مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44989 / تحميل: 3612
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وفي رواية سماعة : « وقد تحلّ لصاحب سبعمائة ، وتحرم على صاحب خمسين درهماً » ( قلت )(١) له : كيف هذا؟ فقال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير ، فلو قسّمها بينهم لم تكفه ، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله »(٢) .

والقول الثاني للشيخ : أنّ الضابط : من يملك نصاباً من الأثمان أو قيمته فاضلاً عن مسكنه وخادمه(٣) ، وبه قال أبو حنيفة(٤) ، لقولهعليه‌السلام لمعاذ : ( أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ في فقرائهم )(٥) .

وللمنافاة بين جواز أخذها ووجوب دفعها.

والجواب : أنّهعليه‌السلام لم يقصد بيان مصرف الزكاة ، وما قلنا بيان له فكان أولى ، ونمنع التنافي.

وقال أحمد : إذا ملك خمسين درهما لم يجز له أن يأخذ(٦) ، لقولهعليه‌السلام : ( من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش ) قيل : يا رسول الله ما الغنى؟ قال : ( خمسون درهماً )(٧) .

____________________

(١) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : قيل.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦١ - ٥٦٢ / ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٧.

(٣) الخلاف ٢ : ١٤٦ ، المسألة ١٨٣.

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٤ ، اللباب ١ : ١٥٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المغني ٢ : ٥٢٣ و ٧ : ٣١٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٣٠ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ / ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ - ١٠٥ / ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ / ٦٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ٣ - ٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٦ ، بتفاوت يسير في الجميع.

(٦) المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٩ / ١٨٤٠ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٦ / ١٦٢٦ ، سنن النسائي ٥ : ٩٧ ، ومسند أحمد ١ : ٤٤١ بتفاوت في الجميع ، وانظر أيضاً : المغني ٢ : ٥٢٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.

٢٤١

وهو محمول على أنّه إذا كان تحصل به الكفاية على ما فسّره أهل البيتعليهم‌السلام .

وقال الحسن البصري وأبو عبيد : الغني : من يملك أربعين درهماً(١) ؛ لما روى أبو سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من سأل وله قيمة اُوقيَّة فقد ألحف(٢) )(٣) والاُوقيَّة : أربعون درهماً(٤) .

ولا دلالة فيه.

وفي رواية عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً »(٥) .

ولا حجّة فيه أيضاً ؛ لأنّ حولان الحول عليها يدلّ على استغنائه عنها فيحرم عليه أخذها.

مسألة ١٦٤ : لو كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها‌ ، فإن كفاه الغلّة له ولعياله ، أو الربح لم يجز له أن يأخذ الزكاة ، وإن لم يكفه جاز أن يأخذ من الزكاة ما يتمّ به كفايته ، ولم يكلّف الإِنفاق من البضاعة ولا من ثمن الضيعة ، لما فيه من التضرّر.

ولأنّ سماعة سأله عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : « نعم إلّا أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها دراهم تكفيه وعياله ، فإن‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩ ، الأموال - لأبي عبيد - : ٥٥٠ - ٥٥١.

(٢) ألحف في المسألة : إذا ألحّ فيها ولزمها. النهاية لابن الأثير ٤ : ٢٣٧.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١٦ - ١١٧ / ١٦٢٨ ، سنن النسائي ٥ : ٩٨ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٨ / ١ ، مسند أحمد ٣ : ٧ و ٩ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٠ ، وانظر أيضاً : المغني ٢ : ٥٢٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.

(٤) اُنظر : الصحاح ٦ : ٢٥٢٧.

(٥) التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣١.

٢٤٢

لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، وإن كانت غلّتها تكفيهم فلا »(١) فقد نصّ على جواز الأخذ مع عدم الاكتفاء بالغلّة مع قطع النظر عن الثمن.

ولا فرق بين الدار والبضاعة والضيعة ؛ إذ المشترك - وهو المالية - هو الضابط دون خصوصيّات الأموال.

فروع :

أ - لو لم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاً ، وإن كان محتاجاً حلّت له الصدقة وإن ملك نُصباً سواء في ذلك الأثمان وغيرها ، وبه قال مالك والشافعي(٢) ، لأنّ الحاجة هي : الفقر ، وضدّها : الغنى ، فمن كان محتاجاً فهو فقير ، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرِّمة.

ب - لو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنياً وإن ملك نُصباً ، وبه قال الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق وغيرهم(٣) .

ج - لو كانت له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكوي لم تحلّ له الصدقة ، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر(٤) ، لقولهعليه‌السلام : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب )(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٤٨ - ٤٩ / ١٢٧ و ١٠٧ - ١٠٨ / ٣٠٨ ، الكافي ٣ : ٥٦١ / ٤ ، والفقيه ٢ : ١٧ - ١٨ / ٥٧.

(٢) المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٩٧.

(٣) المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.

(٤) المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨ ، المجموع ٦ : ١٩٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٥٢.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ / ١٦٣٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ / ٧ ، سنن النسائي =

٢٤٣

ولأنّه يملك ما يغنيه عن الصدقة فخرج عن الحاجة فلا يتناوله اسم الفقراء.

وقال أبو يوسف : إن دفع الزكاة إليه فهو قبيح ، وأرجو أن يجزئه(١) .

وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر : يجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأنّه ليس بغني(٢) ؛ لما مرّ من قولهعليه‌السلام : ( أعلمهم أنّ عليهم الصدقة )(٣) .

د - لو ملك نصاباً زكويّاً أو نُصباً تقصر عن مؤونته ومؤونة عياله حلّت له ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) ، لأنّه لم يملك ما يغنيه ، ولا يقدر على كسب ما يكفيه ، فجاز له الأخذ من الزكاة ، كما لو كان ما يملكه من غير الزكوي ، ولأنّ الفقر : الحاجة. وهي متحقّقة فيه.

وقال أصحاب الرأي : ليس له أن يأخذ ؛ لأنّه تجب عليه الزكاة فلا تجب له ؛ للخبر(٥) .

والغنى المانع من الأخذ ليس هو الغنى الموجب للدفع.

ه- لو كان له مال معدٌّ للإِنفاق ولم يكن مكتسباً ولا ذا صناعة اعتبرت الكفاية به حولاً كاملاً له ولعياله ومن يمونه ، لأنّ كلّ واحد منهم مقصود دفع حاجته ، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد ؛ لأنّه لا يسمّى فقيراً بالعادة.

ويحتمل أن يمنع من الزكاة حتى يخرج ما معه بالإِنفاق.

والحقّ : الأول ؛ لما روي من جواز تناولها لمن ملك ثلاثمائة درهم أو‌

____________________

= ٥ : ٩٩ - ١٠٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٤ ، ومسند أحمد ٤ : ٢٢٤ و ٥ : ٣٦٢ ، وفي الجميع : ( لا حَظّ فيها لغني ).

(١ و ٢ ) المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.

(٣) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ١٦٣.

(٤) المجموع ٦ : ١٩٧ ، المغني ٢ : ٥٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.

(٥) الهداية للمرغيناني ١ : ١١٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٦ : ١٩٧ ، المغني ٢ : ٥٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.

٢٤٤

سبعمائة مع التكسب القاصر(١) ، فمع عدمه أولى.

و - لو جعلنا مناط المنع ملك النصاب وإن قصر عن الكفاية ، فلو كان له عائلة جاز أن يأخذ لعياله حتى يصير لكلّ واحد منهم ما يحرم معه الأخذ ؛ لأنّ الدفع إنّما هو إلى العيال وهذا نائب عنهم في الأخذ.

ز - لو كان للولد المعسر ، أو الزوجة الفقيرة ، أو الأب الفقير والد أو زوج أو ولد موسرون ، وكلٌّ منهم ينفق على من تجب عليه لم يجز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنّ الكفاية حصلت لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة ، فأشبهوا من له عقار يستغني باُجرته.

وإن لم ينفق أحد منهم وتعذّر ذلك جاز الدفع إليهم ، كما لو تعطّلت منفعة العقار.

مسألة ١٦٥ : ويعطى من ادّعى الفقر إذا لم يعلم كذبه‌ سواء كان قويّاً قادراً على التكسب أو لا ، ويقبل قوله من غير يمين سواء كان شيخاً ضعيفاً أو شاباً ضعيف البُنية أو زمناً أو كان سليماً قويّ البُنية جلداً ، وهو أحد وجهي الشافعية(٢) ؛ لأنّ رجلين أتيا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقسّم الصدقة ، فسألاه شيئاً منها ، فصعَّد بصره فيهما وصوَّبه(٣) ، وقال لهما : ( إن شئتما أعطيتكما ولا حظّ فيها لغني ولا ذي قوة مكتسب )(٤) ودفع إليهما ولم يحلّفهما.

والثاني للشافعي : أنّه يحلف إن كان قويّاً في بُنيته ظاهرة الاكتساب ؛ لأنّ‌

____________________

(١) اُنظر : المعتبر : ٢٧٨ ، والكافي ٣ : ٥٦٠ / ١.

(٢) الاُم ٢ : ٧٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٥١ - ١٥٢.

(٣) صوّبه : خفضه. النهاية لابن الأثير ٣ : ٥٧.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ / ١٦٣٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ / ٧ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ - ١٠٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢٢٤ و ٥ : ٣٦٢ بتفاوت يسير.

٢٤٥

ظاهره يخالف ما قاله(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه مسلم ادّعى ممكناً ولم يظهر ما ينافي دعواه.

ولو عرف له مال وادّعى ذهابه ، قال الشيخ : يكلّف البيّنة ؛ لأنّه ادّعى خلاف الظاهر ، والأصل البقاء(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) .

والأقرب : أنّه لا يكلّف بيّنة تعويلاً على صحة اخبار المسلم. وكذا البحث في العبد لو ادّعى العتق أو الكتابة.

ولو ادّعى حاجة عياله ، فالوجه القبول من غير يمين ، لأنّه مسلم ادّعى أمراً ممكناً ولم يظهر ما ينافي دعواه.

ويحتمل الإِحلاف ؛ لإِمكان إقامة البيّنة على دعواه. وللشافعي كالوجهين(٤) .

مسألة ١٦٦ : العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة‌ وهم السُّعاة في جباية الصدقات عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي(٥) ؛ لقوله تعالى( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) (٦) .

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن قوله تعالى( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) أكلّ هؤلاء يعطى؟ : « إنّ الإِمام يعطي هؤلاء جميعاً »(٧) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٥١ - ١٥٢.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢.

(٤) المجموع ٦ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢.

(٥) الاُم ٢ : ٧١ - ٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩ ، تفسير الرازي ١٦ : ١١٠.

(٦) التوبة : ٦٠.

(٧) الكافي ٣ : ٤٩٦ / ١ ، التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٨ ، الفقيه ٢ : ٢ - ٣ / ٤.

٢٤٦

وقال أبو حنيفة : يعطي عوضاً واُجرة لا زكاةً ، لأنّه لا يعطي إلّا مع العمل ، ولو فرّقها الإِمام أو المالك لم يكن له شي‌ء ، والزكاة تدفع استحقاقاً لا عوضاً ، ولأنّه يأخذها مع الغنى والصدقة لا تحلّ لغني(١) .

ولا يلزم من توقّف الإِعطاء على العمل سقوط الاستحقاق ، والمدفوع ليس عوضاً ، بل استحقاقاً مشروطاً بالعمل.

ونمنع عدم الدفع إلى الغني مطلقاً ؛ لأنّ العامل لا يأخذ باعتبار الفقر ، وابن السبيل يأخذ وإن كان غنيّاً في بلده فكذا هنا.

مسألة ١٦٧ : يجب على الإِمام أن يبعث ساعياً في كلّ عام لتحصيل الصدقات من أربابها‌ ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يبعثهم في كلّ عام ؛ فيجب اتّباعه ، ولأنّ تحصيل الزكاة غالباً إنّما يتمّ به ، وتحصيل الزكاة واجب فيجب ما لا يتمّ إلّا به.

إذا ثبت هذا فينبغي للإِمام أن يوصيه كما وصّى أمير المؤمنينعليه‌السلام عامله.

قال الصادقعليه‌السلام : « بعث أمير المؤمنينعليه‌السلام مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثرنّ دنياك على آخرتك ، وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه راعياً لحقّ الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فسلِّم عليهم ، وقُل : يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم حقّ فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، فإن أنعم لك منعم منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلّا خيراً.

فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه ، فإنّ أكثره له ، فقُل له : يا عبد الله‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٤٤ ، تحفة الفقهاء ١ : ٢٩٩.

٢٤٧

أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخل دخول متسلّط عليه ولا عنف به ، فاصدع المال صَدْعين ، ثم خيِّره أيّ الصدعين شاء ، فأيّهما اختار فلا تعرّض له ، ثم اصدع الباقي صدعين ، ثم خيّره فأيّهما اختار فلا تعرّض له فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله عزّ وجلّ في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حقّ الله منه ، فإن استقالك فأقله ، ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حقّ الله في ماله ، فاذا قبضته فلا توكل به إلّا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنف بشي‌ء منها ، ثم احدر ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا نصيّره حيث أمر الله عزّ وجل.

فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يفرّق بينهما ، ولا يصرّنّ(١) لبنها فيضرّ ذلك بفصيلها ، ولا يجهد بها ركوباً ، وليعدل بينهن في ذلك ، وليوردهن كلّ ماء يمرّ به ، ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جوادِّ الطرق في الساعة التي فيها تريح(٢) وتغبق(٣) وليرفق بهنّ جهده حتى تأتينا بإذن الله سحاحاً(٤) سماناً غير متعبات ولا مجهدات ، فنقسمهنّ بإذن الله على كتاب الله وسُنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أولياء الله فإنّ ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك ، ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما ينظر الله عزّ وجلّ إلى وليّ له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة لإِمامه إلّا كان معنا في الرفيق الأعلى ».

____________________

(١) الصرار - وزان كتاب - خرقة تشدّ على أطباء الناقة لئلّا يرتضعها فصيلها. وأطباء جمع طبي.

وهي لذات الخف والظلف كالثدي للمرأة. المصباح المنير : ٣٣٨ و ٣٦٩.

(٢) الإِراحة : ردّ الإِبل والغنم من العشي الى مُراحها حيث تأوي اليه ليلاً. لسان العرب ٢ : ٤٦٤ « روح ».

(٣) الغبوق : الشرب بالعشي. الصحاح ٤ : ١٥٣٥ « غبق ».

(٤) سحت الشاة : اسمنت. وغنم سحاح : أي سمان. الصحاح ١ : ٣٧٣ « سحح ».

٢٤٨

ثم بكى الصادقعليه‌السلام ، وقال لبريد بن معاوية : « يا بريد والله ما بقيت لله حرمة إلّا انتهكت، ولا عمل بكتاب الله ولا سنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله في هذا العالم ، ولا اُقيم في هذا الخلق حدّ منذ قبض الله أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ولا عمل بشي‌ء من الحقّ إلى يوم الناس هذا ».

ثم قال : « أما والله لا تذهب الأيام والليالي حتى يحيي الله الموتى ، ويميت الأحياء ، ويردّ الحق إلى أهله ، ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأبشروا ثم أبشروا ، والله ما الحقّ إلّا في أيديكم »(١) .

مسألة ١٦٨ : إذا تولّى الرجل إخراج الزكاة بنفسه سقط حق العامل منها‌ ؛ لأنّه إنّما يأخذ بالعمل.

وكذا لو تولّى الإِمام أو الوالي من قبله قسمتها لم يستحق شيئاً ، لأنّه يأخذ رزقه من بيت المال ؛ لأنّه يتولّى اُمور المسلمين ، وهذا من جملة المصالح.

أمّا الساعي فإن رأى الإِمام أن يجعل له اُجرةً من بيت المال لم يستحق شيئاً من الصدقة ، وإن لم يجعل له شيئاً كان له نصيب من الزكاة.

ويتخيّر الإِمام بين أن يستأجره لمدّة معلومة باُجرة معلومة ، أو يعقد له جعالة ، فإذا عمل ما شرط عليه ، فإن كان أجر مثله أقلّ كان الفاضل من الثمن من الصدقة مردوداً على أهل السُّهمان ، وإن كان السهم أقلّ من اُجرته جاز للإِمام أن يعطيه الباقي من بيت المال ؛ لأنّه من المصالح ، وهو أحد قولي الشافعي(٢) .

ويجوز أن يعطيه من باقي الصدقة ويقسّم الفاضل عن اُجرته بين باقي المستحقين ؛ لأنّ الفاضل لمـّا ردّ عليهم كان الناقص عليهم ، وهو القول الثاني للشافعي(٣) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٦ - ٥٣٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ - ٩٧ / ٢٧٤.

(٢ و ٣ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩.

٢٤٩

وله ثالث : تخيير الإِمام بينهما(١) كما قلناه.

وله رابع : أنّه يأخذ من سهم المصالح إذا لم يفضل عن أهل السُّهمان فضل ، وإن فضل أخذ من الصدقة(٢) .

والوجه : أنّه لا يشترط تقدير الاُجرة أو السهم ؛ لأنّ له نصيباً بفرضه تعالى ، فلا يشترط في استعماله غيره.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله الحلبي ما يعطى المصدّق؟ قال : « ما يرى الإِمام ، ولا يقدَّر له شي‌ء »(٣) .

مسألة ١٦٩ : والمؤلَّفة قلوبهم لهم نصيب من الزكاة‌ بالنص والإِجماع ، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإِسهام وإن كانوا كفّاراً ، وحكمهم باقٍ عند علمائنا - وبه قال الحسن البصري والزهري وأحمد ، ونقله الجمهور عن الباقرعليه‌السلام (٤) - للآية(٥) ، فإنّه تعالى سمّى المؤلَّفة في الأصناف الذين سمّى الصدقة لهم.

وروى زياد بن الحارث الصدائي ، قال : أتيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبايعته ، قال : فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّ الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزَّأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك )(٦) .

ومن طريق الخاصة : رواية سماعة ، قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح‌

____________________

(١ و٢ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩.

(٣) الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١١.

(٤) المغني ٢ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

(٥) التوبة : ٦٠.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ١١٧ / ١٦٣٠ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٤ و ٧ : ٦.

٢٥٠

أن يأخذها؟ قال : هي محلَّلة للّذين وصف الله في كتابه( لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) الحديث(٢) .

وقال الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي : انقطع سهم المؤلّفة بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّ الله تعالى أعزّ الإِسلام ، وأغناه عن أن يتألّف عليه رجال فلا يعطى مشرك تألّفاً بحال. وروي هذا عن عمر(٣) .

وهو مدفوع بالآية(٤) ، وبعمل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن مات ، ولا يجوز ترك الكتاب والسنّة إلّا بنسخ ، والنسخ لا يثبت بعد موتهعليه‌السلام ، فلا يجوز ترك الكتاب والسنّة بمجرّد الآراء والتحكّم ، ولا بقول صحابي.

على أنّهم لا يعملون بقول الصحابي إذا عارض القياس فكيف إذا عارض الكتاب والسنّة!

قال الزهري : لا أعلم شيئاً نسخ حكم المؤلَّفة(٥) .

على أنّ ما ذكروه لا يعارض حكم الكتاب والسنّة ، فإنّ الاستغناء عنهم لا يوجب رفع حكمهم ، وإنّما يمنع عطيّتهم حال الغنى عنهم ، فإذا دعت الحاجة إلى إعطائهم اُعطوا ، كما أنّ باقي الأصناف إذا عدم منهم صنف في زمان سقط حكمه في ذلك الزمان ، فإذا وجد عاد حكمه.

قال الشيخ : يجوز للإِمام القائم مقام النبيعليه‌السلام أن يتألّف‌

____________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦٠ / ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٧.

(٣) الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٤ ، التفريع ١ : ٢٩٨ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٥٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٥ ، المغني ٢ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٥.

(٤) التوبة : ٦٠.

(٥) المغني ٢ : ٥٢٦.

٢٥١

الكفّار ، ويعطيهم سهمهم الذي سمّاه الله تعالى ، ولا يجوز لغير الإِمام القائم مقامهعليه‌السلام ذلك ، وسهم المؤلَّفة مع سهم العامل ساقط اليوم(١) .

مسألة ١٧٠ : قال الشيخ : المؤلَّفة عندنا هم : الكفّار الذين يستمالون بشي‌ء من الصدقات إلى الإِسلام‌ يتألَّفون ليستعان بهم على قتال المشركين ، ولا يعرف أصحابنا مؤلَّفة أهل الإِسلام(٢) .

وقال المفيدرحمه‌الله : المؤلَّفة ضربان : مسلمون ومشركون(٣) ، وبه قال الشافعي(٤) .

وهو الأقوى عندي ، لوجود المقتضي وهو المصلحة الناشئة من الاجتماع والكثرة على القتال.

وقسَّم الشافعي المؤلَّفة قسمين : مشركون ومسلمون(٥) ، فالمشركون ضربان : أحدهما : من له نيّة حسنة في الإِسلام والمسلمين فيعطى من غير الصدقة ، بل من سهم المصالح لتقوى نيّتهم في الإِسلام فيميلون إليه فيسلمون.

لما روي أنّ صفوان بن اُميّة لَمـّا أعطاه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم فتح مكة خرج معه إلى هوازن ، واستعار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله منه ثلاثين درعاً ، وكانت أوّل الحرب على المسلمين ، فقال قائل : غلبت هوازن وقُتل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال صفوان : بفيك الحجر ، لَربٌّ من قريش أحب إلينا‌

____________________

(١ و ٢ ) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٩.

(٣) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٧٩.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ١٩٨ ، الوجيز ١ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٤.

(٥) رفعهما بناءً على تقدير مبتدأ محذوف.

٢٥٢

من ربّ من هوازن(١) .

ولَمـّا أعطى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله العطايا ، قال صفوان : ما لي ؛ فأومأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى وادٍ فيه إبل محمَّلة ، فقال : ( هذا لك ) فقال صفوان : هذا عطاء من لا يخشى الفقر(٢) .

الثاني : مشركون لم يظهر منهم ميل إلى الإِسلام ، ولا نيّة حسنة في المسلمين لكن يخاف منهم ، فإن أعطاهم كفّوا شرّهم وكفّ غيرهم معهم.

روى ابن عباس أنّ قوماً كانوا يأتون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن أعطاهم مدحوا الإِسلام وقالوا : هذا دين حسن ، وإن منعهم ذمّوا وعابوا(٣) .

فهذان الضربان هل يعطون بعد موت النبيعليه‌السلام ؟ قولان :

أحدهما : يعطون ، لأنّهعليه‌السلام أعطاهم ، ومعنى العطاء موجود.

والثاني : لا يعطون ؛ لأنّ مشركاً جاء إلى عمر يلتمس المال فلم يعطه ، وقال : من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(٤) ، ولأنّه تعالى أظهر الإِسلام وقمع المشركين ، فلا حاجة بنا إلى ذلك.

فإن قلنا : يعطون ، فإنّهم يعطون من سهم المصالح لا من الزكاة ؛ لأنّها لا تصرف إلى المشركين.

وهو ممنوع ؛ للآية(٥) .

وأما المؤلَّفة من المسلمين فعلى أربعة أضرب :

ضرب أشراف مطاعون ، علم صدقهم في الإِسلام ، وحسن نيّتهم فيه ، إلّا أنّ لهم نظراء من المشركين إذا اُعطوا رغب نظراؤهم في الإِسلام‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٧ : ١٨ - ١٩ نحوه.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٧ : ٣٢٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

(٣) عنه في الدرّ المنثور - للسيوطي - ٣ : ٢٥١ ، والمغني ٧ : ٣٢٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

(٤) ذكره ابنا قدامة في المغني ٧ : ٣١٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

(٥) التوبة : ٦٠. وقوله : ( وهو ممنوع ) جواب من المصنف عن الشافعي.

٢٥٣

فهؤلاء يعطون ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر(١) مع ثباتهم وحسن نيّتهم.

وضرب أشراف مطاعون في قومهم نيّاتهم ضعيفة في الإِسلام إذا اُعطوا رجي حسن نيّاتهم وثباتهم فإنّهم يعطون ؛ لأنّهعليه‌السلام أعطى أبا سفيان بن حرب مائة من الإِبل ، وأعطى صفوان بن اُمية مائة ، وأعطى الأقرع بن حابس مائة ، وأعطى عُيَيْنَة مائة ، وأعطى العباس بن مرداس أقلّ من مائة ، فاستعتب فتمّم المائة(٢) .

وهل يعطون بعد النبيعليه‌السلام ؟ قولان :

أحدهما : المنع - وبه قال أبو حنيفة(٣) - لظهور الإِسلام ، ولأنّ أحداً من الخلفاء لم يعط شيئاً من ذلك.

والثاني : يعطون ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام أعطى ، وأعطى أبو بكر عدي ابن حاتم - وقد قدم عليه بثلاثمائة جمل من إبل الصدقة - ثلاثين بعيراً(٤) .

وحينئذٍ هل يعطون من الصدقات من سهم المؤلَّفة ، للآية ، أو من سهم المصالح ، لأنّه منها؟ قولان.

الضرب الثالث : قوم من المسلمين أعراب أو عجم في طرف من أطراف المسلمين لهم قوة وطاقة بمن يليهم من المشركين ، فإذا جهّز الإمام إليهم جيشا لزمه مؤونة ثقيلة ، وإذا أعطى من يقربهم من أصحاب القوّة والطاقة أعانوهم ودفعوا المشركين.

____________________

(١) نقله أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٧٩.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٣٧ / ١٠٦٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٧ ، أسد الغابة ٣ : ١١٢ - ١١٣.

(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ٩ ، اللباب ١ : ١٥٣ ، الميزان للشعراني ٢ : ١٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٥.

(٤) سنن البيهقي ٧ : ١٩ - ٢٠ ، وذكره أيضاً ابنا قدامة في المغني ٧ : ٣٢٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

٢٥٤

والضرب الرابع : مسلمون من الأعراب أو غيرهم في طرف من أطراف الإِسلام بإزائهم قوم من أهل الصدقات لا يؤدّون الزكاة إلّا خوفاً من هؤلاء الأعراب ، فإن أعطاهم الإِمام جبوها وحملوها إليه ، وإن لم يعطهم لم يفعلوا ذلك ، واحتاج الإِمام إلى مؤونة ثقيلة في إنفاذ من يحصّلها ، فإنّه يعطيهم.

ومن أين يعطيهم؟ أربعة أقوال :

الأول : من سهم المؤلّفة من الصدقة ؛ لأنّهم يتألّفون على ذلك.

الثاني : من سهم الغزاة ؛ لأنّهم غزاة أو في معناهم.

الثالث : من سهم المصالح ؛ لأنّ هذا في مصالح المسلمين.

الرابع : من سهم المؤلّفة ، وسهم الغزاة من الصدقة.

واختلف أصحابه في هذا القول ، فقال بعضهم : إنّما أعطاهم من السهمين بناءً على جواز أخذ من اجتمع فيه سببان بهما ، وعلى المنع لا يعطون منهما.

وقال آخرون : يعطون من السهمين ، لأنّ معناهما واحد وهو أنّه يعطى منهما ، لحاجتنا إليهم وهم المؤلَّفة والغزاة ، بخلاف أن يكون فقيراً وغازياً ؛ لاختلاف السببين.

وقال آخرون : إنّه اراد أنّ بعضهم يعطى من سهم الغزاة وهم الذين يغزون منهم ، وبعضهم من سهم المؤلَّفة وهُم الذين اُلّفوا على استيفاء الزكاة(١) .

قال الشيخ : وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا ، غير أنّه لا يمتنع أن نقول : إنّ للإِمام أن يتألّف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلَّفة ، وإن شاء من سهم المصالح ؛ لأنّ هذا من فرائض الإِمام ، وفعله حجّة ، وليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم ، وفرضنا تجويز ذلك والشك فيه وعدم القطع‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ١٩٨ - ١٩٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٤ - ١٥٦.

٢٥٥

بأحد الأمرين(١) .

مسألة ١٧١ : والرقاب من جملة الأصناف المعدودة في القرآن‌ ، وأجمع المسلمون عليه ، واختلفوا في المراد.

فالمشهور عند علمائنا : أنّ المراد به صنفان : المكاتبون يعطون من الصدقة ؛ ليدفعوه في كتابتهم. والعبيد تحت الشدّة يشترون ويعتقون ؛ لقوله تعالى( وَفِي الرِّقابِ ) (٢) وهو شامل لهما ، فإنّ المراد إزالة رقّيته.

وشرطنا في الثاني الضُرّ والشدّة ؛ لما روي عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يجتمع عنده الزكاة يشتري بها نسمة ويعتقها ، فقال : « إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم - ثم قال - إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه »(٣) .

والجمهور رووا المكاتبين عن عليعليه‌السلام (٤) ، والعبد يشترى ابتداءً عن ابن عباس(٥) .

وروى علماؤنا ثالثاً وهو : أنّ من وجب عليه كفّارة في عتق في ظهار وشبهه ولم يجد ما يعتق جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة ويعتقها في كفارته.

لرواية علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن العالمعليه‌السلام : «( وَفِي الرِّقابِ ) قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ أو الظهار أو الأيمان وليس عندهم ما يكفِّرون جعل الله لهم سهماً في الصدقات ليكفِّر عنهم »(٦) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٠.

(٢) التوبة ٦٠ :.

(٣) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨٢.

(٤) المجموع ٦ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٩٦٧.

(٥) المغني ٧ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٥ ، المجموع ٦ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨ ، والدرّ المنثور للسيوطي ٣ : ٢٥٢.

(٦) التهذيب ٤ : ٤٩ - ٥٠ / ١٢٩ ، وتفسير القمي ١ : ٢٩٩.

٢٥٦

قال الشيخ : والأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيراً فيشتري هو ويعتق عن نفسه(١) . وهو جيد.

ولو لم يوجد مستحق جاز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في ضُرّ وشدّة ، وعليه فقهاؤنا.

لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن رجل أخرج زكاة ماله فلم يجد لها موضعاً يدفعها إليه فنظر مملوكاً يباع فاشتراه بها فأعتقه فهل يجوز ذلك؟

قال : « نعم »(٢) .

وقال الشافعي : المراد بقوله تعالى :( وَفِي الرِّقابِ ) المكاتبون خاصة يعطيهم من الصدقة ليدفعوه في كتابتهم(٣) - ورووه عن عليعليه‌السلام ، وهو مذهب سعيد بن جبير والنخعي والليث بن سعد والثوري وأصحاب الرأي - لأنّ مقتضى الآية الدفع إليهم بدليل قوله( وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) يريد الدفع إلى المجاهدين ، فكذا هنا(٤) .

وهو لا يمنع ما قلناه.

وقال مالك : المراد به أن يشتري العبيد من الصدقة ويبتدئ عتقهم - ورووه عن ابن عباس والحسن البصري ، وبه قال أحمد وإسحاق ، ولم يشرطوا الشدة - لقوله تعالى( وَفِي الرِّقابِ ) والرقبة إذا اُطلقت انصرفت إلى القنّ كقوله تعالى( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (٥) (٦) .

ونمنع الحصر.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٠.

(٢) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١.

(٣) في النُسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : ( كتابته ) وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٤) الاُم ٢ : ٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ٢٠٠ - ٢٠١ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨ ، المغني ٧ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٩.

(٥) النساء : ٩٢.

(٦) الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٤ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٩٦٧ ، تفسير القرطبي =

٢٥٧

وأجاب الشافعيّة : بأنّ الزكاة يعود نفعها حينئذٍ إلى المعطي ويثبت له الولاء.

ونمنع اختصاص النفع بالمعطي وثبوت الولاء للمعتق على ما يأتي.

مسألة ١٧٢ : والغارمون لهم سهم من الصدقات‌ بالنص والإِجماع ، وهُم : المدينون في غير معصية ، ولا خلاف في صرف الصدقة إلى من هذا سبيله.

ولو استدان للمعصية لم يقض عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية(١) - لأنّه دين استدانه للمعصية فلا يدفع إليه ، كما لو لم يثبت ، ولما فيه من الإِغراء بالمعصية ؛ إذ الفاسق إذا عرف أنّه يقضى عنه ما استدانه في معصية أصرَّ على ذلك ، فيمنع حسماً لمادّة الفساد.

ولقول الرضاعليه‌السلام : « يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، وإن كان أنفقه في معصية الله فلا شي‌ء له على الإِمام »(٢) .

وقال أبو إسحاق من الشافعية : يدفع إليه(٣) ؛ لأنّه لو كان قد أتلف ماله في المعاصي وافتقر دفع إليه من سهم الفقراء ، وكذلك إذا خرج في سفر معصية ، ثم أراد أن يرجع دفع إليه من سهم ابن السبيل.

والفرق : أنّ مُتلف ماله يعطى للحاجة في الحال ، وهنا يراعى الاستدانة في الدين وكان للمعصية ، فافترقا.

____________________

= ٨ : ١٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨ ، المغني ٧ : ٣٢١ و ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٤ و ٦٩٥.

(١) قال النووي في المجموع ٦ : ٢٠٨ : فإن تاب فهل يعطى؟ أصحّهما : لا يعطى ، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة.

(٢) تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢٠.

(٣) المجموع ٦ : ٢٠٨ ، وفيه بعد عنوان التوبة.

٢٥٨

فروع :

أ - لو لم يعلم فيما ذا أنفقه ، قال الشيخ : يمنع(١) ، لأنّ رجلاً من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد سأل الرضاعليه‌السلام ، قلت : فهو لا يعلم فيما ذا أنفقه في طاعة أو معصية؟ قال : « يسعى في ماله فيردّه عليه وهو صاغر »(٢) .

ولأنّ الشرط - وهو الإِنفاق في الطاعة - غير معلوم.

وقال أكثر علمائنا : يعطى ؛ بناءً على أنّ ظاهر تصرفات المسلم إنّما هو على الوجه المشروع دون المحرَّم. ولأنّ تتبّع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره. وفي سند الرواية ضعف(٣) .

ب - لو أنفقه في معصية وتاب احتمل جواز الدفع وعدمه.

وقال الشيخ : يدفع إليه من سهم الفقراء إن كان منهم لا من سهم الغارمين(٤) . وهو حسن.

ج - لو كان المدفوع كلّ الدين جاز للإِمام أن يدفعه إلى الغرماء ؛ لأنّه قد استحقّ عليه الدفع فناب عنه ، ولو كان لا يفي وأراد أن يتّجر به دفع إليه ؛ لما فيه من المصلحة.

مسألة ١٧٣ : الغارمون صنفان : أحدهما : من استدان في مصلحته ونفقته في غير معصية ، وعجز عن أدائه ، وكان فقيراً ، فإنّه يأخذ من سهم الغارمين إجماعاً ليؤدّي ذلك.

وإن كان غنيّاً لم يجز أن يعطى عندنا ، وهو أحد قولي الشافعي ، و(٥) لأنّه‌

____________________

(١) النهاية : ٣٠٦ ، وفيه : لم يجب عليه القضاء عنه. وحكى المحقق في المعتبر : ٢٨٠ عنه هكذا : لا يقضى عنه.

(٢) تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢٠.

(٣) منهم : ابن إدريس في السرائر : ١٦٢ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٨٠ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٢٥٤.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥١.

(٥) كذا في جميع النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، والظاهر زيادة حرف الواو.

٢٥٩

يأخذ لا لحاجتنا إليه ، فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل.

والثاني : يأخذ لعموم الآية(١) (٢) .

الثاني : من تحمّل حمالة لإِطفاء الفتنة ، وسكون ( نائرة )(٣) الحرب بين المتقاتلين وإصلاح ذات البين ، وهو قسمان :

أحدهما : أن يكون قد وقع بين طائفتين فتنة لقتل وجد بينهما فيتحمّل رجل ديته لإِصلاح ذات البين ، فهذا يدفع إليه من الصدقة ليؤدّي ذلك ، لقوله تعالى( وَالْغارِمِينَ ) (٤) .

ولا فرق بين أن يكون غنيّاً أو فقيراً ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا تحلّ الصدقة لغني إلّا لخمس : غازٍ في سبيل الله ، أو عاملٍ عليها ، أو غارم )(٥) .

ولأنّه إنّما يقبل ضمانه وتحمّله إذا كان غنيّاً فيه حاجة إلى ذلك مع الغنى ، فإن أدّى ذلك من ماله لم يكن له أن يأخذ ؛ لأنّه قد سقط عنه الغرم.

وإن كان قد استدان وأدّاها جاز أن يعطى من الصدقة ، ويؤدّي الدين لبقاء الغرم والمطالبة.

الثاني : أن يكون سبب الفتنة إتلاف مال ولا يعلم مَن أتلفه ، وخشي من الفتنة ، فتحمّل ذلك المال حتى سكنت النائرة ، فإنّه يدفع إليه من سهم الغارمين ؛ لصدق اسم الغرم عليه ، وللحاجة إلى إصلاح ذات البين ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

____________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) الْأُم ٢ : ٧٢ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٥٠٨.

(٣) في « ن » : ثائرة بدل نائرة.

(٤) التوبة : ٦٠.

(٥) مصنّف عبد الرزاق ٤ : ١٠٩ / ١٧٥١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٩٠ / ١٨٤١ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٩ / ١٦٣٥ ، موطّأ مالك ١ : ٢٦٨ / ٢٩ ، ومسند أحمد ٣ : ٥٦.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام علمني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا لبست ثوبا جديدا أن أقول الحمد لله الذي كساني من اللباس ما أتجمل به في الناس اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك وأعمر فيها مساجدك فقال يا علي من قال ذلك لم يتقمصه حتى يغفر الله له وفي نسخة أخرى لم يصبه شيء يكرهه.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن الحسين بن أبي عثمان ، عن خالد الجوان قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول قد ينبغي لأحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمر يده عليه ويقول : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس وأتزين به بينهم.

٤ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قرأ إنا أنزلناه ثنتين وثلاثين مرة في إناء جديد ورش به ثوبه الجديد إذا لبسه لم يزل يأكل في سعة ما بقي منه سلك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا كسا الله تعالى المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب وآية الكرسي و «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وإنا أنزلناه ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس وليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه لا يعصي الله فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين النيسابوري ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الريان ، عن يونس ، عن عمر بن يزيد قال أردت الدخول على أبي عبد اللهعليه‌السلام فلبست ثيابي ونشرت طيلسانا جديدا كنت معجبا به فزحمني جمل في بعض الطريق فتمزق من

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مجهول.

وقال الجوهري : مزقت الثوب : خرقته فتمزق ، وقال الفيروزآبادي :

٣٤١

كل وجه فاغتممت لذلك فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فنظر إلى الطيلسان فقال لي ما لي أراك منهتكا فأخبرته بالقصة فقال يا عمر إذا لبست ثوبا جديدا فقل لا إله إلا الله محمد رسول الله تبرأ من الآفة وإذا أحببت شيئا فلا تكثر من ذكره فإن ذلك مما يهدك وإذا كانت لك إلى رجل حاجة فلا تشتمه من خلفه فإن الله يوقع ذلك في قلبه.

(باب)

(لبس الخلقان)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء وابتذال ثوب الصون وإلقاء النوى.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما أدنى ما يجيء من الإسراف قال ابتذالك ثوب صونك وإهراقك فضل إنائك وأكلك التمر ورميك بالنوى هاهنا وهاهنا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الفضل بن كثير المدائني عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصا فيه قب قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبد الله

الهد الهدم الشديد والكسر.

باب لبس الخلقان

وقال في القاموس : الخلق محركة : البالي الجمع الخلقان.

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٣٤٢

عليه‌السلام : ما لك تنظر؟ فقال قب ملقى في قميصك قال فقال لي اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه وكان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فإذا فيه لا إيمان لمن لا حياء له ولا مال لمن لا تقدير له ولا جديد لمن لا خلق له.

(باب العمائم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في قول الله عز وجل «مُسَوِّمِينَ » قال العمائم اعتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه واعتم جبرئيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن علي العقيلي ، عن علي بن أبي علي اللهبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عمم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام بيده فسدلها من بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثم قال أدبر فأدبر ثم قال أقبل فأقبل ثم قال هكذا تيجان الملائكة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

وقال في القاموس : القب : ما يدخل في جيب القميص من الرقاع.

باب العمائم

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٣٤٣

قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العمائم تيجان العرب.

وروي أن الطابقية عمة إبليس لعنه الله.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

(باب القلانس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة وذات الأذنين في الحرب وكانت عمامته السحاب وكان له برنس يتبرنس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب القلانس

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : ضرب النجاد المضربة إذا خاطها. وقال في النهاية : البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به ، من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره.

وقال الجوهري : هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.

الحديث الثاني : حسن.

٣٤٤

عليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس قلنسوة بيضاء مضربة وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أذنان.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اعمل لي قلانس بيضاء ولا تكسرها فإن السيد مثلي لا يلبس المكسر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اتخذ لي قلنسوة ولا تجعلها مصبغة فإن السيد مثلي لا يلبسها يعني لا تكسرها.

(باب الاحتذاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق.

قولهعليه‌السلام : « لا تجعلها مصبغة » أي واسعة طويلة ليحتاج إلى كسر طرفه ، فإن الأصباغ لغة في الإسباغ ، وفي بعض النسخ مضيقة أي لا تكسرها لتصير بعد الكسر مضيقة ، ولعلهم بعد الكسر أيضا كانوا يخيطون.

باب الاحتذاء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على [ استحباب ] إجادة الحذاء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٤٥

قال أول من اتخذ النعلين إبراهيمعليه‌السلام .

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اتخذ نعلا فليستجدها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تحتذوا الملس فإنها حذاء فرعون وهو أول من اتخذ الملس.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إني لأمقت الرجل لا أراه معقب النعلين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « الملسن » في بعض النسخ الملس من الملاسة ، أي الذي يساوي وسطه وطرفاه ، ولا يكون مخصرا ، وفي بعضها الملسن بالنون.

قال في النهاية : فيه « أن نعله كانت ملسنة » دقيقة على شكل اللسان وقيل : هي التي جعل لها لسان ، ولسانها : الهنة الناتئة في مقدمها انتهى. والشهيد وغيره حملوه على الأول وقال في القاموس : الملسنة من النعال كمعظم ما فيها طول ولطافة كهيأة اللسان ، وقال في الدروس : يكره النعال الملس والممسوحة ، بل ينبغي المخصرة ولا يترك تعقيب النعل.

الحديث الخامس : حسن.

قولهعليه‌السلام : « معقب النعلين » أي لهما نتو من عقبه من الفوق أو من جهة التحت ، فيكون لازما للمخصر ، على أن المخصر يحتمل أن يكون المراد به ما خصر من جانبيه لا من تحته ، بل هو أظهر لفظا ، لكن بعض الأخبار يؤيد الأول.

وقال في الفائق : « فيه أن نعلهعليه‌السلام كانت معقبة مخصرة ملسنة » أي مصيرا لها عقب مستدقة الخصر ، وهو وسطها مخرطة الصدر ، مدققته من أعلاه على شكل اللسان.

٣٤٦

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن عثمان ، عن رجل ، عن منهال قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي نعل ممسوحة فقال هذا حذاء اليهود فانصرف منهال فأخذ سكينا فخصرها بها.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاري قال حدثني إسحاق الحذاء قال أرسل إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام ونحن بمنى ائتني ومعك كنفك قال فأتيته في مضربه فسلمت عليه فرد علي وأومأ إلي أن اجلس فجلست ثم تناول نعلا جديدا فرمى بها إلي فلما أردت أن أذهب قلت جعلت فداك لو وهبت لي هذه النعل وكنت أحذو عليها فرمى إلي بالفرد الآخر فقال واحدة أي شيء تنفعك قال وكانت معقبة مخصرة من وسطها لها قبالان ولها رءوس فقال هذا حذو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ ـ عنه قال حدثني داود بن إسحاق أبو سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض من تيم الرباب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إني لأمقت الرجل أرى في رجله نعلا غير مخصرة أما إن أول من غير حذو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلان ثم قال ما تسمون هذا الحذو قلت الممسوح قال هذا الممسوح.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن سويد قال نظر إلي أبو الحسنعليه‌السلام وعلي نعلان ممسوحتان فأخذهما وقلبهما ثم قال لي أتريد أن تهود قال قلت جعلت فداك إنما وهبهما لي إنسان قال فلا بأس.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

وقال في القاموس : كنف الراعي : وعاؤه الذي يجعل فيه آلته ، وقال في النهاية : فيه « كان لنعله قبالان » القبال : زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مرسل.

٣٤٧

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم وحل شراكها.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي يطيل ذوائب نعليه.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نظر إلى نعل شراكها معقودة فتناولها أبو عبد اللهعليه‌السلام فحلها ثم قال لا تعقد.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت أمشي مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمي شسعا فأصلح به نعله ثم ضرب يده على كتفي الأيسر وقال يا عبد الرحمن بن كثير من حمل مؤمنا على شسع نعله حمله الله عز وجل على ناقة دمكاء حين يخرج من قبره حتى يقرع باب الجنة.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج قال :

الحديث العاشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « كره » إلى آخره قيل المراد عقد الشراك قبل اللبس ، وقيل عقده في ظهر القدم ، بل يعقد خلف القدم ، وهما بعيدان ، ويحتمل أن يكون في زمانهم شراك لا يحتاج إلى العقد كما هو الموجود الآن أيضا ، أو المراد العقد التي تكون في أصل الشراك سوى ما يعقد عند اللبس ، وهو أظهر.

وقال في الدروس : يكره عقد الشراك ، وينبغي القبالان ، وقال في النهاية : « الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها ».

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : بكرة دموك : صلبة أو سريعة المر أو عظيمة يسقى بها على السانية.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

٣٤٨

كنا نمشي مع أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو يريد أن يعزي ذا قرابة له بمولود له فانقطع شسع نعل أبي عبد اللهعليه‌السلام فتناول نعله من رجله ثم مشى حافيا فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبد اللهعليه‌السلام فأعرض عنه كهيئة المغضب ثم أبى أن يقبله ثم قال ألا إن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشى حافيا حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه.

١٥ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل على رجل فخلع نعله ثم قال اخلعوا نعالكم فإن النعل إذا خلعت استراحت القدمان.

(باب)

(ألوان النعال)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نظر إلى بعض أصحابه وعليه نعل سوداء فقال ما لك وللنعل السوداء أما علمت أنها تضر بالبصر وترخي الذكر وهي بأغلى الثمن من غيرها وما لبسها أحد إلا اختال فيها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي الهمذاني

الحديث الخامس عشر : موثق.

ويدل على استحباب التحفي عند الجلوس كما صرح به في الدروس.

باب ألوان النعال

الحديث الأول : مرسل.

ويدل على كراهة النعل السوداء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٤٩

عن حنان بن سدير قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وفي رجلي نعل سوداء فقال يا حنان ما لك وللسوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال تضعف البصر وترخي الذكر وتورث الهم ومع ذلك من لباس الجبارين قال فقلت فما ألبس من النعال قال عليك بالصفراء فإن فيها ثلاث خصال تجلو البصر وتشد الذكر وتدرأ الهم وهي مع ذلك من لباس النبيين.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي سليمان الخواص ، عن الفضل بن دكين ، عن سدير الصيرفي قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي نعل بيضاء فقال يا سدير ما هذه النعل احتذيتها على علم قلت لا والله جعلت فداك فقال من دخل السوق قاصدا لنعل بيضاء لم يبلها حتى يكتسب مالا من حيث لا يحتسب قال أبو نعيم أخبرني سدير أنه لم يبل تلك النعل حتى اكتسب مائة دينار «مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ».

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن بريد بن محمد الغاضري ، عن عبيد بن زرارة قال رآني أبو عبد اللهعليه‌السلام وعلي نعل سوداء فقال يا عبيد ما لك وللنعل السوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال ترخي الذكر وتضعف البصر وهي أغلى ثمنا من غيرها وإن الرجل ليلبسها وما يملك إلا أهله وولده فيبعثه الله جبارا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من لبس نعلا صفراء كان في سرور حتى يبليها.

٦ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا بلغ به جابر الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ما دامت عليه لأن الله عز وجل يقول : «صَفْراءُ فاقِعٌ

ويدل على استحباب النعل الصفراء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويدل على استحباب النعل البيضاء.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مرسل.

٣٥٠

لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ».

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سماعة ، عن داود الحذاء ، عن عبد الملك بن بحر صاحب اللؤلؤ قال من أراد لبس النعل فوقعت له صفراء إلى البياض لم يعدم مالا وولدا ومن وقعت له سوداء لم يعدم غما وهما.

(باب الخف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن سلمة بن أبي حبة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لبس الخف يزيد في قوة البصر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن العوسي ، عن أبي جعفر المسلي ، عن سليمان بن سعد ، عن منيع قال قال أبو جعفرعليه‌السلام لبس الخف أمان من السل.

٣ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن مبارك غلام العقرقوفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إدمان لبس الخف أمان من السل.

٤ ـ عنه ، عن بعض من ذكره ، عن محمد بن سنان ، عن داود الرقي قال خرجت مع

الحديث السابع : مجهول.

باب الخف

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل كالثاني على استحباب لبس الخف كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

والسل بالكسر والضم قرحة تحدث في الرية.

الحديث الثالث : مرسل مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٥١

أبي عبد اللهعليه‌السلام إلى ينبع فلما خرج رأيت عليه خفا أحمر فقلت له جعلت فداك ما هذا الخف الأحمر الذي أراه عليك فقال خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له قلت فأتخذها وألبسها قال أما في السفر فنعم وأما في الحضر فلا تعدلن بالسواد شيئا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن المنذر قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وعلي خف مقشور فقال يا زياد ما هذا الخف الذي أراه عليك قلت خف اتخذته فقال أما علمت أن البيض من الخفاف يعني المقشورة من لباس الجبابرة وهم أول من اتخذها والحمر من لباس الأكاسرة وهم أول من اتخذها والسود من لباس بني هاشم وسنة.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الله ، عن علي البغدادي ، عن أبي الحسن الضرير ، عن أبي سلمة السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إدمان الخف يقي ميتة السوء.

(باب)

(السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين ولبس اليمين

ويدل على كراهة لبس الخف الأحمر في غير السفر ، واستحبابه فيه ، وعلى استحباب لبس الخف الأسود واستثناؤه من كراهة لبس السود كالعمامة والكساء.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة لبس الخف الأبيض المقشور ، كما صرح به في الدروس.

الحديث السادس : ضعيف.

والظاهر أن عليا البغدادي هو ابن خليد الملقب بأبي الحسن.

باب السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما

الحديث الأول : صحيح.

٣٥٢

قبل اليسار.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا لبست نعلك أو خفك فابدأ باليمين وإذا خلعت فابدأ باليسار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان يقول إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تمش في حذاء واحد قلت ولم قال لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله.

٥ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه إلا ما شاء الله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن عليعليه‌السلام أنه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى لا يرى بذلك بأسا.

وقال في الدروس : يستحب البدأة باليمنى جالسا والخلع باليسار.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

وقال في الذكرى : يكره المشي في نعل واحدة ، وبه أخبار كثيرة في الصحاح ، وفي طرق الأصحاب وفي بعضها « لإصلاح الآخر » مع الرواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الآخر حتى يصلحها.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على أنه لا بأس به مع الضرورة ، فالأخبار السابقة محمولة على غيرها والأظهر أنها محمولة على التقية لوجوده في روايات المخالفين ، ويؤيده أن

٣٥٣

(باب الخواتيم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ورق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ورق قال قلت له كان فيه فص قال : لا.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من السنة لبس الخاتم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة قال الفص مدور وقال هكذا كان خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام لا تختم.

الراوي عامي.

باب الخواتيم

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس : يستحب التختم بالورق في اليمين ، ويكره في اليسار ، وليكن الفص مما يلي الكف ، ويكره التختم بالحديد.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مختلف فيه.

الحديث الخامس : موثق.

ويدل على تحريم التختم بالذهب ، ولا يدل على بطلان الصلاة فيه ، وقال في

٣٥٤

بالذهب فإنه زينتك في الآخرة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تختموا بغير الفضة فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ما طهرت كف فيها خاتم حديد.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تجعل في يدك خاتما من ذهب.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سأله عن التختم في اليمين وقلت إني رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم فقال كان أبي يتختم في يساره وكان أفضلهم و

الذكرى : الصلاة في الذهب حرام على الرجال ، فلو موه به ثوبا وصلى فيه بطل ، بل لو لبس خاتما منه وصلى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل وقوي في المعتبر عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب ، ولو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه ، لصدق اسم الذهب عليه ، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

والأظهر أن التختم باليسار محمول على التقية ، لما قد ورد في الروايات أنه من بدع بني أمية ، ويمكن حمله على أنهم كانوا يتختمون باليسار أيضا بشيء ليس فيه شرافة ، أو كانوا يحولونها عند الاستنجاء ، ويؤيد الأول ما رواه محمد بن شهرآشوب في كتاب المناقب من عدة كتب أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختم في يمينه ، والخلفاء الأربع بعده ، فنقلها معاوية إلى اليسار ، وأخذ الناس بذلك ، فبقي كذلك أيام المروانية فنقلها السفاح إلى اليمين ، فبقي إلى أيام الرشيد فنقلها إلى اليسار وأخذ الناس بذلك ، واشتهر أن عمرو بن العاص عند التحكيم سلها من يده اليمنى ، وقال : خلعت الخلافة من عليعليه‌السلام كخلعي خاتمي هذا من يميني ، وجعلتها في معاوية

٣٥٥

أفقههم.

٩ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسىعليه‌السلام عن الخاتم يلبس في اليمين فقال إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما تختم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلا يسيرا حتى تركه.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختم في يمينه.

١٢ ـ وبهذا الإسناد قال كان علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم يتختمون في أيسارهم.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم.

كما جعلت هذا في يساري ، فهذا هو السبب في ابتداع معاوية لعنه الله ذلك ، وسيأتي ما يؤيده في الأبواب الآتية.

الحديث التاسع : ضعيف.

وقال في الذكرى : يستحب التختم بالورق ، وليكن في اليمنى ، ويكره في اليسار ، وفي رواية رخص في اليسار ، وقد روى العامة عن أنس أنه رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تختم في خنصر يساره. والمشهور في روايات الأصحاب أن معاوية سن ذلك ، وفي صحاح العامة كراهة التختم في الوسطى والبنصر عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويستحب جعل الفص مما يلي الكف ، رووه في الصحاح ورويناه.

الحديث العاشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « حتى تركه » لعل المراد بالترك الموت ، ويؤيده ما في بعض النسخ بدله « حتى مات ».

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

٣٥٦

بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسن والحسينعليه‌السلام يتختمان في يسارهما.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسن والحسينعليه‌السلام يتختمان في يسارهما.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علي بن الحسينعليه‌السلام كان يتختم في يمينه.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يتختم في يمينه.

١٧ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قوموا خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخذه أبي منهم بسبعة قال قلت بسبعة دراهم قال بسبعة دنانير.

(باب العقيق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال العقيق ينفي الفقر ولبس العقيق ينفي النفاق.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن الرضاعليه‌السلام قال من ساهم بالعقيق كان سهمه الأوفر.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

باب العقيق

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

والمراد بالمساهمة القرعة.

٣٥٧

٣ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التنوكي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تختموا بالعقيق فإنه مبارك ومن تختم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى.

٤ ـ عنه ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن عقبة ، عن فضيل بن عثمان ، عن ربيعة الرأي قال رأيت في يد علي بن الحسينعليه‌السلام فص عقيق فقلت ما هذا الفص فقال عقيق رومي وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من تختم بالعقيق قضيت حوائجه.

٥ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام العقيق أمان في السفر.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضاعليه‌السلام قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام يقول من اتخذ خاتما فصه عقيق لم يفتقر ولم يقض له إلا بالتي هي أحسن.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن سيابة بن أيوب ، عن محمد بن الفضل ، عن عبد الرحيم القصير قال بعث الوالي إلى رجل من آل أبي طالب في جناية فمر بأبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أتبعوه بخاتم عقيق فأتي بخاتم عقيق فلم ير مكروها.

٨ ـ عنه ، عن محمد بن أحمد رفعه قال شكا رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قطع عليه الطريق فقال صلي الله عليه واله هلا تختمت بالعقيق فإنه يحرس من كل سوء.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرفوع.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

٣٥٨

(باب)

(الياقوت والزمرد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضاعليه‌السلام قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام يقول تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ، عن أبيه ، عن جده عليه السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن رجل من أصحابنا وهو الحسن بن علي بن الفضل ويلقب سكباج ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الأنزال وكان يقوم ببعض أمور الماضي عليه السلام قال قال لي يوما وأملى علي من كتاب التختم بالزمرد يسر لا عسر فيه.

٤ ـ سهل بن زياد ، عن الدهقان عبيد الله ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سمعته يقول تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يستحب التختم بالياقوت.

باب الياقوت والزمرد

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

٣٥٩

(باب الفيروزج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تختم بالفيروزج لم يفتقر كفه.

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسن بن سهل ، عن الحسن بن علي بن مهران قال دخلت على أبي الحسن موسىعليه‌السلام وفي إصبعه خاتم فصه فيروزج نقشه الله الملك فأدمت النظر إليه فقال ما لك تديم النظر إليه فقلت بلغني أنه كان لعلي أمير المؤمنينعليه‌السلام خاتم فصه فيروزج نقشه الله الملك فقال أتعرفه قلت لا فقال هذا هو تدري ما سببه قلت لا قال هذا حجر أهداه جبرئيلعليه‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فوهبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام أتدري ما اسمه قلت فيروزج قال هذا بالفارسية فما اسمه بالعربية قلت لا أدري قال اسمه الظفر.

(باب)

(الجزع اليماني والبلور)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبيد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام

باب الفيروزج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لم يفتقر » في النسخ بتقديم الفاء على القاف ويحتمل العكس.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الجزع اليماني والبلور

الحديث الأول : ضعيف.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519