مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44985 / تحميل: 3611
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر ؛ لأنّ المتعة هي التي وجبت بالطلاق ، والشقص عوض عنها(١) .

ولو أخذ من المكاتب شقصاً عوضاً عن النجوم ، فلا شفعة عندنا ](٢) .

وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها ؛ لأنّ النجوم هي التي قابلته(٣) .

ولو جعل الشقص اُجرة دار ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : يؤخذ بقيمة المنفعة ، وهي اُجرة مثل الدار(٤) .

ولو صالح على الشقص عن دم ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمة الدم ، وهي الدية(٥) . ويعود فيه مذهب مالك(٦) .

ولو استقرض شقصاً ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : إنّ المستقرض يردّ المثل ؛ لأنّ القرض مبنيّ على الإرفاق ، والشفعة ملحقة بالإتلاف(٧) (٨) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٢) بعض ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » نصّاً ، ونحوه في « التهذيب » للبغوي ، و « روضة الطالبين ». وبعضه الآخَر من تصحيحنا لأجل السياق.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٤و٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٦) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة. وورد في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ - تتمّةً لقول الشافعي - : « ويقود منه الجريح ويذهب ملكه » بدل « ويعود فيه مذهب مالك ».

(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالإتلاف ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

٢٦١

مسالة ٧٤٧ : لو كان الثمن مؤجَّلاً‌ ، مثلاً : اشترى الشقص بمائة مؤجَّلة إلى سنة ، فللشيخرحمه‌الله قولان :

أحدهما - وهو الأقوى عندي ، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم(١) - : أنّ للشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليّاً ، وليس له الصبر والأخذ عند الأجل(٢) .

لنا : أنّ الأخذ إنّما يكون بالثمن ، ويجب أن يكون على الشفيع مثل الثمن قدراً ووصفاً ، والتأجيل وصف في الثمن. ولأنّ الشفعة على الفور ، وتأخير الطلب إلى الأجل مناف للفوريّة ، وأخذها بالثمن المعجّل إضرار بالشفيع بغير وجه ، فلم يبق إلّا ما قلنا توصّلاً إلى الجمع بين الحقوق كلّها.

وقال الشيخ أيضاً : يتخيّر الشفيع بين أن يأخذه ويعجّل الثمن ، وبين أن يصبر إلى أن يحلّ الأجل ثمّ يأخذه بالثمن(٣) - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد(٤) - لأنّ ذلك يؤدّي إلى أن يلزم المشتري قبول ذمّة الشفيع ، والذمم لا تتماثل ، ولهذا إذا مات مَنْ عليه الدَّيْن المؤجَّل ، حلّ الأجل ، ولم ينتقل إلى ذمّة الورثة. وملاءة الأشخاص لا توجب تماثل الذمم ، فإنّها تختلف في كون بعضها أوفى وبعضها أسهل في المعاملة.

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧١٥ ، ذيل الحديث ٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٩ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٣ ، المحلّى ٩ : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، وانظر : روضة الطالبين ٤ : ١٧١ - ١٧٢.

(٢) النهاية : ٤٢٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٢ ، الخلاف ٣ : ٤٣٣ ، المسألة ٩ من كتاب الشفعة.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ٢٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٣ / ١٩٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٦ ، الوسيط ٤ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١ - ١٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٣.

٢٦٢

ولأنّ في ذلك تغريراً بالمشتري ؛ لجواز أن يذهب مال الشفيع قبل حلول الأجل ، فيلزمه غرمه ، ولا يجوز أن يلزمه ذلك ، ولم يحصل له حظّ بهذا البيع.

وهو ممنوع ؛ لأنّا نلزم الشفيع بكفيل مليّ يرتضيه المشتري ، فاندفع المحذور.

وللشافعي قولٌ ثالث : إنّ الشفيع يأخذه بسلعة قيمتها الثمن إلى سنة ؛ لأنّه لم يأخذ السلعة بثمن مؤجّل على ما تقدّم ، وإن أخذها بثمنٍ حالّ في الحال أو بعد انقضاء الأجل ، فقد كلّفناه أكثر من الثمن ؛ لأنّ ما يباع بمائة إلى سنة لا يساويها حالّا ، ولئلّا يتأخّر الأخذ ولا يتضرّر الشفيع(١)

وعلى ما اخترناه فإنّما يأخذه بثمنٍ مؤجّل إذا كان مليّاً موثوقاً به أو(٢) إذا أعطى كفيلاً مليّاً ، وإلّا لم يأخذه ؛ لأنّه إضرار بالمشتري ، وهو أحد قولي الشافعي على تقدير قوله بما قلناه. والثاني له : أنّ له الأخذ على الإطلاق ، ولا ينظر إلى صفته ، ولو أخذه ثمّ مات ، حلّ عليه الأجل(٣) .

وعلى قول أبي حنيفة والشيخ والشافعي في الجديد لا يبطل حقّ الشفيع بالتأخير ؛ لأنّه تأخير بعذر ، ولكن هل يجب تنبيه المشتري على الطلب؟ فيه وجهان ، أحدهما : لا ؛ إذ لا فائدة فيه. والثاني : نعم ؛ لأنّه ميسور وإن كان الأخذ معسوراً(٤) .

ولو مات المشتري وحلّ عليه الثمن ، لم يتعجّل الأخذ على الشفيع ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

٢٦٣

بل هو على خيرته إن شاء أخذ في الحال ، وإن شاء صبر إلى مجي‌ء ذلك المحلّ.

ولو مات الشفيع ، فالخيرة التي كانت له تثبت لورثته.

ولو باع المشتري الشقص قبل أن يحلّ الأجل ، صحّ البيع ؛ لأنّ الثمن لو كان حالّاً فباع المشتري صحّ بيعه ، فإذا كان مؤجّلاً وتأخّر الأخذ ، كان جواز البيع أولى ، ويتخيّر الشفيع بين أن يجيز البيع الثاني ويأخذه بالثمن الثاني وبين أن يفسخه إمّا في الحال أو عند حلول الأجل ، ويأخذه بالثمن الأوّل ؛ لأنّ ذلك كان له ، ولا يسقط بتصرّف المشتري.

هذا إذا قلنا : إنّ للشفيع نقض تصرّف المشتري ، وهو الظاهر عندهم(١) ، وفيه خلاف ، وإن قلنا بالثالث ، فتعيين(٢) العرض إلى الشفيع وتعديل القيمة [ إلى ](٣) مَنْ يعرفها.

ولو لم يتّفق طلب الشفعة حتى حلّ الأجل ، وجب أن لا يطالب على هذا القول إلّا بالسلعة المعدلة ؛ لأنّ الاعتبار في قيمة عوض المبيع بحال البيع ، ألا ترى أنّه إذا باع بمتقوّم ، تعتبر قيمته يوم البيع. وعلى القولين الآخَرَيْن لو أخّر الشفعة ، بطل حقّه.

مسالة ٧٤٨ : لو ضمّ شقصاً مشفوعاً إلى ما لا شفعة فيه في البيع‌ ، مثل أن يبيع نصفَ دار وثوباً أو عبداً أو غيرهما صفقةً واحدة ، بسط الثمن عليهما باعتبار القيمتين ، وأخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد(٤) ، ولا شفعة في المضموم ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فيتعيّن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٢.

٢٦٤

لأنّ المضموم لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة ، فلا تثبت فيه الشفعة ، كما لو أفرده.

وقال مالك : تثبت الشفعة فيهما معاً. ويروى عنه أيضاً أنّه إن كان من مصالح الضيعة وتوابعها كالثيران وآلات الحرث والعبد العامل في البستان ، أخذه الشفيع مع الشقص. وإن كان غير ذلك ، لم يأخذه ؛ لأنّه لو أخذ الشقص وحده ، تبعّضت الصفقة على المشتري ، وفي ذلك ضرر ، ولا يزال الضرر عن الشفيع بإلحاق ضرر المشتري(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه أدخله على نفسه بجمعه في العقد بين ما ثبت فيه الشفعة وما لا تثبت.

ثمّ النظر إلى قيمتهما يوم البيع ؛ فإنّه وقت المقابلة.

قال الجويني : إذا قلنا : إنّ الملك ينتقل بانقطاع الخيار ؛ فيجوز أن يعتبر وقت انقطاع الخيار ، لأنّ انتقال الملك - الذي هو سبب الشفعة - حينئذٍ يحصل(٢) .

وهذا يتأتّى على قول الشيخ أيضاً.

وإذا أخذ الشفيع الشقص ، لم يثبت للمشتري الخيار وإن تفرّقت الصفقة عليه ، لدخوله فيها عالماً بالحال.

مسالة ٧٤٩ : إذا اشترى شقصاً من دار فاستهدمت إمّا بفعل المشتري أو بغير فعله ، فلها أحوال :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، المغني ٥ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠.

٢٦٥

أ - أن تتعيّب من غير تلف شي‌ء منها ولا انفصال بعضها عن بعض بأن يتشقّق جدار أو تميل أسطوانة أو ينكسر جذع أو يضطرب سقف ، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بكلّ الثمن ، وبين الترك ، ويكون تعيّبه في يد المشتري كتعيّب المبيع في يد البائع ، فإنّه يتخيّر المشتري بين الفسخ وبين الأخذ بجميع الثمن ، عند بعض(١) علمائنا ، وبه قال الشافعي(٢) .

وعند بعضهم(٣) يسقط(٤) الأرش ، فينبغي هنا أن يكون كذلك.

ب - أن يتلف بعضها ، فيُنظر إن تلف شي‌ء من العرصة بأن غشيها السيل فغرّقها ، أخذ الباقي بحصّته من الثمن.

وإن بقيت العرصة بتمامها وتلفت السقوف والجدران باحتراقٍ وغيره ، فإن قلنا : إنّ الأبنية كأحد العبدين المبيعين(٥) ، أخذ العرصة بحصّتها من‌

____________________

(١) كالشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٠٩ ، المسألة ١٧٨ ، والمبسوط ٢ : ١٢٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٠٥.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢ - ١٧٣.

(٣) اُنظر : نكت النهاية ( النهاية ونكتها ) ٢ : ١٦١ - ١٦٢.

(٤) كذا بصيغة الإثبات. وفي جواهر الكلام ١٦ : ٣٥٩ حيث نقل عبارة التذكرة قال : « لا يسقط الأرش ». وقال المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٤ : ٤١٧ - ٤١٨ عند شرح قول المصنّف في القواعد : « ولو انهدم أو تعيّب بفعل المشتري قبل المطالبة » : فهاهنا أربع صور : الاولى : أن يكون ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة بأن ينقض البناء أو يشقّ الجدار أو يكسر الجذع إلى أن ساق الكلام إلى قوله : وقد سبق في كتاب البيع وجوب الأرش على البائع إذا تعيّب المبيع في يده فينبغي أن يكون هنا كذلك ، وقد نبّه كلام المصنّف في التذكرة على ذلك. انتهى ، فلاحظ قوله : « وجوب الأرش على البائع » حيث إنّه يخالف قول المصنّف : « يسقط الأرش » ويوافق ما في الجواهر من قوله : « لا يسقط ». وانظر أيضاً : الكافي في الفقه - للحلبي -: ٣٥٥.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « المسمّيين » بدل « المبيعين ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٦٦

الثمن ، وهو الأصحّ ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(١) .

وإن قلنا : إنّها كأطراف العبد وصفاته ، أخذها بكلّ الثمن على رأي - وبه قال الشافعي(٢) - وبما بعد الأرش على رأي.

وفرّق بعضهم بين أن يكون التلف بآفة سماويّة ، فيأخذها بجميع الثمن ، أو بإتلاف متلفٍ ، فيأخذها بالحصّة ؛ لأنّ المشتري يحصل له بدل التالف ، فلا يتضرّر ، وبه قال أبو حنيفة(٣) .

ج - أن لا يتلف شي‌ء منها ولكن ينفصل بعضها عن بعض بالانهدام وسقوط الجدران ، فإنّ الشفيع يأخذ الشقص مع الأبعاض - وهو أحد قولي الشافعي(٤) - لأنّها دخلت في البيع وكانت متّصلة به حالة البيع ممّا يدخل في الشفعة ، فكذا بعد النقض ، وكونه منقولا عرض بعد البيع وبعد تعلّق حقّ الشفيع به ، والاعتبار بحال جريان العقد ، ولهذا لو اشترى داراً فانهدمت ، يكون النقض والعرصة للمشتري وإن كان النقض لا يندرج في البيع لو وقع بعد الانهدام.

والثاني للشافعي : لا يأخذ الشفيع النقض ؛ لأنّه منقول كما لو كان في الابتداء كذلك وأدخل النقض في البيع ، لا يؤخذ بالشفعة(٥) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٥١ / ١٩٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.

(٤و٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

٢٦٧

فإن قلنا بالأوّل ، أخذه مع العرصة بجميع الثمن أو بما بعد الأرش على ما تقدّم ، أو يعرض عن الكلّ.

وإن قلنا : إنّه لا يأخذه - كما هو اختيار الشافعي في القول الثاني - فيبني على أنّ السقوف والجدران كأحد العبدين أو كطرف العبد؟ إن قلنا بالأوّل ، أخذ العرصة وما بقي من البناء بحصّتهما من الثمن.

وإن قلنا بالثاني ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يأخذ بالحصّة ؛ لأنّ الأنقاض كانت من الدار المشتراة ، فيبعد أن تبقى للمشتري مجّاناً ويأخذ الشفيع ما سواه بتمام الثمن.

والثاني - وهو قياس الأصل المبنيّ عليه - : أن يأخذ بتمام الثمن ، كما في الحالة الاُولى. وعلى هذا فالأنقاض تشبه بالثمار والزوائد التي يفوز بها المشتري قبل قبض الشفيع(١) .

ومنهم مَنْ كان يطلق قولين - تفريعاً على أنّ النقض غير مأخوذ من غير البناء - على أنّ النقض كأحد العبدين أو كأطراف العبد؟(٢)

ووجه الأخذ بالكلّ : أنّه نَقْصٌ حصل عند المشتري ، فأشبه تشقّق الحائط ، والأخذِ بالحصّة : أنّ ما لا يؤخذ من المبيع بالشفعة تسقط حصّته من الثمن ، كما إذا اشترى شقصاً وسيفاً.

واعلم أنّ المزني نقل عن الشافعي أنّ الشفيع مخيّر بين أن يأخذه بجميع الثمن أو يردّ(٣) .

وقال في القديم ومواضع من الجديد : أنّه يأخذه بالحصّة(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ - ٥١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

(٣) مختصر المزني : ١٢٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

٢٦٨

وقد ذكر بعض الشافعيّة فيه خمس طرق :

أ - منهم مَنْ قال : إنّ ما انهدم من الدار لا يدخل في الأخذ بالشفعة ، وإنّما يأخذ العرصة وما فيها من البناء ؛ لأنّ ذلك منفصل عنها ، كما لو باع داراً ، لم يدخل فيها ما كان منفصلاً عنها. وهل يأخذ العرصة والبناء الذي فيها بجميع الثمن أو بالحصّة؟ قولان.

ب - ما ذُكر في الطريقة الاُولى إلّا في أنّه يأخذ ذلك بحصّته من الثمن قولاً واحداً.

ج - إنّ ما انفصل من الدار يستحقّه الشفيع مع الدار ؛ لأنّ استحقاقه للشفعة إنّما كان حال عقد البيع وفي ذلك الحال كان متّصلاً.

د - المسألة على اختلاف حالين ، فالموضع الذي قال : يأخذها بالحصّة إذا ذهب بعض العرصة بغرقٍ أو غير ذلك ، والموضع الذي قال : يأخذها بجميع الثمن إذا كانت العرصة باقيةً وإنّما ذهب البناء.

ه- إنّ الموضع الذي قال : يأخذ بالحصّة إذا تلف بعض الأعيان بفعله أو فعل آدميّ ، والموضع الذي قال : يأخذه بجميع الثمن إذا حصل ذلك بأمر سماويّ(١) .

وبهذه(٢) الطريقة الأخيرة قال أبو حنيفة(٣) .

أقول : ما فعله المشتري مضمون ( وإن كان إذا )(٤) حصل بغير فعله لم يضمنه ، كما لو قلع عين المبيع ، كان تضمينها عليه ، ولو سقطت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « هذه ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٥١ / ١٩٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.

(٤) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « وإذا كان ».

٢٦٩

لم يسقط شي‌ء من الثمن.

هذا كلّه إذا كان التعيّب لا بفعل المشتري أو بفعله قبل الطلب ، أمّا إذا كان بفعل المشتري بعد الطلب ، فهل يضمن المشتري؟ قولان لعلمائنا ، الأقرب : الضمان.

ولو تلف بعض المبيع ، أخذه بحصّته من الثمن.

مسالة ٧٥٠ : إذا بنى المشتري أو غرس قبل القسمة ، كان للشريك قلعه‌ ، لا من حيث الشفعة ، بل من حيث إنّ أحد الشريكين إذا بنى أو غرس في الأرض المشتركة ، كان للشريك الآخر قلعه وتخريب البناء مجّاناً ، وله الأخذ بالشفعة بعد القلع وقبله.

وإن كان المشتري قد قسّم - إمّا لغيبة الشريك ، أو لصغره - بإذن الحاكم ، أو لكذبه في الإخبار بالثمن فعفا ، أو في الاتّهاب فظهر(١) البيع ، أو قاسمه وكيله وأخفى(٢) عنه وجه الحظّ في الأخذ بالشفعة ثمّ يجي‌ء الموكّل فيظهر له الوجه ثمّ بنى أو غرس أو زرع بعد القسمة والتمييز ثمّ علم الشفيع ، فللمشتري قلع غرسه وبنائه ؛ لأنّه ملكه.

فإذا قلعه ، لم يكن عليه تسوية الحفر ؛ لأنّه غرس وبنى في ملكه ، وما حدث من النقص فإنّما حدث في ملكه ، وذلك ممّا لا يقابله الثمن ، وإنّما يقابل الثمن سهام الأرض من نصف وثلث وربع ، ولا يقابل التراب ، فيكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الأرض بجميع الثمن أو يترك.

وإن لم يقلع المشتري الغراس ، تخيّر الشفيع بين ثلاثة أشياء : ترك الشفعة ، وأخذها ودفع قيمة البناء والغراس إن رضي الغارس والباني ،

____________________

(١) في « س ، ي » : « فيظهر ».

(٢) في « س ، ي » : « خفي ».

٢٧٠

ويصير الملك له ، وأن يُجبر المشتري على القلع ، ويضمن له ما نقص له بالقلع.

وقيل : رابعٌ : أن يُبقيه في الأرض باُجرة(١) .

فأمّا إذا طالبه بقلع ذلك من غير أن يضمن له النقص ، لم يلزمه قلعه ، قاله الشيخ(٢) رحمه‌الله ، والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والنخعي(٣) ؛ لأنّه بنى في ملكه الذي يملك نفعه ، فلم يُجبر على قلعه مع الإضرار به ، كما لو كان لا شفعة فيه.

وقال أبو حنيفة والثوري : يُجبر على قلعه ؛ لأنّه بنى في حقّ غيره بغير إذنه ، فكان عليه قلعه ، كما لو بنى فيها وبانت مستحقَّةً(٤) .

وفرّق(٥) الأوائل بأنّه غرس في ملك غيره(٦) .

وقول أبي حنيفة عندي لا بأس به ، والبناء وإن كان في ملكه لكنّه ملكٌ غير مستقرّ ، فلا يؤثّر في منع القلع ، والقياس على عدم الشفعة باطل.

لا يقال : القسمة تقطع الشركة ، وتردّ العلقة بينهما إلى الجوار ، وحينئذٍ وجب أن لا تبقى الشفعة ؛ لاندفاع الضرر الذي كُنّا نثبت الشفعة لدفعه ، كما لا تثبت ابتداءً للجار.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٨ ، الخلاف ٣ : ٤٣٩ ، المسألة ١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٦ - ١٧٧ ، المغني ٥ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٣.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٩ ، المغني ٥ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٣.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فرّقوا ».

(٦) المغني ٥ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٣.

٢٧١

لأنّا نقول : الجوار وإن لم يكن يكتفى به في الابتداء إلّا أنّه اكتفي به في الدوام عند حصول الشركة في الابتداء ، ولم يخرّج على الخلاف في بطلان الشفعة فيما إذا باع نصيبه جاهلاً بالشفعة ؛ لأنّ الجوار على حال ضرب اتّصال قد يؤدّي إلى التأذّي(١) بضيق المرافق وسوء الجوار ، ولذلك اختلف العلماء في ثبوت الشفعة به.

إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين تصرّف المشتري والمستعير إذا بنى في أرض المعير أو غرس. ولو كان قد زرع ، ترك زرعه إلى أن يدرك ويحصد.

وهل للشفيع أن يطالبه باُجرة بقاء الزرع؟ الأقوى : العدم ، بخلاف المستعير ، فإنّه زرع أرض الغير وقد رجع في العارية ، فكان عليه الاُجرة ، أمّا المشتري فإنّه زرع ملك نفسه واستوفى منفعته بالزراعة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : له المطالبة ، كما أنّ المعير يبقي بالاُجرة(٢) . وقد بيّنّا الفرق.

وكذا لو باع أرضاً مزروعة ، لا يطالبه المشتري بالاُجرة لمدّة بقاء الزرع.

وللشافعيّة في الصور الثلاث - صورة بيع الأرض المزروعة ، وصورة العارية ، وصورة الشفعة - وجهان في وجوب الاُجرة ، لكنّ الظاهر عندهم في صورة العارية وجوب الاُجرة ، وفي الصورتين الاُخريين المنع ؛ للمعنى الجامع لهما ، وهو أنّه استوفى منفعة ملكه(٣) .

وأمّا إذا زرع بعد المقاسمة ، فإنّ الشفيع يأخذ بالشفعة ، ويبقى زرع المشتري إلى أوان الحصاد ، لأنّ ضرره لا يبقى ، والأجرة عليه ، لأنّه زرعه‌

____________________

(١) في « س » والطبعة الحجريّة : « على حال ضرر إيصال قد يتأدّى إلى التأذّي ». وفي « ي » : « على حال ضرر أيضاً . .». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٠.

٢٧٢

في ملكه.

تذنيب : إذا زرع ، لزم الشفيع إبقاء الزرع ، وحينئذٍ يجوز له تأخير الشفعة إلى الإدراك والحصاد ؛ لأنّه لا ينتفع به قبل ذلك ، ويخرج الثمن من يده ، فله في التأخير غرض صحيح ، وهو الانتفاع بالثمن إلى ذلك الوقت ، قاله بعض الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : ويحتمل أن لا يجوز التأخير وإن تأخّرت المنفعة ، كما لو بِيعت الأرض في وسط الشتاء ، لا تؤخّر الشفعة إلى أوان الانتفاع(٢) . ولعلّ بينهما فرقاً.

ولو كان في الشقص أشجار عليها ثمار لا تستحقّ بالشفعة ، ففي جواز التأخير إلى وقت القطاف وجهان للشافعيّة(٣) .

وعندي أنّه يجب الأخذ معجّلاً.

مسالة ٧٥١ : لو تصرّف المشتري بوقف أو هبة وغيرهما ، صحّ‌ ؛ لأنّه واقع في ملكه ، وثبوت حقّ التملّك للشفيع لا يمنع المشتري من التصرّف ، كما أنّ حقّ التملّك للواهب بالرجوع(٤) لا يمنع تصرّف المتّهب ، وكما أنّ حقّ التملّك للزوج بالطلاق لا يمنع تصرّف الزوجة.

وعن ابن سريج من الشافعيّة أنّ تصرَّفاته باطلة ؛ لأنّ للشفيع حقّاً لا سبيل إلى إبطاله ، فأشبه حقّ المرتهن(٥) .

وإذا قلنا بالصحّة على ما اخترناه نحن - وهو الظاهر من قول الشافعيّة(٦) - أنّه يُنظر إن كان التصرّف ممّا لا تثبت به الشفعة ، فللشفيع نقضه ، وأخذ‌

____________________

(٣-١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.

(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فالرجوع ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥و٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.

٢٧٣

الشقص بالشفعة ، وإلّا تخيّر بين الأخذ بالأوّل وفسخ الثاني ، وبين إمضائه والأخذ بالثاني.

وعن المروزي أنّه ليس تصرّف المشتري بأقلّ من بنائه ، فكما لا ينقض المشتري بناؤه لا ينبغي أن ينقض تصرّفه(١) .

واختلفت الشافعيّة في موضع هذا الوجه :

فمنهم مَنْ خصّصه بما تثبت فيه الشفعة من التصرّفات ، أمّا ما لا تثبت فله نقضه ، لتعذّر الأخذ به.

ومنهم مَنْ عمّم وقال : تصرّف المشتري يُبطل حقَّ الشفيع ، كما يُبطل تصرّف المشتري المفلس حقَّ الفسخ للبائع ، وتصرّف المرأة حقَّ الرجوع إلى العين إذا طلّق قبل الدخول ، وتصرّف المتّهب رجوعَ الواهب. نعم ، لو كان التصرّف بيعاً ، تجدّد حقّ الشفعة بذلك(٢) .

وعن أبي إسحاق من الشافعيّة أنّها لا تتجدّد أيضاً ؛ لأنّ تصرّف المشتري إذا كان مبطلاً للشفعة ، لا يكون مثبتاً لها ، كما إذا تحرّم(٣) بالصلاة ثمّ شكّ فجدّد نيّةً وتكبيراً ، لا تنعقد بها الصلاة ؛ لأنّه يحصل بها الحلّ فلا يحصل العقد(٤) .

ووجه ظاهر المذهب : أنّ للشفيع نقض تصرّف المشتري ؛ لأنّ حقّه ثابت بأصل العقد ، فلا يتمكّن المشتري من إبطاله ، ولا يشبه تصرّف المفلس وتصرّف المرأة في الصداق ، فإنّ حقّ البائع والزوج لا يبطل بالكلّيّة ، بل ينتقل إلى الثمن والقيمة ، والواهب رضي بسقوط حقّه حيث سلّمه إليه وسلّطه عليه ، وهنا لم يبطل حقّ الشفيع بالكلّيّة ، ولم يوجد منه‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « أحرم » بدل « تحرّم ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٢.

٢٧٤

رضا ولا تسليم(١) .

قال بعض الشافعيّة : يجوز أن يبنى الوجهان على القولين فيما إذا عُتقت الأمة تحت عبد وطلّقها قبل أن تختار الفسخ ، هل ينفذ الطلاق؟

ووجه الشبه : أنّ الطلاق يُبطل حقّها في الفسخ ولم تسلّطه عليه ، كما ذكرنا في الشفيع(٢) .

وحكي عن بعضهم أنّه لا ينقض الشفعةَ تصرّفُ الوقف ، وينقض ما عداه(٣) .

مسالة ٧٥٢ : النخل تتبع الأرض في الشفعة‌ ، وبه قال الشافعي(٤) .

فإن طالب بالشفعة وقد زادت النخل بطولٍ وسعفٍ ، رجع في ذلك ؛ لأنّ هذه زيادة غير متميّزة ، فتبعت الأرض في الرجوع ، كسمن الجارية.

اعترض بعض الشافعيّة بأنّه كيف جعلتم النخل تبعاً للأرض في الشفعة وقد قلتم : إنّ الأرض تتبع النخل في المساقاة ، فتجوز المزارعة على ما بين النخل من البياض تبعاً للنخيل!؟

واُجيب : بأنّه يجوز أن تكون الأرض تبعاً في حكمٍ يختصّ بالنخل ، والنخل تبعاً لها في حكم آخَر يختصّ بالأرض ، وإنّما لا يجوز أن يكون الشي‌ء تابعاً ومتبوعاً في أمرٍ واحد ، وقد عرفت الكلبُ مقيس على الخنزير في النجاسة ، والخنزير مقيس عليه في الغَسْل من ولوغه عندهم(٥) .

ولو طلّق الزوج قبل الدخول وكان الصداق نخلاً وقد طالت ، لا يرجع في النصف ، لأنّ الزوج يمكنه الرجوع في القيمة إذا تعذّر الرجوع في‌

____________________

(٣-١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٢.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤.

(٥) لم نعثر على الاعتراض والجواب عنه في المصادر المتوفّرة لدينا.

٢٧٥

العين ، والقيمة تنوب منابها ، وفي الشفعة إذا لم يرجع في ذلك ، سقط حقّه من الشفعة ، فلهذا لم يسقط من الأصل لأجل ما حدث من البائع.

إذا عرفت هذا ، فإن كان في هذه النخل طلع حدث ، نُظر فإن كان قد اُبّر وتشقّق ، كان للمشتري ؛ لأنّه بمنزلة النماء المنفصل من ملكه.

وإن كان لم يؤبّر ، فهل يتبع في الشفعة؟

أمّا عندنا فلا ؛ لاختصاص الشفعة بالبيع خاصّةً.

وأمّا عند الشافعي فقولان(١) ، كالمفلس إذا ابتاع نخلاً وحدث فيها طلع لم يؤبّر وأراد البائع الرجوع في النخل.

ويفارق ذلك البيعَ ؛ لأنّه أزال ملكه باختياره ، وكان الطلع تابعاً إذا لم يكن ظاهراً ، ويكون في الردّ بالعيب كالشفعة.

وكذلك إذا كان انتقال الملك بغير عوض - كالهبة ، وفسخ الهبة - فيه قولان(٢) .

فإن كان المشتري اشترى النخل وفيها الطلع ، فإن كان مؤبَّراً ، فإنّه لا يتبع في البيع ، وإذا اشترطه ، دخل في البيع ، ولا تثبت فيه الشفعة ، وإنّما يأخذ الأرض والنخل بحصّتهما من الثمن.

فإن كانت غير مؤبَّرة ، تبعت بمطلق العقد.

فإن أخذ الشفيع الشقص قبل أن تؤبّر الثمرة ، لم يأخذه الشفيع بالثمرة إن تجدّدت بعد الشراء.

وإن كانت موجودةً حال البيع ، فالأقوى : الدخول في الشفعة ، كما دخلت في البيع ، فصارت بمنزلة النخل في الأرض.

____________________

(١ و ٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

٢٧٦

وإن أخذ الشقص بعد التأبير ، لم يتبعه الطلع.

وقال بعض الشافعيّة : إذا أخذ الشفيع الشقص قبل أن يؤبّر الطلع ، كان في الطلع القولان ؛ لأنّه لو ثبت حقّ الشفيع في هذا الطلع ، لوجب أن يأخذه وإن تشقّق ؛ لأنّ ذلك زيادة متّصلة(١) .

والغراس تبع في الشفعة ؛ لأنّه يراد للتبقية في الأرض والتأبيد.

مسالة ٧٥٣ : إذا تبايعا بثمن ثمّ زاده المشتري عليه زيادة أو نقص البائع منه شيئاً بعد العقد، فإن كان ما اتّفقا عليه من الزيادة أو الحطّ بعد لزوم البيع وانقضاء الخيار ، لم يكن للشفيع في ذلك حقّ ، ولا عليه شي‌ء لا في حطّ الكلّ ولا في حطّ البعض ؛ لأنّ الشفيع إنّما يأخذ بما استقرّ عليه العقد ، والذي استقرّ عليه المسمّى.

ولو كان في زمن الخيار ، لم يلحق أيضاً الشفيع عندنا ؛ لوقوع العقد على شي‌ء ، فلا تضرّ الزيادة والنقيصة بعده.

وقال الشافعي : يثبت ذلك التغيير في حقّ الشفيع في أحد الوجهين ؛ لأنّ حقّ الشفيع إنّما ثبت إذا تمّ العقد ، وإنّما يستحقّ بالثمن الذي هو ثابت في حال استحقاقه. ولأنّ زمن الخيار بمنزلة حالة العقد ، والتغيير يلحق بالعقد ؛ لأنّهما على اختيارهما فيه كما كانا في حال العقد(٢) .

فأمّا إذا انقضى الخيار وانبرم(٣) العقد فزاد أو نقص ، لم يلحق بالعقد ؛ [ لأنّ الزيادة ](٤) لا تثبت إلّا أن تكون هبةً مقبوضةً ، والنقصان يكون‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) الوجيز ١ : ٢١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، المغني ٥ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « لزم » بدل « انبرم ».

(٤) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والزيادة ». والظاهر ما أثبتناه كما في المغني والشرح الكبير.

٢٧٧

إبراءً ، ولا يثبت [ ذلك ](١) في حقّ الشفيع ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أبو حنيفة : يثبت النقصان بعد الخيار للشفيع ، ولا تثبت الزيادة وإن كانا(٣) عنده يلحقان بالعقد ، ويقول : الزيادة تضرّ بالشفيع فلم يملكها(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ ذلك تغيّر بعد استقرار العقد ، فلم يثبت في حقّ الشفيع ، كالزيادة.

والفرق ليس بصحيح ؛ لأنّ ذلك لو لحق بالعقد ، لثبت في حقّه وإن أضرّ به ، كما لو كان في زمن الخيار.

ولو حطّ كلّ الثمن في زمن الخيار ، لم يلحق الحطّ عندنا بالشفعة - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّ ذلك بمنزلة ما لو باع بلا ثمن ، فلا شفعة للشريك ؛ لأنّه يصير هبةً ، فيبطل على رأي ، ويصحّ على رأي.

أمّا إذا حطّ منه أرش العيب ، فإنّه يثبت في حقّ الشفيع ؛ لأنّه سقط بجزء فقد من المبيع ، ولهذا فاته جزء من الثمن.

مسالة ٧٥٤ : لو كان ثمن الشقص عبداً ، ثبتت الشفعة عندنا‌ ، خلافاً لبعض علمائنا وبعض الجمهور ، وقد سبق(٦) ، ويأخذ الشفيع بقيمة العبد.

فإن وجد البائع بالعبد عيباً ، فإمّا أن يكون [ قبل ](٧) أن يحدث عنده‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المغني والشرح الكبير.

(٢) المصادر في الهامش (٢) من ص ٢٧٦.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « كان » بدل « كانا ». وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٤) المغني ٥ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٦) في ص ٢٥٧ ، المسألة ٧٤٥.

(٧) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « بعد » بدل « قبل ». والصحيح ما أثبتناه.

٢٧٨

عيب أو يكون الوقوف على العيب بعد حدوث عيب عنده. فإن علمه قبل أن يحدث عنده عيب ، فإمّا أن يكون ذلك بعد أخذ الشفيع بالشفعة أو قبله.

فإن وقف عليه بعد أخذ الشفيع ، كان له ردّ العبد على المشتري ، ولم يكن له استرجاع الشقص ؛ لأنّ الشقص قد ملكه بالأخذ ، فلم يكن للبائع إبطال ملكه ، كما لو كان المشتري قد باعه ثمّ وجد البائع بالثمن عيباً ، فإنّه يردّه ، ولا يفسخ بيع المشتري ، ويرجع البائع إلى قيمة الشقص ، كذا هنا.

وقال بعض الشافعيّة : يستردّ المشتري الشقص من الشفيع ، ويردّ عليه ما أخذه ، ويسلّم الشقص إلى البائع ؛ لأنّ الشفيع نازل منزلة المشتري ، فردُّ البائع يتضمّن نقض ملكه ، كما يتضمّن نقض ملك المشتري لو كان في ملكه(١) .

والمشهور عندهم(٢) ما قلناه.

فإذا دفع الشفيع قيمة العبد إلى المشتري ودفع المشتري إلى البائع قيمة الشقص ، فإن تساويا ، فلا بحث. وإن تفاوتا ، لم يرجع المشتري على الشفيع إن كانت قيمة الشقص أكثر بشي‌ء ، ولا يرجع الشفيع على المشتري إن كانت قيمة العبد أكثر - وهو أحد قولي الشافعيّة(٣) - لأنّ الشفيع أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد ، فلا يلزمه أكثر من ذلك.

والثاني : يتراجعان ؛ لأنّ المشتري استقرّ عليه عوض الشفيع قيمته ، فينبغي أن يستحقّ ذلك على الشفيع ، فيرجع كلّ مَنْ كان ما دفعه أكثر على صاحبه بالزيادة(٤) .

ولو عاد الشقص إلى المشتري ببيع أو هبة أو ميراث أو غير ذلك ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، وأيضاً : فتح العزيز ١١ : ٤٥٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.

(٢ - ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.

٢٧٩

لم يكن للبائع أخذه منه ، بخلاف الغاصب إذا دفع القيمة لتعذّر ردّ المغصوب ثمّ قدر عليه ، فإنّه يجب عليه ردّه على المالك ، واسترداد ما دفعه من القيمة ؛ لأنّ المالك لم يزل ملكه عن المغصوب بالتقويم ودفع القيمة ، وإنّما أخذنا القيمة للضرورة وقد زالت ، وهنا زال ملك البائع عنه وصار ملكاً للشفيع ، وانقطع حقّه عنه ، وإنّما انتقل حقّه إلى القيمة ، فإذا أخذها ، لم يبق له حقّ.

وحكى بعض الشافعيّة فيه وجهين بناءً على أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد؟(١)

وأمّا إذا كان قد علم بالعيب قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة ، فهنا حقّان ، ففي تقديم أيّهما للشافعيّة وجهان :

أحدهما : الشفيع أولى ؛ لأنّ حقّه سبق حقّ البائع في الردّ.

والثاني : البائع أولى ؛ لأنّ الشفعة تثبت لإزالة الضرر عن الشريك ، فلا نثبتها مع تضرّر البائع بإثباتها(٢) .

وحكى الجويني الجزم بتقديم البائع(٣) .

والوجه عندي : تقديم حقّ الشفيع ؛ لسبقه.

فإذا قلنا : الشفيع أحقّ ، فإنّ البائع يأخذ من المشتري قيمة الشقص ، ويرجع المشتري على الشفيع بقيمة العبد ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : يرجع على الشفيع بقيمة الشقص(٤) .

ولو وجد البائع العيب في العبد بعد أن حدث عنده عيب أو بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علي بن الحسينعليه‌السلام كان يركب على قطيفة حمراء.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت برة ناقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من فضة.

(باب)

(اتخاذ الإبل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علي بن الحسينعليه‌السلام كان ليبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفسه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن صفوان الجمال قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لو يعلم الناس كنه حملان الله للضعيف ما غالوا ببهيمة.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وفي النهاية : البرة : حلقة تجعل في لحم الأنف.

باب اتخاذ الإبل

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « حملان الله » مصدر حمل يحمل ، أي الله يحمل للضعيف ، كناية عن أنه تعالى يقويه على الحمل.

٤٦١

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها لأنفسكم وذللوها واذكروا اسم الله فإنما يحمل الله عز وجل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو يعلم الحاج ما له من الحملان ما غال أحد ببعير.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن سليمان الرحال ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال مر بي أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أمشي عرض ناقتي فقال ما لك لا تركب فقلت ضعفت ناقتي فأردت أن أخفف عنها فقال رحمك الله اركب فإن الله يحمل عن الضعيف والقوي.

٦ ـ عنه ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتخطى القطار قيل يا رسول الله ولم قال إنه ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن حسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه قال اشتريت إبلا وأنا بالمدينة مقيم فأعجبني إعجابا شديدا فدخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام فذكرتها له فقال ما لك وللإبل أما علمت أنها كثيرة المصائب قال فمن إعجابي بها أكريتها وبعثت بها مع غلمان لي إلى الكوفة قال فسقطت كلها فدخلت عليه فأخبرته فقال «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ».

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحجال ، عن صفوان الجمال

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : صحيح.

٤٦٢

قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا صفوان اشتر لي جملا وخذه أشوه فإنه أطول شيء أعمارا فاشتريت له جملا بثمانين درهما فأتيته به وفي حديث آخر قال اشتر السود القباح فإنها أطول شيء أعمارا.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعن أبيه ميمون قال خرجنا مع أبي جعفرعليه‌السلام إلى أرض طيبة ومعه عمرو بن دينار وأناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله وركب أبو جعفرعليه‌السلام على جمل صعب فقال له عمرو بن دينار ما أصعب بعيرك فقال أوما علمت أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها وذللوها واذكروا اسم الله عليها فإنما يحمل الله ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير إحرام.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن رجل ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول إياكم والإبل الحمر فإنها أقصر الإبل أعمارا.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله عز وجل اختار من كل شيء شيئا اختار من الإبل الناقة ومن الغنم الضائنة.

قولهعليه‌السلام : « أشوه » أي أقبح منظرا.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : طيبة : المدينة النبوية ، وبالكسر قرية عند زرود ، ولعل طيبة هنا بالكسر اسم موضع قرب مكة ، وإنما دخلعليه‌السلام بغير إحرام ، لعدم مضي شهر من الإحرام الأول.

الحديث العاشر : مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح : الضائن خلاف الماعز ، والجمع الضأن والمعز.

٤٦٣

(باب الغنم)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن إسحاق بن جعفر قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا بني اتخذ الغنم ولا تتخذ الإبل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نعم المال الشاة.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها.

باب الغنم

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح على الظاهر.

إذ الظاهر أن حسن بن علي هو ابن المغيرة الكوفي ، فإنه هو الراوي عن عبيس.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رغامها » الرغام بالضم التراب ، ولعل المعنى مسح التراب عنها وتنظيفها وروى البرقي في المحاسن عن سليمان الجعفري رفعه « قال رسول الله امسحوا رغام الغنم ، وصلوا في مراحها ، فإنها دابة عن دواب الجنة » قال : الرغام ما أخرج من أنوفها.

أقول : ما فسره هو المناسب للعين المهملة ، لكن أكثر النسخ هنا وفي المحاسن بالمعجمة ، وهذا التفسير والاختلاف موجودان في روايات العامة أيضا.

قال الجزري في الراء مع العين المهملة فيه « صلوا في مراح الغنم ، وامسحوا رعامها » الرعام : ما يسيل من أنوفها ، ثم قال في الراء والغين المعجمة : في حديث

٤٦٤

٤ ـ وبهذا الإسناد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اتخذ أهل بيت شاة أتاهم الله برزقها وزاد في أرزاقهم وارتحل الفقر عنهم مرحلة فإن اتخذ شاتين أتاهم الله بأرزاقهما وزاد في أرزاقهم وارتحل الفقر عنهم مرحلتين فإن اتخذوا ثلاثة أتاهم الله بأرزاقهم وارتحل الفقر عنهم رأسا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن محمد بن عجلان قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول ما من أهل بيت يكون عندهم شاة لبون إلا قدسوا في كل يوم مرتين قلت وكيف يقال لهم قال يقال لهم بوركتم بوركتم.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن مارد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم فإن كانتا اثنتين قدسوا وبورك عليهم في كل يوم مرتين قال فقال بعض أصحابنا وكيف يقدسون قال يقف عليهم ملك في كل صباح فيقول لهم قدستم وبورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم قال قلت له وما معنى قدستم قال طهرتم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعمته ما يمنعك أن تتخذي في بيتك بركة قالت يا رسول الله وما البركة قال شاة تحلب فإنه من كان في داره

أبي هريرة : « صل في مراح الغنم وامسح الرغام عنها » كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة وقال : إنه ما يسيل من الأنف ، والمشهور فيه ، والمروي بالعين المهملة. ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها ، رعاية لها وإصلاحا لشأنها انتهى.

الحديث الرابع : مثل السند السابق.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في القاموس : الشاة : الواحدة من الغنم للذكر والأنثى ، ويكون من

٤٦٥

شاة تحلب أو نعجة أو بقرة تحلب فبركات كلهن.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أم سلمة فقال لها ما لي لا أرى في بيتك البركة قالت بلى والحمد لله إن البركة لفي بيتي فقال إن الله عز وجل أنزل ثلاث بركات الماء والنار والشاة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سليمان الجعفري رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة إلا لم تزل الملائكة تحرسهم حتى يصبحوا.

(باب)

(سمة المواشي)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أسم الغنم في وجوهها قال سمها في آذانها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن سمة المواشي فقال لا بأس بها إلا في الوجوه.

الضأن والمعز ، وقال : النعجة : الأنثى من الضأن. ولعل المراد بالشاة هنا المعز.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : مرفوع.

باب سمة المواشي

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : صحيح.

٤٦٦

(باب الحمام)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال الحمام من طيور الأنبياءعليهم‌السلام .

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن أول حمام كان بمكة حمام لإسماعيل ع.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أصل حمام الحرم بقية حمام كان لإسماعيل بن إبراهيمعليه‌السلام اتخذها كان يأنس بها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام يستحب أن تتخذ طيرا مقصوصا تأنس به مخافة الهوام.

٤ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول هذه الحمام حمام الحرم هي من نسل حمام إسماعيل بن إبراهيمعليه‌السلام التي كانت له.

٥ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس من بيت فيه

باب الحمام

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في النهاية : الهامة كل ذات سم يقتل ، والجمع الهوام ، وقد يقع الهوام على كل ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل ، ولعل المراد بها الجن.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٤٦٧

حمام إلا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجن إن سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام ويتركون الإنسان.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شكا رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوحشة فأمره أن يتخذ في بيته زوج حمام.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن صندل ، عن زيد الشحام قال ذكرت الحمام عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال اتخذوها في منازلكم فإنها محبوبة لحقتها دعوة نوح عليه السلام وهي آنس شيء في البيوت :

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن رجل ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي سلمة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الحمام طير من طيور الأنبياءعليهم‌السلام التي كانوا يمسكون في بيوتهم وليس من بيت فيه حمام إلا لم تصب أهل ذلك البيت آفة من الجن إن سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام ويدعون الناس قال فرأيت في بيوت أبي عبد اللهعليه‌السلام حماما لابنه إسماعيل.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر قال قال أبو الحسنعليه‌السلام ونظر إلى حمام في بيته ما من انتفاض ينتفض بها إلا نفر الله بها من دخل البيت من عزمة أهل الأرض.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : العزمة بالضم : أسره الرجل وقبيلته ، وبالتحريك المصححو المودة.

٤٦٨

١٠ ـ عنه ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن صندل ، عن داود بن فرقد قال كنت جالسا في بيت أبي عبد اللهعليه‌السلام فنظرت إلى حمام راعبي يقرقر طويلا فنظر إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال يا داود تدري ما يقول هذا الطير قلت لا والله جعلت فداك قال يدعو على قتلة الحسينعليه‌السلام فاتخذوا في منازلكم.

١١ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن رجل ، عن يحيى الأزرق قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن حفيف أجنحة الحمام لتطرد الشياطين.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله عز وجل يدفع بالحمام عن هدة الدار.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اتخذوا الحمام الراعبية في بيوتكم فإنها تلعن قتلة الحسين بن عليعليه‌السلام ولعن الله قاتله.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عثمان الأصبهاني قال استهداني إسماعيل بن أبي عبد اللهعليه‌السلام فأهديت له طيرا راعبيا فدخل أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال اجعلوا هذا الطير الراعبي معي في البيت يؤنسني قال وقال عثمان دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وبين يديه حمام يفت لهن خبزا.

١٥ ـ عنه ، عن بكر بن صالح ، عن أشعث بن محمد البارقي ، عن عبد الكريم بن صالح.

الحديث العاشر : ضعيف.

وفي القاموس : راعب أرض منها الحمام الراعبية ، وقال في حياة الحيوان : الراعبي طائر مولد بين الورشان والحمام ، وهو شكل عجيب قاله القزويني.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

٤٦٩

قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر قد ذرقن على الفراش فقلت جعلت فداك هؤلاء الحمام تقذر الفراش فقال لا إنه يستحب أن تسكن في البيت.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان في منزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله زوج حمام أحمر.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن عمرو ، عن إبراهيم السندي ، عن يحيى الأزرق قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام احتفر أمير المؤمنينعليه‌السلام بئرا فرموا فيها فأخبر بذلك فجاء حتى وقف عليها فقال لتكفن أو لأسكننها الحمام ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن حفيف أجنحتها تطرد الشياطين.

١٨ ـ عنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا قال ذكر الحمام عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل إنه بلغني أن عمر رأى حماما يطير ورجل تحته يعدو فقال عمر شيطان يعدو تحته شيطان فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما كان إسماعيل عندكم فقيل صديق فقال إن بقية حمام الحرم من حمام إسماعيل.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نصر قال سأل رجل الرضاعليه‌السلام عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يتزوج الطير أمه وابنته قال لا بأس بما كان بين البهائم.

الحديث السادس عشر : مرسل.

الحديث السابع عشر : مجهول.

الحديث الثامن عشر : مرسل.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

٤٧٠

(باب)

(إرسال الطير)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الطير يرسل من البلد البعيد الذي لم يره قط فيأتي فقال يا ابن عذافر هو يأتي منزل صاحبه من ثلاثين فرسخا على معرفته وحسبه فإذا زادت على ثلاثين فرسخا جاءت إلى أربابها بأرزاقها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما أتى من ثلاثين فرسخا فبالهداية وما كان أكثر من ذلك فبالأكل.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الطير يجيء من المكان البعيد قال إنما يجيء لرزقه.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن علي بن داود الحداد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت الحمام يرسلن من المواضع البعيدة فيأتي ويرسلن من المكان القريب فلا يأتي فقال إذا انقطع أكله فلا يأتي.

باب إرسال الطير

الحديث الأول : صحيح.

قوله « بأرزاقها » أي يأتي بسبب أنه قدر رزقها في بيت صاحبها بتسبيب الله تعالى لها من غير معرفة منها للطريق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : الأكل بالضم وبضمتين الثمر والرزق والحظ من الدنيا.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٤٧١

(باب الديك)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ديك أبيض أفرق يحرس دويرة أهله وسبع دويرات حوله.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي ، عن محمد بن مخلد الأهوازي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ديك أبيض أفرق يحرس دويرته وسبع دويرات حوله ولنفضة من حمام منمرة أفضل من سبع ديوك فرق بيض.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال ذكر عند أبي الحسنعليه‌السلام حسن الطاوس فقال لا يزيدك على حسن الديك الأبيض شيء قال وسمعته يقول الديك أحسن صوتا من الطاوس وهو أعظم بركة ينبهك في مواقيت الصلاة وإنما يدعو الطاوس بالويل لخطيئة التي ابتلي بها.

باب الديك

الحديث الأول : ضعيف.

وفي الصحاح : يقال ديك أفرق للذي عرفه مفروق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : النمرة بالضم : النكتة من أي لون كان والأنمر : ما فيه نمرة بيضاء ، وأخرى سوداء وهي نمراء والنمر ككتف وبالكسر سبع معروف سمى للنمر التي فيه ، وتنمر تشبه بالنمر.

الحديث الثالث : ضعيف.

٤٧٢

٤ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الديك الأبيض صديقي وصديق كل مؤمن.

٥ ـ عنه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال في الديك خمس خصال من خصال الأنبياء السخاء والشجاعة والقناعة والمعرفة بأوقات الصلوات وكثرة الطروقة والغيرة.

٦ ـ عنه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه صياح الديك صلاته وضربه بجناحه ركوعه وسجوده.

(باب الورشان)

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « وكثرة الطروقة » بفتح الطاء من قولهم طروقة الفحل أي أنثاه فالمراد كثرة الأزواج ، أو بالضم مصدر طرق الفحل الناقة إذا نزل عليها ، فالمراد كثرة الجماع.

الحديث السادس : مجهول.

وكأنه إشارة إلى قوله تعالى «وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ »(١)

باب الورشان

وقال في حياة الحيوان : هو ساق حر وقيل : طائر متولد بين الفاختة والحمامة وقال في القاموس : الورشان محركة : طائر وهو ساق حر لحمه أخف من الحمام وقال : ساق حر : ذكر القماري انتهى. وقيل : الورشان : طائر يتولد من الفاختة والحمامة وقيل : هو الحمام الأبيض.

_________________

(١) سورة النور الآية ٤١.

٤٧٣

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اتخذ في بيته طيرا فليتخذ ورشانا فإنه أكثر شيئا لذكر الله عز وجل وأكثر تسبيحا وهو طير يحبنا أهل البيت.

٢ ـ عنه ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عثمان الأصبهاني قال استهداني إسماعيل بن أبي عبد اللهعليه‌السلام طيرا من طيور العراق فأهديت ورشانا فدخل أبو عبد اللهعليه‌السلام فرآه فقال إن الورشان يقول بوركتم بوركتم فأمسكوه.

٣ ـ عنه ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن سيف ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نهى ابنه إسماعيل عن اتخاذ الفاختة وقال إن كنت لا بد متخذا فاتخذ ورشانا فإنه كثير الذكر لله تبارك وتعالى.

(باب)

(الفاختة والصلصل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت في دار أبي جعفرعليه‌السلام فاختة فسمعها يوما وهي

الحديث الأول : حسن أو صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

باب الفاختة والصلصل

وفي القاموس : الصلصل كهدهد : طائر أو الفاختة ، وفي الصحاح : الصلصل بالضم الفاختة وكذا ذكره في حياة الحيوان.

الحديث الأول : مرسل أو حسن.

٤٧٤

تصيح فقال لهم أتدرون ما تقول هذه الفاختة قالوا لا قال تقول فقدتكم فقدتكم ثم قال لنفقدنها قبل أن تفقدنا ثم أمر بها فذبحت.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عثمان الأصبهاني قال أهديت إلى إسماعيل بن أبي عبد اللهعليه‌السلام صلصلا فدخل أبو عبد اللهعليه‌السلام فلما رآها قال هذا الطير المشوم أخرجوه فإنه يقول فقدتكم فقدتكم فافقدوه قبل أن يفقدكم.

٣ ـ عنه ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله صلوات الله عليه فقال لي يا أبا محمد اذهب بنا إلى إسماعيل نعوده وكان شاكيا فقمنا ودخلنا على إسماعيل فإذا في منزله فاختة في قفص تصيح فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا بني ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاختة أوما علمت أنها مشومة أوما تدري ما تقول قال إسماعيل لا قال إنما تدعو على أربابها فتقول فقدتكم فقدتكم فأخرجوه.

(باب الكلاب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أحد يتخذ كلبا إلا نقص في كل يوم من عمل صاحبه.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

باب الكلاب

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : موثق.

٤٧٥

قيراط.

٣ ـ عنه ، عن عثمان ، عن سماعة قال سألته عن الكلب نمسكه في الدار قال : لا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تمسك كلب الصيد في الدار إلا أن يكون بينك وبينه باب.

٦ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن كلب الصيد يمسك في الدار قال إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال الكلاب السود البهيم من الجن.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب أسود بهيم فقال ما لك قبحك الله ما أشد مسارعتك وإذا هو شبيه بالطائر فقلت ما هذا جعلت فداك فقال هذا غثيم بريد الجن مات هشام الساعة وهو يطير ينعاه في كل بلدة.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : صحيح.

٤٧٦

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلاب من ضعفة الجن فإذا أكل أحدكم الطعام وشيء منها بين يديه فليطعمه أو ليطرده فإن لها أنفس سوء.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن أبي سلمة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الكلاب فقال كل أسود بهيم وكل أحمر بهيم وكل أبيض بهيم فذلك خلق من الكلاب من الجن وما كان أبلق فهو مسخ من الجن والإنس.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رخص لأهل القاصية في كلب يتخذونه.

١٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الكلب السلوقي قال إذا مسسته فاغسل يدك.

(باب)

(التحريش بين البهائم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال سألته عن التحريش بين البهائم

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : مختلف فيه.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : حسن.

باب التحريش بين البهائم

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

٤٧٧

فقال كله مكروه إلا الكلب.

٢ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن مسمع قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التحريش بين البهائم فقال أكره ذلك إلا الكلاب.

تم كتاب الدواجن من الكافي والحمد لله أولا وآخرا ويتلوه كتاب الوصايا

إن شاء الله

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « إلا الكلاب » لعل المراد به تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض وإن احتمله.

إلى هنا تمّ الجزء الثاني والعشرون ـ حسب تجزئتنا ـ ويليه الجزء الثالث والعشرون ـ إن شاء الله تعالى ـ وأوّله « كتاب الوصايا » ، والحمد لله ربّ العالمين.

والصلاة على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين

وأنا العبد المذنب الفاني عليّ الآخونديّ

٤٧٨

الفهرست

كتاب الذبائح

رقم الصفحة

عدد الأحاديث

٥

باب ما تذكى به الذبيحة

٤

٦

باب آخر منه في حال الاضطرار

٣

٧

باب صفة الذبح والنحر

٨

١٠

باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس

٣

١١

باب البعير والثور يمتنعان من الذبح

٥

١٢

باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها

١

١٣

باب إدراك الذكاة

٦

١٤

باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح

٦

١٧

باب الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح

٥

١٨

باب النطيحة والمتردية وما أكل السبع تدرك ذكاتها

٢

١٩

باب الدم يقع في القدر

١

٢٠

باب الأوقات التي يكره فيها الذبح

٣

٢١

باب آخر

٢

٢٢

باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى

٨

٢٣

باب ذبائح أهل الكتاب

١٧

٤٧٩

رقم الصفحة

عدد الأحاديث

كتاب الأطعمة

٢٩

باب علل التحريم

١

٣٠

باب جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها

١٦

٣٥

باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل

٦

٣٨

باب ما يعرف به البيض

٥

٣٩

باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة

٥

٤١

باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر

١٢

٤٥

باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها

٦

٤٨

باب ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين

٧

٥٠

باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها

٧

٥٥

باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح

١

٥٥

باب في لحم الفحل عند اغتلامه

١

٥٥

باب اختلاط الميتة بالذكي

٢

٥٧

باب آخر منه

١

٥٧

باب الفأرة تموت في الطعام والشراب

٤

٥٩

باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء

٢

٦٠

باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم

١٠

٦٢

باب ذكر الباغي والعادي

١

٦٣

باب أكل الطين

٩

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519