مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول7%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 55771 / تحميل: 4167
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال فقال إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم فقال أما أنا فلا أؤاكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزوجل «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » فقالعليه‌السلام الحبوب والبقول.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي

على التقية ، كما يومي إليه بعض الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا ، ويكون توضيه محمولا على الاستحباب.

الحديث الرابع : حسن.

وظاهره التقية أي أكره أن أحرم عليكم شيئا ، هو شائع في بلادكم بين مخالفيكم ، فتمتازون بذلك عنهم وتعرفون به ، ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على الجامد ، ويكون امتناعهعليه‌السلام لكراهة مشاركتهم في الأكل.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف.

واستدل بهذه الآية على طهارتهم ، وأجيب بالحمل على ما ذكر في الخبر بقرينة الأخبار.

الحديث السابع : صحيح.

٦١

بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه قال : لا.

٨ ـ عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أخالط المجوسي فآكل من طعامهم فقال : لا.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن إبراهيم قال كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم فقال لي عليه السلام أيأكلون لحم الخنزير قلت لا قال : لا بأس.

(باب)

(ذكر الباغي والعادي)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن

والنهي إما عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم ، والحكم بنجاستهم بحمل كل منها على ما يوجب السراية ، كما هو الظاهر في الأكثر.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : صحيح.

وظاهره الطهارة ، ويمكن الحمل على التقية.

الحديث العاشر : مجهول.

باب ذكر الباغي والعادي

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٦٢

ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » قال الباغي الذي يخرج على الإمام والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة.

(باب)

(أكل الطين)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن رجل قال : قال

ولا خلاف في أن المضطر إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرمات من الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما في معناها ، ولا يرخص الباغي والعادي ، واختلف في المراد منهم ، فذهب المحقق وجماعة إلى أن الباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي قاطع الطريق ، وقيل : الباغي الذي يبغي الميتة أي يرغب في أكلها ، و العادي الذي يعد وشبعه ، وقيل : الباغي الذي يبغي الصيد ، ونقل الطبرسيرحمه‌الله أنه باغي اللذة ، وعادي سد الجوعة ، أو العادي بالمعصية ، أو الباغي في الإفراط والعادي في التقصير.

باب أكل الطين

الحديث الأول : مجهول مرسل.

وقال في المسالك : أكل الطين والمراد به ما يشمل التراب والمدر حرام ، وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسينعليه‌السلام ، وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفا أو ما حوله إلى سبعين ذراعا ، وروي إلى أربعة فراسخ ، وطريق الجمع ترتبها في الفضل ، وأفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم وختم تحت القبة المقدسة بقراءة سورة القدر ، وإنما يجوز أكله للاستشفاء من المرض الحاصل ، والأصح أنه لا يجوز لمجرد التبرك وليكن قدر الحمصة المعهودة فما دون ، وينبغي الدعاء

٦٣

أبو عبد اللهعليه‌السلام الطين حرام كله كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات فيه لم أصل عليه إلا طين القبر فإن فيه شفاء من كل داء ومن أكله لشهوة لم يكن له فيه شفاء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أكل الطين يورث النفاق.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام إن علياعليه‌السلام قال من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل خلق آدم من الطين فحرم أكل الطين على ذريته.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل لأمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل يأكل الطين فنهاه فقال لا تأكله فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن محمد.

عند تناولها بالمرسوم ، وموضع التحريم في الطين ما إذا لم تدع إليه حاجة ، فإن في بعض الطين خواص ومنافع لا تحصل في غيره ، فإذا اضطر إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف يحصل الظن بصدقه جاز تناول ما تدعو إليه الحاجة ، وقد وردت الرواية بجواز تناول الأرمني وهو طين مخصوص يجلب من ارمينية ، يترتب عليه منافع ، ومثله الطين المختوم ، وربما قيل بالمنع ، وموضع الخلاف ما إذا لم يخف الهلاك ، وإلا جاز بغير إشكال.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

٦٤

عن جده زياد بن أبي زياد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن التمني عمل الوسوسة وأكثر مصايد الشيطان أكل الطين وهو يورث السقم في الجسم ويهيج الداء ومن أكل طينا فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين قوته وضعفه وعذب عليه.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته فقال إنما ذاك المبلول وذاك المدر.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.

٩ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الطين فقال أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسينعليه‌السلام فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف.

قولهعليه‌السلام « إن المتمني » أي تمنى الأمور الباطلة من وسوسة الشيطان ، ويحتمل أن يكون اسم شيطان ، وروى الصدوق في علل الشرائع : إن من عمل الوسوسة وأكثر مصائد الشيطان [ أكل الطين ] ، وكذا في المحاسن أيضا وفيه أكبر بالباء الموحدة.

الحديث السابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام « إنما ذاك المبلول » ظاهر الخبر أنه إنما يحرم من الطين ، المبلول دون المدر ، وهذا مما لم يقل به أحد ، ويمكن أن يكون المراد به أن المحرم إنما هو المبلول والمدر ، لا غيرهما مما يستهلك في الدبس ونحوه ، فالحصر إما إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا ، أو المراد بالمدر ما يشمل التراب ، وعلى أي حال فالمراد بالكراهة الحرمة.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : مجهول مرسل.

٦٥

(باب)

(الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن

باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على المنع من الأكل في آنية الذهب والفضة ، وتفصيل القول في ذلك ما قال السيد (ره) في المدارك : حيث قال : أجمع الأصحاب على تحريم أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما ، وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، والظاهر أن مراده التحريم والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب من الطرفين مستفيضة ، والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا ، واستقرب العلامة في المختلف الجواز ، ولا يحرم المأكول والمشروب فيها ، وحكي عن المفيد تحريمه واختلف في بطلان الوضوء والغسل بها ، واستوجه في المنتهى البطلان ، والأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل والصفائح في قائم السيف وربط الأسنان بالذهب ، واتخاذ الأنف منه ، وفي جواز اتخاذ المكحلة وظرف الغالية من ذلك تردد للشك في إطلاق اسم الإناء عليها ، وكذا الكلام في القناديل ، وأما زخرفة السقوف والحيطان بالذهب ، فقال الشيخ في الخلاف إنه لا نص في تحريمها ، والأصل الإباحة ، ونقل عن ابن إدريس المنع من ذلك ، وهو أولى ويرشد إليه فحوى صحيحة ابن بزيع.

الحديث الثاني : صحيح.

٦٦

الرضاعليه‌السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما فقلت قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسنعليه‌السلام مرآة ملبسة فضة فقال لا والحمد لله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ثم قال إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسنعليه‌السلام فكسر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن بريد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في

قولهعليه‌السلام « فقال لا » الظاهر أن هذا الإنكار وكسر والدهعليه‌السلام القضيب لغاية الزهد والتنزه ، ولا دلالة فيه على الحرمة ، قال شيخنا البهائيرحمه‌الله : يمكن أن يستنبط من مبالغتهعليه‌السلام في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضة ، وربما يظهر من ذلك تحريمه ، ولعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشيء ، وإذا كان هذا حكم التلبس بالفضة فبالذهب بطريق أولى ، انتهى ، وقال الفيروزآبادي : عذر الغلام : ختنه.

الحديث الثالث : حسن.

قال السيد (ره) : اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة ، فقال الشيخ في الخلاف إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وقال في المبسوط : يجوز استعمالها ، لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة ، وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتأخرين ، وقال في المعتبر : يستحب العزل ، وهو حسن ، والأصح(١) أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

__________________

(١) في المعتبر : الأظهر.

٦٧

مدهن مفضض والمشط كذلك.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام قد أتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال آنية الذهب والفضة متاع «الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ».

(باب)

(كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم قال كنا مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام فيمن دعي فبينا هو على المائدة يأكل ومعه

الحديث السادس : ضعيف.

والضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة تطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمر في الباب ، والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة في القدح من الخشب ونحوها ، إما لمحض الزينة أو لجبر كسره.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ويشمل بإطلاقه جميع التمتعات والانتفاعات.

باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر

الحديث الأول : صحيح وآخره مرسل.

وظاهره حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وكلام الكليني في العنوان لا ينافي التحريم كما هو مصطلح القدماء تبعا للروايات ، قال الشهيد الثاني (ره) بعض الروايات تضمنت تحريم الجلوس عليها ، سواء أكل أم لا ، وبعضها

٦٨

عدة على المائدة فاستسقى رجل منهم ماء فأتي بقدح فيه شراب لهم فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد اللهعليه‌السلام عن المائدة فسئل عن قيامه فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر وفي رواية أخرى ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.

(باب)

(كراهية كثرة الأكل)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن

دلت على تحريم الأكل منها ، سواء كان جالسا أم لا ، والاعتماد على الأولى لصحتها وعداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد واللهو ، وقال ابن إدريس : لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به ، أو عليه ، ولم نقف على مأخذه ، والقياس باطل.

الحديث الثاني : مجهول.

باب كراهية كثرة الأكل

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في النهاية : « فيه إن المؤمن يأكل في معي واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء » هذا مثل ضربه للمؤمن وزهده في الدنيا ، والكافر وحرصه عليها ، وليس معناه كثرة الأكل دون الاتساع في الدنيا ، ولهذا قيل : الرغب شؤم ، لأنه يحمل صاحبه على اقتحام النار ، وقيل : هو تحضيض للمؤمن على قلة الأكل ، وتحامي ما يجره الشبع من القسوة وطاعة الشهوة ، ووصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمن ، وتأكيد لما رسم له ، وقيل : هو خاص في رجل بعينه كان يأكل كثيرا

٦٩

النضر ، عن عمرو بن شمر يرفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في كلام له سيكون من بعدي سنة يأكل المؤمن في معاء واحد ويأكل الكافر في سبعة أمعاء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كثرة الأكل مكروه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بئس العون على الدين قلب نخيب وبطن رغيب ونعظ شديد.

فأسلم فقل أكله انتهى.

وقيل : كناية عن أن المؤمن لا يأكل إلا من حلال ، ويتوقى الحرام والشبهة ، والكافر لا يبالي من أين أكل وما أكل وكيف أكل ، وقال بعض الأفاضل : قد صح « المؤمن يأكل في معي واحد » هي بكسر الميم المقصورة مقصورا ، « والكافر يأكل في سبعة أمعاء » ليست حقيقة العدد مرادة ، وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير ، والمعنى أن المؤمن من شأنه التقليل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ، ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما سد الجوع ويعين على العبادة ، ولخشيته أيضا عن حساب ما زاد على ذلك ، والكافر بخلاف ذلك ، وعند أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة ، المعدة ، ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها ، البواب ، ثم الصائم ، ثم الرقيق والثلاثة رقاق ، ثم الأعور ، والقولون والمستقيم كلها غلاظ.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : في حديث أبي الدرداء « بئس العون على الدين قلب نخيب وبطن رغيب » النخيب : الجبان ، الذي لا فؤاد له ، وقيل : الفاسد العقل. وقال : في حديث أبي مسلم الخولاني « النعظ أمر عارم » يقال : نعظ الذكر إذا انتشر ، وأنعظ الرجل ، إذا اشتهى الجماع ، والإنعاظ : الشبق ، يعني إنه أمر شديد ، وقال في القاموس : الرغب بالضم والضمتين : كثرة الأكل وشدة النهم ، فعله ككرم فهو رغيب كأمير.

٧٠

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لي يا أبا محمد إن البطن ليطغى من أكله وأقرب ما يكون العبد من الله جل وعز إذا خف بطنه وأبغض ما يكون العبد إلى الله عز وجل إذا امتلأ بطنه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أبو ذررحمه‌الله قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم جوعا في الآخرة أو قال يوم القيامة.

٦ ـ وبإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الأكل على الشبع يورث البرص.

٨ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن ابن سنان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل داء من التخمة ما خلا الحمى فإنها ترد ورودا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن صالح النيلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يبغض كثرة الأكل وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس لابن آدم بد من أكلة يقيم بها صلبه فإذا أكل أحدكم طعاما فليجعل ثلث بطنه للطعام وثلث

الحديث الرابع : موثق.

وقال في الدروس : يكره كثرة الأكل ، وربما حرم إذا أدى إلى الضرر كما روي أن الأكل على الشبع يورث البرص.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يكره رفع الجشاء إلى السماء.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف.

٧١

بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا شبع البطن طغى.

١١ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال قال أبو جعفرعليه‌السلام ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء.

(باب)

(من مشى إلى طعام لم يدع إليه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده فإنه إن فعل أكل حراما ودخل غاصبا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن خاله قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما أكل قطعة.

الحديث العاشر : مرسل كالموثق.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أكل حراما » أي الولد ، ويحتمل الوالد ، فيكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة ، أو على ما إذا ظن أنه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه ، وعلى أي حال ، لعله محمول على ما إذا لم يغلب ظنه برضاه بذلك ، كما سيأتي في باب أكل الرجل في منزل أخيه ، وقال في الدروس : يكره استتباع المدعو إلى طعام ولده ، ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية وقيل : يكره ، انتهى. ولا يخفى ما فيه.

٧٢

من النار.

(باب)

(الأكل متكئا)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه وكان يأكل إكلة العبد ويجلس جلسة العبد قلت ولم ذلك قال :

الحديث الثاني : مجهول.

باب الأكل متكئا

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة الاتكاء عند أكل الطعام كما هو المشهور ، وعلى استحباب الأكل على الأرض عنده أي من غير خان يوضع للطعام ، فإنه من التواضع كما فسر أكلة العبد به ، وعلى استحباب الجثو على الركبتين عند الأكل أو مطلقا كما فسر جلسة العبد به ، وأما الاتكاء فقد يطلق على الجلوس متمكنا على البساط ، وعلى إسناد الظهر إلى الوسائد ومثلها ، وعلى الاضطجاع على أحد الشقين وعلى الميل على أحدهما مطلقا ، ليشمل الاتكاء على اليد ، وظاهر كلام أكثر الأصحاب أنهم فسروه بالمعنى الأخير ، وظاهر أكثر اللغويين الأول ويظهر الإطلاق الثاني من كثير من أخبارنا ، كما أنه ورد كثيرا أنهعليه‌السلام كان متكئا فاستوى جالسا ، ويبعد من آدابهم الاضطجاع على أحد الشقين بمحضر الناس ، بل الظاهر أنهعليه‌السلام كان أسند ظهره إلى وسادة فاستوى جالسا ، كما هو الشائع عند الاهتمام ببيان أمر أو عروض غضب ، فالظاهر أن ما نهى عنه عند الأكل هو إما الجلوس متمكنا ومستندا على الوسائد تكبرا ، أو الأعم منهما ومن الاضطجاع على أحد الشقين ، بل المستحب الإقبال على نعمة الله ، والإكباب عليها فلا يكره الاتكاء على اليد ، وقال :

٧٣

تواضعا لله عزوجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول مرت امرأة بذية برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يأكل وهو جالس على الحضيض فقالت يا محمد إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إني عبد وأي عبد أعبد مني قالت فناولني لقمة من طعامك فناولها فقالت لا والله إلا الذي في فيك فأخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللقمة من فيه فناولها فأكلتها قال أبو عبد اللهعليه‌السلام فما أصابها بذاء حتى فارقت الدنيا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول الله يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد ويعلم أنه عبد.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة.

في النهاية : فيه « لا آكل متكئا » المتكي في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا ، والعامة لا تعرف المتكي إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه ، والتاء فيه بدل من الواو ، وأصله من الوكاء وهو ما يشد به الكيس وغيره ، كأنه أوكأ مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته ، ومعنى الحديث : إني إذا أكلت لم أقعد متمكنا فعل من يزيد الاستكثار منه ، ولكن آكل بلغة ، فيكون قعودي له مستوفزا ، ومن حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين ، فإنما تأوله على مذهب الطب ، فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ، ولا يسيغه هنيئا ، وربما تأذي به انتهى.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : فيه إنه جاءته هدية فلم يجد لها موضعا يضعها عليه ، فقال :

ضعه بالحضيض ، فإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد الحضيض : قرار الأرض وأسفل الجبل.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : موثق.

٧٤

قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأكل متكئا فقال لا ولا منبطحا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي إسماعيل البصري ، عن الفضيل بن يسار قال كان عباد البصري عند أبي عبد اللهعليه‌السلام يأكل فوضع أبو عبد اللهعليه‌السلام يده على الأرض فقال له عباد أصلحك الله أما تعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن هذا فرفع يده فأكل ثم أعادها أيضا فقال له أيضا فرفعها ثم أكل فأعادها فقال له عباد أيضا فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام لا والله ما نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن هذا قط.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد وكان صلي الله عليه واله يأكل على الحضيض وينام على الحضيض.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة قال سأل بشير الدهان أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال هل كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره فقال ما كان رسول الله يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره ولكن كان يجلس جلسة العبد قلت ولم ذلك قال تواضعا لله عزوجل.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معلى بن عثمان ، عن معلى بن خنيس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما أكل نبي الله صلي الله عليه واله وهو متكئ منذ بعثه الله عز وجل وكان يكره أن يتشبه بالملوك ونحن لا نستطيع أن نفعل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي بن

وقال الفيروزآبادي : بطحه كمنعه : ألقاه على وجهه فانبطح.

الحديث الخامس : مجهول ، ويؤيد ما ذكرنا من تفسير الاتكاء.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : من مختلف فيه.

الحديث التاسع : حسن.

٧٥

أبي شعبة قال أخبرني ابن أبي أيوب أن أبا عبد اللهعليه‌السلام كان يأكل متربعا قال ورأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يأكل متكئا قال وقال ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو متكئ قط.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عز وجل ويمقت صاحبها.

(باب)

(الأكل باليسار)

_______________________________________________________

ويمكن أن يكون اتكاؤهعليه‌السلام غير ما رواه أنه لم يفعله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بأحد المعاني التي ذكرناها سابقا ، لكنه بعيد ، والأظهر أنه إما لبيان الجواز أو لما ذكر في الخبر السابق من التقية ومخالفة العرف ، وقال في الدروس : يكره الأكل متكئا ، والرواية بفعل الصادقعليه‌السلام ذلك لبيان الجواز ، ولهذا قال : ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا قط ، وروى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادقعليه‌السلام وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم ينه عنه ، مع أنه في رواية أخرى لم يفعله والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا ، وإن كان يتركه فعلا ، وكذا يكره التربع في حالة الأكل وفي كل حال ، ويستحب أن يجلس على رجله اليسرى. وقال الوالد العلامة :رحمه‌الله التربع يطلق على ثلاثة معان : أن يجلس على القدمين والأليين ، وهو المستحب في صلاة القاعد في حال قراءته ، والجلوس المعروف بالمربع وأن يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الأخرى ، والأكل على الحالة الأولى لا بأس به ، وعلى الثانية خلاف المستحب ، وعلى الثالث مكروه.

الحديث العاشر : ضعيف.

باب الأكل باليسار

٧٦

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكل باليسار وأنت تستطيع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.

(باب)

(الأكل ماشيا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشي

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الدروس : يكره الأكل باليسار والشرب ، وأن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : موثق.

باب الأكل ماشيا

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يكره الأكل ماشيا ، وفعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه أو للضرورة.

٧٧

وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس صلي الله عليه واله.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن حدثه ، عن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يفعل ذلك.

(باب)

(اجتماع الأيدي على الطعام)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم إذا كان من حلال وكثرت الأيدي وسمي في أوله وحمد الله عز وجل في آخره.

(باب)

(حرمة الطعام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما عذب الله عز وجل قوما قط وهم يأكلون وإن الله عز وجل أكرم من أن.

الحديث الثاني : مرسل.

باب اجتماع الأيدي على الطعام

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

باب حرمة الطعام

الحديث الأول : مرسل.

٧٨

يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه.

(باب)

(إجابة دعوة المسلم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى طعام جزور ما أجبته وكان ذلك من الدين أبى الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن إسحاق بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن من الحقوق الواجبات للمؤمن أن تجاب دعوته.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصي الشاهد من أمتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فإن ذلك من الدين.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون.

باب إجابة دعوة المسلم

الحديث الأول : مجهول.

وقال الزمخشري في الفائق : أهدى إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عياض بن حمار قبل أن يسلم فرده وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين ، الزبد بسكون الباء : الرفد والعطاء.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مختلف فيه.

الحديث الرابع : ضعيف.

٧٩

عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن من حق المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري.

(باب العرض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن محمد القاشاني ، عن أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني ، عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري ، عن أبيه أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان في بعض مغازيه فمر به ركب وهو يصلي فوقفوا على أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وساءلوهم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ودعوا وأثنوا وقالوا لو لا أنا عجال لانتظرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأقرءوه منا السلام ومضوا فأقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مغضبا ثم قال لهم يقف عليكم الركب ويسألونكم عني ويبلغوني السلام ولا تعرضون عليهم الغداء ليعز على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه حتى يتغدوا عنده.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عدة رفعوه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الخامس : مجهول مختلف فيه.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة الإجابة في خفض الجواري كما صرح في الدروس.

باب العرض

الحديث الأول : مجهول.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليعز على » أي يشتد على قوم فيهم جعفر هذا الفعل ، أي لو كان جعفر فيكم لما فعل ذلك ، أو بالتشديد فيكون تنبيها لخصوص جعفر ، أي يشتد علي أن يفعل جعفر مع كرمه وجلالته مثل هذا الفعل ، والأول أظهر ، وقال في مصباح اللغة : عز علي أن تفعل كذا يعز من باب ضرب : أي اشتد كناية عن الأنفة عنه.

الحديث الثاني : مرفوع.

٨٠

قال : إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء فإن لم يشرب فاعرض عليه الوضوء.

(باب)

(أنس الرجل في منزل أخيه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من تكرمة الرجل لأخيه أن يقبل تحفته وأن يتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إني لا أحب المتكلفين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المؤمن لا يحتشم من أخيه ولا يدرى أيهما أعجب الذي يكلف أخاه إذا دخل أن يتكلف له أو المتكلف لأخيه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى قال جاءني عبد الله بن سنان فقال هل عندك شيء قلت نعم فبعثت ابني فأعطيته درهما يشتري به لحما وبيضا فقال لي أين أرسلت ابنك فأخبرته فقال رده رده عندك زيت قلت نعم قال هاته فإني سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول هلك امرؤ احتقر لأخيه ما يحضره وهلك امرؤ احتقر لأخيه ما قدم إليه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم بن حكيم

قولهعليه‌السلام : « فأعرض عليه الوضوء » أي ما يغسل به وجهه ويديه أو الطيب.

باب أنس الرجل في منزل أخيه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المغرب : يقال : احتشمه ، إذا انقبض منه واستحيا.

الحديث الثالث : صحيح على الظاهر.

الحديث الرابع : ضعيف.

٨١

عمن رفعه إليه قال إن حارثا الأعور أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام وقال يا أمير المؤمنين أحب أن تكرمني بأن تأكل عندي فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام على أن لا تتكلف لي شيئا ودخل فأتاه الحارث بكسرة فجعل أمير المؤمنينعليه‌السلام يأكل فقال له الحارث إن معي دراهم وأظهرها فإذا هي في كمه فإن أذنت لي اشتريت لك شيئا غيرها فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام هذه مما في بيتك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يهلك المرء المسلم أن يستقل ما عنده للضيف.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتاك أخوك فأته بما عندك وإذا دعوته فتكلف له.

(باب)

(أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله

قولهعليه‌السلام : « أن لا تتكلف لي شيئا » أي مما ليس في بيتك بقرينة ما سيأتي وروى البرقي في المحاسن بسند آخر هكذا « على شرط أن لا تدخر عني شيئا مما في بيتك ولا تتكلف مما وراء بابك ».

الحديث الخامس : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « هلك » بالضم على صيغة المصدر أو بالتحريك على صيغة الفعل والبناء للتعدية ، وفي بعض النسخ « يهلك ».

الحديث السادس : حسن.

باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه

الحديث الأول : صحيح.

٨٢

بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن هذه الآية «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ » إلى آخر الآية قلت ما يعني بقوله «أَوْ صَدِيقِكُمْ » قال هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزوجل «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ » قال هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل

وقال في المسالك : قد استثني من تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه الأكل من بيوت من تضمنته الآيات وهي قوله تعالى «وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً »(١) يعني مجتمعين أو منفردين ، والمراد بالآباء ما يشمل الأجداد ، ويحتمل عدم دخولهم ، وكذا القول في الأمهات ، ولا فرق في الأخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما ، وكذا الأعمام والأخوال ، والمراد بما ملكتم مفاتحه بيت العبد ، لأن ما له للسيد أو من له عليه ولاية وقيل الولد لأنه لم يذكر بالصريح ، وملكه مفاتحه مبالغة في أولوية الأب وقيل : ما يجده الإنسان في داره ، ولم يعلم به ، وفي الرواية إنه الرجل يكون له وكيل ، والمرجع في الصديق إلى العرف ، واشترط بعضهم تقييد الجواز بما يخشى فساده وآخرون بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين ، وآخرون بأن لا يعلم منه الكراهة ، والأصح عدم الاشتراط الأولين وأما الثالث فحسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة النور الآية ـ ٦١.

٨٣

بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للمرأة أن تأكل وأن تتصدق وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن هذه الآية «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ » الآية قال ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزوجل «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ » قال الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه.

(باب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال دخلنا مع ابن أبي يعفور على أبي عبد اللهعليه‌السلام ونحن جماعة فدعا بالغداء فتغدينا وتغدى معنا وكنت أحدث القوم سنا فجعلت أقصر وأنا آكل فقال لي كل أما علمت أنه تعرف مودة الرجل لأخيه بأكله من طعامه

والتصدق للصديق خلاف مدلول الآية والمشهور ، ولعله محمول على ما إذا علم أو غلب ظنه برضا الصديق.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : حسن.

باب

الحديث الأول : حسن.

٨٤

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال أكلنا مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فأوتينا بقصعة من أرز فجعلنا نعذر فقالعليه‌السلام ما صنعتم شيئا إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا قال عبد الرحمن فرفعت كسحة المائدة فأكلت فقال نعم الآن وأنشأ يحدثنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أهدي إليه قصعة أرز من ناحية الأنصار فدعا سلمان والمقداد وأبا ذر رضي الله عنهم فجعلوا يعذرون في الأكل فقال ما صنعتم شيئا أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا فجعلوا يأكلون أكلا جيدا ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام رحمهم‌الله ورضي الله عنهم وصلى عليهم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عيسى بن أبي منصور قال أكلت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فجعل يلقي بين يدي الشواء ثم

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في مصباح اللغة : عذر في الأمر تعذيرا إذا قصر ولم يجتهد.

قوله : « كسحة المائدة » ، في أكثر النسخ كسحة المائدة أي أكلت جيدا حتى أخذت ما يكسح من المائدة أي ما يسقط منها أو ما يكسح في الجفان ، وفي بعض نسخ الكتاب بالشين المعجمة ، أي رفعت جانبا من المائدة بسرعة الأكل ، فإن الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، وفي المحاسن في رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال عبد الرحمن : كسحت ما به فأكلت ، وفي بعض نسخ الكتاب كصيحة المائدة ، أي كالعذاب النازل عليها فيكون مفعول « رفعت » محذوفا للتفخيم والتكثير ، وقال الفاضل الأسترآبادي : كسحت البيت كسحا كنسته ، ثم أستعير لتنقية البئر والنهر ، وغيره فقيل : كسحته إذا نقيته ، والكساحة بالضم مثل الكناسة ، وهي ما يكسح ، والظاهر هنا كساحة المائدة.

الحديث الثالث : موثق.

وقال في مصباح اللغة : الشواء بالمد : فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى

٨٥

قال : يا عيسى إنه يقال اعتبر حب الرجل بأكله من طعام أخيه.

٤ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقدم إلينا طعاما فيه شواء وأشياء بعده ثم جاء بقصعة فيها أرز فأكلت معه فقال كل قلت قد أكلت فقال كل فإنه يعتبر حب الرجل لأخيه بانبساطه في طعامه ثم حاز لي حوزا بإصبعه من القصعة فقال لي لتأكلن ذا بعد ما قد أكلت فأكلته.

٥ ـ أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي المغراء العجلي قال حدثني عنبسة بن مصعب قال أتينا أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو يريد الخروج إلى مكة فأمر بسفرة فوضعت بين أيدينا فقال كلوا فأكلنا فقال أثبتم أثبتم إنه كان يقال اعتبر حب القوم بأكلهم قال فأكلنا وقد ذهبت الحشمة.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس ، عن أبي الربيع قال دعا أبو عبد اللهعليه‌السلام بطعام فأتي بهريسة فقال لنا ادنوا فكلوا قال فأقبل القوم يقصرون فقالعليه‌السلام كلوا فإنما يستبين مودة الرجل لأخيه في أكله عنده قال : فأقبلنا نغص أنفسنا كما تغص الإبل.

مكتوب.

الحديث الرابع : مجهول مرسل. و الحوز : الجمع.

الحديث الخامس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « أثبتم أثبتم » أي أثابكم أو سيثيبكم [ الله ] بكثرة الأكل ، وفي المحاسن « أبيتم أبيتم » أي عن جودة الأكل وهو أظهر.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « نغص » قال في النهاية غصصت بالماء أغص غصصا : إذا شرقت به أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه وفي بعض نسخ الكتاب « نعض » بالضاد المعجمة وهو من عض عليه بالنواجذ أي استمسكه وفي بعضها وفي المحاسن : تضفز أنفسنا كما تضفز الإبل بالضاد المعجمة والفاء والزاي وهو أظهر ، وقال في النهاية : يقال : ضفزت البعير : إذا علفته الضفائر ، وهي اللقم الكبار ، الواحدة ضفيزة.

٨٦

(باب)

(آخر في التقدير وأن الطعام لا حساب له)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام ربما أطعمنا الفراني والأخبصة ثم يطعم الخبز والزيت فقيل له لو دبرت أمرك حتى تعتدل فقال إنما نتدبر بأمر الله عز وجل فإذا وسع علينا وسعنا وإذا قتر علينا قترنا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن المؤمن طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي سعيد ، عن أبي حمزة قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جماعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيبا وأوتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه فقال رجل لتسألن عن هذا النعيم الذي نعمتم به عند ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله عز وجل أكرم وأجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم يسألكم عنه ولكن يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد وآل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

باب آخر في التقدير وأن الطعام لا حساب له

الحديث الأول : مرسل موثق.

وقال في القاموس : الفرن بالضم المخبز تخبز فيه الفرني لخبز غليظ مستدير أو خبزة مصعنبة مضمومة الجوانب إلى الوسط ، تشوي ثم تروى سمنا ولبنا وسكرا ، وقال : وصعنب الثريدة جمع وسطها وقور رأسها.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.

٨٧

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في الطعام سرف.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن الحارث بن حريز ، عن سدير الصيرفي ، عن أبي خالد الكابلي قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام فدعا بالغداء فأكلت معه طعاما ما أكلت طعاما قط أنظف منه ولا.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله تعالى : «ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ »(١) قال الطبرسي رحمه(٢) الله : قال مقاتل : يعني كفار مكة كانوا في الدنيا في الخير والنعمة فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه ، إذ لم يشكروا رب النعيم ، حيث عبدوا غيره ، وأشركوا به ، ثم يعذبون على ترك الشكر ، وهذا قول الحسن ، قال : لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار وقال الأكثرون إن المعنى ثم لتسألن يا معاشر المكلفين عن النعيم ، قال قتادة : إن الله سائل كل ذي نعمة عما أنعم عليه ، وقيل : عن النعيم في المأكل والمشرب وغيرهما من الملاذ عن سعيد بن جبير ، وقيل : عن النعيم الصحة والفراغ عن عكرمة ، ويعضده ما رواه ابن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ، الصحة والفراغ » وقيل : هو الأمن والصحة عن عبد الله بن مسعود ومجاهد وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وقيل : يسأل عن كل نعيم إلا ما خصه الحديث ، وهو قولهعليه‌السلام : ثلاثة لا يسأل عنها العبد ، خرقة يواري بها عورته أو كسرة يسد بها جوعته ، أو بيت يكنه من الحر والبرد.

وروي أن بعض الصحابة أضاف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مع جماعة من أصحابه ، فوجدوا عنده تمرا وماء باردا فأكلوا فلما خرجوا قال : هذا من النعيم الذي تسألون عنه.

وروى العياشي بإسناده في حديث طويل قال سأل أبو حنيفة أبا عبد اللهعليه‌السلام

__________________

(١) سورة التكاثر الآية ـ ٨.

(٢) المجمع ج ١٠ ص ٥٣٤.

٨٨

أطيب فلما فرغنا من الطعام قال يا أبا خالد كيف رأيت طعامك أو قال طعامنا قلت جعلت فداك ما رأيت أطيب منه ولا أنظف قط ولكني ذكرت الآية التي في كتاب الله عز وجل «لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ » قال أبو جعفرعليه‌السلام لا إنما تسألون عما أنتم عليه من الحق.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اعمل طعاما وتنوق فيه وادع عليه أصحابك.

(باب الولائم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال أولم أبو الحسن موسىعليه‌السلام وليمة على بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات

عن هذه الآية فقالعليه‌السلام له : ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال : القوت من الطعام والماء البارد ، فقال : لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه ، قال : فما النعيم جعلت فداك؟ قال : نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد ، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين ، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء ، وبنا هداهم الله للإسلام ، وهي النعمة التي لا تنقطع ، والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم ، وهو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعترتهعليهم‌السلام .

الحديث السادس : حسن.

باب الولائم

الحديث الأول : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ما أتى الله عز وجل » حاصله أن قولنا وفعلنا كقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وفعله ، وقد أمركم الله تعالى بالتسليم لأمره ، وعدم الاعتراض عليه فيما يقوله ويفعله ، فليس لكم الاعتراض علينا في ذلك ، وأنه تعالى أعطى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله

٨٩

في الجفان في المساجد والأزقة فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه عليه السلام ذلك فقال ما آتى الله عز وجل نبيا من أنبيائه شيئا إلا وقد آتى محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله وزاده ما لم يؤتهم قال لسليمان عليه السلام : «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ » وقال لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله «وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ».

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا تجب الدعوة إلا في أربع العرس والخرس والإياب والإعذار.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوليمة في أربع العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم والإعذار وهو ختان الغلام والإياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته وفي رواية أخرى أو توكير وهو بناء الدار أو غيره.

ما أعطى سليمان وقد قال لسليمان «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ » أي فأعط «أَوْ أَمْسِكْ » ولا حساب عليك في شيء منها ، فكذا لا حساب علينا في العطاء والمنع ، وأما الآية الأخرى فهو لبيان ما أعطاهعليه‌السلام زائدا على ما أعطى سليمان ، ويحتمل أن يكون الآية الأخيرة مشتملة على الأمرين أي ما أعطاكم من الأموال أو بين لكم من الأحكام فخذوه ، أفتكون مشتملة على ما أعطى سليمانعليه‌السلام وعلى الزائد ، ويؤيد الأول أخبار أخر ، والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

والعرس يشمل العقد والزفاف ، وفي الأخير أشهر ، وقال في النهاية : الخرسة : ما تطعمه المرأة عند ولادها ، يقال خرست النفساء : أي أطعمتها الخرسة. وأما الخرس بلا هاء فهو الطعام الذي يدعي إليه عند الولادة انتهى ، و الإياب الرجوع من الأسفار سيما سفر الحج ، وفي القاموس : أعذر الغلام ختنه ، كعذر يعذره ، وللقوم : عمل طعام الختان.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل.

قال في الصحاح : التوكير اتخاذ الوكيرة وهي طعام البناء.

٩٠

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد بإسناد ذكره ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن طعام وليمة يخص بها الأغنياء ويترك الفقراء.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن عمار قال قال رجل لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره فقال له ما من عرس يكون ينحر فيه جزور أو تذبح بقرة أو شاة إلا بعث الله تبارك وتعالى ملكا معه قيراط من مسك الجنة حتى يديفه في طعامهم فتلك الرائحة التي تشم لذلك.

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض العراقيين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن جعفر القلانسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إنا نتخذ الطعام ونستجيده ونتنوق فيه ولا نجد له رائحة طعام العرس فقال ذلك لأن طعام العرس فيه تهب رائحة من الجنة لأنه طعام اتخذ للحلال.

(باب)

(أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر بإسناده عمن ذكره ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه حتى يرحل عنهم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في النهاية : يقال : دفت الدواء أدوفه : إذا بللته بماء وخلطته ، ويقال فيه داف يديف بالياء ، والواو فيه أكثر « وفي حديث سلمان » إنه دعا في مرضه بمسك ، فقال لامرأته : أديفيه في تور من ماء.

الحديث السادس : مجهول.

باب أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه

الحديث الأول : ضعيف.

٩١

٢ ـ أبو عبد الله الأشعري ، عن السياري ، عن محمد بن عبد الله الكرخي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم.

(باب)

(أن الضيافة ثلاثة أيام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الضيف يلطف ليلتين فإذا كانت ليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن واصل ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الضيافة أول يوم والثاني والثالث وما بعد ذلك فإنها صدقة تصدق بها عليه قال ثم قال صلي الله عليه واله لا ينزل أحدكم على أخيه حتى يوثمه معه قيل يا رسول الله كيف يوثمه قال حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب أن الضيافة ثلاثة أيام

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى يؤثمه » أي يوقعه في الإثم بارتكاب المحرمات للإنفاق ، فيكون تفسيرهصلى‌الله‌عليه‌وآله تفسيرا باللازم ، فيكون من باب الأفعال من قولهم آثمه أي أوقعه في الإثم ، أو المعنى أنه يثبت له الإثم والجرم ، لعجزه عن الضيافة ، من قولهم إثمه تأثيما ، قال له : أثمت ، ويحتمل أن يكون من الواوي من قولهم وثمه يثمه كسره ودقة ، فالنقل إلى التفعيل للمبالغة.

٩٢

(باب)

(كراهية استخدام الضيف)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن موسى ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى النميري ، عن ابن أبي يعفور قال رأيت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ضيفا فقام يوما في بعض الحوائج فنهاه عن ذلك وقام بنفسه إلى تلك الحاجة وقالعليه‌السلام نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أن يستخدم الضيف.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي عمن أخبره قال نزل بأبي الحسن الرضاعليه‌السلام ضيف وكان جالسا عنده يحدثه في بعض الليل فتغير السراج فمد الرجل يده ليصلحه فزبره أبو الحسنعليه‌السلام ثم بادره بنفسه فأصلحه ثم قال له إنا قوم لا نستخدم أضيافنا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن موسى ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ميسرة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إن من التضعيف ترك المكافأة ومن الجفاء استخدام الضيف فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه وإذا ارتحل فلا تعينوه فإنه من النذالة وزودوه وطيبوا زاده فإنه من السخاء.

باب كراهية استخدام الضيف

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف ، و الزبر : المنع

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « إن من التضعيف » أي من أسباب أن يعده الناس ضعيفا ، أو عده صاحب الإحسان ضعيفا أو جعل نفسه ضعيفا.

وقال الفيروزآبادي : ضعفه تضعيفا عده ضعيفا. وقال : النذل والنذيل : الخسيس من الناس المحتقر في جميع أحواله.

٩٣

(باب)

(أن الضيف يأتي رزقه معه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الضيف إذا جاء فنزل بالقوم جاء برزقه معه من السماء فإذا أكل غفر الله لهم بنزوله عليهم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إنما تنزل المعونة على القوم على قدر مئونتهم وإن الضيف لينزل بالقوم فينزل رزقه معه في حجره.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما من ضيف حل بقوم إلا ورزقه في حجره.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر أصحابنا قوما فقلت والله ما أتغدى ولا أتعشى إلا ومعي منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر فقالعليه‌السلام فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم قلت جعلت فداك كيف ذا وأنا أطعمهم طعامي وأنفق عليهم من مالي ويخدمهم خادمي فقال إذا دخلوا عليك دخلوا من الله عز وجل بالرزق الكثير وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك.

باب أن الضيف يأتي رزقه معه

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن.

٩٤

(باب)

(حق الضيف وإكرامه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن إسحاق بن عبد العزيز وجميل وزرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مما علم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمةعليها‌السلام أن قال لها يا فاطمة «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فليكرم ضيفه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال مما علم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام قال «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فليكرم ضيفه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن حفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن من حق الضيف أن يكرم وأن يعد له الخلال.

(باب)

(الأكل مع الضيف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل مع القوم أول من يضع يده مع القوم وآخر من يرفعها إلى أن يأكل القوم.

باب حق الضيف وإكرامه

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

باب الأكل مع الضيف

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٩٥

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل مع قوم طعاما كان أول من يضع يده وآخر من يرفعها ليأكل القوم.

٣ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول إن الزائر إذا زار المزور فأكل معه ألقى عنه الحشمة وإذا يأكل معه ينقبض قليلا.

٤ ـ عنه ، عن سليمان بن حفص ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أتاه الضيف أكل معه ولم يرفع يده من الخوان حتى يرفع الضيف يده.

(باب)

(أن ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن جعفر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سأله الأبرش الكلبي عن قول الله عزو

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : صحيح على الظاهر.

باب أن ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام

الحديث الأول : حسن.

قوله تعالى : «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ »(١) قال الطبرسي (ره)(٢) قيل فيه قولان أحدهما أن المعنى تبدل صورة الأرض وهيئتها ، عن ابن عباس فقد روي عنه أنه قال : تبدل آكامها وآجامها وجبالها وأشجارها ، والأرض على حالتها وتبقى أرضا

__________________

(١) سورة إبراهيم الآية : ٤٨.

(٢) المجمع ج ٦ ص ٣٢٤.

٩٦

جل «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ » قال تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب قال الأبرش فقلت إن الناس يومئذ لفي شغل عن الأكل فقال أبو جعفرعليه‌السلام هم في النار لا يشتغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في العذاب فكيف

بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم ، ولم يعمل عليها خطيئة وتبدل السماوات فيذهب بشمسها وقمرها ونجومها ، وكان ينشد « فما الناس بالناس الذين عهدتهم » ولا الدار بالدار التي كنت أعرف.

والآخر أن المعنى تبدل الأرض وتنشأ أرض غيرها ، والسماوات كذلك تبدل بغيرها ، وتفني هذه عن الجبائي وجماعة من المفسرين وفي تفسير أهل البيتعليهم‌السلام بالإسناد عن زرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام قالا : تبدل الأرض خبزة نقية يأكل الناس منها ، حتى يفرغ من الحساب ، قال الله تعالى «وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ »(١) وهو قول سعيد بن جبير ومحمد ابن كعب.

وروى سهل بن سعد الساعدي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفرا كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد.

وروي عن ابن مسعود أنه قال : تبدل الأرض بنار فتصير الأرض كلها نارا يوم القيامة ، والجنة من ورائها ترى كواكبها وألوانها(٢) ويلجم الناس العرق ، ولم يبلغ الحساب بعده ، وقال كعب : تصير السماوات جنانا ، ويصير مكان البحر النار ، وتبدل الأرض غيرها.

وروي عن أبي أيوب الأنصاري قال أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حبر من اليهود فقال : أرأيت إذ يقول الله في كتابه «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ » فأين الخلق عند ذلك؟ فقال أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه ، وقيل : «تُبَدَّلُ الْأَرْضُ » لقوم بأرض الجنة ، ولقوم بأرض النار ، وقال الحسن : يحشرون على الأرض الساهرة ، وهي أرض غير هذه ، وهي أرض الآخرة ، وفيها تكون جهنم ، وتقدير

__________________

(١) سورة الأنبيا : الآية ٨.

(٢) في المجمع : كواعبها وأكوابها ج ٦ ص ٣٢٥.

٩٧

يشتغلون عنه في الحساب؟.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله عز وجل خلق ابن آدم أجوف.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما بني الجسد على الخبز.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزوجل «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ » قال تبدل خبزة نقية يأكل منها الناس حتى يفرغوا من الحساب فقال له قائل إنهم لفي شغل يومئذ عن الأكل والشرب فقال إن الله عز وجل خلق ابن آدم أجوف ولا بد له من الطعام والشراب أهم أشد شغلا يومئذ أم من في النار فقد استغاثوا والله عز وجل يقول «وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ ».

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد الله

الكلام « وتبدل السماوات غير السماوات » إلا أنه حذف لدلالة الظاهر عليه.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله تعالى : «وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا »(١) أي من شدة العطش وحر النار ، « والمهل » قيل هو كل شيء أذيب كالنحاس والرصاص والصفر ، وقيل : هو كعكر الزيت إذا قرب إليه سقطت فروة رأسه ، وقيل : هو القيح والدم ، وقيل : هو الذي انتهى حره ، وقيل : إنه ماء أسود يشوي الوجوه أي ينضجها عند دنوة منها ويحرقها.

الحديث الخامس : حسن.

قوله تعالى : «مِنْ خَيْرٍ »(٢) قال الطبرسي (ره) قال ابن عباس : سأل نبي الله

__________________

(١) سورة الكهف الآية ٢٩.

(٢) سورة القصص الآية ٢٤.

٩٨

عليه‌السلام في قول الله عز وجل حكاية عن موسىعليه‌السلام «رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ » فقال سأل الطعام.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري رفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه فلو لا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا أدينا فرائض ربنا عزوجل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما بني الجسد على الخبز.

(باب)

(الغداء والعشاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن المثنى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن يعقوب عليه السلام كان له مناد ينادي كل غداة من منزله على فرسخ ألا من أراد الغداء فليأت إلى منزل يعقوب وإذا أمسى ينادي ألا من أراد العشاء فليأت إلى منزل يعقوب.

أكلة من خبز يقيم به صلبه ، وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : والله ما سأله إلا خبزا يأكله ، لأنه يأكل بقلة الأرض ، ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله ، وتذييب لحمه قال الأخفش : يقال فقير إليه وفقير له.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : موثق.

باب الغداء والعشاء

الحديث الأول : ضعيف.

٩٩

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن علي بن الصلت ، عن ابن أخي شهاب بن عبد ربه قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ما ألقى من الأوجاع والتخم فقال لي تغد وتعش ولا تأكل بينهما شيئا فإن فيه فساد البدن أما سمعت الله عزوجل يقول «لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا ».

(باب)

(فضل العشاء وكراهية تركه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام عشاء الأنبياءعليهم‌السلام بعد العتمة فلا تدعوه فإن ترك العشاء خراب البدن.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أصل خراب البدن ترك العشاء.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله تعالى : «بُكْرَةً وَعَشِيًّا »(١) قال الطبرسي (ره)(٢) : قال المفسرون : ليس في الجنة شمس ولا قمر ، فيكون لهم بكرة وعشيا ، والمراد أنهم يؤتون رزقهم على ما يعرفونه من مقدار الغداء والعشاء ، وقيل : كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجبت به ، وكانت تكره الوجبة ، وهي الأكلة الواحدة في اليوم ، فأخبر الله تعالى إن لهم في الجنة رزقهم بكرة وعشيا على قدر ذلك الوقت ، وليس ثم ليل وإنما هو ضوء ونور ، عن قتادة وقيل : إنهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ومقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب.

باب فضل العشاء وكراهية تركه

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : حسن.

__________________

(١) سورة مريم الآية ٦٢.

(٢) المجمع ج ٦ ص ٥٢١.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519