مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52167 / تحميل: 4013
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن صفوان بن يحيى، مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن اشيم، عن صفوان بن يحيى، مثله. وزاد: إلّا ان يكون بإذنها(٢) .

[ ٢٥٢٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفي،( عن جعفر بن محمّد) (٣) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالاثمّ عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الايلاء(٤) .

٧٢ - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام

[ ٢٥٢٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (٥) ، عن معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : أي شيء يقولون في اتيان النساء في اعجازهنّ؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة(٦) لايرون به باساً فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا أتي الرجل المرأة من

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٥.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢.

(٣) في المصدر: عن محمّد بن جعفر.

(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ من أبواب الايلاء.

الباب ٧٢

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦٠، وتفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٣.

(٥) في المصدر: عن احمد بن عيسى.

(٦) في الموضع الثاني من التهذيب: اهل الكتاب « هامش المخطوط ».

١٤١

خلفها خرج ولده احول فأنزل الله عزّ وجلّ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) من خلف او قدام خلافاً لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهنّ.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[ ٢٥٢٤٩ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس او غيره، عن هاشم بن المثنى، عن سدير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : محاش(٣) النساء على أمّتي حرام.

أقول: حملة الشيخ وغيره(٤) على الكراهة لما يأتي(٥) وجوّزوا حمله على التقية(٦) يعني في الرواية.

قال الشيخ: لأن أحداً من العامة لا يجيز ذلك(٧) ، انتهى. ويحتمل النسخ.

[ ٢٥٢٥٠ ] ٣ - وعنه بالإِسناد عن هاشم وابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال هاشم:( لا تعري(٨) ولا تفرث) (٩) ، وابن بكير قال: لا

____________________

(١) البقرّة ٢: ٢٢٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤١.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٤، والاستبصار ٣: ٢٤٤ / ٨٧٤.

(٣) محاش النساء ادبارهن « الصحاح ٣ / ١٠٠١ ».

(٤) المختلف: ٥٣٤.

(٥) يأتي في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٦) راجع رياض المسائل ١: ٧٥.

(٧) راجع المبسوط ٤: ٢٤٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٥.

(٨) العرى مقصوراً: الفناء والساحة، وبالمد: الفضاء لاستر به « الصحاح ٦: ٢٤٢٣، هامش المخطوط ».

(٩) في نسخة « لا يفرى ولا يفرث » - هامش المخطوط -.

١٤٢

يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع.

[ ٢٥٢٥١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن ابان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اتيان النساء في أعجازهن؟ قال: هي لعبتك فلا تؤذها.

[ ٢٥٢٥٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : محاش نساء أمّتي على رجال أمّتي حرام.

أقول: وتقدّم وجهه(١) .

[ ٢٥٢٥٣ ] ٦ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٢) أي متي شئتم في الفرج والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) (٣) فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد.

[ ٢٥٢٥٤ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عز وجل:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٤) ؟ قال: من قدامها ومن خلفها في القبل.

[ ٢٥٢٥٥ ] ٨ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٣٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

(٢ و ٣) البقرّة ٢: ٢٢٣.

٧ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٢.

(٤) البقرّة ٢: ٢٢٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٤.

١٤٣

قول الله عزّ وجلّ:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) ؟ قال: من قبل.

[ ٢٥٢٥٦ ] ٩ - وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك وقال: واياكم ومحاش النساء وقال: انما معني( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٢) أي ساعة شئتم.

[ ٢٥٢٥٧ ] ١٠ - وعن الفتح بن بزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) في مثله، فورد الجواب: سألت عمّن اتى جارية في دُبرها؟ والمرأة لعبة(٣) الرجل فلا تؤذى، وهي حرث كما قال الله.

[ ٢٥٢٥٨ ] ١١ - وعن( زيد بن ثابت) (٤) قال: سأل رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت، سفل الله بك إمّا سمعت يقول الله:( أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ) (٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى نفي التحريم(٦) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٥.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٣.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٦.

(٣) في المصدر زيادة: الرجل.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٢٢ / ٥٥.

(٤) في المصدر: يزيد بن ثابت.

(٥) الاعراف ٧: ٨٠.

(٦) يأتي في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

١٤٤

٧٣ - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*)

[ ٢٥٢٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (١) عن عليّ بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دُبرها؟ قال نعم، ذلك له قلت: وانت تفعل ذلك؟ قال: لا، إنا لا نفعل ذلك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

____________________

الباب ٧٣

فيه ١٢ حديثاً

* - نقل الشهيد الثاني في « شرح الشرائع » (أ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر ونقل التحريم عن اكثر العامة، قال: وقد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة واشهرها ما دل على الجواز واختلفت ايضاً من طريق العامة، واشهرها عندهم ما دل على المنع، وجملة ما دل على الحل « تسعة » احاديث ثمانية من رواية الخاصة وواحد من رواية العامّة، وجملة ما دل على المنع « ثلاثة عشرّ » حديثا، ثلاثة من طريق الخاصة وعشرة من جهة العامّة وجميع العامّة وجميع الأخبار من الجانبيّن ليس فيها حديث صحيح فلذا اضربنا عن ذكرها من الجانبيّن. نعم ادّعى العلامة في « المختلف » (ب) و « التذكرة » (ج) أنّ في احاديث الحل حديثاً واحداً صحيحاً وهو رواية ابن ابي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم واوردها، ثمّ قال: واضاف في « التذكرة » اليه رواية عليّ بن الحكم، عن صفوان، وادعى انها صحيحة وفيهما نظر لان معاوية بن حكيم ثقة فطحي، وعليّ بن الحكم مشترك بين ثلاثة، انتهى. وفي جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتأمل، وقال في اول كلامه ما لفظه اكثر الاصحاب كالشيخين والمرتضى وجميع المتأخرين انّه جائز، وذهب القميّون وابن حمزة (د) الى انه حرام. « منه قده » - هامش / المخطوط -.

(أ) مسالك الافهام ١: ٣٤٩.

(ب) المختلف: ٥٣٤.

(ج) التذكرة ٢: ٥٧٦.

(د) في المصححة: ( وابن فهد ) بدل: ابن حمزة.

١ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦٣.

(١) في المصدر: عن احمد بن عيسى.

(٢) الكافي ٥: ٥٤٠ / ٢.

١٤٥

[ ٢٥٢٦٠ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن اسباط، عن محمّد بن حمران، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دُبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عزّ وجلّ:( فأتوهن من حيث امركم الله ) (١) قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول:( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (٢) .

[ ٢٥٢٦١ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن عليّ بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط:( هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ) (٣) وقد علم انهم لا يريدون الفرج.

[ ٢٥٢٦٢ ] ٤ - وعنه، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأخبرني(٤) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع؟ - وفي البيت جماعة، - فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه(٥) ، ثمّ نظر في وجه(٦) أهل البيت ثمّ أصغى إليّ فقال: لا بأس به(٧) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٧.

(١) البقرّة ٢: ٢٢٢.

(٢) البقرّة ٢: ٢٢٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٩.

(٣) هود ١١: ٧٨.

٤ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦١.

(٤) في نسخة من المصدر ( أو اخبرني ) وهو كذلك في الاستبصار.

(٥) في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب: فليبعه.

(٦) في المصدر: وجوه.

(٧) فيه قرينة على كون المانع السابق للتقية. منه ( قدّه ) - هامش المخطوط -.

١٤٦

[ ٢٥٢٦٣ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٥٢٦٤ ] ٦ - وعنه، عن البرقي يرفعه، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهنّ؟ فقال: ليس به بأس، وما أحبّ ان تفعله.

[ ٢٥٢٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن اخبره قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.

[ ٢٥٢٦٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن( عليهما‌السلام ) : إني ربّما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال: ليس عليك شيء وذلك لك.

[ ٢٥٢٦٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.

[ ٢٥٢٦٨ ] ١٠ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن عبدالله بن أبي

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦٢.

٦ - التهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٦.

٧ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٨، ٤٦١ / ١٨٤٧، والاستبصار ٣: ٢٤٣ / ٨٦٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٢.

٩ - التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٣.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٣٠.

١٤٧

يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اتيان النساء في اعجازهن؟ قال: لا بأس به(١) ، ثمّ تلا هذه الآية( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (٢) قال: حيث شاء.

[ ٢٥٢٦٩ ] ١١ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) (٣) قال: حيث شاء.

[ ٢٥٢٧٠ ] ١٢ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن أحلّت ذلك إلّا واحدة( انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) (٤) الآية.

٧٤ - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن

[ ٢٥٢٧١ ] ١ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٥) .

____________________

(١) شطب في المصححة كلمة ( به ).

(٢) البقرّة ٢: ٢٢٣.

١١ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣١.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢٣.

١٢ - تفسير العياشي ٢: ٢٢ / ٥٦.

(٤) الاعراف ٧: ٨١، تقدم ما يدلّ على الكراهة في الباب ٧٢ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٨ / ٢٨١، قرب الإِسناد: ١٢١ واورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة.

(٥) تقدم في الاحاديث ١ و ٥ و ١٠ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة.

١٤٨

٧٥ - باب جواز العزل

[ ٢٥٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٢) .

[ ٢٥٢٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل.

[ ٢٥٢٧٤ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن أبى عمير(٣) ، عن عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) لا يرى بالعزل باساً يقرأ هذه الآية( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) (٤)

____________________

الباب ٧٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب المتعة.

(١) التهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٦٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١، والتهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٧.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٤، والتهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٧٠.

(٣) في نسخة: عن ابي عميرة عبد الرحمن الحذاء « هامش المخطوط »، وفي التهذيب: ابي عميرة، عن عبد الرحمن

(٤) الاعراف ٧: ١٧٢، وكتب في المصححة عن خط المصنف: ( ذرياتهم ).

١٤٩

فكلّ شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صمّاء

[ ٢٥٢٧٥ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ ابن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحبّ صاحبها وان كرهت ليس لها من الأمر شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٥٢٧٦ ] ٥ - وبإسناده عن البرقي، عن القاسم بن محمّد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل تكون تحته الحرّة أيعزل عنها؟ قال: ذاك إليه ان شاء عزل وان شاء(٢) لم يعزل.

[ ٢٥٢٧٧ ] ٦ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات ): عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب( والحسن) (٣) بن موسى الخشاب ومحمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليّ بن اسباط، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في العزل؟ فقال: كان عليّ( عليه‌السلام ) لا يعزل، وإمّا أنا فأعزل،

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٦٨.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٨.

(٢) في نسخة: يشاء « هامش المخطوط ».

٦ - مختصر البصائر: ٩٥.

(٣) في المصدر: والحسين.

١٥٠

فقلت: هذا خلاف! فقال: ما ضرّ داود ان خالفه سليمان والله يقول( ففهمناها سليمن ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور(٢) .

٧٦ - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره

[ ٢٥٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن العزل؟ فقال: إمّا الأمة فلا بأس، وإمّا الحرّة فاني أكره ذلك إلّا ان يشترط عليها حين يتزّوجها.

[ ٢٥٢٧٩ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك، وقال في حديثه: إلّا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها.

[ ٢٥٢٨٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده(٣) عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج

____________________

(١) الأنبياء ٢١: ٧٩.

(٢) يأتي في الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧٦

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٧١.

٢ - التهذيب ٢: ٤١٧ / ١٦٧٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٣) في المصدر زيادة: الحسن بن محبوب.

١٥١

المجوسيّة؟ فقال: لا، ولكن ان كان له أمة مجوسيّة فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

[ ٢٥٢٨١ ] ٤ - وبإسناده عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انها لا تلد، والمسنّة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة.

ورواه في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى (١) ، وكذا في( الخصال) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى(٣) .

٧٧ - باب وجوب الغيرة على الرجال

[ ٢٥٢٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس الغيرة إلّا للرجال فأمّا النساء فإنّما ذلك منهنّ حسد، والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلّا زوجها وأحلّ للرجل أربعاً فإن الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرجل معها ثلاثاً.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٠.

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٨ / ١٧، وفيه يعقوب الجعفري.

(٢) الخصال: ٣٢٨ / ٢٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٩١ / ١٩٧٢، تقدم ما يدلّ على جواز العزل في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧٧

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١.

١٥٢

[ ٢٥٢٨٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ الله غيور يحبّ كلّ غيور ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها.

[ ٢٥٢٨٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن حبيب الخثعمي، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا لم يغير الرجل فهو منكوس القلب.

[ ٢٥٢٨٥ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن حريز(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله إليه طائراً يقال له: القفندر(٢) حتّى يسقط على عارضة بابه ثمّ يمهله أربعين يوماً ثمّ يهتف به: إن الله غيور يحبّ كلّ غيور فان هو غار وغير( فانكر ذلك) (٣) وإلّا طار حتّى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه(٤) ثمّ يطير عنه فينزع الله بعد ذلك منه روح الإِيمان وتسميه الملائكة الديّوث.

[ ٢٥٢٨٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إسحاق ابن حريز(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان شيطاناً

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٥ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٣.

(١) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ).

(٢) القفندر كسمندر: القبيح المنظر. ( القاموس المحيط ٢: ١٢١ ).

(٣) في المصدر: وانكر ذلك فانكر.

(٤) في المصدر زيادة: على عينيه.

٥ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٥، اخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠٠ من أبواب مما يكتسب به

(٥) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ).

١٥٣

يقال له: القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحاً بالبربط(١) ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صأحبّ البيت ثمّ نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار.

[ ٢٥٢٨٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان الله لم يجعل الغيرة للنساء وانما جعل الغيرة للرجال لأنّ الله عزّ وجلّ قد أحلّ للرجل أربعة حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلّا زوجها وحده فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية وانما تغار المنكرات منهنّ فإمّا المؤمنات فلا.

[ ٢٥٢٨٨ ] ٧ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كان أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) غيوراً وأنا أغير منه وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد، مثله (٣) .

[ ٢٥٢٨٩ ] ٨ - قال: وقال: ان الغيرة من الايمان.

[ ٢٥٢٩٠ ] ٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : انّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديّوث قيل: يا رسول الله،

____________________

(١) البربط: الة من آلات اللهو، وهو العود. ( مجمع البحرين ٤: ٢٣٧ ).

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٤.

٧ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤١.

(٢) الكافي ٥: ٥٣٦ / ٤.

(٣) المحاسن: ١١٥ / ١١٧.

٨ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٢.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٣.

١٥٤

وما الديّوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.

[ ٢٥٢٩١ ] ١٠ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتي النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) باسارى فامر بقتلهم وخلّى رجلاً من بينهم فقال الرجل:(١) كيف أطلقت عني(٢) ؟ فقال: اخبرني جبرئيل عن الله ان فيك خمس خصال يحبّها الله ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلمّا سمعها الرجل اسلم وحسن اسلامه وقاتل مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) حتّى استشهد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٧٨ - باب عدم جواز الغيرة من النساء

[ ٢٥٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله عزّ وجلّ لم يجعل الغيرة للنساء وانما تغار المنكرات، فإمّا المؤمناًت فلا انما جعل الله الغيرة للرجال لانه احل للرجال أربعاً وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلّا زوجها فاذا أرادت معه

____________________

١٠ - الخصال: ٢٨٢ / ٢٨.

(١) في المصدر زيادة: يا نبي الله.

(٢) في المصدر زيادة: من بينهم.

(٣) في المصدر زيادة: قتالاً شديداً.

(٤) ياتي في الباب ٧٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٧٨

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١٥٥

غيره كانت عند الله زانية.

وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) ، إلّا أنه قال: فان بغت معه غيره.

[ ٢٥٢٩٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قاعد اذ جاءت امرأة عريانة حتّى قامت بين يديه فقالت: يا رسول الله، اني فجرت فطهّرني، قال: وجاء رجل يعدو في اثرها فالقى عليها ثوبا، فقال: ما هي [ منك ](٢) ؟ قال: صاحبتي يا رسول الله، خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال: ضمّها إليك، ثمّ قال: ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من اسفله.

[ ٢٥٢٩٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن الحسن، عن يوسف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر، إنّ النساء إذا غرن غضبن واذا غضبن كفرن إلّا المسلمات منهنّ.

[ ٢٥٢٩٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن خالد القلانسي قال: ذكر رجل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) امرأته فأحسن الثناء عليها، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أغرتها؟ قال: لا، قال: فأغرها، فأغارها فثبتت، فقال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : اني قد اغرتها فثبتت فقال: هي كما تقول.

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٠٥ / ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٣.

(٢) اثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٥.

١٥٦

[ ٢٥٢٩٦ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال: ذاك من الحب.

[ ٢٥٢٩٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) قال: ان الله كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل ان يبذل ماله ودمه حتّى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته.

[ ٢٥٢٩٨ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ان الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقلّ وأقلّ.

[ ٢٥٢٩٩ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل ايمان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٩ - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال وجملة من حقوقه عليها

[ ٢٥٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٥ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٧، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب جهاد العدو.

(١) في المصدر: عن ابي جعفر (عليه‌السلام )

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣١٨.

٨ - نهج البلاغة ٣: ١٧٩ / ١٢٤.

(٢) تقدم في الباب ٧٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ١، واخرج قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم.

١٥٧

محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوّج على المرأة؟ فقال لها(١) : ان تطيعه، ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته إلّا باذنه، ولا تصوم تطوعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب(٢) ، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها، قالت: يا رسول الله، من أعظم الناس حقّاً على الرجل؟ قال: والده( قالت: فمن) (٣) أعظم الناس حقّاً على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فما لي عليه من الحق مثل ماله عليّ؟ قال: لا، ولا من كلّ مائة واحدة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٤) .

[ ٢٥٣٠١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوّج على المرأة؟ فقال: أكثر من ذلك، قالت: فخبّرني عن شيء منه، قال: ليس لها أن تصوم إلّا باذنه، يعني تطوّعاً ولا تخرج من بيتها( بغير اذنه) (٥) وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية، وأكثر من ذلك حقوقه عليها.

[ ٢٥٣٠٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير،

____________________

(١) كتب في المصححة على ( لها ) علامة الفقيه.

(٢) القَتَب: رحل صغير على قدر السنام ( الصحاح للجوهري ١: ١٩٨ ).

(٣) في المصدر: فقالت: يا رسول الله من.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٤.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ٧، واخرج مثل صدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم.

(٥) في المصدر: إلّا بإذنه.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ٨.

١٥٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتت امرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: ما حق الزج على المرأة؟ قال: أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئاً إلّا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت: يا رسول الله، وان كان ظالماً؟ قال: نعم، الحديث.

[ ٢٥٣٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجّت بيت ربّها وأطاعت زوجها وعرفت حقّ عليّ فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، مثله(١) .

[ ٢٥٣٠٤ ] ٥ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال: لا، وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقات(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٣٢.

(١) الكافي ٥: ٥٥٥ / ٣.

٥ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٩ / ٣٣٣ و ٣٣٤، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب احكام الوقوف والصدقات.

(٣) تقدم في الباب ٨ و ١٠ من أبواب الصوم المحرم، وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣ و ٩١ من هذه الأبواب.

١٥٩

٨٠ - باب أنه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته

[ ٢٥٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن( سعد بن عمر الجلاب) (١) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل(٢) منها صلاة حتّى يرضى عنها، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمّد بن فضيل، وروى عجزه مرسلاً(٣) .

[ ٢٥٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل ازاره خيلاء.

[ ٢٥٣٠٧ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

الباب ٨٠

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاغسال المسنونة.

(١) في المصدر: سعد بن ابي عمرو الجلاب، وفي نسخة: سعد بن ابي عمر الجلاب - هامش المخطوط -.

(٢) في المصدر: تقبل.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٠، ١٣٢٢.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٥، واورده عن امالي الشيخ في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام علمني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا لبست ثوبا جديدا أن أقول الحمد لله الذي كساني من اللباس ما أتجمل به في الناس اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك وأعمر فيها مساجدك فقال يا علي من قال ذلك لم يتقمصه حتى يغفر الله له وفي نسخة أخرى لم يصبه شيء يكرهه.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن الحسين بن أبي عثمان ، عن خالد الجوان قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول قد ينبغي لأحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمر يده عليه ويقول : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس وأتزين به بينهم.

٤ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قرأ إنا أنزلناه ثنتين وثلاثين مرة في إناء جديد ورش به ثوبه الجديد إذا لبسه لم يزل يأكل في سعة ما بقي منه سلك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا كسا الله تعالى المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب وآية الكرسي و «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وإنا أنزلناه ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس وليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه لا يعصي الله فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين النيسابوري ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الريان ، عن يونس ، عن عمر بن يزيد قال أردت الدخول على أبي عبد اللهعليه‌السلام فلبست ثيابي ونشرت طيلسانا جديدا كنت معجبا به فزحمني جمل في بعض الطريق فتمزق من

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مجهول.

وقال الجوهري : مزقت الثوب : خرقته فتمزق ، وقال الفيروزآبادي :

٣٤١

كل وجه فاغتممت لذلك فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فنظر إلى الطيلسان فقال لي ما لي أراك منهتكا فأخبرته بالقصة فقال يا عمر إذا لبست ثوبا جديدا فقل لا إله إلا الله محمد رسول الله تبرأ من الآفة وإذا أحببت شيئا فلا تكثر من ذكره فإن ذلك مما يهدك وإذا كانت لك إلى رجل حاجة فلا تشتمه من خلفه فإن الله يوقع ذلك في قلبه.

(باب)

(لبس الخلقان)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء وابتذال ثوب الصون وإلقاء النوى.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما أدنى ما يجيء من الإسراف قال ابتذالك ثوب صونك وإهراقك فضل إنائك وأكلك التمر ورميك بالنوى هاهنا وهاهنا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الفضل بن كثير المدائني عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصا فيه قب قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبد الله

الهد الهدم الشديد والكسر.

باب لبس الخلقان

وقال في القاموس : الخلق محركة : البالي الجمع الخلقان.

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٣٤٢

عليه‌السلام : ما لك تنظر؟ فقال قب ملقى في قميصك قال فقال لي اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه وكان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فإذا فيه لا إيمان لمن لا حياء له ولا مال لمن لا تقدير له ولا جديد لمن لا خلق له.

(باب العمائم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في قول الله عز وجل «مُسَوِّمِينَ » قال العمائم اعتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه واعتم جبرئيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن علي العقيلي ، عن علي بن أبي علي اللهبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عمم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام بيده فسدلها من بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثم قال أدبر فأدبر ثم قال أقبل فأقبل ثم قال هكذا تيجان الملائكة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

وقال في القاموس : القب : ما يدخل في جيب القميص من الرقاع.

باب العمائم

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٣٤٣

قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العمائم تيجان العرب.

وروي أن الطابقية عمة إبليس لعنه الله.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

(باب القلانس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة وذات الأذنين في الحرب وكانت عمامته السحاب وكان له برنس يتبرنس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب القلانس

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : ضرب النجاد المضربة إذا خاطها. وقال في النهاية : البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به ، من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره.

وقال الجوهري : هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.

الحديث الثاني : حسن.

٣٤٤

عليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس قلنسوة بيضاء مضربة وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أذنان.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اعمل لي قلانس بيضاء ولا تكسرها فإن السيد مثلي لا يلبس المكسر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اتخذ لي قلنسوة ولا تجعلها مصبغة فإن السيد مثلي لا يلبسها يعني لا تكسرها.

(باب الاحتذاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق.

قولهعليه‌السلام : « لا تجعلها مصبغة » أي واسعة طويلة ليحتاج إلى كسر طرفه ، فإن الأصباغ لغة في الإسباغ ، وفي بعض النسخ مضيقة أي لا تكسرها لتصير بعد الكسر مضيقة ، ولعلهم بعد الكسر أيضا كانوا يخيطون.

باب الاحتذاء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على [ استحباب ] إجادة الحذاء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٤٥

قال أول من اتخذ النعلين إبراهيمعليه‌السلام .

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اتخذ نعلا فليستجدها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تحتذوا الملس فإنها حذاء فرعون وهو أول من اتخذ الملس.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إني لأمقت الرجل لا أراه معقب النعلين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « الملسن » في بعض النسخ الملس من الملاسة ، أي الذي يساوي وسطه وطرفاه ، ولا يكون مخصرا ، وفي بعضها الملسن بالنون.

قال في النهاية : فيه « أن نعله كانت ملسنة » دقيقة على شكل اللسان وقيل : هي التي جعل لها لسان ، ولسانها : الهنة الناتئة في مقدمها انتهى. والشهيد وغيره حملوه على الأول وقال في القاموس : الملسنة من النعال كمعظم ما فيها طول ولطافة كهيأة اللسان ، وقال في الدروس : يكره النعال الملس والممسوحة ، بل ينبغي المخصرة ولا يترك تعقيب النعل.

الحديث الخامس : حسن.

قولهعليه‌السلام : « معقب النعلين » أي لهما نتو من عقبه من الفوق أو من جهة التحت ، فيكون لازما للمخصر ، على أن المخصر يحتمل أن يكون المراد به ما خصر من جانبيه لا من تحته ، بل هو أظهر لفظا ، لكن بعض الأخبار يؤيد الأول.

وقال في الفائق : « فيه أن نعلهعليه‌السلام كانت معقبة مخصرة ملسنة » أي مصيرا لها عقب مستدقة الخصر ، وهو وسطها مخرطة الصدر ، مدققته من أعلاه على شكل اللسان.

٣٤٦

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن عثمان ، عن رجل ، عن منهال قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي نعل ممسوحة فقال هذا حذاء اليهود فانصرف منهال فأخذ سكينا فخصرها بها.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاري قال حدثني إسحاق الحذاء قال أرسل إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام ونحن بمنى ائتني ومعك كنفك قال فأتيته في مضربه فسلمت عليه فرد علي وأومأ إلي أن اجلس فجلست ثم تناول نعلا جديدا فرمى بها إلي فلما أردت أن أذهب قلت جعلت فداك لو وهبت لي هذه النعل وكنت أحذو عليها فرمى إلي بالفرد الآخر فقال واحدة أي شيء تنفعك قال وكانت معقبة مخصرة من وسطها لها قبالان ولها رءوس فقال هذا حذو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ ـ عنه قال حدثني داود بن إسحاق أبو سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض من تيم الرباب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إني لأمقت الرجل أرى في رجله نعلا غير مخصرة أما إن أول من غير حذو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلان ثم قال ما تسمون هذا الحذو قلت الممسوح قال هذا الممسوح.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن سويد قال نظر إلي أبو الحسنعليه‌السلام وعلي نعلان ممسوحتان فأخذهما وقلبهما ثم قال لي أتريد أن تهود قال قلت جعلت فداك إنما وهبهما لي إنسان قال فلا بأس.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

وقال في القاموس : كنف الراعي : وعاؤه الذي يجعل فيه آلته ، وقال في النهاية : فيه « كان لنعله قبالان » القبال : زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مرسل.

٣٤٧

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم وحل شراكها.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي يطيل ذوائب نعليه.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نظر إلى نعل شراكها معقودة فتناولها أبو عبد اللهعليه‌السلام فحلها ثم قال لا تعقد.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت أمشي مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمي شسعا فأصلح به نعله ثم ضرب يده على كتفي الأيسر وقال يا عبد الرحمن بن كثير من حمل مؤمنا على شسع نعله حمله الله عز وجل على ناقة دمكاء حين يخرج من قبره حتى يقرع باب الجنة.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج قال :

الحديث العاشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « كره » إلى آخره قيل المراد عقد الشراك قبل اللبس ، وقيل عقده في ظهر القدم ، بل يعقد خلف القدم ، وهما بعيدان ، ويحتمل أن يكون في زمانهم شراك لا يحتاج إلى العقد كما هو الموجود الآن أيضا ، أو المراد العقد التي تكون في أصل الشراك سوى ما يعقد عند اللبس ، وهو أظهر.

وقال في الدروس : يكره عقد الشراك ، وينبغي القبالان ، وقال في النهاية : « الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها ».

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : بكرة دموك : صلبة أو سريعة المر أو عظيمة يسقى بها على السانية.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

٣٤٨

كنا نمشي مع أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو يريد أن يعزي ذا قرابة له بمولود له فانقطع شسع نعل أبي عبد اللهعليه‌السلام فتناول نعله من رجله ثم مشى حافيا فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبد اللهعليه‌السلام فأعرض عنه كهيئة المغضب ثم أبى أن يقبله ثم قال ألا إن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشى حافيا حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه.

١٥ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل على رجل فخلع نعله ثم قال اخلعوا نعالكم فإن النعل إذا خلعت استراحت القدمان.

(باب)

(ألوان النعال)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نظر إلى بعض أصحابه وعليه نعل سوداء فقال ما لك وللنعل السوداء أما علمت أنها تضر بالبصر وترخي الذكر وهي بأغلى الثمن من غيرها وما لبسها أحد إلا اختال فيها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي الهمذاني

الحديث الخامس عشر : موثق.

ويدل على استحباب التحفي عند الجلوس كما صرح به في الدروس.

باب ألوان النعال

الحديث الأول : مرسل.

ويدل على كراهة النعل السوداء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٤٩

عن حنان بن سدير قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وفي رجلي نعل سوداء فقال يا حنان ما لك وللسوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال تضعف البصر وترخي الذكر وتورث الهم ومع ذلك من لباس الجبارين قال فقلت فما ألبس من النعال قال عليك بالصفراء فإن فيها ثلاث خصال تجلو البصر وتشد الذكر وتدرأ الهم وهي مع ذلك من لباس النبيين.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي سليمان الخواص ، عن الفضل بن دكين ، عن سدير الصيرفي قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي نعل بيضاء فقال يا سدير ما هذه النعل احتذيتها على علم قلت لا والله جعلت فداك فقال من دخل السوق قاصدا لنعل بيضاء لم يبلها حتى يكتسب مالا من حيث لا يحتسب قال أبو نعيم أخبرني سدير أنه لم يبل تلك النعل حتى اكتسب مائة دينار «مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ».

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن بريد بن محمد الغاضري ، عن عبيد بن زرارة قال رآني أبو عبد اللهعليه‌السلام وعلي نعل سوداء فقال يا عبيد ما لك وللنعل السوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال ترخي الذكر وتضعف البصر وهي أغلى ثمنا من غيرها وإن الرجل ليلبسها وما يملك إلا أهله وولده فيبعثه الله جبارا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من لبس نعلا صفراء كان في سرور حتى يبليها.

٦ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا بلغ به جابر الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ما دامت عليه لأن الله عز وجل يقول : «صَفْراءُ فاقِعٌ

ويدل على استحباب النعل الصفراء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويدل على استحباب النعل البيضاء.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مرسل.

٣٥٠

لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ».

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سماعة ، عن داود الحذاء ، عن عبد الملك بن بحر صاحب اللؤلؤ قال من أراد لبس النعل فوقعت له صفراء إلى البياض لم يعدم مالا وولدا ومن وقعت له سوداء لم يعدم غما وهما.

(باب الخف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن سلمة بن أبي حبة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لبس الخف يزيد في قوة البصر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن العوسي ، عن أبي جعفر المسلي ، عن سليمان بن سعد ، عن منيع قال قال أبو جعفرعليه‌السلام لبس الخف أمان من السل.

٣ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن مبارك غلام العقرقوفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إدمان لبس الخف أمان من السل.

٤ ـ عنه ، عن بعض من ذكره ، عن محمد بن سنان ، عن داود الرقي قال خرجت مع

الحديث السابع : مجهول.

باب الخف

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل كالثاني على استحباب لبس الخف كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

والسل بالكسر والضم قرحة تحدث في الرية.

الحديث الثالث : مرسل مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٥١

أبي عبد اللهعليه‌السلام إلى ينبع فلما خرج رأيت عليه خفا أحمر فقلت له جعلت فداك ما هذا الخف الأحمر الذي أراه عليك فقال خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له قلت فأتخذها وألبسها قال أما في السفر فنعم وأما في الحضر فلا تعدلن بالسواد شيئا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن المنذر قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وعلي خف مقشور فقال يا زياد ما هذا الخف الذي أراه عليك قلت خف اتخذته فقال أما علمت أن البيض من الخفاف يعني المقشورة من لباس الجبابرة وهم أول من اتخذها والحمر من لباس الأكاسرة وهم أول من اتخذها والسود من لباس بني هاشم وسنة.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الله ، عن علي البغدادي ، عن أبي الحسن الضرير ، عن أبي سلمة السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إدمان الخف يقي ميتة السوء.

(باب)

(السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين ولبس اليمين

ويدل على كراهة لبس الخف الأحمر في غير السفر ، واستحبابه فيه ، وعلى استحباب لبس الخف الأسود واستثناؤه من كراهة لبس السود كالعمامة والكساء.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة لبس الخف الأبيض المقشور ، كما صرح به في الدروس.

الحديث السادس : ضعيف.

والظاهر أن عليا البغدادي هو ابن خليد الملقب بأبي الحسن.

باب السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما

الحديث الأول : صحيح.

٣٥٢

قبل اليسار.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا لبست نعلك أو خفك فابدأ باليمين وإذا خلعت فابدأ باليسار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان يقول إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تمش في حذاء واحد قلت ولم قال لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله.

٥ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه إلا ما شاء الله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن عليعليه‌السلام أنه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى لا يرى بذلك بأسا.

وقال في الدروس : يستحب البدأة باليمنى جالسا والخلع باليسار.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

وقال في الذكرى : يكره المشي في نعل واحدة ، وبه أخبار كثيرة في الصحاح ، وفي طرق الأصحاب وفي بعضها « لإصلاح الآخر » مع الرواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الآخر حتى يصلحها.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على أنه لا بأس به مع الضرورة ، فالأخبار السابقة محمولة على غيرها والأظهر أنها محمولة على التقية لوجوده في روايات المخالفين ، ويؤيده أن

٣٥٣

(باب الخواتيم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ورق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ورق قال قلت له كان فيه فص قال : لا.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من السنة لبس الخاتم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة قال الفص مدور وقال هكذا كان خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام لا تختم.

الراوي عامي.

باب الخواتيم

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس : يستحب التختم بالورق في اليمين ، ويكره في اليسار ، وليكن الفص مما يلي الكف ، ويكره التختم بالحديد.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مختلف فيه.

الحديث الخامس : موثق.

ويدل على تحريم التختم بالذهب ، ولا يدل على بطلان الصلاة فيه ، وقال في

٣٥٤

بالذهب فإنه زينتك في الآخرة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تختموا بغير الفضة فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ما طهرت كف فيها خاتم حديد.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تجعل في يدك خاتما من ذهب.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سأله عن التختم في اليمين وقلت إني رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم فقال كان أبي يتختم في يساره وكان أفضلهم و

الذكرى : الصلاة في الذهب حرام على الرجال ، فلو موه به ثوبا وصلى فيه بطل ، بل لو لبس خاتما منه وصلى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل وقوي في المعتبر عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب ، ولو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه ، لصدق اسم الذهب عليه ، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

والأظهر أن التختم باليسار محمول على التقية ، لما قد ورد في الروايات أنه من بدع بني أمية ، ويمكن حمله على أنهم كانوا يتختمون باليسار أيضا بشيء ليس فيه شرافة ، أو كانوا يحولونها عند الاستنجاء ، ويؤيد الأول ما رواه محمد بن شهرآشوب في كتاب المناقب من عدة كتب أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختم في يمينه ، والخلفاء الأربع بعده ، فنقلها معاوية إلى اليسار ، وأخذ الناس بذلك ، فبقي كذلك أيام المروانية فنقلها السفاح إلى اليمين ، فبقي إلى أيام الرشيد فنقلها إلى اليسار وأخذ الناس بذلك ، واشتهر أن عمرو بن العاص عند التحكيم سلها من يده اليمنى ، وقال : خلعت الخلافة من عليعليه‌السلام كخلعي خاتمي هذا من يميني ، وجعلتها في معاوية

٣٥٥

أفقههم.

٩ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسىعليه‌السلام عن الخاتم يلبس في اليمين فقال إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما تختم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلا يسيرا حتى تركه.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختم في يمينه.

١٢ ـ وبهذا الإسناد قال كان علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم يتختمون في أيسارهم.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم.

كما جعلت هذا في يساري ، فهذا هو السبب في ابتداع معاوية لعنه الله ذلك ، وسيأتي ما يؤيده في الأبواب الآتية.

الحديث التاسع : ضعيف.

وقال في الذكرى : يستحب التختم بالورق ، وليكن في اليمنى ، ويكره في اليسار ، وفي رواية رخص في اليسار ، وقد روى العامة عن أنس أنه رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تختم في خنصر يساره. والمشهور في روايات الأصحاب أن معاوية سن ذلك ، وفي صحاح العامة كراهة التختم في الوسطى والبنصر عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويستحب جعل الفص مما يلي الكف ، رووه في الصحاح ورويناه.

الحديث العاشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « حتى تركه » لعل المراد بالترك الموت ، ويؤيده ما في بعض النسخ بدله « حتى مات ».

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

٣٥٦

بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسن والحسينعليه‌السلام يتختمان في يسارهما.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسن والحسينعليه‌السلام يتختمان في يسارهما.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علي بن الحسينعليه‌السلام كان يتختم في يمينه.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يتختم في يمينه.

١٧ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قوموا خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخذه أبي منهم بسبعة قال قلت بسبعة دراهم قال بسبعة دنانير.

(باب العقيق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال العقيق ينفي الفقر ولبس العقيق ينفي النفاق.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن الرضاعليه‌السلام قال من ساهم بالعقيق كان سهمه الأوفر.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

باب العقيق

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

والمراد بالمساهمة القرعة.

٣٥٧

٣ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التنوكي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تختموا بالعقيق فإنه مبارك ومن تختم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى.

٤ ـ عنه ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن عقبة ، عن فضيل بن عثمان ، عن ربيعة الرأي قال رأيت في يد علي بن الحسينعليه‌السلام فص عقيق فقلت ما هذا الفص فقال عقيق رومي وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من تختم بالعقيق قضيت حوائجه.

٥ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام العقيق أمان في السفر.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضاعليه‌السلام قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام يقول من اتخذ خاتما فصه عقيق لم يفتقر ولم يقض له إلا بالتي هي أحسن.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن سيابة بن أيوب ، عن محمد بن الفضل ، عن عبد الرحيم القصير قال بعث الوالي إلى رجل من آل أبي طالب في جناية فمر بأبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أتبعوه بخاتم عقيق فأتي بخاتم عقيق فلم ير مكروها.

٨ ـ عنه ، عن محمد بن أحمد رفعه قال شكا رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قطع عليه الطريق فقال صلي الله عليه واله هلا تختمت بالعقيق فإنه يحرس من كل سوء.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرفوع.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

٣٥٨

(باب)

(الياقوت والزمرد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضاعليه‌السلام قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام يقول تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ، عن أبيه ، عن جده عليه السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن رجل من أصحابنا وهو الحسن بن علي بن الفضل ويلقب سكباج ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الأنزال وكان يقوم ببعض أمور الماضي عليه السلام قال قال لي يوما وأملى علي من كتاب التختم بالزمرد يسر لا عسر فيه.

٤ ـ سهل بن زياد ، عن الدهقان عبيد الله ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سمعته يقول تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يستحب التختم بالياقوت.

باب الياقوت والزمرد

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

٣٥٩

(باب الفيروزج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تختم بالفيروزج لم يفتقر كفه.

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسن بن سهل ، عن الحسن بن علي بن مهران قال دخلت على أبي الحسن موسىعليه‌السلام وفي إصبعه خاتم فصه فيروزج نقشه الله الملك فأدمت النظر إليه فقال ما لك تديم النظر إليه فقلت بلغني أنه كان لعلي أمير المؤمنينعليه‌السلام خاتم فصه فيروزج نقشه الله الملك فقال أتعرفه قلت لا فقال هذا هو تدري ما سببه قلت لا قال هذا حجر أهداه جبرئيلعليه‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فوهبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام أتدري ما اسمه قلت فيروزج قال هذا بالفارسية فما اسمه بالعربية قلت لا أدري قال اسمه الظفر.

(باب)

(الجزع اليماني والبلور)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبيد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام

باب الفيروزج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لم يفتقر » في النسخ بتقديم الفاء على القاف ويحتمل العكس.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الجزع اليماني والبلور

الحديث الأول : ضعيف.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519