مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول7%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44041 / تحميل: 3539
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن ابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب دابة تشهره.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشهرة خيرها وشرها في النار.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي سعيد ، عن الحسينعليه‌السلام قال من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.

ما هو فوق زيه فيشتهر به ، ويحتمل الأعم ولعله أظهر كما ستعرف ، وقد روت العامة في صحاحهم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » وقال الطيبي في شرح المشكاة أراد ما لا يحل لبسه ، أو ما يقصد به التفاخر والتكبر ، أو ما يتخذه المساخر ليجعل ضحكه ، أو ما يرائي به ، كناية بالثوب عن العمل ، والثاني أظهر لترتب إلباس ثوب مذلة عليه ، وفي شرح جامع الأصول هو الذي إذا لبسه أحد افتضح به واشتهر ، والمراد ما لا يحل وليس من لباس الرجال ، وقال شارح الشفاء : نهي عن الشهرتين ، وهما الفاخر من اللباس المرتفع في غاية ، والرذل الذي في غاية انتهى.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : مرسل.

ولعل المراد الاشتهار بالطاعة رياء والاشتهار بالمعصية كلاهما في النار ، أو الاشتهار بلبس خير الثياب وشرها في النار ، وهذا يؤيد المعنى الأخير من المعاني التي ذكرناها سابقا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية فيه « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » الشهرة : ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس.

٣٢١

(باب)

(لباس البياض والقطن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن صفوان الجمال قال حملت أبا عبد اللهعليه‌السلام الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها فلما أشرف على الهاشمية مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرجل ثم نزل ودعا ببغلة شهباء ولبس ثياب بيض وكمة بيضاء فلما دخل عليه قال له أبو جعفر لقد تشبهت بالأنبياء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنى تبعدني من أبناء الأنبياء فقال لقد هممت أن أبعث إلى المدينة من يعقر نخلها ويسبي ذريتها فقال ولم ذلك يا أمير المؤمنين فقال رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال فقال والله ما كان

باب لباس البياض والقطن

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال في القاموس : الهاشمية بلد بالكوفة للسفاح ، وقال : غرز رجله في الغرز : وهو ركاب من جلد وضعها فيه انتهى ، و الشهباء : هي التي غلب بياضها السواد وقال أيضا : الكمة : القلنسوة المدورة ، وقال : لجأ إليه كمنع وفرح : لاذ ، وقال في النهاية : يقال لجأت إلى فلان وعنه : إذا استندت إليه واعتضدت.

٣٢٢

فقال لست أرضى منك إلا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي فقال أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف إنه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء فقال أتتفقه علي فقال وأنى تبعدني من الفقه وأنا ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال فإني أجمع بينك وبين من سعى بك قال فافعل فجاء الرجل الذي سعى به فقال له أبو عبد الله يا هذا فقال نعم والله «الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ » لقد فعلت فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ويلك تمجد الله فيستحيي من تعذيبك ولكن قل برئت من حول الله وقوته وألجأت إلى حولي وقوتي فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتا فقال له أبو جعفر لا أصدق بعدها عليك أبدا وأحسن جائزته ورده.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام البسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو لباسنا.

(باب)

(لبس المعصفر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو في بيت منجد وعليه قميص رطب وملحفة مصبوغة قد أثر الصبغ على عاتقه فجعلت أنظر إلى البيت وأنظر إلى هيئته

الحديث الرابع : ضعيف.

باب لبس المعصفر

الحديث الأول : ضعيف.

وفي النهاية التنجيد : التزيين يقال بيت منجد ، والنجد بالتحريك ، متاع البيت من فرش ونمارق وستور. وفي القاموس : النجد ما ينجد به البيت من بسط وفرش ووسائد.

قوله « وعليه قميص رطب » أي لكثرة ما رش عليه من الطيب ، والأظهر أن

٣٢٣

فقال يا حكم ما تقول في هذا فقلت وما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك وأما عندنا فإنما يفعله الشاب المرهق فقال لي يا حكم «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » وهذا مما أخرج الله لعباده فأما هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة وأنا قريب العهد بالعرس وبيتي البيت الذي تعرف.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا بأس بلبس المعصفر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن زرارة قال رأيت على أبي جعفرعليه‌السلام ثوبا معصفرا فقال إني تزوجت امرأة من قريش.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام نهاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن لبس ثياب الشهرة ولا أقول نهاكم عن لباس المعصفر المفدم.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكره المفدم إلا للعروس.

المراد اللين الناعم ، وقال الفيروزآبادي : الرطب من الغصن والريش وغيره الناعم وغلام رطب فيه لين النساء ، وقال : المرهق كمعظم : الموصوف بالرهق ، وهو غشيان المحارم ، وقال في الذكرى : لا بأس بالمعصفر والأحمر والمصبوغ ، وإن كرهت الصلاة فيه ، والوشي : وهو بسكون الشين وفتح الواو : ضرب من الثياب معروف ، ويقال : هو الذي نسج على لونين ، والنهي على لبس الصوف والشعر للتنزيه ، أو بحسب الزمان لأن الصادقعليه‌السلام فعله وروى عن أبيه وجده.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : المفدم : الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة.

الحديث الخامس : حسن.

٣٢٤

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إنا نلبس المعصفرات والمضرجات.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن بريد ، عن مالك بن أعين قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وعليه ملحفة حمراء جديدة شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت فقال كأني أعلم لم ضحكت ضحكت من هذا الثوب الذي هو علي إن الثقفية أكرهتني عليه وأنا أحبها فأكرهتني على لبسها ثم قال إنا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج قال ثم دخلت عليه وقد طلقها فقال سمعتها تبرأ من عليعليه‌السلام فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال كان أبو جعفرعليه‌السلام يلبس المعصفر والمنير.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت له ملحفة مورسة يلبسها في أهله حتى

وقال في القاموس العروس : الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : ضرج الثوب تضريجا صبغه بالحمرة ، وقال في النهاية :

ريطة مضرجة : أي ليس صبغها بالمشبع.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : النير بالكسر : علم الثوب ، الجمع أنيار ، ونرت الثوب نيرا ونيرته وأنرته جعلت له نيرا ، وقال : ثوب منير كمعظم منسوج على نيرين ، فارسيته ( دو پود ).

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الورس : نبت يصبغ به ، وقال في القاموس : الورس نبات

٣٢٥

يردع على جسده وقال قال أبو جعفرعليه‌السلام كنا نلبس المعصفر في البيت.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال صبغنا البهرمان وصبغ بني أمية الزعفران.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال رأيت على أبي الحسنعليه‌السلام طيلسانا أزرق.

١٢ ـ محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي قال رأيت على أبي الحسنعليه‌السلام ثوبا عدسيا

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات البصري قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام أنا وصاحب لي وإذا هو في بيت منجد وعليه ملحفة وردية وقد حف لحيته واكتحل فسألناه عن مسائل فلما قمنا قال لي يا حسن قلت لبيك قال إذا كان غدا فائتني أنت وصاحبك فقلت نعم جعلت فداك فلما كان من الغد دخلت عليه وإذا هو في بيت ليس فيه إلا حصير وإذا عليه قميص غليظ ثم أقبل على صاحبي فقال يا أخا أهل البصرة إنك دخلت علي أمس وأنا في بيت المرأة وكان أمس يومها والبيت بيتها والمتاع متاعها فتزينت لي على أن أتزين لها كما تزينت لي فلا يدخل قلبك شيء فقال له صاحبي جعلت فداك قد كان والله دخل في قلبي شيء فأما الآن فقد والله أذهب الله ما كان وعلمت أن الحق فيما قلت.

كالسمسم ليس إلا باليمن ، يزرع فيبقى عشرين سنة ، نافع للكلف طلاء وللبهق شربا وورسه توريسا صبغه به ، وقال : الردع أثر الطيب في الجسد.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في القاموس : البهرم كجعفر : العصفر كالبهرمان والحناء.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في القاموس : حف رأسه وشاربه : أحفاهما انتهى. وسيجيء في باب اللحية والشارب بلفظ حفف.

٣٢٦

(باب)

(لبس السواد)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه رفعه قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يكره السواد إلا في ثلاث الخف والعمامة والكساء.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام بالحيرة فأتاه رسول أبي جعفر الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن راشد ، عن أبيه قال رأيت علي بن الحسينعليه‌السلام وعليه دراعة سوداء وطيلسان أزرق.

باب لبس السواد

الحديث الأول : مرفوع.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : الممطر ما يلبس في المطر يتوقى به.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال السيوطي في الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان : « الطيلسان بفتح الطاء واللام على الأشهر وحكي كسر اللام وضمها قال ابن قرقول في مطالع الأنوار الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر ، وقال ابن دريد في الجمهرة : وزنه فيعلان قال : وربما سمى طيلسا ، وقال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي في حديث عبد الله بن زيد » أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله حول رداءه في الاستسقاء ما نصه : الرداء الثوب الذي يطرح على الأكتاف يلقى فوق الثياب ، وهو مثل الطيلسان إلا أن الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف وربما ترك في بعض الأوقات على الرأس وسمى رداء كما يسمى الرداء طيلسانا انتهى.

٣٢٧

(باب الكتان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الكتان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم.

(باب)

(لبس الصوف والشعر والوبر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تلبس الصوف والشعر إلا من علة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال البسوا الثياب من القطن فإنه لباس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولباسنا ولم يكن يلبس الصوف والشعر إلا من علة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم الهمداني ، عن أبي تمامة قال قلت لأبي جعفر الثانيعليه‌السلام إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر قال البس منها ما أكل وضمن.

باب الكتان

الحديث الأول : حسن أو موثق.

باب لبس الصوف والشعر والوبر

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « وضمن » على بناء المجهول أي ضمن بايعه كونه مما يؤكل

٣٢٨

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الحسين بن كثير الخزاز ، عن أبيه قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقها جبة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت جعلت فداك إن الناس يكرهون لباس الصوف فقال كلا كان أبي محمد بن عليعليه‌السلام يلبسها وكان علي بن الحسينعليه‌السلام يلبسها وكانوا عليهم السلام يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ونحن نفعل ذلك.

٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جرير القمي قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الريش أذكي هو فقال كان أبي عليه السلام يتوسد الريش.

(باب)

(لبس الخز)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال خرج أبو جعفرعليه‌السلام يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر.

لحمه إما حقيقة أو حكما بأن أخذه من مسلم أو ضمن تذكيته ، بأن يكون المراد بالوبر الجلد مع الوبر.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال في الذكرى : قلت : هذا إما للمبالغة في الستر وعدم الشف والوصف ، وإما للتواضع لله تعالى ، مع أنه قد روي استحباب التجمل في الصلاة ، وذكره ابن الجنيد وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

باب لبس الخز

الحديث الأول : حسن.

٣٢٩

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يلبس الجبة الخز بخمسين دينارا والمطرف الخز بخمسين دينارا.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال فلا بأس.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سمعته يقول كان علي بن الحسينعليه‌السلام يلبس في الشتاء الخز والمطرف الخز والقلنسوة الخز فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدق بثمنه ثم يقول : «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ».

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي داود يوسف بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع فقلت إن علي ثوبا أكره لبسه فقال وما هو قلت طيلساني هذا قال وما بال الطيلسان قلت هو خز قال وما بال الخز قلت سداه إبريسم قال وما بال الإبريسم قال لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسما ولا زره ولا علمه إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : شتا بالبلد أقام به شتاء كشتى وتشتى وقال : المطرف كمكرم : رداء من خز مربع ذو أعلام.

الحديث الخامس : مجهول.

٣٣٠

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إنا معاشر آل محمد نلبس الخز واليمنة.

٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن سعد بن سعد قال سألت الرضاعليه‌السلام عن جلود الخز فقال هو ذا نلبس الخز فقلت جعلت فداك ذاك الوبر فقال إذا حل وبره حل جلده.

٨ ـ عنه ، عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أسأله عن الدواب التي يعمل الخز من وبرها أسباع هي فكتبعليه‌السلام لبس الخز الحسين بن علي ومن بعده جدي ع.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قتل الحسين بن عليعليه‌السلام وعليه جبة خز دكناء فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح أو رمية بالسهم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن حفص بن عمرو أبي محمد مؤذن علي بن يقطين قال رأيت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو يصلي في الروضة جبة خز سفرجلية.

الحديث السادس : ضعيف.

وقال في الصحاح : اليمنة بالضم : البردة من برود اليمن.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف.

وقال في القاموس : دكن الثوب إذا اتسخ واغبر لونه. ( ذكر في النهاية لا في القاموس ).

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

٣٣١

(باب )

(لبس الوشي)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال وسهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسر قال قال لي أبو الحسنعليه‌السلام اشتر لنفسك خزا وإن شئت فوشيا فقلت كل الوشي فقال وما الوشي قلت ما لم يكن فيه قطن يقولون إنه حرام قال البس ما فيه قطن.

٢ ـ عنه ، عن يونس بن يعقوب ، عن الحسين بن سالم العجلي أنه حمل إليه الوشي.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال حدثني من أثق به أنه رأى على جواري أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام الوشي.

(باب)

(لبس الحرير والديباج)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن.

باب لبس الوشي

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : الوشي : نقش الثوب ويكون من كل لون.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : كالموثق.

باب لبس الحرير والديباج

الحديث الأول : مرسل.

٣٣٢

بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب.

٢ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كسا أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لباس الحرير والديباج فقال أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن العباس بن هلال الشامي مولى أبي الحسنعليه‌السلام عنه قال قلت له جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع فقال أما علمت أن يوسفعليه‌السلام نبي ابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم فلم يحتج الناس إلى لباسه وإنما.

ويدل ظاهرا على عدم جواز لبس الحرير للرجال مطلقا ، وعليه علماء الإسلام واتفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه ، وقطع أصحابنا بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب ، وقال في المعتبر : إنه عليه اتفاق علمائنا ، واختلف في بعض الأفراد كما مر تفسيره في كتاب الصلاة.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الجشب : هو الغليظ الخشن من الطعام ، وكل بشع الطعم

٣٣٣

احتاجوا إلى قسطه وإنما يحتاج من الإمام في أن إذا قال صدق وإذا وعد أنجز وإذا حكم عدل إن الله لا يحرم طعاما ولا شرابا من حلال وإنما حرم الحرام قل أو كثر وقد قال الله عز وجل : «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ».

٦ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس القسي الوشي ويكره لباس الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعهما فلا بأس.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام.

جشب انتهى. ولعله لم يكن في شرع يوسفعليه‌السلام لبس الحرير والذهب محرما ، ويحتمل أن يكون فعل ذلك تقية.

الحديث السادس : مجهول.

والمشهور جواز لبس الثوب المكفوف بالحرير ، ويظهر من ابن البراج المنع منه ، و القس بالفتح موضع بين العريش والفرما من أرض مصر منه الثياب القسية ، وقد يكسر أو هي القزية فأبدلت الزاي كذا في القاموس ، وفي النهاية : فيه « أنه نهي عن لبس القسي » هي ثياب من كتان مخلوط بحرير ، يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس ، يقال لها القس بفتح القاف وبعض أهل الحديث يكسرها وقيل : أصل القسي : القزي بالزاي منسوب إلى القز ، وهو ضرب من الإبريسم.

الحديث السابع : كالموثق.

الحديث الثامن : مرسل.

٣٣٤

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن العباس بن موسى ، عن أبيه قال سألته عن الإبريسم والقز قال هما سواء.

١٠ ـ عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتان.

١١ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سأل الحسن بن قياما أبا الحسنعليه‌السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه قال لا بأس وقد كان لأبي الحسنعليه‌السلام منه جباب كذلك.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة وأما في الحر والبرد فلا بأس.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها الإبريسم أيلبسها وكان وجد البرد فأمره أن يلبسها.

١٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال إن كان فيه خلط فلا بأس.

الحديث التاسع : ضعيف.

الحديث العاشر : مجهول.

وقال في القاموس : السدى من الثوب ما مد منه كالأسدي كتركي ويفتح والسداة.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : موثق.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : مرسل كالموثق.

٣٣٥

(باب)

(تشمير الثياب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله

باب تشمير الثياب

وقال في الصحاح : شمر إزاره تشميرا رفعه.

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « فشمر » أي ارفعه عن الأرض إن كان طويلا أو قصره ، أو الاسم منهما قال في الذكرى : يستحب قصر الثوب ، فالقميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق ، والرداء إلى الأليين ، وليرفع الثوب الطويل ولا يجر ، وقال في مجمع البيان(١) أي وثيابك الملبوسة فطهرها من النجاسة للصلاة وقيل معناه ونفسك فطهر من الذنوب ، والثياب عبارة عن النفس ، عن قتادة ومجاهد ، وعلى هذا فيكون التقدير فذا «ثِيابَكَ فَطَهِّرْ » بحذف المضاف ، ومما يؤيد هذا القول قول عنترة : فشككت بالرمح الأصم ثيابه ، ليس الكريم على القنا يحرم ، وقيل معناه طهر ثيابك من لبسها على معصية أو غدرة ، كما قال سلامة بن غيلان الثقفي أنشده ابن عباس : وإني بحمد الله لا ثوب فاجر : لبست ولا من غدرة أتقنع : قال الزجاج معناه لا تكن غادرا ، ويقال للغادر دنس الثياب ، وفي معناه وعملك فأصلح ، قال السدي : يقال للرجل إذا كان صالحا ، إنه لطاهر الثياب ، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب ، وقيل معناه وثيابك نقصر عن طاوس ، وروي ذلك عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الزجاج لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة ، فإنه إذا أنجز على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه ، وقيل : معناه وثيابك فاغسلها عن النجاسة بالماء ، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ، عن ابن زيد وابن سيرين ، وقيل : لا يكن لباسك من حرام ، عن ابن عباس ، وقيل : معناه وأزواجك فطهرهن عن الكفر والمعاصي ، حتى يصرن مؤمنات صالحات ، والعرب تكني بالثياب

__________________

(١) المجمع ج ١٠ ص ٣٨٥.

٣٣٦

عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ »(١) قال فشمر.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان عندكم فأتى بني ديوان واشترى ثلاثة أثواب بدينار القميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى أليتيه ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله ثم قال هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ولكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم ولو فعلناه لقالوا مجنون ولقالوا مراء والله تعالى يقول : «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » قال وثيابك ارفعها ولا تجرها وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الله بن يعقوب ، عن عبد الله بن هلال قال أمرني أبو عبد اللهعليه‌السلام أن أشتري له إزارا فقلت له إني لست أصيب إلا واسعا قال اقطع منه وكفه قال ثم قال إن أبي قال وما جاوز الكعبين ففي النار.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب مثله.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن عثمان ، عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسنعليه‌السلام أيام حبس ببغداد قال قال لي أبو الحسنعليه‌السلام إن الله تعالى قال لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » وكانت ثيابه طاهرة وإنما أمره بالتشمير.

عن النساء ، عن أبي مسلم ، وروى أبو بصير عن أبي عبد الله قال : أمير المؤمنين : غسل الثياب يذهب الهم والحزن ، وهو طهور للصلاة وتشمير الثياب طهور لها ، وقد قال الله «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » أي فشمر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور والسند الثاني موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

__________________

(١) سورة المدّثّر الآية ٤.

٣٣٧

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى رجلا من بني تميم فقال له إياك وإسبال الإزار والقميص فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان ، عن أبي حمزة رفعه قال نظر أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى فتى مرخ إزاره فقال يا بني ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا لبس القميص مد يده فإذا طلع على أطراف الأصابع قطعه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن الحسن الصيقل قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام تريد أريك قميص عليعليه‌السلام الذي ضرب فيه وأريك دمه قال قلت نعم فدعا به وهو في سفط فأخرجه ونشره فإذا هو قميص كرابيس يشبه السنبلاني فإذا موضع الجيب إلى الأرض وإذا الدم أبيض شبه

الحديث الخامس : حسن.

وقال في النهاية فيه : « خيلاء ومخيلة » أي كبر.

الحديث السادس : مرفوع.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : قميص سنبلاني : سابغ الطول ، أو منسوب إلى بلد بالروم.

قوله : « موضع الجيب إلى الأرض » كمعظم أي خيط الجيب إلى الذيل بعد وضع القطن فيه أو بدونه ، أو خرق وقطع من ذلك الموضع إلى الأرض ، قال الفيروزآبادي : التوضيع خياطة الجبة بعد وضع القطن فيها ، وكمعظم : المكسر المقطع انتهى. أو الموضع كمجلس ، إن كان جيبه مفتوقا إلى الذيل بحسب أصل وضعه ، أو صار بعد الحادثة كذلك ، وفي بعض النسخ موضع الجنب بالنون ، أي لم

٣٣٨

اللبن شبه شطب السيف قال هذا قميص عليعليه‌السلام الذي ضرب فيه وهذا أثر دمه فشبرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبرا.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة بن أعين قال رأيت قميص عليعليه‌السلام الذي قتل فيه عند أبي جعفرعليه‌السلام فإذا أسفله اثنا عشر شبرا وبدنه ثلاثة أشبار ورأيت فيه نضح دم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن رجل ، عن سلمة بياع القلانس قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام إذ دخل عليه أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال أبو جعفرعليه‌السلام يا بني ألا تطهر قميصك فذهب فظننا أن ثوبه قد أصابه شيء فرجع فقال إنه هكذا فقلنا جعلنا الله فداك ما لقميصه قال كان قميصه طويلا وأمرته أن يقصر إن الله عز وجل يقول : «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ».

١١ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم قال نظر أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى رجل قد لبس قميصا يصيب الأرض فقال ما هذا ثوب طاهر.

يكن في الجانبين الشق الذي هو معهود في لباس العرب في جانب الذيل.

وقال في الصحاح : شطب السيف : طرائقه التي في متنه ، الواحدة شطبة ، مثل صبرة وصبر ، وكذلك شطب السيف بضم الشين والطاء ، وسيف مشطب وثوب مشطب فيه طرائق.

قوله : « وشبرت أسفله » أي ذيله من جميع الجوانب ، والمراد بالبدن قدر ما بين الكمين.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

٣٣٩

١٢ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يجر ثوبه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء.

١٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بأثواب فذرع منه فعمد إلى خمسة أذرع فقطعها ثم شبر عرضها ستة أشبار ثم شقه وقال شدوا ضفته وهدبوا طرفيه.

(باب)

(القول عند لباس الجديد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يلبس الثوب الجديد قال يقول اللهم اجعله ثوب يمن وتقى وبركة اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك وعملا بطاعتك وأداء شكر نعمتك الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثاني عشر : موثق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « شدوا ضفته » أي خيطوها شديدا « وهدبوا طرفيه » أي اجعلوهما ذوي أهداب ، أو اقطعوا أهدابهما ، ولا يبعد أن يكون بالذال المعجمة ، وقال في القاموس ضيفة الثوب : كفرحة وضفة وضفته بكسرهما حاشيته أي جانب كان ، أو جانبه الذي لا هدب له ، أو الذي فيه الهدب ، وقال الهدب بالضم والضمتين خمل الثوب ، وهدبه يهدبه قطعه وقال في النهاية : هدب الثوب وهدبته وهدابه : طرف الثوب مما يلي طرته.

باب القول عند لبس الجديد

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٤٠

قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام علمني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا لبست ثوبا جديدا أن أقول الحمد لله الذي كساني من اللباس ما أتجمل به في الناس اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك وأعمر فيها مساجدك فقال يا علي من قال ذلك لم يتقمصه حتى يغفر الله له وفي نسخة أخرى لم يصبه شيء يكرهه.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن الحسين بن أبي عثمان ، عن خالد الجوان قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول قد ينبغي لأحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمر يده عليه ويقول : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس وأتزين به بينهم.

٤ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قرأ إنا أنزلناه ثنتين وثلاثين مرة في إناء جديد ورش به ثوبه الجديد إذا لبسه لم يزل يأكل في سعة ما بقي منه سلك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا كسا الله تعالى المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب وآية الكرسي و «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وإنا أنزلناه ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس وليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه لا يعصي الله فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين النيسابوري ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الريان ، عن يونس ، عن عمر بن يزيد قال أردت الدخول على أبي عبد اللهعليه‌السلام فلبست ثيابي ونشرت طيلسانا جديدا كنت معجبا به فزحمني جمل في بعض الطريق فتمزق من

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مجهول.

وقال الجوهري : مزقت الثوب : خرقته فتمزق ، وقال الفيروزآبادي :

٣٤١

كل وجه فاغتممت لذلك فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فنظر إلى الطيلسان فقال لي ما لي أراك منهتكا فأخبرته بالقصة فقال يا عمر إذا لبست ثوبا جديدا فقل لا إله إلا الله محمد رسول الله تبرأ من الآفة وإذا أحببت شيئا فلا تكثر من ذكره فإن ذلك مما يهدك وإذا كانت لك إلى رجل حاجة فلا تشتمه من خلفه فإن الله يوقع ذلك في قلبه.

(باب)

(لبس الخلقان)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء وابتذال ثوب الصون وإلقاء النوى.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما أدنى ما يجيء من الإسراف قال ابتذالك ثوب صونك وإهراقك فضل إنائك وأكلك التمر ورميك بالنوى هاهنا وهاهنا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الفضل بن كثير المدائني عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصا فيه قب قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبد الله

الهد الهدم الشديد والكسر.

باب لبس الخلقان

وقال في القاموس : الخلق محركة : البالي الجمع الخلقان.

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٣٤٢

عليه‌السلام : ما لك تنظر؟ فقال قب ملقى في قميصك قال فقال لي اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه وكان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فإذا فيه لا إيمان لمن لا حياء له ولا مال لمن لا تقدير له ولا جديد لمن لا خلق له.

(باب العمائم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في قول الله عز وجل «مُسَوِّمِينَ » قال العمائم اعتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه واعتم جبرئيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن علي العقيلي ، عن علي بن أبي علي اللهبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عمم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام بيده فسدلها من بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثم قال أدبر فأدبر ثم قال أقبل فأقبل ثم قال هكذا تيجان الملائكة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

وقال في القاموس : القب : ما يدخل في جيب القميص من الرقاع.

باب العمائم

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٣٤٣

قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العمائم تيجان العرب.

وروي أن الطابقية عمة إبليس لعنه الله.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

(باب القلانس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة وذات الأذنين في الحرب وكانت عمامته السحاب وكان له برنس يتبرنس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب القلانس

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : ضرب النجاد المضربة إذا خاطها. وقال في النهاية : البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به ، من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره.

وقال الجوهري : هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.

الحديث الثاني : حسن.

٣٤٤

عليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس قلنسوة بيضاء مضربة وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أذنان.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اعمل لي قلانس بيضاء ولا تكسرها فإن السيد مثلي لا يلبس المكسر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اتخذ لي قلنسوة ولا تجعلها مصبغة فإن السيد مثلي لا يلبسها يعني لا تكسرها.

(باب الاحتذاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق.

قولهعليه‌السلام : « لا تجعلها مصبغة » أي واسعة طويلة ليحتاج إلى كسر طرفه ، فإن الأصباغ لغة في الإسباغ ، وفي بعض النسخ مضيقة أي لا تكسرها لتصير بعد الكسر مضيقة ، ولعلهم بعد الكسر أيضا كانوا يخيطون.

باب الاحتذاء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على [ استحباب ] إجادة الحذاء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٤٥

قال أول من اتخذ النعلين إبراهيمعليه‌السلام .

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اتخذ نعلا فليستجدها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تحتذوا الملس فإنها حذاء فرعون وهو أول من اتخذ الملس.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إني لأمقت الرجل لا أراه معقب النعلين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « الملسن » في بعض النسخ الملس من الملاسة ، أي الذي يساوي وسطه وطرفاه ، ولا يكون مخصرا ، وفي بعضها الملسن بالنون.

قال في النهاية : فيه « أن نعله كانت ملسنة » دقيقة على شكل اللسان وقيل : هي التي جعل لها لسان ، ولسانها : الهنة الناتئة في مقدمها انتهى. والشهيد وغيره حملوه على الأول وقال في القاموس : الملسنة من النعال كمعظم ما فيها طول ولطافة كهيأة اللسان ، وقال في الدروس : يكره النعال الملس والممسوحة ، بل ينبغي المخصرة ولا يترك تعقيب النعل.

الحديث الخامس : حسن.

قولهعليه‌السلام : « معقب النعلين » أي لهما نتو من عقبه من الفوق أو من جهة التحت ، فيكون لازما للمخصر ، على أن المخصر يحتمل أن يكون المراد به ما خصر من جانبيه لا من تحته ، بل هو أظهر لفظا ، لكن بعض الأخبار يؤيد الأول.

وقال في الفائق : « فيه أن نعلهعليه‌السلام كانت معقبة مخصرة ملسنة » أي مصيرا لها عقب مستدقة الخصر ، وهو وسطها مخرطة الصدر ، مدققته من أعلاه على شكل اللسان.

٣٤٦

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن عثمان ، عن رجل ، عن منهال قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي نعل ممسوحة فقال هذا حذاء اليهود فانصرف منهال فأخذ سكينا فخصرها بها.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاري قال حدثني إسحاق الحذاء قال أرسل إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام ونحن بمنى ائتني ومعك كنفك قال فأتيته في مضربه فسلمت عليه فرد علي وأومأ إلي أن اجلس فجلست ثم تناول نعلا جديدا فرمى بها إلي فلما أردت أن أذهب قلت جعلت فداك لو وهبت لي هذه النعل وكنت أحذو عليها فرمى إلي بالفرد الآخر فقال واحدة أي شيء تنفعك قال وكانت معقبة مخصرة من وسطها لها قبالان ولها رءوس فقال هذا حذو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ ـ عنه قال حدثني داود بن إسحاق أبو سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض من تيم الرباب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إني لأمقت الرجل أرى في رجله نعلا غير مخصرة أما إن أول من غير حذو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلان ثم قال ما تسمون هذا الحذو قلت الممسوح قال هذا الممسوح.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن سويد قال نظر إلي أبو الحسنعليه‌السلام وعلي نعلان ممسوحتان فأخذهما وقلبهما ثم قال لي أتريد أن تهود قال قلت جعلت فداك إنما وهبهما لي إنسان قال فلا بأس.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

وقال في القاموس : كنف الراعي : وعاؤه الذي يجعل فيه آلته ، وقال في النهاية : فيه « كان لنعله قبالان » القبال : زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مرسل.

٣٤٧

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم وحل شراكها.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي يطيل ذوائب نعليه.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نظر إلى نعل شراكها معقودة فتناولها أبو عبد اللهعليه‌السلام فحلها ثم قال لا تعقد.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت أمشي مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمي شسعا فأصلح به نعله ثم ضرب يده على كتفي الأيسر وقال يا عبد الرحمن بن كثير من حمل مؤمنا على شسع نعله حمله الله عز وجل على ناقة دمكاء حين يخرج من قبره حتى يقرع باب الجنة.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج قال :

الحديث العاشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « كره » إلى آخره قيل المراد عقد الشراك قبل اللبس ، وقيل عقده في ظهر القدم ، بل يعقد خلف القدم ، وهما بعيدان ، ويحتمل أن يكون في زمانهم شراك لا يحتاج إلى العقد كما هو الموجود الآن أيضا ، أو المراد العقد التي تكون في أصل الشراك سوى ما يعقد عند اللبس ، وهو أظهر.

وقال في الدروس : يكره عقد الشراك ، وينبغي القبالان ، وقال في النهاية : « الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها ».

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : بكرة دموك : صلبة أو سريعة المر أو عظيمة يسقى بها على السانية.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

٣٤٨

كنا نمشي مع أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو يريد أن يعزي ذا قرابة له بمولود له فانقطع شسع نعل أبي عبد اللهعليه‌السلام فتناول نعله من رجله ثم مشى حافيا فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبد اللهعليه‌السلام فأعرض عنه كهيئة المغضب ثم أبى أن يقبله ثم قال ألا إن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشى حافيا حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه.

١٥ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل على رجل فخلع نعله ثم قال اخلعوا نعالكم فإن النعل إذا خلعت استراحت القدمان.

(باب)

(ألوان النعال)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نظر إلى بعض أصحابه وعليه نعل سوداء فقال ما لك وللنعل السوداء أما علمت أنها تضر بالبصر وترخي الذكر وهي بأغلى الثمن من غيرها وما لبسها أحد إلا اختال فيها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي الهمذاني

الحديث الخامس عشر : موثق.

ويدل على استحباب التحفي عند الجلوس كما صرح به في الدروس.

باب ألوان النعال

الحديث الأول : مرسل.

ويدل على كراهة النعل السوداء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٤٩

عن حنان بن سدير قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وفي رجلي نعل سوداء فقال يا حنان ما لك وللسوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال تضعف البصر وترخي الذكر وتورث الهم ومع ذلك من لباس الجبارين قال فقلت فما ألبس من النعال قال عليك بالصفراء فإن فيها ثلاث خصال تجلو البصر وتشد الذكر وتدرأ الهم وهي مع ذلك من لباس النبيين.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي سليمان الخواص ، عن الفضل بن دكين ، عن سدير الصيرفي قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي نعل بيضاء فقال يا سدير ما هذه النعل احتذيتها على علم قلت لا والله جعلت فداك فقال من دخل السوق قاصدا لنعل بيضاء لم يبلها حتى يكتسب مالا من حيث لا يحتسب قال أبو نعيم أخبرني سدير أنه لم يبل تلك النعل حتى اكتسب مائة دينار «مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ».

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن بريد بن محمد الغاضري ، عن عبيد بن زرارة قال رآني أبو عبد اللهعليه‌السلام وعلي نعل سوداء فقال يا عبيد ما لك وللنعل السوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال ترخي الذكر وتضعف البصر وهي أغلى ثمنا من غيرها وإن الرجل ليلبسها وما يملك إلا أهله وولده فيبعثه الله جبارا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من لبس نعلا صفراء كان في سرور حتى يبليها.

٦ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا بلغ به جابر الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ما دامت عليه لأن الله عز وجل يقول : «صَفْراءُ فاقِعٌ

ويدل على استحباب النعل الصفراء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويدل على استحباب النعل البيضاء.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مرسل.

٣٥٠

لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ».

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سماعة ، عن داود الحذاء ، عن عبد الملك بن بحر صاحب اللؤلؤ قال من أراد لبس النعل فوقعت له صفراء إلى البياض لم يعدم مالا وولدا ومن وقعت له سوداء لم يعدم غما وهما.

(باب الخف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن سلمة بن أبي حبة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لبس الخف يزيد في قوة البصر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن العوسي ، عن أبي جعفر المسلي ، عن سليمان بن سعد ، عن منيع قال قال أبو جعفرعليه‌السلام لبس الخف أمان من السل.

٣ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن مبارك غلام العقرقوفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إدمان لبس الخف أمان من السل.

٤ ـ عنه ، عن بعض من ذكره ، عن محمد بن سنان ، عن داود الرقي قال خرجت مع

الحديث السابع : مجهول.

باب الخف

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل كالثاني على استحباب لبس الخف كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

والسل بالكسر والضم قرحة تحدث في الرية.

الحديث الثالث : مرسل مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٥١

أبي عبد اللهعليه‌السلام إلى ينبع فلما خرج رأيت عليه خفا أحمر فقلت له جعلت فداك ما هذا الخف الأحمر الذي أراه عليك فقال خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له قلت فأتخذها وألبسها قال أما في السفر فنعم وأما في الحضر فلا تعدلن بالسواد شيئا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن المنذر قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وعلي خف مقشور فقال يا زياد ما هذا الخف الذي أراه عليك قلت خف اتخذته فقال أما علمت أن البيض من الخفاف يعني المقشورة من لباس الجبابرة وهم أول من اتخذها والحمر من لباس الأكاسرة وهم أول من اتخذها والسود من لباس بني هاشم وسنة.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الله ، عن علي البغدادي ، عن أبي الحسن الضرير ، عن أبي سلمة السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إدمان الخف يقي ميتة السوء.

(باب)

(السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين ولبس اليمين

ويدل على كراهة لبس الخف الأحمر في غير السفر ، واستحبابه فيه ، وعلى استحباب لبس الخف الأسود واستثناؤه من كراهة لبس السود كالعمامة والكساء.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة لبس الخف الأبيض المقشور ، كما صرح به في الدروس.

الحديث السادس : ضعيف.

والظاهر أن عليا البغدادي هو ابن خليد الملقب بأبي الحسن.

باب السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما

الحديث الأول : صحيح.

٣٥٢

قبل اليسار.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا لبست نعلك أو خفك فابدأ باليمين وإذا خلعت فابدأ باليسار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان يقول إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تمش في حذاء واحد قلت ولم قال لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله.

٥ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه إلا ما شاء الله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن عليعليه‌السلام أنه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى لا يرى بذلك بأسا.

وقال في الدروس : يستحب البدأة باليمنى جالسا والخلع باليسار.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

وقال في الذكرى : يكره المشي في نعل واحدة ، وبه أخبار كثيرة في الصحاح ، وفي طرق الأصحاب وفي بعضها « لإصلاح الآخر » مع الرواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الآخر حتى يصلحها.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على أنه لا بأس به مع الضرورة ، فالأخبار السابقة محمولة على غيرها والأظهر أنها محمولة على التقية لوجوده في روايات المخالفين ، ويؤيده أن

٣٥٣

(باب الخواتيم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ورق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ورق قال قلت له كان فيه فص قال : لا.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من السنة لبس الخاتم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة قال الفص مدور وقال هكذا كان خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام لا تختم.

الراوي عامي.

باب الخواتيم

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس : يستحب التختم بالورق في اليمين ، ويكره في اليسار ، وليكن الفص مما يلي الكف ، ويكره التختم بالحديد.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مختلف فيه.

الحديث الخامس : موثق.

ويدل على تحريم التختم بالذهب ، ولا يدل على بطلان الصلاة فيه ، وقال في

٣٥٤

بالذهب فإنه زينتك في الآخرة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تختموا بغير الفضة فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ما طهرت كف فيها خاتم حديد.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تجعل في يدك خاتما من ذهب.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سأله عن التختم في اليمين وقلت إني رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم فقال كان أبي يتختم في يساره وكان أفضلهم و

الذكرى : الصلاة في الذهب حرام على الرجال ، فلو موه به ثوبا وصلى فيه بطل ، بل لو لبس خاتما منه وصلى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل وقوي في المعتبر عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب ، ولو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه ، لصدق اسم الذهب عليه ، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

والأظهر أن التختم باليسار محمول على التقية ، لما قد ورد في الروايات أنه من بدع بني أمية ، ويمكن حمله على أنهم كانوا يتختمون باليسار أيضا بشيء ليس فيه شرافة ، أو كانوا يحولونها عند الاستنجاء ، ويؤيد الأول ما رواه محمد بن شهرآشوب في كتاب المناقب من عدة كتب أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختم في يمينه ، والخلفاء الأربع بعده ، فنقلها معاوية إلى اليسار ، وأخذ الناس بذلك ، فبقي كذلك أيام المروانية فنقلها السفاح إلى اليمين ، فبقي إلى أيام الرشيد فنقلها إلى اليسار وأخذ الناس بذلك ، واشتهر أن عمرو بن العاص عند التحكيم سلها من يده اليمنى ، وقال : خلعت الخلافة من عليعليه‌السلام كخلعي خاتمي هذا من يميني ، وجعلتها في معاوية

٣٥٥

أفقههم.

٩ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسىعليه‌السلام عن الخاتم يلبس في اليمين فقال إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما تختم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلا يسيرا حتى تركه.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختم في يمينه.

١٢ ـ وبهذا الإسناد قال كان علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم يتختمون في أيسارهم.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم.

كما جعلت هذا في يساري ، فهذا هو السبب في ابتداع معاوية لعنه الله ذلك ، وسيأتي ما يؤيده في الأبواب الآتية.

الحديث التاسع : ضعيف.

وقال في الذكرى : يستحب التختم بالورق ، وليكن في اليمنى ، ويكره في اليسار ، وفي رواية رخص في اليسار ، وقد روى العامة عن أنس أنه رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تختم في خنصر يساره. والمشهور في روايات الأصحاب أن معاوية سن ذلك ، وفي صحاح العامة كراهة التختم في الوسطى والبنصر عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويستحب جعل الفص مما يلي الكف ، رووه في الصحاح ورويناه.

الحديث العاشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « حتى تركه » لعل المراد بالترك الموت ، ويؤيده ما في بعض النسخ بدله « حتى مات ».

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

٣٥٦

بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسن والحسينعليه‌السلام يتختمان في يسارهما.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسن والحسينعليه‌السلام يتختمان في يسارهما.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علي بن الحسينعليه‌السلام كان يتختم في يمينه.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يتختم في يمينه.

١٧ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قوموا خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخذه أبي منهم بسبعة قال قلت بسبعة دراهم قال بسبعة دنانير.

(باب العقيق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال العقيق ينفي الفقر ولبس العقيق ينفي النفاق.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن الرضاعليه‌السلام قال من ساهم بالعقيق كان سهمه الأوفر.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

باب العقيق

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

والمراد بالمساهمة القرعة.

٣٥٧

٣ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التنوكي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تختموا بالعقيق فإنه مبارك ومن تختم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى.

٤ ـ عنه ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن عقبة ، عن فضيل بن عثمان ، عن ربيعة الرأي قال رأيت في يد علي بن الحسينعليه‌السلام فص عقيق فقلت ما هذا الفص فقال عقيق رومي وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من تختم بالعقيق قضيت حوائجه.

٥ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام العقيق أمان في السفر.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضاعليه‌السلام قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام يقول من اتخذ خاتما فصه عقيق لم يفتقر ولم يقض له إلا بالتي هي أحسن.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن سيابة بن أيوب ، عن محمد بن الفضل ، عن عبد الرحيم القصير قال بعث الوالي إلى رجل من آل أبي طالب في جناية فمر بأبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أتبعوه بخاتم عقيق فأتي بخاتم عقيق فلم ير مكروها.

٨ ـ عنه ، عن محمد بن أحمد رفعه قال شكا رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قطع عليه الطريق فقال صلي الله عليه واله هلا تختمت بالعقيق فإنه يحرس من كل سوء.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرفوع.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

٣٥٨

(باب)

(الياقوت والزمرد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضاعليه‌السلام قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام يقول تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ، عن أبيه ، عن جده عليه السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن رجل من أصحابنا وهو الحسن بن علي بن الفضل ويلقب سكباج ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الأنزال وكان يقوم ببعض أمور الماضي عليه السلام قال قال لي يوما وأملى علي من كتاب التختم بالزمرد يسر لا عسر فيه.

٤ ـ سهل بن زياد ، عن الدهقان عبيد الله ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سمعته يقول تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يستحب التختم بالياقوت.

باب الياقوت والزمرد

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

٣٥٩

(باب الفيروزج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تختم بالفيروزج لم يفتقر كفه.

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسن بن سهل ، عن الحسن بن علي بن مهران قال دخلت على أبي الحسن موسىعليه‌السلام وفي إصبعه خاتم فصه فيروزج نقشه الله الملك فأدمت النظر إليه فقال ما لك تديم النظر إليه فقلت بلغني أنه كان لعلي أمير المؤمنينعليه‌السلام خاتم فصه فيروزج نقشه الله الملك فقال أتعرفه قلت لا فقال هذا هو تدري ما سببه قلت لا قال هذا حجر أهداه جبرئيلعليه‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فوهبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام أتدري ما اسمه قلت فيروزج قال هذا بالفارسية فما اسمه بالعربية قلت لا أدري قال اسمه الظفر.

(باب)

(الجزع اليماني والبلور)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبيد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام

باب الفيروزج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لم يفتقر » في النسخ بتقديم الفاء على القاف ويحتمل العكس.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الجزع اليماني والبلور

الحديث الأول : ضعيف.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519