مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44882 / تحميل: 3589
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

ثم مضيت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وإذا المائدة بين يديه فقال لي ادن فكل فقلت إني أكلت قبل أن آتيك أترجا بعسل وأنا أجد ثقله لأني أكثرت منه فقال يا غلام انطلق إلى الجارية فقل لها ابعثي إلينا بحرف رغيف يابس من الذي تجففه في التنور فأتي به فقال لي كل من هذا الخبز اليابس فإنه يهضم الأترج فأكلته ثم قمت فكأني لم آكل شيئا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بأي شيء يأمركم أطباؤكم في الأترج فقلت يأمروننا أن نأكله قبل الطعام فقال إني آمركم به بعد الطعام.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الأترج بعد الطعام فإن آل محمد عليهم السلام يفعلون ذلك.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الخبز اليابس يهضم الأترج.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنهم يزعمون أن الأترج على الريق أجود ما يكون فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن كان قبل الطعام خير فهو بعد الطعام خير وخير وأجود.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعجبه

وقال في النهاية : الحرف في الأصل الطرف والجانب.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف.

٢٠١

النظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر.

(باب الموز)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن يحيى بن موسى الصنعاني قال دخلت على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام بمنى وأبو جعفر الثانيعليه‌السلام على فخذه وهو يقشر له موزا ويطعمه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي أسامة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقرب إلي موزا فأكلته.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن يحيى الصنعاني قال دخلت على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وهو بمكة وهو يقشر موزا ويطعمه أبا جعفرعليه‌السلام فقلت له جعلت فداك هذا المولود المبارك قال نعم يا يحيى هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه.

(باب الغبيراء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن

باب الموز

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « الذي لم يولد » أي في هذا الزمان أو بالإضافة إلى غير سائر الأئمةعليهم‌السلام ، أو المراد نوع من البركة يختص بهعليه‌السلام من بين سائرهم ، كتولده بعد يأس الناس ، أو غير ذلك من جودهعليه‌السلام وغيره.

باب الغبيراء

الحديث الأول : ضعيف.

٢٠٢

ابن بكير أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الغبيراء لحمه ينبت اللحم وعظمه ينبت العظم وجلده ينبت الجلد ومع ذلك [ فإنه ] يسخن الكليتين ويدبغ المعدة وهو أمان من البواسير والتقتير ويقوي الساقين ويقمع عرق الجذام.

(باب البطيخ)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم ، عن الرضاعليه‌السلام قال البطيخ على الريق يورث الفالج نعوذ بالله منه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل الرطب بالخربز.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل البطيخ بالتمر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الرطب بالخربز.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال أكل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله البطيخ بالسكر وأكل البطيخ بالرطب.

باب البطيخ

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

٢٠٣

(باب البقول)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن هارون ، عن موفق المديني ، عن أبيه ، عن جده قال بعث إلي الماضي عليه السلام يوما فأجلسني للغداء فلما جاءوا بالمائدة لم يكن عليها بقل فأمسك يده ثم قال للغلام أما علمت أني لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة فأتني بالخضرة قال فذهب الغلام فجاء بالبقل فألقاه على المائدة فمد يده عليه السلام حينئذ وأكل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام على المائدة فمال على البقل وامتنعت أنا منه لعلة كانت بي فالتفت إلي فقال يا حنان أما علمت أن أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يؤت بطبق إلا وعليه بقل قلت ولم جعلت فداك فقال لأن قلوب المؤمنين خضرة وهي تحن إلى أشكالها.

(باب)

(ما جاء في الهندباء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنى بن الوليد

باب البقول

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

قولهعليه‌السلام : « لأن قلوب المؤمنين » أي بنور أخضر ، أو كناية من كونها معمورة بالحكم والمعارف ، فتكون لتلك الخضرة الصورية مناسبة معها لا نعرفها ، أو أن قلوب المؤمنين لما كانت معمورة بمزارع الحكمة ، فهي تميل إلى ما كان له جهة حسن ونفع وهذا منه.

باب ما جاء في الهندباء

الحديث الأول : حسن.

٢٠٤

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من بات وفي جوفه سبع طاقات من الهندباء أمن من القولنج ليلته تلك إن شاء الله.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن خالد بن محمد ، عن جده سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أحب أن يكثر ماؤه وولده فليدمن أكل الهندباء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أحب أن يكثر ماؤه وولده فليكثر أكل الهندباء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم البقل الهندباء وليس من ورقة إلا وعليها قطرة من الجنة فكلوها ولا تنفضوها عند أكلها قال وكان أبي عليه السلام ينهانا أن ننفضه إذا أكلناه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الهندباء سيد البقول.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عليك بالهندباء فإنه يزيد في الماء ويحسن الولد وهو حار لين يزيد في الولد الذكورة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي سليمان الحذاء الجبلي ، عن محمد بن الفيض قال تغديت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلى الخوان بقل ومعنا شيخ فجعل يتنكب الهندباء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما أنتم فتزعمون أن الهندباء باردة وليست كذلك ولكنها معتدلة وفضلها على البقول كفضلنا على الناس.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : مجهول.

٢٠٥

٨ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن الأصم ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كلوا الهندباء فما من صباح إلا وتنزل عليها قطرة من الجنة فإذا أكلتموها فلا تنفضوها قال وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام كان أبي عليه السلام ينهانا أن ننفضها إذا أكلناها.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول الهندباء شفاء من ألف داء ما من داء في جوف ابن آدم إلا قمعه الهندباء قال ودعا به يوما لبعض الحشم وكان تأخذه الحمى والصداع فأمر أن يدق وصيره على قرطاس وصب عليه دهن البنفسج ووضعه على جبينه ثم قال أما إنه يذهب بالحمى وينفع من الصداع ويذهب به.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بقلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الهندباء وبقلة أمير المؤمنينعليه‌السلام الباذروج وبقلة فاطمةعليها‌السلام الفرفخ.

(باب الباذروج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يعجب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من البقول الحوك.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف.

باب الباذروج

وقال في الاختيارات : باذروج نوعي از ريحان كوهيست كه در دامن كوهها مى باشد.

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٠٦

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعجبه الباذروج.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح قال حدثني من حضر مع أبي الحسن الأول عليه السلام المائدة فدعا بالباذروج وقال إني أحب أن أستفتح به الطعام فإنه يفتح السدد ويشهي الطعام ويذهب بالسبل وما أبالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده من الطعام فإني لا أخاف داء ولا غائلة فلما فرغنا من الغداء دعا به أيضا ورأيته يتتبع ورقه على المائدة ويأكله ويناولني منه وهو يقول اختم طعامك به فإنه يمرئ ما قبل كما يشهي ما بعد ويذهب بالثقل ويطيب الجشاء والنكهة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن إشكيب بن عبدة الهمداني بإسناد له ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال الحوك بقلة الأنبياء أما إن فيه ثمان خصال يمرئ ويفتح السدد ويطيب الجشاء ويطيب النكهة ويشهي الطعام ويسل الداء وهو أمان من الجذام إذا استقر في جوف الإنسان قمع الداء كله.

(باب الكراث)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال اشتكى غلام لأبي الحسنعليه‌السلام فسأل عنه فقيل به طحال فقال أطعموه الكراث ثلاثة أيام فأطعمناه فقعد الدم ثم برأ.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال في القاموس : الحوك : الباذروج والبقلة الحمقاء.

باب الكراث

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٠٧

٢ ـ عنه قال حدثني من رأى أبا الحسنعليه‌السلام يأكل الكراث في المشارة ويغسله بالماء ويأكله.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يقطع الكراث بأصوله فيغسله بالماء ويأكله.

٤ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن عمرو بن عيسى ، عن فرات بن أحنف قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الكراث فقال كله فإن فيه أربع خصال يطيب النكهة ويطرد الرياح ويقطع البواسير وهو أمان من الجذام لمن أدمن عليه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى أو غيره ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن زكريا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرت البقول عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال كلوا الكراث فإن مثله في البقول كمثل الخبز في سائر الطعام أو قال الإدام الشك من محمد بن يعقوب.

٦ ـ عنه ، عن داود بن أبي داود عن رجل رأى أبا الحسنعليه‌السلام بخراسان يأكل الكراث من البستان كما هو فقيل له إن فيه السماد فقالعليه‌السلام لا تعلق به منه شيء وهو جيد للبواسير.

٧ ـ عنه ، عن بعض أصحابه ، عن حنان بن سدير قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : المشارة : الدبرة في المزرعة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : مجهول مرسل.

وقال في الصحاح : تسميد الأرض أن يجعل فيها السماد وهو سرجين ورماد.

الحديث السابع : مرسل.

٢٠٨

على المائدة فملت على الهندباء فقال لي يا حنان لم لا تأكل الكراث قلت لما جاء عنكم من الرواية في الهندباء فقال وما الذي جاء عنا قلت إنه قيل عنكم إنكم قلتم إنه يقطر عليه من الجنة في كل يوم قطرة قال فقالعليه‌السلام فعلى الكراث إذن سبع قطرات قلت فكيف آكله قال اقطع أصوله واقذف برءوسه.

٨ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يأكل الكراث بالملح الجريش.

(باب الكرفس)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى أو غيره ، عن قتيبة بن مهران ، عن حماد بن زكريا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليكم بالكرفس فإنه طعام إلياس واليسع ويوشع بن نون.

٢ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب النيسابوري ، عن محمد بن الحسن بن علي بن يقطين فيما أعلم ، عن نادر الخادم قال ذكر أبو الحسنعليه‌السلام الكرفس فقال أنتم تشتهونه وليس من دابة إلا وهي تحتك به.

الحديث الثامن : مرفوع.

وقال في القاموس : جرشت الشيء إذا لم تنعم دقة فهو جريش.

باب الكرفس

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « وهي تحتك به » مدح لها بأن الدواب أيضا يعرفن نفعها ، فيتداوين بها ، أو ذم لها بأن ذوات السموم تحتك بها ، فيجاورها شيء من السم والأول أظهر.

٢٠٩

(باب الكزبرة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال أكل التفاح والكزبرة يورث النسيان.

(باب الفرفخ)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن فرات بن أحنف قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس على وجه الأرض بقلة أشرف ولا أنفع من الفرفخ وهو بقلة فاطمةعليها‌السلام ثم قال لعن الله بني أمية هم سموها بقلة الحمقاء بغضا لنا وعداوة لفاطمةعليها‌السلام .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله قال وطئ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الرمضاء فأحرقته فوطئ على الرجلة وهي البقلة الحمقاء فسكن عنه حر الرمضاء فدعا لها وكان يحبها صلي الله عليه واله ويقول من بقلة ما أبركها.

باب الكزبرة

الحديث الأول : ضعيف.

باب الفرفخ

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : حسن.

٢١٠

(باب الخس)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حفص الأبار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عليكم بالخس فإنه يصفي الدم.

(باب السداب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يعقوب بن عامر ، عن رجل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال السداب يزيد في العقل.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن موسى ، عن علي بن الحسن الهمداني ، عن محمد بن عمرو بن إبراهيم ، عن أبي جعفر أو أبي الحسنعليه‌السلام الوهم من محمد بن موسى قال ذكر السداب فقال أما إن فيه منافع زيادة في العقل وتوفير في الدماغ غير أنه ينتن ماء الظهر.

وروي أنه جيد لوجع الأذن

(باب الجرجير)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى وغيره ، عن قتيبة.

باب الخس

الحديث الأول : مجهول.

باب السداب

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الجرجير

الحديث الأول : مجهول.

٢١١

الأعشى أو قال قتيبة بن مهران ، عن حماد بن زكريا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما تضلع الرجل من الجرجير بعد أن يصلي العشاء الآخرة فبات تلك الليلة إلا ونفسه تنازعه إلى الجذام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل الجرجير بالليل ضرب عليه عرق الجذام من أنفه وبات ينزف الدم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البقل الهندباء والباذروج والجرجير فقال الهندباء وو الباذروج لنا والجرجير لبني أمية.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن نصير مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن موفق مولى أبي الحسنعليه‌السلام قال كان مولاي أبو الحسنعليه‌السلام إذا أمر بشراء البقل يأمر بالإكثار منه ومن الجرجير فيشترى له وكان يقول عليه السلام ما أحمق بعض الناس يقولون إنه ينبت في واد في جهنم والله عز وجل يقول : «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ » فكيف تنبت البقل.

وقال في النهاية : في حديث زمزم « فشرب حتى تضلع » أي أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : نزف فلان دمه كعني : إذا سال حتى يفرط فهو منزوف ونزيف.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

٢١٢

(باب السلق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عثمان رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق وقلعهم العروق.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال نعم البقلة السلق.

٣ ـ عنه ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن سليمان بن عباد ، عن عيسى بن أبي الورد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن بني إسرائيل شكوا إلى موسىعليه‌السلام ما يلقون من البياض فشكا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فأوحى الله إليه أن مرهم بأكل لحم البقر بالسلق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أنه قال أطعموا مرضاكم السلق يعني ورقه فإن فيه شفاء ولا داء معه ولا غائلة له ويهدئ نوم المريض واجتنبوا أصله فإنه يهيج السوداء.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض الحصينيين ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أن السلق يقمع عرق الجذام وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق.

باب السلق

الحديث الأول : مرفوع.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

٢١٣

(باب الكمأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن فاطمة بنت علي ، عن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالت أتاني أمير المؤمنين عليعليه‌السلام في شهر رمضان فأتي بعشاء وتمر وكمأة فأكل عليه السلام وكان يحب الكمأة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكمأة من

باب الكماة

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

وروته العامة عن أبي هريرة أيضا ، روي في المشكاة عنه أنه قال : إن أناسا من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الكماة جدري الأرض ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الكماة من المن ، وماؤها شفاء للعين ، والعجوة من الجنة ، وهي شفاء من السم ، قال أبو هريرة : فأخذت ثلاثة أكمؤ وجعلت ماءها في قارورة وكحلت به جارية عمشاء فبرأت ، رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن ، وقال النووي في شرح مسلم : شبه الكماة بالجدري ، وهو الحب الذي يظهر في جسد الصبي لظهورها من بطن الأرض كما يظهر الجدري من باطن الجلد ، وأريد ذمها ومدحهاصلى‌الله‌عليه‌وآله بأنها من المن وكونها من المن معناه أنها من من الله تعالى وفضله على عباده ، وقيل : شبهت بالمن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل ، لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج ، وكذلك الكماة يحصل بلا كلفة ولا علاج ، ولا زرع وبذر ، ولا سقي ولا غيره ، وقيل : هي من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة ، عملا بظاهر اللفظ ، و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « وماؤها شفاء للعين » قيل : هو نفس الماء

٢١٤

المن والمن من الجنة وماؤها شفاء للعين.

(باب القرع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن القرع يذبح فقال القرع ليس يذكى فكلوه ولا تذبحوه ولا يستهوينكم الشيطان لعنه الله.

٢ ـ وبإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الدباء في القدور وهو القرع.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الدباء ويلتقطه من الصحفة.

مجردا ، وقيل : معناه أن يخلط ماؤها بدواء يعالج به العين ، وقيل : إن كان لتبريد ما في العين من حرارة فماؤها مجردا شفاء ، وإن كان لغير ذلك ، فمركب مع غيره والصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا فيعصر ماءها ويجعل في العين منه ، وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمي فذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكماة مجردا فشفي وعاد إليه بصره.

باب القرع

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : استهوته الشياطين ، ذهبت بهواه وعقله ، أو استهامته وحيرته أو زينت له هواه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

وروت العامة قريبا منه ، قال مسلم : في حديث أنس أن حناطا دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد ، قال أنس : فرأيت رسول

٢١٥

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن محمد الشامي ، عن الحسين بن حنظلة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال الدباء يزيد في الدماغ.

٥ ـ عنه ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول الدباء يزيد في العقل.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري رفعه قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الدباء وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدرا يكثرن من الدباء وهو القرع.

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتتبع الدبى من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدبى من يومئذ ، وفي رواية قال أنس : فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه ، وفي رواية قال أنس : فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.

وقال بعض شراحه : فيه فوائد ، منها إجابة الدعوة ، وإباحة كسب الحناط ، وإباحة المرق ، وفضيلة أكل الدبى ، وأنه يستحب أن يحب الدبى ، وكذلك كل شيء كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحبه ، وأن يحرص على تحصيل ذلك ، وأنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام ، وأما قوله « يتتبع الدبى من حوالي الصفحة » فيحتمل وجهين : أحدهما من حوالي جانبه وناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع جوانبها ، فقد أمرنا بالأكل مما يلي الإنسان ، والثاني : أن يكون من جميع جوانبها وإنما نهى ذلك لئلا يتقذره جليسه ، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يتقذره أحد ، بل يتبركون بآثارهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد كانوا يتبركون ببصاقه ونخامته ، ويدلكون بذلك وجوههم ، وشرب بعضهم بوله ، وبعضهم دمه مما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره التي يخالف فيها غيره ، والدباء هو اليقطين وهو بالمد.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف.

٢١٦

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال كان فيما أوصى به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام أنه قال له يا علي عليك بالدباء فكله فإنه يزيد في الدماغ والعقل.

(باب الفجل)

١ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن حنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام وكنت معه على المائدة فناولني فجلة وقال يا حنان كل الفجل فإن فيه ثلاث خصال ورقه يطرد الرياح ولبه يسربل البول وأصله يقطع البلغم وفي رواية أخرى ورقه يمرئ.

٢ ـ عنه ، عن السياري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن المبارك ، عن أبي عثمان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الفجل أصله يقطع البلغم ولبه يهضم وورقه يحدر البول حدرا.

(باب الجزر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي أو غيره ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم الذكر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن الجلاب ، عن موسى بن

الحديث السابع : مرسل.

باب الفجل

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الجزر

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

٢١٧

إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الجزر أمان من القولنج والبواسير ويعين على الجماع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن داود بن فرقد قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول أكل الجزر يسخن الكليتين وينصب الذكر قال فقلت له جعلت فداك كيف آكله وليس لي أسنان قال فقال لي مر الجارية تسلقه وكله.

(باب السلجم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن المسيب قال قال العبد الصالحعليه‌السلام عليك باللفت فكله يعني السلجم فإنه ليس من أحد إلا وله عرق من الجذام واللفت يذيبه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد العزيز المهتدي رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أحد إلا وفيه عرق من الجذام فأذيبوه بالسلجم.

٣ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك [ ، عن عبد الله بن المبارك ] ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أو قال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكل السلجم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح والقاموس : سلق الشيء : أغلاه بالنار وسلقت البقل إذا أغليته بالنار إغلاءة خفيفة.

باب السلجم

قال الفيروزآبادي : السلجم كجعفر نبت معروف ، ولا تقل ثلجم ولا شلجم أو لغية.

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مرفوع.

الحديث الثالث : مجهول.

٢١٨

٤ ـ عنه ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمد بن سنان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عليكم بالسلجم فكلوه وأديموا أكله واكتموه إلا عن أهله فما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله.

(باب القثاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل القثاء بالملح.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست الواسطي ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أكلتم القثاء فكلوه من أسفله فإنه أعظم لبركته.

(باب الباذنجان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن علي بن عامر ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن جعفر بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الباذنجان فإنه يذهب الداء ولا داء له.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو الحسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب القثّاء

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الباذنجان

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٢١٩

الثالث عليه السلام لبعض قهارمته استكثروا لنا من الباذنجان فإنه حار في وقت الحرارة وبارد في وقت البرودة معتدل في الأوقات كلها جيد على كل حال.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن القاسم ، عن عبد الرحمن الهاشمي قال قال لبعض مواليه أقلل لنا من البصل وأكثر لنا من الباذنجان فقال له مستفهما الباذنجان قال نعم الباذنجان جامع الطعم منفي الداء صالح للطبيعة منصف في أحواله صالح للشيخ والشاب معتدل في حرارته وبرودته حار في مكان الحرارة وبارد في مكان البرودة.

(باب البصل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن عبد العزيز بن حسان البغدادي ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال ذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام البصل فقال يطيب النكهة ويذهب بالبلغم ويزيد في الجماع.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام البصل يذهب بالنصب ويشد العصب ويزيد في الخطى ويزيد في الماء ويذهب بالحمى.

وقال في النهاية : القهرمان : الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده ، والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب البصل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ويزيد في الخطإ » جمع الخطوة : أي يزيد في قوة المشي.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

والتخمين.

مسالة ٨٢٥ : لو خرج بعض الثمن مستحقّاً ، بطل البيع في ذلك القدر‌ ، وتخيّر المشتري في الفسخ والإمضاء ، وهو أحد قولي الشافعي في تفريق الصفقة(١) .

فإن اختار الإمضاء ، فللشفيع الأخذ. وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه ، فالأقوى تقديمه ، ويأخذ بالشفعة ، ويبطل فسخ المشتري ؛ لسبق حقّ الشفيع.

ولو ظهر استحقاق ما دفعه الشفيع ، لم تبطل شفعته ، سواء كان عالماً بالاستحقاق أو جاهلاً.

وللشافعيّة وجهان(٢) .

ولو قال الشفيع : تملّكت بهذه الدراهم ، لم تسقط شفعته مع استحقاقها أيضاً ؛ لعدم تعيّنها بالعقد.

وللشافعيّة قولان(٣) .

ثمّ إذا قال : تملّكت بهذه الدراهم ، حالة العلم بالاستحقاق أو الجهل ، فلا يبطل حقّه ، كما قلناه ، ويتبيّن أنه ملك بالقول لا بالدفع.

ولا يفتقر إلى تملّكٍ جديد ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني : أنّه يفتقر إلى تجديد قوله : تملّكت(٤) .

ولو خرج الذهب نحاساً ، فكالمستحقّ.

ولو خرج الثمن معيباً ، فإن رضي البائع ، لم يلزم المشتري الرضا‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.

(٣و٤) روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.

٣٦١

بمثله ، بل يأخذ من الشفيع ما وقع عليه العقد.

مسالة ٨٢٦ : قد بيّنّا أنّ الشفعة موروثة ، ويشترك الورثة فيها كما في الميراث ، وهو أحد قولي الشافعي على ما تقدّم(١) . وفي الثاني : على عدد الرؤوس(٢) .

فلو مات الشفيع عن ابن وزوجة ، فللزوجة ثُمْن الشفعة ، والباقي للابن ، وهو أصحّ طُرق الشافعيّة.

والطريق الثاني : القطع بالتسوية هنا.

والثالث : على القولين(٣) .

مسالة ٨٢٧ : لو كان بين اثنين دار بالسويّة باع أحدهما نصف نصيبه لزيدٍ ثمّ باع النصفَ الآخَر لعمرو ، فالشفعة في النصف الأوّل تختصّ بالشريك الأوّل ، ثمّ قد يعفو عنه وقد يأخذ.

وفي النصف الثاني للشافعيّة وجوه :

أحدها : أن يختصّ به الأوّل.

والثاني : يشترك فيه الأوّل والمشتري الأوّل.

وأصحّها عندهم : إن عفا الشريك الأوّل عن النصف الأوّل ، اشتركا ، وإلّا اختصّ به الشريك الأوّل(٤) .

مسالة ٨٢٨ : لو كانت الدار لأربعة فباع أحدهم نصيبه والثلاثة غُيّاب‌ ، فقدم أحدهم وأخذ كلّ الشقص ثمّ نصب الحاكم مَنْ يقسّم على الغُيّاب ،

____________________

(١) في ص ٢٨٥ ، ضمن المسألة ٧٥٨.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦١ - ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٠ - ٥٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣ - ١٨٤.

٣٦٢

فاقتسما ، وبنى الحاضر فيما أصابه أو غرس ثمّ قدم الغائبان ، فهل لهما القلع مجّاناً؟ فيه احتمال.

وللشافعي وجهان :

أصحّهما عندهم : أنّه ليس لهما ذلك ، كما أنّ الشفيع لا يقلع بناء المشتري وغراسه مجّاناً.

والثاني : نعم ؛ لأنّهما يستحقّان كاستحقاق الأوّل ، فليس له التصرّف حتى يظهر حالهما ، بخلاف الشفيع مع المشتري(١) .

ولو حضر اثنان فأخذا الشقص واقتسما مع القيّم في مال الغائب ثمّ قدم(٢) ، فله الأخذ ، وإبطال القسمة ، فإن عفا ، استمرّت القسمة.

ولو أخذ اثنان فحضر الثالث فأراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما ، ولا يأخذ من الثاني شيئاً ، فله ذلك ، كما للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين دون الآخَر.

مسالة ٨٢٩ : لو وهب شقصاً لعبده ، لم يصح على ما اخترناه نحن‌ ، وعند الشيخ أنّه يملك ما يملّكه مولاه(٣) .

وللشافعي(٤) كالقولين.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.

(٢) أي : قدم الغائب.

(٣) في النهاية : ٥٤٣ ، والخلاف ٣ : ١٢١ ، ال يملك العبد التصرّف في المال ولا يملكه.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٤ : ٢٧٧.

٣٦٣

فعلى تقدير أن يملك لو باع شريك العبد حصّته ، كان للعبد الأخذُ بالشفعة.

والأولى افتقاره إلى إذن السيّد ؛ لأنّه محجور عليه.

وللشافعيّة وجهان(١) .

مسالة ٨٣٠ : لو كان بينهما دار فمات أحدهما عن حمل فباع الآخَر نصيبه‌ ، فهل للحمل شفعة؟ الأقرب : ذلك ، كما أنّه يعزل له الميراث.

إذا ثبت هذا ، فإن خرج ميّتا ، سقطت الشفعة. وإن خرج حيّاً ومات ، ثبتت لوارثه الشفعة.

فإن كان للميّت وصيّ ، فهل له أخذها حالة الحمل؟ الأقرب : المنع ؛ لعدم تيقّن حياته ، ولا ظنّ للحياة ، لعدم الاستناد إلى الاستصحاب ، بخلاف الغائب ، فإن خرج حيّاً ، كان له الأخذُ ، فإن ترك ، كان للحمل مع بلوغه ورشده الأخذ.

ويحتمل العدم ؛ لأنّ الحمل لا يملك بالابتداء إلّا الوصيّة.

وقال الشافعي : لا تثبت للحمل شفعة ، لعدم تيقّن الحياة ، فإن كان هناك وارث غير الحمل ، فله الشفعة. وإن انفصل حيّا ، فليس لوليّه أن يأخذ شيئا من الوارث(٢) . وهو ممنوع.

ولو ورث الحمل شفعة عن مورّثه ، فللأب أو الجدّ الأخذ قبل الانفصال ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

٣٦٤

وقال ابن سريج : ليس لهما الأخذُ ؛ لأنّه لا يتيقّن وجوده(١) .

مسالة ٨٣١ : قد بيّنّا أنّ الأقرب ثبوت الشفعة في بيع الخيار‌ ، ولا يسقط الخيار عمّن له الخيار ، سواء اشترك الخيار أو اختصّ بأحدهما ، ولا يسقط خيار البائع. وكذا لو باع الشريك ، ثبت للمشتري الأوّل الشفعة.

وإن كان لبائعه خيار الفسخ فإن فسخ بعد الأخذ ، فالمشفوع للمشتري. وإن فسخ قبله ، فلا حقّ للبائع ، وفي المشتري إشكال.

مسالة ٨٣٢ : لو باع المكاتب شقصاً بمال الكتابة ثمّ فسخ السيّد الكتابة لعجزه‌ ، لم تسقط الشفعة ؛ لأنّها ثبتت أوّلاً ، فلا تبطل بالفسخ المتجدّد.

ولو عفا وليّ الطفل عن أخذ الشفعة له وكانت الغبطة في الأخذ ، لم يصح العفو.

والأقرب : أنّ للوليّ الأخذ بعد ذلك ؛ لبطلان العفو ، ولا عبرة بالتأخير هنا ، لأنّ التأخير حصل في حقّ الطفل لعذر ، وهو عفو الوليّ وتقصيره.

ويحتمل أن لا يكون للوليّ المطالبةُ ؛ لأنّه عفا ؛ فلو أثبتنا له الطلب ، لأدّى إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه ؛ لتجدّد الحقّ له حينئذٍ.

ولو ترك لإعسار الصبي ، لم يكن له الأخذ بعد يساره ، ولا للصبي ، والمغمى عليه كالغائب.

وكذا السكران وإن كان عذره محرّما.

وليس لغرماء المفلس الأخذُ بالشفعة بدله ، ولا لهم إجباره على الأخذ ولا مَنعْه منه وإن لم يكن له فيها حظٌّ.

نعم ، لهم منعه من دفع المال ثمناً فيها. فإن رضي الغرماء بالدفع أو‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ :١٩٤.

٣٦٥

المشتري بالصبر ، تعلّق حقّ الغرماء بالمشفوع ، وإلّا كان للمشتري الانتزاع.

مسالة ٨٣٣ : لو كان لأحد الثلاثة النصفُ وللآخَر الثلثُ وللثالث السدسُ‌ ، فباع أحدهم وأثبتنا الشفعة مع الكثرة ، فانظر مخرج السهام ، فخُذْ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدّة قسّمت المشفوع عليها ، ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدّة.

فلو كان البائع صاحبَ النصف ، فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث ، وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ، ويصير العقار كذلك.

ولو كان صاحبَ الثلث ، فالشفعة أرباعاً : لصاحب النصف ثلاثة أرباع ، وللآخَر ربع.

ولو كان صاحبَ السدس ، فهي بين الآخَرَيْن أخماساً : لصاحب النصف ثلاثة ، وللآخَر سهمان إن قلنا بثبوتها على قدر النصيب ، وإلّا تساووا.

ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره ، لم يصح.

مسالة ٨٣٤ : لو باع شقصاً من ثلاثة دفعةً ، فلا شفعة لأحدهم.

ولو رتّب ، فإن أخذ من اللاحق وعفا عن السابق ، شاركه السابق.

ويحتمل عدمه ؛ لأنّ ملكه حال شراء الثاني يستحقّ أخذه بالشفعة ، فلا يكون سبباً في استحقاقها.

ولو أخذ من الجميع ، لم يشاركه أحد.

ويحتمل مشاركة الأوّل الشفيع في شفعة الثاني ، ومشاركة الشفيع الأوّل والثاني في شفعة الثالث ؛ لأنّه كان ملكاً صحيحاً حال شراء الثاني ، ولهذا يستحقّ لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف ؛ لأنّه إنّما يستحقّ الشفعة‌

٣٦٦

بالملك لا بالعفو ، كما لو باع الشفيع قبل علمه ، فحينئذ للشفيع سدس الأوّل ، وثلاثة أرباع سدس الثاني ، وثلاثة أخماس الثالث ، وللأوّل ربع سدس الثاني ، وخمس الثالث ، وللثاني خمس الثالث ، فيصحّ من مائة وعشرين : للشفيع مائة وسبعة ، وللأوّل تسعة ، وللثاني أربعة.

وعلى الآخر للأوّل نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث ، فيصحّ من ستّة وثلاثين : للشفيع تسعة وعشرون ، وللأوّل خمسة ، وللثاني اثنان.

مسالة ٨٣٥ : لو باع أحد الأربعة وعفا آخر ، فللآخرين أخذ المبيع.

ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض ، فللرابع الشفعة على الجميع.

وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأوّل واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان.

وفي استحقاق مشتري الربع الأوّل فيما باعه الثاني والثالث ، واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه : الاستحقاق ، لأنّهما مالكان حال البيع. وعدمه ، لتزلزل الملك. وثبوته للمعفوّ عنه خاصّة.

فإن أوجبناه للجميع ، فللّذي لم يبع ثلث كلّ ربع ، لأنّ له شريكين ، فصار له الربع مضموما إلى ملكه ، فكمل له النصف ، وللبائع الثالث والمشتري الأوّل الثلث لكلّ منهما سدس ، لأنّه شريك في شفعة مبيعين ، وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكلّ منهما نصفه ، لأنّه شريك في شفعة بيع واحد ، ويصحّ من اثني عشر.

مسالة ٨٣٦ : لو وهب المشتري الشقص - الذي اشتراه - لآخر‌ ، كان للشفيع فسخ الهبة ، وأخذ الشقص بالشفعة ، ويكون الثمن للواهب ، وقد‌

٣٦٧

تقدّم(١) .

هذا إذا لم تكن الهبة لازمةً ، وأمّا إن كانت لازمةً بأن يعوّض عنها أو كانت لذي الرحم ، فالأقرب : أنّ الثمن للمتّهب ، فإن قلنا بأنّه للواهب ، رجع المتّهب بما دفعه عوضاً ، وإلّا تخيّر بينه وبين الثمن.

ولو تقايلا أو ردّه المشتري ، فللشفيع فسخ الإقالة والردّ ، والدرك باق على المشتري.

ولو تحالفا عند اختلافهما في الثمن ، أخذه الشفيع بما حلف عليه البائع ؛ لأنّه يأخذه منه في هذه الصورة ، والدرك على البائع حينئذٍ ؛ لفسخ العقد بالتحالف ، وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع.

ولو غرس المشتري أو بنى ، فللمشتري قلع غرسه وبنائه ، ولا يضمن النقص الداخل على الأرض بالغرس والبناء ؛ لأنّه لم يصادف ملك الشفيع ، ويأخذ الشفيع بكلّ الثمن أو يترك.

ولو امتنع المشتري من القلع ، تخيّر الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش - ومع عدمه نظر - وبين النزول عن الشفعة.

فإن اتّفقا على بذل القيمة أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع ، لم يقوَّم مستحقّاً للبقاء في الأرض ، ولا مقلوعاً ؛ لأنّه إنّما يملك قلعه مع الأرش ، بل إمّا أن تقوَّم الأرض وفيها الغرس ثمّ تقوّم خالية ، فالتفاوت قيمة الغرس ، فيدفعه الشفيع ، أو ما نقص منه إن اختار القلع ، أو يقوَّم الغرس مستحقاً للترك بالاُجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه.

ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقتٍ أسبق تقصر قيمته‌

____________________

(١) في ص ٢٧٢ ، المسألة ٧٥١.

٣٦٨

عن قلعه في آخَر ، فله ذلك.

ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثمّ أخذه الشفيع ، فالحكم كذلك.

مسالة ٨٣٧ : لو ردّ البائع الثمن بالعيب ، لم يمنع الشفيع ، لسبق حقّه‌ ، ويأخذه بقيمة الثمن ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ، ولا يرجع المشتري بالزيادة.

ويُحتمل تقديم حقّ البائع ؛ لأنّ حقّه استند إلى وجود العيب الثابت حالة التبايع ، والشفعة تثبت بعده ، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيباً ؛ لأنّ حقّه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع ، فلا فائدة في الردّ.

أمّا لو لم يردّ البائع الثمن حتى أخذ الشفيع ، فإنّ له ردَّ الثمن ، وليس له استرجاع المبيع ؛ لأنّ الشفيع ملكه بالأخذ ، فلا يملك البائع إبطال ملكه ، كما لو باعه المشتري لأجنبيّ.

ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة ، بطلت ، وللمشتري الأوّل الشفعة على الثاني.

ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة ، احتُمل السقوطُ ؛ لسقوط ما يوجب الشفعة. والثبوت ، لبقاء ما يوجب الجميع ابتداءً ، فله أخذ الشقص من المشتري الأوّل.

وهل للمشتري الأوّل شفعة على الثاني؟ إشكال ينشأ : من ثبوت السبب ، وهو الملك ، ومن تزلزله ؛ لأنّه يؤخذ بالشفعة.

مسالة ٨٣٨ : لو وصّى لإنسان بشقص ، فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول ، استحقّ الشفعةَ الوارثُ.

ويُحتمل الموصى له إن قلنا : إنّه يملك بالموت خاصّةً ، فإذا قَبِل‌

٣٦٩

الوصيّة ، استحقّ المطالبة ، لأنّا تبيّنّا أنّ الملك كان له ، ولا يستحقّ المطالبة قبل القبول ، ولا الوارث ؛ لأنّا لا نعلم أنّ الملك له قبل الردّ.

ويُحتمل مطالبة الوارث ؛ لأنّ الأصل عدم القبول ، وبقاء الحقّ ، فإذا طالَب الوارث ثمّ قَبِل الموصى له ، افتقر إلى الطلب ثانياً ؛ لظهور عدم استحقاق الطلب.

ويُحتمل أنّ المشفوع للوارث ؛ لأنّ الموصى به إنّما انتقل إلى الموصى له بعد أخذ الشفعة.

ولو لم يطالب الوارث حتى قَبِل الموصى لله ، فلا شفعة للموصى له ؛ لتأخّر ملكه عن البيع.

وفي الوارث وجهان مبنيّان على مَنْ باع قبل علمه ببيع شريكه.

مسالة ٨٣٩ : لو باع أحد الثلاثة حصّته من شريكه ثمّ باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين ، فإن أخذ بالثاني ، أخذ جميع ما في يد مشتريه ؛ إذ لا شريك له في الشفعة.

وإن أخذ بالأوّل ، أخذ نصف المبيع ، وهو السدس ، لأنّ المشتري شريكه ، ويأخذ نصفه من المشتري الأوّل ونصفه من الثاني ؛ لأنّ شريكه لمـّا اشترى الثلث كان بينهما.

فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان ، فقد باع نصف ما في يده ، والشفيع يستحقّ ربع ما في يده ، وهو السدس ، فصار منقسماً في أيديهما نصفين ، فيأخذ من كلّ واحد منهما نصفه ، وهو نصف السدس ، ويرجع المشتري الثاني على الأوّل بربع الثمن ، وتكون المسألة من اثني عشر ، ثمّ ترجع إلى أربعة : للشفيع النصفُ ، ولكلّ واحد الربعُ.

٣٧٠

وإن أخذ بالعقدين ، أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأوّل ، فله ثلاثة أرباعه ، ولشريكه الربع ، ويدفع إلى الأوّل نصف الثمن الأوّل ، وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني ، ويرجع الثاني على الأوّل بربع الثمن الثاني ؛ لأنّه يأخذ نصف ما اشتراه الأوّل ، وهو السدس ، فيدفع إليه نصف الثمن كذلك ، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني ، وهو ربع ما في يده ، فيأخذه منه ، ويرجع الثاني على الأوّل بثمنه ، ويبقى المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه ، فأخذها منه ، ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.

* * *

٣٧١

فهرس الموضوعات

المقصد الخامس : في تفريق الصفقة‌ مسالة ٥٥٠ : ٦

مسالة ٥٥١ : ٩

مسالة ٥٥٢ : ١١

مسالة ٥٣٣ : مسالة ٥٥٤ : ١٢

مسالة ٥٥٥ : ١٣

مسالة ٥٥٦ : ١٨

مسالة ٥٥٧ : مسالة ٥٥٨ : ٢٠

مسالة ٥٥٩ : ٢٤

مسالة ٥٦٠ : ٢٥

مسالة ٥٦١ : ٣١

مسالة ٥٦٢ : ٣٦

مسالة ٥٦٣ : ٣٨

مسالة ٥٦٤ : مسالة ٥٦٥ : ٣٩

المقصد السادس : فيما يندرج في المبيع‌ الأوّل : الأرض مسالة ٥٦٦ : ٤٢

مسالة ٥٦٧ : مسالة ٥٦٨ : ٤٤

مسالة ٥٦٩ : ٤٦

مسالة ٥٧٠ : مسالة ٥٧١ : ٤٧

مسالة ٥٧٢ : ٤٨

مسالة ٥٧٣ : ٤٩

مسالة ٥٧٤ : ٥٠

تذنيب : البحث الثاني : في البستان ٥٥

٣٧٢

البحث الثالث : في القرية ٥٦

البحث الرابع : الدار مسالة ٥٧٥ : ٥٨

مسالة ٥٧٦ : ٥٩

مسالة ٥٧٧ : ٦٠

مسالة ٥٧٨ : ٦١

مسالة ٥٧٩ : مسالة ٥٨٠ : مسالة ٥٨١ : ٦٣

البحث الخامس : العبد مسالة ٥٨٢ : ٦٤

مسالة ٥٨٣ : مسالة ٥٨٤ : ٦٥

البحث السادس : الشجر مسالة ٥٨٥ : ٦٦

مسالة ٥٨٦ : مسالة ٥٨٧ : ٦٧

مسالة ٥٨٨ : ٦٨

مسالة ٥٨٩ : ٦٩

مسالة ٥٩٠ : ٧٠

مسالة ٥٩١ : ٧١

فروع : ٧٣

مسالة ٥٩٢ : ٧٤

مسالة ٥٩٣ : ٧٦

مسالة ٥٩٤ : ٧٧

تذنيب : مسالة ٥٩٥ : ٧٨

مسالة ٥٩٦ : ٧٩

المقصد السابع : في التحالف‌ الأوّل : في سببه مسالة ٥٩٧ : مسالة ٥٩٨ : ٨٢

مسالة ٥٩٩ : ٨٣

مسالة ٦٠٠ : ٨٤

مسالة ٦٠١ : ٨٧

مسالة ٦٠٢ : مسالة ٦٠٣ : ٨٨

٣٧٣

مسالة ٦٠٤ : مسالة ٦٠٥ : ٨٩

مسالة ٦٠٦ : ٩١

مسالة ٦٠٧ : ٩٢

مسالة ٦٠٨ : ٩٣

مسالة ٦٠٩ : مسالة ٦١٠ : ٩٥

المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين مسالة ٦١١ : ٩٦

مسالة ٦١٢ : ٩٧

مسالة ٦١٣ : ١٠٠

مسالة ٦١٤ : ١٠٢

المطلب الثالث : في حكم التحالف مسالة ٦١٥ : ١٠٤

مسالة ٦١٦ : ١٠٥

مسالة ٦١٧ : ١٠٩

مسالة ٦١٨ : ١١٠

مسالة ٦١٩ : ١١١

تذنيب : مسالة ٦٢٠ : ١١٢

مسالة ٦٢١ : ١١٣

مسالة ٦٢٢ : ١١٥

مسالة ٦٢٣ : ١١٦

مسالة ٦٢٤ : مسالة ٦٢٥ : ١١٧

مسالة ٦٢٦ : مسالة ٦٢٧ : ١١٨

مسالة ٦٢٨ : مسالة ٦٢٩ : ١١٩

مسالة ٦٣٠ : ١٢٠

مسالة ٦٣١ : ١٢١

مسالة ٦٣٢ : ١٢٢

مسالة ٦٣٣ : ١٢٤

٣٧٤

المقصد الثامن : في اللواحق‌ الأوّل : في أنواع المكاسب مسالة ٦٣٤ : ١٢٦

مسالة ٦٣٥ : ١٢٧

مسالة ٦٣٦ : ١٣٠

مسالة ٦٣٧ : ١٣١

مسالة ٦٣٨ : ١٣٣

مسالة ٦٣٩ : تذنيب : ١٣٤

مسالة ٦٤٠ : مسالة ٦٤١ : ١٣٥

مسالة ٦٤٢ : ١٣٦

مسالة ٦٤٣ : ١٣٧

مسالة ٦٤٤ : ١٣٨

مسالة ٦٤٥ : ١٣٩

مسالة ٦٤٦ : مسالة ٦٤٧ : ١٤٣

مسالة ٦٤٨ : مسالة ٦٤٩ : ١٤٤

مسالة ٦٥٠ : ١٤٥

مسالة ٦٥١ : ١٤٦

مسالة ٦٥٢ : ١٤٧

مسالة ٦٥٣ : ١٤٨

مسالة ٦٥٤ : مسالة ٦٥٥ : ١٤٩

مسالة ٦٥٦ : مسالة ٦٥٧ : ١٥٠

مسالة ٦٥٨ : ١٥٣

مسالة ٦٥٩ : مسالة ٦٦٠ : ١٥٤

مسالة ٦٦١ : مسالة ٦٦٢ : ١٥٥

مسالة ٦٦٣ : ١٥٦

مسالة ٦٦٤ : ١٥٧

مسالة ٦٦٥ : ١٥٨

٣٧٥

مسالة ٦٦٦ : ١٦٠

مسالة ٦٦٧ : ١٦١

تذنيب : ١٦٢

مسالة ٦٦٨ : ١٦٣

مسالة ٦٦٩ : ١٦٤

مسالة ٦٧٠ : ١٦٥

مسالة ٦٧١ : ١٦٦

مسالة ٦٧٢ : ١٦٧

مسالة ٦٧٣ : ١٦٩

مسالة ٦٧٤ : ١٧١

مسالة ٦٧٥ : ١٧٣

مسالة ٦٧٦ : ١٧٥

مسالة ٦٧٧ : ١٧٦

مسالة ٦٧٨ : مسالة ٦٧٩ : ١٧٨

مسالة ٦٨٠ : مسالة ٦٨١ : ١٨٠

مسالة ٦٨٢ : مسالة ٦٨٣ : ١٨١

مسالة ٦٨٤ : ١٨٢

مسالة ٦٨٥ : ١٨٣

مسالة ٦٨٦ : مسالة ٦٨٧ : ١٨٤

مسالة ٦٨٨ : ١٨٥

مسالة ٦٨٩ : ١٨٦

مسالة ٦٩٠ : مسالة ٦٩١ : ١٨٧

مسالة ٦٩٢ : ١٨٨

مسالة ٦٩٣ : مسالة ٦٩٤ : ١٨٩

مسالة ٦٩٥ : مسالة ٦٩٦ : ١٩٠

٣٧٦

مسالة ٦٩٧ : مسالة ٦٩٨ : ١٩١

مسالة ٦٩٩ : ١٩٢

مسالة ٧٠٠ : مسألة ٧٠١ : ١٩٣

الفصل الثاني : في الشفعة البحث الأوّل : المحلّ ١٩٤

مسالة ٧٠٢ : ١٩٨

مسالة ٧٠٣ : ١٩٩

مسالة ٧٠٤ : ٢٠١

مسالة ٧٠٥ : مسالة ٧٠٦ : ٢٠٢

مسالة ٧٠٧ : ٢٠٤

مسالة ٧٠٨ : مسالة ٧٠٩ : ٢٠٦

البحث الثاني : في الآخذ مسالة ٧١٠ : ٢٠٨

مسالة ٧١١ : ٢١٠

مسالة ٧١٢ : ٢١١

مسالة ٧١٣ : مسالة ٧١٤ : ٢١٣

مسالة ٧١٥ : ٢١٥

تذنيب : مسالة ٧١٦ : ٢١٦

مسالة ٧١٧ : ٢١٧

البحث الثالث : في المأخوذ منه مسالة ٧١٨ : ٢١٨

مسالة ٧١٩ : ٢٢٠

مسالة ٧٢٠ : ٢٢١

مسالة ٧٢١ : ٢٢٢

مسالة ٧٢٢ : ٢٢٣

مسالة ٧٢٣ : ٢٢٥

مسالة ٧٢٤ : ٢٢٦

مسالة ٧٢٥ : ٢٢٨

٣٧٧

مسالة ٧٢٦ : ٢٣٠

مسالة ٧٢٧ : ٢٣١

مسالة ٧٢٨ : ٢٣٢

مسالة ٧٢٩ : ٢٣٣

مسالة ٧٣٠ : ٢٣٥

مسالة ٧٣١ : مسالة ٧٣٢ : ٢٣٦

مسالة ٧٣٣ : ٢٣٨

مسالة ٧٣٤ : ٢٤٠

مسالة ٧٣٥ : ٢٤٥

البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة مسالة ٧٣٦ : ٢٤٧

مسالة ٧٣٧: مسالة ٧٣٨ : ٢٤٩

مسالة ٧٣٩ : ٢٥١

مسالة ٧٤٠ : ٢٥٢

مسالة ٧٤١ : ٢٥٣

مسالة ٧٤٢ : ٢٥٤

مسالة ٧٤٣ : مسالة ٧٤٤ : ٢٥٧

تذنيب : مسالة ٧٤٥ : ٢٥٨

مسالة ٧٤٦ : ٢٦٠

مسالة ٧٤٧ : ٢٦٢

مسالة ٧٤٨ : ٢٦٤

مسالة ٧٤٩ : ٢٦٥

مسالة ٧٥٠ : ٢٧٠

تذنيب : مسالة ٧٥١ : ٢٧٣

مسالة ٧٥٢ : ٢٧٥

مسالة ٧٥٣ : ٢٧٧

٣٧٨

مسالة ٧٥٤ : ٢٧٨

تذنيب : ٢٨١

مسالة ٧٥٥ : ٢٨٢

مسالة ٧٥٦ : ٢٨٣

مسالة ٧٥٧ : مسالة ٧٥٨ : ٢٨٤

مسالة ٧٥٩ : ٢٨٧

تذنيب : مسالة ٧٦٠ : ٢٨٨

مسالة ٧٦١ : مسالة ٧٦٢ : ٢٨٩

مسالة ٧٦٣ : ٢٩٠

مسالة ٧٦٤ : ٢٩١

البحث الخامس : في التنازع مسالة ٧٦٥ : ٢٩٢

تذنيب : مسالة ٧٦٦ : ٢٩٥

مسالة ٧٦٧ : ٢٩٦

مسالة ٧٦٨ : ٢٩٧

مسالة ٧٦٩ : ٢٩٩

مسالة ٧٧٠ : ٣٠١

تذنيب : ٣٠٢

مسالة ٧٧١ : مسالة ٧٧٢ : ٣٠٣

مسالة ٧٧٣ : ٣٠٤

مسالة ٧٧٤ : ٣٠٦

فرعان : مسالة ٧٧٥ : ٣٠٧

مسالة ٧٧٦ : ٣٠٨

تذنيب : مسالة ٧٧٧ : ٣٠٩

مسالة ٧٧٨ : مسالة ٧٧٩ : ٣١٠

مسالة ٧٨٠ : مسالة ٧٨١ : ٣١١

٣٧٩

مسالة ٧٨٢ : مسالة ٧٨٣ : ٣١٢

البحث السادس : في مسقطات الشفعة مسالة ٧٨٤ : ٣١٣

مسالة ٧٨٥ : ٣١٦

مسالة ٧٨٦ : مسالة ٧٨٧ : ٣١٨

مسالة ٧٨٨ : ٣٢١

مسالة ٧٨٩ : ٣٢٢

مسالة ٧٩٠ : مسالة ٧٩١ : ٣٢٣

مسالة ٧٩٢ : مسالة ٧٩٣ : ٣٢٦

مسالة ٧٩٤ : ٣٢٧

فروع : ٣٢٨

مسالة ٧٩٥ : ٣٢٩

مسالة ٧٩٦ : مسالة ٧٩٧ : ٣٣١

البحث السابع : في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة مسالة ٧٩٨ : ٣٣٢

مسالة ٧٩٩ : ٣٣٤

مسالة ٨٠٠ : ٣٣٥

تذنيب : مسالة ٨٠١ : ٣٣٧

فروع : ٣٣٨

مسالة ٨٠٢ : ٣٤٠

مسالة ٨٠٣ : ٣٤٢

مسالة ٨٠٤ : مسالة ٨٠٥ : ٣٤٤

مسالة ٨٠٦ : ٣٤٥

مسالة ٨٠٧ : ٣٤٦

مسالة ٨٠٨ : مسالة ٨٠٩ : ٣٤٧

مسالة ٨١٠ : ٣٤٨

مسالة ٨١١ : مسالة ٨١٢ : ٣٤٩

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519