مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52352 / تحميل: 4035
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٢٩١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) وعلى حكم النافلة(٣) وعلى وجوب السورة(٤) ، فلا بدّ من حمل هذا وما مرّ على الضرورة أو التقية لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٦، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧١.

٦ - قرب الاسناد: ٩٦، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٥ من هذه الأبواب، والحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

(٣) يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، والحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

(٥) لما مضى في نفس أحاديث هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٣٣، والحديث ٤ و ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

٤١

٣ - باب أنّ من لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن ولم يمكنه التعلّم لضيق الوقت أجزأه أن يكبّر ويسبح، وكذا المستعجل في النافلة

[ ٧٢٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي.

[ ٧٢٩٣ ] ٢ - محمدّ بن يعقوب، عن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة، وتسبيحة فى الركوع، وتسبيحة في السجود.

أقول: ويدلّ على وجوب التعلّم كل ما دلّ على وجوب الفاتحة وعدم إجزاء غيرها، وما دلّ على وجوب تعلّم الواجبات والأمر بتعلّم القرآن وغير ذلك، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه(١) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٥، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٣، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

٢ - الكافي ٣: ٤٥٥/٢٠، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب الركوع.

(١) تقدم ما يدل على حكم المريض الذي لا يستطيع القراءة في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب القيام، ويأتي ما يدل على وجوب التعلم في الحديث ٢ من الباب ٦٧ هنا، وفي الباب ١ من أبواب قراءة القرآن.

٤٢

٤ - باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين من الفريضة، وعدم جواز التبعيض فيها، وجوازه في النافلة، والتخيير إذا تعارض قراءة السورة والقيام على الأرض.

[ ٧٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة (١) في مواضع فيها الاعراب، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ اُمّ الكتاب وحدها، أم يصلّى(٢) على الراحلة فيقرأ(٣) فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.

أقول: لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره، ووجه التخييركون كلّ صورة مشتملة على ترك واجب، ذكره بعض المحققين(٤) .

[ ٧٢٩٥ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن( أحمد بن محمّد بن يحيى) (٥) ،

____________________

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥٧/٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الخوف.

(١) في التهذيب: فنترك الصلاة، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: نصلّي.

(٣) في المصدر: فنقرأ.

(٤) بعد التتبع عثرنا على هذا القول في رياض المسائل ١: ١٥٩ علماً بأنه متأخر عن صاحب الوسائل ونقلت في مستمسك العروة الوثقى ٦: ١٥٠ عن صاحب الوسائل.

٢ - الكافي ٣: ٣١٤/١٢.

(٥) في المصدر: « محمد بن أحمد ».

٤٣

عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٢٦٩ ] ٣ - وباسناده عن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: ( لا، لكلّ ركعة سورة) (٢) .

[ ٧٢٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن تبعيض السورة؟ قال: أكره [ ذلك ](٣) ولا بأس به في النافلة.

أقول: هذا محمول على التحريم لأنه أعمّ منه فلا بدّ من حمله عليه، أو على التقيّة لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٧٢٩٨ ] ٥ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان ابن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته هل تقسّم السورة في ركعتين؟ قال: نعم، أقسمها كيف شئت.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٣، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٧.

٣ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٤. فيه: محمّد بن مسلم، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٨ - أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر وفي هامش المخطوط: لا، لكلّ سورة ركعة.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٦/١١٩٢، الاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٨، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٨، وذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) لما مضى في الحديث ٢ و ٣ من أحاديث هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٧١.

٤٤

أقول: هذا محمول على النافلة أو على التقيّة.

[ ٧٢٩٩ ] ٦ - وعنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة.

أقول: حمله الشيخ على ما يأتي(١) .

[ ٧٣٠٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال: كلّ ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع.

أقول: حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض، لما مرّ من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر(٢) ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) وحمله الشيخ وغيره على التقيّة.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٩١، الاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٧.

(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الأحاديث ١ و ٦ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تكبيرة الاحرام، وفي الباب ٢ من أبواب القراءة.

(٣) يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٨، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ١١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

(٤) يأتي ما ينافيه في الباب الآتي.

٤٥

٥ - باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية

[ ٧٣٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: صلّى بنا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أو أبو جعفر( عليه‌السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فل-مّا سلّم التفت إلينا فقال: أما انّي(١) أردت أن اُعلّمكم.

[ ٧٣٠٢ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يس الضرير البصري، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن السورة، أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟ قال: نعم، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى، والنصف الآخر في الركعة الثانية.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٧٣٠٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن الفضل، عن سليمان بن أبي عبد الله قال: صلّيت خلف أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال: يا بني، إنما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم.

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٣، الاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٦.

(١) في نسخة: اني انّما. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٢، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٥.

(٢) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٤، ٥، ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - علل الشرائع: ٣٣٩ - الباب ٣٨/١.

٤٦

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموماً في أحاديث التقية(١) .

٦ - باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان كان يحسن غيرها

[ ٧٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.

[ ٧٣٠٥ ] ٢ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، وزاد: وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة(٢) .

[ ٧٣٠٦ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن السري، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيقرأ

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦٣، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٤.

٢ - قرب الاسناد: ٩٥.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٦٤/٢٦١.

٣ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦٢، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٣.

٤٧

الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.

[ ٧٣٠٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، وغيره، عن الحسن ابن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القران إلّا سورة يس فيقوم من الليل فينفد(١) ما معه من القرآن، أيعيد ما قرأ؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير كراهة

[ ٧٣٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمّال قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تجزي في خمسين صلاة.

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٦٢/٢٢.

(١) نفذ الشيء: إنتهى، والمراد هنا أن ينتهي ما يحفظه من القرآن الكريم ( لسان العرب ٣: ٤٢٤ ).

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ والأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ و ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٦٥.

٤٨

[ ٧٣٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير جميعاً، عن عبيد بن زرارة وأبي إسحاق ثعلبة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أُصلّي بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ؟ فقال: نعم، قد صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في كلتا الركعتين بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) لم يصلّ قبلها ولا بعدها بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) أتمّ منها(١) .

[ ٧٣١٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي داود، عن علي بن مهزيار باسناده عن صفوان الجمّال قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صلاة الأوّابين الخمسون كلّها ب-( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٣١١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( التوحيد ): عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالله، عن جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن الحصين أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بعث سريّة واستعمل عليها عليّاً( عليه‌السلام ) فل-مّا رجعوا سألهم فقالوا: كلّ خير غير أنّه قرأ بنا في كلّ الصلوات( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، فقال: يا علي، لم فعلت هذا؟ فقال: لحبّي ب- ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما أحببتها حتّى أحبّك الله.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٩٥.

(١) لعلّ وجه الأتميّة شيء آخر غير تلاوة التوحيد في الركعتين كصلاته بالأنبياء والملائكة ليلة المعراج أو نحو ذلك لئلّا يلزم المداومة على المرجوح مع احتمال إرادة نفي عدم التمام وإثبات المساواة لا النقصان. ( منه قده ).

٣ - الكافي ٣: ٣١٤/١٣.

٤ - التوحيد: ٩٤.

٤٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة

[ ٧٣١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكلّ سورة ركعة (٣) .

[ ٧٣١٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلا بأس.

[ ٧٣١٤ ] ٣ - وبالاسناد عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود، قلت: فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس.

[ ٧٣١٥ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن القاسم قال: سألت

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الجملة في الأبواب ١٣ و ٢٣ و ٢٤ و ٥٤ و ٥٦ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٤، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٨ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في هامش الاصل: تقدم: لكل ركعة سورة.

٢ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٧.

٣ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٦٨.

٤ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٦٩.

٥٠

عبداً صالحاً هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة.

[ ٧٣١٦ ] ٥ - وعنه، عن القروي(١) ، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) أقرأ سورتين في ركعة، قال: نعم، قلت أليس يقال: أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال: ذلك في الفريضة، فأمّا النافلة فليس به بأس.

[ ٧٣١٧ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة( قال زرارة: ) (٢) قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله، ثمّ قال: وعنه، عن الحسين، عن القروي، وذكر الذي قبله (٤) .

[ ٧٣١٨ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبى يعفور، عن أبي عبد الله

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٧، والاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٩، ومستطرفات السرائر: ١١٠/٦٥.

(١) في نسخة: الهروي. هامش المخطوط.

٦ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٨، والاستبصار ١: ٣١٧/١١٨٠.

(٢) ليس في الاستبصار ولا الكافي، ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٣١٤/١٠.

(٤) مستطرفات السرائر: ١١٠/٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٧٠.

٥١

( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت.

[ ٧٣١٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الجارود، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان علي( عليه‌السلام ) يوتر بتسع سور.

[ ٧٣٢٠ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال: لا بأس، الحديث.

وبإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على ضرب من الرخصة، ويمكن حمله على التقية.

[ ٧٣٢١ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: أعطوا كلّ سورة حقّها(٣) من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة.

[ ٧٣٢٢ ] ١١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل.

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٣٣٧/١٣٩٠.

٩ - التهذيب ٢: ٢٩٦/١١٩٢، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

(١) الاستبصار ١: ٣١٧/١١٨١.

١٠ - الخصال: ٦٢٧.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٣) في المصدر: حظها.

١١ - مستطرفات السرائر: ٧٣/٨.

٥٢

[ ٧٣٢٣ ] ١٢ - وعنه، وعن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا قران بين السورتين في ركعة، ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة، ولا قران بين صومين.

[ ٧٣٢٤ ] ١٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال: إذا كانت نافلة فلا بأس، وأمّا الفريضة فلا يصلح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وعلى حكم النافلة(٣) .

٩ - باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن

[ ٧٣٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، (عن الحسين) (٤) ، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ؟ قال: إذا كنت تدعو بها فلا بأس.

____________________

١٢ - مستطرفات السرائر: ٢/١٧٣، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية.

١٣ - قرب الإِسناد: ٩٣.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٨ من أحكام المساجد، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ هنا.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٤، وفي الحديث ١٠ من الباب ٥٦، والباب ٦١ من أبواب القراءة.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٤/١٢٧٨.

(٤) في المصدر: عن محمد بن الحسين.

٥٣

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء عموماً(٢) .

١٠ - باب أنّ ( الضُّحَى ) و ( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة وكذا ( الفيل ) و ( لِإِيلَافِ ) فاذا قرأ أحديهما في ركعة من الفريضة قرأ الاخرى معها

[ ٧٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن زيد الشحّام قال: صلّى بنا أبوعبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فقرأ( الضُّحَىٰ ) (٣) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) في ركعة.

[ ٧٣٢٧ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن زيد الشحام قال: صلّى بنا أبوعبدالله( عليه‌السلام ) فقرأ بنا بـ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه قرأهما في ركعة لما مرّ(٤) .

[ ٧٣٢٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زيد الشحّام قال: صلّى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقرأ في الأولى( الضُّحَىٰ ) وفي

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٠٢/٤.

(٢) يأتي في الباب ٤١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٦، والاستبصار ١: ٣١٧/١١٨٢.

(٣) في المصدر: والضحى.

٢ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٤، والاستبصار ١: ٣١٧/١١٨٣.

(٤) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٥، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٤.

٥٤

الثانية( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ لَكَ صَدْرَ‌كَ ) .

أقول: حمله الشيخ على النافلة قال: لأنّ هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمّد عليهم‌السلام ، انتهى.

[ ٧٣٢٩ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى أصحابنا أنّ ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة، وكذا سورة( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ ) و( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) .

[ ٧٣٣٠ ] ٥ - قال: وروى العيّاشي، عن المفضل بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) ، و( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ ) و( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) .

ورواه المحقق في( المعتبر) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضل، مثله (١) .

أقول: يحتمل كون الاستثناء منقطعاً، ويحتمل التقيّة وعلى كل حال فالحكم هنا واحد.

[ ٧٣٣١ ] ٦ - وعن أبي العبّاس عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: ( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ فَعَلَ رَ‌بُّكَ ) و( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) سورة واحدة.

[ ٧٣٣٢ ] ٧ - قال: وروي أنّ اُبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه.

[ ٧٣٣٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن

____________________

٤ - مجمع البيان ٥: ٥٠٧.

٥ - مجمع البيان ٥: ٥٤٤.

(١) المعتبر: ١٧٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٥٤٤.

٧ - مجمع البيان ٥: ٥٤٤.

٨ - ثواب الأعمال: ١٥٤/١.

٥٥

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ في فرايضه( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ فَعَلَ رَ‌بُّكَ ) شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنّه كان من المصلّين وينادي له يوم القيامة مناد: صدقتم على عبدي قد قبلت شهادتكم له وعليه، أدخلوه الجنّة ولا تحاسبوه فانّه ممّن اُحبّه واُحبّ عمله.

قال الصدوق: من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) فإنّهما جميعاً سورة واحدة.

[ ٧٣٣٤ ] ٩ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( الشرايع) قال: روى أصحابنا أنّ ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة، وكذا( الْفِيلِ ) و( لِإِيلَافِ ) .

[ ٧٣٣٥ ] ١٠ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن داود الرقي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فلمّا طلع الفجر قام فأذّن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أوّل ركعة الحمد و( الضُّحَىٰ ) ، وفي الثانية بالحمد و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) . ثم قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس.

أقول: قد عرفت أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة.

____________________

٩ - الشرائع للمحقق ١: ٨٣.

١٠ - الخرائج والجرائح: ١٦٥.

٥٦

١١ - باب ان البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة عدا براءة ووجوب الإتيان بها، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها ووجوب إعادتها.

[ ٧٣٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أيّاماً فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك.

[ ٧٣٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن السبع المثاني والقرآن العظيم، أهي الفاتحة؟ قال: نعم، قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم، هي أفضلهنّ.

[ ٧٣٣٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حمّاد بن زيد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه قال: بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها.

[ ٧٣٣٩ ] ٤ - وبالإسناد عن الكاهلي قال: صلّى بنا أبو عبدالله( عليه

____________________

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٦٤، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٤ أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٧.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٩.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٥، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٧.

٥٧

السلام) في مسجد بني كاهل فجهر مرّتين ببسم الله الرحمن الرحيم، وقنت في الفجر، وسلّم واحدة مما يلي القبلة.

[ ٧٣٤٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة القرآن(١) ؟ قال: نعم، قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم.

[ ٧٣٤١ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن( يحيى بن أبي عمران) (٢) ، قال: كتبت إلى أبى جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في اُمّ الكتاب فل-مّا صار إلى غير اُمّ الكتاب من السورة تركها، فقال العبّاسي: ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطه: يعيدها مرّتين على رغم أنفه - يعني العبّاسي (٣)

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) وكذا الذي قبله.

[ ٧٣٤٢ ] ٧ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن هارون، عن أبى عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها،

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣١٢/١، ورواه في التهذيب ٢: ٦٩/٢٥١، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٥.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: الكتاب.

٦ - الكافي ٣: ٣١٣/٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٢) في هامش المخطوط عن التهذيب: يحيى بن عمران، وهو الصواب وفي نسخة الاستبصار: عثمان.

(٣) في نسخة: العياشي ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٢، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٦.

٧ - الكافي ٨: ٢٦٦/٣٨٧، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥٨

الحديث.

[ ٧٣٤٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن علي، عن عباد ابن يعقوب، عن عمرو بن مصعب، عن فرات بن أحنف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: أوّل كلّ كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ، وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماء والأرض.

[ ٧٣٤٤ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) و( عيون الأخبار ): عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي ابن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ( عليهم‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب وهي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم.

[ ٧٣٤٥ ] ١٠ - وفي( عيون الأخبار) بهذا السند قال: قيل لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم، أهي من فاتحة الكتاب؟ قال: فقال: نعم، كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقرأها ويعدّها آية منها، ويقول: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني.

وأورده العسكري في( تفسيره) وكذا الذي قبله (١) .

[ ٧٣٤٦ ] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: بسم

____________________

٨ - الكافي ٣: ٣١٣/٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠١، وأمالي الصدوق: ١٤٨، وتفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٩/١٠.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠٠/٥٩.

(١) تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٥٩/٣٠.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٥:٢/١١.

٥٩

الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم( من بياض العين إلى سوادها) (١) .

[ ٧٣٤٧ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن هارون بن الخطاب التميمي، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما نزل كتاب من السماء إلا أوّله بسم الله الرحمن الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على التقيّة أو نحوها(٣) .

١٢ - باب جواز ترك البسملة للتقيّة وجواز ترك الجهر بها في محلّ الإخفات وفي التقيّة.

[ ٧٣٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله،( عن أحمد بن محمّد) (٤) ، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير(٥)

____________________

(١) في المصدر: من سواد العين الى بياضها.

١٢ - المحاسن: ٤٠/٤٩ - الباب ٣٧.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافيه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٨، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٦٠.

(٤) في الاستبصار: عن أحمد ومحمد، عن العباس بن معروف.

(٥) في الاستبصار: أبي حريز.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن الحسن بن علي الكسلان ، عن ميسر بياع الزطي وكان خاله قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كلوا البصل فإن فيه ثلاث خصال يطيب النكهة ويشد اللثة ويزيد في الماء والجماع.

٤ ـ عنه ، عن السياري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن المبارك الدينوري ، عن أبي عثمان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال البصل يطيب النكهة ويشد الظهر ويرق البشرة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخلتم بلادا فكلوا من بصلها يطرد عنكم وباءها.

(باب الثوم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن أكل الثوم فقال إنما نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنه لريحه فقال من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدور و

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.

باب الثوم

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٢١

لا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات قال لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة فسألت عن أبي جعفرعليه‌السلام فقال هو بينبع فأتيت ينبع فقال لي يا حسن مشيت إلى هاهنا قلت نعم جعلت فداك كرهت أن أخرج ولا أراك فقالعليه‌السلام إني أكلت من هذه البقلة يعني الثوم فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(باب السعتر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال كان دواء أمير المؤمنينعليه‌السلام السعتر وكان يقول إنه يصير للمعدة خملا كخمل القطيفة.

٢ ـ عنه ، عن موسى بن الحسن ، عن علي بن سليمان ، عن بعض الواسطيين ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه شكا إليه رطوبة فأمره أن يستف السعتر على الريق.

الحديث الثالث : مجهول.

باب السعتر

وقال في الصحاح : السعتر بالسين نبت ، وبعضهم يكتبه بالصاد لئلا يلتبس بالشعير.

الحديث الأول : موثق.

وقال في القاموس : الخمل هدب القطيفة ونحوها.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٢٢

(باب الخلال)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نزل جبرئيلعليه‌السلام علي بالخلال.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام نزل جبرئيلعليه‌السلام على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالسواك والخلال والحجامة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يتخلل فنظرت إليه فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتخلل وهو يطيب الفم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم الحذاء ، عن أحمد بن عبد الله الأسدي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ناول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : جعفر بن أبي طالب عليه السلام خلالا فقال له يا جعفر تخلل فإنه مصلحة للفم أو قال للثة ومجلبة للرزق.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تخللوا فإنه مصلحة للثة والنواجد

باب الخلال

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : الناجذ : آخر الأضراس ، وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرحاء ، ويسمى ضرس الحلم ، لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل.

٢٢٣

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تخللوا فإنه ينقي الفم ومصلحة للثة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب عمن أخبره أن أبا الحسنعليه‌السلام أتي بخلال من الأخلة المهيأة وهو في منزل فضل بن يونس فأخذ منها شظية ورمى الباقي.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما يهيجان عرق الجذام.

٩ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتخلل بالقصب والريحان.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يتخلل بكل ما أصاب ما خلا الخوص والقصب.

١٢ ـ عنه ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن التخلل بالرمان والآس والقصب وقال صلي الله عليه واله إنهن يحركن عرق الآكلة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مرسل.

وقال في الصحاح : الشظية : الفلقة من العصا ونحوها.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

الحديث التاسع : مرسل.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

٢٢٤

(باب)

(رمي ما يدخل بين الأسنان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن اللحم الذي يكون في الأسنان فقال أما ما كان في مقدم الفم فكله وما كان في الأضراس فاطرحه.

٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أما ما يكون على اللثة فكله وازدرده وما كان بين الأسنان فارم به.

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الفضل بن يونس قال تغدى عندي أبو الحسنعليه‌السلام فلما فرغ من الطعام أتي بالخلال فقلت جعلت فداك ما حد هذا الخلال فقال يا فضل كل ما بقي في فمك فما أدرت عليه لسانك فكله وما استكن فأخرجه بالخلال فأنت فيه بالخيار إن شئت أكلته وإن شئت طرحته.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به فإنه يكون منه الدبيلة.

باب رمي ما يدخل بين الأسنان

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مرفوع.

وقال في النهاية(١) : الدبيلة : خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا.

__________________

(١) الدبيلة بضمّ الدال.

٢٢٥

(باب)

(الأشنان والسعد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن يزيد ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال أكل الأشنان يبخر الفم.

٢ ـ بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إنا نأكل الأشنان فقال كان أبو الحسنعليه‌السلام إذا توضأ ضم شفتيه وفيه خصال تكره إنه يورث السل ويذهب بماء الظهر ويوهي الركبتين فقلت فالطين فقال كل طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسينعليه‌السلام فإن فيه شفاء من كل داء ولكن لا يكثر منه وفيه أمان من كل خوف.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن أحمد بن الحسين بن عمر ، عن عمه محمد بن عمر ، عن رجل ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال من استنجى بالسعد بعد الغائط وغسل به فمه بعد الطعام لم تصبه علة في فمه ولم يخف شيئا من أرياح البواسير.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاري ، عن الفضل بن عثمان ، عن أبي عزيز المرادي قال وهو خال أمي.

باب الأشنان والسعد

وقال في القاموس : السعد بالضم طيب معروف.

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ضم شفتيه » أي كانعليه‌السلام إذا غسل يده وفمه بعد الطعام بالأشنان ضم شفتيه لئلا يدخل الفم شيء منه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

٢٢٦

قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول اتخذوا في أسنانكم السعد فإنه يطيب الفم ويزيد في الجماع.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال أخذني العباس بن موسى فأمر فوجئ فمي فتزعزعت أسناني فلا أقدر أن أمضغ الطعام فرأيت أبي في المنام ومعه شيخ لا أعرفه فقال أبيرحمه‌الله سلم عليه فقلت يا أبه من هو فقال هذا أبو شيبة الخراساني قال فسلمت عليه فقال ما لي أراك هكذا قال قلت إن الفاسق العباس بن موسى أمرني فوجئ فمي فتزعزعت أسناني فقال لي شدها بالسعد فأصبحت فتمضمضت بالسعد فسكنت أسناني.

٦ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام في الحجر وهو قاعد ومعه عدة من أهل بيته فسمعته يقول ضربت علي أسناني فأخذت السعد فدلكت به أسناني فنفعني ذلك وسكنت عني.

تم كتاب الأطعمة ويتلوه كتاب الأشربة إن شاء الله والحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده.

الحديث الخامس : مرسل موقوف.

وقال في القاموس : وجاه باليد والسكين : ضربه ، وقال : الزعزعة : تحريك الريح الشجرة ونحوها ، أو كل تحريك شديد.

الحديث السادس : صحيح.

٢٢٧

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأشربة

(باب)

(فضل الماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة.

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبد الله بإسناده مثله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال اللهم إنك تعلم أنه أحب إلينا من الآباء والأمهات

كتاب الأشربة

باب فضل الماء

الحديث الأول : ضعيف والسند الآخر أيضا ضعيف.

الحديث الثاني : موثق.

٢٢٨

والماء البارد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أول ما يسأل الله جل ذكره العبد أن يقول له أولم أروك من عذب الفرات.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الريان بن الصلت يرفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سيد شراب الجنة الماء.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه الله عز وجل من أشربة الجنة.

٧ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الصمد بن بندار ، عن الحسين بن علوان قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن طعم الماء فقال سل تفقها ولا تسأل تعنتا طعم الماء طعم الحياة.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مرفوع.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « من تلذذ » يمكن أن يكون المراد بالتلذذ التأمل في لذة الماء والشكر عليه ، أو شربه بالتأني ، وبثلاثة أنفاس لكون الالتذاذ ، أي إدراك لذة الماء فيه أكثر.

الحديث السابع : مجهول.

٢٢٩

(باب)

(آخر منه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا فإنه يوجد منه الكباد.

٢ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون البصري ، عن أبي طيفور المتطبب قال دخلت على أبي الحسن الماضي عليه السلام فنهيته عن شرب الماء فقالعليه‌السلام وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في المعدة ويسكن الغضب ويزيد في اللب ويطفئ المرار.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد البصري ، عن أبي داود المسترق عمن حدثه قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بتمر فأكل وأقبل يشرب عليه الماء فقلت له جعلت فداك لو أمسكت عن الماء فقال إنما آكل التمر لأستطيب عليه الماء.

٤ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن ياسر قال قال أبو الحسنعليه‌السلام عجبا

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : في الحديث « الكباد من العب » وهو بالضم وجع الكبد ، والعب : شرب الماء من غير مص.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « يدير الطعام » يمكن أن يكون المراد الإدارة حقيقة أي يجعل أعلاه أسفله ليحسن الهضم ، وأن يكون المعنى تقليبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مرسل.

٢٣٠

لمن أكل مثل ذا وأشار بيده ولم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته.

(باب)

(كثرة شرب الماء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال قال أبو الحسنعليه‌السلام إن شرب الماء البارد أكثر تلذذا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن سعيد بن جناح ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام وهو يوصي رجلا فقال له أقلل من شرب الماء فإنه يمد كل داء واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ياسر الخادم ، عن الرضاعليه‌السلام قال لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ولا تكثر منه على غيره وقال أرأيت لو أن رجلا أكل مثل ذا وجمع يديه كلتيهما لم يضمهما ولم يفرقهما ثم لم يشرب عليه الماء كان ينشق معدته.

قوله : « وأشار بيدهعليه‌السلام » الإشارة بالكف لبيان قلة الطعام ، أي عدم شرب الماء بعد الطعام مضر وإن كان الطعام قليلا.

ورواه البرقي في المحاسن عن ياسر عن الرضاعليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ، وأن لا يكثر منه ، وقال : أرأيت لو أن رجلا أكل مثل ذا طعاما وجمع يديه كلتيهما لم يضمهما ولم يفرقهما ثم لم يشرب عليه الماء ، أليس كانت تنشق معدته » ففي هذا الخبر يحتمل أن يكون المراد أن التضرر إنما هو غالبا بكثرة الأكل لا بكثرة الشرب.

باب كثرة شرب الماء

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٣١

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تكثر من شرب الماء فإنه مادة لكل داء.

(باب)

(شرب الماء من قيام والشرب في نفس واحد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن.

٢ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام وشرب الماء من قيام بالليل يورث الماء الأصفر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي هاشم بن يحيى المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قام أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى إداوة فشرب منها وهو قائم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل عليه عبد الملك القمي فقال له أصلحك الله أشرب الماء وأنا قائم فقال له إن شئت قال أفأشرب بنفس واحد حتى أروى قال إن شئت قال فأسجد ويدي في ثوبي قال إن شئت ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب شرب الماء من قيام والشرب في نفس واحد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : مرفوع.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٢٣٢

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن أبي المقدام قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام أنا وأبي فأتي بقدح من خزف فيه ماء فشرب وهو قائم ثم ناوله أبي فشرب منه وهو قائم ثم ناولنيه فشربت منه وأنا قائم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن العرزمي ، عن حاتم بن إسماعيل المديني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يشرب الماء وهو قائم ثم يشرب من فضل وضوئه قائما ثم التفت إلى الحسينعليه‌السلام فقال له يا بني إني رأيت جدك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صنع هكذا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة أنفاس أفضل من نفس واحد.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان بن عيسى ، عن شيخ من أهل المدينة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى يروى قال فقالعليه‌السلام وهل اللذة إلا ذاك قلت فإنهم يقولون إنه شرب الهيم قال فقال كذبوا إنما شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : مختلف فيه.

الحديث التاسع : مرسل.

وقال في الصحاح : قوله تعالى «فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ »(١) هي الإبل العطاش ويقال : الرمل حكاه الأخفش.

__________________

(١) سورة الواقعة الآية ٥٥.

٢٣٣

(باب)

(القول على شرب الماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الرجل يشرب الشربة من الماء فيدخله الله عز وجل بها الجنة قلت وكيف ذاك يا ابن رسول الله قال إن الرجل يشرب الماء فيقطعه ثم ينحي الإناء وهو يشتهيه فيحمد الله عز وجل ثم يعود فيه ويشرب ثم ينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله عز وجل ثم يعود فيشرب فيوجب الله عز وجل له بذلك الجنة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا شرب الماء قال : الحمد لله الذي سقانا عذبا زلالا ولم يسقنا ملحا أجاجا ولم يؤاخذنا بذنوبنا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن عم لعمر بن يزيد ، عن بنت عمر بن يزيد ، عن أبيها ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا شرب أحدكم الماء فقال : بسم الله ثم شرب ثم قطعه فقال الحمد لله ثم شرب فقال بسم الله ثم قطعه فقال الحمد لله ثم شرب فقال بسم الله ثم قطعه فقال الحمد لله سبح ذلك الماء له ما دام في بطنه إلى أن يخرج.

باب القول عند شرب الماء

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولم يؤاخذنا » بأن يجعل الماء ملحا أجاجا أو يسلبه عنا.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٣٤

٤ ـ علي بن محمد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أردت أن تشرب الماء بالليل فحرك الماء وقل يا ماء ماء زمزم وماء فرات يقرءانك السلام.

(باب الأواني)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يشرب في الأقداح الشامية يجاء بها من الشام وتهدى إليه صلي الله عليه واله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وهو يشرب في قدح من خزف.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفضة.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أخيه يوسف قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بالحجر فاستسقى ماء فأتي بقدح من صفر فقال رجل إن عباد بن

الحديث الرابع : مرفوع.

وقال في الصحاح : فلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعنى.

باب الأواني

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : موثق.

ونقل الإجماع على تحريم أواني الذهب والفضة ، ولا سيما في الأكل والشرب وإنما الخلاف في الاتخاذ بدون الاستعمال ، وظاهر هذا الخبر الكراهة ، ويمكن حمله على الحرمة ، لما نقل من الإجماع ، لكن وردت أخبار كثيرة بلفظ الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف.

٢٣٥

كثير يكره الشرب في الصفر فقال لا بأس وقالعليه‌السلام للرجل ألا سألته أذهب هو أم فضة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تشربوا الماء من ثلمة الإناء ولا من عروته فإن الشيطان يقعد على العروة والثلمة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أبي لعمرو بن عبيد وبشير الرحال وواصل في حديث ولا يشرب من أذن الكوز ولا من كسره إن كان فيه فإنه مشرب الشياطين.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقوم يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك فقال لهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اشربوا بأيديكم فإنها خير أوانيكم.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه أن يشرب في الإناء الشامي وكان يقول هو أنظف آنيتكم.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سمعته يقول وذكر مصر فقال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رءوسكم بطينها فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.

الحديث الخامس : موثق.

وقال في القاموس : الثلمة بالضم : فرجة المكسور.

الحديث السادس : مختلف فيه.

وقال في القاموس : الأذن بالضم وبضمتين معروف ، والمقبض من كل شيء.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : حسن أو موثق.

٢٣٦

(باب)

(فضل ماء زمزم وماء الميزاب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت زمزم أشد بياضا من اللبن وأحلى من الشهد وكانت سائحة فبغت على الأمياه فأغارها الله جل وعز وأجرى عليها عينا من صبر.

٢ ـ وبإسناده قال ذكرت زمزم عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أجري إليها عين من تحت الحجر فإذا غلب ماء العين عذب ماء زمزم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض وشر ماء على وجه.

باب فضل ماء زمزم وماء الميزاب

الحديث الأول : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « فبغت على الأمياه » وفي بعض النسخ المياه ، وهو أصوب لأنه لم يذكروا في جمع الماء إلا مواه ومياه ، ويمكن أن يكون المراد ببغيها بغي أهلها ، أو يكون كناية عن أنها لما كانت لشرافتها مفضلة على سائر المياه نقص من طعمها للمعادلة ، ولا يبعد أن يكون للجمادات نوع من الشعور لا نعرفه ، كما قال الله تعالى «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ »(١) .

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : قال الأصمعي : برهوت على مثال رهبوت : بئر بحضر موت يقال : فيها أرواح الكفار. وفي الحديث « خير بئر في الأرض زمزم ، وشر بئر في الأرض برهوت » ويقال : برهوت مثال سبروت.

__________________

(١) سورة الإسراء الآية ـ ٤٤.

٢٣٧

الأرض ماء برهوت الذي بحضرموت ترده هام الكفار بالليل.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ماء زمزم شفاء من كل داء وأظنه قال كائنا ما كان.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ماء زمزم دواء مما شرب له.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر وغيره وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن مصادف قال اشتكى رجل من إخواننا بمكة حتى سقط للموت فلقينا أبا عبد اللهعليه‌السلام في الطريق فقال يا مصادف ما فعل فلان قلت تركته بالموت جعلت فداك فقال أما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب فطلبنا عند كل أحد فلم نجده فبينا نحن كذلك إذا ارتفعت سحابة فأرعدت وأبرقت وأمطرت فجئت إلى بعض من في المسجد فأعطيته درهما وأخذت قدحه ثم أخذت من ماء الميزاب فأتيته به وسقيته منه ولم أبرح من عنده حتى شرب سويقا وصلح وبرأ بعد ذلك.

وقال في النهاية : في حديث عليعليه‌السلام « شر بئر في الأرض برهوت » هي بفتح الباء والراء بئر عميقة بحضر موت لا يستطاع النزول إلى قعرها ، ويقال : برهوت بضم الباء وسكون الراء فيكون تاؤها على الأول زائدة ، وعلى الثاني أصلية.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

٢٣٨

(باب ماء السماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله تعالى : «وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً »(١) قال ليس من ماء في الأرض إلا وقد خالطه ماء السماء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام اشربوا ماء السماء فإنه يطهر البدن ويدفع الأسقام قال الله عز وجل : «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ »(٢)

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن علي بن أسباط ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال البرد لا يؤكل لأن الله عزوجل يقول : «يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ ».

باب ماء السماء

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله تعالى : «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ » المشهور أنها نزلت في غزوة بدر حيث نزل المسلمون على كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء ، وناموا فاحتلم أكثرهم فمطروا ليلا حتى جرى الوادي فاغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام ، فذهب عنهم رجز الشيطان ، وهو الجنابة وربط على قلوبهم بالوثوق على لطف الله.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله تعالى : «يُصِيبُ بِهِ »(٣) أي يضره في زرعه وثمرته.

__________________

(١) سورة ق الآية ٩.

(٢) سورة الأنفال الآية ـ ١١.

(٣) سورة الرعد الآية ١٣ وفيه «فَيُصِيبُ ».

٢٣٩

(باب)

(فضل ماء الفرات)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما إخال أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت وقالعليه‌السلام ما سقي أهل الكوفة ماء الفرات إلا لأمر ما وقال يصب فيه ميزابان من الجنة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال يدفق في الفرات كل يوم دفقات من الجنة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين ، عن ابن أورمة ، عن الحسين بن سعيد رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام نهركم هذا يعني ماء الفرات يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لو كان بيننا وبينه أميال لأتيناه ونستسقي به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام كم بينكم

باب فضل ماء الفرات

الحديث الأول : مرسل.

وقال في النهاية : « خال الشيء : ظنه » وتقول في مستقبلة : إخال بكسر الألف ويفتح في لغة ، والكسر أفصح والقياس الفتح.

قولهعليه‌السلام : « إلا لأمرنا » أي رسوخ الولاية في قلوب أهلها.

الحديث الثاني : مرسل كالموثق.

وقال الجوهري : دفقت الماء أدفقه دفقا صببته ، فهو ماء دافق : أي مدفوق.

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : مرفوع.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519