مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52210 / تحميل: 4020
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

في رؤية الهلال، وتجوز شهادتهنّ فيما لا يحل للرجل النظر إليه، وليس للنساء من سروات الطريق شيء ولهنّ جنبتاه، ولا يجوز لهنّ نزول الغرف ولا تعلّم الكتابة، ويستحبّ لهنّ تعلّم المغزل وسورة النور، ويكره لهنّ(١) سورة يوسف، وإذا ارتدّت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلّا خلّدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدّ، ولكنّها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب إلّا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلّا خبيث(٢) الطعام ولا تكسى إلّا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية على النساء، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى عورة(٣) ، ولا يجوز للمرأه الحايض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذّى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتّى يبرد، وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لانهن يصفن ذلك لازواجهن، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ولا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطاً، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن( تمسّها بالحناء مسّاً) (٤) ، ولا تخضب يديها في حيضها، لأنّه يخاف عليها الشيطان، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يؤمئ برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبّح جهراً(٥) ، ولا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار إلّا أن تكون أمة فانّها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرأة لبس

____________________

(١) في المصدر زيادة: تعلم.

(٢) في المصدر: جشب.

(٣) في المصدر: عورتها.

(٤) في المصدر: تمسحها بالحناء مسحاً.

(٥) « جهرا » ليس في المصدر.

٢٢١

الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلّي فيه، وحرّم ذلك على الرجال، وقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا علي، لا تتختّم بألذّهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فانه لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلّا باذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوّعاً إلّا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلّا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلّا من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلّا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلّا من ضرورة أو في سفر، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل(١) المرأة الرجل في الجراحات حتّى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، فاذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها، الحديث.

[ ٢٥٤٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي (٢) عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكن يمشين في وسط الطريق.

[ ٢٥٤٧٥ ] ٣ - وعن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة( عليها‌السلام ) تطحن وتعجن وتخبز.

____________________

(١) في المصدر: تقابل.

٢ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٣.

(٢) ياتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٥٠).

٣ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٤، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٢٢٢

١٢٤ - باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته

[ ٢٥٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن يونس بن عمّار ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك.

[ ٢٥٤٧٧ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي رواية اخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً.

أقول: هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقيّة لما تقدّم(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٤٧٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس.

أقول: تقدم الوجه في مثله(٣) .

____________________

الباب ١٢٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٤.

٢ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) ياتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٢٢٣

[ ٢٥٤٧٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس.

[ ٢٥٤٨٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن معاوية بن عمّار قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوا من ثلاثين رجلاً إذ دخل أبي فرحبّ به - إلى أن قال - فقال له: هذا ابنك؟ قال: نعم، وهو يزعم ان المدينة يصنعون شيئاً مإلّا يحلّ لهم، قال: وما هو؟ قال: المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الاسود، وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا بني، إمّا تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية:( لا جناح عليهنّ في آبائهنّ ولا أبنائهنّ ) حتّى بلغ( ولا ما ملكت أيمانهنّ ) (١) ثمّ قال: يا بنيّ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق.

أقول: هذا ظاهر في التقية والله أعلم.

[ ٢٥٤٨١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقها.

[ ٢٥٤٨٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمّد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أُمّ علىّ تسأل عن كشف الرأس بين يدي

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٣١ / ١.

٥ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٥.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٣.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٨.

٢٢٤

الخادم، وقالت له: ان شيعتك اختلفوا عليّ، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحلّ، فكتب( عليه‌السلام ) : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه.

[ ٢٥٤٨٣ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين(١) بن علوان، عن جعفر، عن أبيه،( عن عليّ( عليهم‌السلام ) ) (٢) ، انه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيّدته.

[ ٢٥٤٨٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن في( الخلاف) قال: روى أصحابنا في قوله تعالى: ( أو ما ملكت أيمانهنّ ) (٣) أن المراد به الاماء دون العبيد ألذّكران.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٢٥ - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة

[ ٢٥٤٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ام الولد، هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهى تغتسل؟ قال: لا يحلّ ذلك.

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ٥٠.

(١) في المصدر: عليّ بدل ( الحسين ).

(٢) ليس في المصدر.

٩ - الخلاف ٢: ٢٠٤.

(٣) النور ٢٤: ٣١.

(٤) ياتي في الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٥

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ١.

٢٢٥

[ ٢٥٤٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قلت: يكون للرجل الخصيّ يدخل على نسائه فيناولهنّ الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٨٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال، سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن قناع الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن( عليه‌السلام ) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحراراً؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنّع منهم؟ قال: لا.

[ ٢٥٤٨٨ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، مثله إلى قوله: ولا يتقنّعن.

[ ٢٥٤٨٩ ] ٥ - ورواه الصدوق في( عيون الأخبار ): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله: ولا يتقنّعن، وزاد: سألته عن أُمّ الولد، هل لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تتقنّع.

أقول: هذا محمول إمّا على التقيّة لما مرّ(٣) كما قاله الشيخ(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٥، والاستبصار ٣: ٢٥٢ / ٩٠٢.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ٣.

٤ - التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٢ / ٩٠٣.

٥ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٩.

(٣) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٤) التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٦.

٢٢٦

[ ٢٥٤٩٠ ] ٦ - قال: وقد روي في خبر آخر، أنّه سئل عن ذلك؟ فقال: امسك عن هذا ولم يجبه، وهذا يدلّ على التقيّة، انتهى.

وأمّا على صغر البنات أو الخصيان وعدم بلوغهم، وأمّا على عدم التعمّد لما مرّ(١) ، وأمّا على الحاجة والضرورة للخدمة ونحوها، والله اعلم.

[ ٢٥٤٩١ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي ): عن أبيه، عن الحفّار، عن إسماعيل بن علي، عن عليّ بن عليّ(٢) أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين( عليهم‌السلام ) قال: ادخل على أُختي سكينة بنت عليّ خادم فغطّت رأسها منه فقيل لها: انه خادم، فقالت: هو رجل منع من شهوته.

[ ٢٥٤٩٢ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد )، عن عبدالله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمّي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك يحلّ للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه، قال: فلم يجبني فيها.

[ ٢٥٤٩٣ ] ٩ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق) قال: قال:( عليه‌السلام ) : لا تجلس المرأة بين يدي الخصيّ مكشوفة الرأس.

[ ٢٥٤٩٤ ] ١٠ - وقال ابن الجنيد في كتابه( الاحمدي) على ما نقل عنه

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٧.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ١٢٤ من هذه الأبواب.

٧ - امالي الطوسي ١: ٣٧٦.

(٢) في المصدر: رزين وفي نسخة مخطوطة من الأمالي ( على بن على بن رزين ).

٨ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١٠ - كتاب ( الاحمدي ) مفقود.

٢٢٧

علماؤنا: روي عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى( عليهما‌السلام ) كراهة رؤية الخصيان الحرّة من النساء، حرّاً كان أو مملوكاً.

أقول: لعل المراد من الكراهة التحريم، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢٦ - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبيّ خاصة

[ ٢٥٤٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده.

[ ٢٥٤٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسه للصلاة؟ قال: لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله (٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٠٥ وفي الباب ١٠٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ٢.

(٣) علل الشرائع: ٥٦٥ / ٢.

٢٢٨

[ ٢٥٤٩٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم.

[ ٢٥٤٩٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(١) .

١٢٧ - باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي يقبل المرأة

[ ٢٥٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهليّ، - وأظنّني قد حضرته - قال: سألته عن جارية(٢) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبّلها؟ فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد(٣) بن النعمان أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٤) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

٤ - قرب الإِسناد: ١٧٠.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٠ وفي الحديث ٧ و ٩ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ١.

(٢) في نسخة: جويرية - هامش المخطوط -.

(٣) في المصدر: محمّد.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٧.

٢٢٩

[ ٢٥٥٠٠ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها.

[ ٢٥٥٠١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبيّة له فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم، فلمّا دنت منه سأل عن سنّها فقيل: خمس، فنحاها عنه.

[ ٢٥٥٠٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي عن زكريّا المؤمن رفعه، أنّه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين.

[ ٢٥٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا.

[ ٢٥٥٠٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي( عليه‌السلام ) عند محمّد بن إبراهيم والي مكّة وهو زوج فاطمة بنت

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ٣.

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٦.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٦.

٢٣٠

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وكانت لمحمّد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فياخذها ويضمّها إليه، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أمسكها بيديه ممدوتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمّها إليه.

[ ٢٥٥٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن أبان، عن عبد الرحمن بن بحر(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها.

١٢٨ - باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع

[ ٢٥٥٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشرّ سنين.

[ ٢٥٥٠٧ ] ٢ - قال: وروي أنه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٢٩.

(١) في المصدر زيادة: عن زرارة.

الباب ١٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

٢ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

٢٣١

١٢٩ - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبيّ وان كان اعمى

[ ٢٥٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله قال: استأذن ابن أُمّ مكتوم على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فانّكما تريانه.

[ ٢٥٥٠٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فانّها إن فعلت ذلك أحبط الله عزّ وجلّ كلّ عمل عملته، فإن أوطأت فراشه(١) غيره كان حقّاً على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذّبها في قبرها.

[ ٢٥٥١٠ ] ٣ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الاخلاق ): عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان فاطمة قالت له في حديث: خير للنساء أن لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال، فقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فاطمة منّي.

[ ٢٥٥١١ ] ٤ - وعن أُمّ سلمة قالت: كنت عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعنده ميمونة فأقبل ابن أُمّ مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟.

____________________

الباب ١٢٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ٢.

٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(١) في المصدر: فراش.

٣ - مكارم الاخلاق: ٢٣٣.

٤ - مكارم الاخلاق: ٢٣٣.

٢٣٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣٠ - باب انه يجوز للرجل أن يعالج الاجنبيّة وينظر اليها مع الضرورة خاصة وبالعكس، ولا يجوز مع عدمها حتّى من الصبي المميز

[ ٢٥٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت.

[ ٢٥٥١٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الصبي يحجم المرأة؟ قال: إذا كان يحسن يصف فلا.

[ ٢٥٥١٤ ] ٣ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ قال: لا.

[ ٢٥٥١٥ ] ٤ - قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ١.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٦ / ٢٦٨.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٦ / ٢٦٩.

٢٣٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم الجواز اختياراً(١) .

١٣١ - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة

[ ٢٥٥١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم،(٢) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام، فانّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: النساء عيّ وعورة فاستروا عيّهنّ بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.

[ ٢٥٥١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال: لا تسلّم على المرأة.

[ ٢٥٥١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسلم على النساء ويرددن عليه(٣) ، وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسلّم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابّة منهن ويقول: أتخوّف

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار.

الباب ١٣١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابيه.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٥ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ١، ٥: ٥٣٥ / ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب احكام العشرة.

(٣) في المصدر زيادة: السلام.

٢٣٤

أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، ثمّ قال: إنما قال ذلك لغيره وان عبر عن نفسه، وأراد بذلك ايضاً التخوّف من أن يظنّ به ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفر.

[ ٢٥٥١٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه سأله عن النساء، كيف يسلّمن إذا دخلن على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة(٢) .

١٣٢ - باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال

[ ٢٥٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يا أهل العراق، نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، إمّا تستحون؟.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن غياث بن إبراهيم، مثله وزاد: وقال: لعن الله من لا يغار (٣) .

[ ٢٥٥٢١ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي حديث آخر أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٦.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٣٩.

(٢) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب احكام العشرة.

الباب ١٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٦.

(٣) المحاسن: ١١٥ / ١١٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٦.

٢٣٥

قال: إمّا تستحيون ولا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الاسواق ويزاحمن العلوج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣٣ - باب تحريم الدياثة

[ ٢٥٥٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني، والديوث، والمرأة توطئ فراش زوجها.

[ ٢٥٥٢٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حرمت الجنّة على الديوث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣ من أبواب المزارعة وفي الباب ٢٤ وفي الباب ٧٧ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١١٧ وفي الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٧، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب النكاح المحرم، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٩ من الباب ١٦٤ من أبواب احكام العشرة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٧٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٦ من أبواب النكاح المحرم.

٢٣٦

١٣٤ - باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه عند ظهور العيب

[ ٢٥٥٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن بعض أصحابه، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن أحمد بن محمّد العاصميّ، عمّن حدّثه، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في رسالته إلى الحسن( عليه‌السلام ) : اياك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإنّ ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن فان رأيت عيباً فعجّل النكير على الصغير والكبير( بأن تعاتب منهن البريّة) (١) فيعظم الذنب ويهون العتب.

[ ٢٥٥٢٥ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن ): عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:(٢) كان إبراهيم غيورا(٣) ، وجدع الله أنف من لا يغار.

[ ٢٥٥٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن عليّ(٤) ، عن ابن فضّال، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه

____________________

الباب ١٣٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٩.

(١) في المصدر: فإن تعينت منهن الريب.

٢ - المحاسن: ١١٥ / ١١٧.

(٢) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٣) وفيه زيادة: وانا غيور.

٣ - المحاسن: ١١٥ / ١١٦.

(٤) في المصدر زيادة: وغيره.

٢٣٧

السلام ): انّ الله يغار للمؤمن فليغر، ومن لا يغار فانّه منكوس القلب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

١٣٥ - باب عدم جواز الغيرة في الحلال

[ ٢٥٥٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تحدثا شيئاً حتّى أرجع إليكما، فلمّا أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣٦ - باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة إلّا العجائز

[ ٢٥٥٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن خروج النساء في العيدين؟ فقال: لا، إلّا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفّين.

[ ٢٥٥٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٧٧ و ٧٨ و ١٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ٢.

٢٣٨

محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا، إلّا امرأة مسنّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣٧ - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة

[ ٢٥٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(٣) ، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٥٥٣١ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها.

١٣٨ - باب عدم كراهة التزويج في شوال

[ ٢٥٥٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٥ / ١٩٥١.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٤ و ١٦ و ٢٤ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٢ من أبواب الجمعة، والباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد، والحديث ٦ من الباب ١١٧ والحديث ١ من الباب ١٢٣، ويدلّ عليه عموماً في الباب ٢٤ و ١٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٣.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٩.

٢٣٩

مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول، وسئل عن التزويج في شوّال؟ فقال: إنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوّج بعائشة في شوال، وقال: انما كره ذلك في شوال أهل الزمن الاول، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال وذلك انّ الطاعون وقع فيهم ففني الأبكار والمملكات(١) .

[ ٢٥٥٣٣ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في أماليه قال: روي أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) دخل بفاطمة بعد وفاة اختها رقيّة زوجة عثمان( بسبعة عشرّ) (٢) يوماً، وذلك بعد رجوعه من بدر، وذلك لأيّام خلت من شوّال.

[ ٢٥٥٣٤ ] ٣ - وروي لستّ(٣) من ذي الحجّة.

١٣٩ - باب انه يستحبّ لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر وكثرة الصوم

[ ٢٥٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه قال: جاء رجل

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٥.

٢ - امالي الطوسي ١: ٤٢.

(٢) في المصدر: بستة عشر، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤ من أبواب الصوم المندوب.

٣ - امالي الطوسي ١: ٤٢.

(٣) في المصدر: انه دخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجّة.

الباب ١٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٦.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

وفي حديث آخر لعبد الرحمن قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت فقلت له إن الناس يكرهون ذلك قال لا بأس به.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال لا بأس قلت يزعمون أنه إسراف فقال ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت لي بالزيت فأتدلك به إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن صلوات الله عليه في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق قال لا بأس به.

١٥ ـ علي ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق فقال لا بأس إنما الفساد فيما أضر بالبدن وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد إني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت فأتدلك به.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة قال خرج أبو عبد اللهعليه‌السلام من الحمام فتلبس وتعمم فقال لي إذا خرجت من الحمام فتعمم قال فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في شتاء ولا صيف.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

وقال في القاموس : النقي كغني : الحوارى ، وقال : الحوارى : الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق.

الحديث الرابع عشر : حسن كالصحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

الحديث السادس عشر : صحيح.

٤٠١

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم قال لا بأس به.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ألا لا يستلقين أحدكم في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين ولا يدلكن رجليه بالخزف فإنه يورث الجذام.

١٩ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن عبد الله بن مسكان قال كنا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمام فلما خرجنا لقينا أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال لنا من أين أقبلتم فقلنا له من الحمام فقال أنقى الله غسلكم فقلنا له جعلنا فداك وإنا جئنا معه حتى دخل الحمام فجلسنا له حتى خرج فقلنا له أنقى الله غسلك فقال طهركم الله.

٢٠ ـ محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن أبي مريم الأنصاري رفعه قال إن الحسن بن عليعليه‌السلام خرج من الحمام فلقيه إنسان فقال طاب استحمامك فقال يا لكع وما تصنع بالاست هاهنا فقال :

الحديث السابع عشر : حسن.

الحديث الثامن عشر : موثق.

الحديث التاسع عشر : مرفوع.

قولهعليه‌السلام : « أنقى الله غسلكم » بتثليث الغين ، قال في القاموس : غسله يغسله غسلا ويضم وبالفتح مصدر ، وبالضم اسم ، والغسل بالضم ، والغسل والغسلة بكسرهما وكصبور وتنور : الماء يغتسل به.

الحديث العشرون : ضعيف.

وقال في القاموس : اللكع كصرد : اللئيم والأحمق ، ومن لا يتجه لمنطق ولا غيره ، قولهعليه‌السلام : « بالاست » أي لا مناسبة لحروف الطلب هيهنا بعد الخروج من الحمام ، مع استهجان لفظ الاست بمعناه الآخر.

٤٠٢

طاب حميمك فقال أما تعلم أن الحميم العرق قال فطاب حمامك قال وإذا طاب حمامي فأي شيء لي ولكن قل طهر ما طاب منك وطاب ما طهر منك.

٢١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسي ، عن بشير النبال قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الحمام فقال تريد الحمام فقلت نعم قال فأمر بإسخان الحمام ثم دخل فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ثم قال اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل.

٢٢ ـ سهل رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته.

٢٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن يوسف بن السخت رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين ولا تسرح في الحمام فإنه يرقق الشعر ولا تغسل رأسك بالطين فإنه يذهب بالغيرة ولا تتدلك بالخزف فإنه يورث البرص ولا تمسح وجهك بالإزار فإنه يذهب بماء الوجه.

٢٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تغسلوا رءوسكم بطين مصر فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.

وقال في الصحاح : الحميم الماء الحار ، والحميم العرق ، وقد استحم أي عرق.

قولهعليه‌السلام : « طهر » أي طهر الله عن المعاصي « ما طاب منك » أي نفسك وقلبك ، « وطيب » عن العلل والأمراض أو عن المعاصي « ما طهر منك » بالغسل.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف.

الحديث الرابع والعشرون : حسن أو موثق.

٤٠٣

٢٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال العورة عورتان القبل والدبر فأما الدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.

وقال في رواية أخرى وأما الدبر فقد سترته الأليتان وأما القبل فاستره بيدك.

٢٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار.

٢٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس فقال كان أبي يكره ذلك من كل أحد.

٢٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يدخل حليلته الحمام.

الحديث الخامس والعشرون : مرسل.

الحديث السادس والعشرون : حسن.

ويظهر من المؤلف وابن بابويه رحمهما الله القول بمدلول الخبر ، ويظهر من الشهيد وجماعة عدم الخلاف في التحريم مطلقا.

الحديث السابع والعشرون : موثق كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « كان أبي يكره » حمل على الحرمة ، إلا أن يكون المراد أنه قد يرى أحيانا.

الحديث الثامن والعشرون : حسن.

وحمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارة أو على ما إذا بعثه إلى الحمامات للتنزه والتفرج ، أو على ما إذا كانت الرجال والنساء يدخلون الحمام معا من غير تناوب.

٤٠٤

٢٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يرسل حليلته إلى الحمام.

٣٠ ـ عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام أقرأ القرآن في الحمام وأنكح قال لا : بأس.

٣١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام أكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمام قال لا إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس.

٣٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته.

٣٣ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا تضطجع في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين.

٣٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر ، عن بعض من حدثه أن أبا جعفرعليه‌السلام كان يقول «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يدخل الحمام إلا بمئزر قال فدخل ذات يوم الحمام فتنور فلما أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر فقال له مولى له بأبي أنت وأمي إنك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك فقال أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة.

الحديث التاسع والعشرون : موثق.

الحديث الثلاثون : صحيح.

الحديث الحادي والثلاثون : حسن.

الحديث الثاني والثلاثون : حسن.

الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف.

الحديث الرابع والثلاثون : مجهول.

٤٠٥

٣٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته وقال ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد وقال لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر.

٣٦ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير قال دخل أبو عبد اللهعليه‌السلام الحمام فقال له صاحب الحمام أخليه لك فقال لا حاجة لي في ذلك المؤمن أخف من ذلك.

٣٧ ـ الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد بن سعد ، عن محمد بن سالم ، عن موسى بن عبد الله بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال من أخذ من الحمام خزفة فحك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه ومن اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه.

قال محمد بن علي فقلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن أهل المدينة يقولون إن فيه شفاء من العين فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل خلق من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين إنما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمر واللبان

الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس والثلاثون : مجهول. قولهعليه‌السلام : « أخف » أي مؤنة.

الحديث السابع والثلاثون : ضعيف.

وقال في القاموس : القسط بالضم : عود هندي ، وعربي مدر نافع للكبد جدا وللمغص ، و المر صمغ شجرة تكون ببلاد المغرب ، وقال أيضا : اللبان بالضم : الكندر.

٤٠٦

(باب)

(غسل الرأس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقليم الأظفار والأخذ من الشارب وغسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي الأقذاء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أخذ من شاربه وقلم أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن

باب غسل الرأس

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « وينفى الأقذاء » أي أوساخ البدن أو أوجاع العين مجازا.

وقال في النهاية : الأقذاء جمع قذى ، والقذى جمع قذاة : وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب وتبن أو وسخ أو غير ذلك.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.

٤٠٧

محمد الصيرفي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال غسل الرأس بالخطمي نشرة.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن بزرج قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا.

٧ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن عبيد بن يحيى الثوري العطار ، عن محمد بن الحسين العلوي ، عن أبيه ، عن جده ، عن عليعليه‌السلام قال لما أمر الله عز وجل رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإظهار الإسلام وظهر الوحي رأى قلة من المسلمين وكثرة من المشركين فاهتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هما شديدا فبعث الله عز وجل إليه جبرئيلعليه‌السلام بسدر من سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلا به همه.

(باب النورة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام النورة طهور.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال دخلت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام الحمام فقال لي يا عبد الرحمن اطل فقلت إنما اطليت منذ أيام فقال اطل فإنها طهور.

وقال في الصحاح : النشرة كالتعويذ والرقية يصالح بها المجنون.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف.

باب النورة

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « طهور » أي يطهر البدن من الشعر والوسخ أو من الذنوب والقبائح ، أو يحصل بها الطهارة المعنوية للعبادات.

الحديث الثاني : صحيح.

٤٠٨

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس ، عن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين قال دخل أ بو عبد اللهعليه‌السلام الحمام وأنا أريد أن أخرج منه فقال يا محمد ألا تطلي فقلت عهدي به منذ أيام فقال أما علمت أنها طهور.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد عمن رواه قال بعث أبو عبد اللهعليه‌السلام ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبد اللهعليه‌السلام قد اطلى بالنورة فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام اطل فقال إنما عهدي بالنورة منذ ثلاث فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن النورة طهور.

٥ ـ عنه ، عن عبد الله بن محمد النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول ألقوا عنكم الشعر فإنه يحسن.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال كنت معه أقوده فأدخلته الحمام فرأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يتنور فدنا منه أبو بصير فسلم عليه فقال يا أبا بصير تنور فقال إنما تنورت أول من أمس واليوم الثالث فقال أما علمت أنها طهور فتنور.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام النورة نشرة وطهور للجسد.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : ضعيف.

٤٠٩

عشر يوما.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن المبارك ، عن الحسين بن أحمد بن المنقري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما فإن أتت عليك عشرون يوما وليس عندك فاستقرض على الله.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل له يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة فقال ليس حيث ذهبت أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن ثعلبة ، عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام طلية في الصيف خير من عشر في الشتاء.

١٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن السياري رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أراد الاطلاء بالنورة فأخذ من النورة بإصبعه فشمه وجعل على طرف أنفه وقال صلى الله على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة لم تحرقه النورة.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « فاستقرض على الله » أي متوكلا على الله أو حال كون ضمانه على الله.

الحديث العاشر : مرفوع.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

٤١٠

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يطلي العانة وما تحت الأليتين في كل جمعة.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زريق بن الزبير ، عن سدير أنه سمع علي بن الحسينعليه‌السلام يقول من قال إذا اطلى بالنورة اللهم طيب ما طهر مني وطهر ما طاب مني وأبدلني شعرا طاهرا لا يعصيك اللهم إني تطهرت ابتغاء سنة المرسلين وابتغاء رضوانك ومغفرتك فحرم شعري وبشري على النار وطهر خلقي وطيب خلقي وزك عملي واجعلني ممن يلقاك على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم خليلك ودين محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله حبيبك ورسولك عاملا بشرائعك تابعا لسنة نبيك صلي الله عليه واله آخذا به متأدبا بحسن تأديبك وتأديب رسولك وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك وزرعت الحكمة في صدورهم وجعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم من قال ذلك طهره الله من الأدناس في الدنيا ومن الذنوب وأبدله شعرا لا يعصي الله وخلق الله بكل شعرة من جسده ملكا يسبح له إلى أن تقوم الساعة وإن تسبيحة من تسبيحهم تعدل بألف تسبيحة من تسبيح أهل الأرض.

(باب الإبط)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في القاموس : السمحة : الملة السهلة التي ما فيها ضيق ، وقال في الصحاح : يقال غذوت الصبي باللبن فاغتذى به إذا ربيته ، ولا يقال غذيته بالياء ، قولهعليه‌السلام : « لا يعصى » أي الشعر مجازا أو صاحب الشعر معه.

باب الإبط

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٤١١

قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يطولن أحدكم شعر إبطه فإن الشيطان يتخذه مخبأ ليستتر به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام نتف الإبط يضعف المنكبين وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام يطلي إبطه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن حفص بن البختري أن أبا عبد اللهعليه‌السلام كان يطلي إبطه بالنورة في الحمام.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن سعدان قال كنت مع أبي بصير في الحمام فرأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يطلي إبطه فأخبرت بذلك أبا بصير فقال له جعلت فداك أيما أفضل نتف الإبط أو حلقه فقال يا أبا محمد إن نتف الإبط يوهي أو يضعف احلقه.

٥ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت البصري ، عن محمد بن سليمان ، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد ، عن الحسن بن علي بن مهران جميعا ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد اطلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال فيم أنتم فقلت لاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال نتفه أفضل فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا ذلك منذ ثلاث فقال أعيدا فإن الاطلاء طهور.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف و الملاحاة : المنازعة.

٤١٢

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب أن أبا عبد اللهعليه‌السلام كان يدخل الحمام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب قال بلغني أن أبا عبد اللهعليه‌السلام ربما دخل الحمام متعمدا يطلي إبطه وحده.

(باب)

(الحناء بعد النورة)

١ ـ علي بن محمد بن بندار ومحمد بن الحسن جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى قال كان أبي موسى بن جعفرعليه‌السلام إذا أراد دخول الحمام أمر أن يوقد له عليه ثلاثا وكان لا يمكنه دخوله حتى يدخله السودان فيلقون له اللبود فإذا دخله فمرة قاعد ومرة قائم فخرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له كنيد وبيده أثر حناء فقال ما هذا الأثر بيدك فقال أثر حناء فقال ويلك يا كنيد حدثني أبي وكان أعلم أهل زمانه عن أبيه عن جده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من دخل الحمام فاطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون والجذام والبرص والآكلة إلى مثله من النورة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وقد أخذ الحناء وجعله على أظافيره فقال يا حكم ما تقول في هذا فقلت ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله وإن عندنا يفعله الشبان فقال يا حكم إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى تشبه أظافير.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب الحناء بعد النورة

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.

٤١٣

الموتى فغيرها بالحناء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا رفعه قال من اطلى فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر.

٤ ـ عنه ، عن أحمد بن عبدوس بن إبراهيم قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وقد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحناء.

٥ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسين بن موسى قال كان أبو الحسنعليه‌السلام مع رجل عند قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فنظر إليه وقد أخذ الحناء من يديه فقال بعض أهل المدينة أما ترون إلى هذا كيف أخذ الحناء من يديه فالتفت إليه فقال له فيه ما تخبره وما لا تخبره ثم التفت إلي فقال إنه من أخذ من الحناء بعد فراغه من اطلاء النورة من قرنه إلى قدمه أمن من الأدواء الثلاثة الجنون والجذام والبرص.

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله : « وقد أخذ الحناء من يديه » أي أخذ لون الحناء شيئا من يديه كناية عن قلة اللون ، قولهعليه‌السلام : « فيه ما تخبره وما لا تخبره » على بناء المعلوم بفتح التاء أي في هذا الخضاب من الفوائد ما تعلمه وما لا تعلمه ، أو على بناء المجهول ، من الإخبار أي ما وصل إليك الخبر به وما لم يصل والأول أظهر قال الجوهري : يقال : من أين خبرت هذا الأمر أي من أين علمت ، والاسم الخبر بالضم.

٤١٤

[ كتاب المروءة ]

(باب الطيب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطيب من أخلاق الأنبياء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العطر من سنن المرسلين.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا مع أبي بصير فسمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الريح الطيبة تشد القلب وتزيد في الجماع.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الطيب في الشارب من أخلاق النبيين عليهم السلام وكرامة للكاتبين.

كتاب المروءة

باب الطيب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : موثق.

وقال في الصحاح : العطر الطيب.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف.

٤١٥

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الطيب يشد القلب.

٧ ـ علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تطيب أول النهار لم يزل عقله معه إلى الليل وقال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام صلاة متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن العباس بن موسى قال سمعت أبي يقول العطر من سنن المرسلين.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاث أعطيهن الأنبياءعليهم‌السلام العطر والأزواج والسواك.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن موسى بن الفرات ، عن علي بن مطر ، عن السكن الخزاز قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حق على كل محتلم في كل جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومس شيء من الطيب وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعا ببعض خمر نسائه فبلها بالماء ثم وضعها على وجهه.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن علي ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كان يعرف موضع سجود أبي عبد اللهعليه‌السلام بطيب ريحه.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرفوع.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور. ويمكن أن يعد موثقا.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

٤١٦

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ياسر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لي حبيبي جبرئيلعليه‌السلام تطيب يوما ويوما لا ويوم الجمعة لا بد منه ولا تترك له.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرأته.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال عثمان بن مظعون لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد أردت أن أدع الطيب وأشياء ذكرها فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تدع الطيب فإن الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن فلا تدع الطيب في كل جمعة.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياءعليهم‌السلام وكرامة للكاتبين.

١٦ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن رفعه قال ما أنفقت في الطيب فليس بسرف.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه.

الحديث الثاني عشر : مجهول كالحسن.

قولهعليه‌السلام : « ولا تترك له » وفي بعض النسخ « لا منزل له » ولعل المعنى لا حد له.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر : مرفوع.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

٤١٧

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن سليمان بن محمد الخثعمي ، عن إسحاق الطويل العطار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام.

(باب)

(كراهية رد الطيب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يرد الطيب قال لا ينبغي له أن يرد الكرامة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بدهن وقد كان ادهن فادهن فقال إنا لا نرد الطيب.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن جهم قال دخلت على أبي الحسنعليه‌السلام فأخرج إلي مخزنة فيها مسك وقال خذ من هذا فأخذت منه شيئا فتمسحت به فقال أصلح واجعل في لبتك منه قال فأخذت منه قليلا فجعلته في لبتي فقال لي أصلح فأخذت منه أيضا فمكث في يدي منه شيء صالح فقال لي اجعل في لبتك ففعلت ثم قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يأبى الكرامة إلا حمار قال قلت ما معنى ذلك قال الطيب والوسادة وعد أشياء.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

باب كراهية رد الطيب

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق واللبة : المنحر.

٤١٨

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن عليعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان لا يرد الطيب والحلواء.

(باب)

(أنواع الطيب)

١ ـ محمد بن جعفر ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الغفار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود.

(باب)

(أصل الطيب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما أهبط آدمعليه‌السلام من الجنة على الصفا وحواء على المروة وقد كانت امتشطت في الجنة بطيب من طيب الجنة فلما صارت في الأرض قالت ما أرجو من المشط وأنا مسخوط علي فحلت عقيصتها فانتثر من مشطتها التي كانت امتشطت بها في الجنة فطارت به الريح فألقت أكثره بالهند فلذلك صار العطر بالهند.

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن حسان مثله.

قولهعليه‌السلام : « أصلح » أي نفسك بالطيب أو خذ منه قدرا صالحا.

الحديث الرابع : ضعيف.

وفي القاموس : الحلواء ويقصر : معروف ، والفاكهة الحلوة.

باب أنواع الطيب

الحديث الأول : مجهول.

باب أصل الطيب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، والسند الثاني ضعيف.

٤١٩

قال وفي حديث آخر فحلت عقيصتها فأرسل الله على ما كان فيها من ذلك الطيب ريحا فهبت في المشرق والمغرب فأصل الطيب من ذلك.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى ، عن علي القصير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن أصل الطيب من أي شيء هو فقال أي شيء يقوله الناس قلت يزعمون أن آدم هبط من الجنة وعلى رأسه إكليل فقال قد كان والله أشغل من أن يكون على رأسه إكليل ثم قال إن حواء امتشطت في الجنة بطيب من طيب الجنة قبل أن تواقعها الخطيئة فلما هبطت إلى الأرض حلت عقيصتها فأرسل الله تعالى على ما كان فيها ريحا فهبت به في المشرق والمغرب فأصل الطيب من ذلك.

٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله تعالى لما أهبط آدم طفق يخصف من ورق الجنة فطار عنه لباسه الذي كان عليه من حلل الجنة فالتقط ورقة فستر بها عورته فلما هبط عبقت رائحة تلك الورقة : بالهند بالنبت فصار الطيب في الأرض من سبب تلك الورقة التي عبقت بها رائحة الجنة فمن هناك الطيب بالهند لأن الورقة هبت عليها ريح الجنوب فأدت رائحتها إلى المغرب لأنها احتملت رائحة الورقة في الجو فلما ركدت الريح بالهند عبق بأشجارهم ونبتهم فكان أول بهيمة رتعت من تلك الورقة ظبي المسك فمن هناك صار المسك في سرة الظبي لأنه جرى رائحة النبت في جسده وفي دمه حتى اجتمعت في سرة الظبي.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف.

وفي القاموس : عبق به الطيب كفرح عبقا : لزق به ، قوله « إلى المغرب » أي إلى غربي الهند أو المعنى أن الريح حملت بعضها فأدتها إلى بلاد المغرب أيضا فلذا قد يحصل بعض الطيب فيها أيضا ، لكن لما ركدت الريح بقي أكثرها في الهند فلذا فإن فيها أكثر.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519