مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52331 / تحميل: 4033
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

(باب المسك)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام أشبيدانة رصاص معلقة فيها مسك فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها وأخرج منها فتمسح به.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصه في مفارقه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برائحته.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال أخرج إلي أبو الحسنعليه‌السلام مخزنة فيها مسك من عتيدة آبنوس فيها بيوت كلها مما يتخذها النساء.

باب المسك

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في النهاية : « الوبيص البريق ، ومنه الحديث » رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو محرم.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : موثق.

وفي القاموس : العتيدة : الطبلة أو الحقة يكون فيها طيب الرجل والعروس.

٤٢١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي بكر بن عبد الله الأشعري قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المسك هل يجوز اشتمامه فقال إنا لنشمه.

٦ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي قال حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عمه إسحاق بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن الحارث قال كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام قارورة مسك في مسجده فإذا دخل للصلاة أخذ منه فتمسح به.

٧ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المسك في الدهن أيصلح قال إني لأصنعه في الدهن ولا بأس؟و روي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام.

(باب الغالية)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أعامل التجار فأتهيأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة فأتخذ الغالية فقال يا إسحاق إن القليل من الغالية يجزئ وكثيرها سواء من اتخذ

الحديث الخامس : مجهول.

ولفظة عبد ليست في كتب الرجال.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرسل.

الحديث الثامن : صحيح.

باب الغالية

الحديث الأول : موثق.

٤٢٢

من الغالية قليلا دائما أجزأه ذلك قال إسحاق وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم فأكتفي بها وريحها ثابت طول الدهر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال أمرني أبو الحسن الرضاعليه‌السلام فعملت له دهنا فيه مسك وعنبر فأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي وأم الكتاب والمعوذتين وقوارع من القرآن وأجعله بين الغلاف والقارورة ففعلت ثم أتيته به فتغلف به وأنا أنظر إليه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن مولى لبني هاشم ، عن محمد بن جعفر بن محمد قال خرج علي بن الحسينعليه‌السلام ليلة وعليه جبة خز وكساء خز قد غلف لحيته بالغالية فقالوا في هذه الساعة في هذه الهيئة فقال إني أريد أن أخطب الحور العين إلى الله عز وجل في هذه الليلة.

سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لبني هاشم ، عن محمد بن جعفر مثله.

٤ ـ عنه ، عن أبي القاسم الكوفي عمن حدثه ، عن محمد بن الوليد الكرماني قال قلت لأبي جعفر الثانيعليه‌السلام ما تقول في المسك فقال إن أبي أمر فعمل له مسك في بان بسبعمائة درهم فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أن الناس يعيبون ذلك فكتب إليه يا فضل أما علمت أن يوسفعليه‌السلام وهو نبي كان يلبس الديباج مزررا بالذهب ويجلس على كراسي الذهب ولم ينقص ذلك من حكمته شيئا قال : ثم أمر فعملت له غالية بأربعة آلاف.

وفي النهاية الغالية : ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن البان.

الحديث الثاني : صحيح.

وفي النهاية : في حديث « ذكر قوارع القرآن » : وهي الآيات التي من قرأها أمن من شر الشيطان كآية الكرسي ونحوها ، كأنها تدهاه وتهلكه ، وفي الصحاح : تغلف الرجل بالغالية وغلف بها لحيته غلفا.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

٤٢٣

درهم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علي بن الحسينعليه‌السلام استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبة خز ومطرف خز وعمامة خز وهو متغلف بالغالية فقال له جعلت فداك في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين قال فقال إلى مسجد جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخطب الحور العين إلى الله عز وجل.

(باب الخلوق)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الخلوق آخذ منه قال لا بأس ولكن لا أحب أن تدوم عليه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن تمس الخلوق في الحمام أو تمس به يديك من الشقاق تداويهما به ولا أحب إدمانه وقال لا بأس أن يتخلق الرجل ولكن لا يبيت متخلقا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال لا بأس

وفي القاموس : البان شجر ، ولحب ثمره دهن طيب.

الحديث الخامس : مجهول.

باب الخلوق

الحديث الأول : موثق.

وفي المغرب الخلوق : ضرب من الطيب مائع فيه صفرة.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : حسن.

٤٢٤

أن تمس الخلوق في الحمام أو تمسح به يدك تداوي به ولا أحب إدمانه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن رجل ، عن محمد بن الفيض قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إنه ليعجبني الخلوق.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن رجل قد أثبته ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يتخلق الرجل لامرأته ولكن لا يبيت متخلقا.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بأس بأن يتخلق الرجل ولكن لا يبيت متخلقا.

(باب البخور)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يبقى ريح العود التي في البدن أربعين يوما ويبقى ريح عود المطراة عشرين يوما.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

باب البخور

الحديث الأول : مجهول مرفوع.

وفي النهاية : في حديث ابن عمر « أنه كان يستحمر بالألوة غير المطراة » الألوة العود ، و المطراة : التي يعمل عليها ألوان الطيب غيرها كالعنبر والمسك والكافور ويقال : عسل مطري : أي مربى بالأفاويه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٤٢٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ينبغي للرجل أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن جهم قال خرج إلي أبو الحسنعليه‌السلام فوجدت منه رائحة التجمير.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال دخلت مع أبي الحسنعليه‌السلام الحمام فلما خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمر بها ثم قال جمروا مرازم قال قلت من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ قال : نعم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن أحمد بن أبي خلف مولى أبي الحسنعليه‌السلام وكان اشتراه وأباه وأمه وأخاه فأعتقهم واستكتب أحمد وجعله قهرمانه فقال أحمد كان نساء أبي الحسنعليه‌السلام إذا تبخرن أخذن نواة من نوى الصيحاني ممسوحة من التمر منقاة التمر والقشارة فألقينها على النار قبل البخور فإذا دخنت النواة أدنى الدخان رمين النواة وتبخرن من بعد وكن يقلن هو أعبق وأطيب للبخور وكن يأمرن بذلك.

(باب الادهان)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

واستكتب أي جعله مكاتبا أو جعله كاتبا له ، وفي القاموس : الصيحاني : اسم تمر من تمر المدينة.

باب الأدهان

الحديث الأول : ضعيف.

٤٢٦

الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الدهن يلين البشرة ويزيد في الدماغ ويسهل مجاري الماء ويذهب القشف ويسفر اللون.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الدهن يذهب بالسوء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الدهن يظهر الغنى.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الدهن يلين البشرة ويزيد في الدماغ القوة ويسهل مجاري الماء وهو يذهب بالقشف ويحسن اللون.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دهن الليل يجري في العروق ويروي البشرة ويبيض الوجه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن الحسن بن بحر ، عن مهزم الأسدي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أخذت الدهن على راحتك فقل : اللهم

وفي القاموس : القشف محركة : قذر الجلد ورثاثة الهيئة ، وفي الصحاح : أسفر الصبح : أضاء وأشرق.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

وفي القاموس اليافوخ : حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخره.

٤٢٧

إني أسألك الزين والزينة والمحبة وأعوذ بك من الشين والشنآن والمقت ثم اجعله على يأفوخك ابدأ بما بدأ الله به.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أحمد الدقاق ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من دهن مؤمنا كتب الله له بكل شعرة نورا يوم القيامة.

(باب)

(كراهية إدمان الدهن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يدهن الرجل كل يوم يرى الرجل شعثا لا يرى متزلقا كأنه امرأة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخالط أهل المروءة من الناس وقد أكتفي من الدهن باليسير فأتمسح به كل يوم فقال ما أحب لك ذلك فقلت يوم ويوم لا فقال وما أحب لك ذلك قلت يوم ويومين لا فقال الجمعة إلى الجمعة يوم ويومين.

قولهعليه‌السلام : « ابدأ بما بدأ الله به » أي في الخلق.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب كراهية إدمان الدهن

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القاموس : تزلق تزين وتنعم حتى يكون للونه وبيص ولبشرته بريق. والمعنى أنه أن يرى الرجل شعثا مغبرا خير من أن يرى متزلقا ، وليس المعنى أن كونه شعثا مستحب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٤٢٨

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام في كم أدهن قال في كل سنة مرة فقلت إذن يرى الناس بي خصاصة فلم أزل أماكسه فقال ففي كل شهر مرة لم يزدني عليها.

(باب)

(دهن البنفسج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال البنفسج سيد أدهانكم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد بن أبي زيد الرازي ، عن أبيه ، عن صالح بن عقبة ، عن أبيه قال أهديت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام بغلة فصرعت الذي أرسلت بها معه فأمته فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال أفلا أسعطتموه(١) بنفسجا فأسعط بالبنفسج فبرأ ثم قال يا عقبة إن البنفسج بارد في الصيف حار في الشتاء لين على شيعتنا يابس على عدونا لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقيته بدينار.

الحديث الثالث : موثق.

باب دهن البنفسج

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال الجوهري : أمه أيضا أي شجة آمة بالمد ، وهي التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق. [ وفي بعض النسخ ] قوله « فأدهنته » على صيغة المتكلم. أي طليته بالدهن ، أو على صيغة الغيبة أي ضربته بيدها أو برجلها من قولهم دهن فلانا أي ضربه بالعصا ، وفي بعض النسخ بالراء أي جعلته بحيث لا يمكن تحريكه مجازا والأظهر الواو أي أضعفته.

__________________

(١) سطعه الدواء كمنعه ونصره وأسعطه إياه أدخله في فمه. القاموس.

٤٢٩

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحب إلينا من البنفسج.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن أسباط بن سالم ، عن إسرائيل بن أبي أسامة بياع الزطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مثل البنفسج في الأدهان مثلنا في الناس.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على الأديان نعم الدهن البنفسج ليذهب بالداء من الرأس والعينين فادهنوا به.

٦ ـ علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه مهزم فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام ادع لنا الجارية تجئنا بدهن وكحل فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج وكان يوما شديد البرد فصب مهزم في راحته منها ثم قال جعلت فداك هذا بنفسج وهذا البرد الشديد فقال وما باله يا مهزم فقال إن متطببينا بالكوفة يزعمون أن البنفسج بارد فقال هو بارد في الصيف لين حار في الشتاء.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام استعطوا بالبنفسج فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسوا.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « حسوا » وفي بعض النسخ « لحسا » اللحس : اللطع باللسان ، وفي القاموس : حسا الماء شربه شيئا بعد شيء.

٤٣٠

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دهن البنفسج يرزن الدماغ.

٩ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط رفعه قال دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا في الناس.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام اكسروا حر الحمى بالبنفسج.

(باب)

(دهن الخيري)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر دهن البنفسج فزكاه ثم قال وإن الخيري لطيف.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه وابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يدهن بالخيري فقال لي ادهن فقلت له أين أنت.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : رزن ككرم : وقر فهو رزين.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

باب دهن الخيري

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : صحيح.

٤٣١

عن البنفسج وقد روي فيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكره ريحه قال قلت له فإني كنت أكره ريحه وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لا بأس.

(باب)

(دهن البان)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفيض قال ذكرت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام الأدهان فذكر البنفسج وفضله فقال نعم الدهن البنفسج ادهنوا به فإن فضله على الأدهان كفضلنا على الناس والبان دهن ذكر

قولهعليه‌السلام : « إنه قال : أكره » ليس في بعض النسخ كلمة « إنه » وهو أظهر فالمعنى أنك لم لا تدهن بالبنفسج وقد روي فيه وفي فضله عن أبي عبد الله ما روي فقالعليه‌السلام : إني أكره ريحه ، قال ابن الجهم : أنا كنت أيضا أكره ريحه ولكن كنت أستحيي أن أقول إني أكره ريحه لما روي عن أبي عبد الله في فضله فقالعليه‌السلام : « لا بأس به » فإن كراهة الريح لا ينافي فضله ونفعه ، وعلى نسخة « إنه » يحتاج إلى تكلفات بعيدة ، كان يقال : ضمير فيه في قوله « وقد روى فيه » راجع إلى الخيري ، وفاعل قال : أبو الحسن ، والضمير في « قلت له » راجع إلى الصادقعليه‌السلام ، وقوله « وإني كنت » حالية ، و قوله « أقول » إما بمعنى أفعل أو أمر الناس بالإدهان به ، والحاصل أن أبا الحسن قال أنا أيضا كنت سمعت هذه الرواية ، مرويا عن أبيعليه‌السلام وكذلك كنت أكره ريحه والإدهان به ، فلما سألت أبي قال : لا بأس ، ولا يخفى بعده ، والظاهر أن كلمة « أنه » زيدت من النساخ.

باب دهن البان

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القاموس : ذكورة الطيب : ما ليس له ردع ، وقال : الردع أثر الطيب

٤٣٢

نعم الدهن البان وإنه ليعجبني الخلوق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال شكا رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام شقاقا في يديه ورجليه فقال له خذ قطنة فاجعل فيها بانا وضعها في سرتك فقال إسحاق بن عمار جعلت فداك يجعل البان في قطنة ويجعلها في سرته فقال أما أنت يا إسحاق فصب البان في سرتك فإنها كبيرة قال ابن أذينة لقيت الرجل بعد ذلك فأخبرني أنه فعله مرة واحدة فذهب عنه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام نعم الدهن البان.

(باب)

(دهن الزنبق)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السياري رفعه قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إنه ليس شيء خيرا للجسد من دهن الزنبق يعني الرازقي.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن علي بن جعفر قال كان أبو الحسن موسىعليه‌السلام يستعط بالشليثا.

في الجسد كالرداع كغراب.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

باب دهن الزنبق

وقال في القاموس : زنبق كجعفر دهن الياسمين وورد.

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مجهول.

٤٣٣

وبالزنبق الشديد الحر خسفيه قال وكان الرضاعليه‌السلام أيضا يستعط به فقلت لعلي بن جعفر لم ذلك فقال علي ذكرت ذلك لبعض المتطببين فذكر أنه جيد للجماع.

(باب)

(دهن الحل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان وهو السمسم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع ، عن قيس الباهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحب أن يستعط بدهن السمسم.

قوله : « خسفيه » في القاموس : الخسف : مخرج الماء من الركية ، انتهى. ولعله أستعير هنا للأنف وفي بعض النسخ حشفته وهو بعيد.

وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر أنه من تحريف الكتاب وأصله خشميه انتهى. وفيه أن هذا أيضا لا يوافق ما في كتب اللغة.

باب دهن الحل

وفي بعض النسخ الجلجلان وفي القاموس : الحل بالفتح الشيرج وقال : الجلجلان بالضم ثمر الكزبرة وحب السمسم.

الحديث الأول : حسن كالموثق.

الحديث الثاني : مجهول مرسل.

٤٣٤

(باب الرياحين)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد عمن رفعه قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي أحدكم بريحان فليشمه وليضعه على عينيه فإنه من الجنة وإذا أتي أحدكم به فلا يرده.

٢ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أتي أحدكم بالريحان فليشمه وليضعه على عينيه فإنه من الجنة.

٣ ـ محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الريحان واحد وعشرون نوعا سيدها الآس.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن يعقوب قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وفي يده مخضبة فيها ريحان.

٥ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي هاشم الجعفري قال دخلت على أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة فقبلها ووضعها على عينيه ثم ناولنيها وقال يا أبا هاشم من تناول وردة أو ريحانة فقبلها ووضعها على عينيه ثم صلى على محمد وآل محمد الأئمة كتب الله له الحسنات مثل رمل عالج ومحا عنه من السيئات

باب الرياحين

الحديث الأول : مرفوع.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : موثق.

وفي النهاية : المخضب بالكسر : شبه المركن ، وهي الإجانة التي تغسل فيها الثياب.

الحديث الخامس : مرسل.

٤٣٥

مثل ذلك.

(باب)

(سعة المنزل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من السعادة سعة المنزل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال إن أبا الحسنعليه‌السلام اشترى دارا وأمر مولى له أن يتحول إليها وقال إن منزلك ضيق فقال قد أحدث هذه الدار أبي فقال أبو الحسنعليه‌السلام إن كان أبوك أحمق ينبغي أن تكون مثله.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن سعيد بن جناح ، عن مطرف مولى معن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة للمؤمن فيها راحة دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة وابنة أو أخت يخرجها من منزله إما بموت أو بتزوج.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ، عن بشير قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول العيش السعة في المنازل والفضل في الخدم.

باب سعة المنزل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

ولعله يدل على أن مثل هذا الكلام على وجه المطايبة أو التأديب لا يعد من الغيبة ، ويمكن أن يكون أبوه مخالفا غير محترم ، فلا يحرم غيبته.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

٤٣٦

٥ ـ عنه ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد ، عن غير واحد أن أبا الحسنعليه‌السلام سئل عن فضل عيش الدنيا قال سعة المنزل وكثرة المحبين.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شقاء العيش ضيق المنزل.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع.

٨ ـ وبهذا الإسناد قال شكا رجل من الأنصار إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن الدور قد اكتنفته فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ارفع صوتك ما استطعت وسل الله أن يوسع عليك.

(باب)

(تزويق البيوت)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاني جبرئيل وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : كالصحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

باب تزويق البيوت

الحديث الأول : ضعيف.

وفي القاموس : الزوق كصرد : الزيبق كالزورق ، ومنه التزويق : للتزيين والتحسين ، لأنه يجعل مع الذهب فيطلي به ، فيدخل في النار فيطير الزورق ، ويبقى

٤٣٧

و ينهى عن تزويق البيوت قال أبو بصير فقلت ما تزويق البيوت فقال تصاوير التماثيل.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن جبرئيلعليه‌السلام أتاني فقال إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن جبرئيلعليه‌السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب يعني صورة الإنسان ولا بيتا فيه تماثيل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مثل تمثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن المثنى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كره الصورة في البيوت.

الذهب ، ثم قيل لكل منقش ومزين مزوق.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « تمثال جسد » ظاهره جسد الإنسان ، ولا يدل على التحريم ، وقال في المسالك : قد صرح جماعة من الأصحاب بتحريم التماثيل المجسمة وغيرها وخصها آخرون بذوات الأرواح المجسمة ، والذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال في الصحيح عن أبي عبد الله « أنه قال : ثلاثة يعذبون » إلى أخره يدل بإطلاقه على تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا ، ولا دليل على تحريم غيرها ، وهذا هو الأقوى.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : حسن.

٤٣٨

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل فقال لا بأس به يكون في البيت قلت التماثيل فقال كل شيء يوطأ فلا بأس به.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ » فقال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رءوسها منها وترك ما سوى ذلك.

الحديث السادس : موثق.

قوله : « قلت : التماثيل » لعله أعاد ذكر التماثيل على وجه الاستبعاد ، أو أنه سأل عما يكون منها في غير الوسادة والبساط ، فأجابعليه‌السلام بأن كل شيء يوطأ بالأقدام كالفرش والبسط فلا بأس بالتماثيل فيه ، فيدل على تحقق البأس فيما نقش على الجدر والستون وأشباهها ، والبأس أعم من الحرمة والكراهة.

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

وقد مر باختلاف ما في السند في باب الفرش وتكلمنا عليه.

الحديث الثامن : حسن.

قولهعليه‌السلام : « إذا غيرت » أي قطعت أو غيرت بمحو بعض أعضائها كالعين ، ويؤيد الأول الخبر الآتي ، والثاني بعض الأخبار ، ويدل ظاهرا على أن التماثيل إنما يطلق على صور الحيوانات ، خلافا لما فهمه الأكثر من التعميم في كل ماله شبه في الخارج فلا تغفل.

٤٣٩

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها فقال لا تصل فيها وفيها شيء يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رءوسها وإلا فلا تصل فيها.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن المنذر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ثلاثة معذبون يوم القيامة رجل كذب في رؤياه يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما ورجل صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في هدم القبور وكسر الصور.

١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : حسن أو موثق.

والثالث هو ما رواه الصدوق وغيره في آخر الخبر « والمستمع بين قوم وهم له كارهون ، يصيب في أذنه الآنك وهو الأسرب » وهذا أيضا يدل على أن المراد بالتماثيل صور الحيوانات ، كما ورد « من كراهة الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تماثيل » ويشكل الاستدلال به ، على كراهة مطلق التماثيل كما قيل ، ويؤيده ما رواه البرقي بسند صحيح في المحاسن عن محمد بن مسلم « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ قال : لا بأس ما لم يكن من الحيوان » وروي أيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام « قال لا بأس بتماثيل الشجر ».

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « في هدم القبور » أي التي بنى عليها أو المسنمة والأظهر أن المراد بالصور : المجسمة بقرينة الكسر.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاماً معها لا يستطيعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلقها أيصلح له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: أيصلح له وقد رأى من أُمّها ما رأى؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الّذي قبله.

وبإسناده، عن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٦٠٩٦ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باشرّ امرأته وقبل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس، وان كان أفضى فلا يتزوّج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي التحريم(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٧ / ١٧٠٨.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٨.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣٢.

(٤) الاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٢.

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٦، الاستبصار ٣: ١٦٢ / ٥٨٩، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٤.

(٥) تقدم في الاحاديث ٤ و ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٤٦١

٢٠ - باب أن من تزوّج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها

[ ٢٦٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبى عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها، أيتزوّج بأُمّها؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قد فعله رجل منا فلم ير به بأساً.

فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء عليّ( عليه‌السلام ) في هذا الشمخية(١) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثمّ اتى عليّاً( عليه‌السلام ) فسأله فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عزّ وجلّ( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم ) (٢) فقال عليّ( عليه‌السلام ) : ان هذا مستثناة وهذه مرسلة وأُمّهات نسائكم - إلى ان قال: فقلت له: ما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ، تخبرني انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى بها وتسألني ما تقول فيها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٢٠

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٤، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٨، تفسير العياشي ١: ٢٣١ / ٧٥.

(١) في نسخة من التهذيب: السجية - هامش المخطوط - وفي التهذيب المطبوع: السمجية. وقد ورد في هامش المخطوط ما نصه ( السجية: الخلق والطبيعة. والشمخية: أي المسألة العالية. تدبر ) وورد ايضاً ( الشمخية: نقل انه بخط الشيخ. وفي القاموس المحيط [ ١: ٢٦٢ ] شمخ بن فزارة بطن، وصحف الجوهري [ الصحاح ١: ٣٢٥ ] فذكره بالجيم، فلعلها قضية في امرأة من تلك القبيلة ) - منه قدّه -.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٤ / ١١٦٩، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٣.

٤٦٢

أقول: لا يخفى انه( عليه‌السلام ) افتى أولاً بالتقية كما ذكره الشيخ(١) وغيره(٢) وقرينتها قوله: قد فعله رجل منا، فنقل ذلك عن غيره وقول الرّجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثمّ ذكر أخيراً ان قوله في ذلك هو ما افتى به عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٦٠٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(٣) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: والأُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.

[ ٢٦٠٩٩ و ٢٦١٠٠ ] ٣ و ٤ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الأُمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) .

قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والائمة( عليهم‌السلام ) ، أنّهم قالوا: إذا جاءكم عنا

____________________

(١) ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور.

(٢) ذكره في الوافي ٣: ٣١ من كتاب النكاح، وفي رياض المسائل ٢: ٩٣ كتاب النكاح، وفي جواهر الكلام ٢٩: ٣٥٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ / ٥٦٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: الحسين.

٣ و ٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٨، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٩ / ٢٣٩.

(٤) الكافي ٥: ٤٢١ / ١.

٤٦٣

حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه الينا.

قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامّة(١) .

أقول: التفسير ليس من الإِمام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعلّ معنى الحديث أنّه إذا لم يدخل بالأُمّ فالأُمّ والبنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالأُمّ وإن شاء طلقها وتزوّج بالبنت، او معناه انّه إذا لم يدخل بالزوجة فأُمّها وبنتها سواء في التحريم جمعاً قبل مفارقتها، او المراد إذا ملك أمة واُمّها فله وطء أيّهما شاء قبل وطء الأُخرى، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره.

[ ٢٦١٠١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت لهن: رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت، أيحلّ له ان يتزوّج امها؟ قال: سبحان الله كيف تحلّ له أُمّها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أُمّها ؟ قال: وما الذي يحرّم عليه منها ولم يدخل بها.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٦١٠٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج انّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال الأُمّ والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلت له الأُخرى.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٢٧٥ / ١١٧٠، والاستبصار ٣: ١٥٨ / ٥٧٤.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٧، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٠ / ٢٤١.

٤٦٤

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٠٣ ] ٧ - العياشي في( تفسيره ): عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحلّ له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا بأس به، انّ الله يقول:( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهنّ فان لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم ) (٢) ولو تزوّج الابنة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذا مثل هذه انّ الله يقول:( وامهات نسائكم ) (٣) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢١ - باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها وبنتها وان اعتقت لاشراؤهما وخدمتهما، وان لم يطأها لم تحرم عليه احداهما، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها وبنتها المملوكتان وبالعكس

[ ٢٦١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٤.

(٢ و ٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٣.

٤٦٥

أُمّها و(١) ابنتها قال: لا تحل له.

[ ٢٦١٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن الحسين بن بشرّ قال: سألته(٢) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها، أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته؟!.

[ ٢٦١٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قول الله عزّ وجلّ:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٣) .

[ ٢٦١٠٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم امتك أُمّها امتك او أُختها امتك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦١٠٨ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الاماء عشرّ لا

____________________

(١) في المصدر: او.

(٢) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١١.

(٣) في المصدر: سألت الرضا( عليه‌السلام ) .

٣ - الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣٠٨.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣٠.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٤٦٦

تجمع بين الأُم والابنة ولا بين الأُختين، الحديث.

[ ٢٦١٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان ياتيها فباعها فاعتقت وتزوّجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل؟ قال: هي عليه حرام

محمّد بن الحسن بإسناده، عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علاء، نحوه(١) .

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب وفضّالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء(٢) .

وعنه، عن صفوان، عن العلاء مثله(٣) وزاد: ثمّ قرأ هذه الاية( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٤) .

[ ٢٦١١٠ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل له أن ينكحها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تحل له.

[ ٢٦١١١ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٧، وتفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٢.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٥.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٣، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢١ / ٣٠٧.

٨ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧١، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٥.

٤٦٧

دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها أو ابنتها، قال: لا تحلّ له.

[ ٢٦١١٢ ] ٩ - وبإسناده، عن أبي عبدالله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلق أمرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحلّ له أن يطأها؟ فقال: لا.

[ ٢٦١١٣ ] ١٠ - ورواه الكلينيّ، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، مثله.

وزاد فيه: وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطا إحديهما فتموت وتبقى الأُخرى، أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٦١١٤ ] ١١ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها، وذكر مثله.

[ ٢٦١١٥ ] ١٢ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن(١) عليّ بن عثمان وإسحاق بن عمّار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٦١١٦ ] ١٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة،

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨٠، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٣.

١٠ - الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٥.

١١ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٦.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٧، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٠.

(١) في التهذيب ( عن ) بدل ( بن ).

١٣ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٨، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨١.

٤٦٨

عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي كما قال الله:( وربائبكم اللّاتي في حجوركم ) (١) .

[ ٢٦١١٧ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها وابنتها قال: لا تحلّ له الأُمّ والبنت سواء.

[ ٢٦١١٨ ] ١٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن الفضيل بن يسار و(٢) ربعي بن عبدالله قالا: سألنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثمّ اصاب بعد أُمّها ؟ قال: لا بأس، ليست بمنزلة الحرّة.

قال الشيخ: يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها.

[ ٢٦١١٩ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعليّ بن الحكم، والحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تكون عندى الأَمّة فأطؤها ثمّ تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحلّ لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به، إنّما حرم الله ذلك من الحرائر فإمّا الإِماء فلا بأس به.

____________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٧ بأختلاف.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٤، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٨، والتهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٤، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٧.

(٢) في التهذيب: عن بدل الواو.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨٢، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٥.

٤٦٩

قال الشيخ: هذا شاذّ نادر لم يروه غير بياع الانماط مع أنّه روى ما يناقضه كما مرّ(١) .

أقول: ويمكن كون الضمير في( أطؤها) راجعا إلى الأُمّ، يعني وإن ملك البنت تحلّ له الأُمّ واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر، ويحتمل التقيّة

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، نحوه(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وذكر نحو الّذي قبله.

[ ٢٦١٢٠ ] ١٧ - العيّاشي في( تفسيره ): عن أبي العبّاس قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثمّ يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٣) .

وعن عبيد، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب انه يجوز للرجل ان يتزوّج المرأة وزوجة أبيها وام ولده ويطأ بالملك امته التي وطئها

[ ٢٦١٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ

____________________

(١) مرّ في الحديث ١٤ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨١، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٤.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٣.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٤٥٠ / ٨٠٣.

٤٧٠

الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن محمّد بن أبي حمزة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة فاهدى له(١) أبوها جارية كان يطؤها، أيحلّ لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.

[ ٢٦١٢٢ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يهبُ لزوّج ابنته الجارية وقد وطئها، أيطؤها زوّج ابنته؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٦١٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ام ولد أبيها، قال: لا بأس بذلك، فقلت له. بلغنا عن أبيك، أن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) تزوّج ابنة الحسن بن عليّ وأمّ ولد الحسن وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها، فقال: ليس هكذا إنّما تزوّج عليّ بن الحسين ابنة الحسن وأمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم، الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (٢) .

[ ٢٦١٢٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمّ ولد لابيها قال: لا بأس بذلك.

[ ٢٦١٢٥ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ، عن عمران بن

____________________

(١) في المصدر: لها.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٨.

(٢) قرب الإِسناد: ١٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٩.

٥ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٤.

٤٧١

موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا( عليه‌السلام ) فسأله صفوان عن رجل تزوّج ابنة رجل وللرجل امرأة واُمّ ولد فمات أبو الجارية، تحلّ للزوّج المزوّج امرأته وأمّ ولده؟ قال: لا بأس به.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عليّ بن الفضل الواسطي، عن محمّد بن الفضيل (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، مثله وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦١٢٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أمّ ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده، أرايت إن أراد الذي تزوّج أمّ الولد أن يتزوّج ابنة سيِّدها الّذي اعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الذي كان اعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

[ ٢٦١٢٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله قال: سأل سائل الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وامهات أولاد، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وأُمّهات اولاده، وهل يحلّ له شيء من رقيقه(٤) مما كنّ له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ وهل يستقيم له ذلك أولاً سوى أُمّ الجارية الّتي ولدتها؟ قال: لا بأس بذلك.

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٧٥.

(٢) التهذيب: لم نعثر عليه.

٦ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٨٠٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠١.

(٤) الرقيق: المملوك، يستوي فيه الواحد والجمع. ( الصحاح ٤: ١٤٨٤ ).

٤٧٢

أقول: ويدلّ على ذلك ما دلّ على حصر المحرّمات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث(١) .

٢٣ - باب انه يجوز أن يتزوّج الرجل امرأة ويتزوّج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب ولا تحرم، وكذا حكم ولد الامة

[ ٢٦١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثمّ خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية له ثمّ خلف عليها رجل بعده ثمّ ولدت للاخر، هل يحلّ ولدها لولد الّذي اعتقها؟ قال: نعم.

[ ٢٦١٢٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداً فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولاداً، أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال: أعد عليّ فأعدت عليه، فقال: لا بأس به.

[ ٢٦١٣٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن صفوان، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال:

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ١، التهذيب ٧: ٤٥١ / ١٨٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٣ / ٦٣٠، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ٢، التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣١.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ٣.

٤٧٣

سألت ابا الحسن( عليه‌السلام ) عن هذه المسألة فقال: كرّرها عليّ، قلت له: إنّه كان لي جارية فلم ترزق مني ولداً فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأُزوّج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوّج ما كان لها من ولد قبلك.

يقول قبل أن تكون لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

ورواه ايضاً بإسناده عن الحسين بن خالد، مثله(٢) .

[ ٢٦١٣١ ] ٤ - وبالإِسناد عن صفوان، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوّج بها فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم، مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، نحوه وزاد: وإن كانت من زوّج بعدما تزوّج فلا(٤) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي(٥) .

[ ٢٦١٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : قال محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) : في الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتاً، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلّقها

____________________

(١) لم نعثر عليه في كتب الشيخ.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨١٠، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨١١، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩١.

(٥) مضى في الحديث ١ و ٢ ويأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٣ / ١٨١٢، والاستبصار ٣: ١٧٥ / ٦٣٥.

٤٧٤

فصار بمنزلة الأب(١) وكان قبل ذلك أباً لها.

[ ٢٦١٣٣ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عليّ بن إدريس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثمّ خرجت من ملكي فولدت جارية، يحلّ لابني أن يتزوّجها؟ قال: نعم، لا بأس به، قبل الوطء وبعد الوطء واحد.

[ ٢٦١٣٤ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، قال: كتبت إليه: خشف ام ولد عيسى بن عليّ بن يقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزوّج ابنتها من الحسين بن عبيد اخبرك يا سيّدي، ان ابنة مولاك عيسى بن عليّ بن يقطين املكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما املكتها ذكروا انّ جدّتها أُمّ عيسى بن عليّ بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين فأولدها عيسى بن عليّ فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدّتها أُمّ أبيها انّها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيّدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني، هل تحلّ له؟ فانّ مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقع( عليه‌السلام ) في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عمّاً لا تحلّ له والعمّ والد وعمّ

قال الشيخ: هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثمّ صارت إلى غيره فرزقت من الآخر ولدا لم يجز أن يزوّج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال: على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمّها لأنّ جدتّها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه ايضاً الحسين بن عبيد بن يقطين وليس في الخبر ان الحسين كان من غيرها، ثمّ لما أُدخلت إلى عليّ بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الأُمّ وابني عمّين من جهة الاب، فاذا رزق عيسى

____________________

(١) في هامش المصححة الثانية ( فصارت بمزلة الام. ح ر ظ ).

٦ - التهذيب ٧: ٤٥٣ / ١٨١٣، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٢.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٦ / ١٨٢٦، والاستبصار ٣: ١٧٥ / ٦٣٦.

٤٧٥

بنتاً كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عمّاً لها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عمّ لا غير، انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسباً ورضاعا ً دائماً ومتعة وبالتفريق حتّى تزويج احداهما في عدّة الاخرى الرجعية

[ ٢٦١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى ثمّ خطب اُختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره ان يفارق الاخيرة حتّى تضع أُختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها ويصدقها صداقاً مرّتين.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦١٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ١، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣٠٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٧.

(٣) التهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٩، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٧٦

عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٣٧ ] ٣ - وفي( العلل ): عن عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين(٢) بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت: لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) لأيّ علّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأُختين؟ قال: لتحصين الاسلام وفي سائر الأديان يرى ذلك.

[ ٢٦١٣٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر( في قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال. سألته عن رجل تكون عنده امرأة، يحلّ أن يتزوّج أُختها متعة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العدد وغيرها(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.

٣ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.

(٢) في المصدر: الحسن.

٤ - قرب الإِسناد: ١٦١، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب المتعة.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥٩ / ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ / ٥٤١ اورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٨ من أبواب العدد.

٤٧٧

٢٥ - باب أن من تزوّج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء وفارق الاخرى

[ ٢٦١٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج اختين في عقدة واحدة قال: يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأُخرى، وقال في رجل تزوّج خمساً في عقدة واحدة قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء.

[ ٢٦١٤٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، انّه قال في رجل تزوّج اختين في عقده واحدة قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الاُخرى.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّدبن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ، عن ابن أبي عمير(١) .

٢٦ - باب أن من تزوج امرأة ثمّ تزوّج اختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الاولى حتّى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية، وكذا من تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امها ويلحق به الولد مع الجهل

[ ٢٦١٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٣.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٤، والتهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٤، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٧.

٤٧٨

عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير وعليّ بن رئاب جميعاً، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أُخرى فإذا هي أُخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ولا يقرب المرأة(١) حتّى تنقضي عدّة الشامية، قلت: فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أُمّها وهو لا يعلم أنّها أُمّها، قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثمّ قال: ان علم أنّها أُمّها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتّى تنقضي عدّة الأُمّ، منه فاذا انقضت عدّة الأُمّ حلّ له نكاح الابنة قلت: فإن جاءت الأُمّ بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب نحوه، إلّا أنّه قال: هو ولده ويرثه(٢) .

[ ٢٦١٤٢ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضاً فنكح أُختها ولا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلّى سبيل الأُخرى، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: هذا محمول على انه إذا أراد امساك الأُولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقرّ وإن أراد امساك الثانية فليطلّق الأُولى ثمّ ليمسك الثانية بعقد مستأنف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: العراقية « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٥، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٨.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من =

٤٧٩

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

٢٧ - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتّى تنقضي عدتها

[ ٢٦١٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما، هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.

محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن على بن أبي حمزة قال: قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٤) .

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٥) .

____________________

= الباب ٦، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨، وفي الباب ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٤.

(٣ و ٤) التهذيب ٧: ٢٨٧ / ١٢٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢٢.

(٥) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٥ / ٣١٨.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519