه‌السلام .

الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.

١٩٤

(باب التفاح)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول التفاح نضوح المعدة.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول التفاح ينفع من خصال عدة من السم والسحر واللمم يعرض من أهل الأرض والبلغم الغالب وليس شيء أسرع منه منفعة.

٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن عبد الله بن سنان ، عن درست بن أبي منصور قال بعثني المفضل بن عمر إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام بلطف فدخلت عليه في يوم صائف وقدامه طبق فيه تفاح أخضر فو الله إن صبرت أن قلت له جعلت فداك أتأكل من هذا والناس يكرهونه فقال لي كأنه لم يزل يعرفني وعكت في ليلتي هذه فبعثت فأتيت به فأكلته وهو يقلع الحمى ويسكن الحرارة فقدمت فأصبت أهلي

باب التفاح

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : قد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة ، ومنه الحديث « ونضح الدم عن جبينه ».

وقال في القاموس : النضوح : طيب ، والأول هنا أظهر.

الحديث الثاني : ضعيف وقال في الصحاح : اللمم أيضا : طرف من الجنون ، يقال : أصابت فلانا من الجن لمة ، وهو المس.

قولهعليه‌السلام : « من أهل الأرض » أي الجن.

الحديث الثالث : ضعيف.

١٩٥

محمومين فأطعمتهم فأقلعت الحمى عنهم.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي قال دخلت المدينة ومعي أخي سيف فأصاب الناس برعاف فكان الرجل إذا رعف يومين مات فرجعت إلى المنزل فإذا سيف يرعف رعافا شديدا فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام فقال يا زياد أطعم سيفا التفاح فأطعمته إياه فبرأ.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن مروان قال أصاب الناس وباء بمكة فكتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام فكتب إلي كل التفاح.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال رعفت سنة بالمدينة فسأل أصحابنا أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شيء يمسك الرعاف فقال لهم اسقوه سويق التفاح فسقوني فانقطع عني الرعاف.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال ما أعرف للسموم دواء أنفع من سويق التفاح.

٨ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن يزيد قال كان إذا لسع إنسانا من أهل الدار حية أو عقرب قال اسقوه سويق التفاح.

قوله : « بلطف » بضم اللام وفتح الطاء جمع لطفة بالضم : بمعنى الهدية ، كما ذكره الفيروزآبادي ، أو بضم اللام وسكون الطاء أي بعثني لطلب لطف وبر وإحسان ، والأول أظهر.

قولهعليه‌السلام : « كأنه لم يزل يعرفني » أي قال ذلك على وجه الاستئناس واللطف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : موثق.

وقال الفيروزآبادي : الوباء محركة ويمد : الطاعون أو كل مرض عام.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

الحديث السابع : مرفوع.

الحديث الثامن : مجهول.

١٩٦

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر له الحمى فقالعليه‌السلام إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد يصب علينا وأكل التفاح.

١٠ ـ عنه ، عن أبيه ، عن يونس عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو يعلم الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إلا به قال وروى بعضهم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أطعموا محموميكم التفاح فما من شيء أنفع من التفاح.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال كلوا التفاح فإنه يدبغ المعدة.

(باب السفرجل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف ويطيب المعدة ويذكي الفؤاد ويشجع الجبان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان جعفر بن أبي طالب عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأهدي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سفرجل فقطع منه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث التاسع : مختلف فيه.

الحديث العاشر : مرسل وآخره أيضا مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

باب السفرجل

الحديث الأول : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : الذكاء : سرعة الفطنة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٩٧

قطعة وناولها جعفرا فأبى أن يأكلها فقال خذها وكلها فإنها تذكي القلب وتشجع الجبان وفي رواية أخرى كل فإنه يصفي اللون ويحسن الولد.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه وحسن ولده.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لجعفر يا جعفر كل السفرجل فإنه يقوي القلب ويشجع الجبان.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل سفرجلة أنطق الله عز وجل الحكمة على لسانه أربعين صباحا.

٦ ـ محمد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مروك بن عبيد عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما بعث الله عز وجل نبيا إلا ومعه رائحة السفرجل.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي محمد الجوهري ، عن سفيان بن عيينة قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول السفرجل يذهب بهم الحزين كما تذهب اليد بعرق الجبين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : صحيح على الظاهر.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

١٩٨

(باب التين)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال التين يذهب بالبخر ويشد الفم والعظم وينبت الشعر ويذهب بالداء ولا يحتاج معه إلى دواء وقالعليه‌السلام التين أشبه شيء بنبات الجنة.

ورواه سهل بن زياد ، عن أحمد بن الأشعث(١) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أيضا مثله.

(باب الكمثرى)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الكمثرى فإنه يجلو القلب ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله تعالى.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكمثرى يدبغ المعدة ويقويها هو والسفرجل سواء وهو على الشبع أنفع منه على الريق ومن أصابه طخاء فليأكله

باب التين

الحديث الأول : حسن وآخره ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أشبه شيء » لكونه بلا نواة وغير ذلك.

باب الكمثرى

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « فليأكله » يحتمل رجوع الضمير إلى السفرجل كما يدل عليه رواية النهاية ، قال في النهاية : إذا وجد أحدكم طخاء على قلبه فليأكل السفرجل ،

__________________

(١) في بعض النسخ محمّد بن الأشعث.

١٩٩

يعني على الطعام.

(باب الإجاص)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي قال دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام وبين يديه تور ماء فيه إجاص أسود في إبانه فقال إنه هاجت بي حرارة وإن الإجاص الطري يطفئ الحرارة ويسكن الصفراء وإن اليابس منه يسكن الدم ويسل الداء الدوي.

(باب الأترج)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم والوشاء جميعا ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال كان عندي ضيف فتشهى أترجا بعسل فأطعمته وأكلت معه

الطخاء : ثقل وغشي ، وقال في القاموس : الطخاء كسماء : الكرب على القلب.

باب الإجاص

الحديث الأول : موثق.

وقال في القاموس : الإجاص بالكسر ومشددة : ثمر معروف دخيل ، لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة ، الواحدة بهاء ، ولا تقل أنجاص أو لغية ، وقال : الدوي بالقصر : المرض ، دوي دوي فهو دو انتهى.

والداء الدوي من قبيل ليل أليل ، ويوم أيوم.

وقال في الصحاح : الدوي مقصورا : المرض ، تقول : منه دوي بالكسر ، أي مرض.

باب الأترج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

أباه يقول في سجوده: سبحانك اللهّم، أنت ربّي حقّاً حقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً، اللهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي، اللهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك، وتب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجهر والاخفات في الركوع والقنوت(١) .

٣ - باب استحباب التجافي في السجود للرجل خاصّة، وأن لايضع شيئاً من بدنه على شيء منه

[ ٨١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، عن حفص الأعور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى(٢) البعير الضامر، يعني بروكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٨١٢٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن( عليه‌السلام ) قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.

____________________

(١) تقدم ما يدل بعمومه على استحباب الإخفات في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من أحكام المساجد، وما يدل على جواز الجهر والاخفات في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢١/٢.

(٢) يتخوى: أي يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلق ويسمى هذا تخويه لأنه القى التخويه بين الأعضاء. ( مجمع البحرين - خوى - ١: ١٣٣ ).

(٣) التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٦/٤.

٣٤١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨١٣٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضمّمت، والرجل إذا سجد تفتّح.

[ ٨١٣١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في حديث: ولا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨١٣٢ ] ٥ - قال صاحب الصحاح: وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : إذا صلّت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت، ولا تتخوّى كما يتخوّى الرجل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٩٤/٣٥١.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٦/٨ والتهذيب ٢: ٩٥/٣٥٣.

٤ - الكافي ٣: ٣٣٦/٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام. وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٨٤/٣٠٩.

٥ - الصحاح ٣: ٨٧٤ مادة حفز.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣٤٢

٤ - باب وجوب السجود على الجبهة والكفّين والركبتين وابهامي الرجلين، واستحباب الارغام بالأنف، وجملة من أحكام السجود

[ ٨١٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن محمّد بن مصادف(١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود.

[ ٨١٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاماً، أمّا الفرض فهذه السبعة، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، ( عن حريز )(٢) عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : و الكفّين(٣)

____________________

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١- التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٠ والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢٢٠.

(١) في نسخة: مضارب ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٤، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الخصال: ٣٤٩.

٣٤٣

[ ٨١٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً (عليه‌السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً.

[ ٨١٣٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن عمّار، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي( عليه‌السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ(١) .

[ ٨١٣٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة، وحمله بعضهم على التقيّة، ويحتمل الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر، وعلى رفع القدمين سوى الابهامين.

[ ٨١٣٨ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، عن أبيه (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ(٢) يوم القيامة.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٣ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٢، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٣.

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٤، والاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٣.

٦ - الفقيه ١: ٢٠٥/٩٣٠، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الغلل ( هامش المخطوط ).

٣٤٤

[ ٨١٣٩ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا صلاة لمن لم يصب أنفه مايصيب جبينه.

أقول: تقدّم الوجه فيه(١) .

[ ٨١٤٠ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القدّاح،( عن جعفربن محمّد( عليه‌السلام ) )(٢) قال: يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه، ورجليه، وركبتيه، وجبهته.

[ ٨١٤١ ] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجيع البيان) قال: روي أنّ المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) عن قوله: ( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ) (٣) ؟ فقال: هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، وعلى جملة من أحكام السجود في الركوع(٥) ، وفي كيفيّة الصلاة(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٨) في الفروض على الجوارح.

____________________

٧ - الكافي ٣: ٣٣٣/٢.

(١) تقدّم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - قرب الاسناد: ١٢.

(٢) ليس في المصدر.

٩- مجمع البيان ٥: ٣٧٢.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

(٤) تقدّم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض.

(٥) تقدّم في الأبواب ٣ و ٤ و ٧ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٤، وفي الأبواب ١٥ و ٢٠ و ٢٣ و ٢٥ من أبواب الركوع.

(٦) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٧) تقدّم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

(٨) يأتي في الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

٣٤٥

٥ - باب استحباب الجلوس على اليسار بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، والطمأنينة فيه

[ ٨١٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبى عبد الله( عليه‌السلام ) قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم.

[ ٨١٤٣ ] ٢ - وعنه، عن الحجّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله( عليهما‌السلام ) إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا.

أقول: حمله الشيخ وغيره على نفي الوجوب لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويمكن الحمل على التقيّة لما يأتي(٣) .

[ ٨١٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : إذا رفعت رأسك في(٤) السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم.

[ ٨١٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٢، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٥، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٣١.

(١) تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٣، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٩.

(٤) في الاستبصار: من ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب التشهد، وقطعة منه في =

٣٤٦

السلام) قال: إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك، الحديث.

[ ٨١٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن بن زياد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن الحزّور، عن الأصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم، فقيل له: يا أميرالمؤمنين، كان من قبلك أبوبكر وعمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الابل، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس، إنّ هذا من توقيرالصلاة.

[ ٨١٤٧ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن رحيم قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالساً ثمّ تقوم، فنصنع كما تصنع؟ فقال: لا تنظروا إلى ما أصنع أنا، اصنعوا ما تؤمرون.

أقول: أوّل الحديث يدلّ على الاستحباب، وآخره على نفي الوجوب كما ذكره الشيخ، ويحتمل التقيّة لما مرّ(١) .

____________________

= الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الركوع.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٤/١٢٧٧.

٦ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٤، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٣٠.

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

تقدّم ما يدلّ على الطمأنينة في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، والباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣٤٧

٦ - باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة

[ ٨١٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقع بين السجدتين إقعاءاً(١) .

ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٢) .

[ ٨١٤٩ ] ٢ - وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.

[ ٨١٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.

[ ٨١٥١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق، عن سعد بن عبد الله، أنّه قال لجعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : إنّي أُصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى؟ فقال: اقعد على إليتيك

____________________

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٣ والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٥.

(١) الاقعاء: هو ان يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء، فأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره. مجمع البحرين ( قعا ) ١: ٣٤٨ والصحاح ٦: ٢٤٦٥.

(٢) الكافي ٣: ٣٣٦/٣.

٢ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٦، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٢، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٦.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٧/١٥٧٣.

٣٤٨

وإن كنت في الطين.

[ ٨١٥٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: لا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٨١٥٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين، وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلّا من علّة، لأنّ المقعي ليس بجالس، إنّما جلس بعضه على بعض، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد أكل مقعياً.

[ ٨١٥٤ ] ٧ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالاقعاء

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٣٦/٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع.

(١) التهذيب ٢: ٨٤/٣٠٩.

٦ - معاني الأخبار: ٣٠٠/١.

٧ - مستطرفات السرائر: ٧٣/٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التشهد. ويأتي حكم التجافي في الباب ٦٧ من أبواب الجماعة.

٣٤٩

فيما بين السجدتين، الحديث.

٧ - باب كراهة نفخ موضع السجود وغيره في الصلاة، وعدم تحريمه، وكراهة النفخ في الرقى، والطعام، والشراب، والتعويذ

[ ٨١٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد، عن الفضل، مثله(١) .

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الفضل، مثله(٢) .

[ ٨١٥٦ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي محمّد الحجّال، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحداً.

[ ٨١٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن رجل(٣) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكان يكون

____________________

الباب ٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٤/٨.

(١) الاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٥.

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٩/١٣٥١، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢٠، والاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٤.

(٣) في المصدر زيادة: من بني عجل.

٣٥٠

عليه الغبار، أفأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال: لا بأس.

محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(١) .

[ ٨١٨٥ ] ٤ - قال: وروي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.

[ ٨١٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب وأن ينفخ في موضع السجود.

[ ٨١٦٠ ] ٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته؟ قال: ليس به بأس، إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه.

[ ٨١٦١ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال وكره

____________________

(١) الفقيه ١: ١٧٧/٨٣٨.

٤ - الفقيه ١: ١٧٧/٨٣٩.

٥ - الفقيه ٤: ٥/١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة.

٦ - علل الشرائع: ٣٤٥/١.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٤٨/٣، أورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٣٥١

النفخ في الصلاة.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن سليمان بن جعفر، مثله (١) .

وفي( الخصال) بهذا الإسناد، مثله (٢) .

[ ٨١٦٢ ] ٨ - وعن أحمد بن محمّد بن إبراهيم(٣) العجلي، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره النفخ في الرقى، والطعام، وموضع السجود.

[ ٨١٦٣ ] ٩ - وبإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يتفل المؤمن في القبلة، فإن فعل ذلك ناسياً يستغفر الله(٤) ، لا ينفخ الرجل في موضع سجوده، ولا ينفخ في طعامه، ولا في شرابه، ولا في تعويذه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٦٣/١٧٢٧.

(٢) الخصال: ٥٢٠/٩.

٨ - الخصال: ١٥٨/٢٠٣.

(٣) في المصدر: الهيثم.

٩ - الخصال: ٦١٣.

(٤) في المصدر زيادة: منه.

(٥) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة وفي عنوان الباب ٦ من أبواب قواطع الصلاة.

٣٥٢

٨ - باب أنّ من أصابت جبهته مكاناً غير مستو أو لا يجوز السجود عليه وجب أن يجرّها الى موضع آخر، وان لم يمكن جاز أن يرفعها قليلاً ثم يضعها

[ ٨١٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : إذا وضعت جبهتك على نبكة(١) فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٨١٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد،( عن أبيه) (٤) ، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن حسين بن حمّاد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع، أحول وجهي إلى مكان مستو؟ فقال: نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه.

[ ٨١٦٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة

____________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٣/٣.

(١) النبكة: بالتحريك وقد تسكن: الأرض التي فيها صعود ونزول والتل الصغير أيضاً، وفي الصحاح النبك جمع نبكة وهي أكمة محددة الرأس ( مجمع البحرين - نبك - ٢٩٥: ٥ والصحاح ٤: ١٦١٢ ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢١.

(٣) الاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٢/١٢٦٩، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٩.

(٤) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٢: ٣١٢/١٢٧٠.

٣٥٣

جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض؟ قال: يحرّك جبهته حتى يتمكّن، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله (٢) .

[ ٨١٦٧ ] ٤ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن الحسن بن حمّاد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ فقال: ارفع رأسك ثمّ ضعه.

[ ٨١٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن المفضّل بن صالح، عن الحسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على الحصى؟ قال: يرفع رأسه حتى يستمكن.

قال الشيخ: هذا محمول على الاضطرار، حيث لا يتأتّى ذلك إلّا مع رفع الرأس، واستدلّ بما مضى، وباستلزامه زيادة سجود عمداً، وهو مبطل لما يأتي.

[ ٨١٦٩ ] ٦ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

(١) الاستبصار ١: ٣٣١/١٢٤٠.

(٢) قرب الاسناد: ٩٣.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢١٩، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٧.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٠/١٢٦٠.

٦ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣٥٤

محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّى يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها؟ فكتب إليه في الجواب: ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإسناد الآتي (١) .

٩ - باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة

[ ٨١٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه (٢) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة، مثله(٤) .

[ ٨١٧١ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن

____________________

(١) الغيبة: ٢٣٣.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

(٢) في المصدر: حاجبيه.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٣.

(٤) التهذيب ٢: ٢٣٦/٩٣١.

٢ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٣.

٣٥٥

أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حدّ السجود؟ قال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك.

[ ٨١٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً، عن بريد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الجبهة إلى الأنف، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك، والسجود عليه كلّه أفضل.

[ ٨١٧٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً، قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك(١) .

وبإسناده عن زرارة، عنه( عليه‌السلام ) ، مثل ذلك(٢) .

[ ٨١٧٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١١٩٩، والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢٢١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠١، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٢.

(١) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٦.

(٢) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٧.

٥ - الكافي ٣: ٣٣٣/١.

(٣) تقدّم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

٣٥٦

١٠ - باب استحباب مساواة المسجد للموقف وموضع اليدين، وكراهة علوّ مسجد الجبهة عنهما، وجواز كونه أخفض منهما

[ ٨١٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن موضع جبهة الساجد، أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، ولكن ليكن مستوياً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٨١٧٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال: إنّي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي، وكرهه.

[ ٨١٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن يسار المنقري، عن علي بن جعفر السكوني، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه، فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه.

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٥.

(١) الكافي ٣: ٣٣٣/٤.

٢ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٦.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٨.

٣٥٧

[ ٨١٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن محمّد بن عبد الله، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ فقال: إذا كان، وحده فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

١١ - باب جواز علو مسجد الجبهة عن الموقف، وانخفاضه عنه بمقدار لبنة لا أزيد

[ ٨١٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن النهدي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع؟ فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك (٢) قدر لبنة فلا بأس.

[ ٨١٨٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المريض، أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٢/٨٣٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من أبواب الجماعة.

(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧١.

(٢) في المصدر: بدنك.

٢ - الكافي ٣: ٤١١/١٣.

٣٥٨

غليظاً قدر آجرة(١) أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثرمن ذلك فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(٢) .

[ ٨١٨١ ] ٣ - قال الكليني: وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٢ - باب أنّ من كان بجبهته دمل أو نحوه وجب أن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإلّا وجب أن يسجد على أحد جانبي جبهته، وإلّا فعلى ذقنه

[ ٨١٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن بعض أصحابه، عن مصادف قال: خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب، فرأى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فانما أسجد منحرفاً، فقال لي: لا تفعل ذلك (٤) احفر حفيرة، واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض.

____________________

(١) الآجر بالمدّ والتشديد أشهر من التخفيف: اللبن اذا طبخ والواحدة آجرة، يبنى به ( مجمع البحرين ٣: ٢٠١ ).

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٧/٩٤٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٣/٤.

(٣) تقدّم في الأحاديث ٢، ٤، ٥ من الباب ٨، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٦/٣١٧.

(٤) في الكافي بدل ( ذلك ): ولكن - هامش المخطوط -.

٣٥٩

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨١٨٣ ] ٢ - وعن علي بن محمّد بإسناد له قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على الأرض، إنّ الله تعالى يقول: ( وَيَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّداً ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على العجزعن الحفيرة المذكورة.

[ ٨١٨٤ ] ٣ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن الصباح، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله - في حديث - قال: قلت له: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد (٤) ؟ قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، قال: فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه، قلت: على ذقنه؟ قال: نعم، أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ: ( يَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّداً ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على إجزاء السجود على أحد جانبي الجبهة(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٣٣/٥.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٤/٦.

(٢) الاسراء ١٧: ١٠٧.

(٣) التهذيب ٢: ٨٦/٣١٨.

٣ - تفسير القمي ٢: ٣٠، تقدّم صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب القراءة.

(٤) في المصدر زيادة: عليها.

(٥) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519