مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44982 / تحميل: 3609
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٩ - باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلّال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير

[ ٢٤٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال: كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلٌّ قليل له أو كثير، فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

__________________________

الباب ٢٩

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٥، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٨.

١٤١

[ ٢٤٣١٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله، وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال: هو مؤتمن.

[ ٢٤٣٢٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣٢١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمن ذكره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

[ ٢٤٣٢٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

__________________________

٣ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٨.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٦، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧١، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب اللقطة.

١٤٢

السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال: أغرمه، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٢) مستطرفات السرائر: ٦٣ / ٤٣.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٧، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٢.

٨ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٧.

(٤) في التهذيبين: إسماعيل عن أبي الصباح.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٠، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٥.

١٤٣

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه، إلاّ أنّه قال: عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال: غرّمه بما جنت يده(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٥ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال: لا يصلح إلاّ أن يضمنوا.

قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.

[ ٢٤٣٢٦ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل استأجر رجلاً يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٧ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨٠.

٩ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١٠، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٨، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٣.

١٠ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٩.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٤.

١١ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

١٤٤

المرادي -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف(١) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.

وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، يحتاط به على أموال الناس.

وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.

[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال: نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ - وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال: ليس يضمنان.

قال الشيخ: يعني: إذا كانا مأمونين، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.

__________________________

(١) في الفقيه: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٥.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦١، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٩.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٦.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٧.

١٤٥

[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال(١) : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء.

[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده، وإن اتّهمته أحلفته.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن رباط مثله(٢) .

[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

__________________________

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: إذا طابت نفسه بذلك.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٦.

١٧ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٧.

(٢) الاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨١.

١٨ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧٢٠.

١٤٦

[ ٢٤٣٣٥ ] ١٩ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٦ ] ٢٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا.

وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يتفضّل عليهم.

[ ٢٤٣٣٧ ] ٢١ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن علي بن محمّد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمّد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله (١) ، عن مولانا صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمام( عليه‌السلام ) : هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه الحديث.

[ ٢٤٣٣٨ ] ٢٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.

__________________________

١٩ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٤.

٢٠ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٦.

٢١ - إكمال الدين: ٤٥٤ / ٢١.

(١) لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روىٰ عنه هنا بخمس وسائط « منه قده ».

٢٢ - المقنع: ١٣٠.

١٤٧

[ ٢٤٣٣٩ ] ٢٣ - وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يتفضّل على القصار والصائغ إذا كان مأموناً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الديات(٢) .

٣٠ - باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان

[ ٢٤٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً(٣) . وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال: إن شاء أخذ الزيت، وقال: إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلاّ ببينة عادلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

__________________________

٢٣ - المقنع: ١٣٠.

(١) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ١٢ ٢٤ من أبواب موجبات الضمان.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٣٠

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١ والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٥٠.

(٣) في نسخة: إبل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٤.

١٤٨

[ ٢٤٣٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنّه ربّما زاد، قال: تعلم أنّه زاد شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق كالذي قبله(٢) .

[ ٢٤٣٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(٣) . قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الملاّح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ؟ قال: إن كان مأموناً فلا تضمّنه.

[ ٢٤٣٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الأجير المشارك(٤) هو ضامن إلاّ من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٧.

(٣) في نسخة: خالد بن الحجال ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٧.

(٤) يأتي تفسير المشارك في حديث. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٥.

١٤٩

[ ٢٤٣٤٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاّح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال: جائز، قلت: إنّه ربما زاد الطعام، قال: فقال: يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أتتّهمه ؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأموناً فليس عليه

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٤، وأورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٩.

٦ - الكافي: ٥: ٢٤٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١١.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٦.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٦، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد(٢) ، عن عثمان بن زياد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: إنّ حمالاً لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع، قال: ضمّنه وخذ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه، إلاّ أنّه قال: إن جمّالاً كان مكارينا(٣) .

[ ٢٤٣٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه(٤) .

[ ٢٤٣٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح(٥) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن.

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٤.

٨ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٩.

(٢) في نسخة: سعد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧١.

(٤) أورد الشيخ هذه الأحاديث في هذا المقام. فتأمل « منه قده ».

١٠ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٢.

(٥) في المصدر: الحسين بن صالح.

١٥١

[ ٢٤٣٥٠ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٤٣٥١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه ؟ قال: فقال لي: أمين هو ؟ قلت: نعم، قال: فلا يأخذ منه شيئاً.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن محمّد بن سنان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٥٢ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّه اُتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه، وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك ؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.

__________________________

١١ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب موجبات الضمان.

(١) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٦.

(٣) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى.

١٥٢

[ ٢٤٣٥٣ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلاً، قال: الغرم على مولاه.

[ ٢٤٣٥٤ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) - رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب( عليه‌السلام ) من مال الآمر.

[ ٢٤٣٥٥ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حمّال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء، وإلا ضمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠، وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك.

١٦ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٢٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٣

٣١ - باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة

[ ٢٤٣٥٦ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الطيّار(١) قال: دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه، فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت، قلت: بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك، فحوّلت متاعي فيه، وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل عليّ منه الروح دعه، فقلت: لا، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، فقالت: اُقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فسألته عن ذلك ؟ فقال: تحوّل منه، فإنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الخلوة بالأجنبية(٢) .

__________________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٥٩ / ٧٠٠.

(١) في نسخة: محمد بن الطيّان ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٥٤

٣٢ - باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع

[ ٢٤٣٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة(٢) ؟ فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله(٣) .

[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن

__________________________

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠٠، وأورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العارية.

٢ - الكافي: ٥: ٢٨٩ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: [ عن رجل ].

(٢) نفقت الدابة: من باب قعد، تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت: ( مجمع البحرين - نفق - ٥: ٢٤١ ).

(٣) التهذيب ٧: ٢١٤ / ٩٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

١٥٥

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً.

[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا(١) ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله(٣) .

٣٣ - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه

[ ٢٤٣٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك(٤) ، ولم

__________________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٥.

(١) تقدم في البابين ١٦، ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠، وفي الأبواب ٧١، ٨٠، ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) في الفقيه: وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ).

١٥٦

يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس( قيمة عدل) (١) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، إلاّ أنّه قال: فيعطيه الغارس، وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقيّة الحديث مثله(٣) .

[ ٢٤٣٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك ؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٢٤٣٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب بن شيرة، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن واقد، عن عبد العزيز بن محمّد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ.

__________________________

(١) ليس في نسخة من الفقيه. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٤.

(٣) الكافي: ٥: ٢٩٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٦ / ١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٩، واورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٣ من أبواب الغصب.

١٥٧

ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٤ - باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤٣٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمّن حدثه، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام، وربما انقطع، قال: فقال لي: اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٥) ،

__________________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب الغصب.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٠٧ / ٩١١.

(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيىٰ.

(٤) في نسخة: درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٨

وخصوصاً عليه(١) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة(٢) .

٣٥ - باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز

[ ٢٤٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز، فقال: له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤٣٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز، فقال: تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى، والإِثنان للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.

__________________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب المزارعة.

(٢) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب المزارعة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٣.

(٣) المقنع: ١٣٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٣ / ٢٢.

١٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

ورواه في( النهاية) عن أبي شعيب المحاملي (٢) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٤.

(٢) النهاية: ٣٤٨ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

ثم مضيت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وإذا المائدة بين يديه فقال لي ادن فكل فقلت إني أكلت قبل أن آتيك أترجا بعسل وأنا أجد ثقله لأني أكثرت منه فقال يا غلام انطلق إلى الجارية فقل لها ابعثي إلينا بحرف رغيف يابس من الذي تجففه في التنور فأتي به فقال لي كل من هذا الخبز اليابس فإنه يهضم الأترج فأكلته ثم قمت فكأني لم آكل شيئا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بأي شيء يأمركم أطباؤكم في الأترج فقلت يأمروننا أن نأكله قبل الطعام فقال إني آمركم به بعد الطعام.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الأترج بعد الطعام فإن آل محمد عليهم السلام يفعلون ذلك.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الخبز اليابس يهضم الأترج.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنهم يزعمون أن الأترج على الريق أجود ما يكون فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن كان قبل الطعام خير فهو بعد الطعام خير وخير وأجود.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعجبه

وقال في النهاية : الحرف في الأصل الطرف والجانب.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف.

٢٠١

النظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر.

(باب الموز)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن يحيى بن موسى الصنعاني قال دخلت على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام بمنى وأبو جعفر الثانيعليه‌السلام على فخذه وهو يقشر له موزا ويطعمه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي أسامة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقرب إلي موزا فأكلته.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن يحيى الصنعاني قال دخلت على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وهو بمكة وهو يقشر موزا ويطعمه أبا جعفرعليه‌السلام فقلت له جعلت فداك هذا المولود المبارك قال نعم يا يحيى هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه.

(باب الغبيراء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن

باب الموز

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « الذي لم يولد » أي في هذا الزمان أو بالإضافة إلى غير سائر الأئمةعليهم‌السلام ، أو المراد نوع من البركة يختص بهعليه‌السلام من بين سائرهم ، كتولده بعد يأس الناس ، أو غير ذلك من جودهعليه‌السلام وغيره.

باب الغبيراء

الحديث الأول : ضعيف.

٢٠٢

ابن بكير أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الغبيراء لحمه ينبت اللحم وعظمه ينبت العظم وجلده ينبت الجلد ومع ذلك [ فإنه ] يسخن الكليتين ويدبغ المعدة وهو أمان من البواسير والتقتير ويقوي الساقين ويقمع عرق الجذام.

(باب البطيخ)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم ، عن الرضاعليه‌السلام قال البطيخ على الريق يورث الفالج نعوذ بالله منه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل الرطب بالخربز.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل البطيخ بالتمر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الرطب بالخربز.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال أكل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله البطيخ بالسكر وأكل البطيخ بالرطب.

باب البطيخ

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

٢٠٣

(باب البقول)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن هارون ، عن موفق المديني ، عن أبيه ، عن جده قال بعث إلي الماضي عليه السلام يوما فأجلسني للغداء فلما جاءوا بالمائدة لم يكن عليها بقل فأمسك يده ثم قال للغلام أما علمت أني لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة فأتني بالخضرة قال فذهب الغلام فجاء بالبقل فألقاه على المائدة فمد يده عليه السلام حينئذ وأكل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام على المائدة فمال على البقل وامتنعت أنا منه لعلة كانت بي فالتفت إلي فقال يا حنان أما علمت أن أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يؤت بطبق إلا وعليه بقل قلت ولم جعلت فداك فقال لأن قلوب المؤمنين خضرة وهي تحن إلى أشكالها.

(باب)

(ما جاء في الهندباء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنى بن الوليد

باب البقول

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

قولهعليه‌السلام : « لأن قلوب المؤمنين » أي بنور أخضر ، أو كناية من كونها معمورة بالحكم والمعارف ، فتكون لتلك الخضرة الصورية مناسبة معها لا نعرفها ، أو أن قلوب المؤمنين لما كانت معمورة بمزارع الحكمة ، فهي تميل إلى ما كان له جهة حسن ونفع وهذا منه.

باب ما جاء في الهندباء

الحديث الأول : حسن.

٢٠٤

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من بات وفي جوفه سبع طاقات من الهندباء أمن من القولنج ليلته تلك إن شاء الله.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن خالد بن محمد ، عن جده سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أحب أن يكثر ماؤه وولده فليدمن أكل الهندباء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أحب أن يكثر ماؤه وولده فليكثر أكل الهندباء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم البقل الهندباء وليس من ورقة إلا وعليها قطرة من الجنة فكلوها ولا تنفضوها عند أكلها قال وكان أبي عليه السلام ينهانا أن ننفضه إذا أكلناه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الهندباء سيد البقول.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عليك بالهندباء فإنه يزيد في الماء ويحسن الولد وهو حار لين يزيد في الولد الذكورة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي سليمان الحذاء الجبلي ، عن محمد بن الفيض قال تغديت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلى الخوان بقل ومعنا شيخ فجعل يتنكب الهندباء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما أنتم فتزعمون أن الهندباء باردة وليست كذلك ولكنها معتدلة وفضلها على البقول كفضلنا على الناس.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : مجهول.

٢٠٥

٨ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن الأصم ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كلوا الهندباء فما من صباح إلا وتنزل عليها قطرة من الجنة فإذا أكلتموها فلا تنفضوها قال وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام كان أبي عليه السلام ينهانا أن ننفضها إذا أكلناها.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول الهندباء شفاء من ألف داء ما من داء في جوف ابن آدم إلا قمعه الهندباء قال ودعا به يوما لبعض الحشم وكان تأخذه الحمى والصداع فأمر أن يدق وصيره على قرطاس وصب عليه دهن البنفسج ووضعه على جبينه ثم قال أما إنه يذهب بالحمى وينفع من الصداع ويذهب به.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بقلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الهندباء وبقلة أمير المؤمنينعليه‌السلام الباذروج وبقلة فاطمةعليها‌السلام الفرفخ.

(باب الباذروج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يعجب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من البقول الحوك.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف.

باب الباذروج

وقال في الاختيارات : باذروج نوعي از ريحان كوهيست كه در دامن كوهها مى باشد.

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٠٦

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعجبه الباذروج.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح قال حدثني من حضر مع أبي الحسن الأول عليه السلام المائدة فدعا بالباذروج وقال إني أحب أن أستفتح به الطعام فإنه يفتح السدد ويشهي الطعام ويذهب بالسبل وما أبالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده من الطعام فإني لا أخاف داء ولا غائلة فلما فرغنا من الغداء دعا به أيضا ورأيته يتتبع ورقه على المائدة ويأكله ويناولني منه وهو يقول اختم طعامك به فإنه يمرئ ما قبل كما يشهي ما بعد ويذهب بالثقل ويطيب الجشاء والنكهة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن إشكيب بن عبدة الهمداني بإسناد له ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال الحوك بقلة الأنبياء أما إن فيه ثمان خصال يمرئ ويفتح السدد ويطيب الجشاء ويطيب النكهة ويشهي الطعام ويسل الداء وهو أمان من الجذام إذا استقر في جوف الإنسان قمع الداء كله.

(باب الكراث)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال اشتكى غلام لأبي الحسنعليه‌السلام فسأل عنه فقيل به طحال فقال أطعموه الكراث ثلاثة أيام فأطعمناه فقعد الدم ثم برأ.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال في القاموس : الحوك : الباذروج والبقلة الحمقاء.

باب الكراث

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٠٧

٢ ـ عنه قال حدثني من رأى أبا الحسنعليه‌السلام يأكل الكراث في المشارة ويغسله بالماء ويأكله.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يقطع الكراث بأصوله فيغسله بالماء ويأكله.

٤ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن عمرو بن عيسى ، عن فرات بن أحنف قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الكراث فقال كله فإن فيه أربع خصال يطيب النكهة ويطرد الرياح ويقطع البواسير وهو أمان من الجذام لمن أدمن عليه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى أو غيره ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن زكريا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرت البقول عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال كلوا الكراث فإن مثله في البقول كمثل الخبز في سائر الطعام أو قال الإدام الشك من محمد بن يعقوب.

٦ ـ عنه ، عن داود بن أبي داود عن رجل رأى أبا الحسنعليه‌السلام بخراسان يأكل الكراث من البستان كما هو فقيل له إن فيه السماد فقالعليه‌السلام لا تعلق به منه شيء وهو جيد للبواسير.

٧ ـ عنه ، عن بعض أصحابه ، عن حنان بن سدير قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : المشارة : الدبرة في المزرعة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : مجهول مرسل.

وقال في الصحاح : تسميد الأرض أن يجعل فيها السماد وهو سرجين ورماد.

الحديث السابع : مرسل.

٢٠٨

على المائدة فملت على الهندباء فقال لي يا حنان لم لا تأكل الكراث قلت لما جاء عنكم من الرواية في الهندباء فقال وما الذي جاء عنا قلت إنه قيل عنكم إنكم قلتم إنه يقطر عليه من الجنة في كل يوم قطرة قال فقالعليه‌السلام فعلى الكراث إذن سبع قطرات قلت فكيف آكله قال اقطع أصوله واقذف برءوسه.

٨ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يأكل الكراث بالملح الجريش.

(باب الكرفس)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى أو غيره ، عن قتيبة بن مهران ، عن حماد بن زكريا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليكم بالكرفس فإنه طعام إلياس واليسع ويوشع بن نون.

٢ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب النيسابوري ، عن محمد بن الحسن بن علي بن يقطين فيما أعلم ، عن نادر الخادم قال ذكر أبو الحسنعليه‌السلام الكرفس فقال أنتم تشتهونه وليس من دابة إلا وهي تحتك به.

الحديث الثامن : مرفوع.

وقال في القاموس : جرشت الشيء إذا لم تنعم دقة فهو جريش.

باب الكرفس

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « وهي تحتك به » مدح لها بأن الدواب أيضا يعرفن نفعها ، فيتداوين بها ، أو ذم لها بأن ذوات السموم تحتك بها ، فيجاورها شيء من السم والأول أظهر.

٢٠٩

(باب الكزبرة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال أكل التفاح والكزبرة يورث النسيان.

(باب الفرفخ)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن فرات بن أحنف قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس على وجه الأرض بقلة أشرف ولا أنفع من الفرفخ وهو بقلة فاطمةعليها‌السلام ثم قال لعن الله بني أمية هم سموها بقلة الحمقاء بغضا لنا وعداوة لفاطمةعليها‌السلام .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله قال وطئ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الرمضاء فأحرقته فوطئ على الرجلة وهي البقلة الحمقاء فسكن عنه حر الرمضاء فدعا لها وكان يحبها صلي الله عليه واله ويقول من بقلة ما أبركها.

باب الكزبرة

الحديث الأول : ضعيف.

باب الفرفخ

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : حسن.

٢١٠

(باب الخس)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حفص الأبار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عليكم بالخس فإنه يصفي الدم.

(باب السداب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يعقوب بن عامر ، عن رجل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال السداب يزيد في العقل.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن موسى ، عن علي بن الحسن الهمداني ، عن محمد بن عمرو بن إبراهيم ، عن أبي جعفر أو أبي الحسنعليه‌السلام الوهم من محمد بن موسى قال ذكر السداب فقال أما إن فيه منافع زيادة في العقل وتوفير في الدماغ غير أنه ينتن ماء الظهر.

وروي أنه جيد لوجع الأذن

(باب الجرجير)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى وغيره ، عن قتيبة.

باب الخس

الحديث الأول : مجهول.

باب السداب

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الجرجير

الحديث الأول : مجهول.

٢١١

الأعشى أو قال قتيبة بن مهران ، عن حماد بن زكريا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما تضلع الرجل من الجرجير بعد أن يصلي العشاء الآخرة فبات تلك الليلة إلا ونفسه تنازعه إلى الجذام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أكل الجرجير بالليل ضرب عليه عرق الجذام من أنفه وبات ينزف الدم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البقل الهندباء والباذروج والجرجير فقال الهندباء وو الباذروج لنا والجرجير لبني أمية.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن نصير مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن موفق مولى أبي الحسنعليه‌السلام قال كان مولاي أبو الحسنعليه‌السلام إذا أمر بشراء البقل يأمر بالإكثار منه ومن الجرجير فيشترى له وكان يقول عليه السلام ما أحمق بعض الناس يقولون إنه ينبت في واد في جهنم والله عز وجل يقول : «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ » فكيف تنبت البقل.

وقال في النهاية : في حديث زمزم « فشرب حتى تضلع » أي أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : نزف فلان دمه كعني : إذا سال حتى يفرط فهو منزوف ونزيف.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

٢١٢

(باب السلق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عثمان رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق وقلعهم العروق.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال نعم البقلة السلق.

٣ ـ عنه ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن سليمان بن عباد ، عن عيسى بن أبي الورد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن بني إسرائيل شكوا إلى موسىعليه‌السلام ما يلقون من البياض فشكا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فأوحى الله إليه أن مرهم بأكل لحم البقر بالسلق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أنه قال أطعموا مرضاكم السلق يعني ورقه فإن فيه شفاء ولا داء معه ولا غائلة له ويهدئ نوم المريض واجتنبوا أصله فإنه يهيج السوداء.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض الحصينيين ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أن السلق يقمع عرق الجذام وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق.

باب السلق

الحديث الأول : مرفوع.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

٢١٣

(باب الكمأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن فاطمة بنت علي ، عن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالت أتاني أمير المؤمنين عليعليه‌السلام في شهر رمضان فأتي بعشاء وتمر وكمأة فأكل عليه السلام وكان يحب الكمأة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكمأة من

باب الكماة

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

وروته العامة عن أبي هريرة أيضا ، روي في المشكاة عنه أنه قال : إن أناسا من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الكماة جدري الأرض ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الكماة من المن ، وماؤها شفاء للعين ، والعجوة من الجنة ، وهي شفاء من السم ، قال أبو هريرة : فأخذت ثلاثة أكمؤ وجعلت ماءها في قارورة وكحلت به جارية عمشاء فبرأت ، رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن ، وقال النووي في شرح مسلم : شبه الكماة بالجدري ، وهو الحب الذي يظهر في جسد الصبي لظهورها من بطن الأرض كما يظهر الجدري من باطن الجلد ، وأريد ذمها ومدحهاصلى‌الله‌عليه‌وآله بأنها من المن وكونها من المن معناه أنها من من الله تعالى وفضله على عباده ، وقيل : شبهت بالمن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل ، لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج ، وكذلك الكماة يحصل بلا كلفة ولا علاج ، ولا زرع وبذر ، ولا سقي ولا غيره ، وقيل : هي من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة ، عملا بظاهر اللفظ ، و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « وماؤها شفاء للعين » قيل : هو نفس الماء

٢١٤

المن والمن من الجنة وماؤها شفاء للعين.

(باب القرع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن القرع يذبح فقال القرع ليس يذكى فكلوه ولا تذبحوه ولا يستهوينكم الشيطان لعنه الله.

٢ ـ وبإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الدباء في القدور وهو القرع.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الدباء ويلتقطه من الصحفة.

مجردا ، وقيل : معناه أن يخلط ماؤها بدواء يعالج به العين ، وقيل : إن كان لتبريد ما في العين من حرارة فماؤها مجردا شفاء ، وإن كان لغير ذلك ، فمركب مع غيره والصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا فيعصر ماءها ويجعل في العين منه ، وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمي فذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكماة مجردا فشفي وعاد إليه بصره.

باب القرع

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : استهوته الشياطين ، ذهبت بهواه وعقله ، أو استهامته وحيرته أو زينت له هواه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

وروت العامة قريبا منه ، قال مسلم : في حديث أنس أن حناطا دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد ، قال أنس : فرأيت رسول

٢١٥

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن محمد الشامي ، عن الحسين بن حنظلة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال الدباء يزيد في الدماغ.

٥ ـ عنه ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول الدباء يزيد في العقل.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري رفعه قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه الدباء وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدرا يكثرن من الدباء وهو القرع.

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتتبع الدبى من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدبى من يومئذ ، وفي رواية قال أنس : فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه ، وفي رواية قال أنس : فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.

وقال بعض شراحه : فيه فوائد ، منها إجابة الدعوة ، وإباحة كسب الحناط ، وإباحة المرق ، وفضيلة أكل الدبى ، وأنه يستحب أن يحب الدبى ، وكذلك كل شيء كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحبه ، وأن يحرص على تحصيل ذلك ، وأنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام ، وأما قوله « يتتبع الدبى من حوالي الصفحة » فيحتمل وجهين : أحدهما من حوالي جانبه وناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع جوانبها ، فقد أمرنا بالأكل مما يلي الإنسان ، والثاني : أن يكون من جميع جوانبها وإنما نهى ذلك لئلا يتقذره جليسه ، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يتقذره أحد ، بل يتبركون بآثارهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد كانوا يتبركون ببصاقه ونخامته ، ويدلكون بذلك وجوههم ، وشرب بعضهم بوله ، وبعضهم دمه مما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره التي يخالف فيها غيره ، والدباء هو اليقطين وهو بالمد.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف.

٢١٦

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال كان فيما أوصى به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام أنه قال له يا علي عليك بالدباء فكله فإنه يزيد في الدماغ والعقل.

(باب الفجل)

١ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن حنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام وكنت معه على المائدة فناولني فجلة وقال يا حنان كل الفجل فإن فيه ثلاث خصال ورقه يطرد الرياح ولبه يسربل البول وأصله يقطع البلغم وفي رواية أخرى ورقه يمرئ.

٢ ـ عنه ، عن السياري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن المبارك ، عن أبي عثمان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الفجل أصله يقطع البلغم ولبه يهضم وورقه يحدر البول حدرا.

(باب الجزر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي أو غيره ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم الذكر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن الجلاب ، عن موسى بن

الحديث السابع : مرسل.

باب الفجل

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الجزر

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

٢١٧

إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الجزر أمان من القولنج والبواسير ويعين على الجماع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن داود بن فرقد قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول أكل الجزر يسخن الكليتين وينصب الذكر قال فقلت له جعلت فداك كيف آكله وليس لي أسنان قال فقال لي مر الجارية تسلقه وكله.

(باب السلجم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن المسيب قال قال العبد الصالحعليه‌السلام عليك باللفت فكله يعني السلجم فإنه ليس من أحد إلا وله عرق من الجذام واللفت يذيبه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد العزيز المهتدي رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أحد إلا وفيه عرق من الجذام فأذيبوه بالسلجم.

٣ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك [ ، عن عبد الله بن المبارك ] ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أو قال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكل السلجم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح والقاموس : سلق الشيء : أغلاه بالنار وسلقت البقل إذا أغليته بالنار إغلاءة خفيفة.

باب السلجم

قال الفيروزآبادي : السلجم كجعفر نبت معروف ، ولا تقل ثلجم ولا شلجم أو لغية.

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مرفوع.

الحديث الثالث : مجهول.

٢١٨

٤ ـ عنه ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمد بن سنان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عليكم بالسلجم فكلوه وأديموا أكله واكتموه إلا عن أهله فما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله.

(باب القثاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل القثاء بالملح.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست الواسطي ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أكلتم القثاء فكلوه من أسفله فإنه أعظم لبركته.

(باب الباذنجان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن علي بن عامر ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن جعفر بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كلوا الباذنجان فإنه يذهب الداء ولا داء له.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو الحسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب القثّاء

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الباذنجان

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٢١٩

الثالث عليه السلام لبعض قهارمته استكثروا لنا من الباذنجان فإنه حار في وقت الحرارة وبارد في وقت البرودة معتدل في الأوقات كلها جيد على كل حال.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن القاسم ، عن عبد الرحمن الهاشمي قال قال لبعض مواليه أقلل لنا من البصل وأكثر لنا من الباذنجان فقال له مستفهما الباذنجان قال نعم الباذنجان جامع الطعم منفي الداء صالح للطبيعة منصف في أحواله صالح للشيخ والشاب معتدل في حرارته وبرودته حار في مكان الحرارة وبارد في مكان البرودة.

(باب البصل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن عبد العزيز بن حسان البغدادي ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال ذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام البصل فقال يطيب النكهة ويذهب بالبلغم ويزيد في الجماع.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام البصل يذهب بالنصب ويشد العصب ويزيد في الخطى ويزيد في الماء ويذهب بالحمى.

وقال في النهاية : القهرمان : الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده ، والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب البصل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ويزيد في الخطإ » جمع الخطوة : أي يزيد في قوة المشي.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519