مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول7%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 55851 / تحميل: 4170
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن كل مسكر فكل مسكر حرام فقلت له فالظروف التي يصنع فيها منه فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت وما ذاك قال الدباء القرع والمزفت الدنان والحنتم جرار خضر والنقير خشب كانت الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها.

(باب العصير)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحرم العصير حتى يغلي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بشرب العصير ستة أيام قال ابن أبي عمير معناه ما لم يغل.

باب العصير

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه ، وأخبارهم ناطقة به ، ويستفاد منها عدم الفرق بين الغليان بالنار وغيرها ، وأكثر المتأخرين على نجاسته ، لكن قيدوها بالاشتداد مع الغليان ، والمراد به أن يصير له قوام وإن قل ، بأن يذهب شيء من مائيته ، والنصوص خالية عن الدلالة على النجاسة وعن القيد ، وأغرب الشهيد في الذكرى فجعل الاشتداد الذي هو سبب النجاسة ما هو مسبب عن مجرد الغليان فجعل التحريم والنجاسة متلازمين ، وفصل ابن حمزة فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه ، وتحريمه خاصة إن غلى بالنار ، وبالجملة نجاسته من المشاهير بغير أصل.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٨١

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن شرب العصير فقال اشربه ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه قال قلت جعلت فداك أي شيء الغليان قال القلب.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن ذريح قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا نش العصير أو غلى حرم

(باب)

(العصير الذي قد مسته النار)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه قال إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

وقال في الصحاح : في حديث النبيذ « إذا نش » أي إذا غلى.

باب العصير الذي قد مسته النار

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه بين أن يصير دبسا وعدمه في التحريم ، ويحتمل الاكتفاء به ، ولا فرق في ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان والشمس والهواء ، فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثيه كالملين في الشمس فجفف بها وبالهواء وذهب ثلثاه حل وكذا يطهر بذلك لو قيل بنجاسته ولا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلاثين ، فإنه تطهر أيضا بالتبع.

الحديث الثاني : مرسل.

٢٨٢

(باب الطلاء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وقد سئل عن الطلاء فقال إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا فقالعليه‌السلام إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله أو قال اشربه.

باب الطلاء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الطلاء بالمد والكسر : الشراب المطبوخ من عصير العنب ، وهو الرب ، وفي الحديث « سيشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » يريد أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ، ويسمونه طلاء تحرجا من أن يسمونه خمرا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في النهاية : البختج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية ( مى پخته ).

وقال في الدروس : لا يقبل قول من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما لروايات وقيل : يقبل على كراهية.

٢٨٣

٥ ـ ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا كان يخضب الإناء فاشربه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البختج فقال إن كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن يونس بن يعقوب ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال لا تشربه فقلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه قال نعم.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة ولو كان يصف ما تصفون.

٩ ـ بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ما تصفون » أي في الإمامة أو في وجوب ذهاب الثلاثين وحرمة الأنبذة.

الحديث التاسع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « إذا زاد الطلاء » أي زاد على الثلث بقدر أوقية وهي سبعة مثاقيل

٢٨٤

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع ويشرب منه السنة فقال لا بأس به.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء وطبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب ذلك أم لا فقال ما طبخ على ثلثه فهو حلال.

أو أربعون درهما ، وهذا إما كناية عن القلة ، أو مبني على أنه إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء ، ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلا ، فإن الرطل أحد وتسعون مثقالا ، ونصف سدسه سبعة ونصف ونصف سدس ، وقد ورد في بعض الأخبار أن نصف السدس يذهب بالهواء كما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه » ونصف السدس على هذا الوجه قريب من الأوقية بالمعنى الأول ، وفيه بعد إشكال.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : الحكم بوجوب ذهاب الثلاثين مختص بعصير العنب ، فلا يتعدى إلى عصير الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه وزيادة بالشمس ، وحرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية علي بن جعفر ، وهذه الرواية مع أن في طريقها سهل ابن زياد ، لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه ، وإنما نفىعليه‌السلام البأس عن هذا العمل الموصوف ، وإبقاء الشراب عنده يشرب منه ، وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه ، وإنما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيته ، فيصلح للمكث عنده المدة المذكورة.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

٢٨٥

(باب)

(المسكر يقطر منه في الطعام)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسن بن المبارك ، عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير فقالعليه‌السلام يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمة أو الكلاب واللحم فاغسله

ولا يبعد مضمونه من أصول الأصحاب ، وإن لم أر إلى الآن مصرحا به.

باب المسكر يقطر منه في الطعام

الحديث الأول : مجهول أو ضعيف.

ويدل على أحكام : الأول أنه إذا قطر في القدر خمر أو نبيذ لا يجوز الانتفاع بالمرق ، ولا يطهر بالغليان ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الثاني : أنه يجوز إطعامه لأهل الذمة ، وقال به بعض الأصحاب ، ومنع الأكثر للمعاونة على الإثم.

الثالث : أنه يجوز إطعام النجس والحرام الحيوانات ، ولا خلاف في جوازه.

الرابع : أنه يحل أكل الجوامد كاللحم والتوابل بعد الغسل ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقال القاضي : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له.

الخامس : أن الدم إذا قطر في القدر يطهر بالغليان ، وهو قول بعض الأصحاب

قال في الدروس : لو وقع دم نجس في قدر يغلي على النار ، غسل الجامد وحرم المائع عند الحليين ، وقال الشيخان : يحل المائع إذا علم زوال عينه بالنار ، وشرط الشيخ قلة الدم ، وبذلك روايتان لم يثبت صحة سندهما مع مخالفتهما للأصل انتهى.

٢٨٦

وكله قلت فإن قطر فيها الدم فقال الدم تأكله النار إن شاء الله قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه قال نعم قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من

وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه وقال في المسالك : هو خلاف ظاهر الرواية حيث فرق بين المسكر والدم ، وعلل بأن الدم يأكله النار ولو كان طاهرا لعلل بطهارته ، ولو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله فتعليله بأكل النار ليذهب التحريم وإن لم يكن نجسا ، ففيه أن استهلاكه بالمرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار ، وإلا لم يؤثر النار في حله انتهى.

وأقول : يمكن أن يكون أكل النار لرفع الكراهة واستقذار النفس ، أو أن الاستهلاك يذهب بخباثته بناء على أن الخبث مطلقا حرام كما هو المشهور وإن لم يثبت عندي.

السادس : أنه إذا قطر خمر أو نبيذ أو دم في عجين يفسد بذلك ، إما لنجاستها أو لحرمتها ، ولا يطهر ولا يحل بالطبخ كما هو المشهور ، وربما يقال بطهارته بالطبخ للاستحالة ، ولبعض الروايات وقد مر القول فيه.

السابع : أن الحرام بالاستهلاك والطبخ لا يصير حلالا ، فما يقال من أن المعجون المشتمل على الحرام تذهب عنه صور البسائط ، وتفيض عليه صورة نوعية أخرى كلام سخيف ، إذ ليس بناء الشرع على هذه الدقائق ، وإلا يلزم طهارة الماء النجس إذا أخذت منه قطرة بناء على القول بالهيولى ولم يقل به أحد.

الثامن : جواز بيع النجس والحرام من مستحليهما من الكفار ، واختلف فيه الأصحاب ، وربما يقال : إنه ليس ببيع بل هو استنقاذ لمال الكافر. والمسألة قوية الإشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوة.

التاسع : قال في المسالك : هذه الرواية تشعر بكراهة الفقاع دون أن يكون محرما أو نجسا ، لكنها محمولة على غيرها مما سبق ، لأن الكراهة بعض أسماء الحرام.

٢٨٧

ذلك قال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.

(باب الفقاع)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الفقاع فقال هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بائعه ولجلدت شاربه.

٢ ـ عنه ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفقاع فقال هو خمر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حسين القلانسي قال كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال لا تقربه فإنه من الخمر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان قال سألت أبا

باب الفقاع

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله : « أو الحكم » الترديد من الراوي ، ويدل على قتل بايع الخمر والنبيذ وهو خلاف المشهور ، ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأن الفقاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين ، ويمكن أن يقال : لو كان الدار لهعليه‌السلام يصير ضروريا ، قال المحقق : من باع الخمر مستحلا يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل وإن لم يكن مستحلا عزر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب.

الحديث الثاني : ضعيف.

ونقل الأصحاب الإجماع على تحريم الفقاع وإن لم يكن مسكرا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٢٨٨

الحسن الرضاعليه‌السلام عن الفقاع فقال هو الخمر بعينها.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه.

٦ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عبد الله القرشي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله النوفلي ، عن زاذان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة يعني الفقاع.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا عمن ذكره ، عن أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له ألا تصلي يا أبا محمد فقال ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي قال فقلت له هذا رأيك أو شيء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن الجهم وابن فضال جميعا قالا سألنا أبا الحسنعليه‌السلام عن الفقاع فقال حرام وهو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال كتبت إليه يعني الرضاعليه‌السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام حده حد شارب الخمر وقالعليه‌السلام هي خميرة استصغرها الناس.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : صحيح.

٢٨٩

١٠ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما إنه يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.

أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن إسماعيل مثله.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن زكريا أبي يحيى قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن الفقاع وأصفه له فقال لا تشربه فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يعمل فقال لا تشربه ولا تراجعني فيه.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفقاع فقال لي هو خمر.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب يقول هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : صحيح ، والسند الثاني موثق كالصحيح.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : موثق.

الحديث الرابع عشر : مجهول أو ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « وكل مخمر » أي للعقل.

الحديث الخامس عشر : موثق كالصحيح.

٢٩٠

(باب)

(صفة الشراب الحلال)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن أو ، عن رجل ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي قال وصف لي أبو عبد اللهعليه‌السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال لي عليه السلام خذ ربعا من زبيب وتنقيه وصب عليه اثني عشر رطلا من ماء ثم أنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور مسجور قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء منه كله حتى إذا أصبحت صببت عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه حتى تذهب حلاوته ثم تنزع ماءه الآخر فتصب عليه الماء الأول ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الإناء الذي تريد أن تطبخه فيه وتصب بقدر ما يغمره ماء وتقدره بعود وتجعل قدره قصبة أو عودا.

باب صفة الشراب الحلال

الحديث الأول : مرسل أو موثق.

قولهعليه‌السلام : « ربعا » أي ربع رطل ، وقال في الصحاح : سجرت التنور أسجره سجرا : إذا أحميته ، واستدل بتلك الأخبار على تحريم عصير الزبيب بعد الغليان ، وقبل ذهاب الثلاثين ، وفي الأخبار ضعف وتشويش ، ويمكن حملها على أن المعنى كيف يصنع حتى يصير حلالا ، أي يبقى على الحلية ولا يصير نبيذا حراما ، كما قال في خبره الآخر « حتى يشرب حلالا » وقال في الخبر الأخير « هو شراب طيب لا يتغير إذا بقي ».

قولهعليه‌السلام : « بقدر ما يغمره ماء » ظاهره أنه يطرح الزبيب أيضا في القدر ، وظاهر الخبر الآتي خلافه ، و قولهعليه‌السلام « ثم تغلي الثلث الأخير » لعل المراد أنه بعد تقدير كل ثلث بالعود يغليه حتى يذهب الثلث الذي صب أخيرا فوق القدر ثم يغليه حتى يذهب الثلث الآخر ومثل هذا التشويش ليس ببعيد عن حديث عمار كما لا يخفى على المتتبع.

٢٩١

فتحدها على قدر منتهى الماء ثم تغلي الثلث الأخير حتى يذهب الماء الباقي ثم تغليه بالنار ولا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ثم تأخذ لكل ربع رطلا من العسل فتغليه حتى تذهب رغوة العسل وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط وإن شئت أن تطيبه بشيء من زعفران أو بشيء من زنجبيل فافعل ثم اشربه وإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب حلالا فقال تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثني عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان من الغد نزعت سلافته ثم تصب عليه من الماء قدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غلية ثم تنزع ماءه فتصبه على الماء الأول ثم تطرحه في إناء واحد جميعا ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث وتحته النار ثم تأخذ رطلا من عسل فتغليه بالنار غلية وتنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط به واطرح فيه إن شئت زعفرانا وإن شئت تطيبه بزنجبيل قليل هذا قال فإذا أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشيء واحد حتى تعلم كم هو ثم اطرح عليه الأول في الإناء الذي تغليه فيه ثم تجعل فيه مقدارا وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الآخر ثم حده حيث يبلغ الماء ثم تطرح الثلث الأخير ثم حده حيث يبلغ الآخر ثم توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن السياري ، عن محمد بن الحسين عمن

قولهعليه‌السلام : « ثم تضربه بعود » أي بعد الخلط بالعصير كما سيأتي.

وقال في الصحاح : راق الشراب يروق روقا أي صفا وخلص ، وروقته أنا ترويقا.

الحديث الثاني : موثق.

وقال في الصحاح : سلافة كل شيء : عصرة أوله.

الحديث الثالث : ضعيف.

٢٩٢

أخبره ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قراقر تصيبني في معدتي وقلة استمرائي الطعام فقال لي لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن وهو يمرئ الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من البطن قال فقلت له صفه لي جعلت فداك فقال لي تأخذ صاعا من زبيب فتنقي حبه وما فيه ثم تغسل بالماء غسلا جيدا ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليها وفي الصيف يوما وليلة فإذا أتى عليه ذلك القدر صفيته وأخذت صفوته وجعلته في إناء وأخذت مقداره بعود ثم طبخته طبخا رفيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل ثم تطبخه حتى تذهب تلك الزيادة ثم تأخذ زنجبيلا وخولنجانا ودارصيني والزعفران وقرنفلا ومصطكى وتدقه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه فيه وتغليه معه غلية ثم تنزله فإذا برد صفيته وأخذت منه على غدائك وعشائك قال ففعلت فذهب عني ما كنت أجده وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السياري عمن ذكره ، عن إسحاق بن عمار قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام بعض الوجع وقلت إن الطبيب وصف لي شرابا آخذ الزبيب وأصب عليه الماء للواحد اثنين ثم أصب عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث فقال أليس حلوا قلت بلى قال اشربه ولم أخبره كم العسل.

(باب)

(في الأشربة أيضا)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن جعفر بن

وقال في القاموس : المصطكا بالفتح والضم ويمد في الفتح فقط : علك رومي.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب في الأشربة أيضا

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٩٣

أحمد المكفوف قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول عليه السلام أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب السفرجل ورب الرمان فكتب حلال.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه السلام أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب الرمان ورب السفرجل ورب التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا فكتب جائز لا بأس بها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن خليلان بن هشام قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام جعلت فداك عندنا شراب يسمى الميبة نعمد إلى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ثم ندق ذلك السفرجل ونأخذ ماءه ثم نعمد إلى ماء هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والأفاوي والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه أيحل شربه فكتب لا بأس به ما لم يتغير.

(باب)

(الأواني يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في القاموس : الميبة شيء من الأدوية معربة انتهى ولعله معرب « مى به » أي المعمول من العصير والسفرجل ، وقال أيضا : الأفواه التوابل ونوافح الطيب وألوان النور وضروبه وأصناف الشيء وأنواعه ، الواحد فوه كسوق ، وجمع الجمع أفاويه.

باب الأواني يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها

الحديث الأول : موثق.

٢٩٤

مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه الخمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات سئل أيجزيه أن يصب الماء فيه قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الدن تكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال نعم.

(باب)

(الخمر تجعل خلا)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال

وقال في المسالك على القول بطهارة ظروف الخمر بالغسل : إطلاق النص والفتوى يقتضي ثبوت الطهارة بالماء الكثير والقليل ، وتحققها بهما فيما لا يشرب واضح ، وأما فيه فبالكثير إذا نقع فيه حتى نفذ في باطنه على حد ما نفذت فيه الخمر ، واعتبار المحقق وغيره في طهارته ثلاث مرات أو سبع مرات صريح في طهره بالقليل أيضا ، لأن الكثير لا يعتبر فيه العدد ، واختلف في العدد فالشيخ تارة اعتبر ثلاثا ، وأخرى سبعا ، ومستند القولين رواية عمار ، ويمكن حمل الروايتين على الاستحباب ، لإطلاق الرواية عن عمار بالغسل في أولها الصادق بمسماه ، وكذا إطلاق غيره من النصوص الصحيحة ، وهذا هو الذي اختاره العلامة وجماعة ، وفيه قوة ، ويؤيد الاستحباب اعتبار الدلك ، وهو غير واجب اتفاقا.

الحديث الثاني : مجهول.

باب الخمر تجعل خلا

الحديث الأول : موثق.

٢٩٥

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض قال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال لا بأس.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس.

٤ ـ عنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير قال سألت

ويدل على اعتبار غلبة الخمر على ما يصنع فيها بحيث لا يستهلك فيه فلا يعلم الانقلاب ، قال في الدروس : يحل الخمر إذا استحال خلا بعلاج أو غيره ، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أو لا على الأقرب ، وكذا يطهر إناؤه ويكره علاجه ، أما لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة أخرى لم يطهر بالخلية ، وكذا لو ألقي الخل في الخمر حتى استهلك بالخل وإن بقي من الخمر بقية فتخللت لم يطهر بذلك على الأقرب ، خلافا للنهاية تأويلا لرواية أبي بصير ، ولو حمل ذلك على النهي عن العلاج كما رواه أيضا استغنى عن التأويل.

وقال ابن الجنيد : يحل إذا مضى عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل ، فلم يعتبر التبقية ولا انقلابها وهما بعيدان ، وسأل أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام عن الخمر يوضع فيه الشيء حتى تمحض؟ فقال : إذا كان الذي وضع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس ، وعقل منه الشيخ أغلبية الموضوع فيها عليها ، فنسبها إلى الشذوذ ، ويمكن حمله على العكس فلا إشكال.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق.

٢٩٦

أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخمر تجعل خلا قال لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.

(باب النوادر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن بكر بن محمد ، عن عيثمة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعنده نساؤه قال فشم رائحة النضوح فقال ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه الصياح قال فأمر به فأهريق في البالوعة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر فقالعليه‌السلام حرمت المائدة وسئل عليه السلام فإن أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد فقال لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني كل الفالوذج

قولهعليه‌السلام : « ما يغلبها » كالخل الذي يستهلكها.

باب النوادر

الحديث الأول : مجهول.

وقال في النهاية : النضوح بالفتح ضرب من الطيب تفوح رائحته ، وأصل النضح الرشح ، شبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح ، وروي بالخاء المعجمة انتهى.

والظاهر أنه كان مسكرا أو عصيرا يجعل فيه بعض الطيب ، وكن يمتشطن به ، لما رواه الشيخ عن عمار قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النضوح؟ قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن « وفي بعض النسخ » الضياح بالضاد المعجمة والياء المثناة من تحت ، وهو اللبن الرقيق الممزوج بالماء ، وفي بعضها بالصاد المهملة ، وهو ككتان عطر أو عسل وهو ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط ، وهو أظهر.

الحديث الثاني : موثق ، وقد مر حكمه في باب مفرد.

٢٩٧

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب ، عن أبيه قال أقبل أبو جعفرعليه‌السلام في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش فقالوا من هذا فقيل لهم إمام أهل العراق فقال بعضهم لو بعثتم إليه ببعضكم يسأله فأتاه شاب منهم فقال له يا ابن عم ما أكبر الكبائر قال شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له عد إليه فعاد إليه فقال له ألم أقل لك يا ابن أخ شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له عد إليه فلم يزالوا به حتى عاد إليه فسأله فقال له ألم أقل لك يا ابن أخ شرب الخمر إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس «الَّتِي حَرَّمَ اللهُ » وفي الشرك بالله وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما يعلو شجرها على كل الشجر.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الخمر عشرة غارسها وحارسها وبائعها ومشتريها وشاربها والآكل ثمنها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي رفعه ، عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني آخذ الركوة فيقال إنه إذا جعل فيها الخمر جعل فيها البختج كان أطيب لها فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فتخضخضه ثم يصبه ثم يجعل فيها البختج فقالعليه‌السلام لا : بأس.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرفوع مجهول.

قوله : « إني آخذ الركوة » وفي بعض النسخ الزكاة. قال في القاموس الركوة بالضم : زق للخمر والخل ، وقال : الخضخضة : تحريك الماء والسويق ونحوه انتهى. ومحمول على ما بعد الغسل.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

٢٩٨

صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عند أبي قوم فاختلفوا في النبيذ فقال بعضهم القدح الذي يسكر هو حرام فقال بعضهم قليل ما أسكر وكثيره حرام فردوا الأمر إلى أبي عليه السلام فقال أبي أرأيتم القسط لو لا ما يطرح فيه أولا كان يمتلئ وكذلك القدح الآخر لو لا الأول ما أسكر قال ثم قالعليه‌السلام إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال من أدخل عرقا واحدا من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذب الله ذلك العرق بثلاثمائة وستين نوعا من أنواع العذاب.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام كره أن تسقى الدواب الخمر.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من ترك الخمر لغير الله عز وجل سقاه الله من الرحيق المختوم قال قلت فيتركه لغير وجه الله قال نعم صيانة لنفسه.

٩ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله ، عن مهزم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من ترك الخمر صيانة لنفسه سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم.

وقال في القاموس : القسط : الميزان سمي به من القسط العدل انتهى.

والحاصل أن ما شأنه الإسكار وله مدخل فيه فهو حرام.

الحديث السابع : موثق.

وحمل على الكراهة وقال القاضي بالتحريم.

الحديث الثامن : حسن.

وقال في النهاية : الرحيق من أسماء الخمر ، يريد خمر الجنة ، و المختوم ، المصون الذي لم يبتذل لأجل ختامه.

الحديث التاسع : ضعيف.

٢٩٩

(باب الغناء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ » قال الغناء.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغناء عش النفاق.

٣ ـ عنه ، عن سليمان بن سماعة ، عن عبد الله بن القاسم ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لما مات آدمعليه‌السلام وشمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدمعليه‌السلام فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذاك.

باب الغناء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله تعالى : «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ »(١) .

قال الطبرسي (ره)(٢) : « من » هنا للتبيين ، والتقدير فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان ، وروى أصحابنا أن اللعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار من ذلك ، وقيل إنهم كانوا يلطخون الأوثان بدماء قرابينهم ، فسمي ذلك رجسا ، «وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ » يعني الكذب ، وقيل : هو تلبية المشركين لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ، وروى أصحابنا أنه يدخل فيه الغناء ، وسائر الأقوال الملهية.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

وقال في القاموس : المعازف الملاهي كالعود والطنبور.

__________________

(١) سورة الحجّ الآية ـ ٣٠.

(٢) المجمع : ج ٧ ص ٨٢.

٣٠٠

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول الغناء مما وعد الله عز وجل عليه النار وتلا هذه الآية «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ ».

٥ ـ ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الغناء مما قال الله : «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ».

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في قوله عز وجل : «وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ » قال الغناء.

الحديث الرابع : حسن.

ويدل على أن الغناء من الكبائر.

قوله تعالى : «وَمِنَ النَّاسِ »(١) قال الطبرسي (ره) :(٢) نزلت في النضر بن الحارث كان يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم ، ويحدث بها قريشا ويقول لهم : إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود ، وأنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن عن الكلبي.

وقيل نزلت في رجل اشترى جارية تغنيه ليلا ونهارا عن ابن عباس. وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن الرضاعليهم‌السلام .

قوله تعالى : «وَيَتَّخِذَها » أي آيات الله أو السبيل فإنه يذكر ويؤنث.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) سورة لقمان الآية ـ ٦.

(٢) المجمع : ج ٨ ص ٣١٣. وفيه « فيستمعون حديثه ».

٣٠١

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنهاكم عن الزفن والمزمار وعن الكوبات والكبرات.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام يقول سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الغناء فقال هو قول الله عز وجل : «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ».

٩ ـ سهل بن زياد ، عن سعيد بن جناح ، عن حماد ، عن أبي أيوب الخزاز قال نزلنا المدينة فأتينا أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لنا أين نزلتم فقلنا على فلان صاحب القيان فقال كونوا كراما فو الله ما علمنا ما أراد به وظننا أنه يقول تفضلوا عليه فعدنا إليه فقلنا إنا لا ندري ما أردت بقولك كونوا كراما فقال أما سمعتم قول الله عز وجل في

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : الزفن الرقص. وقال في القاموس : الكوبة بالضم النرد والشطرنج ، والطبل الصغير المخصر : والفهر والبربط وقال : الكبر بالتحريك : الطبل.

وقال في المسالك : آلات اللهو من الأوتار كالعود وغيره والزمر والطنابر والرباب حتى الصنج حرام بغير خلاف واستثني من ذلك الدف الغير المشتمل على الصنج عند النكاح والختان ومنع منه ابن إدريس مطلقا ورجحه في التذكرة.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : قال أبو عمرو : كل عبد هو عند العرب قين والأمة قينة ، وبعض الناس يظن القينة المغنية خاصة ، وقال الطبرسي(١) (ره) : «وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ »(٢) أي لا يحضرون مجالس الباطل ، ويدخل فيها مجالس الغناء والفحش والخنى ، وقيل الزور الشرك ، وقيل الكذب ، وقيل هو الغناء وهو المروي

__________________

(١) المجمع : ج ٧ ص ١٨١.

(٢) سورة الفرقان الآية ـ ٧٢.

٣٠٢

كتابه : «وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً ».

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل بأبي أنت وأمي إنني أدخل كنيفا لي ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن فقال لا تفعل فقال الرجل والله ما آتيهن إنما هو سماع أسمعه بأذني فقال لله أنت أما سمعت الله عز وجل يقول «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً » فقال بلى والله لكأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من أعجمي ولا عربي لا جرم أنني لا أعود إن شاء الله وأني أستغفر الله فقال له قم فاغتسل وسل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا كل قبيح والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عمران الزعفراني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وقيل يعني شهادة الزور «وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً » اللغو المعاصي كلها ، أي مروا به مر الكرماء الذين لا يرضون باللغو ، لأنهم يجلون عن الدخول فيه والاختلاط بأهله.

الحديث العاشر : حسن [ أو صحيح على الظاهر ].

قولهعليه‌السلام : « لله أنت » إرفاق وإلطاف كقولهم « لله أبوك » أي تريد أن تكون لله وموافقا لرضاه تعالى وتتكلم بهذا الكلام.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ومن أصيب » فإنها أيضا نعمة حقيقة.

الحديث الثاني عشر : كالحسن.

٣٠٣

رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم فقال كذبوا إن الله عز وجل يقول «وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ » ثم قال ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ » قال هو الغناء.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل رجل أربعين يوما بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى

قوله : « حيونا » يحتمل أن يكون جيئونا نجيئكم ، والاستدلال بالآية من حيث أن الله تعالى عبر عن اللهو بالباطل ، والغناء من اللهو ، والرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يجوز الباطل ، وفيما عندنا من القرآن « السماء » بلفظ المفرد ولعله من النساخ ، ويحتمل أن يكون في قراءة أهل البيتعليهم‌السلام بلفظ الجمع قال البيضاوي «ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ » وإنما خلقناها مشحونة بضروب البدائع تبصرة للنظار «لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً » ما يتلهى به ويلعب «لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا » من جهة قدرتنا أو من عندنا مما يليق بحضرتنا من المجردات ، لا من الأجسام المرفوعة والأجرام المبسوطة كعادتكم في رفع السقوف وتزويقها ، وتسوية الفرش وتزيينها ، وقيل : اللهو الولد بلغة اليمن ، وقيل : الزوجة ، والمراد الرد على النصارى «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ » الذي من عداده اللهو «فَيَدْمَغُهُ » أي يهلكه انتهى و قوله « رجل » بيان لفلان.

الحديث الثالث عشر : حسن.

الحديث الرابع عشر : موثق.

٣٠٤

نساؤه فلا يغار.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن زيد الشحام قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن الحسن بن هارون قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله وهو مما قال الله عزوجل : «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ».

١٧ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى أو غيره ، عن أبي داود المسترق قال من ضرب في بيته بربط أربعين يوما سلط الله عليه شيطانا يقال له القفندر فلا يبقي عضوا من أعضائه إلا قعد عليه فإذا كان كذلك نزع منه الحياء ولم يبال ما قال ولا ما قيل فيه.

١٨ ـ سهل ، عن إبراهيم بن محمد المديني عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الغناء وأنا حاضر فقال لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها.

وقال في القاموس : القفندر كسمندر القبيح المنظر.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

وقال في المسالك : الغناء عند الأصحاب محرم ، سواء وقع بمجرد الصوت أم انضم إليه آلة من آلات ، والمراد بالغناء الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، كذا فسره به المحقق وجماعة ، والأولى الرجوع فيه إلى العرف ، فما يسمى فيه غناءا يحرم ، لعدم ورود الشرع بما يضبطه ، ولا فرق فيه بين وقوعه بشعر أو بقرآن وغيرهما ، وكما يحرم فعله يحرم استماعه كما يحرم استماع غيره من الملاهي ، أما الحداء وهو الشعر الذي يحث به الإبل على الإسراع في السير ، وسماعه فمباحان ، لما فيها من إيقاظ النوام وتنشيط الإبل للسير.

الحديث السادس عشر : حسن.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور.

٣٠٥

١٩ ـ عنه ، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال من نزه نفسه عن الغناء فإن في الجنة شجرة يأمر الله عز وجل الرياح أن تحركها فيسمع لها صوتا لم يسمع بمثله ومن لم يتنزه عنه لم يسمعه.

٢٠ ـ عنه ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي الخزاز ، عن علي بن عبد الرحمن ، عن كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة.

٢١ ـ عنه ، عن أحمد بن يوسف بن عقيل ، عن أبيه ، عن موسى بن حبيب ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال لا يقدس الله أمة فيها بربط يقعقع وتائه تفجع.

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن جهم بن حميد قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام أنى كنت فظننت أنه قد عرف الموضع فقلت جعلت فداك إني كنت مررت بفلان فاحتبسني فدخلت إلى داره ونظرت إلى جواريه فقال لي ذلك مجلس لا ينظر الله عز وجل إلى أهله أمنت الله عز وجل على أهلك ومالك.

٢٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عنبسة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال استماع الغناء واللهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع.

٢٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأرمني ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدي عن الله عز وجل فقد عبد الله وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان.

الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « يقعقع » أي يصوت.

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع والعشرون : ضعيف.

٣٠٦

٢٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان ، عن يونس قال سألت الخراساني عليه السلام وقلت إن العباسي ذكر أنك ترخص في الغناء فقال كذب الزنديق ما هكذا قلت له سألني عن الغناء فقلت له إن رجلا أتى أبا جعفرعليه‌السلام فسأله عن الغناء فقال يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فأنى يكون الغناء فقال مع الباطل فقال قد حكمت.

(باب)

(النرد والشطرنج)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز

الحديث الخامس والعشرون : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « قد حكمت » أي بالحق أو على نفسك.

باب النرد والشطرنج

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : مذهب الأصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلها من الشطرنج والنرد والأربعة عشر وغيرها ، ووافقهم على ذلك جماعة من العامة ، منهم أبو حنيفة ومالك ، وبعض الشافعية ، ورووا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « أنه قال : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » وفي رواية أخرى « أنه من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير » وفسروا الأربعة عشر بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها.

الحديث الثاني : ضعيف.

٣٠٧

وجل «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ » فقال الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الشطرنج والنرد هما الميسر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشطرنج من الباطل.

٥ ـ ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحكم أخي هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين قال قلت وأي شيء صاحب شاهين قال الشطرنج.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب التي يقال لها لعبة الأمير وعن لعبة الثلاث فقال أرأيتك إذا ميز الحق من الباطل مع أيهما يكون قال قلت مع الباطل قال فلا خير فيه.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ » قال الرجس من الأوثان هو الشطرنج وقول الزور الغناء.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال في الفائق : في الحديث يغفر الله لكل بشر ما خلا مشركا أو مشاحنا هو المبتدع الذي يشاحن أهل الإسلام أي يعاديهم.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : حسن.

٣٠٨

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الملك القمي قال كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال إدريس جعلنا الله فداك ما الميسر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام هي الشطرنج قال فقلت أما إنهم يقولون إنها النرد قال والنرد أيضا.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عاصم ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر فقال إذا ميز الله بين الحق والباطل في أيهما يكون قلت مع الباطل قال فما لك وللباطل.

١٠ ـ سهل ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يغفر الله في شهر رمضان إلا لثلاثة صاحب مسكر أو صاحب شاهين أو مشاحن.

١١ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن جندب عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشطرنج ميسر والنرد ميسر.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال دخل رجل من البصريين

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : في حديث بعضهم « قال : رأيت أبا هريرة يلعب السدر » السدر : لعبة يقامر بها ، وتكسر سينها وتضم ، وهي فارسية معربة عن ثلاثة أبواب ، وقال في القاموس : السدر كقبر لعبة للصبيان.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « أو مشاحنا » المشاحن المعادي ، والشحناء العداوة ، وقال الأوزاعي : أراد بالمشاحن ههنا صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : حسن.

٣٠٩

على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال له جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن أنظر فقال ما لك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الشطرنج فقال دعوا المجوسية لأهلها لعنها الله.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن علي بن جعفر ، عن الرضاعليه‌السلام قال جاء رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام فقال يا أبا جعفر ما تقول في الشطرنج التي يلعب بها الناس فقال أخبرني أبي علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من كان ناطقا فكان منطقه لغير ذكر الله عز وجل كان لاغيا ومن كان صامتا فكان صمته لغير ذكر الله كان ساهيا ثم سكت فقام الرجل وانصرف.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت جعلت فداك ما تقول في الشطرنج قال المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير فقلت ما على من قلب لحم الخنزير قال يغسل يده.

١٦ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن سعيد ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد.

تم كتاب الأشربة «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ويتلوه كتاب الزي والتجمل والمروءة إن شاء الله تعالى.

الحديث الثالث عشر : صحيح على الظاهر.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « كالمقلب » أي يقصد الأكل.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

٣١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الزي والتجمل والمروءة

(باب)

(التجمل وإظهار النعمة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده.

٢ ـ علي بن محمد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله وإذا أنعم الله على عبد بنعمة فلم تظهر عليه سمي بغيض الله مكذبا بنعمة الله.

كتاب الزي والتجمل والمروءة

باب التجمل وإظهار النعمة

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في القاموس : الجمال : الحسن في الخلق والخلق ، وتجمل تزين ، وجمله تجميلا زينه وقال في النهاية : الجمال يقع على الصورة والمعاني ، ومنه الحديث « إن الله جميل يحب الجمال » أي حسن الأفعال كامل الأوصاف.

الحديث الثاني : مرفوع.

٣١١

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عقبة بن محمد ، عن سلمة بن محمد بياع القلانس قال مر أبو عبد اللهعليه‌السلام على رجل قد ارتفع صوته على رجل يقتضيه شيئا يسيرا فقال بكم تطالبه قال بكذا وكذا فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما بلغك أنه كان يقال لا دين لمن لا مروءة له.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أنعم الله على عبده بنعمة أحب أن يراها عليه لأنه جميل يحب الجمال.

٥ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أبصر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا شعثا شعر رأسه وسخة ثيابه سيئة حاله فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الدين المتعة وإظهار النعمة.

٦ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بئس العبد القاذورة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : التمتع بالشيء الانتفاع به ، والاسم المتعة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في الذكرى : يستحب إظهار النعمة ونظافة الثوب فبئس العبد القاذور.قلت : الظاهر أنه هنا الذي لا يتنزه عن الأقذار ، وفي اللغة يقال على المبالغ في التنزه ، وعلى الذي لا يخالط الناس لسوء خلقه انتهى.

وحمله المؤلف على أن المراد به من لا يدفع عن نفسه الأقذار والروائح الكريهة ويؤيده بعض الأخبار ، ويحتمل أن يكون المراد من يتقذر نعم الله ويستنكف عنها ، قال الجزري : القاذورة الذي يقذر الأشياء ، وقال : القاذورة من الرجال الذي لا يبالي مما قال ومما صنع ، وقال الفيروزآبادي : القذور : المتنزهة عن الأقذار ، ورجل قذور ، وقاذورة ، وذو قاذورة لا يخالط الناس لسوء خلقه والقاذورة السيء الخلق

٣١٢

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن معاوية بن وهب قال رآني أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أحمل بقلا فقال يكره للرجل السري أن يحمل الشيء الدني فيجترأ عليه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم بن حكيم ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يروون أن لك مالا كثيرا فقال ما يسوؤني ذاك إن أمير المؤمنينعليه‌السلام مر ذات يوم على ناس شتى من قريش وعليه قميص مخرق فقالوا أصبح علي لا مال له فسمعها أمير المؤمنينعليه‌السلام فأمر الذي يلي صدقته أن يجمع تمره ولا يبعث إلى إنسان شيئا وأن يوفره ثم قال له بعه الأول فالأول واجعلها دراهم ثم اجعلها حيث تجعل التمر فاكبسه معه حيث لا يرى وقال للذي يقوم عليه إذا دعوت بالتمر فاصعد وانظر المال فاضربه برجلك كأنك لا تعمد الدراهم حتى تنثرها ثم بعث إلى رجل منهم يدعوهم ثم دعا بالتمر فلما صعد ينزل بالتمر ضرب برجله فنثرت الدراهم فقالوا ما هذا يا أبا الحسن فقال هذا مال من لا مال له ثم أمر بذلك المال فقال انظروا أهل كل بيت كنت أبعث إليهم فانظروا ماله وابعثوا إليه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني لأكره للرجل أن يكون عليه نعمة من الله فلا يظهرها.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن

الغيور ، ومن الإبل التي يترك ناحية ، والرجل يتقذر الشيء فلا يأكله انتهى.

الحديث السابع : حسن.

وقال في القاموس : السرو : المروءة في شرف ، سرو ككرم ودعا ورضي سراوة وسروا ، وسرى وسراء فهو سري ، الجمع أسرياء وسرواء وسرى ، والسراة اسم جمع.

الحديث الثامن : ضعيف.

وقال في القاموس : الكبس : الجمع.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : ضعيف.

٣١٣

بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ليتزين أحدكم لأخيه المسلم كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن فضال جميعا ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال بلغ أمير المؤمنينعليه‌السلام أن طلحة والزبير يقولان ليس لعلي مال قال فشق ذلك عليه فأمر وكلاءه أن يجمعوا غلته حتى إذا حال الحول أتوه وقد جمعوا من ثمن الغلة مائة ألف درهم فنشرت بين يديه فأرسل إلى طلحة والزبير فأتياه فقال لهما هذا المال والله لي ليس لأحد فيه شيء وكان عندهما مصدقا قال فخرجا من عنده وهما يقولان إن له لمالا.

١٢ ـ عنه ، عن ابن فضال وابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أناسا بالمدينة قالوا ليس للحسن عليه السلام مال فبعث الحسنعليه‌السلام إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم وأرسل بها إلى المصدق وقال هذه صدقة مالنا فقالوا ما بعث الحسنعليه‌السلام بهذه من تلقاء نفسه إلا وله مال.

١٣ ـ عنه ، عن علي بن حديد ، عن مرازم بن حكيم ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال إن علي بن الحسينعليه‌السلام اشتدت حاله حتى تحدث بذلك أهل المدينة فبلغه ذلك فتعين ألف درهم ثم بعث بها إلى صاحب المدينة وقال هذه صدقة مالي.

وقال في الذكرى : يستحب التزين للصاحب كالغريب ، وإكثار الثياب وإجادتها ، فلا سرف في ثلاثين ثوبا ، ولا في نفاسة الثوب ، وما نقل عن الصحابة من ضد ذلك للإقتار ، وتبعا للزمان ، نعم يستحب استشعار الغليظ ، وتجنب الثوب الذي فيه شهرة ، والأفضل القطن الأبيض.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : موثق.

ويدل على جواز التورية للمصالح.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

٣١٤

١٤ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن أبي هاشم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن مسلم ، عن بريد بن معاوية قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لعبيد بن زياد إظهار النعمة أحب إلى الله من صيانتها فإياك أن تتزين إلا في أحسن زي قومك قال فما رئي عبيد إلا في أحسن زي قومه حتى مات.

(باب اللباس)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الثوب النقي يكبت العدو.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر

الحديث الرابع عشر : مجهول.

وقال في النهاية : البؤس الخضوع والفقر ، ومنه الحديث « كان يكره البؤس والتباؤس » يعني عند الناس ، ويجوز التبؤس بالقصر والتشديد ، وقال في القاموس : التباؤس : التفاقر وأن يرى تخشع الفقراء إخباتا وتضرعا.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

باب اللباس

الحديث الأول : مجهول.

وقال في النهاية : كبت الله فلانا أي أذله وصرفه.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في القاموس : الطاق : ضرب من الثياب والطيلسان أو الأخضر ، وقال : الساج :

٣١٥

عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لبس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الطاق والساج والخمائص.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اتخذ ثوبا فلينظفه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يكون للمؤمن عشرة أقمصة قال نعم قلت عشرون قال نعم قلت ثلاثون قال نعم ليس هذا من السرف إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول كان علي بن الحسينعليه‌السلام يلبس ثوبين في الصيف يشتريان بخمسمائة درهم.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بعث أمير المؤمنينعليه‌السلام عبد الله بن العباس إلى ابن الكواء وأصحابه وعليه قميص رقيق وحلة فلما نظروا إليه قالوا يا ابن عباس أنت خيرنا في أنفسنا وأنت تلبس هذا اللباس فقال وهذا أول ما أخاصمكم فيه «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » وقال «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ».

الطيلسان الأخضر أو الأسود ، وقال في الصحاح : الساج : الطيلسان الأخضر ، وقال : الخميصة : كساء أسود مربع له علم ، وقال في النهاية : قد تكرر ذكر الخميصة في الحديث ، وهي ثوب خز أو صوف معلم ، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة ، وكان من لباس الناس قديما وجمعها الخمائص.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

٣١٦

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن يوسف بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي جبة خز وطيلسان خز فنظر إلي فقلت جعلت فداك علي جبة خز وطيلسان خز فما تقول فيه فقال وما بأس بالخز قلت وسداه إبريسم قال وما بأس بإبريسم فقد أصيب الحسينعليه‌السلام وعليه جبة خز ثم قال إن عبد الله بن عباس لما بعثه أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى الخوارج فواقفهم لبس أفضل ثيابه وتطيب بأفضل طيبه وركب أفضل مراكبه فخرج فواقفهم فقالوا يا ابن عباس بينا أنت أفضل الناس إذا أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم فتلا عليهم هذه الآية : «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » فالبس وتجمل فإن الله جميل يحب الجمال وليكن من حلال.

٨ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي رفعه قال مر سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد اللهعليه‌السلام وعليه ثياب كثيرة القيمة حسان فقال والله لآتينه ولأوبخنه فدنا منه فقال يا ابن رسول الله ما لبس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثل هذا اللباس ولا عليعليه‌السلام ولا أحد من آبائك فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في زمان قتر مقتر وكان يأخذ لقتره واقتداره وإن الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها فأحق أهلها بها أبرارها ثم تلا «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » ونحن أحق من أخذ منها ما أعطاه الله غير أني يا ثوري ما ترى علي من ثوب إنما ألبسه للناس ثم اجتذب يد سفيان فجرها إليه ثم رفع الثوب الأعلى وأخرج ثوبا تحت ذلك على جلده غليظا فقال هذا ألبسه لنفسي وما رأيته للناس ثم جذب ثوبا

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : المواقفة أن تقف معه ، ويقف معك في حرب أو خصومة.

الحديث الثامن : ضعيف.

وقال الجوهري : قتر على عياله يقتر ، ويقتر قترا إذا ضيق عليهم في النفقة ، وكذلك التقتير والإقتار ثلاث لغات.

قولهعليه‌السلام : « وكان يأخذ » أي يأخذ من نفقته فلا يوسع لقتر الزمان ، لتوسع

٣١٧

على سفيان أعلاه غليظ خشن وداخل ذلك ثوب لين فقال لبست هذا الأعلى للناس ولبست هذا لنفسك تسرها.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول بينا أنا في الطواف وإذا برجل يجذب ثوبي وإذا هو عباد بن كثير البصري فقال يا جعفر بن محمد تلبس مثل هذه الثياب وأنت في هذا الموضع مع المكان الذي أنت فيه من عليعليه‌السلام فقلت ثوب فرقبي اشتريته بدينار وكان عليعليه‌السلام في زمان يستقيم له ما لبس فيه ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس هذا مراء مثل عباد.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له عشرة أقمصة يراوح بينها قال لا بأس.

١١ ـ وبهذا الإسناد ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يكون لي ثلاثة أقمصة قال لا بأس قال فلم أزل حتى بلغت عشرة فقال أليس يودع بعضها

على الناس.

قولهعليه‌السلام : « عزاليها » العزالي : جمع العزلاء : وهو فم المزادة الأسفل ، أو يشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة.

قال في النهاية : ومنه الحديث « فأرسلت السماء عزاليها » وقال في القاموس : العزلاء مصب الماء من الرواية ونحوها ، الجمع عزالي وعزالى.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الفرقبي ثوب مصري أبيض من كتان ، ويروى بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب ، كسابرى في سابور.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : موثق.

وفي القاموس : ودعه كوضعه وودعه بمعنى ، ودعه أي أتركه ، وودع الثوب

٣١٨

بعضا قلت بلى ولو كنت إنما ألبس واحدا لكان أقل بقاء قال لا بأس.

١٢ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل الموسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة والقمص الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمل بها أيكون مسرفا قال لا لأن الله عز وجل يقول : «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ».

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام متكئا علي أو قال على أبي فلقيه عباد بن كثير البصري وعليه ثياب مروية حسان فقال يا أبا عبد اللهعليه‌السلام إنك من أهل بيت النبوة وكان أبوك وكان فما هذه الثياب المروية عليك فلو لبست دون هذه الثياب فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ويلك يا عباد «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » إن الله عز وجل إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يراها عليه ليس بها بأس ويلك يا عباد إنما أنا بضعة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلا تؤذني وكان عباد يلبس ثوبين قطريين.

بالثوب كوضع : صانه ، وتودعه صانه في ميدع ، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول إنك ظالم ، فقد تودع منهم أي أستريح منهم وخذلوا وخلي بينهم وبين المعاصي أو تحفظ منهم وتوقي كما يتوقى من شرار الناس.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

قوله : « وكان أبوك » أي أطرى في مدحه ، أو ذكر قناعتهعليه‌السلام ولبسه الخشن من الثياب.

قوله : « قطويين » قال في القاموس : قطوان موضع بالكوفة منه الأكسية وفي بعض النسخ « قطريين ».

قال في النهاية : فيه « إنهعليه‌السلام كان متوشحا بثوب قطري » هو ضرب من البرود فيه حمرة ، ولها أعلام فيها بعض الخشونة.

٣١٩

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة.

١٥ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال كنت حاضرا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ قال له رجل أصلحك الله ذكرت أن علي بن أبي طالبعليه‌السلام كان يلبس الخشن يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك ونرى عليك اللباس الجيد قال فقال له إن علي بن أبي طالبعليه‌السلام كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به فخير لباس كل زمان لباس أهله غير أن قائمنا إذا قام لبس لباس عليعليه‌السلام وسار بسيرته.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصا.

(باب)

(كراهية الشهرة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى يبغض شهرة اللباس.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

الحديث الخامس عشر : موثق.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

باب كراهية الشهرة

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « يبغض شهرة اللباس » كلبس الخلق والمرقع والغليظ بقرينة ما مر في قولهعليه‌السلام « لو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به » ويحتمل أن يكون المراد

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519