مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29037 / تحميل: 3285
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

جعلها الله ما عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله إلا علم ذلك عندنا من كتاب الله فذوقوا وبال ما قدمت أيديكم وما الله «بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ».

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ما عال ولي الله ولا عال سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله إلا وعندنا علمه من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم في ما قدمت أيديكم وما الله «بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ».

ولي الله » أي ما مال عن الحق إلى الباطل ، أو ما احتاج إلى العول في الفرائض ، لعلمه من قدم الله ، وعلى هذا كان الأنسب أعال ، وقد جاء عال بمعنى رفع ، وقال في الصحاح :طاش السهم عن الهدف : أي عدل.

الحديث الثاني : موثق.

وقال الشهيد الثاني في الروضة :العول إما مأخوذ من الميل ، ومنه قوله تعالى«ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا »(١) وسميت الفريضة عائلة على أهلها بميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، أو من عال الرجل إذا غلب ، لغلبة أهل السهام بالنقص أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته ، لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام.

__________________

(١) سورة النساء الآية ٣.

١٢١

( باب )

( في إبطال العول )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ربما أعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر فقال ليس تجوز ستة ثم قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن عبد الله ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي ، عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث فقال له زفر بن أوس البصري يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب لما التفت عنده

باب في إبطال العول

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله : « نصفا ونصفا » مثال ذلك إن ماتت امرأة وتركت زوجا وإخوتها لأمها وأختها لأبيها ، فإن للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث سهمين ، وللأخت من الأب أيضا عندهم النصف ثلاثة أسهم. يصير من ستة تعول إلى الثمانية

١٢٢

الفرائض ودفع بعضها بعضا قال والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة وايم الله أن لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس وأيها قدم وأيها أخر فقال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله وأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ولا يزيله عنه شيء والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شيء فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل وأما التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر الله فإن لم يبق شيء فلا شيء له فقال له زفر بن أوس ما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر فقال هيبته فقال الزهري والله لو لا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في العلم اثنان

ويحتجون بذلك بقوله تعالى : «وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ »(١) وعندنا للأخت من الأب السدس ، وسيأتيقوله : « كل فريضة لم يهبطها الله » هذا لا يجري في كلالة الأم كما لا يخفى.

قوله : « وإن لم يبق شيء » قال في المسالك : مبالغة في تقديم من قدمهم الله عز وجل ، وإلا فهذا الفرض لا يقع ، إذ لا بد أن يفضل لهم شيء.

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ١٧٦.

١٢٣

( باب )

( آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة.

٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن أذينة مثل ذلك.

٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال قلت لزرارة إن بكير بن أعين حدثني ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة فقال هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفرعليه‌السلام .

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال السهام لا تعول.

٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال أمر أبو جعفرعليه‌السلام أبا عبد اللهعليه‌السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم.

باب آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله « أربعة أسهم » كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم ، ولا يكون عند العامة فريضة تقسم أربعة أسهم إلا نادرا.

١٢٤

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال قرأ علي أبو عبد اللهعليه‌السلام فرائض عليعليه‌السلام فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.

( باب )

( معرفة إلقاء العول )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال قال زرارة إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم [ الله ] شيئا.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الله عز و

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مجهول.

باب معرفة إلقاء العول

الحديث الأول : حسن موقوف.

الحديث الثاني : مجهول.

١٢٥

جل أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس [ شيئا ] وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن [ شيئا ].

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغراء ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله عز وجل أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن.

( باب )

( أنه لا يرث مع الولد والوالدين إلا زوج أو زوجة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب أنه لا يرث مع الولد والوالدين إلا زوج أو زوجة

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

١٢٦

يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في كتابه «قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ » ولا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله عز وجل غير زوج أو زوجة.

( باب )

( العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال العلة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر لعلة وجوه أهل الميراث لأن الوجوه التي منها سهام المواريث ستة جهات لكل جهة سهم فأول جهاتها سهم الولد والثاني سهم الأب والثالث سهم الأم والرابع سهم الكلالة كلالة الأب والخامس سهم كلالة الأم والسادس سهم الزوج والزوجة فخمسة أسهم من هذه السهام الستة سهام القرابات والسهم السادس هو سهم الزوج والزوجة من جهة البينة والشهود فهذه علة مجاري السهام وإجرائها من ستة أسهم لا يجوز أن يزاد عليها ولا يجوز أن ينقص منها إلا على جهة الرد لأنه لا حاجة إلى زيادة في السهام لأن السهام قد استغرقها سهام القرابة ولا قرابة غير من جعل الله عز وجل لهم سهما فصارت سهام

باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس

الحديث الأول : صحيح موقوف.

ولعل المراد بيان نكتة لجعل السهام التي يؤخذ منها فرائض المواريث أولا ستة ، ثم يصير بالرد أقل وبانضمام الزوج أو الزوجة أكثر ، فيمكن تقريره بوجهين.

الأول إن الفرق التي يرثون بنص الكتاب لا بالقرابة ست فرق ، فلذا جعلت السهام ابتداء ستة ، لا لتصح القسمة عليهم ، بل لمحض المناسبة بين العددين ، الثاني أن الفرق ست ، خمس منها يرثون بالقرابة ، والسادسة بالسبب ، والذين يرثون

١٢٧

المواريث مجموعة في ستة أسهم مخرج كل ميراث منها فإذا اجتمعت السهام الستة للذين سمى الله لهم سهما فكان لكل مسمى له سهم على جهة ما سمي له فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام لاجتماع جميع الورثة الذين يستحقون جميع السهام الستة وحضورهم في الوقت الذي فرض الله لهم في مثل ابنتين وأبوين فكان للابنتين أربعة أسهم وكان للأبوين سهمان فاستغرقوا السهام كلها ولم يحتج أن يزاد في السهام ولا ينقص في هذا الموضع إذ لا وارث في هذا الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء وكذلك كل ورثة يجتمعون في الميراث فيستغرقونه يتم سهامهم باستغراقهم تمام السهام وإذا تمت سهامهم ومواريثهم لم يجز أن يكون هناك وارث يرث بعد استغراق سهام الورثة كملا التي عليها المواريث فإذا لم يحضر بعض الورثة كان من حضر من الورثة يأخذ سهمه المفروض ثم يرد ما بقي من بقية السهام على سهام الورثة الذين حضروا بقدرهم لأنه لا وارث معهم في هذا الوقت غيرهم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال إنما جعلت المواريث من ستة أسهم على خلقة الإنسان لأن الله عز وجل بحكمته خلق الإنسان من ستة أجزاء فوضع المواريث على ستة أسهم وهو قوله عز وجل «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ » ففي النطفة دية «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً » ففي العلقة دية «فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً » وفيها دية «فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً » وفيها دية «فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً » وفيه دية أخرى «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ » وفيه دية أخرى فهذا ذكر آخر المخلوق.

بالقرابة هم أولى بالرعاية ، فلذا أخذ أولا عدد يكون مخرجا لسهامهم من غير كسر ، لأن الستة مخرج السدس ، والثلث والنصف والثلاثين ، وهذه سهام أصحاب القرابة ، وأما الربع والثمن فهما لأصحاب السبب ، والوجه الأول كأنه هو المتعين في الخبر الثاني والله يعلم.

الحديث الثاني : مجهول موقوف.

١٢٨

( باب )

( علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة فقال لأن الله عز وجل فضل الرجال على النساء بدرجة ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال.

٢ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن محمد النخعي قال سأل الفهفكي أبا محمدعليهم‌السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين فقال أبو محمدعليه‌السلام إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمدعليه‌السلام علي فقال نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا و

باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم

الحديث الأول : مجهول.

والعلة الأولى محض كون الرجل أشرف من المرأة ، والثانية كون النفقة على الرجل دون المرأة ، وقد تضمنها قوله تعالى : «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ »(١) وفي الفقيه روي العلة الأخيرة عن الصادقعليه‌السلام وروي علة ثالثة.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ولا عليها معقلة » أي لا تصير عاقلة في دية الخطإ.

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٣٤.

١٢٩

أولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام فضلهما.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن هشام ، عن الأحول قال قال لي ابن أبي العوجاء ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين قال فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام فقال إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين.

(باب)

(ما يرث الكبير من الولد دون غيره )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله

الحديث الثالث : حسن.

باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره

الحديث الأول : حسن.

قوله : « فإن حدث به حدث » أي بالأكبر في حياة الأب فللأكبر منهم أي من بقية الأولاد ويمكن إرجاع الضمير إلى الرجل.

وقال في المسالك : المراد بالحياة اختصاص الولد بما ذكر من بين الوارث ، والكلام هنا يقع في مواضع : الأول : هل هذا التخصيص على الوجوب أو الاستحباب الأكثر على الأول ، وذهب المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح والعلامة في المختلف إلى الثاني.

الثاني : هل هذا التخصيص محاباة أو بالقيمة؟ الأكثر على الأول ، لإطلاق النصوص.

الثالث : ما يقع فيه التخصيص ، والمشهور ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، مع أن هذه لم يوجد بخصوصها في رواية ، والروايات مختلفة ، ففي صحيحة ربعي ذكر سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ، ولم يذكر الثياب وهم لم يذكروا الدرع.

١٣٠

عليه‌السلام قال إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ـ فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.

وفي صحيحة أخرى لربعي إذا مات الرجل إلى آخره ولم يقل بدخول جملة هذه أحد ، ويظهر من الصدوق العمل بها حيث ذكر الرواية ، وفي بعضها الاقتصار على ذكر السلاح والسيف ، وفي بعضها على ذكر السيف والرحل وثياب الجلد ، وهذا الاختلاف يؤيد الاستحباب.

الرابع : المحبو : هو الولد الذكر وأكبر الذكور إن تعددوا ، ويظهر من بعضهم التأمل فيما إذا كان الذكر واحدا ، ولو تعدد الأكبر اشتركوا ، وقيل : بالسقوط وهو ضعيف ، وفي اشتراط البلوغ قولان : والأصح العدم ، وكذا القول في اشتراط عقله ، وكذا في اشتراط انفصاله حيا ، وهل يشترط قضاء الصلاة والصوم في استحقاق الحبوة المشهور العدم ، والمراد بثياب البدن ما كان يلبسه ، أو أعدها للبس ، والأقوى أن العمامة منها وأن تعددت أو لم يلبس إذا اتخذها ، وكذا السراويل دون الوسط وما في معناه وكذا لا يدخل القلنسوة ، وفي الثوب من اللبد نظر ، والأظهر دخوله ، ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف يتناول واحدا ، وإن تعدد انصرف إلى ما يغلب نسبته إليه وإن تساوت ففي تخيير الوارث أو القرعة وجهان : أجودهما الأول ، ولا يشترط قصور نصيب كل وارث عن قدرها على الأقوى ، ولا عدم زيادتها عن الثلث ، ويشترط خلو الميت عن دين مستغرق للتركة ، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك على المشهور.

الحديث الثاني : كالحسن.

١٣١

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.

( باب )

( ميراث الولد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ورث عليعليه‌السلام علم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وورثت فاطمةعليها‌السلام تركته.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي بن عبد الملك ، عن حيدر ، عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام من ورث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال فاطمةعليها‌السلام وورثته متاع البيت والخرثي وكل ما كان له.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

وفي القاموس :الرحل : مسكنك وما تستصحبه من الأثاث.

باب ميراث الولد

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مجهول ، وفي النهايةالخرثي أثاث البيت ومتاعه.

الحديث الثالث : مجهول.

١٣٢

عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن سلمة بن محرز قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا أرمانيا مات وأوصى إلي فقال لي وما الأرماني قلت نبطي من أنباط الجبال مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته قال فقال لي أعطها النصف قال فأخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك إنما المال لها قال فدخلت عليه بعد فقلت أصلحك الله إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني فقال لا والله ما اتقيتك ولكن اتقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحد قلت لا قال فأعطها ما بقي.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن خداش المنقري أنه سأل أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال المال للابنة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال المال للابنة وليس للأخت من الأب والأم شيء.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له رجل مات وترك ابنته وعمه قال المال للابنة وليس للعم شيء أو قال ليس للعم مع الابنة شيء.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس قال أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال لي عصبة

وقال في النهاية :(١) النبط جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين وفي وصف سعد « أعرابي في حبوته ، نبطي في جبوته » أراد أنه في جباية الخراج وعمارة الأرضين كالنبط ، حذقا بها ، ومهارة فيها ، ومنه الحديث « أنباطا من أنباط الشام ».

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

__________________

(١) النهاية ج ٥ ص ٩.

١٣٣

بالشام فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك فقال أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبد اللهعليه‌السلام فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عبد الله بن محرز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والأم شيء.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محرز قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنة فقال أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف فرجعت فقال أصحابنا لا والله ما للموالي شيء فرجعت إليه من قابل فقلت له إن أصحابنا قالوا ليس للموالي شيء وإنما اتقاك فقال لا والله ما اتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فإن الله سيؤدي عنك.

( باب )

( ميراث ولد الولد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « سيؤدي عنك » أي إن أعطيت النصف للولي فاغرم للابنة ، فإن الله يستعوضك عنه ، أو المعنى يدفع ضررهم عنك ، أو إخبار بأن الله يوفقك لذلك ، أو دعاه له بالتوفيق ، أو إخبار بأن ما فعلت بولد غيرك من أداء حقه إليه سيفعل الله ذلك بولدك.

باب ميراث ولد الولد

الحديث الأول : صحيح.

١٣٤

عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت بنات أولاد ولا وارث غيرهن.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن سكين ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ابن الابن يقوم مقام أبيه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.

قال الفضل وولد الولد أبدا يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب [ و ] لا يرث معهم إلا الوالدان والزوج والزوجة.

فإن ترك ابن ابن وابنة ابن فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

واستدل الصدوق(١) (ره) بقولهعليه‌السلام : « ولا وارث غيرهن » على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ، ولم يقل به غيره هما الوالدان لا غير ، وقال الشيخ(٢) (ره) المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي يتقرب بنت البنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما.

أقول : مع أنه يلزم الصدوق أيضا تخصيص الأخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

قوله : « فالمال بينهما » هذا إذا كانوا من أب واحد ، وإلا فيرث كل منهما

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٩٦. (٢) الإستبصار ج ٤ ص ١٦٧ بعد ح ٥.

١٣٥

فإن ترك ابن ابن وابن ابنة فلابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث.

وإن ترك ابنة ابن وابن ابنة فلابنة الابن الثلثان نصيب الابن ولابن البنت الثلث نصيب الابنة.

وإن ترك ابنة ابن وابنة ابنة فلابنة الابن الثلثان ولابنة الابنة الثلث فالحكم في ذلك والميراث فيه كالحكم في البنين والبنات من الصلب يكون لولد الابن الثلثان ولولد البنات الثلث.

فإن ترك ثلاث بنين أو بنات ابن بعضهم أسفل من بعض فالمال للأعلى وليس لمن دونه شيء لأنه أقرب ببطن وكذلك لو كانوا كلهم بنات فكان أسفل منهن ببطن غلام فالمال كله لمن هو أعلى وليس لمن سفل شيء لأن من هو أقرب ببطن أحق بالمال من الأبعد مثل ذلك إن ترك ابن الابنة وابن ابنة ابن فالمال كله لابن الابنة لأنه أقرب ببطن.

وكذلك إن ترك ابنة ابنة وابن ابنة ابن فالمال كله لابنة الابنة لأنها أقرب ببطن وكذلك إن ترك ابنة ابن ابنة وابن ابن ابن ابن فالمال كله لابنة ابن الابنة لأنها أقرب ببطن.

وكذلك إن ترك ابن ابنة وبنت ابنة وامرأة وعصبة فللمرأة الثمن وما بقي فبين بنت الابنة وابن الابنة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » يقسم المال على أربعة وعشرين سهما للمرأة

نصيب أبيه.

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ، فلكل نصيب من يتقرب به ذكرا كان أم أنثى ، فلولد الابن نصيب الابن وإن كان أنثى ، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكرا.

وقال المرتضى (ره) : وتبعه جماعة منهم معين الدين المصري وابن إدريس أن أولاد الأولاد يقسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به.

قوله : « وابن الابنة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » القسمة بين أولاد البنات للذكر

١٣٦

الثمن ثلاثة أسهم ولابنة الابنة سبعة أسهم ولابن الابنة أربعة عشر سهما.

وإن ترك زوجا وبنت ابنة وابن ابنة فللزوج الربع وما بقي فبين ابنة الابنة وابن الابنة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وهي من أربعة أسهم فللزوج سهم ولابن الابنة سهمان ولابنة الابنة سهم.

وإن ترك ابن ابنة وابن ابن وزوجا فللزوج الربع وما بقي فبين ابن الابنة وابن الابن ولابن الابنة نصيب الابنة وهو الثلث ولابن الابن نصيب الابن وهو الثلثان وهي أيضا من أربعة أسهم.

وإن ترك زوجا وابنة ابنة فللزوج الربع وما بقي فلابنة الابنة.

وإن ترك ابنة ابنة وأبوين فللأبوين السدسان ولابنة الابنة النصف وبقي سهم واحد مردود عليهم على قدر سهامهم يقسم المال على خمسة أسهم فللأبوين سهمان ولابنة الابنة ثلاثة أسهم.

وإن ترك ابن ابنة وأبوين فللأبوين السدسان ولابن الابنة النصف كذلك أيضا يقسم المال على خمسة أسهم للأبوين سهمان ولابن الابنة ثلاثة أسهم.

فإن ترك ابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن وهي من ستة أسهم للأبوين سهمان ولابنة الابن أربعة أسهم.

قال الفضل من الدليل على خطإ القوم في ميراث ولد البنات أنهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الأحكام إلا في الميراث وأجمعوا على ذلك فقالوا لا تحل حليلة ابن الابنة للرجل ولا حليلة ابن ابن الابنة لقول الله عز وجل : «وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لم لا يكون في الميراث ابنه وكذلك قالوا لو أن رجلا طلق امرأة له قبل أن يدخل بها لم تحل تلك المرأة لابن

مثل حظ الأنثيين هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن البراج وجماعة إلى اقتسامهم بالسوية نظرا إلى تقربهم بأنثى كإخوة الأم.

قوله : « من الدليل » يريد بذلك الرد على العامة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث ، فلا يوجبون بهم كون فريضة الأم السدس ، ولا

١٣٧

ابنة لقول الله عز وجل : «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » فكيف صار الرجل هاهنا أبا ابن ابنته ولا يصير أباه في الميراث وكذلك قالوا يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة كان تزوجها ابن ابنته وكذلك قالوا لو شهد لأبي أمه بشهادة أو شهد لابن ابنته بشهادة لم تجز شهادته وأشباه هذه في أحكامهم كثيرة فإذا جاءوا إلى باب الميراث قالوا ليس ولد الابنة ولد الرجل ولا هو له بأب اقتداء منهم بالأسلاف والذين أرادوا إبطال الحسن والحسينعليه‌السلام بسبب أمهما «وَاللهُ الْمُسْتَعانُ » هذا مع ما قد نص الله في كتابه بقوله عز وجل «كُلًّا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ » إلى قوله «وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ » فجعل عيسى من ذرية آدم ومن ذرية نوح وهو ابن بنت لأنه لا أب لعيسى فكيف لا يكون ولد الابنة ولد الرجل بلى لو أرادوا الإنصاف والحق وبالله التوفيق.

( باب )

( ميراث الأبوين )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب وأبي أيوب الخزاز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك أبويه قال للأب سهمان وللأم سهم.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال يا شيخ تريد على الكتاب

كون سهم الزوجين الفريضة السفلى بل لا يورثونهم مع الأبوين.

باب ميراث الأبوين

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وللأم سهم » أي مع عدم الحاجب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٣٨

قال قلت نعم قال كان عليعليه‌السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب قال قلت فالأخ لا يرث شيئا قال قد أخبرتك أن علياعليه‌السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن حماد ، عن ابن مسكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك أبويه قال هي من ثلاثة أسهم للأم سهم وللأب سهمان.

( باب )

( ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة )

( والأخوات لأم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام وعن أبيهعليه‌السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت.

وقلت له حدثني رجل عن أحدهماعليهما‌السلام في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون

الحديث الثالث : مجهول.

باب

ميراث الأبوين مع الأخوة والأخوات لأب والأخوة والأخوات لأم

الحديث الأول : صحيح.

قوله : « ولا تروه » لعل مراده أنه لما كانت الرواية مما قد تقع فيه التقية لا ترو ، بل ما علمت أن لا تقية فيه قل هو حق ، ويمكن أن يكون هذا اتقاه على المعصوم ، أو يكون هذا لما سيأتي في خبر زرارة أن الصادق أخذ عليه العهد أن لا يروي ما رأى في كتاب الفرائض إلا أن يأذن له.

قوله : « يحجبون » لا خلاف بين الأصحاب في حجب الأخوين والأخ مع الأختين

١٣٩

ولا يرثون فقال هذا والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئا والذي أقول لك هو والله الحق إن الرجل إذا ترك أبويه فللأم الثلث وللأب الثلثان في كتاب الله عز وجل فإن كان له إخوة يعني للميت يعني إخوة لأب وأم أو إخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس وإنما وفر للأب من أجل عياله وأما الإخوة لأم ليسوا لأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأم وأب وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت

وأربع أخوات ، ولا في اشتراط كونهم من أب وأم أو لأب ، ولا في اشتراط عدم كفرهم ولا أرقاء ، ونقل الإجماع على اشتراط عدم كونهم قاتلين أيضا ، لكن خالف فيه الصدوقان وابن أبي عقيل.

قوله : « وليس الأب حيا » قال في المسالك : اشتراط حياة الأب في حجب الأخوة هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الظاهر من كلام الصدوق.

قوله : « لم يورث كلالة » أي من يكون كلا على الأب في نفقته ، أو أنهم لا يرثون ، لأن حكم الكلالة في الآية مختص بما إذا لم يكن وارث أقرب منهم ، ويمكن تلخيصه بأن يقال : هذا نوع استدلال ردا عليهم بأن الكلالة مشتقة عن الكل وهو الثقل ، وهو إما لأنهم كل على الأب فيحجبون الأم عن الزائد عن السدس ولم يتحقق هيهنا لعدم الأب ، أو لأنهم كل على الميت لأنهم يرثون مع عدم كونهم من الأبوين ، والأولاد هيهنا لا حاجة إلى توريثهم لمكان الأم ، أو المراد أنه لم يورث كلالة مع الأم في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الحديث الثاني : حسن.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

قال: سأله ابن أبي يعفور كم أُصلّي ؟ فقال: صلّ ثمان ركعات عند زوال الشمس فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلّا المسجد الحرام فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي.

[ ٦٥ ٤٩ ] ٧ - وعنه، عن صفوان وفضالة وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كم تعدل الصلاة فيه ؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام.

[ ٦٥ ٥٠ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي مثل ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام فانّها خير من ألف صلاة.

[ ٦٥ ٥١ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة في المدينة، هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله ؟ قال: لا، إنّ الصلاة في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ألف صلاة، والصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان.

جعفر بن محمّد بن قولويه في( المزار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن الصفّار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، مثله (١) .

[ ٦٥ ٥٢ ] ١٠ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٧ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٣.

٨ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٢.

٩ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠١.

(١) كامل الزيارات: ٢٠.

١٠ - كامل الزيارات: ٢١.

٢٨١

موسى بن القاسم، عمّن حدّثه، عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في مسجد رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقال: قال رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره، وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي، الحديث.

[ ٦٥ ٥٣ ] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره.

وعن حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة، مثله(١) .

[ ٦٥ ٥٤ ] ١٢ - وعنه، عن سلمة، عن علي بن سيف، عن أبيه، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره.

[ ٦٥ ٥٥ ] ١٣ - وعنه، عن سلمة، عن إسماعيل بن جعفر، عن رجل، عن مرازم، عن عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد.

أقول: هذا وأمثاله محمول على ما عدا المسجد الحرام لما مرّ(٢) .

[ ٦٥ ٥٦ ] ١٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن عليّ الدعبلي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن

____________________

١١ - كامل الزيارات: ٢١.

(١) كامل الزيارات: ٢١.

١٢ - كامل الزيارات: ٢٢.

١٣ - كامل الزيارات: ٢٢.

(٢) مَرَّ في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

١٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٧٩.

٢٨٢

الرضا (عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) قال: أربعة من قصور الجنّة في الدنيا: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومسجد بيت المقدّس، ومسجد الكوفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحج، إن شاء الله(٢) .

٥٨ - باب حدّ مسجد الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ٦٥ ٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن حدّ مسجد الرسول قال: الأُسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأُسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة وكان من وراء المنبر طريق تمر الشاة ويمرّ الرجل منحرفاً وكان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن.

[ ٦٥ ٥٨ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن موسى بن أكيل، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : كم كان(٣) مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قال: كان ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلي، وفي الأحاديث ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٦ و ١٨ من الباب ٤٤، والأحاديث ٣ و ٥ و ١٠ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦٣، وفي الحديث ١ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب، والحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيدين، وفي الأبواب ٩ و ١١ و ١٦ و ١٧ من أبواب المزار، وفي الباب ٧ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٥٤ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ٣.

(٣) في نسخة من الفقيه زيادة: طول( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: تكسيراً( هامش المخطوط ).

٢٨٣

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام، مثله(٣) .

[ ٦٥ ٥٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الروضة في(٤) مسجد الرسول ‎ إلى طرف الظلال، وحدّ المسجد إلى الأُسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق ممّا يلي سوق الليل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان(٦) .

٥٩ - باب استحباب اختيار الصلاة في بيت علي وفاطمة ( عليها السلام ) على الصلاة في الروضة

[ ٦٥ ٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) الصلاة في بيت فاطمة (عليها‌السلام ) أفضل أو في الروضة ؟ قال: في بيت فاطمة.

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٥٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٧.

(٣) الفقيه ١: ١٤٧ / ٦٨٢.

٣ - الكافي ٤: ٥٥٥ / ٦.

(٤) في التهذيب: من( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٦: ٨ / ١٤.

(٦) التهذيب ٦: ١٤ / ٢٧.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٥٦ / ١٣.

٢٨٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٦٥ ٦١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان وابن أبي عمير وغير واحد، عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الصلاة في بيت فاطمة (عليها‌السلام ) مثل الصلاة في الروضة ؟ قال: وأفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٠ - باب استحباب الصلاة في مساجد المدينة وخصوصاً مسجد قبا

[ ٦٥ ٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تدع إتيان المشاهد كلّها: مسجد قبا فانّه المسجد الذي أُسّس على التقوى من أوّل يوم، ومشربة أُمّ إبراهيم، ومسجد الفضيخ، وقبور الشهداء، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح، الحديث.

[ ٦٥ ٦٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المسجد الذي أُسّس على التقوى ؟ فقال: مسجد قبا.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٨ / ١٦.

٢ - الكافي ٤: ٥٥٦ / ١٤.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٧ و ١٨ من أبواب المزار.

الباب ٦٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٦٠ / ١، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب المزار.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ٢ أخرجه عن تفسير العياشي في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب المزار.

٢٨٥

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٦٥ ٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أتى مسجدي مسجد قبا فصلّى فيه ركعتين رجع بعمرة.

[ ٦٥ ٦٥ ] ٤ - قال: وكان( عليه‌السلام ) يأتيه فيصلّي فيه بأذان وإقامة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ، إن شاء الله(٢) .

٦١ - باب استحباب الصلاة في مسجد الغدير وخصوصاً في ميسرته

[ ٦٥ ٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن عبد الصمد بن بشير، عن حسّان الجمّال قال: حملت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) من المدينة إلى مكّة قال: فلمّا انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال: ذاك موضع قدم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسّان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٦.

٣ - الفقيه ١: ١٤٨ / ٦٨٥.

٤ - الفقيه ١: ١٤٨ / ٦٨٦.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب المزار.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٦.

(٣) الفقيه ١: ١٤٩ / ٦٨٨.

(٤) الكافي ٤: ٥٦٦ / ٢.

٢٨٦

[ ٦٥ ٦٧ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الصلاة في مسجد غدير خمّ بالنهار وأنا مسافر ؟ فقال: صلّ فيه فانّ فيه فضلاً، وقد كان أبي( عليه‌السلام ) يأمر بذلك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، مثله(١) .

[ ٦٥ ٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّه تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير لأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أقام فيه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وهو موضع أظهر الله عزّ وجلّ فيه الحقّ.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٦٢ - باب استحباب الصلاة في مسجد براثا

[ ٦٥ ٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٦٦ / ١، ورواه في التهذيب ٦: ١٨ / ٤١، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب المزار.

(١) الفقيه ٢: ٣٣٥ / ١٥٥٧.

٣ - الفقيه ٢: ٣٣٥ / ١٥٥٦.

(٢) الكافي ٤: ٥٦٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ١٨ / ٤٢.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٢ من أبواب المزار.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٥١ / ٦٩٩.

٢٨٧

أنّه قال: صلّى بنا علي( عليه‌السلام ) ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة ونحن زهاء عن(١) مائة ألف رجل فنزل نصراني من صومعته فقال: من عميد هذا الجيش ؟ فقلنا: هذا، فأقبل إليه فسلّم عليه ثمّ قال: يا سيّدي، أنت نبي ؟ فقال: لا، النبي سيدي قد مات، قال: فأنت وصي نبي ؟ قال: نعم، ثمّ قال له: اجلس، كيف سألت عن هذا، قال: أنا بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا وقرأت في الكتب المنزلة: انّه لا يصلّي في هذا الموضع بهذا الجمع إلّا نبي أو وصي نبي، وقد جئت أسلم فأسلم وخرج معنا إلى الكوفة، فقال له علي( عليه‌السلام ) : فمن صلّى هيهنا ؟ قال: صلّى عيسى بن مريم وأُمّه، فقال له علي( عليه‌السلام ) : فأُخبرك(٢) من صلّى ها هنا ؟ قال: نعم، قال: الخليل( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن جابر بن عبد الله(٣) .

٦٣ - باب استحباب الصلاة فيما بين المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وفي الحرمين

[ ٦٥ ٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول( عليه‌السلام ) أهما(٤) في الفضل سواء ؟ قال: نعم، والصلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة.

وراه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن

____________________

(١) « عن »: ليس في المصدر.

(٢) في التهذيب: أفأفيدك.( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٣: ٢٦٤ / ٧٤٧.

الباب ٦٣

وفيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٥٠ / ٦٨٦.

(٤) كتب المصنف( أهما) عن التهذيب.

٢٨٨

يعقوب بن يزيد، وفي نسخة عن أبيه باسناده عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: التسوية هنا في أصل الفضل لا في مقداره، أو في كون كلّ واحد منها أفضل من باقي المساجد.

[ ٦٥ ٧١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) باسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: الصلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة، ونفقة درهم في الحج تعدل ألف درهم.

٦٤ - باب استحباب الصلاة في بيت المقدس واستحباب اختيار المسجد الأعظم على مسجد القبيلة واختياره على مسجد السوق

[ ٦٥ ٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومسجد بيت المقدّس، ومسجد الكوفة، يا أبا حمزة، الفريضة فيها تعدل حجّة، والنافلة تعدل عمرة.

[ ٦٥ ٧٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد النوفلي(٣) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: صلاة في بيت المقدّس تعدل

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٥٠ / ١.

٢ - الخصال: ٦٢٨.

(٢) يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

الباب ٦٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٤٨ / ٦٨٣.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٨.

(٣) كتب المصنف( الرازي) عن ثواب الأعمال بدل( النوفلي ).

٢٨٩

ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، مثله(٣) .

ورواه الشيخ في( النهاية ): عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٦٥ ٧٤ ] ٣ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: صلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٦٥ - باب جواز تطيين المسجد بالطين الذي فيه التبن أو السرقين وبالجصّ الذي يوقد عليه بالعذرة

[ ٦٥ ٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الأول( عليه

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٣.

(٢) ثواب الأعمال: ٥١.

(٣) المحاسن: ٥٥ و ٥٧ و ٨٤ و ٨٩ و ٩٠ و ٩١.

(٤) النهاية: ١٠٨.

٣ - المقنعة: ٢٦.

(٥) تقدم ما ينافي ذلك في الباب ٤٦ وما يدل عليه وفي الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من أبواب المزار.

الباب ٦٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١٠ وقرب الاسناد: ٩٧.

٢٩٠

السلام) عن الطين فيه التبن يطيّن به المسجد أو البيت الذي يصلّى فيه ؟ فقال: لا بأس.

[ ٦٥ ٧٦ ] ٢ - قال: وسئل( عليه‌السلام ) عن بيت قد كان الجصّ يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ‎ ؟ قال: لا بأس.

وعن الجصّ يطبخ بالعذرة(١) ، أيصلح أن يجصّص به المسجد ؟ قال: لا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٦٥ ٧٧ ] ٣ - عن بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته، وذكر مثله، وزاد: وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطيّن به المسجد أو البيت، أيصلّى فيه ؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير فيما يسجد عليه(٣) .

٦٦ - باب حكم الوقوف على المساجد

[ ٦٥ ٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الوقوف على المساجد ؟ فقال: لا يجوز فانّ المجوس وقفوا(٤) على بيوت النار.

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٥٣ / ٧١١.

(١) ليس في المصدر وورد في المخطوط ما نصه: من العذرة الى العذرة موجود في بعض النسخ.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٣١ / ١٢٠.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٦٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧٢٠.

(٤) في المصدر: أوقفوا.

٢٩١

[ ٦٥ ٧٩ ] ٢ - وفي( العلل ): عن جعفر بن علي، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن أبي الصحاري(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل اشترى داراً فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلّة(٢) ، أيوقفه على المسجد ؟ فقال: إنّ(٣) المجوس وقفوا على بيت النار.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب الوقف والصدقة الجارية عموماً في محلّه(٤) ، وهذا غير صريح في المنع بل يحتمل إرادة الجواز والاستدلال عليه بالأولويّة لما مرّ من الأمر بعمارة المساجد والإسراج فيها وكنسها وغير ذلك(٥) والوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر.

ولفظ « لا » في الحديث الأول موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعضها، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنّه لا يجوز الوقف على المسجد لأنّه لا يملك بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف في مصالح مساجدهم، وقد حمله العلاّمة(٦) والشهيد(٧) على الوقف للتزويق والزخرفة، وحمله بعضهم(٨) على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الأولاد لخدمتها، كما في الشرع السابق، والله أعلم.

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣١٩ / ١ الباب ٥، والفقيه ٤: ١٨٥ / ٦٤٨، والتهذيب ٩: ١٥٠ / ٦١١.

(١) في المصدر: أبي الضحاك.

(٢) غلة: نتاج الزروع والبساتين، وبيت الغلة: مخزنها أو ما يعرف ب‍( الأنبار) أنظر لسان العرب ١١: ٥٠٤ و ٥ / ١٩٠.

(٣) في بعض النسخ: لا لان( هامش المخطوط ).

(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ من كتاب الوقوف.

(٥) مَرّ في الأبواب ٨ و ٣٢ و ٣٤ من هذه الأبواب.

(٦) التذكرة ١: ٩٠.

(٧) الذكرى: ١٥٨ والبحار ٨٤: ٧ / ٨٠.

(٨) راجع جواهر الكلام ٢٨: ٣١ والبحار ٨٤: ٧ / ٨٠.

٢٩٢

٦٧ - باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها حتى يصلّي ركعتين

[ ٦٥ ٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تجعلوا المساجد طرقاً حتّى تصلّوا فيها ركعتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب تحيّة المسجد، وعلى جواز الجواز فيه حتّى حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس(١) .

٦٨ - باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخّر عنهم في الخروج منها

[ ٦٥ ٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، جاء أعرابي(٢) إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسأله عن شرّ بقاع الأرض وخير بقاع الأرض ؟ فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : شرّ بقاع الأرض الأسواق - إلى أن قال - وخير البقاع المساجد، وأحبّهم إلى الله أوّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها.

ورواه في( معاني الأخبار) كما يأتي في آداب التجارة (٣) .

____________________

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

(١) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب وكذلك في الأبواب ١٥ و ١٧ من أبواب الجنابة والباب ٣٥ من أبواب الحيض.

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٣٩.

(٢) في المصدر زيادة: من بني عامر.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب التجارة.

٢٩٣

[ ٦٥ ٨٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لجبرئيل( عليه‌السلام ) ، يا جبرئيل، أيّ البقاع أحب إلى الله عزّ وجلّ ؟ قال: المساجد وأحبّ أهلها إلى الله أوّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها.

ورواه الحسن بن محمّد الطوسي في( أماليه) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن جابر الجعفي (١) .

٦٩ - باب استحباب صلاة النوافل في المنزل، واتّخاذ بيت في الدار للصلاة، واخفاء النوافل دون الفرائض، واستصحاب طفل عند العبادة في الخلوة

[ ٦٥ ٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ البيوت التي يصلّى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض.

ورواه أيضاً مرسلاً(٢) ، وأسقط قوله: بتلاوة القرآن.

وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل، مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٨٩ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب آداب التجارة.

(١) أمالي الطوسي ١: ١٤٤، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٦٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٧٠.

(٢) الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٢، وأورده في الحديث ٣٨ من الباب ٣٩ من أبواب الصلوات المندوبة.

(٣) ثواب الأعمال: ٦٦ / ١٠.

٢٩٤

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضيل، مثله(١) .

[ ٦٥ ٨٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اتّخذ مسجداً في بيتك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٢) .

[ ٦٥ ٨٥ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) قد اتّخذ بيتاً في داره ليس بالكبير ولا بالصغير، وكان إذا أراد أن يصلّي من آخر الليل أخذ معه صبيّاً لا يحتشم منه، ثمّ يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي.

[ ٦٥ ٨٦ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) قد جعل بيتاً في داره ليس بالصغير ولا بالكبير لصلاته، وكان إذا كان الليل ذهب معه بصبي لا يبيت(٣) معه فيصلي فيه.

أقول: ويأتي في المساكن ما يدلّ على كراهة خلوة الإِنسان في بيت وحده(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٤.

٢ - الكافي ٣: ٤٨٠ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الصلوات المندوبة وفي الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي.

(٢) التهذيب ٣: ٣١٤ / ٩٧٣.

٣ - قرب الاسناد: ٧٥.

٤ - المحاسن: ٦١٢ / ٣٠.

(٣) كذا في المخطوط والنسخ الحجرية، وفي المصدر: ليبيت.

(٤) يأتي في الباب ٢١ من أبواب أحكام المساكن.

٢٩٥

[ ٦٥ ٨٧ ] ٥ - وعن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان لعلي( عليه‌السلام ) بيت ليس فيه شيء إلّا فراش وسيف ومصحف وكان يصلّي فيه، أو قال: كان يقيل فيه.

[ ٦٥ ٨٨ ] ٦ - وعن علي بن الحكم، عن أبان، عن مسمع قال: كتب إليّ أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي أُحبّ لك أن تتّخذ في دارك مسجداً في بعض بيوتك، ثمّ تلبس ثوبين طمرين غليظين ثمّ تسأل الله أن يعتقك من النار وأن يدخلك الجنّة، ولا تتكلّم بكلمة باطل ولا بكلمة بغي.

[ ٦٥ ٨٩ ] ٧ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ‎ ) باسناده الآتي(١) عن أبي ذرّ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيّته له قال بعدما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي: وأفضل من هذا كلّه صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث لا يراه إلّا الله عزّ وجلّ يطلب بها وجه الله تعالى، يا أبا ذر، ما دمت في صلاة فانّك تقرع باب الملك ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له، يا أبا ذر، ما من مؤمن يقوم إلى الصلاة إلّا تناثر عليه البرّ ما بينه وبين العرش، ووكّل به ملك ينادي يا بن آدم، لو تعلم مالك في صلاتك ومن تناجي ما سأمت ولا التفت، يا أباذر، إن الصلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة، يا أباذر، ما يتقرّب العبد إلى الله بشيء أفضل من السجود الخفيّ، يا أبا ذر، أذكر الله ذكراً خاملاً، قلت: وما الذكر الخامل ؟ قال: الخفيّ - إلى أن قال - يا أبا ذر، إنّ ربّك يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل يصبح في أرض قفر فيؤذّن ثمّ يقيم ثمّ يصلّي فيقول ربّك عزّ وجلّ

____________________

٥ - المحاسن: ٦١٢ / ٢٩.

٦ - المحاسن: ٦١٢ / ٣١.

٧ - أمالي الطوسي ٢: ١٤١، وأورده مع قطعة أخرى في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب الأذان، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٩).

٢٩٦

للملائكة: أنظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم، ورجل قام من الليل يصلّي وحده فسجد ونام وهو ساجد فيقول الله تعالى: أنظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد، ورجل في زحف ففرّ أصحابه وثبت هو فقاتل حتّى قتل.

[ ٦٥ ٩٠ ] ٨ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : من صلّى ركعتين في خلأ( لا يريد أحداً إلّا الله عزّ وجلّ) (١) كانت له براءة من النار.

أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المساكن وقراءة القرآن وغير ذلك(٣) .

٧٠ - باب وجود تعظيم المساجد

[ ٦٥ ٩١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العلّة في تعظيم المساجد ؟ فقال: إنما أُمر بتعظيم المساجد لأنّها بيوت الله في الأرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٨ - تنبيه الخواطر ١: ٥.

(١) في المصدر: لا يراه إلا الله عز وجل والملائكة.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلي.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٠ و ٢١ من أبواب المساكن، والباب ١٦ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٣١٨.

(٤) تقدم في الباب ٣ و ٤ وغيرها من هذه الأبواب.

وكتب المصنف في هامش الاصل:« ثم بلغ قبالاً، بتوفيق الله تعالى » .

٢٩٧

٢٩٨

أبواب أحكام المساكن

١ - باب استحباب سعة المنزل وكثرة الخدم

[ ٦٥ ٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من السعادة سعة المنزل.

[ ٦٥ ٩٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن سعيد بن جناح، عن مطرف مولى معن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنة أو أُخت يخرجها من منزله إمّا بموت أو تزويج.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن علي بن الصلت، عن أحمد بن محمّد بن علي بن خالد، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، مثله (١) .

____________________

أبواب أحكام المساكن

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ١، والمحاسن: ٦١٠ / ٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٣، والمحاسن: ٦١٠ / ١٨، أخرجه بطريق آخر عن الكافي في الحديث ١٣ من الباب ٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) الخصال: ١٥٩ / ٢٠٦.

٢٩٩

[ ٦٥ ٩٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن نوح بن شعيب، عن سليمان بن رشيد، عن أبيه، عن بشير قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: العيش السعة في المنزل والفضل في الخدم.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (١) ، وزاد قال: وكان أبو الحسن( عليه‌السلام ) في حلقة فتذاكروا عيش الدنيا فذكر كلّ واحد منهم معنى، فسئل أبو الحسن( عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: سعة المنزل والفضل في الخدم.

[ ٦٥ ٩٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد، عن غير واحد أنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) سئل عن فضل عيش الدنيا ؟ قال: سعة المنزل وكثرة المحبين.

[ ٦٥ ٩٦ ] ٥ - وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله ‎( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع.

[ ٦٥ ٩٧ ] ٦ - وبهذا الإِسناد قال: شكا رجل من الأنصار إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّ الدور قد اكتنفته، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ارفع صوتك ما استطعت وسل الله أن يوسّع عليك(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي والأحاديث التي قبله كما ذكر والأوّل عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٤.

(١) المحاسن: ٦١١ / ٢٥.

٤ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٥، والمحاسن: ٦١١ / ٢٤.

٥ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٧.

٦ - الكافي ٦: ٥٢٦ / ٨.

(٢) الظاهر أن المراد به رفع الصوت بالدعاء بقرينة ما بعده وعلى بعد ارادة رفع الصوت بالاذان لما يأتي( منه قده ).

(٣) المحاسن: ٦١٠ / ١٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446