مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 56137 / تحميل: 4175
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ترى الدم في غير أيّام طمثها، فتراها اليوم واليومين والساعة ( والساعتين )(١) ، ويذهب مثل ذلك، كيف تصنع ؟ قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ( ما دام الدم، وتغتسل )(٢) كلّما انقطع عنها، قلت: كيف تصنع ؟ قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلّي، ولا غسل عليها ( من صفرة تراها إلّا )(٣) في أيّام طمثها، فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم.

[ ٢١٤٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن في ( المبسوط ) قال: روي عنهم (عليهم‌السلام ) أنّ الصفرة(٤) في أيّام الحيض حيض، وفي أيّام الطهر طهر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٥ - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة اليها مع تجاوز العشرة من غير التفات الى التمييز.

[ ٢١٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحيض(٧) والسنّة في وقته ؟ فقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سنّ في الحيض(٨) ثلاث

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فإذا دام الدم فتغتسل.

(٣) في المصدر: « إلّا من صفرة تراها ».

٩ - المبسوط ١: ٤٣.

(٤) في المصدر زيادة: والكدرة.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الحيض.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وأورد قطعاً منه في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٧ و ٨) في هامش - في الموردين - عن نسخة: الحائض.

٢٨١

سنن، بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها، حتّى لا يدع لأحد مقالاً فيه بالرأي، أمّا إحدى السنن فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها، ثمّ استحاضت(١) فاستمر بها الدم، وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عدّتها(٢) ، فإنّ امرأة يقال لها: فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أمّ سلمة فسألت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن ذلك ؟ فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها، وقال: إنّما هو عرق(٣) ، فأمرها أن تغتسل وتستثفر(٤) بثوب وتصلّي، قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : هذه سنّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في التي تعرف أيام أقرائها، لم تختلط عليها، ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ؟! ولم يقل إذا زادت على كذا يوماً فأنت مستحاضة ؟! وإنما سنّ لها أيّاماً معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها، وكذلك أفتى أبي (عليه‌السلام ).

وسئل عن المستحاضة ؟ فقال: إنّما ذلك عرق عابر(٥) أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة، قيل: وإن سال ؟ قال: وإن سال مثل المثعب(٦) ، قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : هذا تفسير حديث رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وهو موافق له، فهذه سنّة التي تعرف أيام أقرائها ولا وقت لها إلّا أيامها، قلّت أو كثرت - إلى أن قال - فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير، فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها، ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيّامها، الحديث.

__________________

(١) في نسخة استحيضت. (هامش المخطوط )

(٢) في نسخة: عددها ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: عزف. ( هامش المخطوط ).

(٤) الإِستثفار: هو أن تأخد المرأة خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ليمتنع به من سيلان الدم. ( مجمع البحرين ٣: ٢٣٧ ).

(٥) في نسخة: عابد، وفي التهذيب: عزف أو ركضة ( هامش مخطوط ).

(٦) الـمَثْعَب: الحوض ( لسان العرب ١: ٢٣٦ ومجمع البحرين ٢: ١٨ ).

٢٨٢

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢١٤٦ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها، وإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢١٤٧ ] ٣ - وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : سئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن المرأة تستحاض ؟ فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي(٣) فيها ثمّ تغتسل، الحديث.

[ ٢١٤٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة، الحديث.

[ ٢١٤٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨١ / ١١٨٣.

٢ - الكافي ٣: ٨٨ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٧.

٣ - الكافي ٣: ٨٩ / ٣، ويأتي بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) في المصدر: لا تصلّ.

٤ - الكافي ٣: ٩٠ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب القادم، وأورد صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، ويأتي مقطعاً في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٨٣

يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث -: وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢١٥٠ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث حيض الحامل - قال: فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل، ثمّ ذكر أحكام المستحاضة.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

[ ٢١٥١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الإستظهار وغيرها(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٢.

٦ - الكافي ٣: ٩٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

٧ - التهذيب ١: ١٦٩ / ٤٨٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، ويأتي تمامه في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) تقدّم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ من أبواب الحيض، وفي الباب ٣ من أبواب النفاس، وورد ما فيه دلالة في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٢٨٤

٦ - باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده، وحكم اشتباه أيّام العادة.

[ ٢١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام، حيضها دائم مستقيم، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماً ؟ قال: تغتسل وتصلّي، قلت: تغتسل وتصلّي وتصوم ثمّ يعود الدم ؟ قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام، قلت: فإنّها ترى الدم يوماً وتطهر يوماً ؟ قال: فقال: إذا رأت الدم أمسكت، وإذا رأت الطهر صلّت، فإذا مضت أيّام حيضها واستمرّ بها الطهر صلّت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كلّه.

[ ٢١٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة: قال تصلّي، قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تصلّي، قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها وإلّا فهي بمنزلة المستحاضة.

__________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٠ / ٧، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب السابق، ويأتي صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٧٩ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٨٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢١٥٤ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن السندي بن محمّد البزّاز، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام، وترى الدم أربعة أيّام وترى الطهر ستّة أيّام ؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دما صبيبا اغتسلت، واستثفرت، واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة، فإذا رأت صفرة توضّأت.

قال الشيخ: الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيّرت عن أوقاتها، ولم يتميّز لها دم الحيض من غيره، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيّام، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك، قال: ففرضها أن تترك الصلاة كلّما رأت ما يشبه دم الحيض، وتصلّي كلّما رأت ما يشه دم الإِستحاضة إلى شهر.

وقال المحقّق في ( المعتبر )(٢) : هذا تأويل لا بأس به، ولا يقال: الطهر لا يكون أقل من عشرة أيّام، لأنّا نقول: هذا حقّ، ولكن هذا ليس بطهرٍ على اليقين ولا حيضاً، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط، انتهى.

٧ - باب ثبوت عدّة الحيض باستواء شهرين، ووجوب رجوعها اليها في الثالث، وعدم ثبوتها بشهر واحد.

[ ٢١٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٧٩ والاستبصار ١: ١٣١ / ٤٥٣.

٣ - التهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٨٠، والاستبصار ١: ١٣٢ / ٤٥٤.

(٢) كتاب المعتبر: ٥٥.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٧٩ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٨٦

عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض - إلى أن قال - فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢١٥٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما السنّة الثالثة ففي التي ليست لها أيّام متقدّمة، ولم تر الدم قطّ، ورأت أوّل ما أدركت - إلى أن قال - فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع وأكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه(٢) حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً، تعمل عليه وتدع ما سواه، وتكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت(٣) قد صارت سنّة إلى أن ( تجلس أقرائها )(٤) ، وإنّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للّتي تعرف أيّامها: دعي الصلاة أيّام أقرائك، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها، فيقول لها(٥) : دعي الصلاة أيّام قرئك، ولكن سنّ لها الأقراء، وأدناه حيضتان فصاعداً، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٧) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٧٨.

٢ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وتأتي قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: عليها. ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: استحيضت. ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: تحبس أقراؤها.

(٥) ( لها ) ليس في المصدر وقد كتبها المصنف في الهامش.

(٦) التهذيب ١: ٣٨١ / ١١٨٣.

(٧) ويأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٨٧

٨ - باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها، ومع الاختلاف الى الروايات، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر، وثلاثة من آخر، وكذا المضطربة

[ ٢١٥٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الرجوع إلى التمييز(١) .

[ ٢١٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها ؟ فقال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام، وأقلّه ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٢١٥٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن

__________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٢، والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٢ وأورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٧٩ / ٣.

(٢) الاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧١.

(٣) التهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٨١.

٣ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وأورد قطع منه الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي =

٢٨٨

غير واحدٍ سألوا أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحيض والسنّة في وقته ؟ فقال: إن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سنّ في الحيض(١) ثلاث سنن - إلى أن قال - وأمّا السنّة الثالثة ففي(٢) التي ليس لها أيّام متقدّمة ولم ترَ الدم قطّ، ورأت أوّل ما أدركت فاستمرّ بها، فإنَّ سنّة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أنّ امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش، أتت رسول الله فقالت: إنّي استحضت حيضة شديدة ؟ فقال: أحتشي كرسفاً، فقالت، إنه أشدّ من ذلك، إني أثجّه ثجّاً(٣) ، فقال: تلجمي(٤) وتحيضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة أيّام ثمّ اغتسلي غسلاً، وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين، واغتسلي للفجر غسلاً، وأخّري الظهر وعجّلي العصر واغتسلي غسلاً، وأخّري المغرب وعجّلي العشاء واغتسلي غسلاً، قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : فأراه قد سنّ(٥) في هذه غير ما سنّ(٦) في الأولى والثانية، وذلك أنّ(٧) أمرها مخالف لأمر تينك(٨) ، ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ما قال لها: تحيضي سبعاً ؟! فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشراً أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثمّ ممّا يزيد هذا بياناً قوله لها: تحيضي، وليس يكون التحيّض إلّا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل

__________________

= الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الحائض هنا وفي السؤال قبله.

(٢) في نسخة: فهي. ( هامش المخطوط ).

(٣) الثجّ: إسالة الدماء من الذبح والنحر في الأضاحي وفي حديث المستحاضة: « إنّي اثجّه ثجّاً » يعني الدم أي: أصبه صباً. ( مجمع البحرين ٢: ٢٨٣ ).

(٤) في حديث المستحاضة: « إستثفري وتلجّمي » أي اجعلي موضع خروج الدم عصابةً تمنع الدم تشبيهاً باللجام في فم الدابة، ومثله حديث حمنة بنت جحش التلجّم شدّ اللجام. ( مجمع البحرين ٦: ١٦١ ).

(٥، ٦) في نسخة التهذيب: بيّن. ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة: لأنّ. ( هامش المخطوط ).

(٨) في هامش الاصل عن نسخة: ( تانيك ) و (هاتيك ).

٢٨٩

الحائض، ألا تراه لم يقل لها أيّاماً معلومة، تحيّضي أيّام حيضك ؟! وممّا(١) يبيّن هذا قوله لها: في علم الله، لأنّه قد كان لها، وإن كانت الأشياء كلّها في علم الله تعالى، فهذا(٢) بيّن واضح أنّ هذه لم يكن لها أيّام قبل ذلك(٣) قطّ، وهذه سنّة التي استمرّ بها الدم أوّل ما تراه، أقصى وقتها سبع، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون، حتّى تصير لها أيّام معلومة فتنتقل إليها، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث، لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ، إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيّامها وخلقتها التي جرت عليها، ليس فيها عدد معلوم مؤقت غير أيّامها، فإن(٤) اختلطت الأيّام عليها وتقدّمت وتأخّرت وتغيّر عليها الدم ألواناً فسنّتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته، وإن لم يكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فإن استمرّ(٥) الدم أشهرا فعلت في كلّ شهر كما قال لها، وإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر من سبع فإنّها تغتسل في ساعة ترى الطهر وتصلّي، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني - إلى أن قال - وإن اختلط عليها أيّامها وزادت ونقصت حتّى لا تقف منها على حدٍ ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره، وليس لها سنّة غير هذا، لقول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، ولقوله (عليه‌السلام ) : إنّ دم الحيض أسود يعرف، كقول أبي (عليه‌السلام ) إذا رأيت الدم البحراني، فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارّة. وكان الدم على لونٍ واحدٍ وحالةٍ واحدةٍ، فسنّتها السبع والثلاث والعشرون، لإِنّ قصّتها كقصّة حمنة حين قالت: إنّي أثجّه ثجّاً.

__________________

(١) في نسخة: ومّما يزيد هذا بياناً. ( هامش المخطوط ).

(٢) في الهامش: ( وهذا ) عن نسخة.

(٣) في نسخة التهذيب: تلك. ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: وإن. ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: استمرّ بها.

٢٩٠

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢١٦٠ ] ٤ - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المستحاضة، كيف تصنع إذا رأت الدم، وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال: أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، وتجمع بين الصلاتين.

[ ٢١٦١ ] ٥ - وبالإِسناد عن علي بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة، أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة، ثمّ صلّت، فمكثت تصلّي بقيّة شهرها، ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية، أقلّ ما تترك امرأة الصلاة، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث، وهو ثلاثة أيّام، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر، وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض.

[ ٢١٦٢ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن حسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام، ثمّ تصلّي عشرين يوماً، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨١ / ١١٨٣.

٤ - التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٩ والاستبصار ١: ١٣١ / ٤٥٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٥١ والاستبصار ١: ١٣٧ / ٤٧٠.

٦ - التهذيب ١: ٣٨١ / ١١٨٢ والاستبصار ١: ١٣٧ / ٤٦٩.

٢٩١

أقول: حمله الشيخ على من ليس لها نساء، أو كنّ مختلفات، ثمّ ذكر أنّ هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلّها.

٩ - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وأنّ الحيض في كل ّ شهر مرّة

[ ٢١٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (١) ؟ فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة(٢) .

[ ٢١٦٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله حدّ للنساء في كلّ شهر مرّة.

[ ٢١٦٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) : إنّ الحيض للنساء نجاسة رماهنّ الله عزّ وجلّ بها، وقد كنّ النساء في زمن نوح إنّما تحيض المرأة في السنة حيضة، حتّى خرج نسوة من محاريبهنّ(٣) ، وكنّ سبعمائة امرأة، فانطلقن فلبسن المعصفرات(٤) من الثياب، وتحلّين وتعطّرن، ثمّ خرجن فتفرّقن في البلاد، فجلسن مع الرجال،

__________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا من احكام الطلاق أيضاً ويأتي هناك أيضاً ما يدل عليه ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٣: ٧٥ / ١.

٣ - الفقيه ١: ٤٩ / ١٩٣.

(٣) في المصدر: مجانهن وفي هامش الاصل عن العلل: حجابهن، وفي بعض نسخ المصدر مخابئهن.

(٤) العصفر: نبات تصغ به الثياب فيقال: ثوب معصفر أي مصبوغ بالعصفر. ( راجع لسان العرب ٤: ٥٨١ ).

٢٩٢

وشهدن الأعياد معهم، وجلسن في صفوفهم، فرماهنّ الله بالحيض عند ذلك في كلّ شهر، يعني أولئك النسوة بأعيانهنّ، فسالت دماؤهنّ، فأُخرجن من بين الرجال، فكنّ يحضن في كلّ شهر حيضة - إلى أن قال - وكان غيرهنّ من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كلّ سنة حيضة، قال: فتزوّج بنو اللواتي يحضن في كلّ شهر حيضة بنات إللواتي يحضن في كلّ سنة حيضة، فامتزج القوم، فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كلّ شهر حيضة، وكثر أولاد اللواتي يحضن في كلّ شهر حيضة لاستقامة الحيض، وقلّ أولاد اللواتي يحضن في كلّ سنة حيضة لفساد الدم، قال: فكثر نسل هؤلاء وقلّ نسل أولئك.

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) .

أقول: والأحاديث الدالّة على أنّ الحيض في كلّ شهر مرّة كثيرة متفرّقة كما مضى(٢) ويأتي(٣) ، فتعمل المبتدئة والمضطربة بذلك مع استمرار الدم إذا لم يكن هناك تمييز كما تقدّم(٤) .

١٠ - باب أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام

[ ٢١٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٠ / ٢.

(٢) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) لم نجد ما يدل على أن الحيض في كل شهر مرة ولعل المقصود الأحاديث الدالة على أن اكثر الحيض عشرة ايام فما زاد عن العشرة فليس من الحيض وهي كثيرة ومتفرقة في الأبواب الاتية.

(٤) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٧٥ / ٢ لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ.

٢٩٣

معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام، وأكثره ما يكون عشرة أيّام.

[ ٢١٦٧ ] ٢ - وعنه، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال: أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة.

[ ٢١٦٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن(١) (عليه‌السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال: ثلاثة ( أيّام )(٢) ، وأكثره عشرة.

[ ٢١٦٩ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أدنى الطهر عشرة أيام، وذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم، فيكون حيضها عشرة أيّام، فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة - إلى أن قال - وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض، وهو أدنى الحيض، ولم يجب عليها القضاء، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

__________________

٢ - الكافي ٣: ٧٥ / ٣، ورواه في التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٦ والاستبصار ١: ١٣٠ / ٤٤٧.

٣ - الكافي ٣: ٧٥ / ١، ورواه في التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٥ والاستبصار ١: ١٣٠ / ٤٤٦.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( الرضا ).

(٢) ليس في المصدر. وكتب المصنف عليها علامة نسخة.

٤ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورد تتمّة الحديث في الحديث ٢ من الباب ١٢ وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وأورد قطعات منه في الأحاديث ٥ من الباب ٥ و ٣ من الباب ١١ و ٣ من الباب ١٤ و ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٢.

٢٩٤

[ ٢١٧٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت أيّام المرأة عشرة أيّام لم تستظهر، فإذا كانت أقلّ استظهرت.

[ ٢١٧١ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين - في حديث - قال: روي أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، ( وأكثرها عشرة وأوسطها خمسة )(١) .

[ ٢١٧٢ ] ٧ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت له: - وذكر الحديث إلى أن قال - إنّ(٢) الحيض أقلّه ثلاثة أيّام، وأوسطه خمسة أيّام، وأكثره عشرة أيّام.

[ ٢١٧٣ ] ٨ - وفي ( عيون الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: أكثر الحيض عشرة أيّام، وأقلّه ثلاثة أيّام.

[ ٢١٧٤ ] ٩ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: وأكثر أيّام ( حيض المرأة )(٣)

__________________

٥ - الكافي ٣: ٧٧ / ٣، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢١٠، وأورده بتمامة في الحديث ٢٢ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

(١) في المصدر: اكثره عشرة ايام وأوسطه ستة ايام.

٧ - علل الشرايع: ٢٩١ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من ابواب النفاس.

(٢) في المصدر: لأن.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / قطعة من الحديث ١ الذي كتبه (عليه‌السلام ) للمأمون. وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤١ من أبواب الحيض، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.

٩ - الخصال: ٦٠٦.

(٣) في المصدر: الحيض.

٢٩٥

عشرة أيّام، وأقلّها ثلاثة أيّام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه.

[ ٢١٧٥ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر - يعني ابن سويد -، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة.

[ ٢١٧٦ ] ١١ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يكون الحيض ( ثلاثة )(١) ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو(٢) من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.

[ ٢١٧٧ ] ١٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أقلّ الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة.

[ ٢١٧٨ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال: إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا رأت الثلاثة في جملة عشرة.

__________________

١٠ - التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٧، والاستبصار ١: ١٣٠ / ٤٤٨.

١١ - التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٨، والاستبصار ١: ١٣٠ / ٤٤٩.

(١) في المصدر: ثلاثة أيام، وقد كتب المصنف كلمة ( ايام ) ثمّ شطبها.

(٢) في نسخة التهذيب: فهي. ( هامش المخطوط ).

١٢ - التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٩ والاستبصار ١: ١٣١ / ٤٥٠، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٣ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٢ والاستبصار ١: ١٤١ / ٤٨٣، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢٩٦

[ ٢١٧٩ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة.

أقول: ذكر الشيخ أنّ الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث من أنّ أكثر الحيض ثمان، وأنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا، ثمّ حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيّام.

وقال صاحب المنتقى: المتّجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب، لا في الشرع، والأمر كذلك، فإن بلوغ العشر على سبيل الاعتياد غير معهود، انتهى(١) .

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) . ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب أن أقلّ الطهر بين الحيضتين عشرة أيّام

[ ٢١٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم(٤) .

__________________

١٤ - التهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥٠.

(١) منتقىٰ الجمان ١: ٢٠٤.

(٢) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٣ والحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، وفي الاحاديث ٣ و ١٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٦ / ٤.

(٤) قوله: « فما زاد » مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد وتكون تامة. وعشرة خبر أقل وفائدة التكرار التوضيح والتأكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الاول الحيض ( منه قده ).

٢٩٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، مثله(١) .

[ ٢١٨١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أدنى الطهر عشرة أيّام - وذكر الحديث إلى أن قال - ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام.

[ ٢١٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

[ ٢١٨٣ ] ٤ - وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك ؟ فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي.

أقول: هذا محمول على أنّها تصلّي في أول ساعة من الطهر، ولا تنتظر شيئاً، لا على أنّ الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر.

[ ٢١٨٤ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وإذا رأت الدم بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥١ والاستبصار ١: ١٣١ / ٤٥٢.

٢ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥ والتهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥٢ وأورد مقاطع منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١: ١٥٩ / ٤٥٤.

٤ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢٩٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٢) .

١٢ - باب التتابع في أقلّ الحيض، هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة؟

[ ٢١٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[ ٢١٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وإن مرّ بها - من يوم رأت الدم -

__________________

(١) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب. ووجه منافاته في ذيل الحديث ٣ من الباب المذكور.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٧٧ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ١: ١٥٩ / ٤٥٤.

٢ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٩٩

عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علّة، إمّا قرحة في جوفها، وإمّا من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنها لم تكن حائضاً، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض، وهو أدنى الحيض، ولم يجب عليها القضاء، ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت(١) عشرة أيّام فذلك من الحيض، تدع الصلاة، فإن رأت الدم من أوّل ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيّام، ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم فما زاد إلى تمام العشرة

[ ٢١٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن(١) بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة

__________________

(١) قوله: « من يوم طهرت » اي من آخر الطهر السابق وإلّا لتناقض الكلام ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٢.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.

الباب ١٣

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٧٧ / ٢.

(٤) كذا في الأصل، وفي نسخة في هامشه: الحسين ( منه قدّه ).

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

تختموا بالجزع اليماني فإنه يرد كيد مردة الشياطين.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن علي بن محمد المعروف بابن وهبة العبدسي وهي قرية من قرى واسط يرفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم الفص البلور.

(باب)

(نقش الخواتيم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان نقش خاتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله محمد رسول الله وكان نقش

وقال في القاموس : الجزع ويكسر : الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض ، تشبه به الأعين ، والتختم به يورث الهم والحزن والأحلام المفزعة ، ومخاصمة الناس انتهى.

ورأيت في بعض الكتب قال أرسطو : هو حجر ذو ألوان كثيرة يؤتى به من اليمن أو الصين ، وقال في الذكرى : الجزع بسكون الزاي بعد الجيم المفتوحة : خرز ، واليماني خرز فيها بياض وسواد.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في القاموس البلور : كتنور وسنور جوهر معروف انتهى. ويحكي عن أرسطو أنه صنف من الزجاج ، إلا أنه أصلب ومجتمع الجسم في المعدن بخلاف الزجاج ، فإنه متفرق الجسم والبلور يصنع بألوان الياقوت فيشبه الياقوت ، والملوك يتخذون منه أواني على اعتقاد أن للشرب فيها فوائد ، وإذا قارب الشمس فيقرب منه قطنة أو خرقة سوداء يأخذ فيها النار ، وقال غيره : إن البلور الأغبر إذا علق على من يشتكي وجع الضرس يسكن بإذن الله.

باب نقش الخواتيم

الحديث الأول : صحيح.

٣٦١

خاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام الله الملك وكان نقش خاتم أبي عليه السلام العزة لله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن يونس بن ظبيان وحفص بن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قالا قلنا جعلنا فداك أيكره أن يكتب الرجل في خاتمه غير اسمه واسم أبيه فقال في خاتمي مكتوب «اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ » وفي خاتم أبي محمد بن عليعليه‌السلام وكان خير محمدي رأيته بعيني العزة لله وفي خاتم علي بن الحسينعليه‌السلام الحمد لله العلي العظيم وفي خاتم الحسن والحسينعليه‌السلام «حَسْبِيَ اللهُ » وفي خاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام الله الملك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن محمد النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال مر بي معتب ومعه خاتم فقلت له أي شيء هذا فقال خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخذت لأقرأ ما فيه فإذا فيه : اللهم أنت ثقتي فقني شر خلقك.

٤ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال كنت عند أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فأخرج إلينا خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام وخاتم أبي الحسنعليه‌السلام وكان على خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنت ثقتي فاعصمني من الناس ونقش خاتم أبي الحسنعليه‌السلام «حَسْبِيَ اللهُ » وفيه وردة وهلال في أعلاه.

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن نقش خاتمه وخاتم أبيه عليهما السلام قال نقش خاتمي : «ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » ونقش خاتم أبي «حَسْبِيَ اللهُ » وهو الذي كنت أتختم به.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

٣٦٢

أبي الحسنعليه‌السلام قال كان على خاتم علي بن الحسينعليه‌السلام خزي وشقي قاتل الحسين بن عليعليه‌السلام .

٧ ـ سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن واصل بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال ذكرنا خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال تحب أن أريكه فقلت نعم فدعا بحق مختوم ففتحه وأخرجه في قطنة فإذا حلقة فضة وفيه فص أسود عليه مكتوب سطران محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ثم قال إن فص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أسود.

٨ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال قلت له إنا روينا في الحديث أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يستنجي وخاتمه في إصبعه وكذلك كان يفعل أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان نقش خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله محمد رسول الله قال صدقوا قلت فينبغي لنا أن نفعل قال إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وإنكم أنتم تتختمون في اليسرى قال فسكت فقال أتدري ما كان نقش خاتم آدمعليه‌السلام فقلت لا فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان نقش خاتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله محمد رسول الله وخاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام الله الملك وخاتم الحسنعليه‌السلام العزة لله وخاتم الحسينعليه‌السلام «إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ » وعلي بن الحسينعليه‌السلام خاتم أبيه وأبو جعفر الأكبر خاتم جده الحسينعليه‌السلام وخاتم جعفرعليه‌السلام الله وليي وعصمتي من خلقه وأبو الحسن الأول عليه السلام «حَسْبِيَ اللهُ » وأبو الحسن الثاني «ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » وقال الحسين بن خالد ومد يده

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « وأبو الحسن الثاني » يعني نفسهعليه‌السلام وقد غيره الراوي هكذا فالمعنى أنهعليه‌السلام كان يتختم بخاتم أبيه ، وكان له أيضا خاتم يختص به ، نقشه هكذا وحمل أبي الحسن الأول على أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد ذكره له سابقا بعيد ، وروى الصدوق في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام هذه الرواية بسند آخر عن الحسين بن خالد وليس فيه تلك الزيادة ، وفيه هكذا « وكان نقش خاتم موسى بن جعفرعليه‌السلام حسبي الله » قال الحسين بن خالد : وبسط أبو الحسن الرضاعليه‌السلام كفه ، وخاتم أبيهعليه‌السلام في

٣٦٣

إلي وقال خاتمي خاتم أبي عليه السلام أيضا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضإ.

(باب الحلي)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال إنه كان أبي عليه السلام ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة فلا بأس به.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة فقال : لا بأس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

إصبعه حتى أراني النقش.

الحديث التاسع : ضعيف.

باب الحلي

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على جواز تحلية الصبيان بالذهب كما قطع به في الذكرى ، وإن اختلفوا في جواز تمكين الصبيان من لبس الحرير.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٦٤

قال كان نعل سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقائمته فضة وكان بين ذلك حلق من فضة ولبست درع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضة من بين يديها وثنتان من خلفها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المثنى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن حلية سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت فضة كلها قائمته وقباعه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن

وقال في القاموس : النعل حديدة في أسفل غمد السيف ، وقال : قائمة السيف مقبضه كقائمه.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : « فيه كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة » هي التي تكون على رأس قائم السيف ، وقيل : هي ما تحت شاربي السيف.

وقال في القاموس : قبيعة السيف كسفينة : ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد ، وقال في الدروس : لا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة ، وضبة الإناء وحلقة القصعة وتحلية المرأة بها ، وروي جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ، والأقرب تحريم المكحلة منها ، وظرف الغالية ، أما الميل فلا ، وقال في الذكرى بعد ذكر تحلية السيوف والمصاحف بالذهب ، وترجيح الجواز ، وفي التذكرة يحرم إن انفصل منه شيء بالنار.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : كالموثق والسند الثاني مجهول.

٣٦٥

مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لم تزل النساء يلبسن الحلي.

محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس وطفق الناس ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فمالبسه.

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن المثنى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن سرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت فقال إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس.

(باب الفرش)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي خالد الزيدي ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل قوم على الحسين بن عليعليه‌السلام فقالوا يا ابن رسول الله نرى في منزلك أشياء نكرهها وإذا في منزله بسط ونمارق فقالعليه‌السلام إنا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن ليس لنا منه شيء.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور. والسند الثاني ضعيف.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

باب الفرش

الحديث الأول : ضعيف.

٣٦٦

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي مالك الجهني ، عن عبد الله بن عطاء قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام فرأيت في منزله بسطا ووسائد وأنماطا ومرافق فقلت ما هذا فقال متاع المرأة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن الفضل أبي العباس قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام قول الله عز وجل «يَعْمَلُونَ لَهُ

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في القاموس : المرفقة كمكنسة المخدة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله تعالى «مِنْ مَحارِيبَ »(١) قال الطبرسي (ره)(٢) هي بيوت الشريعة ، وقيل : هي القصور والمساجد يتعبد فيها عن قتادة والجبائي ، قال : وكان مما عملوه بيت المقدس «وَتَماثِيلَ » يعني صورا من نحاس وشبه وزجاج ورخام كانت الجن تعملها ، ثم اختلفوا فقال بعضهم : كانت صور الحيوانات ، وقال آخرون : كانوا يعملون صور السباع والبهائم على كرسيه ليكون أهيب له.

قال الحسن : ولم تكن يومئذ التصاوير محرمة ، وهي محظورة في شريعة نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه قال : « لعن الله المصورين » ، ويجوز أن يكره ذلك في زمن من دون زمن وقد بين الله سبحانه أن المسيحعليه‌السلام كان يصور بأمر الله من الطين كهيأة الطير ، وقال ابن عباس : كانوا يعملون صور الأنبياء والعباد في المساجد ليقتدى بهم ، وروي عن الصادقعليه‌السلام أنه قال : « والله ما هي تماثيل النساء والرجال ولكنها الشجر وما أشبهه » «وَجِفانٍ كَالْجَوابِ » أي صحاف كالحياض التي يجبي فيها الماء أي يجمع ، وكان سليمانعليه‌السلام يصلح طعام جيشه في مثل هذه الجفان ، فإنه لم يمكنه أن يطعمهم في مثل قصاع الناس لكثرتهم ، وقيل : إنه كان يجمع على كل جفنة ألف رجل يأكلون

__________________

(١) سورة سبإ الآية ١٣.

(٢) المجمع ج ٨ ص ٣٨٢.

٣٦٧

ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ » قال ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام في بيت منجد ثم عدت إليه من الغد وهو في بيت ليس فيه إلا حصير وعليه قميص غليظ فقال البيت الذي رأيته ليس بيتي إنما هو بيت المرأة وكان أمس يومها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن أبي الجارود قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو جالس على متاع فجعلت ألمس المتاع بيدي فقال هذا الذي تلمسه بيدك أرمني فقلت له وما أنت والأرمني فقال هذا متاع جاءت به أم علي امرأة له فلما كان من قابل دخلت عليه فجعلت ألمس ما تحتي فقال كأنك تريد أن تنظر ما تحتك فقلت لا ولكن الأعمى يعبث فقال لي إن ذلك المتاع كان لأم علي وكانت ترى رأي الخوارج فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتتولى أمير المؤمنينعليه‌السلام فامتنعت علي فلما أصبحت طلقتها.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن

بين يديه.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف.

وقال في الصحاح : إرمينة بالكسر : كورة بناحية الروم ، والنسبة إليها أرمني بفتح الميم.

الحديث السابع : صحيح.

٣٦٨

عبد الله بن المغيرة قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول قال قائل لأبي جعفرعليه‌السلام يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل فقال الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة فقال يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.

(باب النوادر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد بن صبيح قال سألني شهاب بن عبد ربه أن أستأذن له على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأعلمت ذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال قل له يأتينا إذا شاء فأدخلته عليه ليلا وشهاب مقنع الرأس فطرحت له وسادة فجلس عليها فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام

قولهعليه‌السلام : « الأعاجم تعظمه » أي إن الأعاجم يستعملونه على وجه التعظيم ونحن نستعمله على وجه التحقير أو التحقير كناية عن ترك الاستعمال ، وفي بعض النسخ لنقمته وهو ظاهر ، وقال في الصحاح : امتهنت الشيء ابتذلته ، وأمهنته أضعفته ، ورجل مهين أي حقير.

الحديث الثامن : صحيح.

وقال في الذكرى : يجوز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة لرواية علي بن جعفر ، وتردد فيه المحقق ، قال : لعموم تحريمه على الرجال : قلت : الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية مع أن أكثر الأحاديث يتضمن اللبس.

باب النوادر

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على كراهة القناع مطلقا ، وقال في الذكرى : يستحب القناع بالليل ويكره بالنهار انتهى فلو كان ما ذكره لرواية فيمكن حملها على الضرورة ، لأن

٣٦٩

ألق قناعك يا شهاب فإن القناع ريبة بالليل مذلة بالنهار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الزنا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه كان يقول طي الثياب راحتها وهو أبقى لها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال خرجت وأنا أريد داود بن عيسى بن علي وكان ينزل بئر ميمون وعلي ثوبان غليظان فرأيت امرأة عجوزا ومعها جاريتان فقلت يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان فقالت نعم ولكن لا يشتريهما مثلك قلت ولم قالت لأن إحداهما مغنية والأخرى زامرة فدخلت على داود بن عيسى فرفعني وأجلسني في مجلسي فلما خرجت من عنده قال لأصحابه تعلمون من هذا هذا علي بن موسى الذي يزعم أهل العراق أنه مفروض الطاعة.

الضرورة غالبا تكون بالليل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون القلانس المتروكة مأخوذ من الترك الذي يطلق في لغة الأعاجم ، أي ما يكون فيه إعلام محيطة كالمعروف عندنا بالبكتاشي ونحوه ، أو من الترك بالمعنى العربي أي يكون فيه زوائد متروكة فوق الرأس ، وهو معروف عندنا بالشرواني ، وهي القلانس الطويلة العريضة التي يكسر بعضها فوق الرأس ، وبعضها من جهة الوجه ، أو بمعنى التركية بهذا المعنى أيضا فإنها منسوبة إليهم ، أو من التركة بمعنى البيضة من الحديدة ، أي ما يشبهها من القلانس.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٧٠

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره لبس البرطلة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد بن عيسى قال نظر أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى فراش في دار رجل فقال فراش للرجل وفراش لأهله وفراش لضيفه وفراش للشيطان.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من لبس السراويل من قعود وقي وجع الخاصرة.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن علي القمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سعة الجربان ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام ثم قال أما سمعت قول الشاعر :

ولا ترى قميصي إلا

واسع الجيب واليد

الحديث الخامس : حسن.

وقال الشهيد الثاني في الروضة : البرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما ، وروي أنها من زي اليهود.

الحديث السادس : ضعيف.

ويحتمل أن يكون المراد بفراش الضيف ما يكفي لهم أعم من الواحد أو المتعدد.

الحديث السابع : مرسل مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : جربان القميص بالكسر والضم جيبه ، وقال في الصحاح : وجربان القميص أيضا لبنته فارسي معرب.

٣٧١

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الحسين العلوي قال قال أبو الحسنعليه‌السلام من مروءة الرجل أن يكون دوابه سمانا قال وسمعته يقول ثلاثة من المروءة فراهة الدابة وحسن وجه المملوك والفرش السري.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه.

١١ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن بكر ، عن زكريا المؤمن عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اطووا ثيابكم بالليل فإنها إذا كانت منشورة لبسها الشيطان بالليل.

١٢ ـ سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله جبلة الكناني قال استقبلني أبو الحسنعليه‌السلام وقد علقت سمكة في يدي فقال اقذفها إنني لأكره للرجل السري أن يحمل الشيء الدني بنفسه ثم قال إنكم قوم أعداؤكم كثيرة عاداكم الخلق يا معشر الشيعة إنكم قد عاداكم الخلق فتزينوا لهم بما قدرتم عليه.

(باب الخضاب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال دخلت على أبي الحسنعليه‌السلام وقد اختضب بالسواد فقلت أراك قد اختضبت بالسواد فقال :

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

باب الخضاب

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

٣٧٢

إن في الخضاب أجرا والخضاب والتهيئة مما يزيد الله عز وجل في عفة النساء ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن لهن التهيئة قال قلت بلغنا أن الحناء يزيد في الشيب قال أي شيء يزيد في الشيب الشيب يزيد في كل يوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مسكين بن أبي الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فنظر إلى الشيب في لحيته فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نور ثم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة قال فخضب الرجل بالحناء ثم جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما رأى الخضاب قال نور وإسلام فخضب الرجل بالسواد فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نور وإسلام وإيمان ومحبة إلى نسائكم ورهبة في قلوب عدوكم.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى الوراق ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال دخل قوم على أبي جعفرعليه‌السلام فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه فقال إني رجل أحب النساء وأنا أتصنع لهن.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي خالد الزيدي ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل قوم على الحسين بن علي صلوات الله عليهما فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه عن ذلك فمد يده إلى لحيته ثم قال أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن حفص

والتهيئة الزينة وإصلاح الهيئة ، والشيب : بياض الشعر ، والمراد إما نفي ما زعمه السائل من زيادة الشيب بسبب الخضاب ، أو نفي ما يحترز منه بسبب الشيب وهو الكبر والشيخوخة ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : حسن.

٣٧٣

الأعور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خضاب اللحية والرأس أمن السنة فقال نعم قلت إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يختضب فقال إنما منعه قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن هذه ستخضب من هذه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال في الخضاب ثلاث خصال مهيبة في الحرب ومحبة إلى النساء ويزيد في الباه.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خضاب الشعر فقال قد خضب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والحسين بن علي وأبو جعفرعليه‌السلام بالكتم.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خضب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يمنع علياعليه‌السلام إلا قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تختضب هذه من هذه وقد خضب الحسين وأبو جعفرعليه‌السلام .

٩ ـ أبو العباس محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي شيبة الأسدي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خضاب الشعر فقال خضب الحسين وأبو جعفر صلوات الله عليهما بالحناء والكتم.

قولهعليه‌السلام : « إن هذه » أي لحيته المباركة « ستخضب من هذه » أي من دم الرأس ، أي من الضربة الواقعة عليها ، وفي بعض الروايات أنهعليه‌السلام اعتذر حين ما سئل عن ذلك بأني في عزاء من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا تنافي بينهما.

الحديث السادس : حسن أو موثق.

الحديث السابع : حسن.

وقال في الصحاح الكتم بالتحريك : نبت يخلط بالوسمة ويختضب به. وقال في النهاية : هي الوسمة ، وقال أبو عبيد : الكتم مشددة التاء ، والمشهور التخفيف.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : مجهول.

٣٧٤

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يختضب بالحناء خضابا قانيا.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إياك ونصول الخضاب فإن ذلك بؤس.

١٢ ـ علي بن محمد بن بندار ومحمد بن الحسن ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن أبيه رفعه قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله إن فيه أربع عشرة خصلة يطرد الريح من الأذنين ويجلو الغشاء عن البصر ويلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب بالغشيان ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ به الكافر وهو زينة وهو طيب وبراءة في قبره ويستحيي منه منكر ونكير.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في الصحاح : أحمر فإن : أي شديد الحمرة ، وقال : في النهاية : « وحتى قنا لونها » أي أحمر يقال : قنا يقنو قنوا وهو أحمر فإن.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

وقال في الصحاح : نصل الشعر ينصل نصولا : زال عنه الخضاب.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

وقال في الصحاح : النكهة : ريح الفم ، وفي بعض النسخ الغثيان بالثاء المثلثة : وهو خبث النفس ، وفي بعضها الغشيان بالشين ، وهو الغشي من غلبة المرة ، وفي بعض نسخ الفقيه « بالصنان » وهو نتن الإبط ، وفي بعضها « بالضنى » وهو الضعف.

٣٧٥

(باب)

(السواد والوسمة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال كنت مع أبي علقمة والحارث بن المغيرة وأبي حسان عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلقمة مختضب بالحناء والحارث مختضب بالوسمة وأبو حسان لا يختضب فقال كل رجل منهم ما ترى في هذا رحمك الله وأشار إلى لحيته فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما أحسنه قالوا كان أبو جعفرعليه‌السلام مختضبا بالوسمة قال نعم ذلك حين تزوج الثقفية أخذته جواريها فخضبنه.

٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوسمة فقال لا بأس بها للشيخ الكبير.

٣ ـ ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يمضغ علكا فقال يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدها قال وكانت استرخت فشدها بالذهب.

باب السواد والوسمة

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل على أن الوسمة يضعف الأسنان ، فما ورد من أن الخضاب يشد اللثة فمخصوص بالحناء ، أو بالأمزجة البلغمية كما هو المجرب فيهما ، ويدل على جواز تشبيك الأسنان بالذهب.

قال في المدارك : الأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل والصفاح في قائم السيف وربط الأسنان بالذهب ، واتخاذ الأنف منه.

٣٧٦

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام نقضت أضراسي الوسمة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قتل الحسين صلوات الله عليه وهو مختضب بالوسمة.

٦ ـ عنه ، عن أبيه ، عن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخضاب بالوسمة فقال لا بأس قد قتل الحسينعليه‌السلام وهو مختضب بالوسمة.

٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الخضاب بالسواد أنس للنساء ومهابة للعدو.

(باب)

(الخضاب بالحناء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحناء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام الحناء يشعل الشيب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام مخضوبا بالحناء.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

باب الخضاب بالحناء

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

٣٧٧

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن حريز ، عن مولى لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال سمعت علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اختضبوا بالحناء فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ويطيب الريح ويسكن الزوجة.

٥ ـ عنه ، عن عبدوس بن إبراهيم البغدادي رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحناء يذهب بالسهك ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة ويحسن الولد.

٦ ـ عنه ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن لي فتاة قد ارتفعت علتها فقال اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض سيعود إليها قال ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض.

(باب)

(جز الشعر وحلقه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال ثلاث من عرفهن لم يدعهن جز الشعر وتشمير الثياب ونكاح الإماء.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مجهول مرفوع.

وقال في القاموس : السهك محركة : ريح كريهة ممن عرق.

الحديث السادس : مجهول.

باب جز الشعر وحلقه

الحديث الأول : صحيح.

والمراد بالنكاح الجماع.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

٣٧٨

بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لي استأصل شعرك يقل درنه ودوابه ووسخه وتغلظ رقبتك ويجلو بصرك وفي رواية أخرى ويستريح بدنك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة فقال كان أبو الحسنعليه‌السلام إذا قضى مناسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية فحلق.

٤ ـ علي بن محمد رفعه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يقولون إن حلق الرأس مثلة فقال عمرة لنا ومثلة لأعدائنا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال حجمني الحجام فحلق من موضع النقرة فرآني أبو الحسنعليه‌السلام فقال أي شيء هذا اذهب فاحلق رأسك قال فذهبت وحلقت رأسي.

قولهعليه‌السلام : « استأصل شعرك » أي شعر رأسك.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مرفوع.

قولهعليه‌السلام : « عمرة لنا » أي عبادة من قولهم عمر ربه أي عبده ، أو زينة من العمارة مجازا ، ويؤيده ما روي أنه مثلة لأعدائكم وجمال لكم.

وفي القاموس العمار : القوي الإيمان ، الثابت في أمره والطيب الثناء والطيب الروائح والرجل يجمع أهل بيته وأصحابه على أدب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . انتهى.

وفي بعض النسخ عزة وهو أظهر وأما كونه مثلة وشينا لأعدائهم ، فلعدم تمسكهم بما هو الأهم من ذلك من أصول الدين ، ومتابعة أئمة المسلمين ، وذكر الصدوق أن المراد بهم الخوارج ، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال في وصفهم : « علامتهم التسبيد وترك التدهن ».

الحديث الخامس : مجهول.

ويدل على كراهة حلق بعض الرأس.

٣٧٩

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في إطالة الشعر فقال كان أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله مشعرين يعني الطم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إني لأحلق كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت جعلت فداك ربما كثر الشعر في قفاي فيغمني غما شديدا فقال لي يا إسحاق أما علمت أن حلق القفا يذهب بالغم.

الحديث السادس : صحيح.

قوله : « يعني الطم » قال في النهاية : طم شعره : أي جزه ، واستأصله ولعله من بعض الرواة ، وحمل بناء الأفعال على معنى الإزالة ، كقولهم أعجمته ، أي أزلت عجمته أو على أنه مأخوذ من قولهم أشعر الجنين إذا نبت عليه الشعر كناية عن قلة شعورهم ، إن لم يكن التفسير مأخوذا من الإمامعليه‌السلام فلا يخفى بعده ، وعدم الحاجة إليه ، وقال في النهاية : الأشعر : لم يحلق شعره ، ولم يرجله ، ومنه الحديث « فدخل رجل أشعر » أي كثير الشعر ، وقيل : طويله.

الحديث السابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ما بين الطلية » بأن يكون الطلية في كل خمسة عشر يوما أو يكون في كل أسبوع في وسطه ، والأخير أظهر لفظا والأول معنى.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519