مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول7%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 55787 / تحميل: 4167
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وبين الفرات فأخبرته فقال لو كنت عنده لأحببت أن آتيه طرفي النهار.

٥ ـ الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى جميعا ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن غير واحد رفعوه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام قال أما إن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن حكيم بن جبير قال سمعت سيدنا علي بن الحسينعليه‌السلام يقول إن ملكا يهبط من السماء في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكا من مسك الجنة فيطرحها في الفرات وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه.

(باب)

(المياه المنهي عنها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الاستشفاء بالحميات وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة الكبريت وقيل إنها من فيح جهنم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان

الحديث الخامس : مجهول مرفوع.

الحديث السادس : مجهول.

باب المياه المنهي عنها

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في النهاية فيه « مثل العالم مثل الحمة » الحمة : عين ماء حار يستشفي بها المرضى. وقال فيه « شدة الحر من فوح جهنم » أي شدة غليانها وحرها ويروى بالياء.

الحديث الثاني : ضعيف.

٢٤١

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن نوحا عليه السلام لما كان في أيام الطوفان دعا المياه كلها فأجابته إلا ماء الكبريت والماء المر فلعنهما.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، عن محمد بن يحيى ، عن زكريا وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه جميعا ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي سعيد عقيصا التيمي قال مررت بالحسن والحسين صلوات الله عليهما وهما في الفرات مستنقعان في إزارين فقلت لهما يا ابني رسول الله صلى الله عليكما أفسدتما الإزارين فقالا لي يا أبا سعيد فسادنا للإزارين أحب إلينا من فساد الدين إن للماء أهلا وسكانا كسكان الأرض ثم قالا إلى أين تريد فقلت إلى هذا الماء فقالا وما هذا الماء فقلت أريد دواءه أشرب من هذا المر لعلة بي أرجو أن يخف له الجسد ويسهل البطن فقالا ما نحسب أن الله جل وعز جعل في شيء قد لعنه شفاء قلت ولم ذاك فقالا لأن الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح عليه السلام فتح «السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ » وأوحى إلى الأرض فاستعصت عليه عيون منها فلعنها وجعلها ملحا أجاجا وفي رواية حمدان بن سليمان أنهما عليهما السلام قالا يا أبا سعيد تأتي ماء ينكر ولايتنا في كل يوم ثلاث مرات إن الله عز وجل عرض ولايتنا على المياه فما قبل ولايتنا عذب وطاب وما جحد ولايتنا جعله الله عز وجل مرا أو ملحا أجاجا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان عمن ذكره ، عن

الحديث الثالث : ضعيف وآخره مرسل.

قولهعليه‌السلام : « لما آسفه » إشارة إلى قوله تعالى «فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ »(١) قال الجوهري : آسفه : أغضبه.

قولهعليه‌السلام : « فاستعصت » يمكن أن يقال أو دع الله فيها في تلك الحال ما تفهم به الخطاب ، ثم أمرها ، ويمكن أن يكون استعارة تمثيلية لبيان عدم قابليتها لترتب خير عليها ، لدناءة أصلها ومنبعها.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة الأحزاب الآية ـ ٥٥.

٢٤٢

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي عليه السلام يكره أن يتداوى بالماء المر وبماء الكبريت وكان يقول إن نوحا عليه السلام لما كان الطوفان دعا المياه فأجابته كلها إلا الماء المر وماء الكبريت فدعا عليهما ولعنهما.

(باب النوادر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال تفجرت العيون من تحت الكعبة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي حمزة الثمالي قال كنت عند حوض زمزم فأتاني رجل فقال لي لا تشرب من هذا الماء يا أبا حمزة فإن هذا يشترك فيه الجن والإنس وهذا لا يشترك فيه إلا الإنس قال فتعجبت من قوله وقلت من أين علم هذا قال ثم قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ما كان من قول الرجل لي فقالعليه‌السلام لي إن ذلك رجل من الجن أراد إرشادك.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ماء نيل مصر يميت القلوب.

باب النوادر

الحديث الأول : موثق.

قولهعليه‌السلام : « تفجرت العيون » أي كلها أو عيون مكة أو عيون بئر زمزم كما مر.

الحديث الثاني : ضعيف.

ولعله أشار أولا إلى الحوض ، وثانيا إلى البئر ، أي اشرب من الدلاء قبل الصب في الحوض ، فإن الحوض ينتفع به الجن أيضا كالأنس فيذهب بركته ، أو لوجه آخر ، ويحتمل أن يكون أشار أولا إلى دلو مخصوص قد علم مشاركة الجن فيه ، وثانيا إلى دلو آخر ، والأول أظهر.

الحديث الثالث : مرفوع.

٢٤٣

٤ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن سليمان بن جعفر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ »(١) فقال يعني ماء العقيق.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن إبراهيم المدائني ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال نهران مؤمنان ونهران كافران فأما المؤمنان فالفرات ونيل مصر وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن جعفر عمن ذكره ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن داود الرقي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذا استسقى الماء فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه ثم

الحديث الرابع : مجهول.

ولعل المراد وادي العقيق ، وإنما ذكرهعليه‌السلام على وجه التمثيل ، أي مثله من المواضع التي ليس فيها ماء ، وإنما فيها برك وغدر يجتمع فيهما ماء السماء ، أو يقال : خص ذلك الموضع لاحتياجهم فيه إلى الماء للدنيا والدين لوقوع غسل الإحرام فيه ، أو يقال : كان أولا نزول الآية لهذا الموضع بسبب من الأسباب لا نعرفه ، وأما حمله على ماء فص العقيق فلا يخفى بعده.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال في النهاية : فيه « نهران مؤمنان ، ونهران كافران ، أما المؤمنان فالنيل والفرات ، وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ » جعلهما مؤمنين على التشبيه ، لأنهما يفضيان على الأرض فيسقيان الحرث بلا مئونة ، وجعل الآخرين كافرين لأنهما لا يسقيان ولا ينتفع بهما إلا بمئونة وكلفة ، فهذان في الخير والنفع كالمؤمنين ، وهذان في قلة النفع كالكافرين.

الحديث السادس : ضعيف.

__________________

(١) سورة المؤمنون الآية ١٨.

٢٤٤

قال لي يا داود : لعن الله قاتل الحسينعليه‌السلام وما من عبد شرب الماء فذكر الحسينعليه‌السلام وأهل بيته ولعن قاتله إلا كتب الله عز وجل له مائة ألف حسنة وحط عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألف درجة وكأنما أعتق مائة ألف نسمة وحشره الله عز وجل يوم القيامة ثلج الفؤاد.

وقال الجوهري : يقال ثلجت نفسي تثلج ثلوجا اطمأنت.

٢٤٥

(أبواب الأنبذة)

(باب)

(ما يتخذ منه الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن الحضرمي عمن أخبره ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل.

محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن عامر

أبواب الأنبذة

(باب ما يتخذ منه الخمر)

الحديث الأول : حسن كالصحيح على الظاهر ، إذ الظاهر الحجاج مكان الحجال كما في بعض النسخ.

وقال الفيروزآبادي : البتع بكسر الباء وسكون التاء شراب يتخذ من العسل باليمن ، وقال : المرز بالكسر نبيذ يتخذ من الذرة ، وقيل : من الشعير أو الحنطة.

الحديث الثاني : مجهول وسنده الثاني مجهول أيضا.

٢٤٦

بن السمط ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام مثله.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن جعفر بن إسحاق الهاشمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر.

(باب)

( أصل تحريم الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ومتى اتخذ الخمر فقال إن آدمعليه‌السلام لما هبط من الجنة اشتهى من ثمارها فأنزل الله عز وجل عليه قضيبين من عنب فغرسهما فلما أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس لعنه الله فحاط عليهما حائطا فقال آدمعليه‌السلام ما حالك يا ملعون فقال إبليس إنهما لي فقال له كذبت فرضيا بينهما بروح القدس فلما انتهيا إليه قص عليه آدمعليه‌السلام قصته وأخذ روح القدس ضغثا من نار ورمى به عليهما والعنب في أغصانهما حتى ظن آدمعليه‌السلام أنه لم يبق منهما شيء وظن إبليس لعنه الله مثل ذلك قال فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما وبقي الثلث فقال الروح أما ما ذهب منهما فحظ إبليس لعنه الله وما بقي فلك يا آدم.

الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة

الحديث الثالث : مجهول.

باب أصل تحريم الخمر

الحديث الأول : مجهول بسنديه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٢٤٧

عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل لما أهبط آدمعليه‌السلام أمره بالحرث والزرع وطرح إليه غرسا من غروس الجنة فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمان فغرسها ليكون لعقبه وذريته فأكل هو من ثمارها فقال له إبليس لعنه الله يا آدم ما هذا الغرس الذي لم أكن أعرفه في الأرض وقد كنت فيها قبلك ائذن لي آكل منها شيئا فأبى آدمعليه‌السلام أن يدعه فجاء إبليس عند آخر عمر آدمعليه‌السلام وقال لحواء إنه قد أجهدني الجوع والعطش فقالت له حواء فما الذي تريد قال أريد أن تذيقيني من هذه الثمار فقالت حواء إن آدمعليه‌السلام عهد إلي أن لا أطعمك شيئا من هذا الغرس لأنه من الجنة ولا ينبغي لك أن تأكل منه شيئا فقال لها فاعصري في كفي شيئا منه فأبت عليه فقال ذريني أمصه ولا آكله فأخذت عنقودا من عنب فأعطته فمصه ولم يأكل منه لما كانت حواء قد أكدت عليه فلما ذهب يعض عليه جذبته حواء من فيه فأوحى الله تبارك وتعالى إلى آدمعليه‌السلام أن العنب قد مصه عدوي وعدوك إبليس وقد حرمت عليك من عصيرة الخمر ما خالطه نفس إبليس فحرمت الخمر لأن عدو الله إبليس مكر بحواء حتى مص العنب ولو أكلها لحرمت الكرمة من أولها إلى آخرها وجميع ثمرها وما يخرج منها ثم إنه قال لحواء فلو أمصصتني شيئا من هذا التمر كما أمصصتني من العنب فأعطته تمرة فمصها وكانت العنب والتمرة أشد رائحة وأزكى من المسك الأذفر وأحلى من العسل فلما مصهما عدو الله إبليس لعنه الله ذهبت رائحتهما وانتقصت حلاوتهما قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ثم إن إبليس لعنه الله ذهب بعد وفاة آدمعليه‌السلام فبال في أصل الكرمة والنخلة فجرى الماء على عروقهما من بول عدو الله فمن ثم يختمر العنب والتمر فحرم الله عز وجل على ذرية آدمعليه‌السلام كل مسكر لأن الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل مختمر خمرا لأن الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله إبليس لعنه الله.

قولهعليه‌السلام : « فمن ثم يختمر العنب » أي يغلي وينتن ويصير مسكرا.

قولهعليه‌السلام : « لأن الماء اختمر في النخلة » أي غلى وتغير وأنتن من رائحة بول عدو الله.

قال الفيروزآبادي : الخمر بالتحريك : التغيير عما كان عليه ، وقال : اختمار

٢٤٨

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لما هبط نوح عليه السلام من السفينة غرس غرسا وكان فيما غرس عليه السلام الحبلة ثم رجع إلى أهله فجاء إبليس لعنه الله فقلعها ثم إن نوحا عليه السلام عاد إلى غرسه فوجده على حاله ووجد الحبلة قد قلعت ووجد إبليس لعنه الله عندها فأتاه جبرئيلعليه‌السلام فأخبره أن إبليس لعنه الله قلعها فقال نوح لإبليس ما دعاك إلى قلعها فو الله ما غرست غرسا أحب إلي منها وو الله لا أدعها حتى أغرسها فقال إبليس وأنا والله لا أدعها حتى أقلعها فقال له اجعل لي منها نصيبا قال فجعل له منها الثلث فأبى أن يرضى فجعل له النصف فأبى أن يرضى فأبى نوح عليه السلام أن يزيده فقال جبرئيلعليه‌السلام لنوح يا رسول الله أحسن فإن منك الإحسان فعلم نوح عليه السلام أنه قد جعل له عليها سلطانا فجعل نوح عليه السلام له الثلثين فقال أبو جعفرعليه‌السلام فإذا أخذت عصيرا فاطبخه حتى يذهب الثلثان وكل واشرب فذاك نصيب الشيطان.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن إبليس لعنه الله نازع نوحا عليه السلام في الكرم فأتاه جبرئيلعليه‌السلام فقال إن له حقا فأعطه فأعطاه الثلث فلم يرض إبليس ثم أعطاه النصف فلم يرض فطرح جبرئيل نارا فأحرقت الثلثين وبقي الثلث فقال ما أحرقت النار فهو نصيبه وما بقي فهو لك يا نوح حلال.

الخمر إدراكها وغليانها انتهى.

ويحتمل أن يكون المراد باختمار العنب والتمر تغطية أوانيهما لتصير خمرا وكذا اختمار الماء المراد به احتباسه في الشجرة لكنه بعيد.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

قولهعليه‌السلام : « فيما غرس الحبلة » وفي بعض النسخ النخلة في الموضعين.

وقال في النهاية : فيه « لا تقولوا للعنب الكرم ، ولكن قولوا : العنب ، والحبلة » والحبلة بفتح الحاء والباء ، وربما سكنت : الأصل والقضيب من شجر الأعناب.

الحديث الرابع : موثق.

٢٤٩

(باب)

(أن الخمر لم تزل محرمة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وفي علم الله عز وجل أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما إن الدين أنما يحول من خصلة إلى أخرى فلو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وفي علم الله تبارك وتعالى أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما إنما الدين يحول من خصلة إلى أخرى ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وفي علم الله أنه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما وإنما ينقلون من خصلة إلى خصلة ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين قال وقال أبو جعفرعليه‌السلام ليس أحد أرفق من الله عز وجل فمن رفقه تبارك وتعالى أنه نقلهم من خصلة إلى خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.

باب أن الخمر لم تزل محرمة

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

٢٥٠

(باب)

(شارب الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الخمر فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله عز وجل بعثني «رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ » ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية والأوثان وقال أقسم ربي أن لا يشرب عبد لي في الدنيا خمرا إلا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة معذبا أو مغفورا له ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له.

٢ ـ ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر بعد ما حرمها الله عز وجل على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يصدق إذا حدث ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل ضمان ولا له أجر ولا خلف.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يؤتى شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه.

باب شارب الخمر

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القاموس : المعازف الملاهي كالعود والطنبور انتهى ، و قوله تعالى «صَبِيًّا » مفعول ثان للسقي.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٥١

مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره وحق على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال أو قال من بئر خبال قال قلت وما بئر خبال قال بئر يسيل فيها صديد الزناة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ولا يشهد له جنازة ولا تزكوه إذا شهد ولا تزوجوه إذا خطب ولا تأتمنوه على أمانة.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه وإن مات فلا تحضروه وإن شهد فلا تزكوه وإن خطب فلا تزوجوه وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن بشير الهذلي ، عن عجلان أبي صالح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المولود يولد فنسقيه من الخمر فقال من سقى مولودا خمرا أو قال مسكرا سقاه الله عز وجل من الحميم وإن غفر له.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ودرست وهشام بن سالم جميعا ، عن عجلان أبي صالح قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قال الله عز وجل من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذبا أو مغفورا له ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنة وسقيته من الرحيق المختوم وفعلت به من الكرامة ما أفعل بأوليائي.

وقال في القاموس : دلع لسانه أخرجه كأدلعه ، وقال في النهاية : الصديد : الدم والقيح الذي يسيل من الجسد.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن كالصحيح على الظاهر.

٢٥٢

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شارب الخمر يوم القيامة يأتي مسودا وجهه مائلا شقه مدلعا لسانه ينادي العطش العطش.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر بعد أن حرمها الله تعالى على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل أن يأجره ولا يخلف عليه وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفرعليه‌السلام فقلت له إنني أريد أن أستبضع فلانا بضاعة فقال لي أما علمت أنه يشرب الخمر فقلت قد بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال لي صدقهم فإن الله عز وجل يقول : «يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ » ثم قال إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله عز وجل أن يأجرك ولا يخلف عليك فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عز وجل أن يأجرني فقال يا بني مه ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك قال قلت له ولم فقال لي إن الله عز وجل يقول : «وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً »(١) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر قال ثم قالعليه‌السلام لا يزال العبد في فسحة من الله عز وجل حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عز وجل عنه سرباله وكان وليه وأخوه إبليس لعنه الله وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل ضلال ويصرفه عن كل خير.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : مجهول.

ويدل على حجية خبر الواحد إذا كان المخبر مؤمنا ، ولعل نهيهعليه‌السلام كان إرشاديا ، فليس في مخالفتهعليه‌السلام ما ينافي العصمة ، وقال في النهاية : السربال القميص وقد يطلق على الدروع.

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٥.

٢٥٣

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائهعليهم‌السلام قال لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي الصوفي ، عن خضر الصيرفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار ومن شربه على أنه حرام عذب في النار.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يوسف بن علي ، عن نصر بن مزاحم ودرست الواسطي ، عن زرارة وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شارب المسكر لا عصمة بيننا وبينه.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن محمد المنقري ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شرب المسكر ومات وفي جوفه منه شيء لم يتب منه بعث من قبره مخبلا مائلا شدقه سائلا لعابه يدعو بالويل والثبور.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في القاموس : عصر العنب ونحوه يعصره فهو معصور وعصير ، واعتصره استخرج ما فيه ، أو عصره ولي ذلك بنفسه ، واعتصره عصر له.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لا عصمة بيننا » أي لا يلزمنا حفظ عرضه أو أنه غير معتصم بحبل ولايتنا ومحبتنا ، بل نحن منه برآء.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في القاموس : خبله واختبله جننه وأفسد عقله أو عضوه ، وقال : الثبور : الهلاك.

٢٥٤

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن عمر بن أبان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من شرب مسكرا كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال قلت وما طينة خبال فقال صديد فروج البغايا.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا أصلي على غريق خمر.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن الشيباني ، عن يونس بن ظبيان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا يونس بن ظبيان أبلغ عطية عني أنه من شرب جرعة من خمر لعنه الله عز وجل وملائكته ورسله والمؤمنون فإن شربها حتى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة فيترك الصلاة فإذا ترك الصلاة عيرته الملائكة وقال الله عز وجل له عبدي كفرت وعيرتك الملائكة سوأة لك عبدي ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام سوأة سوأة كما تكون السوأة والله لتوبيخ الجليل جل اسمه ساعة واحدة أشد من عذاب ألف عام قال ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً » ثم قال يا يونس ملعون ملعون من ترك أمر الله عز وجل إن أخذ برا دمرته وإن أخذ بحرا غرقته يغضب لغضب الجليل عز اسمه.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في النهاية : في حديث وحشي « أنه مات غرقا في الخمر » أي متناهيا في شربها ، والإكثار ، منه مستعار من الغرق.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : «أَيْنَما ثُقِفُوا » أي وجدوا ولعل الاستشهاد ، لبيان أن من صار ملعونا بلعن الله تعالى ترتفع عنه ذمة الله وأمانه ، لقوله تعالى «أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا »(١) قولهعليه‌السلام : « دمر به » أي أهلكته.

__________________

(١) سورة الأحزاب الآية ـ ٦١.

٢٥٥

١٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن خالد ، عن مروك ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أهل الري في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا ويحشرون عطاشا ويدخلون النار عطاشا.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله وزاد فيه ولو أن رجلا كحل عينه بميل من خمر كان حقيقا على الله أن يكحله بميل من نار.

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن العطار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته ولا يرد علي الحوض لا والله لا ينال شفاعتي من شرب المسكر ولا يرد علي الحوض لا والله.

(باب)

(آخر منه)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب مسكرا انحبست صلاته أربعين يوما وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية فإن تاب تاب الله عز وجل عليه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور ، وسنده الثاني مجهول.

وقال في القاموس : الري بالكسر : خلاف العطش.

الحديث الثامن عشر : حسن.

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : موثق.

٢٥٦

عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين يوما فإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية وإن تاب تاب الله عليه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن رجل ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين يوما وإن عاد سقاه الله من طينة خبال قال قلت وما طينة خبال فقال ماء يخرج من فروج الزناة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن لله عز وجل عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار إلا من أفطر على مسكر ومن شرب مسكرا لم تحتسب له صلاته أربعين يوما فإن مات فيها مات ميتة جاهلية.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال إنه لما احتضر أبي عليه السلام قال لي يا بني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة ولا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الأشربة فقلت يا أبه وأي الأشربة فقال كل مسكر.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.

٢٥٧

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب منكم مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين ليلة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من شرب شربة خمر لم يقبل الله منه صلاته سبعا ومن سكر لم تقبل منه صلاته أربعين صباحا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب خمرا حتى يسكر لم يقبل الله عز وجل منه صلاته أربعين صباحا.

١١ ـ علي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته أربعين يوما.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إنا روينا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال من شرب الخمر لم تحتسب له صلاته أربعين يوما قال فقال صدقوا قلت وكيف لا تحتسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك ولا أكثر فقال إن الله عز وجل قدر خلق الإنسان فصيره نطفة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما فهو إذا

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

وهذا منبه لكون التغيير الكامل في بدن الإنسان من حال إلى حال ، لا يكون في أقل من أربعين يوما فقلع بقية الشراب عن البدن لا يكون في أقل منه.

٢٥٨

شرب الخمر بقيت في مشاشه أربعين يوما على قدر انتقال خلقته قال ثم قالعليه‌السلام وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه أربعين يوما.

(باب)

(أن الخمر رأس كل إثم وشر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن بشار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل فقال له أصلحك الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة فقال شرب الخمر ثم قال أوتدري لم ذاك قال لا قال لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا إن الخمر رأس كل إثم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن العباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الخمر رأس كل إثم.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشرب مفتاح كل شر ومدمن الخمر كعابد وثن وإن الخمر رأس كل إثم وشاربها.

وقال في القاموس : المشاش كغراب : النفس والطبيعة والأصل ، وقال في الصحاح : المشاش : رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها.

باب أن الخمر رأس كل إثم

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

٢٥٩

مكذب بكتاب الله تعالى لو صدق كتاب الله حرم حرامه.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيحها أو قال مفاتيح تلك الأقفال الشراب.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ومحمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إن الله عز وجل جعل للمعصية بيتا ثم جعل للبيت بابا ثم جعل للباب غلقا ثم جعل للغلق مفتاحا فمفتاح المعصية الخمر.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال ما عصي الله عز وجل بشيء أشد من شرب الخمر إن أحدهم ليدع الصلاة الفريضة ويثب على أمه وأخته وابنته وهو لا يعقل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال قيل لأمير المؤمنينعليه‌السلام إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة فقالعليه‌السلام نعم إن صاحب الزنا لعله لا يعدوه إلى غيره وإن شارب الخمر إذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل النفس التي حرم الله عز وجل وترك الصلاة.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب الخمر مفتاح كل شر.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

الحديث التاسع : مرفوع.

٢٦٠

(باب)

(مدمن الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عجلان أبي صالح قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من شرب المسكر حتى يفنى عمره كان كمن عبد الأوثان ومن ترك مسكرا مخافة من الله عز وجل أدخله الله الجنة وسقاه من الرحيق المختوم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن العباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل كعابد وثن.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا.

باب مدمن الخمر

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن أو موثق على الظاهر.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٦١

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر يلقى الله تبارك وتعالى يوم يلقاه كعابد وثن.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة أيضا ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما قالا مدمن الخمر كعابد وثن.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر كعابد وثن إذا مات وهو مدمن عليه يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن داذويه قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن شارب المسكر قال فكتبعليه‌السلام شارب الخمر كافر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر كعابد وثن.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وفي بعض النسخ « ويعقوب » فالخبر مجهول.

قال ابن حجر في التقريب « داذويه » بالدال المهملة والألف بعدها ، والذال المعجمة بعدها الواو والياء المثناة بعدها الهاء.

الحديث العاشر : مرسل.

٢٦٢

(باب)

(آخر منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد ، عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حدثني أبي ، عن أبيه عليه السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال مدمن الخمر كعابد وثن قال قلت له وما المدمن قال الذي إذا وجدها شربها.

٢ ـ محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال حدثني أبو بصير وابن أبي يعفور قالا سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم ولكن الذي يوطن نفسه أنه إذا وجدها شربها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن هاشم بن خالد ، عن نعيم البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.

(باب)

(تحريم الخمر في الكتاب)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب تحريم الخمر في الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

٢٦٣

عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسنعليه‌السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسنعليه‌السلام بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن فقال قول الله عزوجل : «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » فأما قوله «ما ظَهَرَ مِنْها » يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله عز وجل «وَما بَطَنَ » يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك وأما الإثم فإنها الخمرة بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر «وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ » كما قال الله تعالى قال فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال قلت له صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال فو الله ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا رافضي.

٢ ـ بعض أصحابنا مرسلا قال إن أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز وجل «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما » فلما نزلت هذه الآية أحس القوم بتحريمها وتحريم الميسر وعلموا أن الإثم مما ينبغي اجتنابه ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق لأنه قال «وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم أنزل الله

قولهعليه‌السلام : « الإثم فإنها الخمرة » المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرما ، وحكم في الآية الأخرى بكون الخمر والميسر مما يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما ، فنقول : الخمر مما يوجب الإثم ، وكل ما يوجب الإثم فهو محرم فالخمر محرم.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ولا يحمل الله » أي لا يؤثمهم ولا يضيق الأمر عليهم.

٢٦٤

عز وجل آية أخرى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » فكانت هذه الآية أشد من الأولى وأغلظ في التحريم ثم ثلث بآية أخرى فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشد فقال عز وجل «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » فأمر عز وجل باجتنابها وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرمها ثم بين الله عز وجل تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المذكورة المتقدمة بقوله عز وجل «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » وقال عز وجل في الآية الأولى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم قال في الآية الرابعة «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ » فخبر الله عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها وأنه حرام وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى أمر الله عز وجل ونهيه فيها وكان ذلك من فعل الله عز وجل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها وأقل لنفارهم منها.

(باب)

(أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال في خطبته كل مسكر حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله.

باب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٦٥

عز وجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عزوجل.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك فقالعليه‌السلام له أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام قال قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد عليه بكفه مرتين لا لا.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن النبيذ فقال حرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة كل مسكر.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الأسدي قال :

قولهعليه‌السلام : « الخمر بعينها » أي خمر العنب ، وقال في القاموس : الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة وقد يذكر والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر ، سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت ، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

٢٦٦

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس فقال في خطبته أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك أصف لك النبيذ قال فقال لي بل أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقلت له هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال لي ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أفتدري من أول من غيرها قال قلت لا قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة قلت لا قال الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه من الغد يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس وإن هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه ولا تقربه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ فقال لا وقال كل مسكر حرام وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال ابتدأني أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما من غير أن أسأله فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام قال قلت أصلحك الله كله حرام فقال نعم الجرعة منه حرام.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : موثق.

قولهعليه‌السلام : « لا يصلح » أي خلط العكر به يفسده مسكرا أو إذا صار ذا عكر وغلظ يصير مسكرا ، فلا يصلح ، والأول أظهر وقال في القاموس : الخمرة بالضم : عكر النبيذ ، وقال : العكر : محركة دردي كل شيء ، عكر الماء والنبيذ كفرح وعكره تعكيرا وأعكره : جعله عكرا وجعل فيه العكر.

الحديث التاسع : حسن.

٢٦٧

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام حرم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة المسكر وما حرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عز وجل وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فقال الرجل أصلحك الله فإن من عندنا بالعراق يقولون إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل فأكسره بالماء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا وما للماء أن يحلل الحرام اتق الله عز وجل ولا تشربه.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرت بشربه فقال معاذ الله عز وجل أن أكون آمر بشرب مسكر والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني فكيف أصنع

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن سؤاله ثانيا كان عاما ، لا في حال التقية ،

٢٦٨

فقال اكسره بالماء قلت فإذا أنا كسرته بالماء أشربه قال : لا.

١٤ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خداش ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدة النيسابوري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء فقال نعم سواء قلت فالحد فيهما سواء فقال سواء.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن يزيد بن خليفة وهو رجل من بني الحارث بن كعب قال سمعته يقول أتيت المدينة وزياد بن عبيد الله الحارثي عليها فاستأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخلت عليه وسلمت عليه وتمكنت من مجلسي قال فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني رجل من بني الحارث بن كعب وقد هداني الله عز وجل إلى محبتكم ومودتكم أهل البيت قال فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام وكيف اهتديت إلى مودتنا أهل البيت فو الله إن محبتنا في بني الحارث بن كعب لقليل قال فقلت له جعلت فداك إن لي غلاما خراسانيا وهو يعمل القصارة وله همشهريجون أربعة وهم يتداعون كل جمعة فيقع الدعوة على رجل منهم فيصيب غلامي

وإلا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء ، ويمكن أن يكون الجواب الأخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : حسن كالصحيح.

العادية : الطغيان ، وظاهره نجاسة الخمر ، فإن الحرام لو لم يكن نجسا إذا وقع قطرة منه في الحب ويضمحل فيه لا يحكم ظاهرا بالإهراق ، إلا أن يقال : هذا من خصائص المسكر.

الحديث السادس عشر : ضعيف كالموثق.

٢٦٩

كل خمس جمع جمعة فيجعل لهم النبيذ واللحم قال ثم إذا فرغوا من الطعام واللحم جاء بإجانة فملأها نبيذا ثم جاء بمطهرة فإذا ناول إنسانا منهم قال له لا تشرب حتى تصلي على محمد وآل محمد فاهتديت إلى مودتكم بهذا الغلام قال فقال لي استوص به خيرا وأقرئه مني السلام وقل له يقول لك جعفر بن محمد انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام قال فجئت إلى الكوفة وأقرأت الغلام السلام من جعفر بن محمد عليهما السلام قال فبكى ثم قال لي اهتم بي جعفر بن محمد عليهما السلام حتى يقرئني السلام قال قلت نعم وقد قال لي قل له انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وقد أوصاني بك فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى قال فقال الغلام والله إنه لشراب ما يدخل جوفي ما بقيت في الدنيا.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية قال كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت بذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لي وكيف صار الماء يحلل المسكر مرهم لا يشربوا منه قليلا ولا كثيرا قلت إنهم يذكرون أن الرضا من آل محمد يحله لهم فقال وكيف كان يحلون آل محمد عليهم السلام المسكر وهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا فأمسكوا عن شربه فاجتمعنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له أبو بصير إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا فقالعليه‌السلام صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحلل المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا.

(باب)

(أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يعقوب

الحديث السابع عشر : حسن.

باب أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٧٠

بن يقطين ، عن أخيه علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وما تؤثر من فسادها.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وفسادها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن النبيذ أخمر هو فقالعليه‌السلام ما زاد على الترك جودة فهو خمر.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ما زاد على الترك » قيل : « ما » نافية ، أي ما زاد ترك أحدهما على ترك الآخر من حيث الجودة ، والحاصل أن أحد التركين لم يترجح على الآخر ، فعلى هذا النبيذ أيضا خمر ، والظاهر أن يكون « ما » موصولة ، ويكون « على » كما في قوله تعالى «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ »(١) أي الذي زاد جودة بسبب الترك فهو في حكم الخمر لأنه إذا صار نبيذا مسكرا كلما ترك يزيد جودة وإسكارا.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨٥.

٢٧١

(باب)

(من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية)

١ ـ محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقالت جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني [ فسألته عن أعلال النساء وقالت ] وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك فقال لها وما يمنعك عن شربه قالت قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره

باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على نجاسة الخمر والنبيذ ، وانفعال القليل بالملاقاة ، وعلى أن الكر أزيد من الحب ، وعلى عدم جواز التداوي بالخمر والنبيذ ، وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيه ، قال المحقق (ره) في الشرائع : « ولو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية يجوز وهو أشبه ، وقال : لا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشربا ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين ».

وقال في المسالك : هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع ، وفي الخلاف : أطلق ابن البراج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة ، وجعل الأحوط تركه ، وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق ، والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه ، وتحريمه بدون ذلك. وهو اختيار العلامة في المختلف ، ويحمل الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعا بين الأدلة ، وأما التداوي بها للعين فقد اختلف الرواية فيه ، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن

٢٧٢

أن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني فقال يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط قال أخبرني أبي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل إن بي جعلت فداك أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال فقال له ما لك ولما حرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي فقال له هذا ينفخ البطن قال له فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال فقلنا له فقليله وكثيره حرام فقال نعم قليله وكثيره حرام.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « في رجل اشتكى عينه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل ، وبهذه أخذ المصنف (ره) والأكثر ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، لإطلاق النص والإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع ، والأصح الأول ».

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : وفيه « هبت أرواح النصر » الأرواح جمع ريح لأن أصلها الواو وتجمع على أرياح قليلا ، وعلى رياح كثيرا ، وقال في الصحاح : مرس التمر بالماء : نقعه ، و المريس : التمر الممروس.

٢٧٣

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن أناسا ليتداوون به.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله ، عن عبد الله بن عبد الحميد ، عن عمرو ، عن ابن الحر قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام أيام قدم العراق فقال لي ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد قال فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن عمار قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما جعل الله عز وجل فيما حرم شفاء.

٧ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قائد بن طلحة أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ يجعل في الدواء فقال لا ليس ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر وقد مر القول فيه.

الحديث السابع : مرسل ومجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

٢٧٤

٩ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك فقال : لا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن دواء يعجن بخمر فقال ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في شرب النبيذ تقية.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن غير واحد قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام في المسح على الخفين تقية قال لا يتقى في ثلاثة قلت وما هن قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.

(باب النبيذ)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر قال ثم قالعليه‌السلام إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل جعلت فداك هذا النبيذ الذي

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : حسن.

باب النبيذ

الحديث الأول : موثق.

٢٧٥

أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو فقال أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن جعفر أبو العباس الكوفي ، عن محمد بن خالد جميعا ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور قال حدثني أيوب بن راشد قال سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال لا بأس به فقال إنه يوضع فيه العكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال فقال جعلت فداك هذا يفسد بطوننا قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن علي بن عبد الله الحناط ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال حلال قلت إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقالعليه‌السلام شه شه تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني فقال إن أهل المدينة شكوا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن فمنه شربه ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى قال ما يحمل الكف قلت واحدة واثنتين فقالعليه‌السلام ربما كانت واحدة

وقال الفيروزآبادي : اغتلم أي هاج من شهوة الضراب واضطرب ، والاغتلام مجاوزة الحد.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « أفسد لبطنك » أي من جهة القساوة والبعد من رحمة الله في الدنيا والعذاب في الآخرة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٧٦

وربما كانت اثنتين فقلت وكم كان يسع الشن ماء ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك قال فقلت بالأرطال فقال أرطال بمكيال العراق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن غير واحد حضر معه قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام فقلت يا جارية اسقيني ماء فقال لها اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال فقلت إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال فما نبيذهم قلت له يجعلون فيه القعوة قال وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي فقلت ثفل التمر قال يضرى به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلي ثم يسكر فيشرب فقال هذا حرام.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال دخلت على أبي جعفر بن الرضاعليه‌السلام فقلت له إني أريد أن ألصق بطني ببطنك فقال هاهنا يا أبا إسماعيل وكشف عن بطنه وحسرت عن بطني وألزقت بطني ببطنه ثم أجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلي معدته وعطشت فاستقيت ماء فقال يا جارية اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربته فوجدته أحلى من العسل فقلت له هذا الذي أفسد معدتك قال فقال لي هذا تمر من صدقة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام وسائر نهاري فإذا كان الليل أخذته الجارية فسقته أهل الدار فقلت له إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا فقال وما نبيذهم قال قلت يؤخذ التمر فينقى ويلقى عليه القعوة قال :

وقال الفيروزآبادي : الشن : القربة الخلق.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : الداذي شراب للفساق ، وقال : الثقل بالضم : ما استقر تحت الشيء من كدر ، وقال : الضري : اللطخ.

وقال الجوهري : هدر الشراب يهدر هدرا وتهدارا أي غلى ، قال الأخطل : يصف خمرا

كمت ثلاثة أحوال لطينتها

حتى إذا صرحت من بعد تهدار

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٧٧

وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي قلت حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلي ويسكر ثم يشرب فقال ذاك حرام.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام لبعض أصحابنا فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام.

٧ ـ محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اليمن قوم فسألوه عن معالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض نسينا أن نسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عما هو أهم إلينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فأتى الوفد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما النبيذ صفوه لي فقالوا يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ ويوقد تحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدر ويغلي ثم يسكن على عكرة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا هذا قد أكثرت أفيسكر قال نعم قال فكل مسكر حرام قال فخرج الوفد حتى انتهوا إلى أصحابهم فأخبروهم بما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال القوم ارجعوا بنا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى نسأله عنها شفاها ولا يكون بيننا وبينه سفير فرجع القوم جميعا فقالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض دوية ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلا بالنبيذ فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صفوه لي فوصفوه له كما وصف أصحابهم فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفيسكر فقالوا : نعم.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في النهاية : [ وفي حديث علي إلى مرعى وبي و ] مشرب دوي : أي فيه داء ، وهو منسوب إلى دو ، من دوي بالكسر يدوى.

٢٧٨

فقال : كل مسكر حرام وحق على الله أن يسقي شارب كل مسكر من طينة خبال أفتدرون ما طينة خبال قالوا لا قال صديد أهل النار.

(باب الظروف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال قال رسول الله عليه السلام كل مسكر حرام قال :

باب الظروف

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، قال في الشرائع : أواني الخمر الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله ، لاستبعاد تخليصه ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة ، وغسلها ثلاثا ، وقال في النهاية : يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.

وقال في المسالك : القول بالمنع مطلقا للشيخ في النهاية ، لرواية أبي الربيع وصحيحة محمد بن مسلم ، وكان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل ونفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى.

وقال في المدارك : المراد بالدهن : الذي يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر ، والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن الدباء والحنتم » الدباء : القرع ، واحدها دباءة ، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب ، وتحريم الانتباذ في هذه

٢٧٩

وسألته عن الظروف فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر قال وسألته عن الجرار الخضر والرصاص فقال لا بأس بها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما أسكر كثيره فقليله حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن

الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ ، وهو المذهب ، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم والحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم ، واحدتها حنتمة ، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها ، وقيل لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها. والأول الوجه انتهى.

ويمكن حمل الحنتم هنا على المدهون ، وفيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره ، للجمع بينهما ، لكن الظاهر من هذا الخبر غير المدهون ، ومن خبر أبي الربيع المدهون ، والنهي عن المزفت أيضا خلاف المشهور ، ويمكن حمل البعض على الكراهة أو التقية ، وقال في القاموس : الغضارة : الطين اللازب الأخضر كالغضار.

قوله « عن الجرار الخضر » لعل هذا محمول على دهن باطنها وما سيأتي على ما دهن ظاهرا.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن النقير والمزفت » النقير أصله النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ، ويلقي عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير ، فيكون على حذف المضاف ، تقديره عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519