مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

مرآة العقول

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف:

الصفحات: 446
المشاهدات: 14896
تحميل: 1400


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 14896 / تحميل: 1400
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 23

مؤلف:
العربية

فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته.

١٩ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح فيما بينه وبينهم فقال لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.

٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له اشتر منها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي في الحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الألف درهم فقال موالي المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة اشتريت أباك بمالنا وقال موالي العبد إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفرعليه‌السلام أما الحجة فقد مضت بما

لكنه بعيد ، قال المحقق في الشرائع : لو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصى.

الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع عشر : حسن.

الحديث العشرون : مجهول.

وقال في الدروس بعد إيراد الرواية : وعليها الشيخ ، وقدم الحليون مولى المأذون لقوة اليد وضعف المستند ، وحملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها ، وفي النافع يحكم بإمضاء ما فعله المأذون ، وهو قوي إذا أقر بذلك ، لأنه في معنى الوكيل ، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة ، وقد يقال : إن المأذون بيده مال

١٠١

فيها لا ترد وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريقين أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا.

٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له رجل أوصى لرجل بوصية في ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال يحاز لهذه الوصية من ميراثه ومن ديته.

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى قال حدثني معاوية بن عمار قال ماتت أخت مفضل بن غياث فأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله والثلث في المساكين والثلث في الحج فإذا هو لا يبلغ ما قالت فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى فقص عليه القصة فقال اجعل ثلثا في ذا وثلثا في ذا وثلثا في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى فأتينا أبا حنيفة فقال كما قالا فخرجنا إلى مكة فقال لي سل أبا عبد الله ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لي ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها وما بقي فاجعل بعضا في ذا وبعضا في ذا قال فتقدمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك عنه فقال لي ابدأ بحق الله أولا فإنه فريضة عليها وما بقي فاجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا فو الله ما قال لي خيرا ولا شرا وجئت إلى حلقته وقد طرحوها وقالوا قال أبو حنيفة ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها قال قلت هو بالله كان كذا وكذا فقالوا هو أخبرنا هذا.

٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص ، عن أبيه قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مسافر حضره الموت فدفع ماله إلى رجل

لمولى الأب وغيره ، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه ، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد ، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متعاملين متكافئين ، فتساقطا ، وهذا واضح لا غبار عليه.

الحديث الحادي والعشرون : صحيح.

الحديث الثاني والعشرون : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث والعشرون : مجهول.

١٠٢

من التجار فقال إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يضعه حيث يشاء فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع به قال يضعه حيث يشاء إذا لم يكن يأمره.

٢٤ ـ وعنه عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة على من أوصى له من السلف والعينة أم لا فإن أصابهم بعد ذلك يجر عليهم لما فاتهم من السنين الماضية فقال كأني لا أبالي إن أعطاهم أو أخذ ثم يقضي.

٢٥ ـ وعنه عن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث فقال للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع فقال نعم كذا ينبغي.

٢٦ ـ أحمد بن محمد ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن جده ، عن محمد بن الحسين ، عن سعد

قوله عليه‌السلام : « يضعه حيث يشاء » أي هو ما له يصرفه حيث يشاء ، إذ ظاهر إقراره أنه أقر له بالملك ، ويكفي ذلك في جواز تصرفه ، ولا يلزم علمه بسبب الملك ويحتمل أن يكون المراد أنه أوصى إليه يصرف هذا المال في أي مصرف شاء ، فهو مخير للصرف فيه مطلقا أو في وجوه البر.

الحديث الرابع والعشرون : مجهول.

قوله : « على من أوصى له » أي هل يلزم الموصى لهم أن يؤدوا ما استقرضه لإصلاح القرية فأجاب بالتخيير بين أن يعطيهم ما قرر لهم قبل أن يخرج من القرية ، وبين أن يأخذ منهم ما ينفق على القرية ، وبعد حصول النماء يقضي ما أخذ منهم مع ما يخصهم من حاصل القرية ، ثم الظاهر أن الإعطاء أولا على سبيل القرض تبرعا لعدم استحقاقهم بعد ، إذ الظاهر أن الإجراء بعد ما ينفق على القريةقوله : « فقال : للوصي » أي سأل عن الإمامعليه‌السلام .

الحديث الخامس والعشرون : مجهول.

الحديث السادس والعشرون : صحيح.

١٠٣

بن سعد أنه قال سألته يعني أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع فقال يعني الرضاعليه‌السلام لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه.

٢٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أن له عندي شيئا فقال أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال.

٢٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل كان غارما فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرما عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فابتاعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا البيع ولم يستأمروهم فيه فهل عليهم في ذلك شيء فقال إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك فإنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.

٢٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن عنبسة العابد قال

الحديث السابع والعشرون : موثق.

والعمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من إشكال ، إلا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى إخباره ، ويمكن أن يقال : إنما حكمعليه‌السلام بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها.

الحديث الثامن والعشرون : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « بما كان عليه » أي من مال السلطانقوله عليه‌السلام : « إذا كان فهو » أي الغرم.

الحديث التاسع والعشرون : صحيح.

١٠٤

قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أوصني فقال أعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.

٣٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأم ولده وما فضل عنها للفقراء وأن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرق على إخواننا وأن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لأن وقف إسحاق إنما هو صدقة فكتبعليه‌السلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيمرضي‌الله‌عنه وما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيمرضي‌الله‌عنه وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله.

٣١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالا وقال إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما فقالتا له ويحك والله إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أليس الرجل الذي دفع المال أبا

الحديث الثلاثون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لمعنى » أي إذا رغب بنو هاشم إلينا ، وقالوا بولايتنا فهم أحق من غيرهم لشرافتهم وقرابتهم من أهل البيت عليهم

السلام ولئلا يحتاجوا إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك إلى طريقتهم ، وفيه دلالة على جواز صرف الأوقاف والصدقات المندوبة في بني هاشم كما هو المشهور.

الحديث الحادي والثلاثون : صحيح.

١٠٥

الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية قلت بلى فقال فقل له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه.

( باب )

( من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه )

١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا [ وإناثا ] وغلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري قال نعم.

وعن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الكبار أو إلى القاضي فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع وإن كان دفع المال إلى ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على رده كيف يصنع قال إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان الجد » إما لأنه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما ، أو لكونهما صغيرتين فله الولاية عليهما ، فتصرفه في مالهما جائز ممضى والأخير أظهر.

باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بأمر السلطان » أي الحاكم الشرعي أو سلطان الجور للخوف والتقية ، قال في المسالك : اعلم أن الأمور المفتقرة إلى الولاية إما أن يكون أطفالا أو وصايا وحقوقا وديونا ، فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه ، ثم لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية للأقرب منهم إلى الميت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فالحاكم فالولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثم للحاكم ، والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام مع تقدير الأولين ، وهو الفقيه الجامع

١٠٦

وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا فقال إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمان وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد قال لا بأس بذلك إذا أنفذ ذلك القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس.

لشرائط الفتوى العدل ، فإن تعذر الجميع هل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من يوثق به من المؤمنين قولان : أحدهما المنع ، ذهب إليه ابن إدريس ، والثاني وهو مختار الأكثر تبعا للشيخ الجواز ، لقوله تعالى : «الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ »(١) ويؤيده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعد.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

وفي القاموسالعقدة : الضيعة ، والجمع عقد.

__________________

(١) سورة التوبة الآية ـ ٧١.

١٠٧

( باب )

( الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك )

( ولا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال سألت الرضا عن وصي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قالعليه‌السلام يرده عليهم ويكرههم على ذلك.

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى [ ، عن محمد بن عيسى ] ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن مثنى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن له الغلام في ذلك فقال لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا.

حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل ذلك.

٤ ـ عنه ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رباط والحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن اليتيمة متى

باب الموصى يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ولا يونس منه الرشد وحد البلوغ

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : صحيح على الظاهر.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق والسند الثاني أيضا موثق.

١٠٨

يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.

٥ ـ عنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

٦ ـ عنه ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن آدم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب أن بلوغ الصبي بتمام خمسة عشر سنة ، وقيل : بتمام أربعة عشر.

وقال المحقق في الشرائع : وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته ، واقتص منه ، وأقيمت عليه الحدود الكاملة.

وقال الشهيد الثاني (ره) : وفي رواية أخرى أن الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وإن لم يحتلم ، وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها ، والمشهور في الأنثى أنها تبلغ بتسع ، وقال الشيخ في المبسوط : وتبعه ابن حمزة إنما تبلغ بعشر ، وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه على أن الحجر لا ترفع عنها إلا بالتزويج ، وهما نادران.

١٠٩

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد المدائني ، عن علي بن حبيب بياع الهروي قال حدثني عيسى بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة وينتهي عقله لثمان وعشرين إلا التجارب.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عيسى عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال يلزم ثلثي إثم زنى هذا الرجل ذلك الوصي لأنه منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.

تم كتاب الوصايا «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » وصلواته على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب المواريث.

الحديث الثامن : مجهول.

وقال في النهاية(١) : « كانوا يحبون أن يعلموا الصبي الصلاة إذا اثغر »الإثغار : سقوط سن الصبي ونباتها ، يقال إذا سقطت رواضع الصبي قيل : ثغر ، فهو مثغور ، فإذا نبتت بعد السقوط قيل : اثغر ، واتغر بالثاء المثلثة والتاء المنقوطة وتقديره اثتغر ، وهو افتعل من الثغر وهو ما تقدم من الأسنان فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء ويدغم فيها الثاء الأصلية ومنهم من يقلب الثاء الأصلية تاء ويدغمها في تاء الافتعال.

الحديث التاسع : مرسل.

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٢١٣.

١١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب المواريث

( باب )

( وجوه الفرائض )

قال إن الله تبارك وتعالى جعل الفرائض على أربعة أصناف وجعل مخارجها من ستة أسهم.

فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الأقربون وبأنفسهم يتقربون لا بغيرهم ولا يسقطون من الميراث أبدا ولا يرث معهم أحد غيرهم إلا الزوج والزوجة فإن حضر كلهم قسم المال بينهم على ما سمى الله عز وجل وإن حضر بعضهم فكذلك وإن لم يحضر منهم إلا واحد فالمال كله له ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرب بنفسه وإنما يتقرب بغيره إلا ما خص الله به من طريق الإجماع أن ولد الولد يقومون مقام الولد وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة وهذا من أمر الولد مجمع عليه ولا أعلم بين الأمة في

كتاب المواريث

باب وجوه الفرائض

قوله : « إلا ما خص الله به » فإنهم أجمعوا على أن أولاد الأولاد مع فقد الأولاد يقومون مقامهم في مقاسمة الأبوين ، ولا يعلم فيه خلاف إلا من الصدوق (ره) فإنه شرط في توريثهم عدم الأبوين تعويلا على رواية قاصرة.

١١١

ذلك اختلافا فهؤلاء أحد الأصناف الأربعة.

وأما الصنف الثاني فهو الزوج والزوجة فإن الله عز وجل ثنى بذكرهما بعد ذكر الولد والوالدين فلهم السهم المسمى لهم ويرثون مع كل أحد ولا يسقطون من الميراث أبدا.

وأما الصنف الثالث فهم الكلالة وهم الإخوة والأخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان لأنهم لا يتقربون بأنفسهم وإنما يتقربون بالوالدين فمن تقرب بنفسه كان أولى بالميراث ممن تقرب بغيره وإن كان للميت ولد ووالدان أو واحد منهم لم تكن الإخوة والأخوات كلالة لقول الله عز وجل : «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها » يعني الأخ «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » وإنما جعل الله لهم الميراث بشرط وقد يسقطون في مواضع ولا يرثون شيئا وليسوا بمنزلة الولد والوالدين الذين لا يسقطون عن الميراث أبدا فإذا لم يحضر ولد ولا والدان فللكلالة سهامهم المسماة لهم لا يرث معهم أحد غيرهم إذا لم يكن ولد إلا من كان في مثل معناهم.

وأما الصنف الرابع فهم أولو الأرحام الذين هم أبعد من الكلالة فإذا لم يحضر ولد ولا والدان ولا كلالة فالميراث لأولي الأرحام منهم الأقرب منهم فالأقرب يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب بقرابته ولا يرث أولو الأرحام مع الولد ولا مع الوالدين ولا مع الكلالة شيئا وإنما يرث أولو الأرحام بالرحم فأقربهم إلى الميت أحقهم بالميراث وإذا استووا في البطون فلقرابة الأم الثلث ولقرابة الأب الثلثان وإذا كان أحد الفريقين أبعد فالميراث للأقرب على ما نحن ذاكروه إن شاء الله.

قوله : « وقد يسقطون في مواضع » وهي التي لم يتحقق فيها الشرط المذكور.

قوله : « إلا من كان في مثل معناهم » وهم الأجداد لأنهم أيضا يتقربون بالأب.

قوله : « الذين لهم أبعد » أي الأعمام والأخوال وأولادهم ، فإنهم يتقربون بالجد والجد يتقرب بالأب أو الأم.

١١٢

( باب )

( بيان الفرائض في الكتاب )

إن الله جل ذكره جعل المال كله للولد في كتابه ثم أدخل عليهم بعد الأبوين والزوجين فلا يرث مع الولد غير هؤلاء الأربعة وذلك أنه عز وجل قال «يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ » فأجمعت الأمة على أن الله أراد بهذا القول الميراث فصار المال كله بهذا القول للولد ثم فصل الأنثى من الذكر فقال : «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »(١) ولو لم يقل عز وجل «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » لكان إجماعهم على ما عنى الله به من القول يوجب المال كله للولد الذكر والأنثى فيه سواء فلما أن قال «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » كان هذا تفصيل المال وتمييز الذكر من الأنثى في القسمة وتفضيل الذكر على الأنثى فصار المال كله مقسوما بين الولد «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ثم قال «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ » فلو لا أنه عز وجل أراد بهذا القول ما يتصل بهذا كان قد قسم بعض المال و

باب بيان الفرائض في الكتاب

قوله : « وهذا بيان ».

أقول : هذا الوجه ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما ، قال البيضاوي : واختلف في البنتين فقال ابن عباس حكمها حكم الواحدة ، لأنه تعالى جعل الثلاثين لما فوقها ، وقال الباقون : حكمها حكم ما فوقهما ، لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانت معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ، ثم لما أو هم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد وذلك ،بقوله : «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » انتهى.

أقول : وفيه نظر ، لأن الظاهر أنه تعالى بين أولا حكم الأولاد مع اجتماع الذكور والإناث معا بأن نصيب كل ذكر مثل نصيب اثنتين ، وما ذكره أخيرا بقوله«فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » مورده انحصار الأولاد في الإناث اتفاقا ، فاستنباط حكم

__________________

(١) النساء الآية ١١.

١١٣

ترك بعضا مهملا ولكنه جل وعز أراد بهذا أن يوصل الكلام إلى منتهى قسمة الميراث كله فقال : «وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » فصار المال كله مقسوما بين البنات وبين الأبوين فكان ما يفضل من المال مع الابنة الواحدة ردا عليهم على قدر سهامهم التي قسمها الله جل وعز وكان حكمهم فيما بقي من المال كحكم ما قسمه الله عز وجل على نحو ما قسمه لأنهم كلهم أولو الأرحام وهم أقرب الأقربين وصارت القسمة للبنات النصف والثلثان مع الأبوين فقط وإذا لم يكن أبوان فالمال كله للولد بغير سهام إلا ما فرض الله عز وجل للأزواج على ما بيناه في أول الكلام وقلنا إن الله عز وجل إنما جعل المال كله للولد على ظاهر الكتاب ثم أدخل عليهم الأبوين والزوجين.

وقد تكلم الناس في أمر الابنتين من أين جعل لهما الثلثان والله جل وعز إنما جعل الثلثين لما فوق اثنتين فقال قوم بإجماع وقال قوم قياسا كما أن كان للواحدة النصف كان ذلك دليلا على أن لما فوق الواحدة الثلثين وقال قوم بالتقليد والرواية ولم يصب واحد منهم الوجه في ذلك فقلنا إن الله عز وجل جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله : «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتا وابنا «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وهو الثلثان فحظ الأنثيين الثلثان واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين وهذا بيان قد جهله كلهم والحمد لله كثيرا.

ثم جعل الميراث كله للأبوين إذا لم يكن له ولد فقال «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » ولم يجعل للأب تسمية إنما له ما بقي ثم حجب الأم عن الثلث بالإخوة فقال : «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » فلم يورث الله جل وعز مع الأبوين إذا لم يكن له ولد إلا الزوج والمرأة وكل فريضة لم يسم للأب فيها سهما فإنما له ما بقي وكل فريضة

البنتين المنفردتين من الأول لا يتمشى إلا على وجه القياس فتدبر.

قوله : « أو امرأة » عطف على رجل ،قوله : « وهذا فيه خلاف » لعل الخلاف في توريثهم مع الأم والبنت بناء على التعصيب.

قوله : « إلا الأخوة والأخوات » أي ومن كان في مرتبتهم ليشمل الأجداد والجدات.

١١٤

سمى للأب فيها سهما كان ما فضل من المال مقسوما على قدر السهام في مثل ابنة وأبوين على ما بيناه أولا ثم ذكر فريضة الأزواج فأدخلهم على الولد وعلى الأبوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمى لهم وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع فاختصرنا الكلام في ذلك.

ثم ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قبل الأم فقال : «وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ » يعني لأم «فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » وهذا فيه خلاف بين الأمة وكل هذا «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ » فللإخوة من الأم لهم نصيبهم المسمى لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والأم والإخوة والأخوات من الأم لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس والذكر والأنثى فيه سواء وهذا كله مجمع عليه إلا أن لا يحضر أحد غيرهم فيكون ما بقي لأولي الأرحام ويكونوا هم أقرب الأرحام وذو السهم أحق ممن لا سهم له فيصير المال كله لهم على هذه الجهة.

ثم ذكر الكلالة للأب وهم الإخوة والأخوات من الأب والأم والإخوة والأخوات من الأب إذا لم يحضر إخوة وأخوات لأب وأم فقال : «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ »(١) والباقي يكون لأقرب الأرحام وهي أقرب أولي الأرحام فيكون الباقي لها سهم أولي الأرحام ثم قال «وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » يعني للأخ المال كله إذا لم يكن لها ولد «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ولا يصيرون كلالة إلا إذا لم يكن ولد ولا والد فحينئذ يصيرون كلالة ولا يرث مع الكلالة أحد من أولي الأرحام إلا الإخوة والأخوات من الأم والزوج والزوجة.

قوله « فسمي ذلك » قال الفاضل الأسترآبادي : حاصل الجواب أن في التسمية فائدتين أحدهما بيان نصيب كل جهة من جهات القرابة ، وثانيهما بيان كيفية الرد وبيان قدر ما نقص لوجود ما قدمه الله تعالى.

__________________

(١) النساء الآية ١٧٦.

١١٥

فإن قال قائل فإن الله عز وجل وتقدس سماهم كلالة إذا لم يكن ولد فقال : «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ » فقد جعلهم كلالة إذا لم يكن ولد فلم زعمت أنهم لا يكونون كلالة مع الأم؟

قيل له قد أجمعوا جميعا أنهم لا يكونون كلالة مع الأب وإن لم يكن ولد والأم في هذا بمنزلة الأب لأنهما جميعا يتقربان بأنفسهما ويستويان في الميراث مع الولد ولا يسقطان أبدا من الميراث.

فإن قال قائل فإن كان ما بقي يكون للأخت الواحدة وللأختين وما زاد على ذلك ـ فما معنى التسمية لهن النصف والثلثان فهذا كله صائر لهن وراجع إليهن وهذا يدل على أن ما بقي فهو لغيرهم وهم العصبة قيل له ليست العصبة في كتاب الله ولا في سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وإنما ذكر الله ذلك وسماه لأنه قد يجامعهن الإخوة من الأم ويجامعهن الزوج والزوجة فسمى ذلك ليدل كيف كان القسمة وكيف يدخل النقصان عليهن وكيف ترجع الزيادة إليهن على قدر السهام والأنصباء إذا كن لا يحطن بالميراث أبدا على حال واحدة ليكون العمل في سهامهم كالعمل في سهام الولد على قدر ما يجامع الولد من الزوج والأبوين ولو لم يسم ذلك لم يهتد لهذا الذي بيناه وبالله التوفيق.

ثم ذكر أولي الأرحام فقال عز وجل : «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » ليعين أن البعض الأقرب أولى من البعض الأبعد وأنهم أولى من الحلفاء والموالي وهذا بإجماع إن شاء الله لأن قولهم بالعصبة يوجب إجماع ما قلناه.

ثم ذكر إبطال العصبة فقال «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً »(١) ولم يقل فما بقي هو للرجال دون النساء فما فرض الله جل ذكره للرجال في موضع حرم فيه على النساء بل أوجب للنساء في كل ما قل أو كثر.

قوله : « ولم يقل » إذ القائل بالتعصيب لا يورث الأخت مع الأخ ، ولا العمة مع العم فيما يفضل عن أصحاب السهام.

__________________

(١) النساء ـ الآية ـ ٦.

١١٦

وهذا ما ذكر الله عز وجل في كتابه من الفرائض فكل ما خالف هذا على ما بيناه فهو رد على الله وعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحكم بغير ما أنزل الله وهذا نظير ما حكى الله عز وجل عن المشركين حيث يقول : «وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا »(١) .

وفي كتاب أبي نعيم الطحان رواه ، عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنه قال من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء.

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزاز قال أمرت من يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام المال لمن هو للأقرب أو للعصبة فقال المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك قال وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك قال وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك قال وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك قال وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك قال وعمك أخو أبيك من أبيه

الحديث الأول : ضعيف.

باب

الحديث الأول : صحيح على الظاهر إذ الظاهر أن الكناسي هو أبو خالد القماط.

قوله عليه‌السلام : « وأخوك لأبيك أولى بك » ليس المراد به التقدم في الإرث بل يرثان معا إجماعا بل المراد إما كثرة النصيب أو عدم الرد عليه كما ذهب إليه كثير من الأصحاب

__________________

(١) سورة الأنعام الآية ـ ١٣٨.

١١٧

وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه قال وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه قال وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه قال وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب قال أخبرني ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول «وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ »(١) قال إنما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها.

وكذا القول فيما سيأتي من العمين وابني العمين ، وسيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى.

الحديث الثاني : موثق.

قوله تعالى : « وَلِكُلٍ » قال البيضاوي : أي ولكل تركة جعلنا وراثا يلونها ويحرزونها و «مِمَّا تَرَكَ » بيان لكل مع الفصل بالعامل أو ولكل ميت جعلنا وراثا مما ترك على أن « من » صلة موالي لأنه في معنى الوراث ، وفي ترك ضمير كل والوالدان والأقربون استئناف مفسر للموالي.

وفيه خروج الأولاد فإن الأقربون لا يتناولهم كما يتناول الوالدين أو لكل قوم جعلناهم موالي حظ مما ترك الوالدان. والأقربون ، على أن جعلنا موالي صفة كل ، والراجع إليه محذوف ، وعلى هذا فالجملة من مبتدإ وخبر ، وقال في الصحاح : الرحم : رحم الأنثى وهي مؤنثة ، والرحم أيضا القرابة.

__________________

(١) سورة النساء الآية ٣٣.

١١٨

( باب )

( أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له )

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن في كتاب عليعليه‌السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.

٢ ـ ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل منهم مقام قريبه.

( باب )

( أن الفرائض لا تقام إلا بالسيف )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن

باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

باب أن الفرائض لا تقام إلا بالسيف

الحديث الأول : صحيح.

١١٩

أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب الحداد ، عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النساء هل يرثن الرباع فقال لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا قال فقال إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.

( باب نادر )

١ ـ أبو علي الأشعري والحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن غير واحد من أصحابنا قال أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل بالبصرة بصحيفة فقال يا أمير المؤمنين انظر إلى هذه الصحيفة فإن فيها نصيحة فنظر فيها ثم نظر إلى وجه الرجل فقال إن كنت صادقا كافيناك وإن كنت كاذبا عاقبناك وإن شئت أن نقيلك أقلناك فقال بل تقيلني يا أمير المؤمنين فلما أدبر الرجل قال أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها أما إنكم لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة حيث

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

وقال في القاموس :الربع : المنزل ، والجمع رباع ، وسيأتي الكلام في هذا الخبر في موضعه.

باب نادر

الحديث الأول : مجهول.

قوله : « لو قدمتم من قدم الله » أي في الإقامة أو في الميراثقوله : « ما عال

١٢٠