مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44795 / تحميل: 3579
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٩ - باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلّال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير

[ ٢٤٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال: كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلٌّ قليل له أو كثير، فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

__________________________

الباب ٢٩

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٥، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٨.

١٤١

[ ٢٤٣١٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله، وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال: هو مؤتمن.

[ ٢٤٣٢٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣٢١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمن ذكره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

[ ٢٤٣٢٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

__________________________

٣ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٨.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٦، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧١، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب اللقطة.

١٤٢

السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال: أغرمه، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٢) مستطرفات السرائر: ٦٣ / ٤٣.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٧، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٢.

٨ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٧.

(٤) في التهذيبين: إسماعيل عن أبي الصباح.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٠، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٥.

١٤٣

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه، إلاّ أنّه قال: عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال: غرّمه بما جنت يده(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٥ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال: لا يصلح إلاّ أن يضمنوا.

قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.

[ ٢٤٣٢٦ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل استأجر رجلاً يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٧ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨٠.

٩ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١٠، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٨، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٣.

١٠ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٩.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٤.

١١ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

١٤٤

المرادي -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف(١) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.

وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، يحتاط به على أموال الناس.

وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.

[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال: نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ - وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال: ليس يضمنان.

قال الشيخ: يعني: إذا كانا مأمونين، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.

__________________________

(١) في الفقيه: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٥.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦١، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٩.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٦.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٧.

١٤٥

[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال(١) : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء.

[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده، وإن اتّهمته أحلفته.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن رباط مثله(٢) .

[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

__________________________

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: إذا طابت نفسه بذلك.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٦.

١٧ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٧.

(٢) الاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨١.

١٨ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧٢٠.

١٤٦

[ ٢٤٣٣٥ ] ١٩ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٦ ] ٢٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا.

وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يتفضّل عليهم.

[ ٢٤٣٣٧ ] ٢١ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن علي بن محمّد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمّد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله (١) ، عن مولانا صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمام( عليه‌السلام ) : هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه الحديث.

[ ٢٤٣٣٨ ] ٢٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.

__________________________

١٩ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٤.

٢٠ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٦.

٢١ - إكمال الدين: ٤٥٤ / ٢١.

(١) لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روىٰ عنه هنا بخمس وسائط « منه قده ».

٢٢ - المقنع: ١٣٠.

١٤٧

[ ٢٤٣٣٩ ] ٢٣ - وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يتفضّل على القصار والصائغ إذا كان مأموناً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الديات(٢) .

٣٠ - باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان

[ ٢٤٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً(٣) . وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال: إن شاء أخذ الزيت، وقال: إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلاّ ببينة عادلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

__________________________

٢٣ - المقنع: ١٣٠.

(١) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ١٢ ٢٤ من أبواب موجبات الضمان.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٣٠

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١ والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٥٠.

(٣) في نسخة: إبل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٤.

١٤٨

[ ٢٤٣٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنّه ربّما زاد، قال: تعلم أنّه زاد شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق كالذي قبله(٢) .

[ ٢٤٣٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(٣) . قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الملاّح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ؟ قال: إن كان مأموناً فلا تضمّنه.

[ ٢٤٣٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الأجير المشارك(٤) هو ضامن إلاّ من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٧.

(٣) في نسخة: خالد بن الحجال ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٧.

(٤) يأتي تفسير المشارك في حديث. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٥.

١٤٩

[ ٢٤٣٤٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاّح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال: جائز، قلت: إنّه ربما زاد الطعام، قال: فقال: يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أتتّهمه ؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأموناً فليس عليه

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٤، وأورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٩.

٦ - الكافي: ٥: ٢٤٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١١.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٦.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٦، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد(٢) ، عن عثمان بن زياد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: إنّ حمالاً لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع، قال: ضمّنه وخذ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه، إلاّ أنّه قال: إن جمّالاً كان مكارينا(٣) .

[ ٢٤٣٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه(٤) .

[ ٢٤٣٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح(٥) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن.

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٤.

٨ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٩.

(٢) في نسخة: سعد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧١.

(٤) أورد الشيخ هذه الأحاديث في هذا المقام. فتأمل « منه قده ».

١٠ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٢.

(٥) في المصدر: الحسين بن صالح.

١٥١

[ ٢٤٣٥٠ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٤٣٥١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه ؟ قال: فقال لي: أمين هو ؟ قلت: نعم، قال: فلا يأخذ منه شيئاً.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن محمّد بن سنان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٥٢ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّه اُتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه، وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك ؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.

__________________________

١١ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب موجبات الضمان.

(١) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٦.

(٣) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى.

١٥٢

[ ٢٤٣٥٣ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلاً، قال: الغرم على مولاه.

[ ٢٤٣٥٤ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) - رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب( عليه‌السلام ) من مال الآمر.

[ ٢٤٣٥٥ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حمّال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء، وإلا ضمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠، وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك.

١٦ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٢٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٣

٣١ - باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة

[ ٢٤٣٥٦ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الطيّار(١) قال: دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه، فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت، قلت: بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك، فحوّلت متاعي فيه، وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل عليّ منه الروح دعه، فقلت: لا، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، فقالت: اُقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فسألته عن ذلك ؟ فقال: تحوّل منه، فإنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الخلوة بالأجنبية(٢) .

__________________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٥٩ / ٧٠٠.

(١) في نسخة: محمد بن الطيّان ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٥٤

٣٢ - باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع

[ ٢٤٣٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة(٢) ؟ فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله(٣) .

[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن

__________________________

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠٠، وأورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العارية.

٢ - الكافي: ٥: ٢٨٩ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: [ عن رجل ].

(٢) نفقت الدابة: من باب قعد، تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت: ( مجمع البحرين - نفق - ٥: ٢٤١ ).

(٣) التهذيب ٧: ٢١٤ / ٩٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

١٥٥

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً.

[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا(١) ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله(٣) .

٣٣ - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه

[ ٢٤٣٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك(٤) ، ولم

__________________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٥.

(١) تقدم في البابين ١٦، ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠، وفي الأبواب ٧١، ٨٠، ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) في الفقيه: وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ).

١٥٦

يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس( قيمة عدل) (١) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، إلاّ أنّه قال: فيعطيه الغارس، وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقيّة الحديث مثله(٣) .

[ ٢٤٣٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك ؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٢٤٣٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب بن شيرة، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن واقد، عن عبد العزيز بن محمّد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ.

__________________________

(١) ليس في نسخة من الفقيه. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٤.

(٣) الكافي: ٥: ٢٩٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٦ / ١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٩، واورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٣ من أبواب الغصب.

١٥٧

ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٤ - باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤٣٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمّن حدثه، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام، وربما انقطع، قال: فقال لي: اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٥) ،

__________________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب الغصب.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٠٧ / ٩١١.

(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيىٰ.

(٤) في نسخة: درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٨

وخصوصاً عليه(١) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة(٢) .

٣٥ - باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز

[ ٢٤٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز، فقال: له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤٣٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز، فقال: تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى، والإِثنان للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.

__________________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب المزارعة.

(٢) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب المزارعة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٣.

(٣) المقنع: ١٣٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٣ / ٢٢.

١٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

ورواه في( النهاية) عن أبي شعيب المحاملي (٢) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٤.

(٢) النهاية: ٣٤٨ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

(باب)

(اتخاذ الشعر والفرق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحسين ، عن أبي العباس البقباق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له وفرة أيفرقها أو يدعها فقال يفرقها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن أيوب بن هارون ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يفرق شعره قال لا إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت إنهم يروون أن الفرق من السنة قال من السنة قلت يزعمون أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرق قال ما فرق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا كان الأنبياءعليهم‌السلام تمسك الشعر.

باب اتخاذ الشعر والفرق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الوفرة : شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ما فرق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله » أي في غالب الأوقات لما سيأتي.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٨١

٥ ـ محمد بن يح ي ى ، عن أحم د بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الفرق من السنة قال لا قلت فهل فرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال نعم قلت كيف فرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وليس من السنة قال من أصابه ما أصاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يفرق كما فرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد أصاب سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وإلا فلا قلت له كيف ذلك قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين صد عن البيت وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبره الله بها في كتابه إذ يقول : «لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ » فعلم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن الله سيفي له بما أراه فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه في الحرم حيث وعده الله عز وجل فلما حلقه لم يعد في توفير الشعر ولا كان ذلك من قبله صلي الله عليه واله.

(باب)

(اللحية والشارب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى ، عن سدير الصيرفي قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يأخذ عارضيه ويبطن لحيته.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعلي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الخامس : موثق أو ضعيف.

باب اللحية والشارب

الحديث الأول : مجهول.

وقال في النهاية : في حديث النخعي « كان يبطن لحيته » أي يأخذ الشعر من تحت الذقن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٨٢

قال ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قدر اللحية قال تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل.

٤ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام قد خفف لحيته.

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر صلوات الله عليه والحجام يأخذ من لحيته فقال دورها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن قص الشارب أمن السنة قال نعم.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرنا الأخذ من الشارب فقال نشرة وهو من السنة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : في حديث عمر بن عبد العزيز « يقص الشارب حتى يبدو الإطار » يعني حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : ضعيف.

٣٨٣

أسباط ، عن عبد الله بن عثمان أنه رأى أبا عبد اللهعليه‌السلام أحفى شاربه حتى ألصقه بالعسيب.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما زاد على القبضة ففي النار يعني اللحية.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مر بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل طويل اللحية فقال ما كان على هذا لو هيأ من لحيته فبلغ ذلك الرجل فهيأ لحيته بين اللحيتين ثم دخل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما رآه قال هكذا فافعلوا.

(باب)

(أخذ الشعر من الأنف)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن حمزة الأشعري رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أخذ الشعر من الأنف يحسن الوجه.

وقال في الصحاح : عسيب الذنب : منبته من الجلد والعظم.

الحديث العاشر : مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

باب أخذ الشعر من الأنف

الحديث الأول : مرفوع.

٣٨٤

(باب التمشط)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام الثوب النقي يكبت العدو والدهن يذهب بالبؤس والمشط للرأس يذهب بالوباء قال قلت وما الوباء قال الحمى والمشط للحية يشد الأضراس.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمار النوفلي ، عن أبيه قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول المشط يذهب بالوباء وكان لأبي عبد اللهعليه‌السلام مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن الحسن بن عاصم ، عن أبيه قال دخلت على أبي إبراهيمعليه‌السلام وفي يده مشط عاج يتمشط به فقلت له جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج قال ولم فقد كان لأبي عليه السلام منها مشط أو مشطان ثم قال تمشطوا بالعاج فإن العاج يذهب بالوباء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يتمشط بمشط عاج واشتريته له.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سليمان قال :

باب التمشط

الحديث الأول : مجهول. والبؤس الفقر وسوء الحال.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « بالوباء » قال في الذكرى : بالموحدة تحت والهمزة ، وروى البرقي بالنون والقصر وهو الضعف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٣٨٥

سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن العاج فقال لا بأس به وإن لي منه لمشطا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن نضر بن إسحاق ، عن عنبسة بن سعيد رفع الحديث إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كثرة تسريح الرأس تذهب بالوباء وتجلب الرزق وتزيد في الجماع.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » قال من ذلك التمشط عند كل صلاة.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن نوح بن شعيب ، عن ابن مياح ، عن يونس عمن أخبره ، عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال إذا سرحت رأسك ولحيتك فأمر المشط على صدرك فإنه يذهب بالهم والوباء.

٩ ـ عنه ، عن أبيه قال كثرة التمشط تقلل البلغم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عطية ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها قال لا بأس بها.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : مرسل.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

٣٨٦

(باب)

(قص الأظفار)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ويدر الرزق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى وإن لم تحتج فحكها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن سليمان ، عن عمه عبد الله بن هلال قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام خذ من شاربك وأظفارك في كل جمعة فإن لم يكن فيها شيء فحكها لا يصيبك جنون ولا جذام ولا برص.

٤ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقليم الأظفار وأخذ الشارب في كل جمعة أمان من البرص والجنون.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من السنة تقليم الأظفار.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إنما قص الأظفار لأنها مقيل الشيطان.

باب قص الأظفار

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « مقيل الشيطان » أي محل قيلولته.

٣٨٧

ومنه يكون النسيان.

٧ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أستر وأخفى ما يسلط الشيطان من ابن آدم أن صار أن يسكن تحت الأظافير.

٨ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي الحناط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ما ثواب من أخذ من شاربه وقلم أظفاره في كل جمعة قال لا يزال مطهرا إلى الجمعة الأخرى.

٩ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن أبي حفص الجرجاني ، عن أبي الخضيب الربيع بن بكر الأزدي ، عن عبد الرحيم القصير قال قال أبو جعفرعليه‌السلام من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذ بسم الله وبالله وعلى سنة محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمة ولا يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن طلحة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام تقليم الأظفار وقص الشارب وغسل الرأس بالخطمي كل جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

قولهعليه‌السلام : « ومنه » أي من ترك القص أو من قيلولة الشيطان.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « مطهرا » أي من الأدناس الصورية والمعنوية.

الحديث التاسع : مجهول.

وقال في القاموس : قلم الظفر وقلمه : قطعه ، والقلامة ما سقط منه ، وقال : جز الشعر : قطعه ، و الجزاز والجزازة بضمهما : ما جز منه انتهى.

ولعل التخلف في بعض الموارد للإخلال بالشرائط كالإخلاص والتقوى وغيرهما ، أو للإتيان بما يبطلها من المعاصي.

الحديث العاشر : مجهول.

٣٨٨

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال قال رجل لعبد الله بن الحسن علمني شيئا في الرزق فقال الزم مصلاك إذا صليت الفجر إلى طلوع الشمس فإنه أنجع في طلب الرزق من الضرب في الأرض فأخبرت بذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال ألا أعلمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك قال قلت بلى قال خذ من شاربك وأظفارك كل جمعة.

١٢ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال أتيت عبد الله بن الحسن فقلت علمني دعاء في الرزق فقال قل اللهم تول أمري ولا تول أمري غيرك فعرضته على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال ألا أدلك على ما هو أنفع من هذا في الرزق تقص أظافيرك وشاربك في كل جمعة ولو بحكها.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن أسباط ، عن خلف قال رآني أبو الحسنعليه‌السلام بخراسان وأنا أشتكي عيني فقال ألا أدلك على شيء إن فعلته لم تشتك عينك فقلت بلى فقال خذ من أظفارك في كل خميس قال ففعلت فما اشتكيت عيني إلى يوم أخبرتك.

١٤ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه وعمه جميعا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من أدمن أخذ أظفاره كل خميس لم ترمد عينه.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الحادي عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « فإنه أنجع » قال في القاموس : نجع الوعظ والخطاب فيه : دخل فأثر كأنجع ، والنجعة بالضم : طلب الكلاء في موضعه ، وفي بعض النسخ أنجح من النجح وهو الظفر بالمطلوب.

الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

الحديث الخامس عشر : [ في السند سقط ظاهرا والحديث ضعيف على المشهور ].

٣٨٩

للرجال قصوا أظافيركم وللنساء اتركن فإنه أزين لكن.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه في قص الأظفار تبدأ بخنصر الأيسر ثم تختم باليمين.

١٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال احتبس الوحي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل له احتبس الوحي عنك فقال صلي الله عليه واله وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنقون رواجبكم.

(باب)

(جز الشيب ونتفه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بجز الشمط ونتفه وجزه أحب إلي من نتفه.

٢ ـ عنه ، عن ابن فضال عمن ذكره ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا بأس بجز الشمط ونتفه من اللحية.

الحديث السادس عشر : موقوف.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « لا تنقون رواجبكم » هي ما بين عقد الأصابع ، وقال في القاموس : الرواجب مفاصل أصول الأصابع أو بواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات ، أو المفاصل التي تلي الأنامل.

باب جز الشيب ونتفه

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مرسل.

وقال في القاموس : الشمط محركة بياض الرأس يخالط سواده.

٣٩٠

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان لا يرى بجز الشيب بأسا ويكره نتفه.

٤ ـ وبهذا الإسناد قالعليه‌السلام أول من شاب إبراهيمعليه‌السلام فقال يا رب ما هذا فقال نور وتوقير قال رب زدني منه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الناس لا يشيبون فأبصر إبراهيمعليه‌السلام شيبا في لحيته فقال يا رب ما هذا فقال هذا وقار فقال يا رب زدني وقارا.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان الجعفري ، عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام قال الشيب في مقدم الرأس يمن وفي العارضين سخاء وفي الذوائب شجاعة وفي القفا شؤم.

(باب)

(دفن الشعر والظفر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « في مقدم الرأس » يحتمل أن يكون المراد ابتداء حدوثه ، قولهعليه‌السلام « وفي القفا شؤم » يدل على نحوسة صاحبه أو على أنه يصيبه بلاء والأخير أظهر.

باب دفن الشعر والظفر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٣٩١

عن أبي كهمس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَأَمْواتاً »(١) قال دفن الشعر والظفر.

(باب الكحل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يكتحل بالإثمد إذا أوى إلى فراشه وترا وترا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال أراني أبو الحسنعليه‌السلام ميلا من حديد ومكحلة من عظام فقال هذا كان لأبي الحسن فاكتحل به فاكتحلت.

قوله تعالى : «كِفاتاً » قال في مجمع البيان(٢) أي تكفتهم «أَحْياءً » على ظهرها في دورهم ومنازلهم وتكفتهم «أَمْواتاً » في بطنها أي تحوزهم وتضمهم.

قولهعليه‌السلام : « دفن الشعر والظفر » يمكن أن يكون ما ذكرهعليه‌السلام تفسيرا لكل من قوله «أَحْياءً » وقوله «أَمْواتاً » ولعل الأخير أظهر ، ولا ينافي التفسير المشهور إذ المراد أنه يشمل هذا أيضا لورود ما هو المشهور في أخبارنا أيضا.

قال علي بن إبراهيم في تفسيره : الكفات المساكن ، وقال : نظر أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجوعه من صفين إلى المقابر ، فقال : « هذه كفات الأموات » أي مساكنها ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال : هذه كفات الأحياء ، ثم تلا هذه الآية.

وروى الصدوق في معاني الأخبار نحوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

باب الكحل

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

__________________

(١) سورة مرسلات الآية ٢٥.

(٢) المجمع ج ٩ ص ٤١٧.

٣٩٢

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكحل بالليل ينفع العين وهو بالنهار زينة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبيه وعمه قالا قال أبو جعفرعليه‌السلام الاكتحال بالإثمد يطيب النكهة ويشد أشفار العين.

٥ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكحل يعذب الفم.

٦ ـ عنه ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكحل ينبت الشعر ويحد البصر ويعين على طول السجود.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر ويذهب بالدمعة.

٨ ـ ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال الكحل يزيد في المباضعة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن المبارك ، عن الحسين بن الحسن بن عاصم ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من نام على إثمد غير ممسك أمن من الماء الأسود أبدا ما دام ينام عليه.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال في القاموس : الإثمد بالكسر : حجر الكحل.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : مرسل. ولعل المراد بالشعر الأشفار.

الحديث السابع : مرسل.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : مجهول.

وقال في القاموس : المسك بالكسر : طيب معروف ، ودواء ممسك ، خلط به

٣٩٣

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكحل ينبت الشعر ويجفف الدمعة وو يعذب الريق ويجلو البصر.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا بأس.

١٢ ـ عنه ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى وثلاثا في اليسرى.

(باب السواك)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : قال

ومسكه تمسيكا طيبه به.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : موثق.

قولهعليه‌السلام : « ومن فعل » أي الاكتحال وترا.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

ويدل على أن المراد بقولهم وترا كون عدد ما يكتحل في العينين معا وترا لكن تكرير وترا كما مر في الخبر ينافي ذلك ، ويمكن القول بالتخيير ، ويمكن حمل كون كل عين وترا على التقية ، إذ أكثرهم رووا أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكتحل في كل عين ثلاثا قال الشهيد (ره) في الذكرى : يستحب الاكتحال بالإثمد عند النوم ، وترا تأسيا بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الصادق أنه أربع في اليمنى ، وثلاث في اليسرى. انتهى.

باب السواك

الحديث الأول : حسن أو موثق.

٣٩٤

أبو عبد اللهعليه‌السلام من أخلاق الأنبياءعليهم‌السلام السواك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السواك من سنن المرسلين.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما زال جبرئيلعليه‌السلام يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد وأحفي.

٤ ـ وبهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب.

٥ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن بحر ، عن مهزم الأسدي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في السواك عشرة خصال مطهرة للفم ومرضاة للرب ومفرحة للملائكة وهو من السنة ويشد اللثة ويجلو البصر ويذهب بالبلغم ويذهب بالحفر.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن ابن سنان

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني » أي يذهب بأسناني و الدرد : سقوط الأسنان ، وقال : فيه « لزمت السواك حتى كدت أحفي فمي » أي أستقصي على أسناني فأذهبها بالتسوك.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : الحفر بالتحريك سلاق في أصول الأسنان أو صفرة تعلوها ويسكن.

الحديث السادس : ضعيف.

٣٩٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في السواك اثنتا عشرة خصلة هو من السنة ومطهرة للفم ومجلاة للبصر ويرضي الرب ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويبيض الأسنان ويضاعف الحسنات ويذهب بالحفر ويشد اللثة ويشهي الطعام وتفرح به الملائكة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السواك يذهب بالدمعة ويجلو البصر.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصاني جبرئيلعليه‌السلام بالسواك حتى خفت على أسناني.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن المرزبان بن النعمان رفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما لي أراكم قلحا ما لكم لا تستاكون.

١٠ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنين صلوات الله عليه عليك بالسواك لكل صلاة.

(باب الحمام)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه أو غيره ، عن محمد بن أسلم

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : مجهول.

وقال في القاموس : القلح محركة : صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها.

الحديث العاشر : ضعيف.

باب الحمام

الحديث الأول : ضعيف.

٣٩٦

الجبلي رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه نعم البيت الحمام يذكر النار ويذهب بالدرن وقال عمر بئس البيت الحمام يبدي العورة ويهتك الستر قال ونسب الناس قول أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى عمر وقول عمر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢ ـ عنه ، عن علي بن الحكم وعلي بن حسان ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم وإدمانه في كل يوم يذيب شحم الكليتين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يدخل الحمام إلا بمئزر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن سليمان الجعفري قال مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا صلوات الله عليه فقال أيسرك أن يعود إليك لحمك قلت بلى قال الزم الحمام غبا فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فإن إدمانه يورث السل.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شيء يطفأ به عنك وهج المعدة وهو أقوى للبدن ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام.

٦ ـ علي بن الحكم ، عن رفاعة بن موسى عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئا فأكله قال قلت له إن الناس عندنا يقولون إنه على الريق أجود ما يكون قال لا بل يؤكل شيء قبله يطفئ المرارة ويسكن حرارة.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في القاموس : طفئت النار كسمع طفوء : ذهب لهبها.

الحديث السادس : مرسل.

٣٩٧

الجوف.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن حمزة بن عبد الله ، عن ربعي ، عن عبيد الله الدابقي قال دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام فقلت يا شيخ لمن هذا الحمام فقال لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسينعليه‌السلام فقلت كان يدخله قال نعم فقلت كيف كان يصنع قال كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلف على طرف إحليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه فقلت له يوما من الأيام الذي تكره أن أراه قد رأيته فقال كلا إن النورة سترة.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع جميعا ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممن القوم فقلنا من أهل العراق فقال وأي العراق قلنا كوفيون فقال مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار ثم قال ما يمنعكم من الأزر فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام قال فبعث إلى أبي كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ويدل على أن عورة الرجل سوأتاه لا غير ، وعلى أن الواجب ستر اللون لا الحجم ، ويمكن أن يكون ما رآه غير السوأتين مما يقرب منهما ، ولعله أظهر وأصوب وأنسب بسيرتهمعليهم‌السلام ، مع أن الراوي غير معلوم الحال ، ولعل المصنف لو لم يورد مثل هذا الخبر كان أولى.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

وقال في مجمع البحار : مرحبا أي لقيت رحبا وسعة ، ويقال : مرحبا وأهلا أي صادفت رحبا وأهلا تستأنس بهم.

وقال في القاموس : الشعار : ما يلي الجسد من الثياب ، و الدثار : بالكسر ما فوق الشعار من الثياب انتهى ، والغرض بيان غاية الاختصاص والمحرمية للإسرار وقال أيضا ، الكرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض معرب ، فارسيته بالفتح ،

٣٩٨

فيها فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي فقال يا كهل ما يمنعك من الخضاب فقال له جدي أدركت من هو خير مني ومنك لا يختضب قال فغضب لذلك حتى عرفنا غضبه في الحمام قال ومن ذلك الذي هو خير مني فقال أدركت علي بن أبي طالبعليه‌السلام وهو لا يختضب قال فنكس رأسه وتصاب عرقا فقال صدقت وبررت ثم قال يا كهل إن تختضب فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد خضب وهو خير من عليعليه‌السلام وإن تترك فلك بعلي سنة قال فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسينعليه‌السلام ومعه ابنه محمد بن عليعليه‌السلام .

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال دخلت مع أبي بصير الحمام فنظرت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قد اطلى واطلى إبطيه بالنورة قال فخبرت أبا بصير فقال أرشدني إليه لأسأله عنه فقلت قد رأيته أنا فقال :

وقال : الصمد : القصد. قوله : « وتصاب عرقا » إما لاستحياء أنه استبعد أولا عن كونه خيرا منه أو لذكره علياعليه‌السلام ، والسبب الذي من أجله لم يختضب كما مر قولهعليه‌السلام : « بعلي سنة » أي طريقة موافقة ، وفي الفقيه « أسوة » أي قدوة ، وهو أظهر وقال الصدوق في الفقيه بعد ذكر هذا الخبر : في هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمام دون من ليس بإمام ، وذلك لأن الإمام معصوم ، في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام ولا غيره ، وقال العلامة (ره) في المنتهى : في هذا الحديث فوائد أحدها الأمر بالمعروف برفق ، الثانية : تحريم النظر إلى عورة المؤمن ، الثالثة : الأمر بالخضاب ، الرابعة : جواز دخول الرجل وابنه الحمام ، الخامسة : الدلالة على متابعة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في أفعاله وكذا الأئمةعليهم‌السلام انتهى.

أقول : لعل النهي عن إدخال الرجل ولده الحمام مختص. بما إذا كان أحدهما أو كلاهما بغير مئزر ، وأما ما ذكره الصدوق فيرد عليه أنهعليه‌السلام قرر دخول سدير وأباه وجده الحمام ، ولم يكونوا معصومين إلا أن يقال التقرير على المكروه لا يدل على عدم كونه مكروها.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

٣٩٩

أنت قد رأيته وأنا لم أره أرشدني إليه قال فأرشدته إليه فقال له جعلت فداك أخبرني قائدي أنك قد اطليت وطليت إبطيك بالنورة قال نعم يا أبا محمد إن نتف الإبطين يضعف البصر اطل يا أبا محمد قال فقال اطليت منذ أيام فقال اطل فإنه طهور.

١٠ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل من بني هاشم قال دخلت على جماعة من بني هاشم فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم سلم على أبي الحسنعليه‌السلام فإنه في الصدر قال فسلمت عليه وجلست بين يديه فقلت له قد أحببت أن ألقاك منذ حين لأسألك عن أشياء فقال سل ما بدا لك قلت ما تقول في الحمام قال لا تدخل الحمام إلا بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان الجعفري قال من أراد أن يحمل لحما فليدخل الحمام يوما ويغب يوما ومن أراد أن يضمر وكان كثير اللحم فليدخل الحمام كل يوم.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل له الدقيق بالزيت يلت به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه قال : لا بأس.

الحديث العاشر : مجهول.

ويدل ظاهرا على نجاسة سؤر الناصب كما هو المشهور بين الأصحاب وعلى نجاسة ولد الزنا كما حكي عن المرتضى (ره) ، وأما غسالة الغسل من الزنا فلمرجوحية الغسالة ، وكونه من الزنا علاوة لخبثه وقذارته ، أو لكون الغسل مشتملا على إزالة المني ، وكونه من الزنا علاوة ، ويمكن ابتناؤه على نجاسة عرق الجنب من الحرام ، والوجهان الأولان جاريان في ولد الزنا على المشهور من طهارته إذا أظهر الإسلام.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الحديث الثاني عشر : حسن وآخره مرسل.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519