مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول7%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 55837 / تحميل: 4169
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

مع الرازي في كلامه

حول حديث الغدير وفقهه

١٢١

١٢٢

لقد أوقفك البحث المتقدم على أن جماعات من علماء أهل السنة رووا حديث الغدير حاكمين بصحته وتواتره، مصرّحين بطرقه الجمة وأسانيده الكثيرة، حتى أن جماعة من كبار حفاظهم أفردوا كتباً لجمع ألفاظه وطرقه المعتبرة.

ولكن العصبية المقيتة والانحياز عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وحبّ الخلاف وإنكار الضروريات كل ذلك حدى بالفخر الرازي إلى دعوى عدم صحة الحديث وإنكار تواتره، معلّلا ذلك بأمور تافهة وأخرى كاذبة وهذا نص كلامه حول هذا الحديث الشريف في ( نهاية العقول ):

« لا نسلّم صحة الحديث، أما دعواهم العلم الضروري بصحته فهي مكابرة، لانا نعلم أنه ليس العلم بصحته كالعلم بوجود محمّدعليه‌السلام وغزواته مع الكفّار وفتح مكة وغير ذلك من المتواترات، بل العلم بصحة الأحاديث الواردة في فضائل الصّحابة أقوى من العلم بصحّة هذا الحديث، مع أنّهم يقدحون بها، وإذا كان كذلك فكيف يمكنهم القطع بصحة هذا الحديث؟

وأيضاً: فلأن كثيراً من أصحاب الحديث لم ينقلوا هذا الحديث، كالبخاري ومسلم والواقدي وابن اسحاق، بل الجاحظ وابن أبي داود السجستاني وأبو حاتم الرازي وغيرهم من أئمة الحديث قدحوا فيه.

١٢٣

واستدلوا على فساده بقولهعليه‌السلام : قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار مواليّ دون الناس كلّهم، ليس لهم موالي دون الله ورسوله.

والثاني - وهو أن الشيعة يزعمون أنّه -عليه‌السلام - إنّما قال هذا الكلام بغدير خم في منصرفه من الحج، ولم يكن علي مع النبي في ذلك الوقت، فإنه كان باليمن ».

هذا كلام الرازي الملقّب عندهم بـ « الامام » في رد حديث الغدير، وقد رأينا من الضروري إثباته، ثم الاشارة إلى ما فيه من أكاذيب وأغلاط وإنكار للحقائق الراهنة والقضايا الثابتة تاريخياً، ليتبين للملأ مدى سوءة نفس الرجل، وليكون ردّاً حاسماً لكلّ أولئك الذين تقودهم الأغراض إلى الافتراء، وتدعوهم الأهواء إلى الافتعال، وكأنهم نسوا قول الله عز وجلّ:( وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَرى ) !.

١٢٤

الرد

مقدمة

إن الرازي لم يكتف بالقدح في هذا الحديث الصحيح المروي بالطرق العديدة بالتواتر عن أكثر من مائة نفس من الصحابة، بل زعم أن الأحاديث الواردة عندهم في فضائل الصحابة - مع العلم بأن كثيراً منها موضوع باعتراف أهل العلم والانصاف - أقوى من حديث الغدير!!

وتفيد عبارته - حيث جاء لفظ « الأحاديث » فيها معرفاً باللام - كون جميع تلك الأحاديث - في رأيه - أقوى من هذا الحديث. ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من حمل « الأحاديث » على الأكثر، فكأنه قال: إن العلم بصحة أكثر الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة أقوى من العلم بصحة حديث الغدير الوارد في فضل علي.

ولكن هذا الزعم على إطلاقه باطل، إذْ ليس في أحاديث فضائل الصحابة حديث واحد يجئ بمثابة حديث الغدير سنداً ودلالةً فضلاً عن تلك الكثرة من الخرافات الواهية الموضوعة! وعلى من ادعى مثل ذلك أن يورد أوّلاً بعض تلك الأحاديث المزعومة، مع تصحيح أسانيدها من كبار أئمة الحديث وعلماء الجرح والتعديل - كما هو الثابت والحاصل بالنسبة إلى حديث الغدير - عن جماعة من

١٢٥

الصحابة مطلقاً، ثم يبين مدى العلم الحاصل بصحتها، ومدى دلالتها على مطلوبهم

ثم إن ذلك إنما يتم فيما إذا جاءت تلك الأحاديث - كلها أو بعضها - عن طرق الشيعة الامامية متواترةً أو قويةً بأسانيد متكثرة، كما هو الشأن في حديث الغدير عند الفريقين.

بل إنّا نوسّع المجال للرازي ومن لفّ لفّه، فنتحدّاهم في إثبات مساواة أحاديث معدودة من أحاديث فضائل الصحابة لحديث الغدير، في قوة العلم بالصحة، فضلاً عن إثبات كونها أقوى من هذا الحديث الشريف.

وباختصار: إن قوله: « وأما دعواهم العلم الضروري بصحته فهي مكابرة ». مكابرة، إذ ما من شيء يدّعي أهل السنة التواتر فيه والعلم الضروري بصحّته إلّا وحديث الغدير أقوى منه وأعظم والمنع المحض غير مجد وغير مسموع في مثل هذا الامور، وإلّا لصحّ لمانعٍ أن يمنع وجود مكة والمدينة والنبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

اللهمَّ إلّا أن يذكروا فارقاً بين هذا الحديث الشريف وسائر المتواترات والضروريات وأنى لهم ذلك ولنعم ما أفاد الامام المولى السيد محمد قلي حيث قال: « لا شكّ في أن كلّ من تأمل وأنصف في كثرة طرق الحديث واشتهاره بين الخاصة والعامة، مع وفور الدواعي إلى الكتمان وكثرة الصوارف عن النقل، يحصل له العلم الضروري بصحة هذا الحديث، وكيف وقد يحصل للمسلمين القطع واليقين في كثير من الأمور الدينية التي هي أدون مرتبة في باب التواتر من هذا الحديث، كآيات التحدّي والتحدّي بها على رؤوس الاشهاد من الكفار وأعداء الدين، مع وجود الدواعي إلى المعارضة وعدم وجود موانع، وهكذا صدور المعجزات ونحو ذلك، مع ان الكفار كافة ينكرون ذلك كلّه، ويدّعون أن أهل الاسلام كلّهم تواطئوا على الكذب واختراع هذه الأخبار، لأن كلّهم من ارباب الأغراض والدواعي إلى وضع تلك الأخبار، كما أن أهل الإسلام يدّعون

١٢٦

كذلك في باب الأخبار المخصوصة بأهل المذاهب الفاسدة، من اليهود والنصارى والصابئين وعبدة النيران والأوثان وسائر المشركين، فكيف يسوغ لمسلم منصف أن ينكر التفاوت بين البديهيين، فإنه قد يكون أحدهما أجلى من الآخر، كيف، ولو لم يكن الأمر كذلك يلزم إهمال الكثير من المتواترات »(١) .

وبعد، فلننظر بما ذا تشبّث الرازي في ردّ هذا الحديث:

لقد زعم الرازي عدم نقل كثير من أصحاب الحديث لحديث الغدير، ولكن هذا مردود بما سننقله في الكتاب من أسماء مخرجي حديث الغدير ورواته وناقليه، بحيث يتجلى لمن يقف على تلك القائمة من أسماء أعاظم علماء أهل السنّة أن الكثير منهم يروون هذا الحديث مع التنويه بعظمته وصحته وتواتره، والتصريح بحصول العلم الضروري لهم بصدوره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

والغريب من الرّازي حيث يقول: إنّ كثيراً من أصحاب الحديث لم ينقلوا هذا الحديث، ثمّ يعدّ من أسماء تلك الكثرة المزعومة أسماء أربعة فقط، وليته ذكر ثلاثين أو عشرين من أعيان المحدّثين حتى يناسب دعواه، لأن عدم نقل أربعة بل عشرة لا يعارض نقل هذا الجم الغفير والجمع الكبير لحديث الغدير

ولو سلّمنا أن كثيرا من أصحاب الحديث لم ينقلوه، فإنّ عدم نقلهم لحديث الغدير المشهور المتواتر إنما هو لانحيازهم عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وكتمانهم فضائله الشريفة لأغراضهم الفاسدة، بدليل أنهم في نفس الوقت يروون الخرافات الغريبة في فضائل خلفائهم وأئمّتهم

ومتى كان النافي بصراحة لا يعبأ بقوله، لوجود المثبت، فالساكت والمعرض أولى بعدم الاعتناء

هذا، ولنتكلم على تشبّث الرّازي بعدم نقل البخاري ومسلم والواقدي وابن اسحاق.

___________________

(١). عماد الاسلام في الامامة ٤ / ٢١٧.

١٢٧

١٢٨

(١)

عدم رواية البخاري ومسلم حديث الغدير

١٢٩

١٣٠

لنا في ردّ تشبّث الرازي بعدم إخراج البخاري ومسلم حديث الغدير في كتابيهما وجوه:

١. إنه دليل التعصب

إنّ عدم إخراجهما حديث الغدير - على تواتره وشهرته - يدلّ على تعصّبهما المقيت وإعراضهما عن أهل البيت - عليهم الصّلاة والسلام -، ولو لم يكونا كذلك لما تمسّك الجاهلون بمجرّد ذلك بالنّسبة إلى حديث من الأحاديث ومن ذلك حديث الغدير

٢. المثبت مقدّم على النافي

إنّ من القواعد المسلّمة لدى جميع أهل العلم - ولا سيما علماء الأصول - هي القاعدة المعروفة بـ « تقدم المثبت على النافي »

وبناءاً على هذه القاعدة: لا يعبأ بنفي النافي صريحاً - مع وجود المثبت - فكيف يكون السّكوت المحض عن حديث قادحاً؟

ولقد كثر استناد كبار العلماء إلى هذه القاعدة وهذا الأصل المسلَّم، واستدلوا به في مختلف بحوثهم كما لا يخفى على الخبير، ولا بأس بذكر شواهد على ذلك:

١٣١

١ ) قال الحلبي في ذكر دخول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - الكعبة المشرفة بعد الفتح: « قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: فلمّا فتحوا كنت أوّل من ولج، فلقيت بلالاً فسألته هل صلّى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: نعم، وذهب عني أن أسأله كم صلّى.

وهذا يدل على أن قول بلال -رضي‌الله‌عنه - أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أتى بالصّلاة المعهودة، لا الدعاء كما ادّعاه بعضهم. و في كلام السهيلي في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه صلى فيها ركعتين.

وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: أخبرني أسامة بن زيد: أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لمـّا دخل البيت دعا في نواحيه كلّها، ولم يصلّ فيه حتى خرج، فلمّا خرج ركع في قبل البيت ركعتين، أي بين الباب والحجر الذي هو الملتزم وقال: هذه القبلة.

فبلال -رضي‌الله‌عنه - مثبت للصلاة في الكعبة، وأسامة -رضي‌الله‌عنه - ناف، والمثبت مقدَّم على النافي »(١) .

٢ ) قال ابن القيّم: « وذكر النسائي عن ابن عمر قال: من سنّة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى، ولم يحفظ عنه في هذا الموضوع جلسة غير هذه، وكان يضع يديه على فخذيه، ويجعل حدّ مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبتيه، وقبض ثنتين من أصابعه وحلّق حلقه ثم رفع إصبعه يدعو بها ويحركها، هكذا قال وائل بن حجر عنه.

وأمّا حديث أبي داود، عن عبد الله بن الزبير، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحرّكها هكذا. فهذه الزيادة في صحتها نظر. و قد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر الزيادة، قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - إذ قعد في الصلاة، جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه،

___________________

(١). إنسان العيون في سيرة الامين والمأمون ٣ / ٣١.

١٣٢

وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. وأيضاً: فليس في حديث أبي داود أنّ هذا كان في الصلاة، فلو كان في الصلاة لكان نافياً وحديث وائل مثبتاً وهو مقدّم، وهو حديث ذكره أبو حاتم في صحيحه »(١) .

٣ ) قال المنيني: « المشورة - بضم الشين لا غير كذا صحّحه الحريري في درّة الغواص، قاله البجاتي. وفي المصباح المنير: وفيها لغتان: سكون الشين وفتح الواو، والثانية: ضم الشين وسكون الواو وزان معونة، والمثبت مقدّم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ »(٢) .

ترجمة المنيني

وقد ترجم المرادي الشيخ أحمد المنيني المذكور بقوله: « أحمد بن علي، الشيخ العالم العلم العلامة الفهّامة، المفيد الكبير المحدّث الامام الحبر البحر، الفاضل المتقن المحرر المؤلّف المصنّف. كان ألمعياً لغوياً أديباً أريباً حاذقاً، لطيف الطّبع حسن الخلال عشوراً، متضلّعاً متطلّعاً متمكّناً خصوصاً في الأدب وفنونه، حسن النظم والنثر. ولد سنة ١٠٩٨، طلب العلم بعد أن تأهّل له، فقرأ على سادات أجلّاء ذكرهم في ثبته، ومن تآليفه: شرح تاريخ العتبي في نحو أربعين كراساً، ألّفه في رحلته الروميّة بطلب من مفتي الدولة العثمانية في ذلك الوقت، وهو كتاب مفيد.

تزاحمت عليه الأفاضل من الطّلاب وكثر نفعه واشتهر فضله وعقدت عليه خناصر الأنام. وكانت وفاته يوم السبت تاسع عشر جمادى الثانية سنة ١١٧٢ »(٣) .

___________________

(١). زاد المعاد ١ / ٦٠.

(٢). الفتح الوهبي - شرح تاريخ أبي نصر العتبي ١ / ٨.

(٣). سلك الدرر ١ / ١٣٣ - ١٤٥، ملخصاً بلفظه.

١٣٣

٤ ) قال ابن الوزير الصنعاني: « المضعّف للحديث، إذا لم يبيّن سبب التضعيف ناف، والمثبت أولى من النافي »(١) .

أقول - وبالإِضافة إلى ما تقدّم -: تفيد بعض الكلمات أنّ عدم سماع أحد من أصحاب الحديث حديثاً من الأحاديث وعدم تسليمه بصحته لا يكون قادحاً بذاك الحديث قال ابن القيّم: « قال أبو عمرو ابن عبد البرّ: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أنه كان يسلّم تسليمةً واحدة من حديث عائشة ومن حديث أنس، إلّا أنها معلولة لا يصحّحها أهل العلم بالحديث، ثم ذكر علّة حديث سعد: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - كان يسلّم في الصلاة تسليمة واحدة، وقال: هذا وهم وغلط، وإنما الحديث: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - يسلّم عن يمينه وعن يساره، ثمّ ساقه من طريق ابن المبارك عن معصب بن ثابت، وعن اسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - يسلّم عن يمينه وعن شماله كأني أنظر إلى صفحة خدّه.

قال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال له اسماعيل بن محمد: أكلّ حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قد سمعته؟ قال: لا؟ قال: فنصفه؟ قال: لا، قال: فاجعل هذا في النّصف الّذي لم تسمع »(٢) .

أقول: وإذا كان إنكار الزهري غير وارد، فإعراض البخاري ومسلم - المجرّد عن كلّ إنكار - لحديث الغدير غير قادح بطريق أولى.

٣. الشهادة على النفي غير مسموعة

إنّ الشهادة على النفي غير مسموعة لدى أهل العلم، قال ( الدهلوي ) في

___________________

(١). الروض الباسم في الذب عن أبي القاسم ١ / ٧٩.

(٢). زاد المعاد ١ / ٦٦.

١٣٤

( تحفته ) ما هذا تعريبه: « فإنْ أنكر الزجاج جرّ ( جوار ) مع وجود العاطف فلا يعبأ بإنكاره، لأن أئمة علماء العربية ومهرة الفنّ يجوّزونه، ولأنّه واقع في القرآن الكريم وكلام البلغاء من العرب.

فشهادة الزّجاج سببها قصور التتبّع، وهي شهادة على النّفي، والشهادة على النفي غير مقبولة».

فإذا كان إنكار أحد العلماء - مهما كان جليلاً وإماماً في العلم - لا يقاوم إثبات المحققين، فإن الإِعراض المحض عن ذكر حديث وعدم إخراجه لا يكون قادحا في ثبوته وصحّته قطعاً.

٤. عدم النقل لا يدل على العدم

إن عدم النقل لا يدل على العدم، لا سيّما إذا كان العلم بالأمر ضرورياً بين الناس كافة.

ويشهد بما ذكرنا قول الفاضل حيدر علي الفيض آبادي في كلام له: « وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الفاروق ونظرائه ناظروا الصّديق الأكبر حول عزمه الواقع بالإِلهام الالهي على قتال مانعي الزكاة، فقالوا: إنّ مفاد الحديث النبوي ومقتضاه هو: أن من قال لا إله إلّا الله فقد حقن دمه وماله، وأنت تريد قتال هؤلاء؟ فقال أبو بكر: هلّا حفظتم ذيل الحديث إذ قال: إلّا أنْ يكون القتال من أجل الكلمة؟ والزكاة من أركانها، والله لو فرق أحد بين الصلاة والزكاة لقاتلته. فقبل الأصحاب منه ذلك وهبّوا للقتال طائعين.

فلو فرضنا أنهم نصبوا قائداً لهم وأرسلوا - وغرضهم من ذلك ردع المرتدين - ثم لم يتذاكروا معهم على ذلك، وكفّوا عن القتال عند الأذان - عملاً بالسّنة - فإن ذلك لا يدل على أن أحداً من المرتدين لم ينكر أداء الزكاة، بشيء من الدلالات الثلاث، فإنّ عدم الذكر ليس دليل العدم، ولا سيّما عدم ذكر ما ثبت من قبل مكرراً وكان حصول العلم به عند الناس ضرورياً، بل إنّ اختفاء واستتار

١٣٥

أمثال هذه الامور المذكورة في مجاميع السنّة، والجارية على ألسن الأصاغر والأكابر، من المحالات العادية »(١) .

٥. عدم استيعاب الكتابين للصحاح

ومن القائل بانحصار الأحاديث الصحيحة في الكتابين؟ البخاري ومسلم أم غيرهما؟ ومتى ثبت ذلك؟ وكيف؟ وما الدليل عليه؟ وهل يصحّ القول بأن كان حديث لم يخرجاه فهو ضعيف؟

إنّا لا يسعنا إلّا أن ننقل بعض النصوص الصريحة في الموضوع:

١ ) قال النووي - بعد ذكر الزام الدارقطني وغيره الشيخين إخراج أحاديث تركا إخراجها، قائلين: إن جماعة من الصحابة رووا عن رسول الله، ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئاً فيلزمهما إخراجها -:

« وصنّف الدارقطني وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي ألزموهما، وهذا الالزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صحّ عنهما تصريحهما بانّهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جملٍ من الصحيح كما يقصد [ المصنف ] في الفقه جمع جملة من مسائله »(٢) .

٢ ) قال القاضي الكتاني: « لم يستوعبا كلّ الصحيح في كتابيهما، وإلزام الدّارقطني وغيره لهما أحاديث على شرطيهما لم يخرجاها، ليس بلازم في الحقيقة، لأنّهما لم يلتزما استيعاب الصحيح بل جملة منه أو ما يسدّ مسده من غيره منه.

قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلّا ما صحّ وتركت من الصحاح لحال الطول.

وقال مسلم: ليس كلّ شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، وإنّما وضعت ما

___________________

(١). منتهى الكلام / ٩٣ - ٩٤.

(٢). المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١ / ٣٧.

١٣٦

أجمعوا عليه. ولعلّ مراده ما فيه شرائط الصحيح المجمع عليه عنده، لا إجماعهم على وجودها في كل حديث منه، أو أراد ما أجمعوا عليه في علمه متناً أو اسناداً، وإن اختلفوا في توثيق بعض رواته، فإنّ فيه جملة أحاديث مختلف فيها متنا أو إسنادا، ثم قيل: لم يفتهما منه إلّا القليل. وقيل: بل فاتهما كثير منه، وإنّما لم يفت الأصول الخمسة: كتاب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. ويعرف الزائد عليهما بالنصّ على صحته من إمام معتمد في السنن المعتمدة، لا بمجرد وجوده فيها، إلّا إذا شرط فيها مؤلّفها الصحيح ككتاب ابن خزيمة وأبي بكر البرقاني ونحوهما ...»(١) .

٣ ) قال عبد الحقّ الدهلوي: « ليس الأحاديث الصحاح محصورة في كتابي البخاري ومسلم، فإنّما لم يستوعبا الصحيح، بل إنهما لم يخرجا كلّ الأحاديث الواجدة لشرائط الصحة عندهما فكيف بمطلق الصحّاح؟

قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلّا ما صحّ، وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كلّ شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، وإنّما وضعت ما أجمعوا عليه »(٢) .

٤ ) قال الشمس العلقمي بشرح حديث: « ما من غازية » ردّا على من قدح فيه: « وأما قولهم: إنّه ليس في الصحيحين. فليس بلازم في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما»(٣) .

٥ ) قال ابن القيّم - حول حديث أبي الصهباء في باب الطلاق -: « فصل:وأما تلك المسالك الوعرة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء فلا يصحّ شيء منها:

أما المسلك الأول - وهو انفراد مسلم بروايته وإعراض البخاري عنه -

___________________

(١). المنهل الروي في علم أصول حديث النبي: ٦.

(٢). ترجمة المشكاة لعبد الحق الدهلوي.

(٣). الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير. حرف الميم - مخطوط.

١٣٧

فتلك شكاة ظاهر عنك عارها، وما ضرّ ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئاً، ثمّ هل تقبلون أنتم أو أحد مثل هذا في كلّ حديث ينفرد به مسلم عن البخاري؟ وهل قال البخاري قط: إنّ كلّ حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل، أو ليس بحجة أو ضعيف؟ وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح وليس لها ذكر في صحيحه؟ وكم صحّح من حديث خارج عن صحيحه؟ »(١) .

٦ ) قال حيدر علي الفيض آبادي: « وبالجملة فإنّي في حيرة من جهة الاعتراض على الحنيفة بما يخالف أصولهم المقرّرة - من تلقاء النفس الأمّارة والحكم بفساد مذهبهم، مع تصريح البخاري ومسلم بأنه لا ينبغي الاعتقاد بحصر الأحاديث الصحاح في كتابيهما ».

وبمثل هذا صرّح في موضع آخر من كتابه أيضاً(٢) .

نقد ورد

وإذا عرفت عدم التزام البخاري ومسلم إخراج كافة الصحاح في كتابيهما وعرفت عدم استيعابهما الصحيح في مصنّفيهما فهلمّ معي وتعجّب من أولئك الذي يقدحون في الأحاديث النبوية الشريفة بمجرد عدم وجودها في كتابي البخاري ومسلم

فهذا ابن تيميّة الحرّاني يردّ قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حق أبي ذر -رضي‌الله‌عنه -: « ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر »، فيقول: « والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف بل موضوع وليس له إسناده يقوم به »(٣) .

___________________

(١). زاد المعاد في هدي خير العباد ٤ / ٦٠.

(٢). منتهى الكلام / ٢٧.

(٣). منهاج السنة ٣ / ١٩٩.

١٣٨

ويرد قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » بقوله: « الوجه الرابع أن يقال أوّلاً: أنتم قوم لا تحتجّون بمثل هذه الأحاديث، إنّما يروونه أهل السنّة بأسانيد أهل السنّة، والحديث نفسه ليس في الصحيحين، بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزم وغيره، ولكن قد أورده أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجة، ورواه أهل المسانيد كالامام أحمد وغيره ...»(١) .

وهذا شاه سلامة الله يطعن في الحديث المشهور وهو قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في فضل أمير المؤمنينعليه‌السلام في حديث الراية: « كرّار غير فرّار »، فيقول: « إنّ هذه الزيادة غير مذكورة في الصحيحين»(٢) .

وهذا الفاضل حيدر علي يردّ على ما أخرجه الحافظ الزرندي عن عائشة: « إنّه قيل لها لمـّا حضرتها الوفاة: ندفنك مع رسول الله؟ فقالت: أدفنوني مع أخواتي بالبقيع، فإنّي قد أحدثت أموراً بعده »، فيقول: « لا نسلم صحّة لفظ « الاحداث » عن أم المؤمنين، وسند المنع رواية البخاري، فإنها عارية منه وهي هذه:

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - إنها أوصت إلى عبد الله بن الزبير لا تدفنّي معهما وادفنّي مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبداً.

فلا يدلّ الحديث على صدور الأحداث عن أمّ المؤمنين.

وأما رواية صاحب الأعلام في الباب الثالث عشر فهي مرسلة »(٣) .

أقول: يكفى لدفع توهمات ابن تيميّة وشاه سلامة الله وصاحب المنتهى ما قدّمنا نقله من كلمات كبار علماء الحديث، وقد كرر الفاضل حيدر علي نفسه القول بعد التزام البخاري ومسلم باستيعاب الصحاح في كتابيهما.

وأما زعم حيدر علي الفيض آبادي وإرسال رواية ( الاعلام ) فظاهر البطلان،

___________________

(١). منهاج السنة ٢ / ١٠١.

(٢). معركة الاراء لشاه سلامة الله الهندي: ٨٩.

(٣). منتهى الكلام لحيدر علي الفيض آبادي الهندي: ١٢٦.

١٣٩

لأنه صاحبه أخرجها بكل جزم وقطع، وهذا نص عبارته:

« ثمّ تزوّج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بعد خديجة، عائشة بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - وهي بنت ست سنين بمكة، في شوال قبل الهجرة بسنتين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة بعد الهجرة بسبعة أشهر في شوال، ولم ينكح بكراً غيرها، ومكثت عنده تسع سنين، ومات عنهاصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فقالت: إدفنوني مع أخواتي بالبقيع فإنّي قد أحدثت أموراً بعده، وأوصت إلى عبد الله بن الزبير ابن أختها - رضي الله عنهما - »(١) .

فالحافظ الزرندي، صاحب الإِعلام، إنما لم يذكر الحديث بسنده لكونه جازماً بصحّته مسلّماً بثبوته

ومن قبله ابن قتيبة، حيث قال ما نصه: « قال أبو محمد: ثمّ تزوّج [ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ] عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي‌الله‌عنه - بكراً ولم يتزوج بكراً غيرها، وكان تزوجه بها [ اياها ] بمكة وهي بنت ست سنين ودخل بها بالمدينة وهي بنت سبع سنين بعد سبعة أشهر من مقدمة المدينة، وقبض [ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ] وهي بنت ثماني عشرة سنة، وتكنى أم عبد الله قال ابن قتيبة: وحدّثني أبو الخطاب، قال: حدّثني مالك بن سعيد، قال: حدّثني الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [ - رضي الله عنها - ] قالت: تزوّجني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وأنا بنت تسع سنين - تريد دخل بي - كنت عنده تسعاً، وبقيت إلى خلافة معاوية، وتوفّيت سنة ثمان وخمسين وقد قاربت السبعين، وقيل لها: ندفنك مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقالت: إني قد أحدثت أموراً بعده، فادفنوني مع أخواتي، فدفنت بالبقيع وأوصت إلى عبد الله بن الزبير »(٢) .

وإنْ أبي الخصم إلّا الحديث المسند. فهذه رواية الحاكم أبي عبد الله على شرط البخاري ومسلم: « حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو البختري

___________________

(١) الاعلام بسيرة النبيعليه‌السلام - مخطوط.

(٢). المعارف / ١٣٤.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن ابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب دابة تشهره.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشهرة خيرها وشرها في النار.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي سعيد ، عن الحسينعليه‌السلام قال من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.

ما هو فوق زيه فيشتهر به ، ويحتمل الأعم ولعله أظهر كما ستعرف ، وقد روت العامة في صحاحهم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » وقال الطيبي في شرح المشكاة أراد ما لا يحل لبسه ، أو ما يقصد به التفاخر والتكبر ، أو ما يتخذه المساخر ليجعل ضحكه ، أو ما يرائي به ، كناية بالثوب عن العمل ، والثاني أظهر لترتب إلباس ثوب مذلة عليه ، وفي شرح جامع الأصول هو الذي إذا لبسه أحد افتضح به واشتهر ، والمراد ما لا يحل وليس من لباس الرجال ، وقال شارح الشفاء : نهي عن الشهرتين ، وهما الفاخر من اللباس المرتفع في غاية ، والرذل الذي في غاية انتهى.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : مرسل.

ولعل المراد الاشتهار بالطاعة رياء والاشتهار بالمعصية كلاهما في النار ، أو الاشتهار بلبس خير الثياب وشرها في النار ، وهذا يؤيد المعنى الأخير من المعاني التي ذكرناها سابقا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية فيه « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » الشهرة : ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس.

٣٢١

(باب)

(لباس البياض والقطن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن صفوان الجمال قال حملت أبا عبد اللهعليه‌السلام الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها فلما أشرف على الهاشمية مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرجل ثم نزل ودعا ببغلة شهباء ولبس ثياب بيض وكمة بيضاء فلما دخل عليه قال له أبو جعفر لقد تشبهت بالأنبياء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنى تبعدني من أبناء الأنبياء فقال لقد هممت أن أبعث إلى المدينة من يعقر نخلها ويسبي ذريتها فقال ولم ذلك يا أمير المؤمنين فقال رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال فقال والله ما كان

باب لباس البياض والقطن

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال في القاموس : الهاشمية بلد بالكوفة للسفاح ، وقال : غرز رجله في الغرز : وهو ركاب من جلد وضعها فيه انتهى ، و الشهباء : هي التي غلب بياضها السواد وقال أيضا : الكمة : القلنسوة المدورة ، وقال : لجأ إليه كمنع وفرح : لاذ ، وقال في النهاية : يقال لجأت إلى فلان وعنه : إذا استندت إليه واعتضدت.

٣٢٢

فقال لست أرضى منك إلا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي فقال أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف إنه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء فقال أتتفقه علي فقال وأنى تبعدني من الفقه وأنا ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال فإني أجمع بينك وبين من سعى بك قال فافعل فجاء الرجل الذي سعى به فقال له أبو عبد الله يا هذا فقال نعم والله «الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ » لقد فعلت فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ويلك تمجد الله فيستحيي من تعذيبك ولكن قل برئت من حول الله وقوته وألجأت إلى حولي وقوتي فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتا فقال له أبو جعفر لا أصدق بعدها عليك أبدا وأحسن جائزته ورده.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام البسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو لباسنا.

(باب)

(لبس المعصفر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو في بيت منجد وعليه قميص رطب وملحفة مصبوغة قد أثر الصبغ على عاتقه فجعلت أنظر إلى البيت وأنظر إلى هيئته

الحديث الرابع : ضعيف.

باب لبس المعصفر

الحديث الأول : ضعيف.

وفي النهاية التنجيد : التزيين يقال بيت منجد ، والنجد بالتحريك ، متاع البيت من فرش ونمارق وستور. وفي القاموس : النجد ما ينجد به البيت من بسط وفرش ووسائد.

قوله « وعليه قميص رطب » أي لكثرة ما رش عليه من الطيب ، والأظهر أن

٣٢٣

فقال يا حكم ما تقول في هذا فقلت وما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك وأما عندنا فإنما يفعله الشاب المرهق فقال لي يا حكم «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » وهذا مما أخرج الله لعباده فأما هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة وأنا قريب العهد بالعرس وبيتي البيت الذي تعرف.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا بأس بلبس المعصفر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن زرارة قال رأيت على أبي جعفرعليه‌السلام ثوبا معصفرا فقال إني تزوجت امرأة من قريش.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام نهاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن لبس ثياب الشهرة ولا أقول نهاكم عن لباس المعصفر المفدم.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكره المفدم إلا للعروس.

المراد اللين الناعم ، وقال الفيروزآبادي : الرطب من الغصن والريش وغيره الناعم وغلام رطب فيه لين النساء ، وقال : المرهق كمعظم : الموصوف بالرهق ، وهو غشيان المحارم ، وقال في الذكرى : لا بأس بالمعصفر والأحمر والمصبوغ ، وإن كرهت الصلاة فيه ، والوشي : وهو بسكون الشين وفتح الواو : ضرب من الثياب معروف ، ويقال : هو الذي نسج على لونين ، والنهي على لبس الصوف والشعر للتنزيه ، أو بحسب الزمان لأن الصادقعليه‌السلام فعله وروى عن أبيه وجده.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : المفدم : الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة.

الحديث الخامس : حسن.

٣٢٤

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إنا نلبس المعصفرات والمضرجات.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن بريد ، عن مالك بن أعين قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وعليه ملحفة حمراء جديدة شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت فقال كأني أعلم لم ضحكت ضحكت من هذا الثوب الذي هو علي إن الثقفية أكرهتني عليه وأنا أحبها فأكرهتني على لبسها ثم قال إنا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج قال ثم دخلت عليه وقد طلقها فقال سمعتها تبرأ من عليعليه‌السلام فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال كان أبو جعفرعليه‌السلام يلبس المعصفر والمنير.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت له ملحفة مورسة يلبسها في أهله حتى

وقال في القاموس العروس : الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : ضرج الثوب تضريجا صبغه بالحمرة ، وقال في النهاية :

ريطة مضرجة : أي ليس صبغها بالمشبع.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : النير بالكسر : علم الثوب ، الجمع أنيار ، ونرت الثوب نيرا ونيرته وأنرته جعلت له نيرا ، وقال : ثوب منير كمعظم منسوج على نيرين ، فارسيته ( دو پود ).

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الورس : نبت يصبغ به ، وقال في القاموس : الورس نبات

٣٢٥

يردع على جسده وقال قال أبو جعفرعليه‌السلام كنا نلبس المعصفر في البيت.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال صبغنا البهرمان وصبغ بني أمية الزعفران.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال رأيت على أبي الحسنعليه‌السلام طيلسانا أزرق.

١٢ ـ محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي قال رأيت على أبي الحسنعليه‌السلام ثوبا عدسيا

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات البصري قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام أنا وصاحب لي وإذا هو في بيت منجد وعليه ملحفة وردية وقد حف لحيته واكتحل فسألناه عن مسائل فلما قمنا قال لي يا حسن قلت لبيك قال إذا كان غدا فائتني أنت وصاحبك فقلت نعم جعلت فداك فلما كان من الغد دخلت عليه وإذا هو في بيت ليس فيه إلا حصير وإذا عليه قميص غليظ ثم أقبل على صاحبي فقال يا أخا أهل البصرة إنك دخلت علي أمس وأنا في بيت المرأة وكان أمس يومها والبيت بيتها والمتاع متاعها فتزينت لي على أن أتزين لها كما تزينت لي فلا يدخل قلبك شيء فقال له صاحبي جعلت فداك قد كان والله دخل في قلبي شيء فأما الآن فقد والله أذهب الله ما كان وعلمت أن الحق فيما قلت.

كالسمسم ليس إلا باليمن ، يزرع فيبقى عشرين سنة ، نافع للكلف طلاء وللبهق شربا وورسه توريسا صبغه به ، وقال : الردع أثر الطيب في الجسد.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في القاموس : البهرم كجعفر : العصفر كالبهرمان والحناء.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في القاموس : حف رأسه وشاربه : أحفاهما انتهى. وسيجيء في باب اللحية والشارب بلفظ حفف.

٣٢٦

(باب)

(لبس السواد)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه رفعه قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يكره السواد إلا في ثلاث الخف والعمامة والكساء.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام بالحيرة فأتاه رسول أبي جعفر الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن راشد ، عن أبيه قال رأيت علي بن الحسينعليه‌السلام وعليه دراعة سوداء وطيلسان أزرق.

باب لبس السواد

الحديث الأول : مرفوع.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : الممطر ما يلبس في المطر يتوقى به.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال السيوطي في الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان : « الطيلسان بفتح الطاء واللام على الأشهر وحكي كسر اللام وضمها قال ابن قرقول في مطالع الأنوار الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر ، وقال ابن دريد في الجمهرة : وزنه فيعلان قال : وربما سمى طيلسا ، وقال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي في حديث عبد الله بن زيد » أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله حول رداءه في الاستسقاء ما نصه : الرداء الثوب الذي يطرح على الأكتاف يلقى فوق الثياب ، وهو مثل الطيلسان إلا أن الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف وربما ترك في بعض الأوقات على الرأس وسمى رداء كما يسمى الرداء طيلسانا انتهى.

٣٢٧

(باب الكتان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الكتان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم.

(باب)

(لبس الصوف والشعر والوبر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تلبس الصوف والشعر إلا من علة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال البسوا الثياب من القطن فإنه لباس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولباسنا ولم يكن يلبس الصوف والشعر إلا من علة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم الهمداني ، عن أبي تمامة قال قلت لأبي جعفر الثانيعليه‌السلام إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر قال البس منها ما أكل وضمن.

باب الكتان

الحديث الأول : حسن أو موثق.

باب لبس الصوف والشعر والوبر

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « وضمن » على بناء المجهول أي ضمن بايعه كونه مما يؤكل

٣٢٨

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الحسين بن كثير الخزاز ، عن أبيه قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقها جبة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت جعلت فداك إن الناس يكرهون لباس الصوف فقال كلا كان أبي محمد بن عليعليه‌السلام يلبسها وكان علي بن الحسينعليه‌السلام يلبسها وكانوا عليهم السلام يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ونحن نفعل ذلك.

٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جرير القمي قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الريش أذكي هو فقال كان أبي عليه السلام يتوسد الريش.

(باب)

(لبس الخز)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال خرج أبو جعفرعليه‌السلام يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر.

لحمه إما حقيقة أو حكما بأن أخذه من مسلم أو ضمن تذكيته ، بأن يكون المراد بالوبر الجلد مع الوبر.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال في الذكرى : قلت : هذا إما للمبالغة في الستر وعدم الشف والوصف ، وإما للتواضع لله تعالى ، مع أنه قد روي استحباب التجمل في الصلاة ، وذكره ابن الجنيد وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

باب لبس الخز

الحديث الأول : حسن.

٣٢٩

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يلبس الجبة الخز بخمسين دينارا والمطرف الخز بخمسين دينارا.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال فلا بأس.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سمعته يقول كان علي بن الحسينعليه‌السلام يلبس في الشتاء الخز والمطرف الخز والقلنسوة الخز فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدق بثمنه ثم يقول : «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ».

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي داود يوسف بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع فقلت إن علي ثوبا أكره لبسه فقال وما هو قلت طيلساني هذا قال وما بال الطيلسان قلت هو خز قال وما بال الخز قلت سداه إبريسم قال وما بال الإبريسم قال لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسما ولا زره ولا علمه إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : شتا بالبلد أقام به شتاء كشتى وتشتى وقال : المطرف كمكرم : رداء من خز مربع ذو أعلام.

الحديث الخامس : مجهول.

٣٣٠

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إنا معاشر آل محمد نلبس الخز واليمنة.

٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن سعد بن سعد قال سألت الرضاعليه‌السلام عن جلود الخز فقال هو ذا نلبس الخز فقلت جعلت فداك ذاك الوبر فقال إذا حل وبره حل جلده.

٨ ـ عنه ، عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أسأله عن الدواب التي يعمل الخز من وبرها أسباع هي فكتبعليه‌السلام لبس الخز الحسين بن علي ومن بعده جدي ع.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قتل الحسين بن عليعليه‌السلام وعليه جبة خز دكناء فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح أو رمية بالسهم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن حفص بن عمرو أبي محمد مؤذن علي بن يقطين قال رأيت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو يصلي في الروضة جبة خز سفرجلية.

الحديث السادس : ضعيف.

وقال في الصحاح : اليمنة بالضم : البردة من برود اليمن.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف.

وقال في القاموس : دكن الثوب إذا اتسخ واغبر لونه. ( ذكر في النهاية لا في القاموس ).

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

٣٣١

(باب )

(لبس الوشي)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال وسهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسر قال قال لي أبو الحسنعليه‌السلام اشتر لنفسك خزا وإن شئت فوشيا فقلت كل الوشي فقال وما الوشي قلت ما لم يكن فيه قطن يقولون إنه حرام قال البس ما فيه قطن.

٢ ـ عنه ، عن يونس بن يعقوب ، عن الحسين بن سالم العجلي أنه حمل إليه الوشي.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال حدثني من أثق به أنه رأى على جواري أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام الوشي.

(باب)

(لبس الحرير والديباج)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن.

باب لبس الوشي

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : الوشي : نقش الثوب ويكون من كل لون.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : كالموثق.

باب لبس الحرير والديباج

الحديث الأول : مرسل.

٣٣٢

بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب.

٢ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كسا أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لباس الحرير والديباج فقال أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن العباس بن هلال الشامي مولى أبي الحسنعليه‌السلام عنه قال قلت له جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع فقال أما علمت أن يوسفعليه‌السلام نبي ابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم فلم يحتج الناس إلى لباسه وإنما.

ويدل ظاهرا على عدم جواز لبس الحرير للرجال مطلقا ، وعليه علماء الإسلام واتفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه ، وقطع أصحابنا بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب ، وقال في المعتبر : إنه عليه اتفاق علمائنا ، واختلف في بعض الأفراد كما مر تفسيره في كتاب الصلاة.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الجشب : هو الغليظ الخشن من الطعام ، وكل بشع الطعم

٣٣٣

احتاجوا إلى قسطه وإنما يحتاج من الإمام في أن إذا قال صدق وإذا وعد أنجز وإذا حكم عدل إن الله لا يحرم طعاما ولا شرابا من حلال وإنما حرم الحرام قل أو كثر وقد قال الله عز وجل : «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ».

٦ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس القسي الوشي ويكره لباس الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعهما فلا بأس.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام.

جشب انتهى. ولعله لم يكن في شرع يوسفعليه‌السلام لبس الحرير والذهب محرما ، ويحتمل أن يكون فعل ذلك تقية.

الحديث السادس : مجهول.

والمشهور جواز لبس الثوب المكفوف بالحرير ، ويظهر من ابن البراج المنع منه ، و القس بالفتح موضع بين العريش والفرما من أرض مصر منه الثياب القسية ، وقد يكسر أو هي القزية فأبدلت الزاي كذا في القاموس ، وفي النهاية : فيه « أنه نهي عن لبس القسي » هي ثياب من كتان مخلوط بحرير ، يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس ، يقال لها القس بفتح القاف وبعض أهل الحديث يكسرها وقيل : أصل القسي : القزي بالزاي منسوب إلى القز ، وهو ضرب من الإبريسم.

الحديث السابع : كالموثق.

الحديث الثامن : مرسل.

٣٣٤

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن العباس بن موسى ، عن أبيه قال سألته عن الإبريسم والقز قال هما سواء.

١٠ ـ عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتان.

١١ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سأل الحسن بن قياما أبا الحسنعليه‌السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه قال لا بأس وقد كان لأبي الحسنعليه‌السلام منه جباب كذلك.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة وأما في الحر والبرد فلا بأس.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها الإبريسم أيلبسها وكان وجد البرد فأمره أن يلبسها.

١٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال إن كان فيه خلط فلا بأس.

الحديث التاسع : ضعيف.

الحديث العاشر : مجهول.

وقال في القاموس : السدى من الثوب ما مد منه كالأسدي كتركي ويفتح والسداة.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : موثق.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : مرسل كالموثق.

٣٣٥

(باب)

(تشمير الثياب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله

باب تشمير الثياب

وقال في الصحاح : شمر إزاره تشميرا رفعه.

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « فشمر » أي ارفعه عن الأرض إن كان طويلا أو قصره ، أو الاسم منهما قال في الذكرى : يستحب قصر الثوب ، فالقميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق ، والرداء إلى الأليين ، وليرفع الثوب الطويل ولا يجر ، وقال في مجمع البيان(١) أي وثيابك الملبوسة فطهرها من النجاسة للصلاة وقيل معناه ونفسك فطهر من الذنوب ، والثياب عبارة عن النفس ، عن قتادة ومجاهد ، وعلى هذا فيكون التقدير فذا «ثِيابَكَ فَطَهِّرْ » بحذف المضاف ، ومما يؤيد هذا القول قول عنترة : فشككت بالرمح الأصم ثيابه ، ليس الكريم على القنا يحرم ، وقيل معناه طهر ثيابك من لبسها على معصية أو غدرة ، كما قال سلامة بن غيلان الثقفي أنشده ابن عباس : وإني بحمد الله لا ثوب فاجر : لبست ولا من غدرة أتقنع : قال الزجاج معناه لا تكن غادرا ، ويقال للغادر دنس الثياب ، وفي معناه وعملك فأصلح ، قال السدي : يقال للرجل إذا كان صالحا ، إنه لطاهر الثياب ، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب ، وقيل معناه وثيابك نقصر عن طاوس ، وروي ذلك عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الزجاج لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة ، فإنه إذا أنجز على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه ، وقيل : معناه وثيابك فاغسلها عن النجاسة بالماء ، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ، عن ابن زيد وابن سيرين ، وقيل : لا يكن لباسك من حرام ، عن ابن عباس ، وقيل : معناه وأزواجك فطهرهن عن الكفر والمعاصي ، حتى يصرن مؤمنات صالحات ، والعرب تكني بالثياب

__________________

(١) المجمع ج ١٠ ص ٣٨٥.

٣٣٦

عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ »(١) قال فشمر.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان عندكم فأتى بني ديوان واشترى ثلاثة أثواب بدينار القميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى أليتيه ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله ثم قال هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ولكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم ولو فعلناه لقالوا مجنون ولقالوا مراء والله تعالى يقول : «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » قال وثيابك ارفعها ولا تجرها وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الله بن يعقوب ، عن عبد الله بن هلال قال أمرني أبو عبد اللهعليه‌السلام أن أشتري له إزارا فقلت له إني لست أصيب إلا واسعا قال اقطع منه وكفه قال ثم قال إن أبي قال وما جاوز الكعبين ففي النار.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب مثله.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن عثمان ، عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسنعليه‌السلام أيام حبس ببغداد قال قال لي أبو الحسنعليه‌السلام إن الله تعالى قال لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » وكانت ثيابه طاهرة وإنما أمره بالتشمير.

عن النساء ، عن أبي مسلم ، وروى أبو بصير عن أبي عبد الله قال : أمير المؤمنين : غسل الثياب يذهب الهم والحزن ، وهو طهور للصلاة وتشمير الثياب طهور لها ، وقد قال الله «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » أي فشمر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور والسند الثاني موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

__________________

(١) سورة المدّثّر الآية ٤.

٣٣٧

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى رجلا من بني تميم فقال له إياك وإسبال الإزار والقميص فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان ، عن أبي حمزة رفعه قال نظر أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى فتى مرخ إزاره فقال يا بني ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا لبس القميص مد يده فإذا طلع على أطراف الأصابع قطعه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن الحسن الصيقل قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام تريد أريك قميص عليعليه‌السلام الذي ضرب فيه وأريك دمه قال قلت نعم فدعا به وهو في سفط فأخرجه ونشره فإذا هو قميص كرابيس يشبه السنبلاني فإذا موضع الجيب إلى الأرض وإذا الدم أبيض شبه

الحديث الخامس : حسن.

وقال في النهاية فيه : « خيلاء ومخيلة » أي كبر.

الحديث السادس : مرفوع.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : قميص سنبلاني : سابغ الطول ، أو منسوب إلى بلد بالروم.

قوله : « موضع الجيب إلى الأرض » كمعظم أي خيط الجيب إلى الذيل بعد وضع القطن فيه أو بدونه ، أو خرق وقطع من ذلك الموضع إلى الأرض ، قال الفيروزآبادي : التوضيع خياطة الجبة بعد وضع القطن فيها ، وكمعظم : المكسر المقطع انتهى. أو الموضع كمجلس ، إن كان جيبه مفتوقا إلى الذيل بحسب أصل وضعه ، أو صار بعد الحادثة كذلك ، وفي بعض النسخ موضع الجنب بالنون ، أي لم

٣٣٨

اللبن شبه شطب السيف قال هذا قميص عليعليه‌السلام الذي ضرب فيه وهذا أثر دمه فشبرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبرا.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة بن أعين قال رأيت قميص عليعليه‌السلام الذي قتل فيه عند أبي جعفرعليه‌السلام فإذا أسفله اثنا عشر شبرا وبدنه ثلاثة أشبار ورأيت فيه نضح دم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن رجل ، عن سلمة بياع القلانس قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام إذ دخل عليه أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال أبو جعفرعليه‌السلام يا بني ألا تطهر قميصك فذهب فظننا أن ثوبه قد أصابه شيء فرجع فقال إنه هكذا فقلنا جعلنا الله فداك ما لقميصه قال كان قميصه طويلا وأمرته أن يقصر إن الله عز وجل يقول : «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ».

١١ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم قال نظر أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى رجل قد لبس قميصا يصيب الأرض فقال ما هذا ثوب طاهر.

يكن في الجانبين الشق الذي هو معهود في لباس العرب في جانب الذيل.

وقال في الصحاح : شطب السيف : طرائقه التي في متنه ، الواحدة شطبة ، مثل صبرة وصبر ، وكذلك شطب السيف بضم الشين والطاء ، وسيف مشطب وثوب مشطب فيه طرائق.

قوله : « وشبرت أسفله » أي ذيله من جميع الجوانب ، والمراد بالبدن قدر ما بين الكمين.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

٣٣٩

١٢ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يجر ثوبه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء.

١٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بأثواب فذرع منه فعمد إلى خمسة أذرع فقطعها ثم شبر عرضها ستة أشبار ثم شقه وقال شدوا ضفته وهدبوا طرفيه.

(باب)

(القول عند لباس الجديد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يلبس الثوب الجديد قال يقول اللهم اجعله ثوب يمن وتقى وبركة اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك وعملا بطاعتك وأداء شكر نعمتك الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثاني عشر : موثق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « شدوا ضفته » أي خيطوها شديدا « وهدبوا طرفيه » أي اجعلوهما ذوي أهداب ، أو اقطعوا أهدابهما ، ولا يبعد أن يكون بالذال المعجمة ، وقال في القاموس ضيفة الثوب : كفرحة وضفة وضفته بكسرهما حاشيته أي جانب كان ، أو جانبه الذي لا هدب له ، أو الذي فيه الهدب ، وقال الهدب بالضم والضمتين خمل الثوب ، وهدبه يهدبه قطعه وقال في النهاية : هدب الثوب وهدبته وهدابه : طرف الثوب مما يلي طرته.

باب القول عند لبس الجديد

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519