مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 56196 / تحميل: 4179
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت، فإن كان أكثر من أيّامها التي كانت تحيض فيهنّ فلتربص ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢١٨٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر، فإذا كانت أقلّ استظهرت.

[ ٢١٨٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها، قال: إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢١٩٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

__________________

(١) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٣.

٢ - الكافي ٣: ٧٧ / ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٣: ٩١ / ٣، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الحيض.

٤ - الكافي ٣: ٩٠ / ٧، وأورد في الحديث ٤ من الباب ٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الحيض

(٢) التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٤، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥١٨.

٣٠١

[ ٢١٩١ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن ابن بنت إلياس، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم.

أقول: الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأوّل.

[ ٢١٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال: تقعد أيّامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢١٩٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تقعد أيّام قرئها، ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين، فأن هي رأت طهراً اغتسلت، الحديث.

[ ٢١٩٤ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تحيض ثمّ تطهر وربّما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ؟ فقال: تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي.

[ ٢١٩٥ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر يعني أحمد بن

__________________

٥ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٢، والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٢، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحيض.

٦ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٩٠، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٧ وأورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

٧ - التهذيب ١: ١٧١ / ٤٨٨، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٢ وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٨ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٠، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٣.

٩ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٨٩، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٤.

٣٠٢

محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.

[ ٢١٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطامث وحدّ(١) جلوسها ؟ فقال: تنتظر عدّة ما كانت تحيض، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام، ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢١٩٧ ] ١١ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المرأة التي ترى الدم ؟ فقال: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر.

[ ٢١٩٨ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى تجاوز(٢) وقتها، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال: تتظر عدّتها التي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة.

أقول: المراد أنّها تستظهر بتمام عشرة أيّام لأنّها أكثر الحيض.

وقال الشيخ: معناه إلى عشرة أيّام فجعل الباء بمعنى إلى.

__________________

١٠ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩١، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٥.

(١) في المصدر: كم حدّ.

١١ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٣، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥١٧.

١٢ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٩، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٦، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٢) في نسخة: جاوز ( هامش المخطوط ).

٣٠٣

[ ٢١٩٩ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة، الحديث.

[ ٢٢٠٠ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.

[ ٢٢٠١ ] ١٥ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال: روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها، فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأي ما يدلّ عليه، وعلى عدم وجوب الاستظهار(٢) .

١٤ - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أوّل رؤية الدم، وأنّ المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط الى أن يتبين الحال

[ ٢٢٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

١٣ - التهذيب ١: ١٦٩ / ٤٨٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب الحيض، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

١٤ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٦.

١٥ - كتاب المعتبر: ٥٧.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٨ و ١٢ و ١٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٩ / ١ والتهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٣٠٤

عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام، يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ؟ قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم مالم يجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها.

[ ٢٢٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، الحديث.

[ ٢٢٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث - فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت، ثمّ قال: فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العادة والتمييز وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٢) .

١٥ - باب جواز تقدم العادة قليلا ً

[ ٢٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

__________________

٢ - الكافي ٣: ٧٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورد مقاطع منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) تقدم ما يدل دلالة عامة على ذلك في الابواب ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٤، والاحاديث ١ و ٣ و ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١ و ١١ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ١٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٥ / ١، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب، =

٣٠٥

عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضاً، مثله(٢) .

[ ٢٢٠٦ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال: فلتدع الصلاة فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت.

[ ٢٢٠٧ ] ٣ - وفي حديث أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة ؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض.

[ ٢٢٠٨ ] ٤ - وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه (عليه‌السلام ) قال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه.

أقول: وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٤) .

__________________

= ويأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(١) التهذيب ١: ٣٨٨ / ١١٩٧، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ١: ١٦٨ / ٤٨٢.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٤ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٣٠٦

١٦ - باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة، وحكم دم القرحة

[ ٢٢٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها(١) ، والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال: مرها فلتستلق على ظهرها، ثمّ ترفع رجليها، وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.

[ ٢٢١٠ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه، وذكر الحديث، إلا أنّه قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.

أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد(٢) والصدوق(٣) والمحقق(٤) والعلامة(٥) وغيرهم(٦) ، وقال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ، انتهى، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما، وتكون إحداهما تقيّة، أو لها تأويل آخر، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة، والله أعلم(٧) .

__________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٤ / ٣.

(١) في نسخة: فرجها ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٣٨٥ / ١١٨٥.

(٢) قال المحقق في المعتبر: ٥٢.

(٣)المقنع: ١٦.

(٤) المعتبر: ٥٢.

(٥) منتهىٰ المطلب ١: ٩٥.

(٦) الذكرىٰ: ٣٨، والجواهر ٣: ١٤٤.

(٧) ورد في هامش المخطوط ما نصه: الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرىٰ [ ١٢٨ ] =

٣٠٧

[ ٢٢١١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلَّت وانتظرت - إلى أن قال - وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنّما كان من علّة، إما [ من ](١) قرحة في جوفها وإما من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنّها لم تكن حائضاً، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

١٧ - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته

[ ٢٢١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

= لا يقال كيف تدعون افادة هذه الاحاديث للعلم وفيها مثل هذا الاختلاف، وانتم تجوزون هنا وقوع السهو من الناسخ لأنا نقول هذا لا يزيد علىٰ اختلاف القرءآت المتواترة وغيرها في القران، مع أنّها تغير المعنىٰ غالباً وخصوصاً ما تواتر عنهم من أن البسملة آية من كل سورة، وتواتر عنهم انها ليست بآية مع اتفاقهم على كون القرآن قطعي المتن وما أجابوا به فهو جوابنا بل يمكن هنا من احتمال التعدد والتقية وغير ذلك مالا يحتمل هناك، وقد ورد في حديث عمر بن حنظلة وغيره الامر بالعمل بالمشهور وترك الشاذ النادر والاختلاف لا ينافي ثبوت النقل وإن حصل الشك في حكم الله عزّ وجلّ في الواقع احيانا فقد حصل القطع بالثبوت وبالمرجح المنصوص، والله أعلم. سلمنا، لكن حصول العلم مخصوص بعدم المعارض الراجح او المساوي، ( منه قده ).

٣ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورد قطعاً منه في الحديث ٤ من الباب ١٠، وأورده مقطعاً في الحديث ٢ من الباب ١٢، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب الحيض.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥٢.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٠ / ٢.

٣٠٨

ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّأ ولتصل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٢١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار وغيره، عن يونس، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال: تقوم قائما وتلزق(٢) بطنها بحائط، وتستدخل قطنة بيضاء، وترفع رجلها اليمنى، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي.

[ ٢٢١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكندي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت(٣) : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال: تعمد برجلها اليسرى على الحائط، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٢١٥ ] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٦١ / ٤٦٠.

٢ - الكافي ٣: ٨٠ / ١.

(٢) في نسخة: تلزم. ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٨٠ / ٣.

(٣) في نسخة التهذيب: قال له. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١٦١ / ٤٦١.

٤ - التهذيب ١: ١٦١ / ٤٦٢.

٣٠٩

محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط، وترفع رجلها على حائط، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثمّ تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت.

١٨ - باب ما يستحبّ أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض

[ ٢٢١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن علي البصري قال: سألت أبا الحسن الأخير (عليه‌السلام ) وقلت له: إن ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟ قال: فقال: مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب، ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزاً شديداً، فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرحم يقال له: الإِراقة، فإنه سيخرج كله، ثمّ قال: لا تخبروهنّ بهذا وشبهه وذروهنّ وعلّتهنّ القذرة، قال: ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها، فما عاد إليها الدم حتّى ماتت.

١٩ - باب كراهة نظر المرأة الى نفسها ليلا في المحيض

[ ٢٢١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٨١ / ٦.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٨٠ / ٤.

٣١٠

ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه بلغه أنّ نساءً كانت إحداهنّ تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر، فكان يعيب ذلك ويقول: متى كان النساء يصنعن هذا.

[ ٢٢١٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل، ويقول أنّها قد تكون الصفرة والكدرة.

٢٠ - باب استحباب اغتسال الحائض بصاع من ماء أو أزيد وأنّه يجزيها مسمّى الغسل

[ ٢٢١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن حسن(١) الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٢٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

__________________

٢ - الكافي ٣: ٨١ / ٥.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٢ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من ابواب الجنابة.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( الحسن ).

(٢) التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٦، ٣٩٩ / ١٢٤٦، والاستبصار ١: ١٤٧ / ٥٠٧.

٢ - الكافي ٣: ٨٢ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٣١١

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٢٢١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الحائض، كم يكفيها من الماء ؟ قال: فرق(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الإِسباغ والفضل، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر، لما مرّ هنا(٣) وفي الوضوء(٤) والجنابة(٥) وغير ذلك(٦) ، والله أعلم.

٢١ - باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذّر الغسل بعد التيمّم، ووجوب التيمّم بدلاً من غسل الحيض مع التعذّر *

[ ٢٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد وغيره، عن سهل بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٤٩ والاستبصار ١: ١٤٨ / ٥٠٨.

٣ - التهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٧ والاستبصار ١: ١٤٨ / ٥٠٩.

(٢) الفَرْقُ والفَرَقُ: مكيال ضخم لأهل المدينة. ( لسان العرب ١٠: ٣٠٥ ).

(٣) تقدم في الحديثين السابقين.

(٤) في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

(٥) في الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

(٦) في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

* ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال في التذكرة: المشهور كراهة الوطء قبلاً بعد انقطاع الدم قبل الغسل، ثمّ نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل اكثر الحيض فلا يحل الوطء حتىٰ تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل، قال: وقال الصدوق: لا يجوز حتّى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. انتهىٰ ( منه قدّه ) راجع التذكرة ١: ٣٧.

١ - الكافي ٣: ٨٢ / ٣.

٣١٢

زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتيمّم وتصلّي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال: نعم، إذا غسلت فرجها وتيمّمت ( فلا بأس )(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٢٢٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض، هل تحلّ لزوجها ؟ قال: نعم.

[ ٢٢٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي عبدالله - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفرٍ فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل.

أقول: هذا محمول إمّا على الإِنكار دون الإِخبار، أو على الكراهة لا التحريم، أو على التقيّة لموافقته لكثير من العامّة ولما مضى(٣) ويأتي إن شاء الله(٤) .

__________________

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٥٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٦٨.

٣ - النهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٤.

(٣) مضى في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.

(٤) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ وفي الاحاديث ١ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٣١٣

٢٢ - باب أنّ الحائض لا يرتفع لها حدث

[ ٢٢٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها(١) فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٢٢٢٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة ترى الدم وهي جنب، أتغتسل من الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد(٤) ؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.

[ ٢٢٢٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(٥) ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض تطهر يوم

__________________

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

(١) في نسخة التهذيب: الرجل. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٨ وفي ٣٩٥ / ١٢٢٤.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤٤.

٢ - الكافي ٣: ٨٣ / ٣.

(٤) قوله ( واحد ) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٣: ١٠٠ / ١، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الحيض.

(٥) في المصدر زيادة: عن زرارة.

٣١٤

الجمعة وتذكر الله ؟ قال: أمّا الطهر فلا، ولكنّها توضّأ(١) في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله(٢) .

[ ٢٢٢٨ ] ٤ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.

أقول: هذا غير صريح في ارتفاع الحدث.

٢٣ - باب أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة، وأنّهما يتداخلان.

[ ٢٢٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

[ ٢٢٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته(٣) عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال: نعم.

__________________

(١) في المصدر: تتوضأ.

(٢) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: ويمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الىٰ قوله تعالى:( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) ( البقرة ٢: ٢٢٢ ) بقرينة الحديثين السابقين، فورد النهي عنه والامر بالوضوء، ويمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة. ( منه قدّه ).

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة عن التهذيب والاستبصار.

الباب ٢٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٣.

٢ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٥.

(٣) في المصدر: سئل.

٣١٥

[ ٢٢٣١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : غسل الجنابة والحيض واحد.

ورواه أيضاً في ( المقنع )(١) وفي ( المجالس )(٢) مرسلاً.

[ ٢٢٣٢ ] ٤ - وفي ( عيون الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.

[ ٢٢٣٣ ] ٥ - وقد تقدّم حديث محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال: وسألته عن الحائض، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم.

[ ٢٢٣٤ ] ٦ - وحديث أبي بصير عنه (عليه‌السلام ) قال: سألته: أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم، يعني الحائض.

[ ٢٢٣٥ ] ٧ - وحديث عبدالله بن سنان عنه (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

أقول: وتقدّمت أحاديث تداخل الأغسال في بابها(٣) .

__________________

٣ - الفقيه ١: ٤٤ / ١٧٣.

(١) المقنع: ١٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٥١٥.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

٥ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

٦ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

٧ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدمت في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

٣١٦

٢٤ - باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطء المستحاضة.

[ ٢٢٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر - إلى أن قال - وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها.

[ ٢٢٣٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المستحاضة - إلى أن قال - ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء، إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها.

[ ٢٢٣٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عذافر الصيرفي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ترى هؤلاء المشوّهين ( في خلقهم )(١) ؟ قال: قلت: نعم، قال: هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسن بن عطيّة، مثله(٣) .

__________________

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٨٨ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٩٠ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة

٣ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ٥.

(١) في المصدر: خلقهم.

(٢) الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠٢.

(٣) علل الشرائع ١: ٨٢ / ١ الباب ٧٥.

٣١٧

[ ٢٢٣٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه.

[ ٢٢٤٠ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : لا يبغضنا إلّا من خبثت ولادته، أو حملت به أُمه في حيضها(١) .

[ ٢٢٤١ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض، فإن فعل فخرج الولد ( مجذوماً أو أبرص )(٢) فلا يلومنّ إلّا نفسه.

وفي ( العلل ) بإسناده المشار إليه، مثله(٣) .

أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٢٤٢ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن المفضّل بن صالح، عن جابر الجعفي، عن إبراهيم القرشي قال: كنّا عند أُمّ سلمة فقالت: سمعت رسول الله ( صلى ‌الله‌

__________________

٤ - الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠١.

٥ - الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠٣.

(١) في نسخة: طمثها. ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٣.

(٢) في نسخة: مجنوناً أو به برص. ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: مجذوماً أو به برص.

(٣) علل الشرائع ٢: ٥١٤ / ٣ الباب ٢٨٩.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديثين ١١ و ١٢ من هذا الباب.

٧ - علل الشرائع ١: ١٤٣ / ٦.

٣١٨

عليه ‌و آله و سلم ) يقول لعلي (عليه‌السلام ) : لا يبغضكم إلّا ثلاثة: ولد زنا، ومنافق، ومن حملت به أُمّه وهي حائض.

[ ٢٢٤٣ ] ٨ - وعن المظفّر بن نفيس، عن إبراهيم بن محمّد، عن أحمد بن الهذيل، عن الفتح بن قرّة، عن محمّد بن خلف، ( عن يونس بن إبراهيم )(١) ، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي أيّوب، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال لعلي (عليه‌السلام ) : لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق، أو ولد زنية، أو من حملته أُمّه وهي طامث.

[ ٢٢٤٤ ] ٩ - وفي ( الخصال ): عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن أبي نصر البغدادي، عن محمّد بن جعفر الأحمر، عن إسماعيل بن عباس، عن داود بن الحسن، عن أبي رافع، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من لم يحب عترتي فهو لإحدى ثلاث: إما منافق وإما لزنية وإما امرؤ حملت به أُمّه في غير طهر.

[ ٢٢٤٥ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن إبراهيم بن الحسن الفارسي(٣) ، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبدالله، عن

__________________

٨ - علل الشرائع ١: ١٤٥ / ١٢، باختلاف في السند.

(١) في المصدر: يوسف بن ابراهيم.

٩ - الخصال: ١١٠ / ٨٢.

(٢) في المصدر: الحسن.

١٠ - المحاسن: ٣٢١ / ٦٠.

(٣) في المصدر: عن ابراهيم، عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي.

٣١٩

آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٢٢٤٦ ] ١١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المستحاضة، كيف يغشاها زوجها ؟ قال: ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها، وحيضتها مستقيمة، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر، ويغشاها فيما سوى ذلك، الحديث.

[ ٢٢٤٧ ] ١٢ - وعنه، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال: لا شيء حتّى تطهر.

قال الشيخ: يعني لا شيء من الوطء في الفرج وإن كان له ما دون ذلك، قال: ويمكن أن يحمل على الاستحباب، أو على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٧، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب الاستحاضة.

١٢ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٤.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من ابواب آداب الحمام، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الباب ٢ من ابواب الحيض، ويأتي ما يدل عليه في الابواب: ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٢٩ من ابواب الحيض، وفي الباب ١ من ابواب الاستحاضة، وفي الحديث ١٥، ١٧ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٥ من ابواب ما يكتسب به.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

عثمان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال جبرئيلعليه‌السلام يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن عبد الله بن يحيى الكندي ، عن أبيه وكان صاحب مطهرة أمير المؤمنينعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال جبرئيلعليه‌السلام إنا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ الحديث مختصر.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته.

(باب)

(تشييد البناء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن زياد بن عمرو الجعفي عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل وكل ملكا بالبناء يقول لمن رفع سقفا فوق ثمانية أذرع أين تريد يا فاسق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم وغيره ، عن

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قوله : « وكان صاحب مطهرة » أي كان يأتي بالماء ويخدمهعليه‌السلام عند الوضوء في الغسل.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

باب تشييد البناء

الحديث الأول : مجهول مرسل.

الحديث الثاني : حسن.

٤٤١

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان سمك البيت فوق سبعة أذرع أو قال ثمانية أذرع فكان ما فوق السبع والثمان الأذرع محتضرا وقال بعضهم مسكونا.

٣ ـ علي بن إبراهيم وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله وسهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا إليه رجل عبث أهل الأرض بأهل بيته وبعياله فقال كم سقف بيتك فقال عشرة أذرع فقال اذرع ثمانية أذرع ثم اكتب آية الكرسي فيما بين الثمانية إلى العشرة كما تدور فإن كل بيت سمكه أكثر من ثمانية أذرع فهو محتضر تحضره الجن يكون فيه مسكنه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وأحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه جميعا ، عن يونس عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في سمك البيت إذا رفع ثمانية أذرع كان مسكونا فإذا زاد على ثمانية فليكتب على رأس الثمان آية الكرسي.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن حمزة بن حمران قال شكا رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام وقال أخرجتنا الجن عن منازلنا فقال اجعلوا سقوف بيوتكم سبعة أذرع واجعلوا الحمام في أكناف الدار قال الرجل ففعلنا ذلك فما رأينا شيئا نكرهه بعد ذلك.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن زرارة ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ابن بيتك سبعة أذرع فما كان فوق ذلك سكنه الشياطين إن الشياطين ليست في السماء ولا في الأرض وإنما تسكن الهواء.

وسيأتي تفسير المحتضر بعد هذا الخبر.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

٤٤٢

٧ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ومحسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان البيت فوق ثمانية أذرع فاكتب في أعلاه آية الكرسي.

(باب)

(تحجير السطوح)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبات على سطح غير محجر.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن إسحاق ، عن سهل بن اليسع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من بات على سطح غير محجر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.

٣ ـ عنه ، عن الحجال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أن يبيت الرجل على سطح ليست عليه حجرة والرجل والمرأة في ذلك سواء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره البيتوتة للرجل على سطح وحده أو على سطح ليست عليه حجرة والرجل والمرأة فيه بمنزلة.

الحديث السابع : ضعيف.

باب تحجير السطوح

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

٤٤٣

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في السطح يبات عليه وهو غير محجر قال يجزيه أن يكون مقدار ارتفاع الحائط ذراعين.

٦ ـ عنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السطح ينام عليه بغير حجرة قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك فسألته عن ثلاثة حيطان فقال لا إلا أربعة قلت كم طول الحائط قال أقصره ذراع وشبر.

(باب النوادر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن السياري قال حدثني شيخ من أصحابنا عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مر العيش النقلة من دار إلى دار وأكل خبز الشرى.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من كسب مالا من غير حله سلط الله عليه البناء والماء والطين.

٣ ـ ابن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن موسىعليه‌السلام وقد بنى بمنى بناء ثم هدمه.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : حسن.

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

وكأنهعليه‌السلام بناه لعياله للبيتوتة ، فلما فرغوا منها هدمه لكونه مشعرا للعبادة.

٤٤٤

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » قال تنقض الجدر تسبيحها.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اكنسوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تؤووا التراب خلف الباب فإنه مأوى الشياطين.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله تعالى : «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ »(١) قال البيضاوي : ينزهه مما هو من لوازم الإمكان ، وتوابع الحدوث بلسان الحال حيث تدل بإمكانها وحدوثها على الصانع القديم الواجب لذاته ، لكن لا تفقهون تسبيحهم أيها المشركون ، لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي يفهم تسبيحهم. وقال في مجمع البيان(٢) قيل : إن كل شيء على العموم من الوحوش والطيور والجمادات يسبح لله حتى صرير الباب وخرير الماء ، عن إبراهيم وجماعة.

قولهعليه‌السلام : تنقض الجدر في القاموس : تنقض البيت تشقق فسمع له صوت انتهى. ولعل المراد أن تنقض الجدر لدلالتها على فنائها وحدوث التغير فيها ينادي بلسان حالها على افتقارها إلى من يوجدها ويبقيها منزها عن صفاتها المحوجة لها إلى ذلك.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة الإسراء الآية ٤٤.

(٢) المجمع : ج ٦ ص ٤١٧.

٤٤٥

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جميلة ، عن حميد الصيرفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة.

٨ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال كنس البيت ينفي الفقر.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يدخل بيتا مظلما إلا بمصباح.

١٠ ـ عنه ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن إبراهيم بن الخطاب رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكت أسافل الحيطان إلى الله عز وجل من ثقل أعاليها فأوحى الله عز وجل إليها يحمل بعضكم بعضا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن عيسى بن عبد الله ، عن جده قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيت الشياطين من بيوتكم بيت العنكبوت.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : مرفوع.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : مجهول.

ويمكن حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية ، والوحي على الأمر التكويني كقوله تعالى «كُنْ فَيَكُونُ » ويكون حاصل المعنى أن الله جعل أجزاء الجدار بحيث يلتزق بعضها ببعض فلا يقع تمام ميلها على أسافلها لعلمه بعجزها عن حمل الجميع ، فلو لا ذلك لتفتتت أجزاؤها سريعا.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : موثق وآخره مرسل.

٤٤٦

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن إغلاق الأبواب وإيكاء الأواني وإطفاء السراج فقال أغلق بابك فإن الشيطان لا يفتح بابا وأطف السراج من الفويسقة وهي الفأرة لا تحرق بيتك وأوك الإناء وروي أن الشيطان لا يكشف مخمرا يعني مغطى.

١٣ ـ أبو علي الأشعري رفعه قال قال الرضاعليه‌السلام إسراج السراج قبل أن تغيب الشمس ينفي الفقر.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا خرج في الصيف من البيت خرج يوم الخميس وإذا أراد أن يدخل في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة.

١٥ ـ وروي أيضا كان دخوله وخروجه ليلة الجمعة.

١٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال روى أبو هاشم الجعفري ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال إن الله عز وجل جعل من أرضه بقاعا تسمى المرحومات أحب أن يدعى فيها فيجيب وإن الله عز وجل جعل من أرضه بقاعا تسمى المنتقمات فإذا كسب الرجل مالا من غير حله سلط الله عليه بقعة منها فأنفقه فيها.

الحديث الثالث عشر : مرفوع.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : مرسل.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

٤٤٧

(باب)

(كراهية أن يبيت الإنسان وحده والخصال المنهي)

(عنها لعلة مخوفة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبيه قال نزلت على أبي جعفرعليه‌السلام فقال يا ميمون من يرقد معك بالليل أمعك غلام قلت لا قال فلا تنم وحدك فإن أجرأ ما يكون الشيطان على الإنسان إذا كان وحده.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائما أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلا في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج في سرية فأتى وادي مجنة فنادى أصحابه ألا ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه ولا يدخلن رجل وحده ولا يمضي رجل وحده قال فتقدم رجل وحده فانتهى إليه وقد صرع فأخبر بذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخذ بإبهامه فغمزها ثم قال : بسم الله اخرج خبيث أنا رسول الله قال فقام.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قال إن الشيطان أشد ما يهم بالإنسان حين يكون وحده خاليا لا أرى أن يرقد وحده.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة.

باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده والخصال المنهي عنها لعلة مخوفة

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق.

٤٤٨

بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يبيت في بيت وحده فقال إني لأكره ذلك وإن اضطر إلى ذلك فلا بأس ولكن يكثر ذكر الله في منامه ما استطاع.

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أن ينام في بيت ليس عليه باب ولاستر.

وبإسناده قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كره أن يدخل بيتا مظلما إلا بسراج.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبيه ميمون ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال لمحمد بن سليمان أين نزلت قال في مكان كذا وكذا قال معك أحد قال لا قال لا تكن وحدك تحول عنه يا ميمون فإن الشيطان أجرأ ما يكون على الإنسان إذا كان وحده.

٧ ـ سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع ولا تطف بقبر ولا تخل في بيت وحدك ولا تمش في نعل واحد فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال وقال إنه ما أصاب أحدا شيء على هذه الحال فكاد أن

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. ويمكن أن يعد موثقا أو حسنا.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ويدل على مرجوحية الطواف حول القبور ، وربما يقال : باستثناء قبور النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمةعليهم‌السلام ويمكن أن يقال : المراد هنا النهي عن التغوط في القبور ، بقرينة خبر محمد بن مسلم المتقدم قال الفيروزآبادي : طاف : ذهب ليتغوط. وقال الجزري : الطوف الحدث من الطعام ، ومنه الحديث « نهي عن متحدثين على طوفهما » أي عند الغائط انتهى. والأحوط ترك الطواف قصدا إلا لتقبيل أطراف القبر ، أو لتلاوة الأدعية المأثورة.

٤٤٩

يفارقه إلا أن يشاء الله عزوجل.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الشيطان أشد ما يهم بالإنسان إذا كان وحده فلا تبيتن وحدك ولا تسافرن وحدك.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال ثلاثة يتخوف منها الجنون التغوط بين القبور والمشي في خف واحد والرجل ينام وحده.

وهذه الأشياء إنما كرهت لهذه العلة وليست هي بحرام.

تم كتاب الزي والتجمل والمروءة ويتلوه كتاب الدواجن بعون الله تعالى شأنه

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف.

٤٥٠

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الدواجن

(باب)

(ارتباط الدابة والمركوب)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد عمن أخبره ، عن ابن طيفور المتطبب قال سألني أبو الحسنعليه‌السلام أي شيء تركب قلت حمارا فقال بكم ابتعته قلت بثلاثة عشر دينارا فقال إن هذا هو السرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينارا وتدع برذونا قلت يا سيدي إن مئونة البرذون أكثر من مئونة الحمار قال فقال إن الذي يمون الحمار يمون البرذون أما علمت أن من ارتبط دابة متوقعا به أمرنا ويغيظ به عدونا وهو منسوب إلينا أدر الله رزقه وشرح صدره وبلغه أمله وكان عونا على حوائجه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن جندب قال حدثني رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تسعة أعشار الرزق مع صاحب الدابة.

كتاب الدواجن

قال في القاموس : دجن بالمكان دجونا أقام ، والحمام والشاة وغيرهما ألفت وهي داجن ، الجمع دواجن.

باب ارتباط الدابة والمركوب

الحديث الأول : [ ضعيف على المشهور. ]

الحديث الثاني : ضعيف.

٤٥١

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سمعته يقول أهدى أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أربعة أفراس من اليمن فقال سمها لي فقال هي ألوان مختلفة قال ففيها وضح فقال نعم فيها أشقر به وضح قال فأمسكه علي قال وفيها كميتان أوضحان فقال أعطهما ابنيك قال والرابع أدهم بهيم قال بعه واستخلف به نفقة لعيالك إنما يمن الخيل في ذوات الأوضاح.

قال وسمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول كرهنا البهيم من الدواب كلها إلا الحمار والبغل وكرهت شية الأوضاح في الحمار والبغل الألون وكرهت القرح في البغل إلا أن يكون به غرة سائلة ولا أشتهيها على حال.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اشتر دابة فإن منفعتها لك ورزقها على الله عزوجل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « سمها لي » أي صفها ، وقال في القاموس : الوضح محركة : الغرة والتحجيل في القوائم.

وقال في الصحاح : القشرة : لون الأشقر : وهي في الخيل حمرة صافية يحمر معها العرف والذنب ، فإن أسود فهو الكميت.

وقال في القاموس : الكميت : الذي الذي خالط حمرته قنوء ، وقال : قنأ كمنع : قنوء اشتدت حمرته ، وفي الصحاح : الدهمة : السواد ، وفيه هذا فرس بهيم ، أي مصمت ، وهو الذي لا يخلط لونه شيء سوى لونه.

وفي القاموس : القرحة بالضم : في وجه الفرس دون الغرة.

قولهعليه‌السلام : « سائلة » أي إلى الأنف.

الحديث الرابع : حسن.

٤٥٢

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن داود الرقي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من اشترى دابة كان له ظهرها وعلى الله رزقها.

٦ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام اتخذ حمارا يحمل رحلك فإن رزقه على الله قال فاتخذت حمارا وكنت أنا ويوسف أخي إذا تمت السنة حسبنا نفقاتنا فنعلم مقدارها فحسبنا بعد شراء الحمار نفقاتنا فإذا هي كما كانت في كل عام لم تزد شيئا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من سعادة المؤمن دابة يركبها في حوائجه ويقضي عليها حقوق إخوانه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سعادة المرء المسلم المركب الهنيء.

٩ ـ علي بن إبراهيم وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اتخذوا الدابة فإنها زين وتقضى عليها الحوائج ورزقها على الله جل ذكره قال وحدثني به عمار بن المبارك وزاد فيه وتلقى عليها إخوانك.

وروي أنه قال عجب لصاحب الدابة كيف تفوته الحاجة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : موثق وآخره مجهول.

الحديث العاشر : مرسل.

٤٥٣

أبي البلاد ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شقاء العيش المركب السوء.

(باب)

(نوادر في الدواب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للدابة على صاحبها ستة حقوق لا يحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهرها مجالس يتحدث عليها ويبدأ بعلفها إذا نزل ولا يسمها ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ويعرض عليها الماء إذا مر به.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغراء ، عن سليمان بن خالد قال فيما أظن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رئي أبو ذررضي‌الله‌عنه يسقي حمارا بالربذة فقال له بعض الناس أما لك يا أبا ذر من يكفيك سقي الحمار فقال سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول ما من دابة إلا وهي تسأل الله كل صباح : اللهم ارزقني مليكا صالحا يشبعني من العلف ويرويني من الماء ولا يكلفني فوق طاقتي فأنا أحب أن أسقيه بنفسي.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن طرخان النخاس قال مررت

باب نوادر في الدواب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ولا يسمها » في بعض النسخ ولا يسمها في وجهها وهو أظهر(١) ، وعلى هذه النسخة فالظاهر الإطلاق ، ويحتمل أن يكون في وجهها متعلقا به أيضا على سبيل التنازع.

الحديث الثاني : كالموثق.

الحديث الثالث : ضعيف.

__________________

(١) الوسم العلامة وأثر الكيّ أي لا يحرق جلدها بحديدة ونحوها.

٤٥٤

بأبي عبد اللهعليه‌السلام وقد نزل الحيرة فقال لي ما علاجك قلت نخاس فقال أصب لي بغلة فضحاء قلت جعلت فداك وما الفضحاء قال دهماء بيضاء البطن بيضاء الأفحاج بيضاء الجحفلة قال فقلت والله ما رأيت مثل هذه الصفة فرجعت من عنده فساعة دخلت الخندق إذا أنا غلام قد أشفى على بغلة على هذا الصفة فسألت الغلام لمن هذه البغلة فقال لمولاي قلت يبيعها قال لا أدري فتبعته حتى أتيت مولاه فاشتريتها منه وأتيته بها فقال هذه الصفة التي أردتها قلت جعلت فداك ادع الله لي فقال أكثر الله مالك وولدك قال فصرت أكثر أهل الكوفة مالا وولدا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد الله قال وفي حديث آخر لا تسموها في وجوهها.

وقال في النهاية : الأفضح : الأبيض ليس بشديد البياض ، قولهعليه‌السلام « بيضاء الأفجاج » أي بين الرجلين.

قال في النهاية : التفاج : المبالغة في تفريج ما بين الرجلين ، وهو من الفج الطريق انتهى. وفي بعض النسخ بالحاء المهملة قبل الجيم فالمراد ما بين الرجلين.

قال في النهاية : الفحج : تباعد ما بين الرجلين ، وفي اختيار الكشي بيضاء الأعفاج ، وهو جمع العفج ، وهو ما ينتقل إليه الطعام بعد المعدة وفيه تكلف.

الحديث الرابع : ضعيف وآخره مرسل.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فإنها تسبح » قال الوالد العلامة (ره) : أي الوجوه تسبح للنطق الذي لها في الوجه ، أو لأن دلالة الوجوه على القدرة والعلم أكثر من غيرها كما لا يخفى على من لاحظ كتب التشريح ، أو لتسبيح آخر خاص بها لا نعرفه ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الدابة ، وكراهة الضرب على الوجه لتضررها به أكثر من غيره.

٤٥٥

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد بن يسار ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها تعست تقول تعس أعصانا للرب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال سألت الصادق عليه السلام متى أضرب دابتي تحتي فقال إذا لم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها.

وروي ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تتوركوا على الدواب ولا تتخذوا

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله : « أعصانا للرب » يحتمل أن يكون المراد بالرب : المالك ، أي ما عصيتك وأنت عصيت ربك كثيرا.

الحديث السادس : مرفوع وآخره مرسل.

قولهعليه‌السلام : « مزودها » المزود كمنبر : معلف الدابة.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « على العثار » في الفقيه اضربوها على العثار ، ولا تضربوها على النفار ، فإنها ترى ما لا ترون ، ولعل ما هنا أوفق وأظهر.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تتوركوا » كذا في الفقيه ، والمراد الجلوس عليها على أحد الوركين ، فإنه يضربها ، ويصير سببا لدبرها ، أو المراد رفع إحدى الرجلين ووضعها فوق السرج للاستراحة ، قال الفيروزآبادي : تورك على الدابة ثنى رجليه لينزل أو ليستريح.

وقال الجوهري : تورك على الدابة أي ثنى رجله ووضع إحدى وركيه في السرج.

٤٥٦

ظهورها مجالس.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يقول ما بهمت البهائم فلم تبهم عن أربعة معرفتها بالرب ومعرفتها بالموت ومعرفتها بالأنثى من الذكر ومعرفتها بالمرعى عن الخصب.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لكل شيء حرمة وحرمة البهائم في وجوهها.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال وابن فضال ، عن ثعلبة ، عن يعقوب بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مهما أبهم على البهائم من شيء فلا يبهم عليها أربعة خصال معرفة أن لها خالقا ومعرفة طلب الرزق ومعرفة الذكر من الأنثى ومخافة الموت.

١١ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول على كل منخر من الدواب شيطان فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله عز وجل.

١٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أحدهماعليهما‌السلام

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : مجهول مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

٤٥٧

قال أيما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في أذنها أو عليها : «أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ».

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله صلوات الله عليه إن من الحق أن يقول الراكب للماشي الطريق.

وفي نسخة أخرى إن من الجور أن يقول الراكب للماشي الطريق.

وبإسناده قال خرج أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو راكب فمشوا معه فقال ألكم حاجة قالوا لا ولكنا نحب أن نمشي معك فقال لهم انصرفوا فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا ركب الرجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل وإذا ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول له تغن فإن قال له لا أحسن قال له تمن فلا يزال يتمنى حتى ينزل وقال من قال إذا ركب

قولهعليه‌السلام : « أو عليها » أي قريبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من إذنها.

الحديث الرابع عشر : حسن.

قوله : « وفي نسخة أخرى » لعله من كلام تلامذة الكليني الذين صححوا الكافي وضبطوه كالصفواني والنعماني وغيرهما ، ويحتمل أن يكون من كلام الكليني بأن يكون في نسخ كتاب ابن أبي عمير أو علي بن إبراهيم اختلاف فأشار إليه ، وعلى هذه النسخة لعله محمول على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه أن يثني عنانه إليه.

قولهعليه‌السلام : « معرة » المعرة الإثم ، وفي بعض النسخ « مفسدة » كما في المحاسن.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

٤٥٨

الدابة بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا » الآية و «سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ » حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل.

١٦ ـ علي بن إبراهيم أو غيره رفعه قال خرج عبد الصمد بن علي ومعه جماعة فبصر بأبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام مقبلا راكبا بغلا فقال لمن معه مكانكم حتى أضحككم من موسى بن جعفر فلما دنا منه قال له ما هذه الدابة التي لا تدرك عليها الثأر ولا تصلح عند النزال فقال له أبو الحسنعليه‌السلام تطأطأت عن سمو الخيل وتجاوزت قموء العير وخير الأمور أوسطها فأفحم عبد الصمد فما أحار جوابا.

١٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يرتدف ثلاثة على دابة فإن أحدهم ملعون.

(باب)

(آلات الدواب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السرج مركب ملعون للنساء.

الحديث السادس عشر : مرفوع.

والثأر « طلب الدم » وفي القاموس : قمأ كجمع وكرم قمأة وقماءة وقمأة بالضم والكسر : ذل وصغر ، وفي الصحاح : العير : الحمار الوحشي والأهلي أيضا.

الحديث السابع عشر : مرفوع.

باب آلات الدواب

الحديث الأول : حسن.

٤٥٩

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن جلود السباع فقال اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به فقال إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلا فلا تركب به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام إياك أن تركب ميثرة حمراء فإنها ميثرة إبليس.

الحديث الثاني : موثق.

واستدل به على أن السباع قابلة للتذكية بناء على تحريم الانتفاع بالميتة مطلقا.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال العلامةرحمه‌الله في التذكرة في بحث الأواني المموهة إن كان يفصل منه شيء بالعرض على النار حرم ، وإلا فلا إشكال انتهى.

الحديث الرابع : موثق.

وقال في النهاية : فيه « أنه نهي عن ميثرة الأرجوان » الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة ، يقال : وثر وثارة فهو وثير : أي وطئ لين ، وأصلها مؤثرة فقلبت الواو ياء لكسرة الميم ، وهي من مراكب العجم ، تعمل من حرير أو ديباج و الأرجوان : صبغ أحمر ، ويتخذ كالفراش الصغير ، ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال ، ويدخل فيه مياثر السروج ، لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء سواء كانت على رحل أو سرج.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519