مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44787 / تحميل: 3575
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن الحسن بن علي الكسلان ، عن ميسر بياع الزطي وكان خاله قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كلوا البصل فإن فيه ثلاث خصال يطيب النكهة ويشد اللثة ويزيد في الماء والجماع.

٤ ـ عنه ، عن السياري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن المبارك الدينوري ، عن أبي عثمان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال البصل يطيب النكهة ويشد الظهر ويرق البشرة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخلتم بلادا فكلوا من بصلها يطرد عنكم وباءها.

(باب الثوم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن أكل الثوم فقال إنما نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنه لريحه فقال من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدور و

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.

باب الثوم

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٢١

لا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات قال لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة فسألت عن أبي جعفرعليه‌السلام فقال هو بينبع فأتيت ينبع فقال لي يا حسن مشيت إلى هاهنا قلت نعم جعلت فداك كرهت أن أخرج ولا أراك فقالعليه‌السلام إني أكلت من هذه البقلة يعني الثوم فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(باب السعتر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال كان دواء أمير المؤمنينعليه‌السلام السعتر وكان يقول إنه يصير للمعدة خملا كخمل القطيفة.

٢ ـ عنه ، عن موسى بن الحسن ، عن علي بن سليمان ، عن بعض الواسطيين ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه شكا إليه رطوبة فأمره أن يستف السعتر على الريق.

الحديث الثالث : مجهول.

باب السعتر

وقال في الصحاح : السعتر بالسين نبت ، وبعضهم يكتبه بالصاد لئلا يلتبس بالشعير.

الحديث الأول : موثق.

وقال في القاموس : الخمل هدب القطيفة ونحوها.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٢٢

(باب الخلال)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نزل جبرئيلعليه‌السلام علي بالخلال.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام نزل جبرئيلعليه‌السلام على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالسواك والخلال والحجامة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يتخلل فنظرت إليه فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتخلل وهو يطيب الفم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم الحذاء ، عن أحمد بن عبد الله الأسدي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ناول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : جعفر بن أبي طالب عليه السلام خلالا فقال له يا جعفر تخلل فإنه مصلحة للفم أو قال للثة ومجلبة للرزق.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تخللوا فإنه مصلحة للثة والنواجد

باب الخلال

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : الناجذ : آخر الأضراس ، وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرحاء ، ويسمى ضرس الحلم ، لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل.

٢٢٣

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تخللوا فإنه ينقي الفم ومصلحة للثة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب عمن أخبره أن أبا الحسنعليه‌السلام أتي بخلال من الأخلة المهيأة وهو في منزل فضل بن يونس فأخذ منها شظية ورمى الباقي.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما يهيجان عرق الجذام.

٩ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتخلل بالقصب والريحان.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يتخلل بكل ما أصاب ما خلا الخوص والقصب.

١٢ ـ عنه ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن التخلل بالرمان والآس والقصب وقال صلي الله عليه واله إنهن يحركن عرق الآكلة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مرسل.

وقال في الصحاح : الشظية : الفلقة من العصا ونحوها.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

الحديث التاسع : مرسل.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

٢٢٤

(باب)

(رمي ما يدخل بين الأسنان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن اللحم الذي يكون في الأسنان فقال أما ما كان في مقدم الفم فكله وما كان في الأضراس فاطرحه.

٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أما ما يكون على اللثة فكله وازدرده وما كان بين الأسنان فارم به.

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الفضل بن يونس قال تغدى عندي أبو الحسنعليه‌السلام فلما فرغ من الطعام أتي بالخلال فقلت جعلت فداك ما حد هذا الخلال فقال يا فضل كل ما بقي في فمك فما أدرت عليه لسانك فكله وما استكن فأخرجه بالخلال فأنت فيه بالخيار إن شئت أكلته وإن شئت طرحته.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به فإنه يكون منه الدبيلة.

باب رمي ما يدخل بين الأسنان

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مرفوع.

وقال في النهاية(١) : الدبيلة : خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا.

__________________

(١) الدبيلة بضمّ الدال.

٢٢٥

(باب)

(الأشنان والسعد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن يزيد ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال أكل الأشنان يبخر الفم.

٢ ـ بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إنا نأكل الأشنان فقال كان أبو الحسنعليه‌السلام إذا توضأ ضم شفتيه وفيه خصال تكره إنه يورث السل ويذهب بماء الظهر ويوهي الركبتين فقلت فالطين فقال كل طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسينعليه‌السلام فإن فيه شفاء من كل داء ولكن لا يكثر منه وفيه أمان من كل خوف.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن أحمد بن الحسين بن عمر ، عن عمه محمد بن عمر ، عن رجل ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال من استنجى بالسعد بعد الغائط وغسل به فمه بعد الطعام لم تصبه علة في فمه ولم يخف شيئا من أرياح البواسير.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاري ، عن الفضل بن عثمان ، عن أبي عزيز المرادي قال وهو خال أمي.

باب الأشنان والسعد

وقال في القاموس : السعد بالضم طيب معروف.

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ضم شفتيه » أي كانعليه‌السلام إذا غسل يده وفمه بعد الطعام بالأشنان ضم شفتيه لئلا يدخل الفم شيء منه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

٢٢٦

قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول اتخذوا في أسنانكم السعد فإنه يطيب الفم ويزيد في الجماع.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال أخذني العباس بن موسى فأمر فوجئ فمي فتزعزعت أسناني فلا أقدر أن أمضغ الطعام فرأيت أبي في المنام ومعه شيخ لا أعرفه فقال أبيرحمه‌الله سلم عليه فقلت يا أبه من هو فقال هذا أبو شيبة الخراساني قال فسلمت عليه فقال ما لي أراك هكذا قال قلت إن الفاسق العباس بن موسى أمرني فوجئ فمي فتزعزعت أسناني فقال لي شدها بالسعد فأصبحت فتمضمضت بالسعد فسكنت أسناني.

٦ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام في الحجر وهو قاعد ومعه عدة من أهل بيته فسمعته يقول ضربت علي أسناني فأخذت السعد فدلكت به أسناني فنفعني ذلك وسكنت عني.

تم كتاب الأطعمة ويتلوه كتاب الأشربة إن شاء الله والحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده.

الحديث الخامس : مرسل موقوف.

وقال في القاموس : وجاه باليد والسكين : ضربه ، وقال : الزعزعة : تحريك الريح الشجرة ونحوها ، أو كل تحريك شديد.

الحديث السادس : صحيح.

٢٢٧

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأشربة

(باب)

(فضل الماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة.

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبد الله بإسناده مثله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال اللهم إنك تعلم أنه أحب إلينا من الآباء والأمهات

كتاب الأشربة

باب فضل الماء

الحديث الأول : ضعيف والسند الآخر أيضا ضعيف.

الحديث الثاني : موثق.

٢٢٨

والماء البارد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أول ما يسأل الله جل ذكره العبد أن يقول له أولم أروك من عذب الفرات.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الريان بن الصلت يرفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سيد شراب الجنة الماء.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه الله عز وجل من أشربة الجنة.

٧ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الصمد بن بندار ، عن الحسين بن علوان قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن طعم الماء فقال سل تفقها ولا تسأل تعنتا طعم الماء طعم الحياة.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مرفوع.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « من تلذذ » يمكن أن يكون المراد بالتلذذ التأمل في لذة الماء والشكر عليه ، أو شربه بالتأني ، وبثلاثة أنفاس لكون الالتذاذ ، أي إدراك لذة الماء فيه أكثر.

الحديث السابع : مجهول.

٢٢٩

(باب)

(آخر منه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا فإنه يوجد منه الكباد.

٢ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون البصري ، عن أبي طيفور المتطبب قال دخلت على أبي الحسن الماضي عليه السلام فنهيته عن شرب الماء فقالعليه‌السلام وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في المعدة ويسكن الغضب ويزيد في اللب ويطفئ المرار.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد البصري ، عن أبي داود المسترق عمن حدثه قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بتمر فأكل وأقبل يشرب عليه الماء فقلت له جعلت فداك لو أمسكت عن الماء فقال إنما آكل التمر لأستطيب عليه الماء.

٤ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن ياسر قال قال أبو الحسنعليه‌السلام عجبا

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : في الحديث « الكباد من العب » وهو بالضم وجع الكبد ، والعب : شرب الماء من غير مص.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « يدير الطعام » يمكن أن يكون المراد الإدارة حقيقة أي يجعل أعلاه أسفله ليحسن الهضم ، وأن يكون المعنى تقليبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مرسل.

٢٣٠

لمن أكل مثل ذا وأشار بيده ولم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته.

(باب)

(كثرة شرب الماء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال قال أبو الحسنعليه‌السلام إن شرب الماء البارد أكثر تلذذا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن سعيد بن جناح ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام وهو يوصي رجلا فقال له أقلل من شرب الماء فإنه يمد كل داء واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ياسر الخادم ، عن الرضاعليه‌السلام قال لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ولا تكثر منه على غيره وقال أرأيت لو أن رجلا أكل مثل ذا وجمع يديه كلتيهما لم يضمهما ولم يفرقهما ثم لم يشرب عليه الماء كان ينشق معدته.

قوله : « وأشار بيدهعليه‌السلام » الإشارة بالكف لبيان قلة الطعام ، أي عدم شرب الماء بعد الطعام مضر وإن كان الطعام قليلا.

ورواه البرقي في المحاسن عن ياسر عن الرضاعليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ، وأن لا يكثر منه ، وقال : أرأيت لو أن رجلا أكل مثل ذا طعاما وجمع يديه كلتيهما لم يضمهما ولم يفرقهما ثم لم يشرب عليه الماء ، أليس كانت تنشق معدته » ففي هذا الخبر يحتمل أن يكون المراد أن التضرر إنما هو غالبا بكثرة الأكل لا بكثرة الشرب.

باب كثرة شرب الماء

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٣١

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تكثر من شرب الماء فإنه مادة لكل داء.

(باب)

(شرب الماء من قيام والشرب في نفس واحد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن.

٢ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام وشرب الماء من قيام بالليل يورث الماء الأصفر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي هاشم بن يحيى المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قام أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى إداوة فشرب منها وهو قائم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل عليه عبد الملك القمي فقال له أصلحك الله أشرب الماء وأنا قائم فقال له إن شئت قال أفأشرب بنفس واحد حتى أروى قال إن شئت قال فأسجد ويدي في ثوبي قال إن شئت ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب شرب الماء من قيام والشرب في نفس واحد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : مرفوع.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٢٣٢

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن أبي المقدام قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام أنا وأبي فأتي بقدح من خزف فيه ماء فشرب وهو قائم ثم ناوله أبي فشرب منه وهو قائم ثم ناولنيه فشربت منه وأنا قائم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن العرزمي ، عن حاتم بن إسماعيل المديني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يشرب الماء وهو قائم ثم يشرب من فضل وضوئه قائما ثم التفت إلى الحسينعليه‌السلام فقال له يا بني إني رأيت جدك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صنع هكذا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة أنفاس أفضل من نفس واحد.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان بن عيسى ، عن شيخ من أهل المدينة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى يروى قال فقالعليه‌السلام وهل اللذة إلا ذاك قلت فإنهم يقولون إنه شرب الهيم قال فقال كذبوا إنما شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : مختلف فيه.

الحديث التاسع : مرسل.

وقال في الصحاح : قوله تعالى «فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ »(١) هي الإبل العطاش ويقال : الرمل حكاه الأخفش.

__________________

(١) سورة الواقعة الآية ٥٥.

٢٣٣

(باب)

(القول على شرب الماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الرجل يشرب الشربة من الماء فيدخله الله عز وجل بها الجنة قلت وكيف ذاك يا ابن رسول الله قال إن الرجل يشرب الماء فيقطعه ثم ينحي الإناء وهو يشتهيه فيحمد الله عز وجل ثم يعود فيه ويشرب ثم ينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله عز وجل ثم يعود فيشرب فيوجب الله عز وجل له بذلك الجنة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا شرب الماء قال : الحمد لله الذي سقانا عذبا زلالا ولم يسقنا ملحا أجاجا ولم يؤاخذنا بذنوبنا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن عم لعمر بن يزيد ، عن بنت عمر بن يزيد ، عن أبيها ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا شرب أحدكم الماء فقال : بسم الله ثم شرب ثم قطعه فقال الحمد لله ثم شرب فقال بسم الله ثم قطعه فقال الحمد لله ثم شرب فقال بسم الله ثم قطعه فقال الحمد لله سبح ذلك الماء له ما دام في بطنه إلى أن يخرج.

باب القول عند شرب الماء

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولم يؤاخذنا » بأن يجعل الماء ملحا أجاجا أو يسلبه عنا.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٣٤

٤ ـ علي بن محمد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أردت أن تشرب الماء بالليل فحرك الماء وقل يا ماء ماء زمزم وماء فرات يقرءانك السلام.

(باب الأواني)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يشرب في الأقداح الشامية يجاء بها من الشام وتهدى إليه صلي الله عليه واله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وهو يشرب في قدح من خزف.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفضة.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أخيه يوسف قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بالحجر فاستسقى ماء فأتي بقدح من صفر فقال رجل إن عباد بن

الحديث الرابع : مرفوع.

وقال في الصحاح : فلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعنى.

باب الأواني

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : موثق.

ونقل الإجماع على تحريم أواني الذهب والفضة ، ولا سيما في الأكل والشرب وإنما الخلاف في الاتخاذ بدون الاستعمال ، وظاهر هذا الخبر الكراهة ، ويمكن حمله على الحرمة ، لما نقل من الإجماع ، لكن وردت أخبار كثيرة بلفظ الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف.

٢٣٥

كثير يكره الشرب في الصفر فقال لا بأس وقالعليه‌السلام للرجل ألا سألته أذهب هو أم فضة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تشربوا الماء من ثلمة الإناء ولا من عروته فإن الشيطان يقعد على العروة والثلمة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أبي لعمرو بن عبيد وبشير الرحال وواصل في حديث ولا يشرب من أذن الكوز ولا من كسره إن كان فيه فإنه مشرب الشياطين.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقوم يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك فقال لهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اشربوا بأيديكم فإنها خير أوانيكم.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعجبه أن يشرب في الإناء الشامي وكان يقول هو أنظف آنيتكم.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سمعته يقول وذكر مصر فقال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رءوسكم بطينها فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.

الحديث الخامس : موثق.

وقال في القاموس : الثلمة بالضم : فرجة المكسور.

الحديث السادس : مختلف فيه.

وقال في القاموس : الأذن بالضم وبضمتين معروف ، والمقبض من كل شيء.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : حسن أو موثق.

٢٣٦

(باب)

(فضل ماء زمزم وماء الميزاب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت زمزم أشد بياضا من اللبن وأحلى من الشهد وكانت سائحة فبغت على الأمياه فأغارها الله جل وعز وأجرى عليها عينا من صبر.

٢ ـ وبإسناده قال ذكرت زمزم عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أجري إليها عين من تحت الحجر فإذا غلب ماء العين عذب ماء زمزم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض وشر ماء على وجه.

باب فضل ماء زمزم وماء الميزاب

الحديث الأول : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « فبغت على الأمياه » وفي بعض النسخ المياه ، وهو أصوب لأنه لم يذكروا في جمع الماء إلا مواه ومياه ، ويمكن أن يكون المراد ببغيها بغي أهلها ، أو يكون كناية عن أنها لما كانت لشرافتها مفضلة على سائر المياه نقص من طعمها للمعادلة ، ولا يبعد أن يكون للجمادات نوع من الشعور لا نعرفه ، كما قال الله تعالى «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ »(١) .

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : قال الأصمعي : برهوت على مثال رهبوت : بئر بحضر موت يقال : فيها أرواح الكفار. وفي الحديث « خير بئر في الأرض زمزم ، وشر بئر في الأرض برهوت » ويقال : برهوت مثال سبروت.

__________________

(١) سورة الإسراء الآية ـ ٤٤.

٢٣٧

الأرض ماء برهوت الذي بحضرموت ترده هام الكفار بالليل.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ماء زمزم شفاء من كل داء وأظنه قال كائنا ما كان.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ماء زمزم دواء مما شرب له.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر وغيره وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن مصادف قال اشتكى رجل من إخواننا بمكة حتى سقط للموت فلقينا أبا عبد اللهعليه‌السلام في الطريق فقال يا مصادف ما فعل فلان قلت تركته بالموت جعلت فداك فقال أما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب فطلبنا عند كل أحد فلم نجده فبينا نحن كذلك إذا ارتفعت سحابة فأرعدت وأبرقت وأمطرت فجئت إلى بعض من في المسجد فأعطيته درهما وأخذت قدحه ثم أخذت من ماء الميزاب فأتيته به وسقيته منه ولم أبرح من عنده حتى شرب سويقا وصلح وبرأ بعد ذلك.

وقال في النهاية : في حديث عليعليه‌السلام « شر بئر في الأرض برهوت » هي بفتح الباء والراء بئر عميقة بحضر موت لا يستطاع النزول إلى قعرها ، ويقال : برهوت بضم الباء وسكون الراء فيكون تاؤها على الأول زائدة ، وعلى الثاني أصلية.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

٢٣٨

(باب ماء السماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله تعالى : «وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً »(١) قال ليس من ماء في الأرض إلا وقد خالطه ماء السماء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام اشربوا ماء السماء فإنه يطهر البدن ويدفع الأسقام قال الله عز وجل : «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ »(٢)

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن علي بن أسباط ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال البرد لا يؤكل لأن الله عزوجل يقول : «يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ ».

باب ماء السماء

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله تعالى : «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ » المشهور أنها نزلت في غزوة بدر حيث نزل المسلمون على كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء ، وناموا فاحتلم أكثرهم فمطروا ليلا حتى جرى الوادي فاغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام ، فذهب عنهم رجز الشيطان ، وهو الجنابة وربط على قلوبهم بالوثوق على لطف الله.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله تعالى : «يُصِيبُ بِهِ »(٣) أي يضره في زرعه وثمرته.

__________________

(١) سورة ق الآية ٩.

(٢) سورة الأنفال الآية ـ ١١.

(٣) سورة الرعد الآية ١٣ وفيه «فَيُصِيبُ ».

٢٣٩

(باب)

(فضل ماء الفرات)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما إخال أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت وقالعليه‌السلام ما سقي أهل الكوفة ماء الفرات إلا لأمر ما وقال يصب فيه ميزابان من الجنة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال يدفق في الفرات كل يوم دفقات من الجنة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين ، عن ابن أورمة ، عن الحسين بن سعيد رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام نهركم هذا يعني ماء الفرات يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لو كان بيننا وبينه أميال لأتيناه ونستسقي به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام كم بينكم

باب فضل ماء الفرات

الحديث الأول : مرسل.

وقال في النهاية : « خال الشيء : ظنه » وتقول في مستقبلة : إخال بكسر الألف ويفتح في لغة ، والكسر أفصح والقياس الفتح.

قولهعليه‌السلام : « إلا لأمرنا » أي رسوخ الولاية في قلوب أهلها.

الحديث الثاني : مرسل كالموثق.

وقال الجوهري : دفقت الماء أدفقه دفقا صببته ، فهو ماء دافق : أي مدفوق.

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : مرفوع.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ٢٧٥٨٢ ] ٣ - قال: وروي أنّه يفرَّق بين الصبيان في المضاجع لستِّ سنين.

[ ٢٧٥٨٣ ] ٤ - وفي( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: يفرَّق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

[ ٢٧٥٨٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد المدائنيِّ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ، عن عيسى بن زيد، يرفعه(١) إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يثغر الغلام لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرَّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشرة، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنّة إلّا التجارب.

[ ٢٧٥٨٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يفرَّق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

[ ٢٧٥٨٦ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين: الأُولى والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤ - الخصال: ٤٣٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرّم.

٥ - الكافي ٦: ٤٦ / ١، وأورده باسناد آخر في الحديث ١٠ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(١) في هامش المصححة: رفعه، محتمل الاصل.

٦ - الكافي ٦: ٤٧ / ٦.

٧ - الكافي ٦: ٤٧ / ٧.

(٢) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨٢.

٤٦١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٥ - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة من الزنى إلّا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلاً كان المالك أو امرأة

[ ٢٧٥٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيِّ، عن عليِّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنى، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر، نحوه(٢) .

[ ٢٧٥٨٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من(٣) ولد الزنى، وكان لا يرى بأساً بولد(٤) الزنى إذا جعل مولى الجارية اّلذي فجر بالمرأة في حلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرّم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٣ و ٤ من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

الباب ٧٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١١، والتهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٨، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٤.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٨٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٥، التهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧١، والاستبصار ٣: ٣٢٢ / ١١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: لبن.

(٤) في المصدر: بلبن ولد.

(٥) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٣.

٤٦٢

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٢٧٥٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها؟ قال: مرها فلتحلّلها يطيب اللبن.

[ ٢٧٥٩٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد الله الحلبيِّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : امرأة ولدت من الزنى، أتّخذها ظئراً؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.

[ ٢٧٥٩١ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ماصنعا، أيطيب لبنها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في نكاح الإِماء(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) المقنع: ١١٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٣ / ٧، والتهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٠، والاستبصار ٣: ٣٢٢ / ١١٤٦.

٤ - الكافي ٦: ٤٢ / ١، والتهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٧، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٣.

٥ - الكافي ٦: ٤٣ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٦٩، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٥.

(٣) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٧٨ وفي البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب.

٤٦٣

٧٦ - باب كراهة استرضاع اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرّمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها

[ ٢٧٥٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تسترضع الصبي(١) المجوسيّة وتسترضع(٢) له اليهوديّة والنصرانيّة ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك.

[ ٢٧٥٩٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عَن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من ولد الزنى، الحديث.

ورواه الصدوق كما مرَّ(٣) .

[ ٢٧٥٩٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليِّ، عن عبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مظاهرة المجوسيِّ؟ قال: لا، ولكن أهل الكتاب.

[ ٢٧٥٩٥ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا

____________________

الباب ٧٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١٤، والتهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٤.

(١) في نسخة: لا تسترضعوا للصبي ( هامش المصححة ).

(٢) في نسخة: استرضع ( هامش المصححة ).

٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

(٣) مر في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٤٢ / ٢، والتهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٢.

٤ - الكافي ٦: ٤٢ / ٣ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤٦٤

أرضعوا لكم فامنعوهم(١) من شرب الخمر.

[ ٢٧٥٩٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة؟ قال: لا بأس، وقال: امنعوهم شرب الخمر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا اّلذي قبله.

[ ٢٧٥٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن زياد، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لايحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحلّ لك، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلّا أن تضطرَّ إليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٩٨ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنَّ يشربن الخمر؟ قال: امنعوهنَّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم، وسألته عن المرأة ولدت من زنا، هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال: لا، ولا ابنتها التي ولدت من الزنى.

____________________

(١) اذا أرضعن لكم فامنعوهن

٥ - الكافي ٦: ٤٣ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٣.

٦ - التهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٢.

٧ - قرب الاسناد: ١١٧.

٤٦٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧٧ - باب كراهة استرضاع الناصبية

[ ٢٧٥٩٩ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن العبّاس النجاشيُّ في كتاب( الرجال) : عن عليِّ بن بلال، عن محمّد بن عمرو، عن عبد العزيز بن محمّد، عن عصمة بن عبيد الله السدوسيِّ عن الحسن بن إسماعيل بن صبيح، عن هارون بن عيسى، عن الفضيل بن يسار قال: قال لي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : رضاع اليهوديّة، والنصرانيّة خير من رضاع الناصبيّة.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( المقنع) : قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر، مثله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تأثير اللبن في طبيعة الولد(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧٨ - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء

[ ٢٧٦٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٢) يأتي في البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٧

فيه حديث واحد

١ - رجال النجاشي: ٢١٩.

(٣) المقنع: ١١١.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١٠.

٤٦٦

قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنظروا من يرضع أولادكم فإنَّ الولد يشبُّ عليه.

[ ٢٧٦٠١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تسترضعوا الحمقاء فإنَّ اللبن يعدي وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر - في الرعونة والحمق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر، مثله(٣) .

[ ٢٧٦٠٢ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تسترضعوا الحمقاء فإنَّ اللبن يغلب الطباع، قال قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسترضعوا الحمقاء فإنَّ اللبن يشبُ عليه.

[ ٢٧٦٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الاخبار) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء(٤) فإنَّ اللبن يعدي.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٨.

(١) الرعونة: الحمق الصحاح ٥ / ٢١٢٤، « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٥.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٨١.

٣ - الكافي ٦: ٤٣ / ٩.

٤ - عيون أخبار الرضا ( موضعاً ) ٢: ٣٤ / ٦٧، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ١٠٠ / ٤١.

(٤) العمشاء: من العمش، وهو مرض يصيب العين، فلا تزال تسيل الدمع، ولا يكاد =

٤٦٧

[ ٢٧٦٠٤ ] ٥ - وبهذا الإِسناد قال: ليس للصبيّ خير من لبن أُمّه.

[ ٢٧٦٠٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح، فإنَّ الرضاع يغيّر الطباع.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٩ - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة

[ ٢٧٦٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن الهيثم، عن محمّد بن مروان قال: قال لي أبوجعفر( عليه‌السلام ) : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإنَّ اللبن قد يعدي.

[ ٢٧٦٠٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن العبّاس بن معروف، عن صفوان، عن ربعي، عن الفضيل عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فإنَّ اللبن يعدي.

____________________

= الاعمش يبصر بها « لسان العرب ٦ / ٢٣٠ ».

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٤ / ٦٩، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ١٠١ / ٤٢.

٦ - قرب الإِسناد: ٤٥.

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٤/ ١٢، والتهذيب ٨: ١١٠/ ٣٧٦.

٢ - الكافي ٦: ٤٤/ ١٣.

٤٦٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٨٠ - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به.

[ ٢٧٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل استأجر ظئراً فغابت بولده سنين(٤) ثمَّ إنّها جاءت به فأنكرته أُمّه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شيء، الظئر مأمونة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: يقبلونه(٥) .

[ ٢٧٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحمّاد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أُخرى

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٧.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٩.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢ / ٢.

(٤) في نسخة: سنتين « هامش المخطوط ».

(٥) التهذيب ٨: ١١٥ / ٤٠٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٢ / ١.

٤٦٩

فغابت به حيناً، ثمّ إنّ الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنّها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنّها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقال( عليه‌السلام ) : عليها الدية أو تأتي به.

ورواه الشيخ(١) كالذي قبله.

[ ٢٧٦١٠ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الاشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: القابلة مأمونة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الاجارة(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الديات(٣) .

٨١ - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتّى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ثمّ يصير الاب أحق منها فإن مات فالام ثمّ الاقرب فالاقرب

[ ٢٧٦١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( وَالْوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ) (٤) ، قال: مادام الولد في

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٥ / ٣٩٩.

٣ - الكافي ٦: ٥٢ / ٤.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٨١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥ / ٤، والتهذيب ٨: ١٠٤ / ٣٥٢، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٣٨، وتفسير العياشي: ١٢٠ / ٣٨٠.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤٧٠

الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأُمّ، فإذا مات الأب فالأُمُّ أحقُّ به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُمّ: لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فإنَّ له أن ينزعه منها إلّا أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أُمّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العبّاس بن عامر، مثله(١) .

[ ٢٧٦١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه.

[ ٢٧٦١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن فضل أبي العبّاس قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل أحقُّ بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوّجها الّذي طلّقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحقُّ به.

[ ٢٧٦١٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن المنقريِّ، عمّن ذكره قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد، أيّهما أحقُّ بالولد؟ قال: المرأة أحقُّ بالولد ما لم تتزوّج.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حفص بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٤ / ١٣٠٢.

٢ - الكافي ٦: ٤٥ / ٢ و ١٠٣ / ٢، والتهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٦٠ و ١٣٤ / ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٤١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

٣ - الكافي ٦: ٤٤ / ١، والتهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٣، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٤٠.

٤ - الكافي ٦: ٤٥ / ٣.

٤٧١

غياث أو غيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

قال الشيخ: هذا محمول على أنها أحقُّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، قال: ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأُنثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم، واستدلّ بما تقدَّم(٣) .

[ ٢٧٦١٥ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقُّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى، إنَّ الله يقول:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٤) الحديث.

[ ٢٧٦١٦ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب( عليه‌السلام ) : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة.

أقول: حمله جماعة من الأصحاب(٥) على الأُنثى لما تقدَّم(٦) .

[ ٢٧٦١٧ ] ٧ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) : نقلاً من كتاب( مسائل

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٣.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٤، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٣٩.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٠ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٥، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢١ / ٣٨٥.

(٥) راجع روضة المتقين ٨: ٣٤٤، المختلف: ٥٧٧ والنهاية: ٥٠٤.

(٦) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

٧ - مستطرفات السرائر: ٦٥ / ٢.

٤٧٢

الرجال) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد (عليهما‌السلام ) رواية الجوهريّ والحميريّ، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشّار: جعلت فداك، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في موجبات الإِرث(٢) .

٨٢ - باب استحباب ترك الصبيِّ سبع سنين أو ستاً ثمّ ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه

[ ٢٧٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دع ابنك يلعب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلّا فإنّه من لا خير فيه.

[ ٢٧٦١٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عدّة من أصحابنا، عن عليِّ بن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أمهل صبيّك حتّى يأتي له ستُّ سنين ثمَّ ضمّه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلّا فخلِّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

الباب ٨٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٦ / ١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٤٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٧٩.

٤٧٣

[ ٢٧٦٢٠ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الأمالي) : عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغداديّ، عن عليِّ بن معبد، عن بندار بن حمّاد، عن عبدالله بن فضّالة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرّات: قل: لا إله إلّا الله، ثمَّ يترك حتّى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً فيقال له: قل: محمّد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، سبع مرات، ويترك حتّى يتم له أربع سنين ثمّ يقال له سبع مرات: قل: صلى الله على محمّد وآل محمّد ثمّ يترك حتّى يتم له خمس سنين ثمّ يقال له: أيهما يمينك وأيّهما شمالك، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة، ويقال له: اسجد، ثمّ يترك حتّى يتم له ستّ سنين، فإذا تم له ست سنين صلّى، وعلّم الركوع والسجود حتّى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيّك، فإذا غسلهما قيل له: صلِّ ثمَّ يترك حتّى يتمّ له تسع فإذا تمّت له علّم الوضوء وضرب عليه وعلّم الصلاة وضرب عليها فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه.

ورواه في الفقيه بإسناده عن عبدالله بن فضّالة(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٨٣ - باب استحباب تعليم الصبيِّ الكتابة والقرآن سبع سنين والحلال والحرّام سبع سنين، وتعليمه السباحة والرماية

[ ٢٧٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصميِّ، عن عليِّ بن

____________________

٣ - أمالي الصدوق: ٣٢٠ / ١٩.

(١) الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦٣.

(٢) يأتي في الأبواب ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من أبواب بقية الحدود، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الحدود.

الباب ٨٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧ / ٣.

٤٧٤

الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرّام سبع سنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٢٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن يعقوب بن سالم، رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : علّموا أولادكم السباحة والرماية.

[ ٢٧٦٢٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قبّل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة، ومن علّمه القرآن دعي بالأبوين فكسيا حلّتين تضيء من نورهما وجوه أهل الجنة.

[ ٢٧٦٢٤ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدّب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين فإن أفلح وإلّا فلا خير فيه.

[ ٢٧٦٢٥ ] ٥ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يربى الصبيُّ سبعاً ويؤدّب سبعاً ويستخدم سبعاً، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب.

[ ٢٧٦٢٦ ] ٦ - الحسن الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) : نقلاً من كتاب

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٧ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٩ / ١.

٤ - الفقيه ٣: ٣١٨ / ١٥٤٧، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٣: ٣١٩ / ١٥٥١.

٦ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

٤٧٥

( المحاسن) عنه( عليه‌السلام ) قال: احمل صبيّك حتّى يأتي عليه ستّ سنين ثمّ أدِّبه في الكتّاب ست سنين ثمّ ضمّه إليك سبع سنين فأدِّبه بأدبك، فإن قبل وصلح وإلّا فخلِّ عنه.

[ ٢٧٦٢٧ ] ٧ - قال: وقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد سيّد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين، فإن رضيت خلائقه(١) لاحدى وعشرين سنة، وإلّا ضرب على جنبيّه(٢) فقد أعذرت إلى الله.

[ ٢٧٦٢٨ ] ٨ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: لئن يودِّب أحدكم ولده خيرٌ له من أن يتصدَّق بنصف صاع كلّ يوم.

[ ٢٧٦٢٩ ] ٩ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على استحباب تعليم الولد السباحة(٤) .

٨٤ - باب استحباب تعليم الأوّلاد في صغرهم الحديث قبل أن ينظروا في علوم العامة

[ ٢٧٦٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن

____________________

٧ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

(١) في هامش المصححة: أخلاقه ( في المكارم ).

(٢) في نسخة: فاضرب على جنبه.

٨ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

(٣) تقدم في الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧ / ٥.

٤٧٦

جميل بن درّاج وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٣١ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن(٢) عن أبي إسحاق الكنديِّ، عن بشير الدهان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لاخير فيمن لا يتفقّه من أصحابنا يا بشير، إنّ الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم.

أقول: هذه المفسدة أقرب إلى الأولاد الصغار لضعف تمييزهم وقبولهم كلّ ما يقع في قلوبهم.

[ ٢٧٦٣٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي مريم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرِّقا وغرِّبا فو الله لا تجدان علماً صحيحاً إلّا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت.

[ ٢٧٦٣٣ ] ٤ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان (٣) ، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث فيكون حجّة لنا عليهم، قال: فقال: لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨١.

٢ - الكافي ١: ٢٥ / ٦.

(٢) في هامش المصححة: الحسين، محتمل الاصل.

٣ - الكافي ١: ٣٢٩ / ٣.

٤ - مستطرفات السرائر: ٤١ / ٨

(٣) في المصدر: أبان بن تغلب وسند الحديث فيه: عليّ بن الحكم بن الزبير، عن أبان بن عثمان، عن هارون بن خارجة

٤٧٧

[ ٢٧٦٣٤ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: علّموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به، لا تغلب عليهم المرجئة برّأيها.

[ ٢٧٦٣٥ ] ٦ - عليُّ بن موسى بن طاووس في كتاب( كشف المحجّة لثمرة المهجة) : نقلاً من كتاب( الرسائل) لمحمّد بن يعقوب الكلينيِّ بإسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسديِّ، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في وصية أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لولده الحسن( عليه‌السلام ) - وهي طويلة منها أن قال -: فبادرتك بوصيتي لخصال منها:( أن تعجل) (١) بي أجلي - إلى أن قال: - وأن يسبقني إليك بعض غلبة الهوى وفتن الدنيا وتكون كالصعب النفور، وإنّما قلب الحديث كالأرض الخالية ما القي فيها من شيء(٢) قبلته، فبادرتك بالادب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبّك.

ورواه الرضيُّ في( نهج البلاغة) مرسلاً (٣) .

أقول: والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى ويأتي جملة منها في القضاء(٤) .

٨٥ - باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم ممّا يؤدب ولده ويضربه ممّا يضرب ولده

[ ٢٧٦٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٥ - الخصال: ٦١٤.

٦ - كشف المحجّة: ١٦١.

(١) في المصدر: قبل أن يعجل.

(٢) في المصدر زيادة: إلّا.

(٣) نهج البلاغة ٣: ٤٥ / رسالة ٣١.

(٤) يأتي في الأبواب ٤ و ٧ و ٨ و ١١ من أبواب صفات القاضي، وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧ / ٨.

٤٧٨

عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أدِّب اليتيم ممّا تؤدّب منه ولدك، واضربه ممّا تضرب منه ولدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٣٧ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صالح بن عقبة قال: سمعت العبد الصالح( عليه‌السلام ) يقول: يستحب غرامة(٢) الغلام في صغره ليكون حليماً في كبرّه.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه، عن محمّد بن عليِّ الهمداني، عن أبي سعيد الشاميّ، عن صالح بن عقبة(٣) .

٨٦ - باب جملة من حقوق الأوّلاد

[ ٢٧٦٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن درست، عن الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه، وضعه موضعاً حسناً.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٨٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٩ / ١٥٥٣.

(٢) الغرام: الشر الدائم والعذاب اللازم، غرام الصبي: حمله على الامور الشاقّة. الصحاح [ ٥ / ١٩٩٦ ] « هامش المخطوط » وفي المصدر: عرامة الغلام.

(٣) الكافي ٦: ٥١ / ٢.

الباب ٨٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨ / ١، وأورده عن عدّة الداعي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة زيادة: عن أبيه « هامش المخطوط ».

٤٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٣٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد قال: كان داود بن زربيّ شكا ابنه إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) فيما أفسد له فقال: استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك؟!

[ ٢٧٦٤٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالناس الظهر فخفّف في الركعتين الاخيرتين فلمّا انصرف قال الناس: هل حدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خفّفت في الركعتين الاخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبيِّ.

[ ٢٧٦٤١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برِّهما.

[ ٢٧٦٤٢ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٦٤٣ ] ٦ - ورواه في( الخصال) : عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبداًلله، عن آبائه( عليهم

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨٤.

٢ - الكافي ٦: ٤٨ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٨ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٤٨ / ٣، والتهذيب ٨: ١١٢ / ٣٨٥.

٥ - الكافي ٦: ٤٨ / ٥، والتهذيب ٨: ١١٢ / ٣٨٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٨

٦ - الخصال: ٥٥ / ٧٧.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519