مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44876 / تحميل: 3588
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

عوضٍ ، وهذا بدل جزء من العين ، والعين ضمنها جميعاً بالعوض ، فلهذا ضمن ذلك للمشتري.

القسم الثاني(١) : التغيّر بالزيادة.

اعلم أنّ التغيّر بالزيادة نوعان :

أحدهما : الزيادات الحاصلة لا من خارجٍ ، وأقسامه ثلاثة :

أحدها : الزيادة المتّصلة من كلّ وجهٍ‌ ، كالسمن ، وتعلّم الحرفة ، وكبر الشجر.

والأقرب عندي : أنّه ليس للغرماء الرجوعُ في العين - وبه قال أحمد ابن حنبل(٢) - لما فيه من الإضرار بالمفلس ؛ لأنّها زيادة قد حصلت في ملكه ، فلا وجه لأخذ الغرماء لها.

ولأنّه فسخ بسببٍ حادث ، فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائد زيادة متّصلة ، كالطلاق ، فإنّه ليس للزوج الرجوعُ في عين ما دفعه من المهر مع زيادته المتّصلة.

ولأنّها زيادة في ملك المفلس ، فلا يستحقّها البائع ، كالمنفصلة ، وكالحاصلة بفعله.

ولأنّ الزيادة لم تصل إليه من البائع ، فلم يكن له أخذها منه ، كغيرها من أمواله.

وقال الشافعي ومالك : لا يبطل رجوع البائع في العين بسبب الزيادة المتّصلة ، بل يثبت له الرجوعُ فيها إن شاء من غير أن يلتزم للزيادة شيئاً‌

____________________

(١) الظاهر : « الثالث ».

(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٠٢ ، المغني ٤ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٦.

١٢١

- إلّا أنّ مالكاً خيّر الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به - للخبر(١) .

ولأنّه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة فلا تمنعه المتّصلة ، كالردّ بالعيب.

وفارقَ الطلاق ؛ فإنّه ليس بفسخ ، ولأنّ الزوج يمكنه الرجوع في قيمة العين ، فيصل إلى حقّه تامّاً ، وهنا لا يمكنه الرجوع في الثمن(٢) .

والخبر لا يدلّ على صورة النزاع ؛ لأنّه وجد أزيد من عينه التي وقع العقد عليها.

والفرق واقع بين صورة النزاع وبين الردّ بالعيب ؛ لأنّ الفسخ فيه من المشتري ، فهو راضٍ بإسقاط حقّه من الزيادة وتركها للبائع ، بخلاف المتنازع. ولأنّ الفسخ هناك لمعنى قارَن العقدَ ، وهو العيب القديم ، والفسخ هنا لسببٍ حادث ، فهو أشبه بفسخ النكاح الذي لا يستحقّ به استرجاع العين الزائدة.

وقولهم : « إنّ الزوج إنّما لم يرجع في العين ؛ لكونه يندفع عنه الضرر بالقيمة » لا يصحّ ؛ فإنّ اندفاع الضرر عنه بطريقٍ آخَر لا يمنعه من أخذ حقّه من العين ، ولو كان مستحقّاً للزيادة ، لم يسقط حقّه منها بالقدرة على أخذ القيمة ، كمشتري المعيب.

ثمّ كان ينبغي أن يأخذ قيمة العين زائدةً ؛ لكون الزيادة مستحقّةً له ،

____________________

(١) راجع الهامش (٣) من ص ١١٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٨٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٧٩ ، الوجيز ١ : ١٧٤ ، الوسيط ٤ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ ، و ٨ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٣ - ٣٩٤ ، و ٥ : ٦١٢ - ٦١٣ ، الذخيرة ٨ : ١٧٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤١٧ ، المغني ٤ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٦.

١٢٢

فلمّا لم يكن كذلك علمنا أنّ المانع من الرجوع كون الزيادة للمرأة. ولأنّه لا يمكن فصلها وكذا(١) هنا بل أولى ؛ فإنّ الزيادة يتعلّق بها حقّ المفلس والغرماء ، فمنع المشتري من أخذ زيادةٍ ليست له أولى من تفويتها على الغرماء الذين لم يصلوا إلى تمام ديونهم والمفلسِ المحتاج إلى تبرئة ذمّته عند اشتداد حاجته.

تذنيب : لو زاد الصداق زيادةً متّصلة ثمّ أعسرت الزوجة فطلّقها الزوج ، فالأقرب عندي : أنّه يرجع في العين‌ ، ويضرب بالقيمة مع الغرماء.

وقال الشافعي : يرجع في نصف العين زائدةً ، ولا يضرب بالقيمة مع الغرماء ، كما تقدّم.

الثاني : الزيادة المنفصلة من كلّ وجهٍ‌ ، كالولد واللبن وثمر الشجرة. وهنا يرجع البائع في الأصل خاصّةً دون الزوائد ، بل تسلم الزوائد للمفلس ، ولا نعلم فيه خلافاً - إلّا من مالك(٢) - لأنّه انفصل في ملك المفلس ، فلم يكن للبائع الرجوع فيه ، كما لو وجد بالمبيع عيباً ، فإنّه يردّه ، دون النماء المنفصل ، كذا هنا.

نعم ، لو كان الولد صغيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه إن بذل قيمته ، فذاك ، وإلّا بِيعا معاً ، وصَرف ما يخصّ الأُمّ إلى البائع ، وما يخصّ الولد للمفلس(٣) .

قال بعض الشافعيّة : قد ذكرنا وجهين فيما إذا وجد الأُمّ معيبة وهناك ولد صغير : أنّه ليس له الردّ ، وينتقل إلى الأرش ، أو يُحتمل التفريق‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « فكذا » بدل « وكذا ».

(٢) المغني ٤ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤.

١٢٣

للضرورة. وفيما إذا رهن الأُمّ دون الولد : أنّهما يباعان معاً ، أو يحتمل التفريق ، ولم يذكروا فيما نحن فيه احتمال التفريق ، وإنّما احتالوا في دفعه ، فيجوز أن يقال بخروجه(١) هنا أيضاً ، لكنّهم لم يذكروه اقتصاراً على الأصحّ.

ويجوز أن يفرّق بأنّ مال المفلس مبيع كلّه ومصروف إلى الغرماء ، فلا وجه لاحتمال التفريق مع إمكان المحافظة على جانب الراجع بكون ملكه مزالاً(٢) .

مسألة ٣٦١ : لو كان المبيع بذراً فزرعه المفلس ونبت ، أو كان بيضةً فأحضنها وفرخت في يده ثمّ أفلس ، لم يكن للبائع الرجوعُ في العين‌ عندنا ؛ لما تقدّم(٣) من أنّ الزيادة المتّصلة تمنع من الردّ ، فهنا أولى ؛ لاشتمالها على تغيّر العين بالكلّيّة ، وهو أحد قولي الشافعيّة - وإن كان يذهب إلى أنّ الزيادة المتّصلة لا تمنع من الردّ(٤) - لأنّ المبيع قد هلك ، وهذا شي‌ء جديد له اسم جديد(٥) .

والثاني : أنّه يرجع ؛ لأنّه حدث من عين ماله ، أو هو عين ماله اكتسب هيئةً أُخرى ، فصار كالوديّ(٦) إذا صار نخلاً(٧) .

____________________

(١) أي : خروج التفريق.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤.

(٣) في ص ١٢٠ وما بعدها.

(٤) راجع المصادر في الهامش (٢) من ص ١٢١.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٣ ، الوسيط ٤ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ - ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤ - ٣٩٥ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٣.

(٦) الوديّ : صغار الفسيل ، وهو صغار النخل. الصحاح ٥ : ١٧٩٠ ، و ٦ : ٢٥٢١ « فسل ، ودى ».

(٧) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٤ ، الحاوي الكبير ٦ : =

١٢٤

وسيأتي مزيد بحثٍ في باب الغصب إن شاء الله تعالى.

ويجري مثل هذا الخلاف في العصير إذا تخمّر في يد المشتري ثمّ تخلّل(١) .

مسألة ٣٦٢ : لا فرق في الرجوع بالعين دون الزيادة المنفصلة بين أن تكون الزيادة قد نقص بها المبيع وأن لا تكون‌ ، ولا فرق أيضاً بين أن تزيد قيمة العين لزيادة السوق أو تنقص في جواز الرجوع فيها ، وقد بيّنّا أنّ العلماء أطبقوا على أنّ الزيادة للمفلس.

ونُقل عن مالك وأحمد بن حنبل في روايةٍ : أنّ الزيادة للبائع كالمتّصلة(٢) .

وهو خطأ ؛ لأنّها زيادة انفصلت في ملك المشتري ، فكانت له.

ولقولهعليه‌السلام : « الخراج بالضمان »(٣) وهو يدلّ على أنّ النماء للمشتري ؛ لكون الضمان عليه.

والفرق بين المتّصلة والمنفصلة ظاهر ؛ فإنّ المتّصلة تتبع في الردّ بالعيب ، دون المنفصلة ، فيبطل القياس.

ولو اشترى زرعاً أخضر مع الأرض ففلس وقد اشتدّ الحَبّ ، لم يرجع في العين - عندنا - للزيادة.

والشافعيّة طرّدوا الوجهين ، وبعضهم قطع بالرجوع(٤) .

____________________

= ٢٨٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٣ ، الوسيط ٤ : ٢٧ - ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٣.

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

(٢) المغنى ٤ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٨.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٤ / ٢٢٤٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٤ / ٣٥٠٨ - ٣٥١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨١ - ٥٨٢ / ١٢٨٥ و ١٢٨٦ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

١٢٥

القسم الثالث : الزيادات المتّصلة من وجه دون وجه.

وذلك كالحمل. ووجه اتّصاله ظاهر.

ووجه انفصاله أن نقول : إذا حدث الحمل بعد الشراء وانفصل قبل الرجوع ، فحكم الولد ما تقدّم من أنّه للمشتري خاصّةً.

وإن كانت حاملاً عند الشراء وعند الرجوع جميعاً ، فهو كالسمن.

وقد بيّنّا أنّ المعتمد عندنا فيه أنّه ليس له الرجوع في العين إن زادت قيمتها بسببه.

وعند الشافعي ومالك يرجع فيها حاملاً ؛ لأنّ الزيادة المتّصلة عندهما لا تمنع من الرجوع في العين(١) .

وإن كانت حاملاً عند الشراء وولدت قبل الرجوع ، لم يتعدّ الرجوع إلى الولد عندنا ، وهو ظاهر.

وللشافعي قولان مبنيّان على الخلاف في أنّ الولد هل له حكم أم لا؟ فإن قلنا : له حكم ، رجع فيهما ، كما لو اشترى شيئين. وإن قلنا : لا حكم له ، لم يرجع في الولد ، وكان الحكم كما لو باعها حاملاً(٢) .

وربما يوجّه قولُ التعدّي إلى الولد : بأنّه كان موجوداً عند العقد ، ملكه المشتري بالعقد ، فوجب أن يرجع إلى البائع بالرجوع ، وقولُ المنع : بأنّه ما لم ينفصل تابع ملحق بالأعضاء ، فكذلك تبع في البيع ، أمّا عند‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥ ، ولاحظ المصادر في الهامش (٢) من ص ١٢٤ ، وكذا الهامش (٢) من ص ١٢١ أيضاً.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ - ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

١٢٦

الرجوع فهو مشخّص مستقلّ بنفسه منفرد بالحكم ، وكأنّه وُجد حين استقلّ.

وإن كانت حائلاً عند الشراء وحملت(١) عند الرجوع ، لم يكن له الرجوعُ عندنا إن زادت قيمتها بالحمل.

ومَنْ جوّز الرجوع مع الزيادة المنفصلة - وهو الشافعي - فعنده قولان موجّهان بطريقين :

أشهرهما : البناء على أنّ الحمل هل يُعرف وله حكم؟ إن قلنا : لا ، أخذها مع الحمل. وإن قلنا : نعم ، قال بعضهم : إنّه لا رجوع له ، ويُضارب الغرماء بالثمن(٢) .

والأصحّ عندهم : أنّ له الرجوع إلى الولد ؛ لأنّ الولد تبع الجارية حال البيع ، فكذا حال الرجوع(٣) .

ووجه المنع : أنّ البائع يرجع إلى ما كان عند البيع أو حدث فيه من الزيادة المتّصلة ، ولم يكن الحمل موجوداً ، ولا يمكن عدّه من الزيادات المتّصلة ؛ لاستقلاله وانفراده بكثير من الأحكام.

ثمّ قضيّة المأخذ الأوّل أن يكون الأصحّ اختصاصَ الرجوع بالأُمّ ؛ لأنّ الأصحّ أنّ الحمل يُعلم وله حكم ، إلّا أنّ أكثر الشافعيّة مالوا إلى ترجيح القول الآخَر(٤) .

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « حاملاً أو حملت ». وفي « ث ، ر » : « حاملاً » والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

(٣) راجع : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨.

١٢٧

وإذا قلنا باختصاص الرجوع بالأُمّ ، فقد قال بعض الشافعيّة : يرجع فيها قبل الوضع ، فإذا ولدت ، فالولد للمفلس(١) .

وقال بعضهم : يصبر إلى انفصال الولد ، ولا يرجع في الحال ، ثمّ الاحتراز عن التفريق [ طريقه ](٢) ما تقدّم(٣) .

مسألة ٣٦٣ : لو كان المبيع نخلاً ، فلا يخلو إمّا أن يكون عليها ثمرة حال البيع ، أو لا‌ ، فإن كان فلا يخلو إمّا أن تكون الثمرة مؤبَّرةً حال البيع ، أو لا.

فإن كانت مؤبَّرةً حال البيع ، فهي للبائع ، إلّا أن يشترطها المشتري ، فإن اشترطها ، دخلت في البيع.

فإذا أفلس وفسخ ، فإمّا أن تكون الثمرة باقيةً أو تلفت.

فإن كانت باقيةً ، فإن لم تزد ، كان له الرجوع في النخل والثمرة معاً. وإن زادت ، ففي الرجوع مع الزيادة المتّصلة الخلافُ السابق ، فإن قلنا به ، رجع فيهما معاً أيضاً. وإن منعناه ، رجع في النخل خاصّةً بحصّته من الثمن ، دون الثمرة.

وإن تلفت ، رجع في النخل ، وضرب بقيمة الثمرة مع الغرماء.

وإن لم تكن مؤبَّرةً حال البيع ، فحالة الرجوع إمّا أن تكون مؤبَّرةً أو لا.

فإن كانت مؤبَّرةً ، لم تدخل في الرجوع - عندنا - للزيادة التي حصلت بين الشراء والرجوع.

ومَنْ أثبت الرجوع مع الزيادة المتّصلة - كالشافعي - فله طريقان :

____________________

(١ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

١٢٨

أحدهما : أنّ أخذ البائع الثمرة على القولين في أخذ الولد إذا كانت حاملاً وقت البيع ووضعت قبل الرجوع.

وقد ذكرنا أنّ في الرجوع في الولد له قولين ، فكذا في الثمرة.

والطريق الثاني : القطع بأنّه يأخذ الثمرة هنا ؛ لأنّها وإن كانت مستترةً فهي مشاهَدة موثوق بها قابلة [ للإفراد ](١) بالبيع ، فكانت أحد مقصودي العقد ، فيرجع فيها رجوعه في النخل.

والحاصل : أن نقول : إن قلنا : يأخذ الولد ، فالثمرة أولى بالأخذ ، وإلّا فقولان(٢) .

وإن لم تكن مؤبَّرةً حال الرجوع أيضاً ، فإن زادت فيما بين الشراء والرجوع ، لم يكن له الرجوع عندنا. وإن لم تزد أو زادت عند مَنْ يُجوّز الرجوع ، كان له الرجوع فيهما معاً.

وإن كانت الثمرة غير موجودة حال البيع ثمّ ظهرت وأفلس بعد ظهورها ، فإن رجع وعليها الثمرة ، فإمّا أن تكون مؤبَّرةً أو غير مؤبَّرة. فإن كانت مؤبَّرةً أو مدركةً أو مجذوذةً ، لم يكن له الرجوع في الثمرة قطعاً ؛ لأنّها نماء حصلت للمشتري على ملكه ، فلا يزول عنه ، إلّا بسببٍ ، ولم يوجد المزيل.

ولا فرق بين أن يفلس قبل التأبير أو بعده ، فإذا أفلس قبل أن تؤبَّر فلم يرجع فيها حتى أُبّرت ، لم يكن له الرجوع في الثمرة ؛ لأنّ العين لا تنتقل إلى البائع إلّا بالفلس والاختيار لها ، وهذا لم يخترها إلّا بعد أن‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين فيما عدا « ث » : « للإقرار ». وفي « ث » : « للابراز ». وكلاهما تصحيف. والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

١٢٩

حصل التأبير ، فلم تتبعها في الفسخ.

وإن كانت الثمرة عند الرجوع غير مؤبَّرة ، لم يكن له الرجوع فيها ؛ لأنّها نماء حصل على ملكه ، ودخول الطلع غير المؤبَّر في البيع لا يقتضي دخوله في الرجوع ، ولا يسقط رجوعه في عين النخل.

وللشافعي قولان :

هذا أحدهما ؛ لأنّ الطلع يصحّ إفراده بالبيع ، فلا يجعل تبعاً ، كالثمار المؤبَّرة ، بخلاف البيع ؛ لأنّه أزال ملكه باختياره ، وهنا بغير اختياره.

والثاني : أنّه يأخذه مع النخل ؛ لأنّه تبع في البيع ، فكذلك في الفسخ ، كالسمن(١) .

وفيه طريقة أُخرى للشافعيّة : أنّه لا يأخذ الطلع ؛ للوثوق به ، واستقلاله في البيع ، بخلاف البيع(٢) على ما تقدّم.

وبالجملة ، كلّ موضعٍ أزال ملكه باختياره على سبيل العوض يتبع الطلع ، وكلّ موضعٍ زال بغير اختياره ، فهل يتبع؟ قولان ، كالردّ بالعيب ، والأخذ بالشفعة.

وكذا إذا زال بغير عوض باختياره وبغير اختياره على القولين ، كالهبة والرجوع فيها ، فإنّ فيها قولين للشافعي(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو باع نخلاً قد [ أطلعت ](٤) ولم تؤبَّر ، فإنّها تدخل في البيع ، فإن أفلس بعد تلف الثمرة أو تلف بعضها أو بعد بدوّ صلاحها ، لم يكن له الرجوعُ في البيع عند أحمد ؛ لأنّ تلف بعض المبيع أو زيادته‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أطلع ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

١٣٠

زيادة متّصلة يمنع من الرجوع ، وهنا الثمرة دخلت في البيع ، فكأنّ المبيع شي‌ء واحد ، فإذا تلفت أو بدا صلاحها ، يكون المبيع قد تلف بعضه أو زاد ، فلا رجوع(١) .

أمّا لو كانت الثمرة مؤبَّرةً وقت البيع فشرطها ثمّ أتلفها بالأكل أو تلفت بجائحة ثمّ أفلس ، فإنّه يرجع في الأصل ، ويُضارب بالثمرة ؛ لأنّهما عينان بِيعا معاً.

قال : ولو باعه نخلاً لا ثمرة عليه فأطلعت و [ أفلس ](٢) قبل تأبيرها ، فالطلع زيادة متّصلة تمنع الرجوع - عنده - في النخل(٣) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ للثمرة حكماً منفرداً يمكن بيعها منفردةً ، ويمكن فصله ، ويصحّ إفراده بالبيع ، فهو كالمؤبَّرة ، بخلاف الثمن.

وعنه رواية أُخرى : أنّه يرجع البائع في الثمرة أيضاً ، كما لو فسخ بعيب(٤) . وهذا كقول الشافعي(٥) .

ولو أفلس بعد التأبير ، لم يمنع من الرجوع في النخل إجماعاً ، والطلع للمشتري عند أحمد(٦) .

ولو أفلس والطلع غير مؤبَّر فلم يرجع حتى أُبّر ، لم يكن له الرجوعُ عنده(٧) ، كما لو أفلس بعد [ تأبيرها ](٨) .

فإن ادّعى البائع الرجوعَ قبل التأبير ، وأنكره المفلس ، قُدّم قوله مع‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٤.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فلس ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣ - ٥) المغني ٤ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٤.

(٦ و ٧) المغني ٤ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٥.

(٨) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ثمرتها ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

١٣١

اليمين ؛ لأصالة بقاء ملكه ، وعدم زواله.

ولو قال البائع : بعت بعد التأبير ، وقال المفلس : قبله ، قُدّم قول البائع ؛ لهذه العلّة.

فإن شهد الغرماء للمفلس ، لم تُقبل شهادتهم ؛ لأنّهم يجرّون إلى أنفسهم نفعاً.

وإن شهدوا للبائع ، قُبلت مع عدالتهم ؛ لعدم التهمة.

مسألة ٣٦٤ : قد بيّنّا أنّه إذا باع النخل ولا حمل له‌ ثمّ أطلع عند المشتري ثمّ جاء وقت الرجوع وهي غير مؤبَّرة ، فإنّ الثمرة للمفلس ، دون البائع ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

ونقل المزني وحرملة عنه أنّه يأخذ الثمرة مع النخل ؛ لأنّه تبع في البيع ، فكذا في الفسخ(٢) .

فعلى قوله لو جرى التأبير وفسخ البائع ثمّ قال البائع : فسخت قبل التأبير فالنماء لي ، وقال المفلس : بل بعده ، قُدّم قول المفلس مع يمينه ؛ لأصالة عدم الفسخ حينئذٍ ، وبقاء الثمار له(٣) .

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : أنّ القولَ قولُ البائع ؛ لأنّه أعرف بتصرّفه(٤) .

وخرّج بعضهم قولاً : إنّ المفلس يُقبل قوله من غير يمين ، بناءً على أنّ النكول وردّ اليمين كالإقرار ، فإنّه لو أقرّ لما قُبل إقراره(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩ - ٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٦.

١٣٢

وإنّما يحلف على نفي العلم بسبق الفسخ على التأبير ، لا على نفي السبق ، فإذا حلف ، بقيت الثمار له.

وإن نكل ، فهل للغرماء أن يحلفوا؟ فيه ما تقدّم(١) من الخلاف فيما إذا ادّعى المفلس دَيْناً وأقام شاهداً ولم يحلف معه ، هل يحلف الغرماء؟ فإن قلنا : لا يحلفون ، أو قلنا : يحلفون فنكلوا ، عُرضت اليمين على البائع ، فإن نكل ، فهو كما لو حلف المفلس.

وإن حلف فإن جعلنا اليمين المردودة بعد النكول كالبيّنة ، فالثمار له.

وإن جعلناه كالإقرار ، فيخرّج على قولين في قبول إقرار المفلس في مزاحمة المُقرّ له الغرماء ، فإن لم نقبله ، صُرفت الثمار إلى الغرماء ، كسائر الأموال. وإن فضل شي‌ء ، أخذه البائع بحلفه.

هذا إذا كذّب الغرماء البائعَ كما كذّبه المفلس ، وإن صدّقوه ، لم يُقبل إقرارهم على المفلس ، بل إذا حلف ، بقيت الثمار له.

وليس [ لهم ](٢) المطالبة بقسمتها ؛ لأنّهم يزعمون أنّها ملك البائع لا ملكه.

وليس له التصرّف فيها ؛ للحجر ، واحتمالِ أن يكون له غريمٌ آخَر.

نعم ، له إجبارهم على أخذها إن كانت من جنس حقوقهم ، أو إبراء ذمّته عن ذلك القدر ، كما لو جاء المكاتَب بالنجم ، فقال السيّد : إنّه حرام ، أو مغصوب ، لم يُقبل منه في حقّ المكاتَب ، ويقال له : خُذْه ، أو أبرئه عنه.

وكذا لو دفع المديون دَيْنه إلى صاحبه ، فقال : لا أقبضه ؛ لأنّه حرام.

وله تخصيص بعض الغرماء به ؛ لانقطاع حقّ الباقين عنه ، فإمّا أن‌

____________________

(١) في ص ٣٨ ، المسألة ٢٨٦.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « له ». والصحيح ما أثبتناه.

١٣٣

يقبضه أو يُبرئه.

وللشافعيّة وجهٌ : أنّهم لا يُجبرون على أخذها ، بخلاف المكاتَب ؛ لأنّه يخاف العود إلى الرقّ لو لم يؤخذ منه ، وليس على المفلس كثير ضرر(١) .

فإذا أُجبروا على أخذها فأخذوها ، فللبائع أخذها منهم ؛ لإقرارهم أنّها له ، ويجب عليهم الدفع إليه لو لم يطلبها ، كما لو أقرّوا بعتق عبدٍ في ملك غيرهم ثمّ اشتروه منه.

وإن لم يُجبروا وقسّم سائر أمواله ، فله طلب فكّ الحجر إن قلنا بتوقّف الرفع على إذن الحاكم.

ولو كانت من غير جنس حقوقهم فدفعها المفلس إليهم ، كان لهم الامتناع ؛ لأنّه إنّما يلزمهم الاستيفاء من جنس ديونهم ، إلاّ أن يكون منهم مَنْ له من جنس الثمرة ، كالقرض والسَّلَم ، فيلزمه أخذ ما عرض عليه إذا كان بعض حقّه.

ولو لم يكن من جنس حقّ أحدٍ منهم فبِيعت وصُرف ثمنها إليهم تفريعاً على الإجبار ، لم يكن للبائع الأخذ منهم ؛ لأنّهم لم يُقرّوا له بالثمن ، وعليهم ردّه إلى المشتري ، فإن لم يأخذه(٢) ، فهو مالٌ ضائع.

ولو شهد بعض الغرماء أو أقرّ بعضهم دون بعضٍ ، لزم الشاهد أو المُقرّ الحكم الذي ذكرناه.

ولو كان في المُصدّقين عدْلان شهدا للبائع على صفة الشهادة وشرطها أو عدْلٌ واحد وحلف البائع معه ، قُبلت الشهادة ، وقضي له إن شهد الشهود‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٧.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يأخذ ». والظاهر ما أثبتناه.

١٣٤

قبل تصديق البائع أو بعده وقلنا : إنّهم لا يُجبرون على أخذ الثمرة ، وإلّا فهُمْ يرفعون(١) الضرر عن أنفسهم بشهادتهم ؛ إذ يُجبرون على أخذها ويضيع عليهم بأخذ البائع.

ولو صدّق بعضُ الغرماء البائعَ وكذّبه بعضُهم ، فللمفلس تخصيص المكذّبين بالثمار.

ولو أراد قسمتها على الجميع ، فالأقرب : أنّه ليس له ذلك ؛ لأنّ مَنْ صدّق البائعَ يتضرّر بالأخذ ؛ لأنّ للبائع أخذ ما أخذه منه ، والمفلس لا يتضرّر بأن لا يصرف إليه ، لإمكان الصرف إلى المكذّبين ، بخلاف ما إذا صدّقه الكلُّ ، وهو أحد قولي الشافعي.

والثاني : أنّه له ذلك ، كما إذا صدّقوه جميعاً(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإذا صرف إلى المكذّبين ولم يف بحقوقهم ، فيضاربون المصدّقين في سائر الأموال ببقيّة ديونهم مؤاخذةً لهم بزعمهم ، أو بجميع ديونهم ؛ لأنّ زَعْم المصدّقين أنّ شيئاً من دَيْن المكذّبين لم يتأدّ؟ للشافعيّة وجهان ، أظهرهما عندهم : الأوّل(٣) .

وجميع ما ذكرناه فيما إذا كذّب المفلس للبائع ، أمّا لو صدّقه المفلس على سبق الفسخ للتأبير ، نُظر فإن صدّقه الغرماء أيضاً ، قضي له.

وإن كذّبوه وزعموا أنّه أقرّ عن مواطأة جرت بينهما ، فعلى القولين الجاريين فيما لو أقرّ بعين مالٍ أو بدَيْن لغيره ، فإن قلنا : لا نفوذ ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بالثمن ظاهراً ، فلم يُقبل إقراره ، كما لو أقرّ بالنخل ، فللبائع تحليف الغرماء على أنّهم لا يعرفون فسخه قبل التأبير.

____________________

(١) الظاهر : « يدفعون ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨.

١٣٥

ومنهم مَنْ قال : هو على القولين السابقين(١) في أنّ الغرماء هل يحلفون إذا ادّعى حقّاً وأقام شاهداً ولم يحلف؟

والأوّل أصحّ عندهم ؛ لأنّ اليمين هنا وجبت عليهم ابتداءً ، وثَمَّ ينوبون عن المفلس ، واليمين لا تجري فيها النيابة(٢) .

وفي مسألتنا : الأصل أنّ هذا الطلع قد تعلّقت حقوقهم به ؛ لكونه في يد غيرهم ومتّصل ، فعليه التخلية ، والبائع يدّعي ما يزيل حقوقهم عنه ، فأشبه سائر أعيان ماله.

وما به النظر في انفصال الجنين وفي ظهور الثمار بالتأبير إلى حال الرجوع دون الحجر ؛ لأنّ ملك المفلس باقٍ إلى أن يرجع البائع.

مسألة ٣٦٥ : لو كان المبيع أرضاً ، فإن كانت بيضاء ، كان له الرجوعُ عند الإفلاس بها‌. فإن زرع المشتري الأرضَ قبل الحجر ، كان له الرجوعُ في الأرض ، والزرع للمفلس ؛ لأنّه عين ماله ، وليس الزرع ممّا يتبع الأرض في البيع فأولى أن لا يتبعها في الفسخ.

وكذا لو باعه حائطاً لا ثمر فيه ثمّ أفلس وقد أُبّرت النخلة ، لم يكن له الرجوعُ في الثمرة ؛ لأنّها لا تتبع الأصل في البيع ، فكذا في الفسخ.

إذا ثبت هذا ، فإنّه ليس لبائع الأرض ولبائع النخل المطالبةُ بقلع الزرع ولا قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ والحصاد - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّ المشتري زرع في أرضه بحقٍّ ، وكذا طلعه على النخل بحقٍّ ، فلم يكن لأحدٍ‌

____________________

(١) في ص ٣٨ - ٣٩ ، ضمن المسألة ٢٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨ ، المغني ٤ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٥.

١٣٦

مطالبته [ بقلعه ](١) كما لو باع نخلاً فيه ثمرة ظاهرة أو أرضاً فيها زرع ، لم يكن للمشتري مطالبة البائع بقطع الثمرة والزرع ، وكذا هنا ، والأُجرة لصاحب الأرض في ذلك ، إلّا أنّ المشتري زرع في أرضه والزرع تجب تبقيته ، فكأنّه استوفى منفعة الأرض ، فلم يكن عليه ضمان ذلك.

لا يقال : أنتم قلتم في المؤجر للأرض : إذا زرعها المستأجر وأفلس ، رجع المؤجر في الأرض ، وله أُجرة التبقية للزرع ، فلِمَ لا يكون لبائع الأرض الأُجرةُ؟

لأنّا نقول : الفرق ظاهر ؛ فإنّ المعقود عليه في البيع الرقبةُ ، وإنّما يحصل له بالفسخ وإن لم يأخذ الأُجرة ، وفي الإجارة المنفعةُ ، فإذا فسخ العقد فيها ، لم يجز أن يستوفيها المستأجر بلا عوضٍ ، فإذا لم يتمكّن من استيفائها ولم يمكنه من أخذ بدلها ، خلا الفسخ عن الفائدة ، ولم يعد إليه حقّه ، فلا يستفيد بالفسخ شيئاً.

ولأنّ المستأجر دخل في العقد على أن يضمن المنفعة ، فلهذا وجب عليه الأُجرة ، بخلاف المتنازع ، فإنّ المشتري دخل على أنّه لا يضمن المنفعة ، فجرى مجرى البائع للأُصول دون ثمرتها.

وحكى بعض الشافعيّة قولاً : إنّ للبائع طلبَ أُجرة المثل لمدّة بقاء الزرع ، كما لو بنى المشتري أو غرس ، كان للبائع الإبقاء بأُجرة المثل(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإن اتّفق المفلس والغرماء على تبقيته ، كان لهم ذلك.

وإن اختلفوا ، فطلب المفلس قطعه ، أو طلب الغرماء قطعه ، أو‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بفعله ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٨.

١٣٧

بعضهم طلبه ، أُجيب مَنْ طلب القطع على إشكال ؛ لما في التبقية من الغرور ، ومَنْ طلب قطعه أراد تعجيل حقّه ، وكذا المفلس يريد براءة ذمّته ، فأُجيب إلى ذلك.

ويُحتمل إجابة مَنْ طلب ما فيه الحظّ ، فيُعمل عليه.

وهو حسن - وكلاهما قولان للشافعيّة(١) - لأنّ النفع متوقّع ، ولهذا جاز لوليّ الطفل الزرع له.

مسألة ٣٦٦ : لو باعه أرضاً وفيها بذر مودع ، فإن باعها مطلقاً ، لم يدخل البذر في البيع ؛ لأنّه مودع فيها.

وإن باعها مع البذر ، فإن قصد التبعيّة ، جاز ، وإلّا بطل ؛ لأنّ بعض المبيع المقصود مجهول ، فلا يصحّ بيعه.

وإن باع الأرض وشرط البذر أو قصد التبعيّة ، دخل في البيع.

فإذا أفلس المشتري بعد ما استحصد واشتدّ حَبُّه أو كان قد حصده وذرّاه(٢) ونقّاه ، لم يكن لصاحب الأرض أن يرجع فيه - [ وهو أحد الوجهين للشافعيّة ](٣) (٤) - لأنّ هذا الزرع أعيان ابتدأها الله تعالى ، ولم يكن موجوداً حال البيع.

والثاني : أنّ [ له الرجوعَ ؛ لأنّ ](٥) ذلك(٦) من نماء الزرع ، فهو كالطلع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٨ ، المغني ٤ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢٦.

(٢) ذروت الحنطة وذرّيتها : نقّيتها في الريح. لسان العرب ١٤ : ٢٨٣ « ذرا ».

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٣.

(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٦) في « ج ، ر » والطبعة الحجريّة زيادة : « ممّا ». والظاهر زيادتها.

١٣٨

يصير تمراً ، ولهذا لو غصب رجلاً حَبّاً فبذره في ملكه واستحصد ، كان لصاحب البذر دون صاحب الأرض ، وكذا البيض لو صار فرخاً(١) .

والفرق بين الغاصب والمتنازع ظاهر.

مسألة ٣٦٧ : لو كانت الثمرة مؤبَّرةً حال البيع وشرطها في البيع ، كانت جزءاً من المبيع‌ يتقسّط الثمن عليها وعلى الأُصول ، فإذا أفلس المشتري وتلفت الثمرة بأكله أو بجائحة أو بأكل أجنبيّ ، فقد بيّنّا أنّ للبائع أخذَ الشجر بحصّته من الثمن ، ويُضارب مع الغرماء بحصّة الثمرة.

وسبيل التوزيع أن تُقوَّم الأشجار وعليها الثمار ، فإذا قيل : قيمتها مائة ، قُوّمت الأشجار وحدها ، فإذا قيل : قيمتها تسعون ، علمنا أنّ قيمة الثمرة عشرة ، فيضارب بعُشْر الثمن.

فإن اتّفق في قيمتها انخفاض وارتفاع ، فالاعتبار في قيمة الثمار بالأقلّ من قيمتي وقت العقد ويوم القبض ؛ لأنّها إن كانت يوم القبض أقلَّ [ فما نقص ](٢) قبله فهو من ضمان البائع ، فلا يُحسب على المشتري.

وإن كانت يوم العقد أقلَّ ، فالزيادة حصلت في ملك المشتري وتلفت ، فلا تعلّق للبائع بها.

نعم ، لو كانت العين باقيةً ، رجع فيها تابعةً للأصل إن لم تحصل زيادة عندنا ، ومطلقاً عند الشافعي(٣) .

[ وقال بعض الشافعيّة ](٤) : الاعتبار في قيمته يومَ القبض ، واحتسب‌

____________________

(١) نفس المصادر في الهامش (٤) من ص ١٣٧.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ممّا قبض ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه - لاستقامة العبارة - من المصدر.

١٣٩

الزيادة للبائع بعد التلف ، كما أنّها لو بقيت العين ، لحصلت له(١) .

وهذا ظاهر كلام الشافعي(٢) .

لكن أكثر أصحابه حملوه على ما إذا كانت قيمته يوم القبض أقلّ أو لم تختلف القيمة ، فسواء أضفتها(٣) إلى هذا اليوم أو ذاك اليوم(٤) .

وأمّا الأشجار فللشافعيّة وجهان :

أظهرهما : أنّ الاعتبار فيها بأكثر القيمتين ؛ لأنّ المبيع بين العقد والقبض من ضمان البائع ، فنقصانه عليه ، وزيادته للمشتري ، ففيما يأخذه البائع [ يعتبر ](٥) الأكثر ؛ لكون النقصان محسوباً عليه ، كما أنّ فيما يبقى للمشتري ويضارب البائع بثمنه [ يعتبر ](٦) الأقلّ ؛ لكون النقصان محسوباً عليه.

والثاني : أنّ الاعتبار بقيمة يوم العقد ، سواء كانت أكثرَ القيمتين أو أقلَّهما.

أمّا إذا كانت أكثرَهما : فلما ذكرنا في الوجه الأوّل.

وأمّا إذا كانت أقلَّهما : فلأنّ ما زاد بعد ذلك من جملة الزيادات المتّصلة ، وعين الأشجار باقية ، فيفوز بها البائع ، ولا تُحسب عليه(٧) .

قال الجويني : ولصاحب الوجه الأوّل أن يقول : نعم ، البائع يفوز بها ،

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢.

(٣) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة. وفي المصدر : « فبنوا إضافتها » بدل « فسواء أضفتها ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢.

(٥ و ٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « تعيّن بقيمة ». والمثبت من المصدر.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢ - ٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

(باب المسك)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام أشبيدانة رصاص معلقة فيها مسك فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها وأخرج منها فتمسح به.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصه في مفارقه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برائحته.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال أخرج إلي أبو الحسنعليه‌السلام مخزنة فيها مسك من عتيدة آبنوس فيها بيوت كلها مما يتخذها النساء.

باب المسك

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في النهاية : « الوبيص البريق ، ومنه الحديث » رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو محرم.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : موثق.

وفي القاموس : العتيدة : الطبلة أو الحقة يكون فيها طيب الرجل والعروس.

٤٢١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي بكر بن عبد الله الأشعري قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المسك هل يجوز اشتمامه فقال إنا لنشمه.

٦ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي قال حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عمه إسحاق بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن الحارث قال كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام قارورة مسك في مسجده فإذا دخل للصلاة أخذ منه فتمسح به.

٧ ـ عنه ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المسك في الدهن أيصلح قال إني لأصنعه في الدهن ولا بأس؟و روي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام.

(باب الغالية)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أعامل التجار فأتهيأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة فأتخذ الغالية فقال يا إسحاق إن القليل من الغالية يجزئ وكثيرها سواء من اتخذ

الحديث الخامس : مجهول.

ولفظة عبد ليست في كتب الرجال.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرسل.

الحديث الثامن : صحيح.

باب الغالية

الحديث الأول : موثق.

٤٢٢

من الغالية قليلا دائما أجزأه ذلك قال إسحاق وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم فأكتفي بها وريحها ثابت طول الدهر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال أمرني أبو الحسن الرضاعليه‌السلام فعملت له دهنا فيه مسك وعنبر فأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي وأم الكتاب والمعوذتين وقوارع من القرآن وأجعله بين الغلاف والقارورة ففعلت ثم أتيته به فتغلف به وأنا أنظر إليه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن مولى لبني هاشم ، عن محمد بن جعفر بن محمد قال خرج علي بن الحسينعليه‌السلام ليلة وعليه جبة خز وكساء خز قد غلف لحيته بالغالية فقالوا في هذه الساعة في هذه الهيئة فقال إني أريد أن أخطب الحور العين إلى الله عز وجل في هذه الليلة.

سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لبني هاشم ، عن محمد بن جعفر مثله.

٤ ـ عنه ، عن أبي القاسم الكوفي عمن حدثه ، عن محمد بن الوليد الكرماني قال قلت لأبي جعفر الثانيعليه‌السلام ما تقول في المسك فقال إن أبي أمر فعمل له مسك في بان بسبعمائة درهم فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أن الناس يعيبون ذلك فكتب إليه يا فضل أما علمت أن يوسفعليه‌السلام وهو نبي كان يلبس الديباج مزررا بالذهب ويجلس على كراسي الذهب ولم ينقص ذلك من حكمته شيئا قال : ثم أمر فعملت له غالية بأربعة آلاف.

وفي النهاية الغالية : ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن البان.

الحديث الثاني : صحيح.

وفي النهاية : في حديث « ذكر قوارع القرآن » : وهي الآيات التي من قرأها أمن من شر الشيطان كآية الكرسي ونحوها ، كأنها تدهاه وتهلكه ، وفي الصحاح : تغلف الرجل بالغالية وغلف بها لحيته غلفا.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

٤٢٣

درهم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علي بن الحسينعليه‌السلام استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبة خز ومطرف خز وعمامة خز وهو متغلف بالغالية فقال له جعلت فداك في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين قال فقال إلى مسجد جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخطب الحور العين إلى الله عز وجل.

(باب الخلوق)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الخلوق آخذ منه قال لا بأس ولكن لا أحب أن تدوم عليه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن تمس الخلوق في الحمام أو تمس به يديك من الشقاق تداويهما به ولا أحب إدمانه وقال لا بأس أن يتخلق الرجل ولكن لا يبيت متخلقا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال لا بأس

وفي القاموس : البان شجر ، ولحب ثمره دهن طيب.

الحديث الخامس : مجهول.

باب الخلوق

الحديث الأول : موثق.

وفي المغرب الخلوق : ضرب من الطيب مائع فيه صفرة.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : حسن.

٤٢٤

أن تمس الخلوق في الحمام أو تمسح به يدك تداوي به ولا أحب إدمانه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن رجل ، عن محمد بن الفيض قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إنه ليعجبني الخلوق.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن رجل قد أثبته ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يتخلق الرجل لامرأته ولكن لا يبيت متخلقا.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بأس بأن يتخلق الرجل ولكن لا يبيت متخلقا.

(باب البخور)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يبقى ريح العود التي في البدن أربعين يوما ويبقى ريح عود المطراة عشرين يوما.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

باب البخور

الحديث الأول : مجهول مرفوع.

وفي النهاية : في حديث ابن عمر « أنه كان يستحمر بالألوة غير المطراة » الألوة العود ، و المطراة : التي يعمل عليها ألوان الطيب غيرها كالعنبر والمسك والكافور ويقال : عسل مطري : أي مربى بالأفاويه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٤٢٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ينبغي للرجل أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن جهم قال خرج إلي أبو الحسنعليه‌السلام فوجدت منه رائحة التجمير.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال دخلت مع أبي الحسنعليه‌السلام الحمام فلما خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمر بها ثم قال جمروا مرازم قال قلت من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ قال : نعم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن أحمد بن أبي خلف مولى أبي الحسنعليه‌السلام وكان اشتراه وأباه وأمه وأخاه فأعتقهم واستكتب أحمد وجعله قهرمانه فقال أحمد كان نساء أبي الحسنعليه‌السلام إذا تبخرن أخذن نواة من نوى الصيحاني ممسوحة من التمر منقاة التمر والقشارة فألقينها على النار قبل البخور فإذا دخنت النواة أدنى الدخان رمين النواة وتبخرن من بعد وكن يقلن هو أعبق وأطيب للبخور وكن يأمرن بذلك.

(باب الادهان)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

واستكتب أي جعله مكاتبا أو جعله كاتبا له ، وفي القاموس : الصيحاني : اسم تمر من تمر المدينة.

باب الأدهان

الحديث الأول : ضعيف.

٤٢٦

الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الدهن يلين البشرة ويزيد في الدماغ ويسهل مجاري الماء ويذهب القشف ويسفر اللون.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الدهن يذهب بالسوء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الدهن يظهر الغنى.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الدهن يلين البشرة ويزيد في الدماغ القوة ويسهل مجاري الماء وهو يذهب بالقشف ويحسن اللون.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دهن الليل يجري في العروق ويروي البشرة ويبيض الوجه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن الحسن بن بحر ، عن مهزم الأسدي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أخذت الدهن على راحتك فقل : اللهم

وفي القاموس : القشف محركة : قذر الجلد ورثاثة الهيئة ، وفي الصحاح : أسفر الصبح : أضاء وأشرق.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

وفي القاموس اليافوخ : حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخره.

٤٢٧

إني أسألك الزين والزينة والمحبة وأعوذ بك من الشين والشنآن والمقت ثم اجعله على يأفوخك ابدأ بما بدأ الله به.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أحمد الدقاق ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من دهن مؤمنا كتب الله له بكل شعرة نورا يوم القيامة.

(باب)

(كراهية إدمان الدهن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يدهن الرجل كل يوم يرى الرجل شعثا لا يرى متزلقا كأنه امرأة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخالط أهل المروءة من الناس وقد أكتفي من الدهن باليسير فأتمسح به كل يوم فقال ما أحب لك ذلك فقلت يوم ويوم لا فقال وما أحب لك ذلك قلت يوم ويومين لا فقال الجمعة إلى الجمعة يوم ويومين.

قولهعليه‌السلام : « ابدأ بما بدأ الله به » أي في الخلق.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب كراهية إدمان الدهن

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القاموس : تزلق تزين وتنعم حتى يكون للونه وبيص ولبشرته بريق. والمعنى أنه أن يرى الرجل شعثا مغبرا خير من أن يرى متزلقا ، وليس المعنى أن كونه شعثا مستحب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٤٢٨

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام في كم أدهن قال في كل سنة مرة فقلت إذن يرى الناس بي خصاصة فلم أزل أماكسه فقال ففي كل شهر مرة لم يزدني عليها.

(باب)

(دهن البنفسج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال البنفسج سيد أدهانكم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد بن أبي زيد الرازي ، عن أبيه ، عن صالح بن عقبة ، عن أبيه قال أهديت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام بغلة فصرعت الذي أرسلت بها معه فأمته فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال أفلا أسعطتموه(١) بنفسجا فأسعط بالبنفسج فبرأ ثم قال يا عقبة إن البنفسج بارد في الصيف حار في الشتاء لين على شيعتنا يابس على عدونا لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقيته بدينار.

الحديث الثالث : موثق.

باب دهن البنفسج

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال الجوهري : أمه أيضا أي شجة آمة بالمد ، وهي التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق. [ وفي بعض النسخ ] قوله « فأدهنته » على صيغة المتكلم. أي طليته بالدهن ، أو على صيغة الغيبة أي ضربته بيدها أو برجلها من قولهم دهن فلانا أي ضربه بالعصا ، وفي بعض النسخ بالراء أي جعلته بحيث لا يمكن تحريكه مجازا والأظهر الواو أي أضعفته.

__________________

(١) سطعه الدواء كمنعه ونصره وأسعطه إياه أدخله في فمه. القاموس.

٤٢٩

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحب إلينا من البنفسج.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن أسباط بن سالم ، عن إسرائيل بن أبي أسامة بياع الزطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مثل البنفسج في الأدهان مثلنا في الناس.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على الأديان نعم الدهن البنفسج ليذهب بالداء من الرأس والعينين فادهنوا به.

٦ ـ علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه مهزم فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام ادع لنا الجارية تجئنا بدهن وكحل فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج وكان يوما شديد البرد فصب مهزم في راحته منها ثم قال جعلت فداك هذا بنفسج وهذا البرد الشديد فقال وما باله يا مهزم فقال إن متطببينا بالكوفة يزعمون أن البنفسج بارد فقال هو بارد في الصيف لين حار في الشتاء.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام استعطوا بالبنفسج فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسوا.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « حسوا » وفي بعض النسخ « لحسا » اللحس : اللطع باللسان ، وفي القاموس : حسا الماء شربه شيئا بعد شيء.

٤٣٠

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دهن البنفسج يرزن الدماغ.

٩ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط رفعه قال دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا في الناس.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام اكسروا حر الحمى بالبنفسج.

(باب)

(دهن الخيري)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر دهن البنفسج فزكاه ثم قال وإن الخيري لطيف.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه وابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يدهن بالخيري فقال لي ادهن فقلت له أين أنت.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : رزن ككرم : وقر فهو رزين.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

باب دهن الخيري

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : صحيح.

٤٣١

عن البنفسج وقد روي فيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكره ريحه قال قلت له فإني كنت أكره ريحه وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لا بأس.

(باب)

(دهن البان)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفيض قال ذكرت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام الأدهان فذكر البنفسج وفضله فقال نعم الدهن البنفسج ادهنوا به فإن فضله على الأدهان كفضلنا على الناس والبان دهن ذكر

قولهعليه‌السلام : « إنه قال : أكره » ليس في بعض النسخ كلمة « إنه » وهو أظهر فالمعنى أنك لم لا تدهن بالبنفسج وقد روي فيه وفي فضله عن أبي عبد الله ما روي فقالعليه‌السلام : إني أكره ريحه ، قال ابن الجهم : أنا كنت أيضا أكره ريحه ولكن كنت أستحيي أن أقول إني أكره ريحه لما روي عن أبي عبد الله في فضله فقالعليه‌السلام : « لا بأس به » فإن كراهة الريح لا ينافي فضله ونفعه ، وعلى نسخة « إنه » يحتاج إلى تكلفات بعيدة ، كان يقال : ضمير فيه في قوله « وقد روى فيه » راجع إلى الخيري ، وفاعل قال : أبو الحسن ، والضمير في « قلت له » راجع إلى الصادقعليه‌السلام ، وقوله « وإني كنت » حالية ، و قوله « أقول » إما بمعنى أفعل أو أمر الناس بالإدهان به ، والحاصل أن أبا الحسن قال أنا أيضا كنت سمعت هذه الرواية ، مرويا عن أبيعليه‌السلام وكذلك كنت أكره ريحه والإدهان به ، فلما سألت أبي قال : لا بأس ، ولا يخفى بعده ، والظاهر أن كلمة « أنه » زيدت من النساخ.

باب دهن البان

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القاموس : ذكورة الطيب : ما ليس له ردع ، وقال : الردع أثر الطيب

٤٣٢

نعم الدهن البان وإنه ليعجبني الخلوق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال شكا رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام شقاقا في يديه ورجليه فقال له خذ قطنة فاجعل فيها بانا وضعها في سرتك فقال إسحاق بن عمار جعلت فداك يجعل البان في قطنة ويجعلها في سرته فقال أما أنت يا إسحاق فصب البان في سرتك فإنها كبيرة قال ابن أذينة لقيت الرجل بعد ذلك فأخبرني أنه فعله مرة واحدة فذهب عنه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام نعم الدهن البان.

(باب)

(دهن الزنبق)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السياري رفعه قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إنه ليس شيء خيرا للجسد من دهن الزنبق يعني الرازقي.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن علي بن جعفر قال كان أبو الحسن موسىعليه‌السلام يستعط بالشليثا.

في الجسد كالرداع كغراب.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

باب دهن الزنبق

وقال في القاموس : زنبق كجعفر دهن الياسمين وورد.

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مجهول.

٤٣٣

وبالزنبق الشديد الحر خسفيه قال وكان الرضاعليه‌السلام أيضا يستعط به فقلت لعلي بن جعفر لم ذلك فقال علي ذكرت ذلك لبعض المتطببين فذكر أنه جيد للجماع.

(باب)

(دهن الحل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان وهو السمسم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع ، عن قيس الباهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحب أن يستعط بدهن السمسم.

قوله : « خسفيه » في القاموس : الخسف : مخرج الماء من الركية ، انتهى. ولعله أستعير هنا للأنف وفي بعض النسخ حشفته وهو بعيد.

وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر أنه من تحريف الكتاب وأصله خشميه انتهى. وفيه أن هذا أيضا لا يوافق ما في كتب اللغة.

باب دهن الحل

وفي بعض النسخ الجلجلان وفي القاموس : الحل بالفتح الشيرج وقال : الجلجلان بالضم ثمر الكزبرة وحب السمسم.

الحديث الأول : حسن كالموثق.

الحديث الثاني : مجهول مرسل.

٤٣٤

(باب الرياحين)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد عمن رفعه قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي أحدكم بريحان فليشمه وليضعه على عينيه فإنه من الجنة وإذا أتي أحدكم به فلا يرده.

٢ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أتي أحدكم بالريحان فليشمه وليضعه على عينيه فإنه من الجنة.

٣ ـ محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الريحان واحد وعشرون نوعا سيدها الآس.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن يعقوب قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وفي يده مخضبة فيها ريحان.

٥ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي هاشم الجعفري قال دخلت على أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة فقبلها ووضعها على عينيه ثم ناولنيها وقال يا أبا هاشم من تناول وردة أو ريحانة فقبلها ووضعها على عينيه ثم صلى على محمد وآل محمد الأئمة كتب الله له الحسنات مثل رمل عالج ومحا عنه من السيئات

باب الرياحين

الحديث الأول : مرفوع.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : موثق.

وفي النهاية : المخضب بالكسر : شبه المركن ، وهي الإجانة التي تغسل فيها الثياب.

الحديث الخامس : مرسل.

٤٣٥

مثل ذلك.

(باب)

(سعة المنزل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من السعادة سعة المنزل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال إن أبا الحسنعليه‌السلام اشترى دارا وأمر مولى له أن يتحول إليها وقال إن منزلك ضيق فقال قد أحدث هذه الدار أبي فقال أبو الحسنعليه‌السلام إن كان أبوك أحمق ينبغي أن تكون مثله.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن سعيد بن جناح ، عن مطرف مولى معن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة للمؤمن فيها راحة دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة وابنة أو أخت يخرجها من منزله إما بموت أو بتزوج.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ، عن بشير قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول العيش السعة في المنازل والفضل في الخدم.

باب سعة المنزل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

ولعله يدل على أن مثل هذا الكلام على وجه المطايبة أو التأديب لا يعد من الغيبة ، ويمكن أن يكون أبوه مخالفا غير محترم ، فلا يحرم غيبته.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

٤٣٦

٥ ـ عنه ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد ، عن غير واحد أن أبا الحسنعليه‌السلام سئل عن فضل عيش الدنيا قال سعة المنزل وكثرة المحبين.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شقاء العيش ضيق المنزل.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع.

٨ ـ وبهذا الإسناد قال شكا رجل من الأنصار إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن الدور قد اكتنفته فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ارفع صوتك ما استطعت وسل الله أن يوسع عليك.

(باب)

(تزويق البيوت)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاني جبرئيل وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : كالصحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

باب تزويق البيوت

الحديث الأول : ضعيف.

وفي القاموس : الزوق كصرد : الزيبق كالزورق ، ومنه التزويق : للتزيين والتحسين ، لأنه يجعل مع الذهب فيطلي به ، فيدخل في النار فيطير الزورق ، ويبقى

٤٣٧

و ينهى عن تزويق البيوت قال أبو بصير فقلت ما تزويق البيوت فقال تصاوير التماثيل.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن جبرئيلعليه‌السلام أتاني فقال إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن جبرئيلعليه‌السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب يعني صورة الإنسان ولا بيتا فيه تماثيل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مثل تمثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن المثنى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كره الصورة في البيوت.

الذهب ، ثم قيل لكل منقش ومزين مزوق.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « تمثال جسد » ظاهره جسد الإنسان ، ولا يدل على التحريم ، وقال في المسالك : قد صرح جماعة من الأصحاب بتحريم التماثيل المجسمة وغيرها وخصها آخرون بذوات الأرواح المجسمة ، والذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال في الصحيح عن أبي عبد الله « أنه قال : ثلاثة يعذبون » إلى أخره يدل بإطلاقه على تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا ، ولا دليل على تحريم غيرها ، وهذا هو الأقوى.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : حسن.

٤٣٨

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل فقال لا بأس به يكون في البيت قلت التماثيل فقال كل شيء يوطأ فلا بأس به.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ » فقال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رءوسها منها وترك ما سوى ذلك.

الحديث السادس : موثق.

قوله : « قلت : التماثيل » لعله أعاد ذكر التماثيل على وجه الاستبعاد ، أو أنه سأل عما يكون منها في غير الوسادة والبساط ، فأجابعليه‌السلام بأن كل شيء يوطأ بالأقدام كالفرش والبسط فلا بأس بالتماثيل فيه ، فيدل على تحقق البأس فيما نقش على الجدر والستون وأشباهها ، والبأس أعم من الحرمة والكراهة.

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

وقد مر باختلاف ما في السند في باب الفرش وتكلمنا عليه.

الحديث الثامن : حسن.

قولهعليه‌السلام : « إذا غيرت » أي قطعت أو غيرت بمحو بعض أعضائها كالعين ، ويؤيد الأول الخبر الآتي ، والثاني بعض الأخبار ، ويدل ظاهرا على أن التماثيل إنما يطلق على صور الحيوانات ، خلافا لما فهمه الأكثر من التعميم في كل ماله شبه في الخارج فلا تغفل.

٤٣٩

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها فقال لا تصل فيها وفيها شيء يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رءوسها وإلا فلا تصل فيها.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن المنذر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ثلاثة معذبون يوم القيامة رجل كذب في رؤياه يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما ورجل صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في هدم القبور وكسر الصور.

١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : حسن أو موثق.

والثالث هو ما رواه الصدوق وغيره في آخر الخبر « والمستمع بين قوم وهم له كارهون ، يصيب في أذنه الآنك وهو الأسرب » وهذا أيضا يدل على أن المراد بالتماثيل صور الحيوانات ، كما ورد « من كراهة الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تماثيل » ويشكل الاستدلال به ، على كراهة مطلق التماثيل كما قيل ، ويؤيده ما رواه البرقي بسند صحيح في المحاسن عن محمد بن مسلم « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ قال : لا بأس ما لم يكن من الحيوان » وروي أيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام « قال لا بأس بتماثيل الشجر ».

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « في هدم القبور » أي التي بنى عليها أو المسنمة والأظهر أن المراد بالصور : المجسمة بقرينة الكسر.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519