مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45545 / تحميل: 3623
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

رفعه قال : قال لا تأكل من لحم حمل يرضع من لبن خنزيرة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها فكتبعليه‌السلام فعل مكروه ولا بأس به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن فإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.

(باب)

(لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : صحيح.

والعناق كسحاب : الأنثى من أولاد المعز ، ذكره الفيروزآبادي ، وقال في الدروس : لو شرب لبن امرأة واشتد كره لحمه انتهى ، وظاهر الخبر عدم الكراهة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، و الكسب بالضم عصارة الدهن.

باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر

الحديث الأول : صحيح.

ويدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة ، والمشهور أنه يحصل الجلل بأن يغتذي الحيوان عذرة الإنسان لا غيره ، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة وربما قدره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه ، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع ، وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، وهذا قريب ، والمعتبر على

٤١

أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالات وهي التي تأكل العذرة وإن أصابك من عرقها فاغسله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام

هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها ، لا مطلق الرائحة الكريهة.

وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إن الجلالة هي التي يكون أكثر غذائها العذرة ، فلم يعتبر تمحض العذرة ، وقال المحقق (ره) : هذا التفسير صواب إن قلنا بكراهة الجلل ، وليس بصواب إن قلنا بالتحريم ، وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات ، والأشهر الأول ، ثم اختلف الأصحاب في حكم الجلال ، فالأكثر على أنه محرم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة ، بل قال في المبسوط إنه مذهبنا مشعرا بالاتفاق عليه.

وقال في المسالك : لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها.

قولهعليه‌السلام : « فاغسله » ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البراج والصدوق ، والمشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على أن حكم اللبن أيضا حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

واختلف الأصحاب في المقادير التي يزول بها الجلل في البعض ، واتفقوا على البعض ، فما اتفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما ، ومما اختلفوا فيه البقرة ، فقيل بأربعين ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، وهو رواية مسمع ، وقيل بعشرين قاله الشيخ في النهاية والخلاف واختاره المحقق والأكثر ، وقيل بثلاثين وهو مذهب

٤٢

والبطة الجلالة خمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة أربعين يوما.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاة تشرب خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال قال لا يؤكل ما في بطنها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة وما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاءها.

الصدوق ، ومنه الشاة فالمشهور أنه بعشرة ، وقيل بسبعة ، وذهب إليه الشيخ في المبسوط وجماعة ادعوا أن به رواية ، وقيل : بخمسة ، وهو رواية مسمع ، ومنه البطة والمشهور فيه خمسة ، واكتفى الصدوق بثلاثة ، والمشهور في الدجاجة ثلاثة ، واعتبر أبو الصلاح وابن زهرة خمسة ، وجعلا الثلاثة رواية ، وحكى في المبسوط فيها سبعة ويوما إلى الليل ، وحكاه في المقنع رواية ، واعلم ، أن الموجود في الروايات أنها تغذى هذه المدة من غير تقييد بالعلف الطاهر ، وقيده جماعة به.

الحديث الرابع : ضعيف.

وعمل به الأكثر بحمله على الحرمة ، وزادوا فيه وجوب غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس بكراهة اللهم خاصة.

وقال في المسالك : هذا إذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل ، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ، ونجاسة البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية.

الحديث الخامس : ضعيف.

وعمل به الأكثر ، وأنكر ابن إدريس وجوب الغسل ولم يقل باستحبابه أيضا.

٤٣

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد الأدمي ، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الخشاب ، عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات قال لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها من شيء تمر على العذرة مخلى عنها وعن أكل بيضهن فقال لا بأس به.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس ، عن الرضاعليه‌السلام في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال ينتظر به يوما وليلة وقال السياري إن هذا لا يكون إلا بالبصرة وقال في الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مرسل.

ويدل على أن الجلل لا يحصل إلا باغتذاء العذرة المحضة كما مر.

الحديث الثامن : صحيح.

والدساكر جمع الدسكرة : وهي القرية أو الأرض مستوية أو بناء كالقصر حوله بيوت ذكرها الفيروزآبادي.

الحديث التاسع : ضعيف.

وعمل به الشهيد (ره) في الدروس ، والمشهور استبراؤه يوما إلى الليل.

قوله : « لا يكون إلا بالبصرة » أي الجلل والاستبراء أو هما معا ، وذلك لأن السمك تدخل مع الماء في أنهارهم عند المد فيجعلون فيها حظائر من قصب ، فإذا رجع الماء يبقى السمك في تلك الحظائر ، وقد تكون فيها العذرة فتأكل منها فيتصور فيها الجلل والاستبراء معا ، بخلاف السموك التي في سائر الأنهار ، والحصر مبني على الغالب ، إذ يمكن حصولهما في السموك المحصورة في الحياض أيضا.

٤٤

والشاة أربعة عشر يوما والبقرة ثلاثين يوما والإبل أربعين يوما ثم تذبح.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن بيض الغراب فقال لا تأكله.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن بسام الصيرفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الإبل الجلالة قال لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام.

(باب)

(ما لا يؤكل من الشاة وغيرها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن

قولهعليه‌السلام : « والشاة أربعة عشر » مخالف للمشهور ، وبه قال ابن الجنيد.

الحديث العاشر : مجهول.

ولعله إنما ذكره في هذا الباب ، لأنه يأكل العذرة ولا يخفى ما فيه.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها

الحديث الأول : ضعيف.

٤٥

درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال مر أمير المؤمنينعليه‌السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء فقال له كذبت يا لكع ائتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقالعليه‌السلام شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر عليه السلام فمرسا في الماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص شيء منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.

وقال المحقق (ره) : المحرمات من الذبيحة خمس ، الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ، وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد ، والأشبه التحريم ، لما فيها من الاستخباث ، وأما الفرج ، والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق ، فمن الأصحاب من حرمها ، والوجه الكراهة.

وقال في المسالك : لا خلاف في تحريم الدم من هذه المذكورات ، وفي معناه الطحال ، وإنما الكلام في غيره انتهى.

والمثانة بفتح الميم مجمع البول ، و الغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم ، و الطحال بكسر الطاء ، والمرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء معلقة مع الكبد كالكيس.

الحديث الثاني : مجهول مرفوع.

وحمل آذان الفؤاد على الكراهة كما صرح به في الدروس ، و النخاع مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينضم خرز السلسلة في وسطها ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه ، ويدل على أن اللحم يصدق على الكبد.

٤٦

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ والذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام.

٦ ـ سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين وقال إنما هما مجمع البول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

والعلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة ، فالباء الموحدة ، فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب ، و الحياء : وهو الفرج ظاهره وباطنه.

الحديث الرابع : مجهول.

وحمل العروق على الاستحباب ، و الحدق يعني حبة الحدقة ، وهو الناظر من العين كله ، و خرزة الدماغ بكسر الدال ، وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبيه الدودة بقدر الحمصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وحمل على الكراهة كما صرح به في الدروس وغيره.

٤٧

(باب)

(ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي

باب ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز قطع أليات الضأن إذا كان الغرض إصلاح المال ، وأن المقطوع من الضأن ميتة حرام ، وتفصيل القول في هذه المسألة ما ذكره الشهيد الثاني (ره) في المسالك ، حيث قال : إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة كعضو منه ، فإن بقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه ، وإن لم يبق حياة الباقي مستقرة ، فمقتضى القواعد حل الجميع لأنه مقتول به ، فكأن بجملته حلالا ، ولو قطعه بقطعتين وإن كانتا مختلفتين في المقدار فإن لم تتحركا فهما حلالان أيضا ، وكذا لو تحركتا حركة المذبوح سواء خرج منهما دم معتدل أم من أحدهما أم لا ، وكذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح دون الآخر سواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره ، وإن تحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة وذلك لا يكون إلا في النصف الذي فيه الرأس ، فإن كان قد أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه ، فتعين الذبح ، ولا تجزي سائر الجراحات ، وتحل تلك القطعة دون المبانة ، وإن لم يثبته بها ، ولا أدرك ذبحه ، بل جرحه جرحا آخر مدنفا حل الصيد ، دون تلك القطعة ، وإن مات بهما ففي حلها وجهان : أجودهما العدم ، وإن مات بالجراحة الأولى بعد مضي زمان ولم يتمكن من الذبح حل باقي البدن ، وفي القطعة المبانة الوجهان ، وفي المسألة أقوال منتشرة ، منها أنه مع تحرك النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرك خاصة ، وأن حلهما معا مشروط بتساويهما ، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر ، ولم يشترط

٤٨

قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قالعليه‌السلام إن في كتاب عليعليه‌السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء إنها ميتة.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام فقلت له جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقلت جعلت فداك فنصطبح بها فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ويحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب.

الحركة ولا خروج الدم ، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع. ومنها اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين ، ومتى انفرد أحدهما بالشرطين أكل وترك ما لا يجمعهما ولو لم يتحرك واحد منهما حرما ، وهو قول القاضي. ومنها أنه يشترط مع تساويهما خروج الدم منهما ، وإن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك ، وهو قول ابن حمزة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على عدم جواز الاصطباح بها مطلقا كما ذكره الأصحاب ، وإنما جوزوا ذلك في الدهن المتنجس تحت السماء.

الحديث الرابع : موثق.

٤٩

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل فقال إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين قال يأكلهما جميعا فإن ضربه وأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان [ منه ] وأكل سائره.

(باب)

(ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن

وفي بعض النسخ بعد يحيى بن المبارك عن عبد الله بن المبارك فالخبر مجهول به.

الحديث الخامس : مجهول مرسل.

قال في القاموس : الجدل : العضو.

الحديث السادس : مرفوع.

قال في القاموس : القد القطع المستأصل.

الحديث السابع : موثق.

باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على أن الإنفحة والبيضة من الميتة طاهرتان ، ويجوز أكلهما واستعمالهما وأما سائر المستثنيات من الميتة فقال الشهيدان في اللمعة وشرحها تحل من الميتة ،

٥٠

الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي قال كنت جالسا في مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أقبل رجل فسلم فقال من أنت يا عبد الله قلت رجل من أهل الكوفة فقلت ما حاجتك فقال لي أتعرف أبا جعفر محمد بن عليعليه‌السلام فقلت نعم فما حاجتك إليه قال هيأت له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته قال أبو حمزة فقلت له هل تعرف ما بين الحق والباطل قال نعم فقلت له فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل فقال لي يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقون إذا رأيت أبا جعفرعليه‌السلام فأخبرني فما انقطع كلامي معه حتى أقبل أبو جعفرعليه‌السلام وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج فمضى حتى جلس مجلسه وجلس الرجل قريبا منه قال أبو حمزة فجلست حيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس فلما قضى حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له من أنت قال أنا قتادة بن دعامة البصري فقال له أبو جعفرعليه‌السلام أنت فقيه أهل البصرة قال نعم فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ويحك يا قتادة إن الله جل وعز خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم أوتاد في أرضه قوام بأمره نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه قال فسكت قتادة طويلا ثم قال أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك قال له أبو جعفرعليه‌السلام ويحك أتدري أين أنت أنت بين يدي «بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ. رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ » فأنت ثم ونحن أولئك فقال له قتادة صدقت والله

عشرة أشياء متفق عليها ، وحادي عشر مختلف فيه ، وهي الصوف ، والشعر والوبر ، والريش فإن جز فهو طاهر ، وإن قلع غسل أصله المتصل بالميتة ، لاتصاله برطوبتها والقرن ، والظلف ، والسن ، والعظم ، وهذه مستثناة من جهة الاستعمال ، أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن ، للأصل ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب ، وإلا كان بحكمها.

والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة ، وقد يكسر الفاء قال في

٥١

جعلني الله فداك والله ما هي بيوت حجارة ولا طين قال قتادة فأخبرني عن الجبن قال فتبسم أبو جعفرعليه‌السلام ثم قال رجعت مسائلك إلى هذا قال ضلت علي فقال لا بأس به فقال إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت قال ليس بها بأس إن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج «مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ » ثم قال وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضة فقال قتادة لا ولا آمر بأكلها فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ولم فقال لأنها من الميتة قال له فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها قال نعم قال فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة ثم قالعليه‌السلام فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه

القاموس : هو شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر ، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن ، وإذا أكل الجدي فهو كرش ، وظاهر أول التفسير يقتضي كون الإنفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة ، فيكون من جملة ما لا تحله الحياة.

وفي الصحاح : الإنفحة كرش الحمل والجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهي كرش ، وقريب منه في الجمهرة ، وعلى هذا فهي مستثناة مما تحله الحياة ، وعلى الأول فهو طاهر وإن لاصق جلد الميت للنص ، وعلى الثاني فما في داخله طاهر قطعا ، وكذا ظاهره بالأصالة ، وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميت وجه ، وفي الذكرى : والأولى تطهير ظاهرها ، وإطلاق النص يقتضي الطهارة مطلقا ، نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل ، أم الكرش؟ بسبب اختلاف أهل اللغة ، والمتيقن منه ما في داخله ، لأنه متفق عليه ، واللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب ، ومستنده روايات صحيحة بعضها.

قولهعليه‌السلام : « ولا تسأل عنه » لعل هذا كلام على سبيل التنزل أو لرفع ما يتوهم فيه ، من سائر أسباب التحريم كعمل المجوس له ونحو ذلك.

٥٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهم عليهم السلام قالوا خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق الإنفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر لا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره وإنما يكره أن يؤكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال كل هذا ذكي قال فقلت له فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها قال لا بأس به وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكي.

٤ ـ وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال : تأكلها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منها بعد أن تموت فاغسله وصل فيه

الحديث الثاني : مجهول. وظاهره طهارة أهل الكتاب.

الحديث الثالث : مجهول.

ويدل ظاهرا إما على عدم تنجس البئر والقليل ، أو على عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيد المرتضىرحمه‌الله ، وحمل المشهور على ما إذا لم يصل الشعر إلى الماء ، أو على أن المعنى أن تنجيس البئر ليس بحرام ، وإن كانت بئرا يشرب منها ويتوضأ إذا كان السقي لشيء لا يشترط فيه الطهارة ، كالزراعة وسقي الدواب ونحوهما ، ولا يخفى بعدهما.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : حسن. و اللبأ كضلع أول اللبن.

٥٣

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كتبت إليه عليه السلام أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء فقال لا قلت بلغنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى

قولهعليه‌السلام « فاغسله » أي إذا أخذ نتفا لنجاسة موضع الملاقاة.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : مجهول.

ويظهر من كتب الرجال أن المختار بن هلال بن المختار يروي عن فتح ، وعلى التقادير مجهول.

قولهعليه‌السلام « وكل ما كان » خبره محذوف ، أي ينتفع به.

الحديث الثامن : صحيح.

لأن العلامة وابن داود وثقا علي بن أبي المغيرة ، وربما يعد مجهولا لأن الظاهر اشتباههما من كلام النجاشي في ترجمة الحسن ابنه ، وهو لا يدل إلا على

٥٤

(باب)

(أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها وكذلك لبنها.

(باب)

(في لحم الفحل عند اغتلامه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.

(باب)

(اختلاط الميتة بالذكي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

توثيق الابن كما لا يخفى على من راجع إليه.

باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، وعليه الفتوى.

باب في لحم الفحل عند اغتلامه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وحمل على الكراهة ، وقال الفيروزآبادي : الغلمة بالضم شهوة الضراب ، وقد غلم البعير بالكسر غلمة واغتلم : إذا هاج من ذلك.

باب اختلاط الميتة بالذكي

الحديث الأول : حسن.

٥٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به فقال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه.

وقال المحقق في الشرائع : إذا اختلط الذكي بالميت ، وجب الامتناع منه حتى يعلم بعينه ، وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل : نعم. وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب.

وقال في المسالك : لا إشكال في وجوب الامتناع منه ، والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية ، وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف ، ومال إليه المصنف مع قصده لبيع المذكى ، والمستند صحيحة الحلبي وحسنته ، ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقا ، لمخالفته لأصول المذهب ، والمصنف وجه الرواية ببيع المذكى حسب ، ويشكل بكون المبيع مجهولا ، وأجاب في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقة ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده ، ويشكل بأن مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله ، والأولى إما العمل بمضمون الرواية لصحتها ، أو اطراحها لمخالفتها للأصول ، ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار ، واختباره بالانبساط والانقباض ، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه ، ويضعف مع تسليم الأصل ببطلان القياس مع الفارق.

الحديث الثاني : صحيح.

٥٦

(باب)

(آخر منه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.

(باب)

(الفأرة تموت في الطعام والشراب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في المسالك : هذا القول هو المشهور خصوصا بين المتقدمين ، وقال الشهيد في الشرح لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقق في الشرائع والفاضل ، فإنهما أورداه بلفظ قيل المشعر بالضعف ، مع أن المحقق وافقهم في النافع ، وفي المختلف لم يذكرها من مسائل الخلاف ، ولعله لذلك استدل بعضهم عليه بالإجماع ، قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيده موافقة ابن إدريس عليه ، والأصل فيه رواية شعيب ، وظاهر الرواية أنه لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بد من اختبار كل قطعة منه على حدة.

باب الفأرة تموت في الطعام والشراب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف في جواز الاستصباح بالمتنجس ، وفي عدم جواز استعمال الدهن المأخوذ من الميتة مطلقا ، وهل يختص الجواز بكونه تحت السماء أم يجوز تحت الظلال؟ المشهور هو الأول ، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، ولا يعلم لهم

٥٧

يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقالعليه‌السلام أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله.

دليل ، والأخبار مطلقة ، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهية ، وكذلك أطلق ابن الجنيد ، وهو أقوى ، وكذا المشهور جواز بيعه مع إعلام المشتري بنجاسته.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قال في الدروس : لو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا ويحرم المرق ، وهل يحل الجامد كاللحم ، والتوابل مع الغسل! المشهور ذلك سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا ، وقال القاضي : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له ، ولعله نظر إلى مسألتي الطحال ، والسمك ، وليس بذلك البعيد.

الحديث الرابع : صحيح.

وروى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن الأعرج ، وليس فيه ذكر الكلب ولعله من سهو النساخ.

٥٨

(باب)

(اختلاط الحلال بغيره في الشيء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد قال سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري قال وسئل عليه السلام عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال

باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء

الحديث الأول : موثق.

قال في الصحاح : السفود بالتشديد : الحديدة التي يشوي بها اللحم ، وقال في الدروس : روى عمار عن الصادقعليه‌السلام في الجري مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين ، يؤكل ما فوق الجري ، ويرمي ما سال عليه ، وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم ، قال الفاضل الأسترآبادي : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجري طاهر والرواية ضعيفة السند ، وقال : إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان واللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز انتهى.

ولعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال ، واللحم للذين على السفود ، وفي القاموس : الجوذاب بالضم : طعام من سكر وأرز ولحم.

٥٩

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل تبذر حتى تنبت.

(باب)

(طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم.

الحديث الثاني : مجهول.

والظاهر أن « قيل » كلام يونس.

باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم

الحديث الأول : موثق.

ويدل على تحريم ذبائح أهل الكتاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

وظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفار مطلقا ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغروية ، والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب ، والظاهر أن الأخبار الدالة على طهارتهم محمولة

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

١٠ - بَابُ الْوَرَشَانِ‌ (١)

١٣٠٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اتَّخَذَ فِي بَيْتِهِ طَيْراً ، فَلْيَتَّخِذْ وَرَشَاناً ؛ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ شَيْ‌ءٍ ذَاكِراً لِلّهِ(٢) عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَكْثَرُ تَسْبِيحاً وَهُوَ طَيْرٌ(٣) يُحِبُّنَا(٤) أَهْلَ الْبَيْتِ ».(٥)

١٣٠٧٢ / ٢. عَنْهُ(٦) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ(٧) ، قَالَ :

اسْتَهْدَانِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام طَيْراً مِنْ طُيُورِ(٨) الْعِرَاقِ ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ(٩) وَرَشَاناً ، فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فَرَآهُ ، فَقَالَ : « إِنَّ الْوَرَشَانَ يَقُولُ : بُورِكْتُمْ بُورِكْتُمْ ؛ فَأَمْسِكُوهُ ».(١٠)

____________________

(١). « الورشان » - محرّكة - : طائر ، وهو ساقُ حرّ ، لحمه أخفّ من الحمام. وساق حرّ : ذَكَر القماري ؛ لأنّ حكاية صوته : ساق حرّ.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢٩ ( ورش ) ؛ وج ٢ ، ص ١١٨٩ ( سوق ).

وقال الطريحي : « الورشان ، قيل : طائر يتولّد من الفاختة والحمامة. وقال بعض الأعلام : الورشان الحمام الأبيض ».مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٥٧ - ١٥٨ ( ورش ).

(٢). هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت » والبحار. وفي « م ، بن ، جد »والوافي والوسائل : « فإنّه أكثر شي‌ء لذكر الله ». وفي المطبوع : « فإنّه أكثر شيئاً لذكر الله ».

(٣). في « بن » : « طيرنا ».

(٤). في « بف ، جد » وحاشية « م » : « يحبّ ». وفي « بن » : - « يحبّنا ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٠٦٩٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٥٤٤٩ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣٠.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧). هكذا في « بح ، بف ، بن ، جد » والبحار. وفي « جت » : « عثمان بن محمّد الأصبهاني ». وفي « م ، ن » والمطبوعوالوسائل : « عثمان الأصبهاني ». وفيالوافي : « عثمان بن الأصفهاني ».

(٨). في « بن » : - « طيور ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : - « له ».

(١٠).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٠٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٥٤٥٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣١.

٣٠١

١٣٠٧٣ / ٣. عَنْهُ(١) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ نَهى ابْنَهُ(٣) إِسْمَاعِيلَ عَنِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ ، وَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ لَابُدَّ(٤) مُتَّخِذاً ، فَاتَّخِذْ وَرَشَاناً ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرُ الذِّكْرِ لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى ».(٥)

١١ - بَابُ الْفَاخِتَةِ (٦) وَالصُّلْصُلِ (٧)

١٣٠٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ فِي دَارِ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فَاخِتَةٌ ، فَسَمِعَهَا يَوْماً وَهِيَ تَصِيحُ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ هذِهِ الْفَاخِتَةُ؟ قَالُوا(٨) : لَا ، قَالَ : تَقُولُ : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ(٩) ، ثُمَّ قَالَ : لَنَفْقِدَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَفْقِدَنَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا ، فَذُبِحَتْ ».(١٠)

____________________

(١). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.

(٢). في الوسائل : - « عن أبي بصير ».

(٣). في « بن » : - « ابنه ».

(٤). في البحار : « ولابدّ ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٦ ، ح ٢٠٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٥٤٥١ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣٢.

(٦). « الفاختة » : واحدة الفواخت ، وهي ضرب من الحمام المطوّق. وبالفارسيّة : « قمري ».لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٥ ( فخت ).

(٧). « الصلصل » وفيه اختلاف ، فقال الليث : « الصلصل : طائر تسمّيه العجم الفاخته ». ويقال : بل هو الذي يشبهها. وقال الأزهري : « هذا الذي يقال له : موسحة ». وفي المحكم : « الصلصل : طائر صغير ». راجع :لسان العرب ، ج ١١ : ص ٣٨٤ ( صلل ). (٨). في « م ، بن ، جد »والوسائل والبحار : « فقالوا ».

(٩). في « بح » وبصائر الدرجات ، ص ٣٤٤ : - « فقدتكم ».

(١٠).بصائر الدرجات ، ص ٣٤٤ ، ح ١٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير.وفيه ، ص ٣٤٣ ، ح ٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ٣٤٣ ، ضمن ح ٧ ؛والاختصاص ، ص ٢٩٤ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبي جعفرعليهما‌السلام ، من قوله : « أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٧ ، ح ٢٠٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٥٤٥٣ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤١ ؛ وج ٦٥ ، ص ٢٢ ، ح ٣٣.

٣٠٢

١٣٠٧٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ(١) ، قَالَ :

أَهْدَيْتُ إِلى إِسْمَاعِيلَ(٢) بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام صُلْصُلاً ، فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَلَمَّا رَآهَا(٣) ، قَالَ : « هذَا(٤) الطَّيْرَ الْمَشُومَ(٥) أَخْرِجُوهُ ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ(٦) ؛ فَافْقِدُوهُ قَبْلَ أَنْ يَفْقِدَكُمْ ».(٧)

١٣٠٧٦ / ٣. عَنْهُ(٨) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ لِي : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ(٩) ، اذْهَبْ بِنَا إِلى إِسْمَاعِيلَ نَعُودُهُ » - وَكَانَ شَاكِياً - فَقُمْنَا وَدَخَلْنَا(١٠) عَلى إِسْمَاعِيلَ ، فَإِذَا فِي مَنْزِلِهِ فَاخِتَةٌ فِي قَفَصٍ تَصِيحُ.

فَقَالَ(١١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ ، مَا يَدْعُوكَ إِلى إِمْسَاكِ هذِهِ الْفَاخِتَةِ؟ أَوَمَا‌

____________________

(١). في « بف » وحاشية « جت » : « عثمان بن الأصبهاني ». لاحظ الحديثين ١٣٠٥٥ و ١٣٠٧١.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « لإسماعيل » بدل « إلى إسماعيل ».

(٣). في « م » وحاشية « جت »والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : « رآه ».

(٤). فيالوسائل وبصائرالدرجات : « ما هذا ».

(٥). في « بح » : « الميشوم ». وفيالوسائل : « الطائر المشؤوم » بدل « الطير المشوم ».

(٦). في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : - « فقدتكم ».

(٧). بصائر الدرجات ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عمر بن محمّد الأصبهانيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٧ ، ح ٢٠٧٠٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٥٤٥٦ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٦ ، ح ١٣.

(٨). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٩). في « بن » : - « يا أبا محمّد ».

(١٠). في « بح ، جت »والوافي والبحار : « فدخلنا ».

(١١). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل : + « له ».

٣٠٣

عَلِمْتَ(١) أَنَّهَا مَشُومَةٌ(٢) ؟ أَوَمَا تَدْرِي مَا تَقُولُ؟ ».

قَالَ إِسْمَاعِيلُ : لَا.

قَالَ : « إِنَّمَا تَدْعُو عَلى أَرْبَابِهَا ، فَتَقُولُ(٣) : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ ؛ فَأَخْرِجُوهَا(٤) ».(٥)

١٢ - بَابُ الْكِلَابِ‌

١٣٠٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ(٦) فِي دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ(٧) ».(٨)

١٣٠٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَّخِذُ كَلْباً إِلَّا نَقَصَ فِي(٩) كُلِّ يَوْمٍ مِنْ(١٠) عَمَلِ صَاحِبِهِ قِيرَاطٌ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بن » : « أما علمت ».

(٢). فيالوسائل : « مشؤومة ». وفيالوافي : « المشؤومة ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « تقول ».

(٤). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والبحار . وفي « ن » والمطبوع : « فأخرجوه ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٨ ، ح ٢٠٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٥٤٥٤ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٢ ، ح ٣٤.

(٦). في « بح » : - « أن يكون ».

(٧). في « ن » : « الكلاب ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٤٥٧ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥١ ، ح ١١.

(٩). في « بن ، جد » : - « في ».

(١٠). في « ن » : « ممّن ».

(١١). القِيراط : يقال : أصله قِرّاط ، لكنّه اُبدل من أحد المضعَّفَين ياءً للتخفيف ، كما في دينار ونحوه ، ولهذا يردّ في الجمع إلى أصله ، فيقال : قراريط. قال بعض الحسّاب : القيراط في لغة اليونان : حبّة خُرْنُوب وهو نصف دانق ، والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة ، والحُسّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطاً ؛ لأنّه أوّل عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير كسر.المصباح المنير ، ص ٤٩٨ ( قرط ).

(١٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦١ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥١ ، ح ١٢.

٣٠٤

١٣٠٧٩ / ٣. عَنْهُ(١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى(٢) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ : نُمْسِكُهُ(٣) فِي الدَّارِ؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

١٣٠٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : لَاخَيْرَ فِي الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ».(٦)

١٣٠٨١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُمْسِكْ(٧) كَلْبَ الصَّيْدِ فِي الدَّارِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَابٌ ».(٨)

١٣٠٨٢ / ٦. عَنْهُ(٩) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد »والوسائل والبحار . وفي المطبوع : - « بن عيسى ».

(٣). في « م ، ن ، بف ، جت ، جد »والوسائل والبحار : « يمسك ». وفي « بن ، بح » : « يمسكه ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦٢ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٣.

(٥). هكذا في « بف ، بن » وحاشية « جت ». وفيالوسائل : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ». وفي « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والمطبوع : « أحمد بن محمّد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى محمّد بن عيسى كتاب يوسف بن عقيل ، كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٥١٠ ، الرقم ٨١١ وروى محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠.

وأمّا رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل ، فلم تثبت.

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٤٥٨ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٤.

(٧). في « ن ، بح » : « لا يمسك ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٤٥٩ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٥.

(٩). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

٣٠٥

سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ يُمْسَكُ فِي الدَّارِ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ يُغْلَقُ(١) دُونَهُ الْبَابُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٢)

١٣٠٨٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٣) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْكِلَابُ السُّودُ(٤) الْبُهْمُ(٥) مِنَ الْجِنِّ(٦) ».(٧)

١٣٠٨٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ(٩) ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ إِذَا(١٠) الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَإِذَا‌

____________________

(١). فيالوافي : « تغلق ».

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٣.

(٣). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن‌محمّد ».

(٤). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « الكلب الأسود ».

(٥). هكذا في « ن ، جت » والبحار . وفي حاشية « جت » والمطبوع : « البهيم ». والبهيم : وهو في الأصل الذي لايخالط لونه لونٌ سواه.النهاية ، ج ١ ، ص ١٦٧ ( بهم ).

(٦). فيالوافي : « كأنّه يعني أنّها على أخلاقهم ».

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٨ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٩٣ ، ح ٤٧ ؛ وج ٦٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٧.

(٨). هكذا في « م ، بح ، بف »والوسائل . وفي « ن ، جت ، جد » والمطبوعوالوافي والبحار : + « عن محمّد بن‌الحسين ».

وما أثبتناه هو الظاهر. وقد روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم ، فيالكافي ، ح ٧٥٠ و ١٤٥٦ و ٣٨٥٣ و ٤٥٥٣ و ٥٧١٢. وتوسَّطَ محمّد بن إسماعيل بعنوان محمّد بن إسماعيل القمّي بين محمّد بن يحيى وعليّ بن الحكم ، فيالكافي ، ح ٥٥٩٣.

وأمّا ماورد فيالكافي ، ح ٣٨٦٢ من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم ، فقد تقدّم أنّ « عن أحمد بن محمّد » في السند زائد ، فلاحظ.

(٩). في « بح ، بف ، جت » : - « الثمالي ».

(١٠). في « بن » : « إذ ».

٣٠٦

كَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِيمٌ(١) ، فَقَالَ : « مَا لَكَ قَبَّحَكَ اللهُ؟ مَا أَشَدَّ مُسَارَعَتَكَ! » وَإِذَا(٢) هُوَ شَبِيهٌ بِالطَّائِرِ(٣) .

فَقُلْتُ : مَا هذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ؟

فَقَالَ(٤) : « هذَا غُثَيْمٌ(٥) بَرِيدُ الْجِنِّ ، مَاتَ هِشَامٌ السَّاعَةَ ، وَهُوَ(٦) يَطِيرُ يَنْعَاهُ فِي(٧) كُلِّ بَلْدَةٍ(٨) ».(٩)

١٣٠٨٥ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْكِلَابُ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ(١٠) وَشَيْ‌ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ ، أَوْ لِيَطْرُدْهُ ؛ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ(١١) سَوْءٍ ».(١٢)

١٣٠٨٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ،

____________________

(١). في البصائر : - « بهيم ».

(٢). في « بن »والوافي والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : « فإذا ».

(٣). في « بف » : « يشبه الطائر ». وفي حاشية « جت » والبحار : « شبه الطائر ».

(٤). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « قال ».

(٥). في « م ، ن ، بف ، جت ، جد »والوافي والوسائل والبحار : « عثم ». وفي « بح ، بن » : « غثم ». وفي « بح »والوافي : + « بن ». وفي بصائرالدرجات : « عتم ».

(٦). في « م ، جد »والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : « فهو ».

(٧). في حاشية « جت » : « من ».

(٨). في « جد » : « بلد ».

(٩). بصائر الدرجات ، ص ٩٦ ، ح ٤ ، عن محمّدبن إسماعيلالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٥٤٦٥ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٨.

(١٠). في حاشية « جت » والبحار : « طعاماً ».

(١١). فيالوافي : « نفس ».

(١٢).الجعفريّات ، ص ١١٧ ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « أو ليطرده » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٥٤٦٧ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٩٤ ، ح ٤٨ ؛ وج ٦٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩.

٣٠٧

عَنْ سَالِمٍ أَبِي سَلَمَةَ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْكِلَابِ؟

فَقَالَ : « كُلُّ أَسْوَدَ بَهِيمٌ ، وَكُلُّ أَحْمَرَ بَهِيمٌ ، وَكُلُّ أَبْيَضَ(٢) بَهِيمٌ ، فَذلِكَ(٣) خَلْقٌ مِنَ الْكِلَابِ مِنَ الْجِنِّ ، وَمَا كَانَ أَبْلَقَ(٤) فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ».(٥)

١٣٠٨٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله رَخَّصَ لِأَهْلِ الْقَاصِيَةِ(٧) فِي كَلْبٍ يَتَّخِذُونَهُ».(٨)

١٣٠٨٨ / ١٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ(١٠) ؟

فَقَالَ(١١) : « إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ يَدَكَ ».(١٢)

____________________

(١). هكذا فيالوسائل . وفي « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوعوالوافي والبحار :«سالم بن أبي سلمة».

وسالم أبو سلمة هو سالم بن مكرم ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٢٩٨ ، فلاحظ.

(٢). في « بن » : - « أبيض ».

(٣). فيالبحار : « فلذلك ».

(٤). البلق : سواد وبياض.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥١ ( بلق ).

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١١ ؛الوسائل ، ج ٦٣ ، ص ٩٤ ، ح ٤٩ ؛ وج ٦٥ ، ص ٦٩ ، ح ٣٠.

(٦). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « النبيّ ».

(٧). « القاصية » أي البعيدة المنفردة. اُنظر :النهاية ، ج ٤ ، ص ٧٥ ( قصا ).

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦٣.

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والبحار . وفي المطبوع : + « بن رزين ».

(١٠). سلوق : قرية باليمن تنسب إليها الدروع السلوقيّة والكلاب السلوقيّة.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩٨ ( سلق).

(١١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت »والوافي والوسائل والبحار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١٣ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٧٢٠ ؛ وج ٣ ، ص ٤١٦ ، ح ٤٠٣٣.

٣٠٨

١٣ - بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ (١)

١٣٠٨٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ؟

فَقَالَ : « كُلُّهُ مَكْرُوهٌ(٢) إِلَّا الْكَلْبَ(٣) ».(٤)

١٣٠٩٠ / ٢. عَنْهُ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ؟

فَقَالَ : « أَكْرَهُ ذلِكَ إِلَّا الْكِلَابَ(٦) ».(٧)

____________________

(١). « التحريش بين البهائم » هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض ، كما يفعل بين الجمال والكبائش والديوك وغيرها».النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ( جرش ).

(٢). في « بف » : « يكره ».

(٣). فيالمرآة : « لعلّ المراد به تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض ، وإن احتمله ».

(٤).المحاسن ، ص ٦٢٨ ، كتاب المرافق ، ح ٩٨. وفيه ، ص ٦٣٤ ، كتاب المرافق ، ح ١٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وتمام الرواية : « أنّه كره إخصاء الدوابّ والتحريش بينها »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٠٧١٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ١٥٤٣٨.

(٥). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٦). في هامشالوافي الحجري : « يحتمل أن يكون المراد بالتحريش تحريش كلّ بهيمة مع مثلها ، كالتحريش بين الأكباش والديوك ، ويحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الأسد ، والظاهر كراهية التحريش مطلقاً ؛ لأنّه لغو وعبث ينبغي للمؤمن اجتنابه ، بل إضرار بالحيوانات بغير مصلحة ، ومعرض لإتلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم وإن ورد في الأخبار بلفظ الكراهة ؛ لأنّا قد حقّقنا أنّ الكراهة في عرف الأخبار أعمّ من الحرمة. قوله : « إلّا الكلب » وهو كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابع ، وأمّا استثناء جواز التحريش والمحارشة في الكلاب ، لعلّ الوجه فيه التمرين والتعلّم لأخذ الصيد وسائر المنافع المقصودة منها التي تتوقّف على الإغراء والمكالبة والمطاردة مع أنّها غير محرّمة بالذات ؛ لاستخباثها وعدم ماليّتها. محمّد رضا الرضوي مدّظلّه ».

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٠٧١٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ١٥٤٣٩.

٣٠٩

تَمَّ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ مِنَ الْكَافِي. وَالْحَمْدُ لِلّهِ أَوَّلاً وَآخِراً ،

وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللهُ(١) .

____________________

(١). في « م » : « تمَّ كتاب الدواجن ، والحمدلله ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين ، ويتلوه كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى ».

وفي « ن » : « تمّ كتاب الدواجن. ويقال له : كتاب آلات الدوابّ ، والحمدلله ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد وآله الطاهرين ، ويتلوه كتاب الزيّ والتجمّل من كتابالكافي ، والحمد لله‌وحده وحده ».

وفي « بح » : « تمّ كتاب الدواجن. ويقال : كتاب الآلات والدوابّ ، ويتلوه كتاب الزيّ والتجمّل ، والحمدلله ربّ العالمين ».

وفي « بف » : « تمّ كتاب الدواجن ، والحمد لله‌ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين. يتلوه كتاب الزيّ والتجمّل من كتابالكافي ».

وفي « بن » : « تمّ كتاب الدواجن ، والحمدلله ربّ العالمين ، ويتلوه كتاب الوصايا ».

وفي « جت » : « تمّ كتاب الدواجن. ويقال : كتاب آلات والدوابّ ، والحمد لله‌ربّ العالمين ، ويتلوه كتاب الزيّ والتجمّل من الكتابالكافي ، وصلّى الله على خير خلقه محمّد وآله أجمعين الطيّبين الطاهرين ».

وفي « جد » : « تمّ كتاب الدواجن ، والحمد لله‌ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين ، ويتلوه كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى ».

٣١٠

(٢٨ )

كِتَابُ الْوَصَايَا‌

٣١١

٣١٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(١)

[٢٨]

كِتَابُ الْوَصَايَا(٢)

١ - بَابُ الْوَصِيَّةِ وَمَا أُمِرَ بِهَا‌

١٣٠٩١ / ١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ(٣) بْنِ حَازِمٍ الْكَلْبِيِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ(٥) ، كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ وَعَقْلِهِ(٦) .

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ يُوصِي الْمَيِّتُ؟

____________________

(١). في « ق » : + « ربّ يسّر وأعن ». وفي « م » : + « وبه ثقتي ». وفي « بح » : + « وبه نستعين ».

(٢). في « ل ، بف » : - « كتاب الوصايا ».

(٣). في « م ، ن ، بن » وحاشية « بف ، جت »والوسائل : « الحسين ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٤). فيالفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « وليس بالجعفري ». هذا ، وقد ورد الخبر في تفسير القميّ ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، بسنده عن سليمان بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وهو الظاهر. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١١٦٢١. فعليه ما ورد في « بح » من « أبي جعفرعليه‌السلام » بدل « أبي عبداللهعليه‌السلام » ، سهو.

(٥). في حاشية « بف » وفيالفقيه ، ح ٥٧٦٢ : « موته ».

(٦). في تفسير القمّي : - « وعقله ».

٣١٣

قَالَ(١) : إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، قَالَ : اللّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، الرَّحْمنَ الرَّحِيمَ ، اللّهُمَّ(٢) إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا(٣) أَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيكَ لَكَ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ(٤) النَّارَ حَقٌّ(٥) ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ ، وَالْحِسَابَ(٦) حَقٌّ(٧) ، وَالْقَدَرَ(٨) وَالْمِيزَانَ حَقٌّ(٩) ، وَأَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ ، وَأَنَّ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ ، وَأَنَّ الْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ(١٠) ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ ، وَأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ(١١) الْحَقُّ الْمُبِينُ ، جَزَى اللهُ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله (١٢) خَيْرَ الْجَزَاءِ ، وَحَيَّا اللهُ(١٣) مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ ، اللّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي ، وَيَا(١٤) صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي ، وَيَا وَلِيَّ(١٥) نِعْمَتِي ، إِلهِي(١٦) وَإِلهَ آبَائِي ، لَاتَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً(١٧) ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ(١٨) أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ ، وَأَبْعُدْ مِنَ‌

____________________

(١). في « ك ، بن » : - « بسم الله الرحمن الرحيم » - إلى - يوصي الميّت؟ قال ».

(٢). في « ق ، بف » وتفسير القمّي : - « اللّهمّ ».

(٣). في « ك » : + « الله إلّا ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والفقيه ، ح ٥٤٣١والتهذيب : - « أنّ ».

(٥). في « ل » : « وأنّ الجنّة والنار حقّ ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالفقيه ، ح ٥٤٣١ ،والتهذيب . وفي المطبوع : « وأنّ الحساب ».

(٧). في « ل » : - « حقّ ». وفيالفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « والصراط حقّ ». وفيالتهذيب : + « والعدل ».

(٨). في « بن » : + « حقّ ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥ : « والقدر حقّ ، أي تقدير الله تعالى للأشياء ، خلافاً للمفوّضة. ويحتمل أن يكون المراد هنا المجازاة بقدر العمل ». (٩). فيالتهذيب : + « وأنّ القرآن حقّ ».

(١٠). فيالتهذيب : - « وأنّ الدين كما وصفت - إلى - كما حدّثت ».

(١١). في تفسير القمّي : + « الملك ».

(١٢). في « م ، بف » وحاشية « جت »والفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « عنّا ».

(١٣). في «ق ، ل، م ،جد»والوسائل : - « الله ».

(١٤). في « ل »والوسائل : - « يا ».

(١٥). في « بح ، جت » : « ويا وليّي عند » بدل « ويا وليّ ».

(١٦). في تفسير القمّي : « يا إلهى ».

(١٧). في « ل »والفقيه ، ح ٥٤٣١والتهذيب وتفسير القمّي : - « أبداً ».

(١٨) في « ك ، ل ، م ، جد »والوسائل والفقيه ، ح ٥٤٣١ : - « طرفة عين ». وفيالتهذيب وتفسير القمّي : « كنت » بدل « طرفة عين ».

٣١٤

الْخَيْرِ(١) ، فَآنِسْ(٢) فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي ، وَاجْعَلْ لِي عَهْداً(٣) يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُوراً(٤) .

ثُمَّ يُوصِي بِحَاجَتِهِ ، وَتَصْدِيقُ هذِهِ الْوَصِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا مَرْيَمَ فِي قَوْلِهِ(٥) عَزَّ وَجَلَّ :( لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً ) (٦) فَهذَا عَهْدُ الْمَيِّتِ ؛ وَالْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ(٧) أَنْ يَحْفَظَ هذِهِ الْوَصِيَّةَ وَيُعَلِّمَهَا(٨) ، وَقَالَ(٩) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : عَلَّمَنِيهَا جَبْرَئِيلُعليه‌السلام ».(١٠)

١٣٠٩٢ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

صَحِبَنِي مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - يُقَالُ لَهُ : أَعْيَنُ(١١) - فَاشْتَكى أَيَّاماً ، ثُمَّ بَرَأَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَأَخَذْتُ مَتَاعَهُ وَمَا كَانَ لَهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَأَخْبَرْتُهُ(١٢) أَنَّهُ اشْتَكى أَيَّاماً ، ثُمَّ بَرَأَ(١٣) ، ثُمَّ مَاتَ(١٤) .

____________________

(١). في تفسير القمّي : + « وأسرى في الفتن وحدي ».

(٢). في « بح ، بف » : « وآنس ».

(٣). في « بن » : + « عندك ».

(٤). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : منشوراً ، إمّا حال عن فاعل ألقاك ، أو صفة للعهد ، أي اجعل لي هذا العهد يوم ألقاك منشوراً ». (٥). في « بح ، جت » : « قول الله ».

(٦). مريم (١٩) : ٨٧.

(٧). فيالفقيه ، ح ٥٤٣١ : + « حقّ عليه ».

(٨). في حاشية « بف » : « ويعملها ».

(٩). في « بن »والوسائل : « قال » بدون الواو.

(١٠).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٤٣١ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٤ ، ح ٧١١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « نقصاً في مروءته » ؛ وفيه ، ص ١٨٣ ، صدر ح ٥٤١٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « نقصاً في مروءته وعقله »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٥ ، ح ٢٣٦٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٤٥٥٠.

(١١). في « بح » : + « أيّاماً ».

(١٢). في « بن »والوسائل والتهذيب : « فأخبرته ».

(١٣). في « ق ، بف » : - « ثمّ برأ ».

(١٤). فيالتهذيب : - « ثمّ مات ».

٣١٥

قَالَ(١) : « تِلْكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ حَتّى يَرُدَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَعَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ ، أَخَذَ أَوْ تَرَكَ ».(٢)

١٣٠٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٤) : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي خَرَجْتُ إِلى مَكَّةَ ، فَصَحِبَنِي(٥) رَجُلٌ وَكَانَ(٦) زَمِيلِي(٧) ، فَلَمَّا أَنْ(٨) كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، مَرِضَ وَثَقُلَ ثِقْلاً شَدِيداً ، فَكُنْتُ أَقُومُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ حَتّى لَمْ يَكُنْ عِنْدِي(٩) بِهِ بَأْسٌ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ(١٠) الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَفَاقَ ، فَمَاتَ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا مِنْ مَيِّتٍ تَحْضُرُهُ(١١) الْوَفَاةُ(١٢) إِلَّا رَدَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ(١٣) وَعَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ ، أَخَذَ الْوَصِيَّةَ أَوْ تَرَكَ(١٤) ، وَهِيَ الرَّاحَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا : رَاحَةُ الْمَوْتِ ، فَهِيَ حَقٌّ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ ».(١٥)

____________________

(١). فيالتهذيب : « فقال ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٠٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٣ ، ح ٢٣٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٤٥٥٢.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٠٤ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، لكنّه لم يرد « عن الحلبي » في بعض النسخ المعتبرة منالتهذيب .

(٤). في « بح » : - « قال ».

(٥). في « ل ، بن ، جد »والوسائل : « وصحبني ».

(٦). في « ل ، بن »والوسائل : « فكان ».

(٧). الزَّميل:الرديف.الصحاح ،ج ٤ ،ص ١٧١٩(زمل).

(٨). في « ق ، ك ، بح ، بف »والتهذيب : - « أن ».

(٩). فيالوافي : « أقوم عليه ، أي اُدبّر أمره. « عندي » أي في زعمي ».

(١٠). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب : + « في ».

(١١). في « ك ، بن »والفقيه ، ج ١ : « يحضره ».

(١٢). في « بن » : « الموت ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والفقيه ، ج ١ : « بصره وسمعه ».

(١٤). في « ل ، م ، جد »والوسائل والفقيه ، ج ١ : « آخذ للوصية أو تارك ». وفي « بن » : « أخذ للوصية أو تارك ».

(١٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٠٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن =

٣١٦

١٣٠٩٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ؟

فَقَالَ : « هِيَ حَقٌّ(١) عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ ».(٢)

١٣٠٩٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « الْوَصِيَّةُ حَقٌّ ، وَقَدْ أَوْصى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ(٣) ».(٤)

____________________

= الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٥٤٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٧٤ ، مرسلاً ، إلى قوله : « يقال لها : راحة الموت »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٢ ، ح ٢٣٥٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٤٥٥١.

(١). فيالمرآة : « هي حقّ ، أي لازم وجوباً إذا كانت ذمّته مشغولة ولم يظنّ الوصول إلى صاحب الحقّ إلّا بها ، واستحباباً مؤكّداً في غيره من الخيرات والمبرّات ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٤١١ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠٢ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. وفيه ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠٣ ، بسند آخر. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ؛ والمقنعة ، ص ٦٦٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢١ ، ح ٢٣٥٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٤٦ ، ذيل ح ٢٦٠٩ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٤٥٤٠.

(٣). فيالوافي : « الوصيّة : العهد ، يقال : أوصاه ووصّاه توصية : عهد إليه ، والوصيّة التي هي حقّ على كلّ مسلم أن يعهد إلى أحد إخوانه أن يتصرّف في بعض أمواله بعد موته تصرّفاً ينفعه في آخرته ، فإن كان عليه حقّ لله‌سبحانه أو لبعض عباده قضاه منه ، وإن كان له أولاد صغار قام عليهم وحفظ عليهم أموالهم ، أو كان في ورثته مجنون أو معتوه أو سفيه فكذلك نظر إليهم وصيانة لأموالهم وتخفيفاً على المؤمنين مؤونتهم ، وأن يفرض شيئاً من ماله لأصدقائه وأقربائه ممّن لا يرث إن فضل عن غنى الورثة وكان ذلك الصديق أو القريب به أحرى إلى غير ذلك ممّا يجري هذا المجرى ، وأن يشهد جماعة من المؤمنين على إيمانه وتفاصيل عقائده الحقّة ويعهد إليهم أن يشهدوا له بها عند ربّه يوم يلقاه ، ولا يشترط في الوصيّة أن تكون عند حضور الموت ، بل ورد أنّه لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلّا ووصيّته تحت رأسه ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٤١٢ ، معلّقاً عن العلاء ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠١ ، بسنده عن =

٣١٧

٢ - بَابُ الْإِشْهَادِ (١) عَلَى الْوَصِيَّةِ‌

١٣٠٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) قُلْتُ : مَا آخَرَانِ(٣) مِنْ غَيْرِكُمْ(٤) ؟ قَالَ : « هُمَا كَافِرَانِ(٥) ». قُلْتُ : ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ(٦) ؟ فَقَالَ(٧) : « مُسْلِمَانِ ».(٨)

١٣٠٩٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ تَجُوزُ(٩) شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ(١٠) غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟

____________________

= العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « الوصيّة حقّ على كلّ مسلم »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٢ ، ح ٢٣٥٩١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٤٥٣٩.

(١). في « ك » : « الشهادة ».

(٢). المائدة (٥) : ١٠٦.

(٣). في « جت » : « الآخران ».

(٤). في « ق ، ك ، بح »والفقيه والتهذيب : - « قلت : ما آخران من غيركم ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٨ : « قولهعليه‌السلام : « هما كافران » بشرط فقد المسلمين مطلقاً على قول العلّامة في التذكرة وجماعة ، أو بشرط عدم عدول المسلمين على قول آخر ».

(٦). في « ق » : - « منكم ».

(٧). في « ل ، بن »والوسائل والفقيه : « قال ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٤٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٦ ، عن أبي اُسامة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٧ ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « هما كافران » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٤٦٧٠.

(٩). في « ن ، بف » : « يجوز ».

(١٠). في « بن » : « على ». وفيالفقيه : « الذمّة على » بدل « ملّة من ».

٣١٨

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ(١) مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ، جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ ؛ إِنَّهُ لَايَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ(٢) ».(٣)

١٣٠٩٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(٥) تَبَارَكَ وَتَعَالى :( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) قَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ(٦) مُسْلِمٌ ، جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ ».(٧)

____________________

(١). في « ق ، ك ، بح ، بف » وحاشية « م ، جت ، جد » : « لم يجد ». وفي « ن » : « لم تجد ».

(٢). قال الشهيدان : « لا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذمّيّاً ، ولو كان المشهود عليه كافراً على الأصحّ ؛ لاتّصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة ، خلافاً للشيخرحمه‌الله حيث قبل شهادة أهل الذمّة لملّتهم وعليهم ، استناداً إلى رواية ضعيفة ، وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملّة كاليهود على النصارى ، ولا تقبل شهادة غير الذمّي إجماعاً ولا شهادته على المسلم إجماعاً إلّافي الوصيّة عند عدم عدول المسلمين ». الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ١٢٧.

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٩٩ ، معلّقاً عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٠ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٥ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٨ ، ح ١٦٥٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٤٦٧١.

(٤). في « ل ، بن ، جت » وحاشية « بح »والوسائل : « هشام بن سالم ». وقد روى ابن أبي عمير عن كلا الهشامين في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣١٣ - ٣١٨.

(٥). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « قوله » بدل « قول الله ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٤٥٧٤والتهذيب ، ج ٦ : « أرض غربة (التهذيب : + « و » ) لا يوجد فيها » بدل « بلد ليس فيه ».

(٧).الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. وفي العلل ، ص ٥٠٨ ، ضمن ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٤٦٧٢.

٣١٩

١٣٠٩٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلاً يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ(١) ، فَقَالَ : « يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصى(٢) بِحِسَابِ(٣) شَهَادَتِهَا(٤) ».(٥)

١٣١٠٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ(٦) فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ(٧) شَهَادَتِهَا.(٨)

١٣١٠١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) ؟

قَالَ : « اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ ، وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا(٩)

____________________

(١). فيالتهذيب ، ج ٦والاستبصار : - « ليس معها رجل ».

(٢). في حاشية « م ، ن ، جت » : + « به ».

(٣). في « ق ، بف » : « حساب ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه يثبت بشهادةالمرآة الواحدة ربع الوصيّة ، كما ذكره الأصحاب ».

(٥).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٤٣٥ بسنده عن ربعي بن عبدالله ، إلى قوله : « ربع ما أوصى ». وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧١٨ ؛ وج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧١٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨ ، ح ٨٩ ، بسندهما عن ربعيالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٣ ، ح ١٦٤٨٨ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٤٦٨٠.

(٦). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « شهادتها » بدل « شهادةالمرآة ».

(٧). في « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « حساب ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٣ ؛ وج ٦ ، ص ٢٦٧ ، ح ٧١٧ ، بسندهما عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ح ٧٢٢ - مع اختلاف يسيرالوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٤٦٨١.

(٩). في « بح ، بن » : « لم يجدوا ».

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519