مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 52458 / تحميل: 4040
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

رفعه قال : قال لا تأكل من لحم حمل يرضع من لبن خنزيرة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها فكتبعليه‌السلام فعل مكروه ولا بأس به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن فإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.

(باب)

(لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : صحيح.

والعناق كسحاب : الأنثى من أولاد المعز ، ذكره الفيروزآبادي ، وقال في الدروس : لو شرب لبن امرأة واشتد كره لحمه انتهى ، وظاهر الخبر عدم الكراهة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، و الكسب بالضم عصارة الدهن.

باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر

الحديث الأول : صحيح.

ويدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة ، والمشهور أنه يحصل الجلل بأن يغتذي الحيوان عذرة الإنسان لا غيره ، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة وربما قدره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه ، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع ، وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، وهذا قريب ، والمعتبر على

٤١

أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالات وهي التي تأكل العذرة وإن أصابك من عرقها فاغسله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام

هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها ، لا مطلق الرائحة الكريهة.

وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إن الجلالة هي التي يكون أكثر غذائها العذرة ، فلم يعتبر تمحض العذرة ، وقال المحقق (ره) : هذا التفسير صواب إن قلنا بكراهة الجلل ، وليس بصواب إن قلنا بالتحريم ، وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات ، والأشهر الأول ، ثم اختلف الأصحاب في حكم الجلال ، فالأكثر على أنه محرم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة ، بل قال في المبسوط إنه مذهبنا مشعرا بالاتفاق عليه.

وقال في المسالك : لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها.

قولهعليه‌السلام : « فاغسله » ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البراج والصدوق ، والمشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على أن حكم اللبن أيضا حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

واختلف الأصحاب في المقادير التي يزول بها الجلل في البعض ، واتفقوا على البعض ، فما اتفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما ، ومما اختلفوا فيه البقرة ، فقيل بأربعين ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، وهو رواية مسمع ، وقيل بعشرين قاله الشيخ في النهاية والخلاف واختاره المحقق والأكثر ، وقيل بثلاثين وهو مذهب

٤٢

والبطة الجلالة خمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة أربعين يوما.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاة تشرب خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال قال لا يؤكل ما في بطنها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة وما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاءها.

الصدوق ، ومنه الشاة فالمشهور أنه بعشرة ، وقيل بسبعة ، وذهب إليه الشيخ في المبسوط وجماعة ادعوا أن به رواية ، وقيل : بخمسة ، وهو رواية مسمع ، ومنه البطة والمشهور فيه خمسة ، واكتفى الصدوق بثلاثة ، والمشهور في الدجاجة ثلاثة ، واعتبر أبو الصلاح وابن زهرة خمسة ، وجعلا الثلاثة رواية ، وحكى في المبسوط فيها سبعة ويوما إلى الليل ، وحكاه في المقنع رواية ، واعلم ، أن الموجود في الروايات أنها تغذى هذه المدة من غير تقييد بالعلف الطاهر ، وقيده جماعة به.

الحديث الرابع : ضعيف.

وعمل به الأكثر بحمله على الحرمة ، وزادوا فيه وجوب غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس بكراهة اللهم خاصة.

وقال في المسالك : هذا إذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل ، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ، ونجاسة البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية.

الحديث الخامس : ضعيف.

وعمل به الأكثر ، وأنكر ابن إدريس وجوب الغسل ولم يقل باستحبابه أيضا.

٤٣

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد الأدمي ، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الخشاب ، عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات قال لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها من شيء تمر على العذرة مخلى عنها وعن أكل بيضهن فقال لا بأس به.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس ، عن الرضاعليه‌السلام في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال ينتظر به يوما وليلة وقال السياري إن هذا لا يكون إلا بالبصرة وقال في الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مرسل.

ويدل على أن الجلل لا يحصل إلا باغتذاء العذرة المحضة كما مر.

الحديث الثامن : صحيح.

والدساكر جمع الدسكرة : وهي القرية أو الأرض مستوية أو بناء كالقصر حوله بيوت ذكرها الفيروزآبادي.

الحديث التاسع : ضعيف.

وعمل به الشهيد (ره) في الدروس ، والمشهور استبراؤه يوما إلى الليل.

قوله : « لا يكون إلا بالبصرة » أي الجلل والاستبراء أو هما معا ، وذلك لأن السمك تدخل مع الماء في أنهارهم عند المد فيجعلون فيها حظائر من قصب ، فإذا رجع الماء يبقى السمك في تلك الحظائر ، وقد تكون فيها العذرة فتأكل منها فيتصور فيها الجلل والاستبراء معا ، بخلاف السموك التي في سائر الأنهار ، والحصر مبني على الغالب ، إذ يمكن حصولهما في السموك المحصورة في الحياض أيضا.

٤٤

والشاة أربعة عشر يوما والبقرة ثلاثين يوما والإبل أربعين يوما ثم تذبح.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن بيض الغراب فقال لا تأكله.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن بسام الصيرفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الإبل الجلالة قال لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام.

(باب)

(ما لا يؤكل من الشاة وغيرها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن

قولهعليه‌السلام : « والشاة أربعة عشر » مخالف للمشهور ، وبه قال ابن الجنيد.

الحديث العاشر : مجهول.

ولعله إنما ذكره في هذا الباب ، لأنه يأكل العذرة ولا يخفى ما فيه.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها

الحديث الأول : ضعيف.

٤٥

درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال مر أمير المؤمنينعليه‌السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء فقال له كذبت يا لكع ائتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقالعليه‌السلام شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر عليه السلام فمرسا في الماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص شيء منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.

وقال المحقق (ره) : المحرمات من الذبيحة خمس ، الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ، وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد ، والأشبه التحريم ، لما فيها من الاستخباث ، وأما الفرج ، والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق ، فمن الأصحاب من حرمها ، والوجه الكراهة.

وقال في المسالك : لا خلاف في تحريم الدم من هذه المذكورات ، وفي معناه الطحال ، وإنما الكلام في غيره انتهى.

والمثانة بفتح الميم مجمع البول ، و الغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم ، و الطحال بكسر الطاء ، والمرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء معلقة مع الكبد كالكيس.

الحديث الثاني : مجهول مرفوع.

وحمل آذان الفؤاد على الكراهة كما صرح به في الدروس ، و النخاع مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينضم خرز السلسلة في وسطها ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه ، ويدل على أن اللحم يصدق على الكبد.

٤٦

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ والذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام.

٦ ـ سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين وقال إنما هما مجمع البول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

والعلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة ، فالباء الموحدة ، فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب ، و الحياء : وهو الفرج ظاهره وباطنه.

الحديث الرابع : مجهول.

وحمل العروق على الاستحباب ، و الحدق يعني حبة الحدقة ، وهو الناظر من العين كله ، و خرزة الدماغ بكسر الدال ، وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبيه الدودة بقدر الحمصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وحمل على الكراهة كما صرح به في الدروس وغيره.

٤٧

(باب)

(ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي

باب ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز قطع أليات الضأن إذا كان الغرض إصلاح المال ، وأن المقطوع من الضأن ميتة حرام ، وتفصيل القول في هذه المسألة ما ذكره الشهيد الثاني (ره) في المسالك ، حيث قال : إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة كعضو منه ، فإن بقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه ، وإن لم يبق حياة الباقي مستقرة ، فمقتضى القواعد حل الجميع لأنه مقتول به ، فكأن بجملته حلالا ، ولو قطعه بقطعتين وإن كانتا مختلفتين في المقدار فإن لم تتحركا فهما حلالان أيضا ، وكذا لو تحركتا حركة المذبوح سواء خرج منهما دم معتدل أم من أحدهما أم لا ، وكذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح دون الآخر سواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره ، وإن تحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة وذلك لا يكون إلا في النصف الذي فيه الرأس ، فإن كان قد أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه ، فتعين الذبح ، ولا تجزي سائر الجراحات ، وتحل تلك القطعة دون المبانة ، وإن لم يثبته بها ، ولا أدرك ذبحه ، بل جرحه جرحا آخر مدنفا حل الصيد ، دون تلك القطعة ، وإن مات بهما ففي حلها وجهان : أجودهما العدم ، وإن مات بالجراحة الأولى بعد مضي زمان ولم يتمكن من الذبح حل باقي البدن ، وفي القطعة المبانة الوجهان ، وفي المسألة أقوال منتشرة ، منها أنه مع تحرك النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرك خاصة ، وأن حلهما معا مشروط بتساويهما ، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر ، ولم يشترط

٤٨

قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قالعليه‌السلام إن في كتاب عليعليه‌السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء إنها ميتة.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام فقلت له جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقلت جعلت فداك فنصطبح بها فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ويحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب.

الحركة ولا خروج الدم ، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع. ومنها اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين ، ومتى انفرد أحدهما بالشرطين أكل وترك ما لا يجمعهما ولو لم يتحرك واحد منهما حرما ، وهو قول القاضي. ومنها أنه يشترط مع تساويهما خروج الدم منهما ، وإن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك ، وهو قول ابن حمزة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على عدم جواز الاصطباح بها مطلقا كما ذكره الأصحاب ، وإنما جوزوا ذلك في الدهن المتنجس تحت السماء.

الحديث الرابع : موثق.

٤٩

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل فقال إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين قال يأكلهما جميعا فإن ضربه وأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان [ منه ] وأكل سائره.

(باب)

(ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن

وفي بعض النسخ بعد يحيى بن المبارك عن عبد الله بن المبارك فالخبر مجهول به.

الحديث الخامس : مجهول مرسل.

قال في القاموس : الجدل : العضو.

الحديث السادس : مرفوع.

قال في القاموس : القد القطع المستأصل.

الحديث السابع : موثق.

باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على أن الإنفحة والبيضة من الميتة طاهرتان ، ويجوز أكلهما واستعمالهما وأما سائر المستثنيات من الميتة فقال الشهيدان في اللمعة وشرحها تحل من الميتة ،

٥٠

الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي قال كنت جالسا في مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أقبل رجل فسلم فقال من أنت يا عبد الله قلت رجل من أهل الكوفة فقلت ما حاجتك فقال لي أتعرف أبا جعفر محمد بن عليعليه‌السلام فقلت نعم فما حاجتك إليه قال هيأت له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته قال أبو حمزة فقلت له هل تعرف ما بين الحق والباطل قال نعم فقلت له فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل فقال لي يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقون إذا رأيت أبا جعفرعليه‌السلام فأخبرني فما انقطع كلامي معه حتى أقبل أبو جعفرعليه‌السلام وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج فمضى حتى جلس مجلسه وجلس الرجل قريبا منه قال أبو حمزة فجلست حيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس فلما قضى حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له من أنت قال أنا قتادة بن دعامة البصري فقال له أبو جعفرعليه‌السلام أنت فقيه أهل البصرة قال نعم فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ويحك يا قتادة إن الله جل وعز خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم أوتاد في أرضه قوام بأمره نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه قال فسكت قتادة طويلا ثم قال أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك قال له أبو جعفرعليه‌السلام ويحك أتدري أين أنت أنت بين يدي «بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ. رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ » فأنت ثم ونحن أولئك فقال له قتادة صدقت والله

عشرة أشياء متفق عليها ، وحادي عشر مختلف فيه ، وهي الصوف ، والشعر والوبر ، والريش فإن جز فهو طاهر ، وإن قلع غسل أصله المتصل بالميتة ، لاتصاله برطوبتها والقرن ، والظلف ، والسن ، والعظم ، وهذه مستثناة من جهة الاستعمال ، أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن ، للأصل ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب ، وإلا كان بحكمها.

والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة ، وقد يكسر الفاء قال في

٥١

جعلني الله فداك والله ما هي بيوت حجارة ولا طين قال قتادة فأخبرني عن الجبن قال فتبسم أبو جعفرعليه‌السلام ثم قال رجعت مسائلك إلى هذا قال ضلت علي فقال لا بأس به فقال إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت قال ليس بها بأس إن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج «مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ » ثم قال وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضة فقال قتادة لا ولا آمر بأكلها فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ولم فقال لأنها من الميتة قال له فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها قال نعم قال فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة ثم قالعليه‌السلام فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه

القاموس : هو شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر ، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن ، وإذا أكل الجدي فهو كرش ، وظاهر أول التفسير يقتضي كون الإنفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة ، فيكون من جملة ما لا تحله الحياة.

وفي الصحاح : الإنفحة كرش الحمل والجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهي كرش ، وقريب منه في الجمهرة ، وعلى هذا فهي مستثناة مما تحله الحياة ، وعلى الأول فهو طاهر وإن لاصق جلد الميت للنص ، وعلى الثاني فما في داخله طاهر قطعا ، وكذا ظاهره بالأصالة ، وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميت وجه ، وفي الذكرى : والأولى تطهير ظاهرها ، وإطلاق النص يقتضي الطهارة مطلقا ، نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل ، أم الكرش؟ بسبب اختلاف أهل اللغة ، والمتيقن منه ما في داخله ، لأنه متفق عليه ، واللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب ، ومستنده روايات صحيحة بعضها.

قولهعليه‌السلام : « ولا تسأل عنه » لعل هذا كلام على سبيل التنزل أو لرفع ما يتوهم فيه ، من سائر أسباب التحريم كعمل المجوس له ونحو ذلك.

٥٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهم عليهم السلام قالوا خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق الإنفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر لا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره وإنما يكره أن يؤكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال كل هذا ذكي قال فقلت له فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها قال لا بأس به وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكي.

٤ ـ وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال : تأكلها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منها بعد أن تموت فاغسله وصل فيه

الحديث الثاني : مجهول. وظاهره طهارة أهل الكتاب.

الحديث الثالث : مجهول.

ويدل ظاهرا إما على عدم تنجس البئر والقليل ، أو على عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيد المرتضىرحمه‌الله ، وحمل المشهور على ما إذا لم يصل الشعر إلى الماء ، أو على أن المعنى أن تنجيس البئر ليس بحرام ، وإن كانت بئرا يشرب منها ويتوضأ إذا كان السقي لشيء لا يشترط فيه الطهارة ، كالزراعة وسقي الدواب ونحوهما ، ولا يخفى بعدهما.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : حسن. و اللبأ كضلع أول اللبن.

٥٣

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كتبت إليه عليه السلام أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء فقال لا قلت بلغنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى

قولهعليه‌السلام « فاغسله » أي إذا أخذ نتفا لنجاسة موضع الملاقاة.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : مجهول.

ويظهر من كتب الرجال أن المختار بن هلال بن المختار يروي عن فتح ، وعلى التقادير مجهول.

قولهعليه‌السلام « وكل ما كان » خبره محذوف ، أي ينتفع به.

الحديث الثامن : صحيح.

لأن العلامة وابن داود وثقا علي بن أبي المغيرة ، وربما يعد مجهولا لأن الظاهر اشتباههما من كلام النجاشي في ترجمة الحسن ابنه ، وهو لا يدل إلا على

٥٤

(باب)

(أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها وكذلك لبنها.

(باب)

(في لحم الفحل عند اغتلامه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.

(باب)

(اختلاط الميتة بالذكي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

توثيق الابن كما لا يخفى على من راجع إليه.

باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، وعليه الفتوى.

باب في لحم الفحل عند اغتلامه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وحمل على الكراهة ، وقال الفيروزآبادي : الغلمة بالضم شهوة الضراب ، وقد غلم البعير بالكسر غلمة واغتلم : إذا هاج من ذلك.

باب اختلاط الميتة بالذكي

الحديث الأول : حسن.

٥٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به فقال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه.

وقال المحقق في الشرائع : إذا اختلط الذكي بالميت ، وجب الامتناع منه حتى يعلم بعينه ، وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل : نعم. وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب.

وقال في المسالك : لا إشكال في وجوب الامتناع منه ، والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية ، وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف ، ومال إليه المصنف مع قصده لبيع المذكى ، والمستند صحيحة الحلبي وحسنته ، ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقا ، لمخالفته لأصول المذهب ، والمصنف وجه الرواية ببيع المذكى حسب ، ويشكل بكون المبيع مجهولا ، وأجاب في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقة ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده ، ويشكل بأن مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله ، والأولى إما العمل بمضمون الرواية لصحتها ، أو اطراحها لمخالفتها للأصول ، ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار ، واختباره بالانبساط والانقباض ، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه ، ويضعف مع تسليم الأصل ببطلان القياس مع الفارق.

الحديث الثاني : صحيح.

٥٦

(باب)

(آخر منه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.

(باب)

(الفأرة تموت في الطعام والشراب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في المسالك : هذا القول هو المشهور خصوصا بين المتقدمين ، وقال الشهيد في الشرح لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقق في الشرائع والفاضل ، فإنهما أورداه بلفظ قيل المشعر بالضعف ، مع أن المحقق وافقهم في النافع ، وفي المختلف لم يذكرها من مسائل الخلاف ، ولعله لذلك استدل بعضهم عليه بالإجماع ، قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيده موافقة ابن إدريس عليه ، والأصل فيه رواية شعيب ، وظاهر الرواية أنه لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بد من اختبار كل قطعة منه على حدة.

باب الفأرة تموت في الطعام والشراب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف في جواز الاستصباح بالمتنجس ، وفي عدم جواز استعمال الدهن المأخوذ من الميتة مطلقا ، وهل يختص الجواز بكونه تحت السماء أم يجوز تحت الظلال؟ المشهور هو الأول ، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، ولا يعلم لهم

٥٧

يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقالعليه‌السلام أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله.

دليل ، والأخبار مطلقة ، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهية ، وكذلك أطلق ابن الجنيد ، وهو أقوى ، وكذا المشهور جواز بيعه مع إعلام المشتري بنجاسته.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قال في الدروس : لو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا ويحرم المرق ، وهل يحل الجامد كاللحم ، والتوابل مع الغسل! المشهور ذلك سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا ، وقال القاضي : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له ، ولعله نظر إلى مسألتي الطحال ، والسمك ، وليس بذلك البعيد.

الحديث الرابع : صحيح.

وروى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن الأعرج ، وليس فيه ذكر الكلب ولعله من سهو النساخ.

٥٨

(باب)

(اختلاط الحلال بغيره في الشيء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد قال سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري قال وسئل عليه السلام عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال

باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء

الحديث الأول : موثق.

قال في الصحاح : السفود بالتشديد : الحديدة التي يشوي بها اللحم ، وقال في الدروس : روى عمار عن الصادقعليه‌السلام في الجري مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين ، يؤكل ما فوق الجري ، ويرمي ما سال عليه ، وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم ، قال الفاضل الأسترآبادي : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجري طاهر والرواية ضعيفة السند ، وقال : إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان واللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز انتهى.

ولعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال ، واللحم للذين على السفود ، وفي القاموس : الجوذاب بالضم : طعام من سكر وأرز ولحم.

٥٩

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل تبذر حتى تنبت.

(باب)

(طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم.

الحديث الثاني : مجهول.

والظاهر أن « قيل » كلام يونس.

باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم

الحديث الأول : موثق.

ويدل على تحريم ذبائح أهل الكتاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

وظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفار مطلقا ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغروية ، والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب ، والظاهر أن الأخبار الدالة على طهارتهم محمولة

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

أنّه قال: إذا أردت صلاة الليل ليلة الجمعة فاقرأ في الركعة الاُولى( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية( الْحَمْدُ ) و( قل يا أيّها الكافرون ) وفي الثالثة الحمد والم السجدة، وفي الرابعة( الْحَمْدُ ) و( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ‌ ) وفي الخامسة( الْحَمْدُ ) و( حم السجدة ) ، وفي السادسة( الْحَمْدُ ) وسورة الملك، وفي السابعة الحمد ويس، وفي الثامنة الحمد والواقعة، ثمّ توتر بالمعوّذتين والإخلاص.

٦٤ - باب استحباب قراءة الدخان وق والممتحنة والصفّ ون والحاقة ونوح والمزمّل والانفطار والانشقاق والاعلى والغاشية والفجر والتين والتكاثر وأرأيت والكوثر والنصر في الفرائض والنوافل

[ ٧٥٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن( عامر الخيّاط) (١) ، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من قرأ سورة الدخان في فرائضه ونوافله بعثه الله من الآمنين يوم القيامة، وأظلّه الله تحت عرشه، وحاسبه حساباً يسيراً، وأعطاه كتابه بيمينه.

[ ٧٥٥٩ ] ٢ - وبالإسناد عن الحسن بن عليّ، عن أبي المغرا، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أدمن في فرائضه ونوافله

____________________

الباب ٦٤

فيه ١٧ حديثاً

١ - ثواب الأعمال: ١٤١.

(١) في المصدر: عاصم الحنّاط، وقد كتبه المصنف ( عاصم ) ثم شطب عليه وصححه الى ( عامر ).

٢ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

١٤١

قراءة سورة ق وسّع الله عليه في رزقه، وأعطاه الله كتابه بيمينه، وحاسبه حساًباً يسيراً

[ ٧٥٦٠ ] ٣ - وعنه، عن عاصم الخيّاط(١) ، عن أبي حمزة الثماليّ، عن علي ابن الحسين( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه ونوافله امتحن الله قلبه للإيمان، ونوّر له بصره، ولا يصيبه فقر أبداً، ولا جنون في بدنه ولا في ولده.

[ ٧٥٦١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الصف وأدمن قراءتها في فرائضه ونوافله صفّه الله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين، إن شاء الله.

[ ٧٥٦٢ ] ٥ - عن عليّ بن ميمون الصائغ قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : من قرأ سورة( ن وَالْقَلَمِ ) في فريضة أو نافلة آمنه الله أن يصيبه فقرأبداً وأعاذه الله إذا مات من ضمِّة القبر، إن شاء الله(٢) .

[ ٧٥٦٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن سكين(٣) ، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أكثروا من قراءة(٤) الحاقّة فإنّ قراءتها في الفرائض والنوافل من الإيمان بالله ورسوله، لأنّها إنّما نزلت في

____________________

٣ - ثواب الأعمال: ١٤٥.

(١) في المصدر: الحنّاط.

٤ - ثواب الأعمال: ١٤٥.

٥ - ثواب الأعمال: ١٤٧.

(٢) « ان شاء الله »: ليس في المصدر.

٦ - ثواب الأعمال: ١٤٧.

(٣) في المصدر: مسكين.

(٤) في المصدر زيادة: سورة.

١٤٢

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ومعاوية، ولم يسلب قارئها دينه حتّى يلقى الله عزّ وجلّ.

[ ٧٥٦٤ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن هاشم، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله ويقرأ كتابه فلا يدع قراءة سورة إنّا أرسلنا نوحاً إلى قومه، فأيّ عبد قرأها محتسباً صابراً في فريضة أو نافلة أسكنه الله مساكن الأبرار، وأعطاه ثلاث جنان مع جنّته كرامة من الله وزوّجه مائتي حوراء وأربعة آلاف ثيّب، إن شاء الله.

[ ٧٥٦٥ ] ٨ - وعنه، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة المزمّل في العشاء الاخرة أو في آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين مع سورة المزمّل، وأحياه الله حياة طيّبة، وأماته ميتة طيّبة.

[ ٧٥٦٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قرأ هاتين السورتين وجعلهما نصب عينه في صلاته الفريضة والنّافلة( إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَ‌تْ ) و( إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ) لم يحجبه من الله حاجب، ولم يحجزه من الله حاجز، ولم يزل ينظر الله إليه حتّى يفرغ من حساب الناس.

[ ٧٥٦٧ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ: ( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) في فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة ادخل الجنّة من أيّ أبواب الجنّة شئت، إن شاء الله.

____________________

٧ - ثواب الأعمال: ١٤٧.

٨ - ثواب الأعمال: ١٤٨.

٩ - ثواب الأعمال: ١٤٩.

١٠ - ثواب الأعمال: ١٥٠.

١٤٣

[ ٧٥٦٨ ] ١١ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أدمن قراءة( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) في فريضة أو نافلة غشاه الله برحمته في الدنيا والآخرة وآتاه الأمن يوم القيامة من عذاب النار.

[ ٧٥٦٩ ] ١٢ - وعنه، عن صندل(١) ، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فانها سورة للحسين بن علي( عليه‌السلام ) من قرأها كان مع الحسين بن علي( عليه‌السلام ) يوم القيامة في درجته من الجنّة، إن الله عزيز حكيم.

[ ٧٥٧٠ ] ١٣ - وعنه، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( وَالتِّينِ ) في فرائضه ونوافله اُعطي من الجنّة حيث يرض، إن شاء الله.

[ ٧٥٧١ ] ١٤ - وعنه، عن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) في فريضة كتب الله له ثواب( أجر) (٢) مائة شهيد، ومن قرأها في نافلة كتب الله له ثواب خمسين شهيداً، وصلّى معه في فريضته أربعون صفّاً من الملائكة، إن شاء الله.

[ ٧٥٧٢ ] ١٥ - وعنه، عن إسماعيل بن الزبير، عن عمرو بن ثابت، عن

____________________

١١ - ثواب الأعمال: ١٥٠.

١٢ - ثواب الأعمال: ١٥٠.

(١) في المصدر: عن مندل.

١٣ - ثواب الأعمال: ١٥١.

١٤ - ثواب الأعمال: ١٥٣.

(٢) في المصدر: وأجر.

١٥ - ثواب الأعمال: ١٥٤.

١٤٤

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( أَرَ‌أَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ) في فرائضه ونوافله كان فيمن قبل الله صلاته وصيامه، ولم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا.

[ ٧٥٧٣ ] ١٦ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كانت قراءته( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ‌ ) في فرائضه ونوافله سقاه الله من الكوثر يوم القيامة وكان متحدّثه(١) عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في أصل طوبى.

[ ٧٥٧٤ ] ١٧ - وعنه، عن أبان بن عبد الملك، عن كرام الخثعميّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق قد أخرجه الله من جوف قبره فيه أمان من جسر جهنّم ومن النار ومن زفير جهنّم، فلا يمرّ على شيء يوم القيامة إلّا بشّره وأخبره بكل خير حتىّ يدخل الجنّة ويفتح له في الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمنّ ولم يخطر على قلبه.

____________________

١٦ - ثواب الأعمال: ١٥٥.

(١) في المصدر: محدثه.

١٧ - ثواب الأعمال: ١٥٥.

تقدّم ما يدل على استحباب قراءة القدر والكوثر في الصلاة عن الميت في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من الاحتضار.

وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٤٨ و ٤٩، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٦ و ٨ و ١٦ من الباب ٣٩ من صلاة الجمعة، وفي الباب ٦ من صلاة العيد، وفي الباب ١١ من قراءة القرآن.

١٤٥

٦٥ - باب استحباب قراءة الحواميم والرحمن والزلزلة والعصر في النوافل

[ ٧٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأعمال) بالاسناد السابق (١) عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الحواميم ريحان(٢) القرآن فاذا قرأتموها فاحمدوا الله واشكروه كثيراً بحفظها وتلاوتها، إنّ العبد ليقوم يقرأ الحواميم فيخرج من فيه أطيب من المسك الأذفر والعنبر، وإنّ الله عزّ وجلّ ليرحم تاليها وقارئها، ويرحم جيرانه وأصدقاءه ومعارفه، وكلّ حميم أو قريب له، وإنّه في القيامة ليستغفر له العرش والكرسي وملائكة الله المقربون.

[ ٧٥٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تدعوا قراءة سورة الرحمن والقيام بها فانها لا تقرّ في قلوب المنافقين( وتأتي بها) (٣) يوم القيامة في صورة آدمي في أحسن صورة وأطيب ريح حتّى تقف(٤) من الله موقفاً لا يكون أحد أقرب إلى الله منها، فيقول لها: من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا ويدمن قراءتك؟ فتقول: يا رب، فلان وفلان، فتبيّض وجوههم فيقول لهم: اشفعوا فيمن احببتم فيشفعون حتّى لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون له، فيقول لهم: ادخلوا الجنّة واسكنوا فيها حيث شئتم.

____________________

الباب ٦٥

فيه ٥ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٤١.

(١) تقدم الاسناد في الحديث ١ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: رياحين.

٢ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

(٣) في المصدر: « ويأتي بها ربها ».

(٤) وفيه: يقف.

١٤٦

[ ٧٥٧٧ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن معبد، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تملّوا من قراءة إذا زلزلت الأرض فانّ من كانت قراءته في نوافله لم يصبه الله بزلزلة أبداً ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة في آفات الدنيا، فاذا مات اُمر به إلى الجنة فيقول الله عزّ وجلّ: عبدي أبحتك جنّتي فاسكن منها حيث شئت وهويت لا ممنوعاً ولامدفوعاً عنه.

[ ٧٥٧٨ ] ٤ - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، نحوه وزاد: ثمّ يشيّع روحه إلى الجنّة سبعون ألف ملك يبتدرون بها إلى الجنّة.

[ ٧٥٧٩ ] ٥ - وبالإسناد عن الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( وَالْعَصْرِ‌ ) في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقاً وجهه ضاحكاً سنّه، قريراً عينه حتّى يدخل الجنّة.

٦٦ - باب استحباب قراءة الحديد والمجادلة والتغابن والطلاق والتحريم والمدثر والمطففين والبروج والبلد والقدر والهمزة والجحد والتوحيد في الفرائض

[ ٧٥٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) بالإسناد السابق (١) عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي

____________________

٣ - ثواب الأعمال: ١٥٢.

٤ - الكافي ٢: ٤٥٨/٢٤.

٥ - ثواب الأعمال: ١٥٣، تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٠ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب، ويأتي في الأحاديث ٦ و ٨ و ١٦ من الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٦٦

فيه ١١ حديثاً

١ - ثواب الأعمال: ١٤٥.

(١) الاسناد المذكور تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

١٤٧

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة أدمنهما لم يعذب الله حين(١) يموت أبداً، ولا يرى في نفسه ولا في أهله سوءاً أبداً، ولا خصاصة في بدنه.

[ ٧٥٨١ ] ٢ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ التغابن في( فريضة) (٢) كانت شفيعة له يوم القيامة، وشاهد عدل عند من يجيز شهادتها ثمّ( لا يفارقها حتّى يدخل) (٣) الجنّة.

[ ٧٥٨٢ ] ٣ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الطلاق والتحريم في فرائضه أعاذه الله، من أن يكون يوم القيامة ممّن يخاف أو يحزن، وعوفي من النار، وأدخله الله الجنّة بتلاوته إيّاهما ومحافظته عليهما لأنّهما للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

[ ٧٥٨٣ ] ٤ - وعنه، عن عاصم الخيّاط(٤) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر محمّد الباقر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ في الفريضة سورة المدّثر كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يجعله مع محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في درجته، ولا يدركه في الحياة الدّنيا شقاء أبداً، إن شاء الله.

[ ٧٥٨٤ ] ٥ - وعنه، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

(١) في المصدر: حتى.

٢ - ثواب الأعمال: ١٤٦.

(٢) في المصدر: فريضته.

(٣) في المصدر: لا تفارقه حتى تدخله.

٣ - ثواب الأعمال: ١٤٦.

٤ - ثواب الأعمال: ١٤٨.

(٤) في المصدر: الحنّاط.

٥ - ثواب الأعمال: ١٤٩.

١٤٨

قال: من قرأ في الفريضة بويل للمطففين أعطاه الله الأمان يوم القيامة من النار، ولم تره ولم يرها، ولم يمرّ على جسر جهنّم ولا يحاسب يوم القيامة.

[ ٧٥٨٥ ] ٦ - وعنه، عن الحسين بن أحمد المنقري(١) ، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُ‌وجِ ) في فرائضه فإنّها سورة النبيّين كان محشره وموقفه مع النبيين والمرسلين والصالحين.

[ ٧٥٨٦ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قال: من كانت قراءته في فرائضه بالسماء والطارق كان له عند الله يوم القيامة جاه ومنزلة، وكان من رفقاء النبيين وأصحابهم في الجنّة.

[ ٧٥٨٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، والحسين بن أبي العلاء جميعاً، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كانت قراءته في( فريضة) (٢) ( لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ ) كان في الدنيا معروفاً أنّه من الصالحين، وكان في الآخرة معروفاً أنّ له من الله مكاناً، وكان يوم القيامة من رفقاء النبيّين والشهداء والصالحين.

[ ٧٥٨٨ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) في فريضة من الفرائض نادى مناد يا عبد الله، قد غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل.

____________________

٦ - ثواب الأعمال: ١٥٠.

(١) في المصدر: المقري.

٧ - ثواب الأعمال: ١٥٠.

٨ - ثواب الأعمال: ١٥١.

(٢) في المصدر: فريضته.

٩ - ثواب الأعمال: ١٥٢/٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٤٩

[ ٧٥٨٩ ] ١٠ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ ) في فرائضه بعد عنه الفقر وجلب عليه الرزق ويدفع عنه ميتة السوء.

[ ٧٥٩٠ ] ١١ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في فريضة من الفرائض غفر الله له ولوالديه وما ولدا، لان كان شقيّاً محي من ديوان الأشقياء واُثبت في ديوان السعداء، وأحياه الله سعيداً، وأماته شهيداً وبعثه شهيداً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٦٧ - باب عدم جواز ترجمة القراءة والأذكار والتشهد بغير العربية ووجوب التعلم مع الإمكان

[ ٧٥٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحجّال، عمّن ذكره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ( بِلِسَانٍ عَرَ‌بِيٍّ مُّبِينٍ ) قال: يبيّن الألسن ولا تبيّنه الألسن.

[ ٧٥٩٢ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن

____________________

١٠ - ثواب الأعمال: ١٥٤.

١١ - ثواب الأعمال: ١٥٥.

(١) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ٢٣، وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٠ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٦٢/٢٠.

٢- قرب الاسناد: ٢٤، تقدّم صدره أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: إنّك قد ترى من المحرّم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح، ولو ذهب العالم المتكلّم الفصيح حتّى يدع ما قد علم أنّه يلزمه ويعمل به وينبغي له أن يقوم به حتّى يكون ذلك منه بالنّبطية والفارسيّة فحيل بينه وبين ذلك بالأدب حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله، قال: ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجم المحرم ففعل فعال الأعجمي والأخرس على ما قد وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلاً لشيء من الخير ولا يعرف الجاهل من العالم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٨ - باب جواز تكرار الآية في الصلاة الفريضة وغيرها والبكاء فيها، وإعادة السورة في النافلة

[ ٧٥٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعليّ بن محمّد القاساني جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري - في حديث - قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا قرأ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) يكرّرها حتّى يكاد أن يموت.

[ ٧٥٩٤ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعريّ وغيره، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه

____________________

(١) يأتي في الباب ١ و ٣٠ من أبواب قراءة القرآن، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٨ من أبواب الدعاء.

الباب ٦٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٠/١٣، أورد صدره في الحديث ٧ من ألباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن.

٢ - الكافي ٢: ٤٦٢/٢٢ أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٥١

السلام ): سليم مولاك ذكر أنّه ليس معه من القرآن إلّا سورة يس فيقوم من اللّيل فينفذ ما معه من القرآن، أيعيد ما قرأ؟ قال: نعم، لا بأس.

[ ٧٥٩٥ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي له(١) أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي( ويردّد الآية) (٢) ؟ قال: يردّد القرآن ما شاء لان جاءه البكاء فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٦٩ - باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة بعد الشروع إلّا إلى الجمعة والمنافقين في محلّهما قبل تجاوز النصف

[ ٧٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٩٣.

(١) في المصدر: أله.

(٢) في المصدر: ويردد أم لا وفي نسخة: الآية بدل أم لا.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٦٧/٢٧٦.

(٤) يأتي ما يدلّ على جواز البكاء عموماً في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن، وفي الباب ٥ من أبواب القواطع.

الباب ٦٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٢٦/٦.

١٥٢

( عليه‌السلام ) في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قال: يرجع إلى سورة الجمعة.

محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، مثله(٢) .

[ ٧٥٩٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حسين يعني ابن عثمان، ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت صلاتك بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلّا أن تكون في يوم الجمعة فانّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها.

[ ٧٥٩٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في اُخرى؟ قال: فليرجع إلى السورة الاُولى إلّا أنّ يقرأ بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قلت: رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قال: يعود إلى سورة الجمعة.

[ ٧٥٩٩ ] ٤ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال: سورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرها وإن كان ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فاقطعها من أوّلها وارجع إليها.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤١/٦٤٩.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤٢/٦٥٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٢/٦٥٠.

٣ - التهذيب ٣: ٢٤٢/٦٥١.

٤ - قرب الاسناد: ٩٧.

١٥٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧٠ - باب تأكّد استحباب قراءة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة في الظهرين والجمعة

[ ٧٦٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس في القراءة شيء موقت إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين.

[ ٧٦٠١ ] ٢ - قال الكليني وروي أنّه لا بأس في السفر أن يقرأ بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٦٠٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بشارة لهم، والمنافقين توبيخاً للمنافقين، ولا ينبغي تركها(٢) ، فمن تركهما(٣) متعمّداً فلا صلاة له.

[ ٧٦٠٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧٠

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٣: ٤٢٥/١.

٢ - الكافي ٣: ٤٢٦/٧، وأورد ذيله مسنداً عن التهذيب، والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٢٥/٤، ورواه في التهذيب ٣: ٦/١٦.

(٢) في نسخة من التهذيب والاستبصار: تركهما ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: تركها.

٤ - الكافي ٣: ٤٢٥/٥، وأورد تمامه في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

١٥٤

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٧٦٠٤ ] ٥ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي أيّوب، وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال: لا، إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين، الحديث.

[ ٧٦٠٥ ] ٦ - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الجمعة فقال: القراءة في الركعة الاُولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين.

[ ٧٦٠٦ ] ٧ - وعنه، عن الحسين(٢) بن عبد الملك الأحول، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له.

[ ٧٦٠٧ ] ٨ - وفي( المجالس والأخبار ): عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن الحكيميّ، عن سفيان بن زياد، عن عباد بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٤/٤٩

٥ - التهذيب ٢: ٩٥/٣٥٤، أورده عنه وعن الكافي في الحديث ١ من ألباب ٤٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٣: ١١/٣٧، أورده بتمامه في الحديت ٩ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.

٧ - التهذيب ٣: ٧/١٧، والاستبصار ١: ٤١٤/١٥٨٤.

(٢) في نسخة الاستبصار. الحسن ( هامش المخطوط ).

٨ - أمالي الطوسي ٢: ٢٦١.

١٥٥

صهيب، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الله(١) بن أبي رافع أنّ أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقرأ في الجمعة في الاُولى الجمعة وفي الثانية المنافقين.

[ ٧٦٠٨ ] ٩ - وبالإسناد عن ابن أبي رافع، عن أبي هريرة أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يقرأ بهما في الجمعة.

[ ٧٦٠٩ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) باسناد تقدّم (٢) عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كانت قراءته في جميع المفروضات في الأولى( الْحَمْدُ ) و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) وفي الثانية( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) إلا في الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة فإنّه كان يقرأ فيها( الْحَمْدُ ) وسورة الجمعة والمنافقين، وكان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الاُولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبّح اسم.

[ ٧٦١٠ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: تقرأ في ليلة الجمعة سورة الجمعة، وسبّح اسم ربّك الأعلى، وفي الغداة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة الجمعة والمنافقين، والقنوت في الركعة الاُولى قبل الركوع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) كذا في النسخ واضاف في المصدر ( مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ). فهو: عبيد الله.

٩ - أمالي الطوسي ٢: ٢٦١، باختلاف في الحديثين في اللفظ.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٢، والحديث ٨ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١١ - قرب الاسناد: ١٥٨.

(٣) تقدم في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٧٢ وما ينافيه في الباب ٧١ من هذه الأبواب، ويأتي أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٦ وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الجماعة.

١٥٦

٧١ - باب عدم وجوب سورة الجمعة والمنافقين عيناً يوم الجمعة

[ ٧٦١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ٧٦١٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الفضل، عن صفوان ابن يحيى، عن جميل، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجمعة في السفر، ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما(١) بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن علي بن يقطين، مثله(٢) .

[ ٧٦١٣ ] ٣ - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة: لا بأس بأن تقرأ فيها (٣) بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلاً.

____________________

الباب ٧١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٧/١٩.

٢ - التهذيب ٣: ٨/٢٣، أورد الحديث مرسلاً عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(١) فى هامش الاصل عن الفقيه: اقرأ فيها.

(٢) الفقيه ١: ٢٦٨/١٢٢٤.

٣ - التهذيب ٣: ٢٤٢/٦٥٣.

(٣) فى هامش الاصل عن الفقيه والاستبصار: فيهما.

١٥٧

ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير وعبد الله بن جبلة جميعاً، عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٦١٤ ] ٤ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً؟ قال: لا بأس.

[ ٧٦١٥ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبان، عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) قلت له: رجل صلّى الجمعة فقرأ( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) (٢) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قال: أجزأه.

[ ٧٦١٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير سورة الجمعة والمنافقين.

[ ٧٦١٧ ] ٧ - قال: وما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٦٨/١٢٢٥.

٤ - التهذيب ٣: ٧/٢٠.

٥ - التهذيب ٣: ٢٤٢/٦٥٤.

(٢) كتب المصنف في الاصل: ان كلمة ( الاعلى ) وردت في الاستبصار.

٦ - الفقيه ١: ٢٠١/٩٢٢.

٧ - الفقيه ١: ٢٦٨/١٢٢٣.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

١٥٨

٧٢ - باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا صلاّهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل واستئناف الفرض بالسورتين بعد إتمام ركعتين.

[ ٧٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أوحضر.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٦١٩ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يونس، عن صباح بن صبيح قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قال: يتمها ركعتين ثمّ يستأنف.

ورواه الكليني مرسلاً(٢) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب، وكذا الذي قبله لما مرّ(٣) .

____________________

الباب ٧٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٢٦/٧.

(١) التهذيب ٣: ٧/٢١.

٢ - التهذيب ٣: ٨/٢٢.

(٢) الكافي ٣: ٤٢٦/٦.

(٣) مرَّ في الحديث ٣ من الباب ٤٩ وفي الباب ٧١ من هذه الأبواب.

١٥٩

٧٣ - باب استحباب الجهر يوم الجمعة في الظهر والجمعة

[ ٧٦٢٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، والقنوت في الثانية.

[ ٧٦٢١ ] ٢ - وباسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - في الجمعة قال: والقراءة فيها بالجهر.

[ ٧٦٢٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً، أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم، وقال: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

وباسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر ابن بشير، عن حمّاد بن عثمان، وذكر الحديث الذي، قبله.

[ ٧٦٢٣ ] ٤ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في

____________________

الباب ٧٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٦٩/١٢٣١، والتهذيب ٣: ١٤/٥٠، والاستبصار ١: ٤١٦/١٥٩٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب القنوت.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٦/١٢١٧، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة.

٣ - الكافي ٣: ٤٢٥/٥، أورد ذيله أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ١٤/٤٩.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٥/٦٦٤، أورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الجمعة، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519