مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44789 / تحميل: 3575
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

رفعه قال : قال لا تأكل من لحم حمل يرضع من لبن خنزيرة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها فكتبعليه‌السلام فعل مكروه ولا بأس به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن فإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.

(باب)

(لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : صحيح.

والعناق كسحاب : الأنثى من أولاد المعز ، ذكره الفيروزآبادي ، وقال في الدروس : لو شرب لبن امرأة واشتد كره لحمه انتهى ، وظاهر الخبر عدم الكراهة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، و الكسب بالضم عصارة الدهن.

باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر

الحديث الأول : صحيح.

ويدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة ، والمشهور أنه يحصل الجلل بأن يغتذي الحيوان عذرة الإنسان لا غيره ، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة وربما قدره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه ، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع ، وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، وهذا قريب ، والمعتبر على

٤١

أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالات وهي التي تأكل العذرة وإن أصابك من عرقها فاغسله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام

هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها ، لا مطلق الرائحة الكريهة.

وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إن الجلالة هي التي يكون أكثر غذائها العذرة ، فلم يعتبر تمحض العذرة ، وقال المحقق (ره) : هذا التفسير صواب إن قلنا بكراهة الجلل ، وليس بصواب إن قلنا بالتحريم ، وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات ، والأشهر الأول ، ثم اختلف الأصحاب في حكم الجلال ، فالأكثر على أنه محرم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة ، بل قال في المبسوط إنه مذهبنا مشعرا بالاتفاق عليه.

وقال في المسالك : لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها.

قولهعليه‌السلام : « فاغسله » ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البراج والصدوق ، والمشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على أن حكم اللبن أيضا حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

واختلف الأصحاب في المقادير التي يزول بها الجلل في البعض ، واتفقوا على البعض ، فما اتفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما ، ومما اختلفوا فيه البقرة ، فقيل بأربعين ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، وهو رواية مسمع ، وقيل بعشرين قاله الشيخ في النهاية والخلاف واختاره المحقق والأكثر ، وقيل بثلاثين وهو مذهب

٤٢

والبطة الجلالة خمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة أربعين يوما.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاة تشرب خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال قال لا يؤكل ما في بطنها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة وما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاءها.

الصدوق ، ومنه الشاة فالمشهور أنه بعشرة ، وقيل بسبعة ، وذهب إليه الشيخ في المبسوط وجماعة ادعوا أن به رواية ، وقيل : بخمسة ، وهو رواية مسمع ، ومنه البطة والمشهور فيه خمسة ، واكتفى الصدوق بثلاثة ، والمشهور في الدجاجة ثلاثة ، واعتبر أبو الصلاح وابن زهرة خمسة ، وجعلا الثلاثة رواية ، وحكى في المبسوط فيها سبعة ويوما إلى الليل ، وحكاه في المقنع رواية ، واعلم ، أن الموجود في الروايات أنها تغذى هذه المدة من غير تقييد بالعلف الطاهر ، وقيده جماعة به.

الحديث الرابع : ضعيف.

وعمل به الأكثر بحمله على الحرمة ، وزادوا فيه وجوب غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس بكراهة اللهم خاصة.

وقال في المسالك : هذا إذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل ، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ، ونجاسة البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية.

الحديث الخامس : ضعيف.

وعمل به الأكثر ، وأنكر ابن إدريس وجوب الغسل ولم يقل باستحبابه أيضا.

٤٣

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد الأدمي ، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الخشاب ، عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات قال لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها من شيء تمر على العذرة مخلى عنها وعن أكل بيضهن فقال لا بأس به.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس ، عن الرضاعليه‌السلام في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال ينتظر به يوما وليلة وقال السياري إن هذا لا يكون إلا بالبصرة وقال في الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مرسل.

ويدل على أن الجلل لا يحصل إلا باغتذاء العذرة المحضة كما مر.

الحديث الثامن : صحيح.

والدساكر جمع الدسكرة : وهي القرية أو الأرض مستوية أو بناء كالقصر حوله بيوت ذكرها الفيروزآبادي.

الحديث التاسع : ضعيف.

وعمل به الشهيد (ره) في الدروس ، والمشهور استبراؤه يوما إلى الليل.

قوله : « لا يكون إلا بالبصرة » أي الجلل والاستبراء أو هما معا ، وذلك لأن السمك تدخل مع الماء في أنهارهم عند المد فيجعلون فيها حظائر من قصب ، فإذا رجع الماء يبقى السمك في تلك الحظائر ، وقد تكون فيها العذرة فتأكل منها فيتصور فيها الجلل والاستبراء معا ، بخلاف السموك التي في سائر الأنهار ، والحصر مبني على الغالب ، إذ يمكن حصولهما في السموك المحصورة في الحياض أيضا.

٤٤

والشاة أربعة عشر يوما والبقرة ثلاثين يوما والإبل أربعين يوما ثم تذبح.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن بيض الغراب فقال لا تأكله.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن بسام الصيرفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الإبل الجلالة قال لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام.

(باب)

(ما لا يؤكل من الشاة وغيرها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن

قولهعليه‌السلام : « والشاة أربعة عشر » مخالف للمشهور ، وبه قال ابن الجنيد.

الحديث العاشر : مجهول.

ولعله إنما ذكره في هذا الباب ، لأنه يأكل العذرة ولا يخفى ما فيه.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها

الحديث الأول : ضعيف.

٤٥

درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال مر أمير المؤمنينعليه‌السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء فقال له كذبت يا لكع ائتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقالعليه‌السلام شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر عليه السلام فمرسا في الماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص شيء منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.

وقال المحقق (ره) : المحرمات من الذبيحة خمس ، الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ، وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد ، والأشبه التحريم ، لما فيها من الاستخباث ، وأما الفرج ، والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق ، فمن الأصحاب من حرمها ، والوجه الكراهة.

وقال في المسالك : لا خلاف في تحريم الدم من هذه المذكورات ، وفي معناه الطحال ، وإنما الكلام في غيره انتهى.

والمثانة بفتح الميم مجمع البول ، و الغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم ، و الطحال بكسر الطاء ، والمرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء معلقة مع الكبد كالكيس.

الحديث الثاني : مجهول مرفوع.

وحمل آذان الفؤاد على الكراهة كما صرح به في الدروس ، و النخاع مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينضم خرز السلسلة في وسطها ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه ، ويدل على أن اللحم يصدق على الكبد.

٤٦

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ والذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام.

٦ ـ سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين وقال إنما هما مجمع البول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

والعلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة ، فالباء الموحدة ، فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب ، و الحياء : وهو الفرج ظاهره وباطنه.

الحديث الرابع : مجهول.

وحمل العروق على الاستحباب ، و الحدق يعني حبة الحدقة ، وهو الناظر من العين كله ، و خرزة الدماغ بكسر الدال ، وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبيه الدودة بقدر الحمصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وحمل على الكراهة كما صرح به في الدروس وغيره.

٤٧

(باب)

(ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي

باب ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز قطع أليات الضأن إذا كان الغرض إصلاح المال ، وأن المقطوع من الضأن ميتة حرام ، وتفصيل القول في هذه المسألة ما ذكره الشهيد الثاني (ره) في المسالك ، حيث قال : إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة كعضو منه ، فإن بقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه ، وإن لم يبق حياة الباقي مستقرة ، فمقتضى القواعد حل الجميع لأنه مقتول به ، فكأن بجملته حلالا ، ولو قطعه بقطعتين وإن كانتا مختلفتين في المقدار فإن لم تتحركا فهما حلالان أيضا ، وكذا لو تحركتا حركة المذبوح سواء خرج منهما دم معتدل أم من أحدهما أم لا ، وكذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح دون الآخر سواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره ، وإن تحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة وذلك لا يكون إلا في النصف الذي فيه الرأس ، فإن كان قد أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه ، فتعين الذبح ، ولا تجزي سائر الجراحات ، وتحل تلك القطعة دون المبانة ، وإن لم يثبته بها ، ولا أدرك ذبحه ، بل جرحه جرحا آخر مدنفا حل الصيد ، دون تلك القطعة ، وإن مات بهما ففي حلها وجهان : أجودهما العدم ، وإن مات بالجراحة الأولى بعد مضي زمان ولم يتمكن من الذبح حل باقي البدن ، وفي القطعة المبانة الوجهان ، وفي المسألة أقوال منتشرة ، منها أنه مع تحرك النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرك خاصة ، وأن حلهما معا مشروط بتساويهما ، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر ، ولم يشترط

٤٨

قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قالعليه‌السلام إن في كتاب عليعليه‌السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء إنها ميتة.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام فقلت له جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقلت جعلت فداك فنصطبح بها فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ويحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب.

الحركة ولا خروج الدم ، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع. ومنها اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين ، ومتى انفرد أحدهما بالشرطين أكل وترك ما لا يجمعهما ولو لم يتحرك واحد منهما حرما ، وهو قول القاضي. ومنها أنه يشترط مع تساويهما خروج الدم منهما ، وإن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك ، وهو قول ابن حمزة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على عدم جواز الاصطباح بها مطلقا كما ذكره الأصحاب ، وإنما جوزوا ذلك في الدهن المتنجس تحت السماء.

الحديث الرابع : موثق.

٤٩

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل فقال إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين قال يأكلهما جميعا فإن ضربه وأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان [ منه ] وأكل سائره.

(باب)

(ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن

وفي بعض النسخ بعد يحيى بن المبارك عن عبد الله بن المبارك فالخبر مجهول به.

الحديث الخامس : مجهول مرسل.

قال في القاموس : الجدل : العضو.

الحديث السادس : مرفوع.

قال في القاموس : القد القطع المستأصل.

الحديث السابع : موثق.

باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على أن الإنفحة والبيضة من الميتة طاهرتان ، ويجوز أكلهما واستعمالهما وأما سائر المستثنيات من الميتة فقال الشهيدان في اللمعة وشرحها تحل من الميتة ،

٥٠

الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي قال كنت جالسا في مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أقبل رجل فسلم فقال من أنت يا عبد الله قلت رجل من أهل الكوفة فقلت ما حاجتك فقال لي أتعرف أبا جعفر محمد بن عليعليه‌السلام فقلت نعم فما حاجتك إليه قال هيأت له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته قال أبو حمزة فقلت له هل تعرف ما بين الحق والباطل قال نعم فقلت له فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل فقال لي يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقون إذا رأيت أبا جعفرعليه‌السلام فأخبرني فما انقطع كلامي معه حتى أقبل أبو جعفرعليه‌السلام وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج فمضى حتى جلس مجلسه وجلس الرجل قريبا منه قال أبو حمزة فجلست حيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس فلما قضى حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له من أنت قال أنا قتادة بن دعامة البصري فقال له أبو جعفرعليه‌السلام أنت فقيه أهل البصرة قال نعم فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ويحك يا قتادة إن الله جل وعز خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم أوتاد في أرضه قوام بأمره نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه قال فسكت قتادة طويلا ثم قال أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك قال له أبو جعفرعليه‌السلام ويحك أتدري أين أنت أنت بين يدي «بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ. رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ » فأنت ثم ونحن أولئك فقال له قتادة صدقت والله

عشرة أشياء متفق عليها ، وحادي عشر مختلف فيه ، وهي الصوف ، والشعر والوبر ، والريش فإن جز فهو طاهر ، وإن قلع غسل أصله المتصل بالميتة ، لاتصاله برطوبتها والقرن ، والظلف ، والسن ، والعظم ، وهذه مستثناة من جهة الاستعمال ، أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن ، للأصل ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب ، وإلا كان بحكمها.

والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة ، وقد يكسر الفاء قال في

٥١

جعلني الله فداك والله ما هي بيوت حجارة ولا طين قال قتادة فأخبرني عن الجبن قال فتبسم أبو جعفرعليه‌السلام ثم قال رجعت مسائلك إلى هذا قال ضلت علي فقال لا بأس به فقال إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت قال ليس بها بأس إن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج «مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ » ثم قال وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضة فقال قتادة لا ولا آمر بأكلها فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ولم فقال لأنها من الميتة قال له فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها قال نعم قال فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة ثم قالعليه‌السلام فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه

القاموس : هو شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر ، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن ، وإذا أكل الجدي فهو كرش ، وظاهر أول التفسير يقتضي كون الإنفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة ، فيكون من جملة ما لا تحله الحياة.

وفي الصحاح : الإنفحة كرش الحمل والجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهي كرش ، وقريب منه في الجمهرة ، وعلى هذا فهي مستثناة مما تحله الحياة ، وعلى الأول فهو طاهر وإن لاصق جلد الميت للنص ، وعلى الثاني فما في داخله طاهر قطعا ، وكذا ظاهره بالأصالة ، وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميت وجه ، وفي الذكرى : والأولى تطهير ظاهرها ، وإطلاق النص يقتضي الطهارة مطلقا ، نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل ، أم الكرش؟ بسبب اختلاف أهل اللغة ، والمتيقن منه ما في داخله ، لأنه متفق عليه ، واللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب ، ومستنده روايات صحيحة بعضها.

قولهعليه‌السلام : « ولا تسأل عنه » لعل هذا كلام على سبيل التنزل أو لرفع ما يتوهم فيه ، من سائر أسباب التحريم كعمل المجوس له ونحو ذلك.

٥٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهم عليهم السلام قالوا خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق الإنفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر لا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره وإنما يكره أن يؤكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال كل هذا ذكي قال فقلت له فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها قال لا بأس به وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكي.

٤ ـ وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال : تأكلها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منها بعد أن تموت فاغسله وصل فيه

الحديث الثاني : مجهول. وظاهره طهارة أهل الكتاب.

الحديث الثالث : مجهول.

ويدل ظاهرا إما على عدم تنجس البئر والقليل ، أو على عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيد المرتضىرحمه‌الله ، وحمل المشهور على ما إذا لم يصل الشعر إلى الماء ، أو على أن المعنى أن تنجيس البئر ليس بحرام ، وإن كانت بئرا يشرب منها ويتوضأ إذا كان السقي لشيء لا يشترط فيه الطهارة ، كالزراعة وسقي الدواب ونحوهما ، ولا يخفى بعدهما.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : حسن. و اللبأ كضلع أول اللبن.

٥٣

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كتبت إليه عليه السلام أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء فقال لا قلت بلغنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى

قولهعليه‌السلام « فاغسله » أي إذا أخذ نتفا لنجاسة موضع الملاقاة.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : مجهول.

ويظهر من كتب الرجال أن المختار بن هلال بن المختار يروي عن فتح ، وعلى التقادير مجهول.

قولهعليه‌السلام « وكل ما كان » خبره محذوف ، أي ينتفع به.

الحديث الثامن : صحيح.

لأن العلامة وابن داود وثقا علي بن أبي المغيرة ، وربما يعد مجهولا لأن الظاهر اشتباههما من كلام النجاشي في ترجمة الحسن ابنه ، وهو لا يدل إلا على

٥٤

(باب)

(أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها وكذلك لبنها.

(باب)

(في لحم الفحل عند اغتلامه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.

(باب)

(اختلاط الميتة بالذكي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

توثيق الابن كما لا يخفى على من راجع إليه.

باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، وعليه الفتوى.

باب في لحم الفحل عند اغتلامه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وحمل على الكراهة ، وقال الفيروزآبادي : الغلمة بالضم شهوة الضراب ، وقد غلم البعير بالكسر غلمة واغتلم : إذا هاج من ذلك.

باب اختلاط الميتة بالذكي

الحديث الأول : حسن.

٥٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به فقال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه.

وقال المحقق في الشرائع : إذا اختلط الذكي بالميت ، وجب الامتناع منه حتى يعلم بعينه ، وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل : نعم. وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب.

وقال في المسالك : لا إشكال في وجوب الامتناع منه ، والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية ، وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف ، ومال إليه المصنف مع قصده لبيع المذكى ، والمستند صحيحة الحلبي وحسنته ، ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقا ، لمخالفته لأصول المذهب ، والمصنف وجه الرواية ببيع المذكى حسب ، ويشكل بكون المبيع مجهولا ، وأجاب في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقة ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده ، ويشكل بأن مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله ، والأولى إما العمل بمضمون الرواية لصحتها ، أو اطراحها لمخالفتها للأصول ، ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار ، واختباره بالانبساط والانقباض ، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه ، ويضعف مع تسليم الأصل ببطلان القياس مع الفارق.

الحديث الثاني : صحيح.

٥٦

(باب)

(آخر منه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.

(باب)

(الفأرة تموت في الطعام والشراب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في المسالك : هذا القول هو المشهور خصوصا بين المتقدمين ، وقال الشهيد في الشرح لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقق في الشرائع والفاضل ، فإنهما أورداه بلفظ قيل المشعر بالضعف ، مع أن المحقق وافقهم في النافع ، وفي المختلف لم يذكرها من مسائل الخلاف ، ولعله لذلك استدل بعضهم عليه بالإجماع ، قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيده موافقة ابن إدريس عليه ، والأصل فيه رواية شعيب ، وظاهر الرواية أنه لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بد من اختبار كل قطعة منه على حدة.

باب الفأرة تموت في الطعام والشراب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف في جواز الاستصباح بالمتنجس ، وفي عدم جواز استعمال الدهن المأخوذ من الميتة مطلقا ، وهل يختص الجواز بكونه تحت السماء أم يجوز تحت الظلال؟ المشهور هو الأول ، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، ولا يعلم لهم

٥٧

يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقالعليه‌السلام أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله.

دليل ، والأخبار مطلقة ، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهية ، وكذلك أطلق ابن الجنيد ، وهو أقوى ، وكذا المشهور جواز بيعه مع إعلام المشتري بنجاسته.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قال في الدروس : لو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا ويحرم المرق ، وهل يحل الجامد كاللحم ، والتوابل مع الغسل! المشهور ذلك سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا ، وقال القاضي : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له ، ولعله نظر إلى مسألتي الطحال ، والسمك ، وليس بذلك البعيد.

الحديث الرابع : صحيح.

وروى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن الأعرج ، وليس فيه ذكر الكلب ولعله من سهو النساخ.

٥٨

(باب)

(اختلاط الحلال بغيره في الشيء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد قال سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري قال وسئل عليه السلام عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال

باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء

الحديث الأول : موثق.

قال في الصحاح : السفود بالتشديد : الحديدة التي يشوي بها اللحم ، وقال في الدروس : روى عمار عن الصادقعليه‌السلام في الجري مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين ، يؤكل ما فوق الجري ، ويرمي ما سال عليه ، وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم ، قال الفاضل الأسترآبادي : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجري طاهر والرواية ضعيفة السند ، وقال : إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان واللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز انتهى.

ولعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال ، واللحم للذين على السفود ، وفي القاموس : الجوذاب بالضم : طعام من سكر وأرز ولحم.

٥٩

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل تبذر حتى تنبت.

(باب)

(طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم.

الحديث الثاني : مجهول.

والظاهر أن « قيل » كلام يونس.

باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم

الحديث الأول : موثق.

ويدل على تحريم ذبائح أهل الكتاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

وظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفار مطلقا ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغروية ، والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب ، والظاهر أن الأخبار الدالة على طهارتهم محمولة

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٢١٠٨٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أتت على الرجل أربعون سنة قيل له: خذ حذرك فانك غير معذور، وليس ابن الأربعين أحق بالحذر من ابن العشرين، فإنّ الذي: يطلبهما واحد وليس براقد، فاعمل لـمّا أمامك من الهول، ودع عنك فضول القول.

ورواه الصدوق في( الخصال) بإسناده الذي قبله (١) .

[ ٢١٠٨٩ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن حسان، عن زيد الشحام قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : خذ لنفسك، خذ منها في الصحة قبل السقم، وفي القوة قبل الضعف، وفي الحياة قبل الممات.

[ ٢١٠٩٠ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة.

[ ٢١٠٩٠ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ ) (٢) فقال: توبيخ لابن ثمانية عشر سنة.

وفي( المجالس) مرسلاً مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٢٩ / ١٠.

(١) الخصال: ٥٤٥ / ذيل حديث ٢٤.

٣ - الكافي ٢: ٣٢٩ / ١١.

٤ - نهج البلاغة ٣: ٢٣١ / ٣٢٦.

٥ - الفقيه ١: ١١٨ / ٥٦١.

(٢) فاطر ٣٥: ٣٧.

(٣) أمالي الصدوق ٤٠ / ١.

١٠١

[ ٢١٠٩٢ ] ٦ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: ثلاث من لم تكن فيه فلا يرجى خيره أبداً: من لم يخش الله في الغيب، ولم يرع في الشيب، ولم يستح من العيب.

[ ٢١٠٩٣ ] ٧ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن سيف التمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلاثين سنة فقد بلغ أشده، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه، فاذا طعن في واحد وأربعين فهو في النقصان، وينبغي لصاحبّ الخمسين أن يكون كمن كان في النزع(١) .

٩٨ - باب وجوب عمل الحسنة بعد السيئة

[ ٢١٠٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله (٢) ، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان

____________________

٦ - امالي الصدوق: ٣٣٦ / ٨.

٧ - الخصال: ٥٤٥ / ٢٣.

(١) في نسخة: الترح وهو ضد الفرح ( هامش المخطوط ).

الباب ٩٨

فيه ٥ احاديث

١ - معاني الاخبار: ٢٣٦ / ١، واورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب افعال الصلاة.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابيه.

١٠٢

قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من أحبّ أن يعلم ماله عند الله فلينظر ما لله عنده، ومن خلا بعمل فلينظر فيه، فإن كان حسناً جميلاً فليمض عليه، وإن كان سيّئاً قبيحاً فليجتنبه، فإنّ الله أولى بالوفاء والزيادة، ومن عمل سيّئة في السر فليعمل حسنة في السر، ومن عمل سيّئة في العلانية فليعمل حسنة في العلانية.

[ ٢١٠٩٥ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره، فقلت له: وكيف هذا؟ قال: أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ) (١) فالحسنة الواحدة إذا عملها كُتبت له عشراً، والسيّئة الواحدة إذا عملها كُتبت له واحدة، فنعوذ بالله ممّن يرتكب في يوم واحد عشر سيّئات، ولا يكون له حسنة واحدة فتغلب حسناته سيئاته.

[ ٢١٠٩٦ ] ٣ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن اسباط، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى عيسى( عليه‌السلام ) : ما أكرمت خليقة بمثل ديني، ولا أنعمت عليها بمثل رحمتي، اغسل بالماء منك ما ظهر، وداوِ بالحسنات ما بطن، فإنّك إليّ راجع، شمّر فكلّ ما هو آتٍ قريب، وأسمعني منك صوتاً حزيناً.

____________________

٢ - معاني الاخبار: ٢٤٨ / ١.

(١) الانعام ٦: ١٦٠.

٣ - امالي الصدوق: ٤٨٤ / ٧.

١٠٣

[ ٢١٠٩٧ ] ٤ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما أحسن الحسنات بعد السيئات، وما أقبح السيّئات بعد الحسنات.

[ ٢١٠٩٨ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن إسماعيل بن محمّد الكاتب، عن أحمد بن جعفر المالكي، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن حبيب بن ميمون (١) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخُلق حسن، واذا عملت سيّئة فاعمل حسنة تمحوها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٩ - باب صحة التوبة من المرتد

[ ٢١٠٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب وغيره، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

٤ - امالي الصدوق: ٢٠٩ / ١، والكافي ٢: ٣٣١ / ١٨.

٥ - امالي الطوسي ١: ١٨٩.

(١) في المصدر: حبيب، عن ميمون بن ابي شبيب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٩٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٣٤ / ١.

١٠٤

جعفر( عليه‌السلام ) قال: من كان مؤمنا فعمل خيراً في إيمانه ثمّ أصابته فتنة فكفر ثمّ تاب بعد كفره كُتب له وحسب له كلّ شيء كان عمله في ايمانه، ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره.

أقول: ويدلّ عليه عموم أحاديث التوبة وإطلاقها، وتقدّم ما يدلّ على ذلك خصوصاً أيضاً(١) ، ويأتي ما يدلّ على التفصيل في الحدود(٢) .

١٠٠ - باب وجوب الاشتغال بصالح الأعمال عن الاهل والمال

[ ٢١١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، والحسن بن علي جميعاً، عن أبي جميلة، عن جابر، عن عبد الاعلى، وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم، عن عبد الاعلى(٣) ، عن سويد بن غفلة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيّام الدنيا وأوّل يوم من أيّام الآخرة مثّل له ماله وولده وعمله فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كنت عليك حريصاً شحيحاً، فمالي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك، قال: فيلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم محبّاً وإنّي كنت عليكم محامياً

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٠ من ابواب مقدّمة العبادات.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣، ٥، ٦ من الباب ١، وفي الباب ٣، وفي الحديث ٤١ من الباب ١٠ من ابواب حدّ المرتد.

الباب ١٠٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٢٣١ / ١.

(٣) في الامالي: ابراهيم بن عبد الأعلى.

١٠٥

فماذا عندكم؟ فيقولون: نوديك إلى حفرتك نواريك فيها، قال: فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إني كنت فيك لزاهداً، وإن كنت(١) لثقيلاً، فيقول: أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتّى أعرض أنا وأنت على ربك الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر مثله (٣) .

[ ٢١١٠١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن على ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : إنّ للمرء المسلم ثلاثة أخلّاء: فخليل يقول له: أنا معك حيّاً وميتاً وهو عمله، وخليل يقول له: أنا معك حتّى تموت وهو ماله فاذا مات صار للوارث، وخليل يقول له: أنا معك إلى باب قبرك ثمّ أُخليك وهو ولده.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون بن مسلم مثله (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) في المصدر: وان كنت عليَّ.

(٢) لم نجده في الفقيه المطبوع.

(٣) امالي الطوسي ١: ٣٥٧.

٢ - امالي الصدوق: ٩٥ / ٣، ومعاني الاخبار: ٢٣٢ / ١.

(٤) الخصال: ١١٤ / ٩٢.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على المقصود في الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

١٠٦

١٠١ - باب وجوب الحذر من عرض العمل على الله ورسوله والائمّة ( عليهم‌السلام )

[ ٢١١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تعرض الأعمال على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعمال العباد كلّ صباح، أبرارها وفجارها، فاحذروها، وهو قول الله عزّ وجلّ:( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ) (١) وسكت.

[ ٢١١٠٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشا قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الأعمال تعرض على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبرارها وفجّارها.

[ ٢١١٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبدالله الطائي، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (٢) قال: هم الائمة (عليهم‌السلام )

[ ٢١١٠٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى،

____________________

الباب ١٠١

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ١: ١٧٠ / ١.

(١) التوبة: ٩: ١٠٥.

٢ - الكافي ١: ١٧١ / ٦، وبصائر الدرجات: ٤٤٥ / ٧.

٣ - الكافي ١: ١٧١ / ٢، لم نجده في التهذيب المطبوع.

(٢) التوبة ٩: ١٠٥.

٤ - الكافي ١: ١٧١ / ٣، وبصائر الدرجات: ٤٦٥ / ٨.

١٠٧

عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما لكم تسوءون رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فقال له رجل: كيف نسوءه؟ فقال: أما تعلمون أنّ أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك، فلا تسوءوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وسرّوه.

ورواه الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن عثمان بن عيسى (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢١١٠٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الزيات، عن عبدالله بن أبان الزيات وكان مكيناً عند الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : أُدع الله لي ولاهل بيتي، فقال: أو لست أفعل إنّ أعمالكم لتعرض علي في كلّ يوم وليلة، قال: فاستعظمت ذلك، فقال لي: أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ:( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (٣) قال: هو والله علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) .

ورواه الصفار في( بصائر الدرجات) عن إبراهيم بن هاشم (٤) وكذا الذي قبله.

[ ٢١١٠٧ ] ٦ - وعن أحمد بن مهران، عن محمّد بن علي، عن أبي عبدالله بن الصلت(٥) ، عن يحيى بن مساور، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) الزهد: ١٦ / ٣٢.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٥ - الكافي ١: ١٧١ / ٤.

(٣) التوبة ٩: ١٠٥.

(٤) بصائر الدرجات: ٤٤٩ / ٢.

٦ - الكافي ١: ١٧١ / ٥.

(٥) في المصدر: ابي عبدالله الصامت.

١٠٨

أنّه ذكر هذه الآية( فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (١) قال: هو والله علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) .

[ ٢١١٠٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حياتي خير لكم، ومماتي خير لكم - إلى أن قال: - وأما مفارقتي إياكم فإنّ أعمالكم تعرض عليّ كلّ يوم، فما كان من حسن استزدت الله لكم، وما كان من قبيح استغفرت الله لكم الحديث.

[ ٢١١٠٩ ] ٨ - قال: وروي أنّ أعمال العباد تعرض على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلى الائمة (عليهم‌السلام ) كلّ يوم أبرارها وفجّارها، فاحذروا، وذلك قول الله عزّ وجلّ:( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (٢) .

[ ٢١١١٠ ] ٩ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي سعيد الآدمي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (٣) ، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أبا الخطاب كان يقول: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تعرض عليه أعمال أُمّته كلّ خميس، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس هكذا، ولكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تعرض عليه أعمال أُمّته كلّ صباح أبرارها وفجارها، فاحذروا، وهو قول الله عزّ وجلّ:( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ

____________________

(١) التوبة ٩: ١٠٥.

٧ - الفقيه ١: ١٢١ / ٥٨٢.

٨ - الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٣.

(٢) التوبة ٩: ١٠٥.

٩ - معاني الاخبار: ٣٩٢ / ٣٧، وبصائر الدرجات: ٤٤٤ / ٤ بسند آخر الى قوله: المؤمنين.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.

١٠٩

وَالـمُؤْمِنُونَ ) (١) وسكت قال أبو بصير: إنّما عنى الأئمة (عليهم‌السلام )

[ ٢١١١١ ] ١٠ - وعن علي بن عبدالله بن بابويه، عن علي بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد الطبري، عن خراش، عن مولاه أنس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حياتي خير لكم، ومماتي خير لكم، أما حياتي فتحدثوني وأُحدّثكم، وأمّا موتي فتعرض عليّ أعمالكم عشية الاثنين والخميس، فما كان من عمل صالح حمدت الله عليه، وما كان من عمل سيّئ استغفرت الله لكم.

[ ٢١١١٢ ] ١١ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنّة.

[ ٢١١١٣ ] ١٢ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (٢) عن الرضا عن آبائه، عن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) قال: إنّ أعمال هذه الأُمة ما من صباح إلّا وتعرض على الله تعالى.

[ ٢١١١٤ ] ١٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن أبي القاسم بن سبيل بن الوكيل، عن ظفر بن حمدون، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري، عن محمّد بن عبد الحميد وعبدالله بن الصلت، عن حنان بن سدير (٣) ، وعن إبراهيم الاحمري عن عبدالله بن حماد، عن

____________________

(١) التوبة ٩: ١٠٥.

١٠ - معاني الاخبار: ٤١٠ / ٩٧.

١١ - معاني الاخبار: ٤١١ / ٩٩، واورده في الحديث ١٠ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١٢ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٤ / ١٥٦.

(٢) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

١٣ - امالي الطوسي ٢: ٢٢.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.

١١٠

سدير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو في نفر من أصحابه: إن مقامي بين أظهركم خير لكم، وإنّ مفارقتي إياكم خير لكم - إلى ان قال: - أمّا مقامي بين أظهركم خير لكم فإنّ الله يقول:( وَمَا كَانَ الله لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) (١) - يعني: يعذّبهم بالسيّف - وأمّا مفارقتي إيّاكم خير لكم فإن أعمالكم تعرض عليّ كلّ اثنين وخميس، فما كان من حسن حمدت الله عليه، وما كان من سيّء استغفرت لكم.

[ ٢١١١٥ ] ١٤ - وبالإِسناد عن إبراهيم الاحمري، عن محمّد بن الحسين(٢) ويعقوب بن يزيد وعبدالله بن الصلت والعباس بن معروف ومنصور وأيّوب والقاسم ومحمّد بن عيسى ومحمّد بن خالد وغيرهم، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت له: قول الله عزّ وجلّ:( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (٣) قال: إيّانا عنى.

[ ٢١١١٦ ] ١٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن علي بن بلال، عن علي بن سليمان، عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السياري، عن محمّد بن خالد البرقي، عن سعيد بن مسلم، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ قال مبتدئاً من قبل نفسه: يا داود لقد عرضت عليَّ أعمالكم يوم الخميس فرأيت فيما عرض علي من عملك صلتك لابن عمك فلان فسرني ذلك إنّي علمت أنّ صلتك له أسرع

____________________

(١) الأنفال ٨: ٣٣.

١٤ - امالي الطوسي ٢: ٢٣.

(٢) في المصدر: محمّد بن الحسن.

(٣) التوبة ٩: ١٠٥.

١٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٧، وروى نحوه الصفار في البصائر: ٤٤٩ / ٣.

١١١

لفناء عمره وقطع أجله، قال داود: وكان لي ابن عم معاندا ناصبيا خبيثا بلغني عنه وعن عياله سوء حال، فصككت له نفقة قبل خروجي إلى مكة، فلـمّا صرت في المدينة أخبرني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بذلك(١) .

[ ٢١١١٧ ] ١٦ - علي بن موسى بن طاووس، في رسالة( محاسبة النفس) قال: رأيت ورويت في عدّة روايات متّفقات أنّ يوم الاثنين ويوم الخميس تعرض فيهما الأعمال على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ( عليهم‌السلام )

ثمّ إنّه روى في ذلك أحاديث كثيرة من كتاب( التبيان) للشيخ ومن كتاب( ابن عقدة) ومن كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميري ومن كتاب محمّد بن العباس بن مروان( فيما نزل من القرآن في النبي والأئمة ( عليهم‌السلام ) . ومن كتاب( محمّد بن عمران المرزباني) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عرض الأعمال يوم الخميس في الصوم المندوب(٢) .

[ ٢١١١٨ ] ١٧ - محمّد بن الحسن الصفار في( بصائر الدرجات) عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر (٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن قول الله عزّ وجلّ:( اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (٤) قال: إنّ أعمال العباد تعرض على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلّ صباح أبرارها وفجارها فاحذروا.

____________________

(١) فيه صلة الناصبي عند ضرورته وقرابته، وكإنّه للتقية ودفع ضرره، لـما مرّ في الصدقة( منه قده) .

١٦ - محاسبة النفس: ١٦.

(٢) تقدم في الحديثين ٢، ٨ من الباب ٧ من ابواب الصوم المندوب.

١٧ - بصائر الدرجات: ٤٤٤ / ٢.

(٣) في المصدر: احمد بن عمير.

(٤) التوبة ٩: ١٠٥.

١١٢

[ ٢١١١٩ ] ١٨ - وعن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن أعمال العباد تعرض على نبيكم كلّ عشيّة خميس فليستحيي أحدكم أن يعرض على نبيّه العمل القبيح.

[ ٢١١٢٠ ] ١٩ - وعن أحمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغير واحد قال: تعرض الأعمال يوم الخميس على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلى الأئمة (عليهم‌السلام )

[ ٢١١٢١ ] ٢٠ - وعن محمّد بن الحسين ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد العجلي قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألته عن قول الله عزّ وجلّ:( اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (١) قال: إيّانا عنى.

[ ٢١١٢٢ ] ٢١ - وعن أحمد بن موسى، عن الحسن بن علي، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في قوله تعالى:( اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (٢) قال: هم الأئمة (عليهم‌السلام )

[ ٢١١٢٣ ] ٢٢ - وعن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الكريم أو عمّن رواه، عن عبد الكريم بن يحيى، عن بريد العجلي قال: قلت لابي جعفر

____________________

١٨ - بصائر الدرجات: ٤٤٦ / ١٤.

١٩ - بصائر الدرجات: ٤٤٦ / ١٦.

٢٠ - بصائر الدرجات ٤٤٧ / ١.

(١) التوبة ٩: ١٠٥.

٢١ - بصائر الدرجات: ٤٤٧ / ٤.

(٢) التوبة ٩: ١٠٥.

٢٢ - بصائر الدرجات: ٤٤٨ / ١٠.

١١٣

( عليه‌السلام ) :( اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (١) فقال: ما من مؤمن يموت ولا كافر فتوضع في قبره حتّى يعرض عمله على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلى علي وهلم جرّاً إلى آخر من فرض الله طاعته على العباد.

[ ٢١١٢٤ ] ٢٣ - وعن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ:( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالـمُؤْمِنُونَ ) (٢) ما المؤمنون؟ قال: من عسى أن يكون إلّا صاحبك.

[ ٢١١٢٥ ] ٢٤ - وعن الهيثمّ النهدي، عن أبيه، عن عبدالله بن أبان قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : اُدع الله لي ولمواليك، فقال:( والله إنّي لاعرض أعمالهم على الله في كلّ خميس) (٣) .

[ ٢١١٢٦ ] ٢٥ - وعنه، عن محمّد بن علي بن سعيد الزيات، عن عبدالله بن أبان قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : إنّ قوماً من مواليك سألوني أن تدعو الله لهم، فقال: والله إني لاعرض أعمالهم على الله في كلّ يوم.

تمّ كتاب الجهاد بقلم مؤلّفه محمّد الحر.

____________________

(١) التوبة ٩: ١٠٥.

٢٣ - بصائر الدرجات ٤٤٩ / ١.

(٢) التوبة ٩: ١٠٥.

٢٤ - بصائر الدرجات: ٤٥٠ / ٨.

(٣) في المصدر: والله إنّ اعمالكم لتعرض عليّ في كلّ خميس.

٢٥ - بصائر الدرجات: ٤٥٠ / ١١، باختلاف في المتن ولكنه اورد المتن بسند آخر في ص ٥٣٥ / ٣٧.

١١٤

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به

فهرس أنواع الأبواب إجمالاً:

أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما.

أبواب فعل المعروف.

١١٥

تفصيل الأبواب

١١٦

أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما

١ - باب وجوبهما وتحريم تركهما

[ ٢١١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهري، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قال: ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن علي بن النعمان مثله (١) .

[ ٢١١٢٨ ] ٢ - وبإسناده قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : بئس القوم

____________________

أبواب الأمر بالمعروف والنهي وما يناسبهما

الباب ١

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٦ / ٤، والتهذيب ٦: ١٧٦ / ٣٥٣.

(١) الزهد: ١٩ / ٤١.

٢ - الكافي ٥: ٥٧ / ٥.

١١٧

قوم يعيبون الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢١١٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا مرّ بجماعة يختصمون لا يجوزهم حتّى يقول ثلاثاً: اتقوا الله، يرفع بها صوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

وعن علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن غياث نحوه(٣) .

[ ٢١١٣٠ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عرفة(٤) قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهنّ عن المنكر، أو ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم.

[ ٢١١٣١ ] ٥ - وبالإِسناد عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سمعه يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: إذا أُمّتي تواكلت(٥) الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله.

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٧٦ / ٣٥٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٩ / ١٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٨٠ / ٣٧٠.

(٣) الكافي ٥: ٦١ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٦١ / ٣، والتهذيب ٦: ١٧٦ / ٣٥٢.

(٤) في المصدر: محمّد بن عمر بن عرفة.

٥ - الكافي ٥: ٥٩ / ١٣.

(٥) في نسخة: تواكلوا ( هامش المخطوط )

١١٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى مثله (٢) .

[ ٢١١٣٢ ] ٦ - وعنهم، عن ابن خالد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن عبدالله(٣) ، عن أبي عصمة قاضي مرو، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يكون في آخر الزمان قوم ينبغ(٤) فيهم قوم مراؤون - إلى أن قال: - ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبداًنهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها، إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله عزّ وجلّ عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الابرار في دار الاشرار، والصغار في دار الكبار، إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الانبياء، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحل المكاسب، وترد المظالم، وتعمر الارض، وينتصف من الاعداء، ويستقيم الامر الحديث.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٥) .

[ ٢١١٣٣ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٧٧ / ٣٥٨.

(٢) عقاب الاعمال: ٣٠٤ / ١.

٦ - الكافي ٥: ٥٥ / ١، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: بشير بن عبدالله.

(٤) في نسخة: يتبع ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٦: ١٨٠ / ٣٧٢.

٧ - الكافي ٥: ٥٧ / ٦.

١١٩

نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن يحيى بن عقيل، عن حسن قال: خطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أمّا بعد فإنّه إنّما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك، وإنّهم لـمّا تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربّانيون والاحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعلموا أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربّا أجلاً ولن يقطعا رزقاً الحديث.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي حمزة، عن يحيى بن عقيل، عن حبشي مثله (١) .

[ ٢١١٣٤ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن أسباط، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: كتب أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إلى الشيعة: ليعطفن ذوو السن منكم والنهى على ذوي الجهل وطلاب الرئاسة، أو لتصيبنّكم لعنتي أجمعين.

[ ٢١١٣٥ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جماعة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما قدّست أُمّة لم يؤخذ لضعيفها من قويّها غير متعتع(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

(١) الزهد: ١٠٥ / ٢٨٨.

٨ - الكافي ٨: ١٥٨ / ١٥٢.

٩ - الكافي ٥: ٥٦ / ٢.

(٢) في نسخة: متضع، واخرى: متصنع ( هامش المخطوط ) وتعتعه: تلتله وحركه بعنف واكرهه في الأمر حتّى قلق ( القاموس - تعع - ٣: ٩ ).

(٣) التهذيب ٦: ١٨٠ / ٣٧١.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519