مرآة العقول الجزء ٢٢

مرآة العقول11%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 519

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 519 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45030 / تحميل: 3618
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

قال : إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء فإن لم يشرب فاعرض عليه الوضوء.

(باب)

(أنس الرجل في منزل أخيه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من تكرمة الرجل لأخيه أن يقبل تحفته وأن يتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إني لا أحب المتكلفين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المؤمن لا يحتشم من أخيه ولا يدرى أيهما أعجب الذي يكلف أخاه إذا دخل أن يتكلف له أو المتكلف لأخيه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى قال جاءني عبد الله بن سنان فقال هل عندك شيء قلت نعم فبعثت ابني فأعطيته درهما يشتري به لحما وبيضا فقال لي أين أرسلت ابنك فأخبرته فقال رده رده عندك زيت قلت نعم قال هاته فإني سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول هلك امرؤ احتقر لأخيه ما يحضره وهلك امرؤ احتقر لأخيه ما قدم إليه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم بن حكيم

قولهعليه‌السلام : « فأعرض عليه الوضوء » أي ما يغسل به وجهه ويديه أو الطيب.

باب أنس الرجل في منزل أخيه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المغرب : يقال : احتشمه ، إذا انقبض منه واستحيا.

الحديث الثالث : صحيح على الظاهر.

الحديث الرابع : ضعيف.

٨١

عمن رفعه إليه قال إن حارثا الأعور أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام وقال يا أمير المؤمنين أحب أن تكرمني بأن تأكل عندي فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام على أن لا تتكلف لي شيئا ودخل فأتاه الحارث بكسرة فجعل أمير المؤمنينعليه‌السلام يأكل فقال له الحارث إن معي دراهم وأظهرها فإذا هي في كمه فإن أذنت لي اشتريت لك شيئا غيرها فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام هذه مما في بيتك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يهلك المرء المسلم أن يستقل ما عنده للضيف.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتاك أخوك فأته بما عندك وإذا دعوته فتكلف له.

(باب)

(أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله

قولهعليه‌السلام : « أن لا تتكلف لي شيئا » أي مما ليس في بيتك بقرينة ما سيأتي وروى البرقي في المحاسن بسند آخر هكذا « على شرط أن لا تدخر عني شيئا مما في بيتك ولا تتكلف مما وراء بابك ».

الحديث الخامس : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « هلك » بالضم على صيغة المصدر أو بالتحريك على صيغة الفعل والبناء للتعدية ، وفي بعض النسخ « يهلك ».

الحديث السادس : حسن.

باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه

الحديث الأول : صحيح.

٨٢

بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن هذه الآية «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ » إلى آخر الآية قلت ما يعني بقوله «أَوْ صَدِيقِكُمْ » قال هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزوجل «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ » قال هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل

وقال في المسالك : قد استثني من تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه الأكل من بيوت من تضمنته الآيات وهي قوله تعالى «وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً »(١) يعني مجتمعين أو منفردين ، والمراد بالآباء ما يشمل الأجداد ، ويحتمل عدم دخولهم ، وكذا القول في الأمهات ، ولا فرق في الأخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما ، وكذا الأعمام والأخوال ، والمراد بما ملكتم مفاتحه بيت العبد ، لأن ما له للسيد أو من له عليه ولاية وقيل الولد لأنه لم يذكر بالصريح ، وملكه مفاتحه مبالغة في أولوية الأب وقيل : ما يجده الإنسان في داره ، ولم يعلم به ، وفي الرواية إنه الرجل يكون له وكيل ، والمرجع في الصديق إلى العرف ، واشترط بعضهم تقييد الجواز بما يخشى فساده وآخرون بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين ، وآخرون بأن لا يعلم منه الكراهة ، والأصح عدم الاشتراط الأولين وأما الثالث فحسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة النور الآية ـ ٦١.

٨٣

بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للمرأة أن تأكل وأن تتصدق وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن هذه الآية «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ » الآية قال ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزوجل «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ » قال الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه.

(باب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال دخلنا مع ابن أبي يعفور على أبي عبد اللهعليه‌السلام ونحن جماعة فدعا بالغداء فتغدينا وتغدى معنا وكنت أحدث القوم سنا فجعلت أقصر وأنا آكل فقال لي كل أما علمت أنه تعرف مودة الرجل لأخيه بأكله من طعامه

والتصدق للصديق خلاف مدلول الآية والمشهور ، ولعله محمول على ما إذا علم أو غلب ظنه برضا الصديق.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : حسن.

باب

الحديث الأول : حسن.

٨٤

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال أكلنا مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فأوتينا بقصعة من أرز فجعلنا نعذر فقالعليه‌السلام ما صنعتم شيئا إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا قال عبد الرحمن فرفعت كسحة المائدة فأكلت فقال نعم الآن وأنشأ يحدثنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أهدي إليه قصعة أرز من ناحية الأنصار فدعا سلمان والمقداد وأبا ذر رضي الله عنهم فجعلوا يعذرون في الأكل فقال ما صنعتم شيئا أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا فجعلوا يأكلون أكلا جيدا ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام رحمهم‌الله ورضي الله عنهم وصلى عليهم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عيسى بن أبي منصور قال أكلت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فجعل يلقي بين يدي الشواء ثم

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في مصباح اللغة : عذر في الأمر تعذيرا إذا قصر ولم يجتهد.

قوله : « كسحة المائدة » ، في أكثر النسخ كسحة المائدة أي أكلت جيدا حتى أخذت ما يكسح من المائدة أي ما يسقط منها أو ما يكسح في الجفان ، وفي بعض نسخ الكتاب بالشين المعجمة ، أي رفعت جانبا من المائدة بسرعة الأكل ، فإن الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، وفي المحاسن في رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال عبد الرحمن : كسحت ما به فأكلت ، وفي بعض نسخ الكتاب كصيحة المائدة ، أي كالعذاب النازل عليها فيكون مفعول « رفعت » محذوفا للتفخيم والتكثير ، وقال الفاضل الأسترآبادي : كسحت البيت كسحا كنسته ، ثم أستعير لتنقية البئر والنهر ، وغيره فقيل : كسحته إذا نقيته ، والكساحة بالضم مثل الكناسة ، وهي ما يكسح ، والظاهر هنا كساحة المائدة.

الحديث الثالث : موثق.

وقال في مصباح اللغة : الشواء بالمد : فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى

٨٥

قال : يا عيسى إنه يقال اعتبر حب الرجل بأكله من طعام أخيه.

٤ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقدم إلينا طعاما فيه شواء وأشياء بعده ثم جاء بقصعة فيها أرز فأكلت معه فقال كل قلت قد أكلت فقال كل فإنه يعتبر حب الرجل لأخيه بانبساطه في طعامه ثم حاز لي حوزا بإصبعه من القصعة فقال لي لتأكلن ذا بعد ما قد أكلت فأكلته.

٥ ـ أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي المغراء العجلي قال حدثني عنبسة بن مصعب قال أتينا أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو يريد الخروج إلى مكة فأمر بسفرة فوضعت بين أيدينا فقال كلوا فأكلنا فقال أثبتم أثبتم إنه كان يقال اعتبر حب القوم بأكلهم قال فأكلنا وقد ذهبت الحشمة.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس ، عن أبي الربيع قال دعا أبو عبد اللهعليه‌السلام بطعام فأتي بهريسة فقال لنا ادنوا فكلوا قال فأقبل القوم يقصرون فقالعليه‌السلام كلوا فإنما يستبين مودة الرجل لأخيه في أكله عنده قال : فأقبلنا نغص أنفسنا كما تغص الإبل.

مكتوب.

الحديث الرابع : مجهول مرسل. و الحوز : الجمع.

الحديث الخامس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « أثبتم أثبتم » أي أثابكم أو سيثيبكم [ الله ] بكثرة الأكل ، وفي المحاسن « أبيتم أبيتم » أي عن جودة الأكل وهو أظهر.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « نغص » قال في النهاية غصصت بالماء أغص غصصا : إذا شرقت به أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه وفي بعض نسخ الكتاب « نعض » بالضاد المعجمة وهو من عض عليه بالنواجذ أي استمسكه وفي بعضها وفي المحاسن : تضفز أنفسنا كما تضفز الإبل بالضاد المعجمة والفاء والزاي وهو أظهر ، وقال في النهاية : يقال : ضفزت البعير : إذا علفته الضفائر ، وهي اللقم الكبار ، الواحدة ضفيزة.

٨٦

(باب)

(آخر في التقدير وأن الطعام لا حساب له)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام ربما أطعمنا الفراني والأخبصة ثم يطعم الخبز والزيت فقيل له لو دبرت أمرك حتى تعتدل فقال إنما نتدبر بأمر الله عز وجل فإذا وسع علينا وسعنا وإذا قتر علينا قترنا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن المؤمن طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي سعيد ، عن أبي حمزة قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جماعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيبا وأوتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه فقال رجل لتسألن عن هذا النعيم الذي نعمتم به عند ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله عز وجل أكرم وأجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم يسألكم عنه ولكن يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد وآل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

باب آخر في التقدير وأن الطعام لا حساب له

الحديث الأول : مرسل موثق.

وقال في القاموس : الفرن بالضم المخبز تخبز فيه الفرني لخبز غليظ مستدير أو خبزة مصعنبة مضمومة الجوانب إلى الوسط ، تشوي ثم تروى سمنا ولبنا وسكرا ، وقال : وصعنب الثريدة جمع وسطها وقور رأسها.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.

٨٧

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في الطعام سرف.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن الحارث بن حريز ، عن سدير الصيرفي ، عن أبي خالد الكابلي قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام فدعا بالغداء فأكلت معه طعاما ما أكلت طعاما قط أنظف منه ولا.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله تعالى : «ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ »(١) قال الطبرسي رحمه(٢) الله : قال مقاتل : يعني كفار مكة كانوا في الدنيا في الخير والنعمة فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه ، إذ لم يشكروا رب النعيم ، حيث عبدوا غيره ، وأشركوا به ، ثم يعذبون على ترك الشكر ، وهذا قول الحسن ، قال : لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار وقال الأكثرون إن المعنى ثم لتسألن يا معاشر المكلفين عن النعيم ، قال قتادة : إن الله سائل كل ذي نعمة عما أنعم عليه ، وقيل : عن النعيم في المأكل والمشرب وغيرهما من الملاذ عن سعيد بن جبير ، وقيل : عن النعيم الصحة والفراغ عن عكرمة ، ويعضده ما رواه ابن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ، الصحة والفراغ » وقيل : هو الأمن والصحة عن عبد الله بن مسعود ومجاهد وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وقيل : يسأل عن كل نعيم إلا ما خصه الحديث ، وهو قولهعليه‌السلام : ثلاثة لا يسأل عنها العبد ، خرقة يواري بها عورته أو كسرة يسد بها جوعته ، أو بيت يكنه من الحر والبرد.

وروي أن بعض الصحابة أضاف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مع جماعة من أصحابه ، فوجدوا عنده تمرا وماء باردا فأكلوا فلما خرجوا قال : هذا من النعيم الذي تسألون عنه.

وروى العياشي بإسناده في حديث طويل قال سأل أبو حنيفة أبا عبد اللهعليه‌السلام

__________________

(١) سورة التكاثر الآية ـ ٨.

(٢) المجمع ج ١٠ ص ٥٣٤.

٨٨

أطيب فلما فرغنا من الطعام قال يا أبا خالد كيف رأيت طعامك أو قال طعامنا قلت جعلت فداك ما رأيت أطيب منه ولا أنظف قط ولكني ذكرت الآية التي في كتاب الله عز وجل «لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ » قال أبو جعفرعليه‌السلام لا إنما تسألون عما أنتم عليه من الحق.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اعمل طعاما وتنوق فيه وادع عليه أصحابك.

(باب الولائم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال أولم أبو الحسن موسىعليه‌السلام وليمة على بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات

عن هذه الآية فقالعليه‌السلام له : ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال : القوت من الطعام والماء البارد ، فقال : لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه ، قال : فما النعيم جعلت فداك؟ قال : نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد ، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين ، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء ، وبنا هداهم الله للإسلام ، وهي النعمة التي لا تنقطع ، والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم ، وهو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعترتهعليهم‌السلام .

الحديث السادس : حسن.

باب الولائم

الحديث الأول : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ما أتى الله عز وجل » حاصله أن قولنا وفعلنا كقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وفعله ، وقد أمركم الله تعالى بالتسليم لأمره ، وعدم الاعتراض عليه فيما يقوله ويفعله ، فليس لكم الاعتراض علينا في ذلك ، وأنه تعالى أعطى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله

٨٩

في الجفان في المساجد والأزقة فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه عليه السلام ذلك فقال ما آتى الله عز وجل نبيا من أنبيائه شيئا إلا وقد آتى محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله وزاده ما لم يؤتهم قال لسليمان عليه السلام : «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ » وقال لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله «وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ».

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا تجب الدعوة إلا في أربع العرس والخرس والإياب والإعذار.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوليمة في أربع العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم والإعذار وهو ختان الغلام والإياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته وفي رواية أخرى أو توكير وهو بناء الدار أو غيره.

ما أعطى سليمان وقد قال لسليمان «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ » أي فأعط «أَوْ أَمْسِكْ » ولا حساب عليك في شيء منها ، فكذا لا حساب علينا في العطاء والمنع ، وأما الآية الأخرى فهو لبيان ما أعطاهعليه‌السلام زائدا على ما أعطى سليمان ، ويحتمل أن يكون الآية الأخيرة مشتملة على الأمرين أي ما أعطاكم من الأموال أو بين لكم من الأحكام فخذوه ، أفتكون مشتملة على ما أعطى سليمانعليه‌السلام وعلى الزائد ، ويؤيد الأول أخبار أخر ، والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

والعرس يشمل العقد والزفاف ، وفي الأخير أشهر ، وقال في النهاية : الخرسة : ما تطعمه المرأة عند ولادها ، يقال خرست النفساء : أي أطعمتها الخرسة. وأما الخرس بلا هاء فهو الطعام الذي يدعي إليه عند الولادة انتهى ، و الإياب الرجوع من الأسفار سيما سفر الحج ، وفي القاموس : أعذر الغلام ختنه ، كعذر يعذره ، وللقوم : عمل طعام الختان.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل.

قال في الصحاح : التوكير اتخاذ الوكيرة وهي طعام البناء.

٩٠

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد بإسناد ذكره ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن طعام وليمة يخص بها الأغنياء ويترك الفقراء.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن عمار قال قال رجل لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره فقال له ما من عرس يكون ينحر فيه جزور أو تذبح بقرة أو شاة إلا بعث الله تبارك وتعالى ملكا معه قيراط من مسك الجنة حتى يديفه في طعامهم فتلك الرائحة التي تشم لذلك.

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض العراقيين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن جعفر القلانسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إنا نتخذ الطعام ونستجيده ونتنوق فيه ولا نجد له رائحة طعام العرس فقال ذلك لأن طعام العرس فيه تهب رائحة من الجنة لأنه طعام اتخذ للحلال.

(باب)

(أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر بإسناده عمن ذكره ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه حتى يرحل عنهم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في النهاية : يقال : دفت الدواء أدوفه : إذا بللته بماء وخلطته ، ويقال فيه داف يديف بالياء ، والواو فيه أكثر « وفي حديث سلمان » إنه دعا في مرضه بمسك ، فقال لامرأته : أديفيه في تور من ماء.

الحديث السادس : مجهول.

باب أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه

الحديث الأول : ضعيف.

٩١

٢ ـ أبو عبد الله الأشعري ، عن السياري ، عن محمد بن عبد الله الكرخي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم.

(باب)

(أن الضيافة ثلاثة أيام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الضيف يلطف ليلتين فإذا كانت ليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن واصل ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الضيافة أول يوم والثاني والثالث وما بعد ذلك فإنها صدقة تصدق بها عليه قال ثم قال صلي الله عليه واله لا ينزل أحدكم على أخيه حتى يوثمه معه قيل يا رسول الله كيف يوثمه قال حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب أن الضيافة ثلاثة أيام

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى يؤثمه » أي يوقعه في الإثم بارتكاب المحرمات للإنفاق ، فيكون تفسيرهصلى‌الله‌عليه‌وآله تفسيرا باللازم ، فيكون من باب الأفعال من قولهم آثمه أي أوقعه في الإثم ، أو المعنى أنه يثبت له الإثم والجرم ، لعجزه عن الضيافة ، من قولهم إثمه تأثيما ، قال له : أثمت ، ويحتمل أن يكون من الواوي من قولهم وثمه يثمه كسره ودقة ، فالنقل إلى التفعيل للمبالغة.

٩٢

(باب)

(كراهية استخدام الضيف)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن موسى ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى النميري ، عن ابن أبي يعفور قال رأيت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ضيفا فقام يوما في بعض الحوائج فنهاه عن ذلك وقام بنفسه إلى تلك الحاجة وقالعليه‌السلام نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أن يستخدم الضيف.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي عمن أخبره قال نزل بأبي الحسن الرضاعليه‌السلام ضيف وكان جالسا عنده يحدثه في بعض الليل فتغير السراج فمد الرجل يده ليصلحه فزبره أبو الحسنعليه‌السلام ثم بادره بنفسه فأصلحه ثم قال له إنا قوم لا نستخدم أضيافنا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن موسى ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ميسرة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إن من التضعيف ترك المكافأة ومن الجفاء استخدام الضيف فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه وإذا ارتحل فلا تعينوه فإنه من النذالة وزودوه وطيبوا زاده فإنه من السخاء.

باب كراهية استخدام الضيف

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف ، و الزبر : المنع

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « إن من التضعيف » أي من أسباب أن يعده الناس ضعيفا ، أو عده صاحب الإحسان ضعيفا أو جعل نفسه ضعيفا.

وقال الفيروزآبادي : ضعفه تضعيفا عده ضعيفا. وقال : النذل والنذيل : الخسيس من الناس المحتقر في جميع أحواله.

٩٣

(باب)

(أن الضيف يأتي رزقه معه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الضيف إذا جاء فنزل بالقوم جاء برزقه معه من السماء فإذا أكل غفر الله لهم بنزوله عليهم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إنما تنزل المعونة على القوم على قدر مئونتهم وإن الضيف لينزل بالقوم فينزل رزقه معه في حجره.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما من ضيف حل بقوم إلا ورزقه في حجره.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكر أصحابنا قوما فقلت والله ما أتغدى ولا أتعشى إلا ومعي منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر فقالعليه‌السلام فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم قلت جعلت فداك كيف ذا وأنا أطعمهم طعامي وأنفق عليهم من مالي ويخدمهم خادمي فقال إذا دخلوا عليك دخلوا من الله عز وجل بالرزق الكثير وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك.

باب أن الضيف يأتي رزقه معه

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن.

٩٤

(باب)

(حق الضيف وإكرامه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن إسحاق بن عبد العزيز وجميل وزرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مما علم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمةعليها‌السلام أن قال لها يا فاطمة «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فليكرم ضيفه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال مما علم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام قال «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فليكرم ضيفه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن حفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن من حق الضيف أن يكرم وأن يعد له الخلال.

(باب)

(الأكل مع الضيف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل مع القوم أول من يضع يده مع القوم وآخر من يرفعها إلى أن يأكل القوم.

باب حق الضيف وإكرامه

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

باب الأكل مع الضيف

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٩٥

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل مع قوم طعاما كان أول من يضع يده وآخر من يرفعها ليأكل القوم.

٣ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول إن الزائر إذا زار المزور فأكل معه ألقى عنه الحشمة وإذا يأكل معه ينقبض قليلا.

٤ ـ عنه ، عن سليمان بن حفص ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أتاه الضيف أكل معه ولم يرفع يده من الخوان حتى يرفع الضيف يده.

(باب)

(أن ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن جعفر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سأله الأبرش الكلبي عن قول الله عزو

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : صحيح على الظاهر.

باب أن ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام

الحديث الأول : حسن.

قوله تعالى : «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ »(١) قال الطبرسي (ره)(٢) قيل فيه قولان أحدهما أن المعنى تبدل صورة الأرض وهيئتها ، عن ابن عباس فقد روي عنه أنه قال : تبدل آكامها وآجامها وجبالها وأشجارها ، والأرض على حالتها وتبقى أرضا

__________________

(١) سورة إبراهيم الآية : ٤٨.

(٢) المجمع ج ٦ ص ٣٢٤.

٩٦

جل «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ » قال تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب قال الأبرش فقلت إن الناس يومئذ لفي شغل عن الأكل فقال أبو جعفرعليه‌السلام هم في النار لا يشتغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في العذاب فكيف

بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم ، ولم يعمل عليها خطيئة وتبدل السماوات فيذهب بشمسها وقمرها ونجومها ، وكان ينشد « فما الناس بالناس الذين عهدتهم » ولا الدار بالدار التي كنت أعرف.

والآخر أن المعنى تبدل الأرض وتنشأ أرض غيرها ، والسماوات كذلك تبدل بغيرها ، وتفني هذه عن الجبائي وجماعة من المفسرين وفي تفسير أهل البيتعليهم‌السلام بالإسناد عن زرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام قالا : تبدل الأرض خبزة نقية يأكل الناس منها ، حتى يفرغ من الحساب ، قال الله تعالى «وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ »(١) وهو قول سعيد بن جبير ومحمد ابن كعب.

وروى سهل بن سعد الساعدي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفرا كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد.

وروي عن ابن مسعود أنه قال : تبدل الأرض بنار فتصير الأرض كلها نارا يوم القيامة ، والجنة من ورائها ترى كواكبها وألوانها(٢) ويلجم الناس العرق ، ولم يبلغ الحساب بعده ، وقال كعب : تصير السماوات جنانا ، ويصير مكان البحر النار ، وتبدل الأرض غيرها.

وروي عن أبي أيوب الأنصاري قال أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حبر من اليهود فقال : أرأيت إذ يقول الله في كتابه «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ » فأين الخلق عند ذلك؟ فقال أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه ، وقيل : «تُبَدَّلُ الْأَرْضُ » لقوم بأرض الجنة ، ولقوم بأرض النار ، وقال الحسن : يحشرون على الأرض الساهرة ، وهي أرض غير هذه ، وهي أرض الآخرة ، وفيها تكون جهنم ، وتقدير

__________________

(١) سورة الأنبيا : الآية ٨.

(٢) في المجمع : كواعبها وأكوابها ج ٦ ص ٣٢٥.

٩٧

يشتغلون عنه في الحساب؟.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله عز وجل خلق ابن آدم أجوف.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما بني الجسد على الخبز.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزوجل «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ » قال تبدل خبزة نقية يأكل منها الناس حتى يفرغوا من الحساب فقال له قائل إنهم لفي شغل يومئذ عن الأكل والشرب فقال إن الله عز وجل خلق ابن آدم أجوف ولا بد له من الطعام والشراب أهم أشد شغلا يومئذ أم من في النار فقد استغاثوا والله عز وجل يقول «وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ ».

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد الله

الكلام « وتبدل السماوات غير السماوات » إلا أنه حذف لدلالة الظاهر عليه.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله تعالى : «وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا »(١) أي من شدة العطش وحر النار ، « والمهل » قيل هو كل شيء أذيب كالنحاس والرصاص والصفر ، وقيل : هو كعكر الزيت إذا قرب إليه سقطت فروة رأسه ، وقيل : هو القيح والدم ، وقيل : هو الذي انتهى حره ، وقيل : إنه ماء أسود يشوي الوجوه أي ينضجها عند دنوة منها ويحرقها.

الحديث الخامس : حسن.

قوله تعالى : «مِنْ خَيْرٍ »(٢) قال الطبرسي (ره) قال ابن عباس : سأل نبي الله

__________________

(١) سورة الكهف الآية ٢٩.

(٢) سورة القصص الآية ٢٤.

٩٨

عليه‌السلام في قول الله عز وجل حكاية عن موسىعليه‌السلام «رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ » فقال سأل الطعام.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري رفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه فلو لا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا أدينا فرائض ربنا عزوجل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما بني الجسد على الخبز.

(باب)

(الغداء والعشاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن المثنى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن يعقوب عليه السلام كان له مناد ينادي كل غداة من منزله على فرسخ ألا من أراد الغداء فليأت إلى منزل يعقوب وإذا أمسى ينادي ألا من أراد العشاء فليأت إلى منزل يعقوب.

أكلة من خبز يقيم به صلبه ، وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : والله ما سأله إلا خبزا يأكله ، لأنه يأكل بقلة الأرض ، ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله ، وتذييب لحمه قال الأخفش : يقال فقير إليه وفقير له.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : موثق.

باب الغداء والعشاء

الحديث الأول : ضعيف.

٩٩

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن علي بن الصلت ، عن ابن أخي شهاب بن عبد ربه قال شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ما ألقى من الأوجاع والتخم فقال لي تغد وتعش ولا تأكل بينهما شيئا فإن فيه فساد البدن أما سمعت الله عزوجل يقول «لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا ».

(باب)

(فضل العشاء وكراهية تركه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام عشاء الأنبياءعليهم‌السلام بعد العتمة فلا تدعوه فإن ترك العشاء خراب البدن.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أصل خراب البدن ترك العشاء.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله تعالى : «بُكْرَةً وَعَشِيًّا »(١) قال الطبرسي (ره)(٢) : قال المفسرون : ليس في الجنة شمس ولا قمر ، فيكون لهم بكرة وعشيا ، والمراد أنهم يؤتون رزقهم على ما يعرفونه من مقدار الغداء والعشاء ، وقيل : كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجبت به ، وكانت تكره الوجبة ، وهي الأكلة الواحدة في اليوم ، فأخبر الله تعالى إن لهم في الجنة رزقهم بكرة وعشيا على قدر ذلك الوقت ، وليس ثم ليل وإنما هو ضوء ونور ، عن قتادة وقيل : إنهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ومقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب.

باب فضل العشاء وكراهية تركه

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : حسن.

__________________

(١) سورة مريم الآية ٦٢.

(٢) المجمع ج ٦ ص ٥٢١.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[ ١٠٩٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أبي المغرا حميد بن المثنّى قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسأله حفص الكلبي فقال: أكون خلف الإِمام وهو يجهر بالقراءة، فأدعو وأتعوّذ؟ قال: نعم، فادع.

أقول: هذا محمول على ما قبل شروع الإِمام في القراءة، أو على الجمع بين الاستماع والدعاء، أو على عدم سماع المأموم القراءة لما مرّ(١) .

[ ١٠٩٠٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، يقرأ؟ قال: لا، ولكن يسبّح ويحمد ربّه ويصلّي على نبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[ ١٠٩٠٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبح في نفسك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ١٠٩٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القراءة خلف الإِمام، في الركعتين الأخيرتين؟ قال: الإِمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح، الحديث.

____________________

٢ - الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٨.

(١) مرّ في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٣ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٢.

٤ - الكافي ٣: ٣٧٧ / ٣، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢ / ١١٦، والاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥١.

٥ - التهذيب ٢: ٢٩٤ / ١١٨٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة.

٣٦١

[ ١٠٩٠٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم، عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرء في الركعتين الأوّلتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإِمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين.

[ ١٠٩٠٦ ] ٧ - محمّد بن إدريس في أوائل( السرائر) ، قال: روي أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات، سواء كانت جهريّة أو إخفاتيّة، وهي أظهر الروايات.

[ ١٠٩٠٧ ] ٨ - قال: وروي أنّه ينصت فيما جهر الإِمام فيه بالقراءة، ولا يقرأ هو شيئاً، ويلزمه القراءة فيما خافت.

[ ١٠٩٠٨ ] ٩ - قال: وروي أنّه بالخيار فيما خافت فيه الإِمام.

[ ١٠٩٠٩ ] ١٠ - قال: وقد روي أنّه لا قراءة على المأموم( في الأخيرتين) (١) ولا تسبيح.

[ ١٠٩١٠ ] ١١ - قال: وروي أنّه يقرأ فيهما أو يسبّح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة(٢) ، وفي أحاديث

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٧٥ / ٨٠٠، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.

٧ - السرائر: ٦١.

٨ - السرائر: ٦١.

٩ - السرائر: ٦١.

١٠ - السرائر: ٦١.

(١) في المصدر: فيهما.

١١ - السرائر: ٦١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة.

٣٦٢

التسبيح(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٣ - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به واستحباب الأذان والإِقامة، وسقوط الجهر وما يتعذّر من القراءة مع التقيّة وأنّه يجزي منهما مثل حديث النفس

[ ١٠٩١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدي بصلاته والإِمام يجهر بالقراءة؟ قال: اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس.

[ ١٠٩١٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو يرى المسح على الخفّين، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن جامعك وإيّاهم موضع فلم تجد بدّاً من الصلاة فأذّن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح.

[ ١٠٩١٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) تقدم في الباب ٥١ من أبواب القراءة.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٣: ٣٦ / ١٢٩، والاستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٦٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب القراءة.

٢ - التهذيب ٣: ٢٧٦ / ٨٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٦ / ١١٩٤.

٣٦٣

سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أُمّ الكتاب؟ فقال: تقرأ في الأُخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين.

ورواه الصدوق في( العلل) (١) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن( عمر بن أُذينة) (٢) ، عن محمّد بن عذافر، مثله.

[ ١٠٩١٤ ] ٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق ومحمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك( إذا كنت معهم من القراءة) (٤) مثل حديث النفس.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، مثله(٦) .

[ ١٠٩١٥ ] ٥ - وعنه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله وأبي جعفر (عليهما‌السلام ) ، في الرجل يكون خلف الإِمام لا يقتدي

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٠ / ٢ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عمرو بن عثمان.

٤ - التهذيب ٢: ٩٧ / ٣٦٦، والاستبصار ١: ٣٢١ / ١١٩٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٢ من أبواب القراءة.

(٣) التهذيب ٣: ٣٦ / ١٢٨، والاستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٦٢.

(٤) في الموضع الأول من التهذيب والاستبصار: من القراءة معهم.

(٥) الفقيه ١: ٢٦٠ / ١١٨٥.

(٦) الكافي ٣: ٣١٥ / ١٦.

٥ - التهذيب ٣: ٣٦ / ١٣٠، والاستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٥٩.

٣٦٤

به فيسبقُه الإِمام بالقراءة؟ قال: إذا كان قد قرأ أُم الكتاب أجزأه يقطع ويركع.

[ ١٠٩١٦ ] ٦ - وعنه، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني، إلى ما أن أُؤذّن وأُقيم ولا أقرأ إلّا الحمد حتى يركع، أيجزيني ذلك؟ قال: نعم، تجزيك الحمد وحدها.

[ ١٠٩١٧ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن علي بن سعد(١) البصري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي نازل في بني عدي ومؤذّنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانيّة يبرأون منكم ومن شيعتكم، وأنا نازل فيهم، فما ترى في الصلاة خلف الإِمام؟ قال: صلّ خلفه، قال: وقال: واحتسب بما تسمع، ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي، قال علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضيلاً بما قال: فقال: هو أعلم بما قال، لكنّي قد سمعته وسمعت أباه يقولان: لا يعتدّ بالصلاة خلف الناصب، واقرأ لنفسك كأنّك وحدك، قال: فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[ ١٠٩١٨ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أذّن خلف من قرأت خلفه.

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٣٧ / ١٣٢، والاستبصار ١: ٤٣١ / ١٦٦٥.

٧ - التهذيب ٣: ٢٧ / ٩٥، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: سعيد - هامش المخطوط - وكذلك المصدر.

٨ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣٠، اورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب الأذان.

٣٦٥

[ ١٠٩١٩ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدي به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع.

[ ١٠٩٢٠ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبيدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف المخالفين؟ فقال: ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبلهُ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ١٠٩٢١ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: كان الحسن والحسين ( عليهما‌السلام ) يقرآن خلف الإمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) .

____________________

٩ - الكافي ٣: ٣٧٣ / ٤، والتهذيب ٣: ٣٥ / ١٢٥، والاستبصار ١: ٤٢٩ / ١٦٥٨.

١٠ - الكافي ٣: ٣٧٣ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٦٦ / ٧٥٤.

١١ - قرب الاسناد: ٥٤.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الأذان، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨، وفي الباب ٥٢ من أبواب القراءة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ و ٣٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٣٦٦

٣٤ - باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها، والاجتزاء بإدراك الركوع مع شدّة التقيّة

[ ١٠٩٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث المرادي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : من لا أقتدي به في الصلاة، قال: افرغ قبل أن يفرغ فإنّك في حصار، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه.

[ ١٠٩٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يؤمّ القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة؟ فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له، فقلت: فإنّه يشهد عليّ بالشرك، فقال: إن عصى الله فأطع الله، فرددت عليه، فأبى أن يرخّص لي، فقلت له: أُصلّي إذن في بيتي ثمّ أخرج إليه؟ فقال: أنت وذاك، قال: إنّ عليا( عليه‌السلام ) كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوّا وهو خلفه:( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ ) (١) . فأنصت علي( عليه‌السلام ) تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته، ثم أعاد ابن الكوا الاية فأنصت علي( عليه‌السلام ) أيضاً ثم قرأ، فأعاد ابن الكوا فأنصت علي( عليه‌السلام ) ثم قال:( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ) (٢) ثم أتمّ السورة ثم ركع، الحديث.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٧٥ / ٨٠١.

٢ - التهذيب ٣: ٣٥ / ١٢٧، والاستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٦١.

(١) الزمر ٣٩: ٦٥.

(٢) الروم ٣٠: ٦٠.

٣٦٧

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة، أو على ما إذا قرأ لنفسه وإن كان منصتاً(١) ، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ١٠٩٢٤ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الناصب يؤمّنا، ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أمّا إذا جهر فأنصت للقراءة(٤) واسمع ثمّ اركع واسجد أنت لنفسك.

[ ١٠٩٢٥ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار - في حديث - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أدخل المسجد فأجد الإِمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أُؤذّن وأُقيم أو أُكبّر؟ فقال لي: فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة فاعتدّ بها فإنّها من أفضل ركعاتك، قال إسحاق(٥) ففعلت، ثمّ انصرفت، فإذا خمسة أو ستّة من جيراني قد قاموا إليّ من المخزومييّن والأموييّن، فقالوا: جزاك الله عن نفسك خيراً، فقد والله رأينا خلاف ما ظننّا بك وما قيل فيك، فقلت: وأيّ شيء ذاك؟ قالوا: تبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنّك لا تقتدي بالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا قال: فعلمت أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) لم يأمرني إلّا وهو يخاف عليّ هذا وشبهه.

____________________

(١) راجع التهذيب ٣: ٣٦ / ١٢٧.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٣٥ / ١٢٦، والاستبصار ١: ٤٣٠ / ١٦٦٠.

(٤) في الاستبصار: للقرآن « هامش المخطوط ».

٤ - التهذيب ٣: ٣٨ / ١٣٣: والاستبصار ١: ٤٣١ / ١١٦٦.

(٥) في هامش الأصل ما نصّه « قد سقط من كلام اسحاق بن عمّار ههنا شيء كثير اختصاراً » ( منه سلّمه الله ).

٣٦٨

[ ١٠٩٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تصلّي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة، أو على ترك الجهر دون القراءة.

[ ١٠٩٢٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن( عمر بن أُذينة) (١) ، عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أُمّ الكتاب؟ قال: تقرأ في الأخيرتين لتكون قد قرأت في ركعتين(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٥ - التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٤.

٦ - علل الشرائع: ٣٤٠ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عمرو بن عثمان.

(٢) لعله (عليه‌السلام ) اكتفى في التعليل بجزء العلّة والجزء الآخر هو التقية وتركه للتقية، وأراد بالأخيرتين اخيرتي الإِمام - ويكون المأموم لم يقرأ في الأُولى شيئاً. « منه قدّه ».

(٣) تقدّم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣٦٩

٣٥ - باب أنّ من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ من القراءة قبله استحبّ له ذكر الله إلى أن يفرغ، أو يبقى آية ويذكر الله فإذا فرغ قرأها ثم ركع

[ ١٠٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أكون مع الإِمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ؟ قال: ابق آية ومجّد الله وأثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، نحوه(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن بكير، مثله (٢) .

[ ١٠٩٢٩ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عمّن سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُصلّي خلف من لا أقتدي به، فاذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو؟ قال: فسبّح حتى يفرغ.

[ ١٠٩٣٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،

____________________

الباب ٣٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٣ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٣٨ / ١٣٥.

(٢) المحاسن: ٣٢٦ / ٧٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٣ / ٣.

٣ - التهذيب ٣: ٣٨ / ١٣٤.

٣٧٠

عن ابن بكير، عن عمر بن أبي شعبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أكون مع الإِمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال: فأتمّ السورة ومجّد الله وأثن عليه حتى يفرغ.

[ ١٠٩٣١ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عندنا مصلّى لا نصلّي فيه وأهله نصّاب وإمامهم مخالف، فأتمّ به؟ قال: لا، فقلت: إن قرأ، أقرأ خلفه؟ قال: نعم، قلت: فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ؟ قال: سبّح وكبّر، إنّما هو بمنزلة القنوت، وكبر وهلّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٦ - باب أنّه إذا تبيّن كون الإِمام على غير طهارة وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين وإن أخبرهم، وليس عليه إعلامهم

[ ١٠٩٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإِعادة، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع.

[ ١٠٩٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على

____________________

٤ - المحاسن: ٣٢٦ / ٧٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٧.

٣٧١

وضوء؟ قال: يتمّ القوم صلاتهم، فإنّه ليس على الإِمام ضمان.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن جميل(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١٠٩٣٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا؟ فقال: يعيد هو ولا يعيدون.

[ ١٠٩٣٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى( وفضالة بن أيّوب) (٤) ، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم؟ قال: يعيد ولا يعيد من صلّى خلفه، وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر.

[ ١٠٩٣٦ ] ٥ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم، تمّت صلاتهم وعليه هو الإِعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٧٨ / ٣.

(٢) الاستبصار ١: ٤٤٠ / ١٦٩٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٧٨ / ١.

٤ - التهذيب ٣: ٣٩ / ١٣٧، والاستبصار ١: ٤٣٢ / ١٦٦٨.

(٤) ليس في الاستبصار.

٥ - التهذيب ٣: ٣٩ / ١٣٩، والاستبصار ١: ٤٣٢ / ١٦٧٠.

٣٧٢

[ ١٠٩٣٧ ] ٦ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيضمن الإِمام صلاة الفريضة، فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن؟ فقال: لا يضمن أي شيء، يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر.

أقول: الحكم بضمان الإِمام يدلّ على وجوب الإِعادة عليه وعدم وجوب الإِعادة على المأمومين.

[ ١٠٩٣٨ ] ٧ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة، وعليه هو أن يعيد.

[ ١٠٩٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير والحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال: لا بأس.

[ ١٠٩٤٠ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي،( عن أبيه) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّى علي( عليه‌السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثمّ دخل، فخرج مناديه، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صلّى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب.

قال الشيخ: هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلّها، وهو ينافي العصمة،

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٧٧ / ٨١٣.

٧ - التهذيب ٣: ٣٩ / ١٣٨، والاستبصار ١: ٤٣٢ / ١٦٦٩.

٨ - التهذيب ٢: ٣٩ / ١٣٦، والاستبصار ١: ٤٣٢ / ١٦٦٧.

٩ - التهذيب ٣: ٤٠ / ١٤٠، والاستبصار ١: ٤٣٣ / ١٦٧١.

(١) ليس في الاستبصار.

٣٧٣

فلا يجوز العمل به، ثمّ نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشايخه أنّهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتيّة دون الجهريّة، هكذا نقله الشيخ هنا، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلاً عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة، والحديث محمول على التقيّة في الرواية، لأنّ العامّة ينقلون مثل ذلك عن علي( عليه‌السلام ) وعن عمر.

ويأتي ما يدلّ على المقصود في حكم ظهور الكفر لبطلان طهارته وفي استنابة المسبوق(١) .

٣٧ - باب أنّه إذا تبيّن كفر الإِمام لم تجب على المأمومين الإِعادة، وتجب مع تقدّم العلم

[ ١٠٩٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي، قال: لا يعيدون.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٩٤٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في( نوادره) وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه، أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكّة فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: ليس عليهم إعادة.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٧، ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٨ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٤٠ / ١٤١.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٣ / ١٢٠٠.

٣٧٤

[ ١٠٩٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، أنّه سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر الله؟ قال: ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه.

أقول: هذا الحديث ظاهر في أنّ المأموم كان عالماً بإعتقاد الإِمام، وليس فيه إشعار بأنّه كان جاهلاً به وإنّما علم بعد، وقد تقدّم كلام الصدوق(١) في هذه المسألة، وكان مشايخه قصدوا الجمع بين الأخبار مع أنّه لا ضرورة إلى ذلك ولا اختلاف عند التحقيق.

٣٨ - باب أنّه إذا تبيّن عدم استقبال الإِمام القبلة لم يجب على المأمومين الإِعادة، وتجب على الإِمام

[ ١٠٩٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي بالقوم ثمّ يعلم أنّه قد صلّى بهم إلى غير القبلة، قال: ليس عليهم إعادة شيء.

[ ١٠٩٤٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فانّهم قد تحرّوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٤٩ / ١١١٧، أورده في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٩ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٤٠ / ١٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٨ / ٢، أورده في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧١.

٣٧٥

أقول: وتقدّم في القبلة تفصيل آخر(١) .

٣٩ - باب أنّه إذا تبيّن اخلال الإِمام بالنيّة لم تجب على المأمومين الإِعادة

[ ١٠٩٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنّه قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم، أيجزؤهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها(٢) . وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى، وإلّا فلا يدخل معهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نيّة الكافر أو فسادها(٥) ، وكذا في أحاديث ضمان الإِمام(٦) وحصر موجبات الإِعادة وغير

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب القبلة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٥، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبوب.

(٢) في التهذيب زيادة: صلاة - هامش المخطوط -.

(٣) الكافي ٣: ٣٨٢ / ٨.

(٤) التهذيب ٣: ٤١ / ١٤٣.

(٥) في الباب ٣٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٦) في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣٧٦

ذلك(١) .

٤٠ - باب جواز استنابة المسبوق، فإذا إنتهت صلاة المأمومين أشار اليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلّموا، ثمّ يتمّ صلاته أو يقدّم من يسلّم بهم، فان لم يدرِ كم صلّى ذكّروه

[ ١٠٩٤٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في إمام قدّم مسبوقاً بركعة، قال: إذا أتمّ صلاة القوم بهم فليؤم إليهم يميناً وشمالاً فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته.

[ ١٠٩٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن جميل درّاج، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم يدرِ المقدّم ما صلّى الإِمام قبله، قال: يذكّره من خلفه.

[ ١٠٩٤٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإِمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإِمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه؟ فقال: يتم صلاة القوم ثمّ يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه.

____________________

(١) في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٤.

٣ - الكافي ٣: ٣٨٢ / ٧.

٣٧٧

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٩٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن إمام أمّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم؟ فقال: يصلّي بهم، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١٠٩٥١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن ابن سنان عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعدما صلّى ركعة أو ركعتين،( فقدّم رجلاً ممّن قد فاته) (٤) ركعة أو ركعتان؟ قال: يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلاً فيسلّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته.

٤١ - باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإِقامة

[ ١٠٩٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٧١.

(٢) التهذيب ٣: ٤١ / ١٤٤، والاستبصار ١: ٤٣٣ / ١٦٧٢.

٤ - التهذيب ٣: ٢٧٢ / ٧٨٤.

(٣) الكافي ٣: ٣٨٤ / ٢٣.

٥ - التهذيب ٣: ٤١ / ١٤٥، والاستبصار ١: ٤٣٣ / ١٦٧٣.

(٤) في نسخة: فقدم من صلى ( هامش المخطوط )، يأتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الآتي.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٤٢ / ١٤٧، والاستبصار ١: ٤٣٤ / ١٦٧٥.

٣٧٨

السلام) عن رجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلاً قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ قال: لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه.

[ ١٠٩٥٣ ] ٢ - وبإسناده( عن محمّد بن أحمد بن يحيى) (١) ، عن أحمد بن الحسن(٢) بن علي بن فضّال،( عن الحسن بن علي) (٣) ، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أحدث الإِمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلّا من شهد الإِقامة، الحديث.

[ ١٠٩٥٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للإِمام إذا أحدث أن يقدّم إلّا من أدرك الإِقامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز ولا ينافي الكراهة(٤) .

٤٢ - باب كراهة انتظار الجماعة الإِمام بعد إقامة الصلاة، واستحباب تقديم غيره وان كان الإِمام هو المؤذّن

[ ١٠٩٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، أيقوم الناس

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٤٢ / ١٤٦، والاستبصار ١: ٤٣٤ / ١٦٧٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: محمد بن يحيى.

(٢) في التهذيب: الحسين.

(٣) ليس في الاستبصار.

٣ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٣.

(٤) تقدم في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الأذان.

٣٧٩

على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال: لا، بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد حفص بن سالم، مثله(١) .

[ ١٠٩٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإِمام، قال: قلت: وإن كان الإِمام هو المؤذّن؟ قال: وإن كان، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم.

٤٣ - باب أنّه اذا مات الإِمام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميّت خلفهم ويقدّموا من يتمّ بهم ولايستأنفون الصلاة

[ ١٠٩٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأل عن رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات، قال: يقدّمون رجلاً آخر فيعتدّ بالركعة ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤٣.

٢ - التهذيب ٣: ٤٢ / ١٤٦، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب. وقد وردت هناك تعليقات رجالية حوله.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٧، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب غسل المس وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٣٨٣ / ٩.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519