مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52484 / تحميل: 4040
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

ثم مضيت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وإذا المائدة بين يديه فقال لي ادن فكل فقلت إني أكلت قبل أن آتيك أترجا بعسل وأنا أجد ثقله لأني أكثرت منه فقال يا غلام انطلق إلى الجارية فقل لها ابعثي إلينا بحرف رغيف يابس من الذي تجففه في التنور فأتي به فقال لي كل من هذا الخبز اليابس فإنه يهضم الأترج فأكلته ثم قمت فكأني لم آكل شيئا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بأي شيء يأمركم أطباؤكم في الأترج فقلت يأمروننا أن نأكله قبل الطعام فقال إني آمركم به بعد الطعام.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الأترج بعد الطعام فإن آل محمد عليهم السلام يفعلون ذلك.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الخبز اليابس يهضم الأترج.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنهم يزعمون أن الأترج على الريق أجود ما يكون فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن كان قبل الطعام خير فهو بعد الطعام خير وخير وأجود.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعجبه

وقال في النهاية : الحرف في الأصل الطرف والجانب.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف.

٢٠١

النظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر.

(باب الموز)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن يحيى بن موسى الصنعاني قال دخلت على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام بمنى وأبو جعفر الثانيعليه‌السلام على فخذه وهو يقشر له موزا ويطعمه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي أسامة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقرب إلي موزا فأكلته.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن يحيى الصنعاني قال دخلت على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وهو بمكة وهو يقشر موزا ويطعمه أبا جعفرعليه‌السلام فقلت له جعلت فداك هذا المولود المبارك قال نعم يا يحيى هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه.

(باب الغبيراء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن

باب الموز

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « الذي لم يولد » أي في هذا الزمان أو بالإضافة إلى غير سائر الأئمةعليهم‌السلام ، أو المراد نوع من البركة يختص بهعليه‌السلام من بين سائرهم ، كتولده بعد يأس الناس ، أو غير ذلك من جودهعليه‌السلام وغيره.

باب الغبيراء

الحديث الأول : ضعيف.

٢٠٢

ابن بكير أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الغبيراء لحمه ينبت اللحم وعظمه ينبت العظم وجلده ينبت الجلد ومع ذلك [ فإنه ] يسخن الكليتين ويدبغ المعدة وهو أمان من البواسير والتقتير ويقوي الساقين ويقمع عرق الجذام.

(باب البطيخ)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم ، عن الرضاعليه‌السلام قال البطيخ على الريق يورث الفالج نعوذ بالله منه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل الرطب بالخربز.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل البطيخ بالتمر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الرطب بالخربز.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال أكل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله البطيخ بالسكر وأكل البطيخ بالرطب.

باب البطيخ

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

٢٠٣

(باب البقول)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن هارون ، عن موفق المديني ، عن أبيه ، عن جده قال بعث إلي الماضي عليه السلام يوما فأجلسني للغداء فلما جاءوا بالمائدة لم يكن عليها بقل فأمسك يده ثم قال للغلام أما علمت أني لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة فأتني بالخضرة قال فذهب الغلام فجاء بالبقل فألقاه على المائدة فمد يده عليه السلام حينئذ وأكل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام على المائدة فمال على البقل وامتنعت أنا منه لعلة كانت بي فالتفت إلي فقال يا حنان أما علمت أن أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يؤت بطبق إلا وعليه بقل قلت ولم جعلت فداك فقال لأن قلوب المؤمنين خضرة وهي تحن إلى أشكالها.

(باب)

(ما جاء في الهندباء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنى بن الوليد

باب البقول

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

قولهعليه‌السلام : « لأن قلوب المؤمنين » أي بنور أخضر ، أو كناية من كونها معمورة بالحكم والمعارف ، فتكون لتلك الخضرة الصورية مناسبة معها لا نعرفها ، أو أن قلوب المؤمنين لما كانت معمورة بمزارع الحكمة ، فهي تميل إلى ما كان له جهة حسن ونفع وهذا منه.

باب ما جاء في الهندباء

الحديث الأول : حسن.

٢٠٤

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من بات وفي جوفه سبع طاقات من الهندباء أمن من القولنج ليلته تلك إن شاء الله.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن خالد بن محمد ، عن جده سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أحب أن يكثر ماؤه وولده فليدمن أكل الهندباء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أحب أن يكثر ماؤه وولده فليكثر أكل الهندباء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم البقل الهندباء وليس من ورقة إلا وعليها قطرة من الجنة فكلوها ولا تنفضوها عند أكلها قال وكان أبي عليه السلام ينهانا أن ننفضه إذا أكلناه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الهندباء سيد البقول.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عليك بالهندباء فإنه يزيد في الماء ويحسن الولد وهو حار لين يزيد في الولد الذكورة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي سليمان الحذاء الجبلي ، عن محمد بن الفيض قال تغديت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلى الخوان بقل ومعنا شيخ فجعل يتنكب الهندباء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما أنتم فتزعمون أن الهندباء باردة وليست كذلك ولكنها معتدلة وفضلها على البقول كفضلنا على الناس.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : مجهول.

٢٠٥

٨ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن الأصم ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كلوا الهندباء فما من صباح إلا وتنزل عليها قطرة من الجنة فإذا أكلتموها فلا تنفضوها قال وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام كان أبي عليه السلام ينهانا أن ننفضها إذا أكلناها.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول الهندباء شفاء من ألف داء ما من داء في جوف ابن آدم إلا قمعه الهندباء قال ودعا به يوما لبعض الحشم وكان تأخذه الحمى والصداع فأمر أن يدق وصيره على قرطاس وصب عليه دهن البنفسج ووضعه على جبينه ثم قال أما إنه يذهب بالحمى وينفع من الصداع ويذهب به.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بقلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الهندباء وبقلة أمير المؤمنينعليه‌السلام الباذروج وبقلة فاطمةعليها‌السلام الفرفخ.

(باب الباذروج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يعجب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من البقول الحوك.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف.

باب الباذروج

وقال في الاختيارات : باذروج نوعي از ريحان كوهيست كه در دامن كوهها مى باشد.

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٠٦

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعجبه الباذروج.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح قال حدثني من حضر مع أبي الحسن الأول عليه السلام المائدة فدعا بالباذروج وقال إني أحب أن أستفتح به الطعام فإنه يفتح السدد ويشهي الطعام ويذهب بالسبل وما أبالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده من الطعام فإني لا أخاف داء ولا غائلة فلما فرغنا من الغداء دعا به أيضا ورأيته يتتبع ورقه على المائدة ويأكله ويناولني منه وهو يقول اختم طعامك به فإنه يمرئ ما قبل كما يشهي ما بعد ويذهب بالثقل ويطيب الجشاء والنكهة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن إشكيب بن عبدة الهمداني بإسناد له ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال الحوك بقلة الأنبياء أما إن فيه ثمان خصال يمرئ ويفتح السدد ويطيب الجشاء ويطيب النكهة ويشهي الطعام ويسل الداء وهو أمان من الجذام إذا استقر في جوف الإنسان قمع الداء كله.

(باب الكراث)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال اشتكى غلام لأبي الحسنعليه‌السلام فسأل عنه فقيل به طحال فقال أطعموه الكراث ثلاثة أيام فأطعمناه فقعد الدم ثم برأ.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال في القاموس : الحوك : الباذروج والبقلة الحمقاء.

باب الكراث

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٠٧

٢ ـ عنه قال حدثني من رأى أبا الحسنعليه‌السلام يأكل الكراث في المشارة ويغسله بالماء ويأكله.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يقطع الكراث بأصوله فيغسله بالماء ويأكله.

٤ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن عمرو بن عيسى ، عن فرات بن أحنف قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الكراث فقال كله فإن فيه أربع خصال يطيب النكهة ويطرد الرياح ويقطع البواسير وهو أمان من الجذام لمن أدمن عليه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى أو غيره ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن زكريا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرت البقول عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال كلوا الكراث فإن مثله في البقول كمثل الخبز في سائر الطعام أو قال الإدام الشك من محمد بن يعقوب.

٦ ـ عنه ، عن داود بن أبي داود عن رجل رأى أبا الحسنعليه‌السلام بخراسان يأكل الكراث من البستان كما هو فقيل له إن فيه السماد فقالعليه‌السلام لا تعلق به منه شيء وهو جيد للبواسير.

٧ ـ عنه ، عن بعض أصحابه ، عن حنان بن سدير قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : المشارة : الدبرة في المزرعة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : مجهول مرسل.

وقال في الصحاح : تسميد الأرض أن يجعل فيها السماد وهو سرجين ورماد.

الحديث السابع : مرسل.

٢٠٨

على المائدة فملت على الهندباء فقال لي يا حنان لم لا تأكل الكراث قلت لما جاء عنكم من الرواية في الهندباء فقال وما الذي جاء عنا قلت إنه قيل عنكم إنكم قلتم إنه يقطر عليه من الجنة في كل يوم قطرة قال فقالعليه‌السلام فعلى الكراث إذن سبع قطرات قلت فكيف آكله قال اقطع أصوله واقذف برءوسه.

٨ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يأكل الكراث بالملح الجريش.

(باب الكرفس)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى أو غيره ، عن قتيبة بن مهران ، عن حماد بن زكريا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليكم بالكرفس فإنه طعام إلياس واليسع ويوشع بن نون.

٢ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب النيسابوري ، عن محمد بن الحسن بن علي بن يقطين فيما أعلم ، عن نادر الخادم قال ذكر أبو الحسنعليه‌السلام الكرفس فقال أنتم تشتهونه وليس من دابة إلا وهي تحتك به.

الحديث الثامن : مرفوع.

وقال في القاموس : جرشت الشيء إذا لم تنعم دقة فهو جريش.

باب الكرفس

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « وهي تحتك به » مدح لها بأن الدواب أيضا يعرفن نفعها ، فيتداوين بها ، أو ذم لها بأن ذوات السموم تحتك بها ، فيجاورها شيء من السم والأول أظهر.

٢٠٩

(باب الكزبرة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال أكل التفاح والكزبرة يورث النسيان.

(باب الفرفخ)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن فرات بن أحنف قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس على وجه الأرض بقلة أشرف ولا أنفع من الفرفخ وهو بقلة فاطمةعليها‌السلام ثم قال لعن الله بني أمية هم سموها بقلة الحمقاء بغضا لنا وعداوة لفاطمةعليها‌السلام .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله قال وطئ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الرمضاء فأحرقته فوطئ على الرجلة وهي البقلة الحمقاء فسكن عنه حر الرمضاء فدعا لها وكان يحبها صلي الله عليه واله ويقول من بقلة ما أبركها.

باب الكزبرة

الحديث الأول : ضعيف.

باب الفرفخ

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : حسن.

٢١٠

(باب الخس)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حفص الأبار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عليكم بالخس فإنه يصفي الدم.

(باب السداب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يعقوب بن عامر ، عن رجل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال السداب يزيد في العقل.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن موسى ، عن علي بن الحسن الهمداني ، عن محمد بن عمرو بن إبراهيم ، عن أبي جعفر أو أبي الحسنعليه‌السلام الوهم من محمد بن موسى قال ذكر السداب فقال أما إن فيه منافع زيادة في العقل وتوفير في الدماغ غير أنه ينتن ماء الظهر.

وروي أنه جيد لوجع الأذن

(باب الجرجير)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى وغيره ، عن قتيبة.

باب الخس

الحديث الأول : مجهول.

باب السداب

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الجرجير

الحديث الأول : مجهول.

٢١١

الأعشى أو قال قتيبة بن مهران ، عن حماد بن زكريا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما تضلع الرجل من الجرجير بعد أن يصلي العشاء الآخرة فبات تلك الليلة إلا ونفسه تنازعه إلى الجذام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل الجرجير بالليل ضرب عليه عرق الجذام من أنفه وبات ينزف الدم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البقل الهندباء والباذروج والجرجير فقال الهندباء وو الباذروج لنا والجرجير لبني أمية.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن نصير مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن موفق مولى أبي الحسنعليه‌السلام قال كان مولاي أبو الحسنعليه‌السلام إذا أمر بشراء البقل يأمر بالإكثار منه ومن الجرجير فيشترى له وكان يقول عليه السلام ما أحمق بعض الناس يقولون إنه ينبت في واد في جهنم والله عز وجل يقول : «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ » فكيف تنبت البقل.

وقال في النهاية : في حديث زمزم « فشرب حتى تضلع » أي أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : نزف فلان دمه كعني : إذا سال حتى يفرط فهو منزوف ونزيف.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

٢١٢

(باب السلق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عثمان رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق وقلعهم العروق.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال نعم البقلة السلق.

٣ ـ عنه ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن سليمان بن عباد ، عن عيسى بن أبي الورد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن بني إسرائيل شكوا إلى موسىعليه‌السلام ما يلقون من البياض فشكا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فأوحى الله إليه أن مرهم بأكل لحم البقر بالسلق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أنه قال أطعموا مرضاكم السلق يعني ورقه فإن فيه شفاء ولا داء معه ولا غائلة له ويهدئ نوم المريض واجتنبوا أصله فإنه يهيج السوداء.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض الحصينيين ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أن السلق يقمع عرق الجذام وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق.

باب السلق

الحديث الأول : مرفوع.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

٢١٣

(باب الكمأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن فاطمة بنت علي ، عن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالت أتاني أمير المؤمنين عليعليه‌السلام في شهر رمضان فأتي بعشاء وتمر وكمأة فأكل عليه السلام وكان يحب الكمأة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكمأة من

باب الكماة

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

وروته العامة عن أبي هريرة أيضا ، روي في المشكاة عنه أنه قال : إن أناسا من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الكماة جدري الأرض ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الكماة من المن ، وماؤها شفاء للعين ، والعجوة من الجنة ، وهي شفاء من السم ، قال أبو هريرة : فأخذت ثلاثة أكمؤ وجعلت ماءها في قارورة وكحلت به جارية عمشاء فبرأت ، رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن ، وقال النووي في شرح مسلم : شبه الكماة بالجدري ، وهو الحب الذي يظهر في جسد الصبي لظهورها من بطن الأرض كما يظهر الجدري من باطن الجلد ، وأريد ذمها ومدحهاصلى‌الله‌عليه‌وآله بأنها من المن وكونها من المن معناه أنها من من الله تعالى وفضله على عباده ، وقيل : شبهت بالمن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل ، لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج ، وكذلك الكماة يحصل بلا كلفة ولا علاج ، ولا زرع وبذر ، ولا سقي ولا غيره ، وقيل : هي من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة ، عملا بظاهر اللفظ ، و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « وماؤها شفاء للعين » قيل : هو نفس الماء

٢١٤

المن والمن من الجنة وماؤها شفاء للعين.

(باب القرع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن القرع يذبح فقال القرع ليس يذكى فكلوه ولا تذبحوه ولا يستهوينكم الشيطان لعنه الله.

٢ ـ وبإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الدباء في القدور وهو القرع.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الدباء ويلتقطه من الصحفة.

مجردا ، وقيل : معناه أن يخلط ماؤها بدواء يعالج به العين ، وقيل : إن كان لتبريد ما في العين من حرارة فماؤها مجردا شفاء ، وإن كان لغير ذلك ، فمركب مع غيره والصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا فيعصر ماءها ويجعل في العين منه ، وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمي فذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكماة مجردا فشفي وعاد إليه بصره.

باب القرع

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : استهوته الشياطين ، ذهبت بهواه وعقله ، أو استهامته وحيرته أو زينت له هواه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

وروت العامة قريبا منه ، قال مسلم : في حديث أنس أن حناطا دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد ، قال أنس : فرأيت رسول

٢١٥

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن محمد الشامي ، عن الحسين بن حنظلة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال الدباء يزيد في الدماغ.

٥ ـ عنه ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول الدباء يزيد في العقل.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري رفعه قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الدباء وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدرا يكثرن من الدباء وهو القرع.

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتتبع الدبى من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدبى من يومئذ ، وفي رواية قال أنس : فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه ، وفي رواية قال أنس : فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.

وقال بعض شراحه : فيه فوائد ، منها إجابة الدعوة ، وإباحة كسب الحناط ، وإباحة المرق ، وفضيلة أكل الدبى ، وأنه يستحب أن يحب الدبى ، وكذلك كل شيء كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحبه ، وأن يحرص على تحصيل ذلك ، وأنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام ، وأما قوله « يتتبع الدبى من حوالي الصفحة » فيحتمل وجهين : أحدهما من حوالي جانبه وناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع جوانبها ، فقد أمرنا بالأكل مما يلي الإنسان ، والثاني : أن يكون من جميع جوانبها وإنما نهى ذلك لئلا يتقذره جليسه ، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يتقذره أحد ، بل يتبركون بآثارهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد كانوا يتبركون ببصاقه ونخامته ، ويدلكون بذلك وجوههم ، وشرب بعضهم بوله ، وبعضهم دمه مما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره التي يخالف فيها غيره ، والدباء هو اليقطين وهو بالمد.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف.

٢١٦

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال كان فيما أوصى به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام أنه قال له يا علي عليك بالدباء فكله فإنه يزيد في الدماغ والعقل.

(باب الفجل)

١ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن حنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام وكنت معه على المائدة فناولني فجلة وقال يا حنان كل الفجل فإن فيه ثلاث خصال ورقه يطرد الرياح ولبه يسربل البول وأصله يقطع البلغم وفي رواية أخرى ورقه يمرئ.

٢ ـ عنه ، عن السياري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن المبارك ، عن أبي عثمان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الفجل أصله يقطع البلغم ولبه يهضم وورقه يحدر البول حدرا.

(باب الجزر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي أو غيره ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم الذكر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن الجلاب ، عن موسى بن

الحديث السابع : مرسل.

باب الفجل

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الجزر

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

٢١٧

إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الجزر أمان من القولنج والبواسير ويعين على الجماع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن داود بن فرقد قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول أكل الجزر يسخن الكليتين وينصب الذكر قال فقلت له جعلت فداك كيف آكله وليس لي أسنان قال فقال لي مر الجارية تسلقه وكله.

(باب السلجم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن المسيب قال قال العبد الصالحعليه‌السلام عليك باللفت فكله يعني السلجم فإنه ليس من أحد إلا وله عرق من الجذام واللفت يذيبه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد العزيز المهتدي رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أحد إلا وفيه عرق من الجذام فأذيبوه بالسلجم.

٣ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك [ ، عن عبد الله بن المبارك ] ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أو قال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكل السلجم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح والقاموس : سلق الشيء : أغلاه بالنار وسلقت البقل إذا أغليته بالنار إغلاءة خفيفة.

باب السلجم

قال الفيروزآبادي : السلجم كجعفر نبت معروف ، ولا تقل ثلجم ولا شلجم أو لغية.

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مرفوع.

الحديث الثالث : مجهول.

٢١٨

٤ ـ عنه ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمد بن سنان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عليكم بالسلجم فكلوه وأديموا أكله واكتموه إلا عن أهله فما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله.

(باب القثاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل القثاء بالملح.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست الواسطي ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أكلتم القثاء فكلوه من أسفله فإنه أعظم لبركته.

(باب الباذنجان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن علي بن عامر ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن جعفر بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الباذنجان فإنه يذهب الداء ولا داء له.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو الحسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب القثّاء

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الباذنجان

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٢١٩

الثالث عليه السلام لبعض قهارمته استكثروا لنا من الباذنجان فإنه حار في وقت الحرارة وبارد في وقت البرودة معتدل في الأوقات كلها جيد على كل حال.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن القاسم ، عن عبد الرحمن الهاشمي قال قال لبعض مواليه أقلل لنا من البصل وأكثر لنا من الباذنجان فقال له مستفهما الباذنجان قال نعم الباذنجان جامع الطعم منفي الداء صالح للطبيعة منصف في أحواله صالح للشيخ والشاب معتدل في حرارته وبرودته حار في مكان الحرارة وبارد في مكان البرودة.

(باب البصل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن عبد العزيز بن حسان البغدادي ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال ذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام البصل فقال يطيب النكهة ويذهب بالبلغم ويزيد في الجماع.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام البصل يذهب بالنصب ويشد العصب ويزيد في الخطى ويزيد في الماء ويذهب بالحمى.

وقال في النهاية : القهرمان : الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده ، والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب البصل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ويزيد في الخطإ » جمع الخطوة : أي يزيد في قوة المشي.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

فلأقرب الناس إلى أمه أخواله.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وإن أبى لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ولد الملاعنة من يرثه قال أمه فقلت إن ماتت أمه من يرثه قال أخواله.

وروى أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام « أنه لا يرث أخواله »(١) مع أنهم يرثونه ، وحملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله ، وبه روايات ، والأقرب الموارثة مطلقا ، لرواية زيد الشحام عن الصادقعليه‌السلام .

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإن قذف رجل امرأته » أي غير الزوج ،قوله عليه‌السلام : « فإن ادعاه أبوه » قال في المسالك : ذهب الشيخ والأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب ولا العكس ، وذهب أبو الصلاح والعلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين ، وقيل : يرثهم ولا يرثونه ، وفصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وإن كذبوه ورثهم ويرثونه ، والأشهر الأول ، وأما توريث الابن من الأب وعدم توريث الأب من الابن فلا خلاف فيه.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٢ ح ٤ ـ ٥.

٢٤١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة قال وسألته من يرث الولد قال أمه فقلت أرأيت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من يرثه قال أخواله فقلت إذا أقر به الأب هل يرث الأب قال نعم ولا يرث الأب [ من ] الابن.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عز وجل.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها وأقر به وزعم أنه منه قال يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « له إخوة » أي للأم أو للأب والأم ، وقال في الشرائع : لا عبرة بنسب الأب هنا فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة ، المال بينهم أثلاثا وسقط اعتبار نسب الأب.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : موثق.

٢٤٢

وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ولده قال نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد قال أخواله قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال عصبة أمه قلت فهو يرث أخواله قال نعم.

٩ ـ عنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته قال يلحق الولد بأمه ويرثه أخواله ولا يرثهم فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه قال يلحق به الولد.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.

قال الفضل ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لأمه وأخواله على نحو ميراث الإخوة من الأم وميراث الأخوال والخالات فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله وإن ترك الأم فالمال لها وإن ترك إخوة فعلى ما

الحديث التاسع : موثق.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في الاستبصار(١) : لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة ، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما تكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ، لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صحة نسبه ، فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة ، فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم لأنه لم يصح نسبه.

قوله : « وإن ترك الأم » هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الأم يرد.

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ١٨١ بعد ح ٨.

٢٤٣

بينا من سهام الإخوة للأم فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية وإن ترك إخوة وجدا فالمال بين الإخوة والجد بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان وإن ترك ابن أخته وجدا فالمال للجد لأنه أقرب ببطن ولا يشبه هذا ابن الأخ للأب والأم مع الجد وإن ترك أمه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللأم وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا أمه وخاله فللمرأة الربع وللجد الثلث وما بقي رد عليه لأنه أقرب الأرحام فإن ترك جدة وأختا فالمال بينهما نصفان وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدها فللزوج النصف وما بقي فللجد لأنه كأنها تركت أخا لأم وابن أخ لأم فالمال للأخ.

( باب )

( آخر في ابن الملاعنة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ابن الملاعنة

الزائد على الثلث على الإمامعليه‌السلام ، وفرق الصدوق بين حضور الإمامعليه‌السلام وغيبته ، فحكم بالرد على الإمام على الأول.

قوله : « وإن ترك ابن أخته وجده » المشهور عدم الفرق ، وأنهما يرثان مع الجد ، وإن بعد ، لاختلاف الجهة ، ولا يخفى أن العلة التي ذكرها سابقا جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ،قوله : « وما بقي فللجد » هو خلاف المشهور.

باب آخر في ابن الملاعنة

الحديث الأول : صحيح.

وحمله الشيخ في التهذيب على التقية ، وقال في الدروس : لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح(١) وزيد الشحام(٢) عن الصادقعليه‌السلام ، وروى أبو عبيدة(٣) أن لها الثلث والباقي للإمامعليه‌السلام ، لأنه عاقلته ، ومثله روى زرارة(٤) عنهعليه‌السلام

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٨.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٩.

(٣) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٣.

(٤) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٤.

٢٤٤

ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن قال حدثني إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجنه وأدخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار ـ فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وأنه مدع كما وصفت لك واشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال قال فقال لي يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له.

( باب )

( ميراث ولد الزنى )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

أن علياعليه‌السلام قضى بذلك ، وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الأم ، وهو خيرة ابن الجنيد وقال الصدوق بها حال حضور الإمامعليه‌السلام لا حال الغيبة.

الحديث الثاني : موثق.

قوله : « يعني عصبة النساء » لعله كلام الكليني أو بعض الرواة ، ويحتمل أن يكون مرادهعليه‌السلام أنه إذا عرف أنه غير ملحق بهم وادعوه كذبا فلا يعطه شيئا وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولدا لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الوراث ، لعدم تعدي تعارفهن له إلى غيرهن كما هو المشهور بين الأصحاب.

باب ميراث ولد الزنا

الحديث الأول : حسن.

٢٤٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال فقال لا يورث منه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

قوله عليه‌السلام : « إلا رجل يدعي ابن وليدته » كان الاستثناء منقطع ، ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا علم أنه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زناء.

الحديث الثاني : مجهول.

وفي القاموس :ولد غية ويكسر زنية.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٢٤٦

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن رئاب ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال نعم.

الحديث الخامس : صحيح موقوف.

وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) بعد إيراد هذه الرواية : موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمةعليهم‌السلام : ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها انتهى. وقال في الدروس : الزنا يقطع النسبة من الأبوين فلا يرثان الولد ولا يرثهما ولا من يتقرب بهما ، وإنما يرثه ولده وزوجته ، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام.

وروى إسحاق بن عمار(٢) : « أنه يرثه أمه وإخوته منها أو عصبتها » وكذا في رواية يونس(٣) وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ونسب الشيخ(٤) الأولى إلى توهم الراوي أنه ولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنها مقطوعة ، وروى حنان(٥) عن الصادقعليه‌السلام إذا أقر به الأب ورثه وهي مطرحة.

باب آخر منه

الحديث الأول : مجهول.

لعله والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطء.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٦.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٤ ح ٢٢.

(٤) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٧.

٢٤٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال فقال يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه [ اتهمها ] وبلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره [ وماله ] قال فقيل له رجل يطأ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك

الحديث الثاني : موثق.

قوله « من اليهودية » أي لولده الحاصل من اليهودية ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهودية ، والأول أظهر وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر ، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد الزنا فلا ميراث له على حال.

باب

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « وليست هذه مثل تلك » أي في الصورة الأولى يوصي له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار ، وفي الثانية يوصي له بالدار والمال معا لضعف

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦.

٢٤٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبي فقال له إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

( باب الحميل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام

التهمة.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : لو وطئ أمته ووطئها آخر فجورا لحق الولد بالمولى ، ولو حصل مع ولادته أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه تردد. انتهى.

وما تردد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب.

باب الحميل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في النهاية(١) : فيه الحميل لا يورث إلا ببينة هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام ، وقيل : هو المحمول(٢) النسب ، وذلك أن يقول الرجل لإنسان هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه ولا يصدق إلا ببينة ، وقال في الصحاح :

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٤٤٢.

(٢) في الأصل : « المجهول النسب ».

٢٤٩

عن الحميل فقال وأي شيء الحميل قال قلت المرأة تسبى من أهلها معها الولد الصغير فتقول هذا ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال فقال فما يقول فيهم الناس عندكم قلت لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك فقال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات فقال الميراث للأخ يصدقان.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحميل فقال وأي شيء الحميل فقلت المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما فقال ما يقول من قبلكم قلت لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

الحميل الدعي ، والحمل الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الإسلام. انتهى. وذهب الأصحاب إلى أن نسب الولد الصغير تثبت بإقرار الأب ، ولا يشترط تصديق الولد ، وفي الأم خلاف ، وفي غير الولد يشترط تصديق المقر له فيثبت التوارث بينهما ولا يتعدى إلا مع البينة ، وفي البالغ خلاف ، والمشهور اعتبار التصديق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٥٠

( باب )

( الإقرار بوارث آخر )

قال الفضل بن شاذان إن مات رجل وترك ابنتين وابنين فأقر أحدهم بأخ آخر فإنه إنما أقر على نفسه وعلى غيره وإنما يجوز إقراره على نفسه ولا يجوز إقراره على غيره ولا على إخوته وأخواته فيلزمه في حصته للأخ الذي أقر به نصف سدس جميع المال.

وإن ترك ثلاث بنات فأقرت إحداهن بأخت ردت على التي أقرت لها ربع ما في يديها.

وإن ترك أربع بنات وأقرت واحدة منهن بأخ ردت على الذي أقرت له ثلث ما في يديها وهو نصف سدس المال.

وإن ترك ابنين فادعى أحدهما أخا وأنكر الآخر فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعاه ثلث ما في يديه.

وإن مات أحدهما لم يورثا لأن الدعوى إنما كان على أبيه ولم يثبت نسب المدعي بدعوى هذا على أبيه.

باب الإقرار بوارث آخر

وقال السيد (ره) في شرح النافع : إذا أقر الوارث ظاهرا بوارث أولى منه دفع إليه المال ، وإن أقر بوارث مشارك له في الميراث دفع إليه بنسبته من الأصل فلو خلف الميت ابنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه ، فإن أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه وإلا شارك ، ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ المنكر نصف التركة ، والمقر ثلثها لاعترافه بأنهم ثلاثة ، والثالث سدس التركة ، وقيل : إن النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية.

٢٥١

( باب )

( إقرار بعض الورثة بدين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة قال كنا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ونحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقال لها القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفرعليه‌السلام فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فأخبرته بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفرعليه‌السلام أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفرعليه‌السلام .

باب إقرار بعض الورثة بدين على الميت

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « بثلث ما في يديها » كذا في أكثر الكتب ، وقد مر هكذا في كتاب الوصايا(١) وفي الفقيه(٢) وبعض نسخ التهذيب(٣) « بثلثي ما في يديها » ولعله كان هكذا في رواية الفضل ففسره بما فسره أو حمل قولهعليه‌السلام : « أقرت بثلث ما في يديها » على أن المعنى أقرت بأن لها ثلث ما في يديها أو قرأ أقرت على البناء للمجهول ، أي تقر المرأة على الثلث ، ويرد منها الباقي.

ثم اعلم أن نسخة الكتاب ظاهرا موافق للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة ، وأن كل من أقر بوارث أو دين إنما يرد ما فضل عما كان نصيبه

__________________

(١) ص ٣٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٦٦ ح ١.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٦٤ ح ١٧. وفي هذه النسخة المطبوعة « بثلث ما في يديها » كما في المتن.

٢٥٢

قال الفضل بن شاذان وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفا وخمسمائة درهم للرجل ألف ولها خمسمائة درهم هو ثلث الدين وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث وللرجل الثلثان فصار لها مما في يديها الثلث ويرد الثلثان على الرجل والدين استغرق المال كله فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث ولا يجوز إقرارها على غيرها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.

لو كان هذا الغريم أو الوارث ، ففي هذا المثال لما كان الدين زائدا على التركة ، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص ، فيأخذ كل غريم بقدر دينه ، فنصيب المرأة ثلث الألف وهو ثلثا الخمسمائة ، فترد الفاضل وهو ثلث الخمسمائة ، والنسخة الأخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة فقد أقرت المرأة للغريم من كل ما ترك الميت ثلاثين ، فيلزمها أن ترد ثلثي ما في يديها عليه ، وسائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدوانا فذهب منهما ، والأول هو الأقوى لما مر ولما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار(١) " قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم ، فأخذتها ، وأخذت ميراثها ، ثم إن رجلا ادعي عليه ألف درهم ولم تكن له بينة ، فأقرت له المرأة ، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وترد عليه ما بقي ، لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة.

الحديث الثاني : موثق.

وحمل الشيخ وغيره على أن المراد إنما يلزمه بقدر حصته لا جميع الدين.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٦٩ الحديث ٣٧. وفي المصدر « أمرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ».

٢٥٣

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال دخلت عليه وسلمت وقلت جعلت فداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه.

( باب )

( من مات وليس له وارث )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن مات وترك

باب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث ولعلهعليه‌السلام إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ، ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإن هذا الأخ أحق منهم.

باب من مات وليس له وارث

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك(١) : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمامعليه‌السلام ، وهو مصرح به في روايات ، وعند العامة أنه لبيت المال ، وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار(٢) والمذهب هو الأول ، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء ، وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٣٣٨ « الطبعة الحجريّة » باختلاف يسير.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ٢٠٠.

٢٥٤

مالا فلورثته ومن مات وليس له موال فماله من الأنفال.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال الإمام وارث من لا وارث له.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ » قال من مات وليس له مولى فماله من الأنفال.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمن ذكره ، عن

حفظه له بالوصاءة أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه ، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين ، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم ، وهذا هو الأصح.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : صحيح.

باب

الحديث الأول : مرسل.

وقال في التهذيب(١) : هذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الأخبار مع أنه ليس فيها ما ينافي ما تقدم ، لأن الذي تضمن أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أعطى تركته همشاريجه ، ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح ، لأنه إذا كان المال له خاصة على ما

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٨٧.

٢٥٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات رجل على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنينعليه‌السلام ميراثه إلى همشهريجه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد أعط الميراث همشاريجه.

( باب )

( أن الولاء لمن أعتق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث بريرة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعائشة أعتقي فإن الولاء لمن أعتق.

قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنه قال : إن هذا حكم كل مال لا وارث له ، فيكون منافيا لما تقدم من الأخبار.

وقال الوالد العلامة (ره) : عليه يمكن أن يكون صلوات الله عليه دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا وراثه أو لما كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل ذلك لئلا يدفع إلى بيت المال ، ويصير بدعة لمن يجيء بعده من سلاطين الجور ، وكان غرضه أنهم أولى من بيت المال.

الحديث الثاني : مجهول وفي كتب الرجال خلاد السندي.

باب أن الولاء لمن أعتق

الحديث الأول : حسن.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لمن أعتق » أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

٢٥٦

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قالت عائشة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله الولاء لمن أعتق.

٤ ـ صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال ولاء ولده لمن أعتقه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الدروس : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع أو غيره ولا نقله عن محله بوجه.

الحديث الرابع : صحيح.

وظاهره أن الأم كانت حرة أصلية ، فعلى المشهور بين الأصحاب بل ظاهره الاتفاق عليه أن لا ولاء لأحد على الولد ، وظاهر كثير من الأخبار أن الولاء ينجر إلى موالي الأب إذا أعتق ولو كانت الأم حرة أصلية ، ويمكن حمل هذا الخبر على أن الأم كانت معتقة ، فبعد العتق(١) الأب ينجر ولاء الأولاد من موالي الأم إلى موالي الأب كما هو المشهور ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الولد ، بناء على صحة اشتراط رقية الولد ، لكنه بعيد ، وقال في المسالك : لو كانت الأم حرة أصلية والأب معتقا ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث أن الانتساب إلى الأب وهو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان : أظهرهما عند الأصحاب الثاني ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلي.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) هكذا في النسخة الأصليّة والظاهر « فبعد عتق الأب ».

٢٥٧

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه إلى ابنة حمزة.

قال الحسن فهذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى ابنة كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة.

( باب )

( ولاء السائبة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك منه المولى ورضي المملوك بذلك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك قال ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها فقلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم وأجر ذلك له قلت فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق قال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.

الحديث السادس : مرسل.

باب ولاء السائبة

الحديث الأول : مرسل.

٢٥٨

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن أبي الأحوص قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن السائبة فقال انظروا في القرآن فما كان فيه «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسوله وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المملوك يعتق

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة ، وهو المروي وأرش الجناية على قول ، ولو قيل : يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسنا.

وقال في المسالك : القول بالملك في الجملة للأكثر ، ومستنده الأخبار ، وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا ، واستدلوا عليه بأدلة مدخولة ، ولعل القول بعدم الملك مطلقا متجه ، ويمكن حمل الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك الرقبة فيكون وجها للجمع ، انتهى.

وقال في الدروس : صحيحة عمر بن يزيد مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه ، غير أنه لا ولاء له بل هو سائبة ، ولو ضمن العبد جريرته لم يصح ، وبذلك أفتى في النهاية.

الحديث الثالث : مجهول وفي بعض النسخ وعمار بن أبي الأحوص فيكون صحيحا.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٢٥٩

سائبة قال يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه قلنا له فإن سكت حتى يموت ولم يتوال أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من ميراثه شيء وليشهد على ذلك.

٦ ـ ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة فقال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء ويشهد على ذلك شاهدين.

٧ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه قال فقال إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في الدروس : ويتبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوي ، ولا يشترط الإشهاد في التبري نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنه شرط الصحة.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.

وقال في الدروس : يثبت الولاء على المدبر إجماعا والموصى بعتقه ، وفي أم الولد قولان : وكذا في عتق القريب وأثبت الشيخ الولاء على المكاتب مع الشرط ، وعلى المشتري نفسه مع الشرط ، وممن تبرع بالعتق عن الغير حيا أو ميتا قال : ولا يقع

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519