مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 36434 / تحميل: 3976
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يترك فقد بالغ.

قال وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره فقال إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ثم قال لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أوصى بالثلث فلم يترك.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته.

( باب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن

يختلف الحال باختلاف الورثة ، وقلتهم وكثرتهم وغناهم ولا يقتدر بقدر من المال.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور وبه أفتى الأصحاب.

باب

الحديث الأول : حسن. والسند الثاني صحيح.

٢١

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به قال ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

( باب )

( الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في

وأكثر الأصحاب أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية ، سواء كان في حال حياة الموصى أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصح الإجازة إلا بعد وفاته ، لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، فيلغو والأول أقوى.

باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « إن كان » أي الوصية ، ويحتمل الرجوع أيضا ، ولا خلاف في جواز رجوع الموصى في وصيته ما دام حيا.

الحديث الثاني : موثق.

٢٢

وصيته ما دام حيا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه قال قال علي بن الحسينعليه‌السلام للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطي من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت.

( باب )

( من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي )

( أو مات قبل أن يقبضها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال الوصية لوارث الذي أوصي له قال ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مرسل.

باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى أو مات قبل أن يقبضها

الحديث الأول : حسن.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل البلوغ ، سواء مات في حياة الموصى أو بعد موته ، وفصل بعض الأصحاب فخص

٢٣

أوصي له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الساباطي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتبعليه‌السلام أعطه ورثته.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر قال سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه قلت فإن لم أعلم له وليا قال اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده وعلم الله عز وجل منك الجد فتصدق بها.

( باب )

( إنفاذ الوصية على جهتها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال أعطه لمن أوصى به له

البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أعطه ورثته » الظاهر إرجاع الضمير إلى الموصى له ، ويحتمل إرجاعه إلى الموصى ، ثم اعلم أن الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أو قبله ، والأصحاب فرضوا المسألة قبل القبول وهو أظهر.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في المسالك : فيه دلالة على جواز التصدق بالمال الذي لا يصل إلى مالكه.

باب إنفاذ الوصية على جهتها

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس يشترط في الموصى له كونه غير حربي فتبطل الوصية للحربي وإن كان رحما ، إلا أن يكون الموصى من قبيله ، ويظهر من المبسوط والمقنعة

٢٤

وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »(١) .

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال أعط لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ».

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتب أبو جعفرعليه‌السلام إلى جعفر وموسى وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبر منكما لهما واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ولا غيرتماها عن حالها لأنهما قد خرجا من ذلك رضي الله عنهما وصار ذلك في رقابكما وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ».

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت و

صحة الوصية له مع كونه رحما ، وأما الذمي فكالوقف ، ومنع القاضي من الوصية للكافر مطلقا ، وفي رواية محمد بن مسلم أعطه وإن كان يهوديا أو نصرانيا ،لقوله تعالى : «فَمَنْ بَدَّلَهُ » الآية وتصح للمرتد عن غير فطرة لا عنها إلا أن نقول بملك الكسب المتجدد.

الحديث الثاني : صحيح.

ولعل السؤال مبني على أن سبيل الله الجهاد ، إما واقعا أو بزعم الموصى ، والمجاهدون في ذلك الزمان كانوا مخالفين ، فيرتبط الجواب بالسؤال ، ولا يبعد كون الحكم صدر على وجه التقية.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨١.

٢٥

أوصى أن يعطى شيء في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد اللهعليه‌السلام كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر فقال لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما إن الله عز وجل يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني [ بعض ] الثغور فابعثوا به إليه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا أوصى إلي بشيء في السبيل فقال لي اصرفه في الحج قال قلت له أوصى إلي في السبيل قال اصرفه في الحج فإني لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.

وفيه دلالة على أن سبيل الله هو الجهاد ، إلا أن يقال : إنه لما كان الموصى مخالفا كانت قرينة حاله ومذهبه دالة على إرادته الجهاد ، وأما التخصيص بالثغور فلأنهم كانوا يدفعون الكفار عن المؤمنين والمسلمين في ذلك اليوم ، فكان أفضل من الجهاد معهم ، ولعله يدل على جواز المرابطة في زمان الغيبة ، وعدم استيلاء الإمام كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « اصرفه في الحج » يدل على أن الحج من سبيل الله ، وأنه أفضل أفراده ، ويمكن أن يكون مختصا بذلك الزمان ، لعدم تحقق الجهاد الشرعي فيه ، واختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب الشيخ وجماعة إلى أن السبيل هو الجهاد ، وإن تعذر فأبواب البر كمعونة الفقراء والمساكين وابن السبيل وصلة آل محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذهب أكثر المتأخرين إلى شموله لكل ما فيه أجر ، وكثير من الأخبار يدل على كون الحج منه ، فمع تعذر الجهاد الصرف إليه أحوط ، وإن كان التعميم لا يخلو من قوة ، كما يومئ إليه هذا الخبر.

٢٦

( باب آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمدعليهم‌السلام قالت اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام اجعله في سبيل الله كما أمرت قلت مرني كيف أجعله قال اجعله كما أمرتك إن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »أ رأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا قال فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال هاتها قلت من أعطيها قال عيسى شلقان(١) .

٢ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن راشد قال سألت العسكريعليه‌السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال سبيل الله شيعتنا.

( باب آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال كتب الخليل بن

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هاتها » أي ابعثها إلى لأصرفها في مصارفها أو أعطها الفقراء ، ويفهم منه أن ما ورد من الصرف في الجهاد محمول على التقية فتدبر.

الحديث الثاني : صحيح.

باب آخر منه

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أنه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته ، كما ذكره

__________________

(١) قال الفيض (ره) في الوافي : شلقان : لقب عيسى بن أبي منصور كان خيّرا فاضلا.

٢٧

هاشم إلى ذي الرئاستين وهو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال ليس عندي في ذلك شيء فسأل أبا الحسنعليه‌السلام فقال أبو الحسنعليه‌السلام إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب قال أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك فسألت الرضاعليه‌السلام فقلت إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال أمض الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك وتعالى «فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ».

( باب )

( من أوصى بعتق أو صدقة أو حج )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه فقال إن

الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « من مال الصدقة » أي الزكاة ، وظاهره جواز احتساب الزكاة بعد إعطاء المستحق ، ولا يشترط النية في حال الإعطاء ، ويحتمل أن يكون المراد مال بيت المال ، لأنه من خطإ القاضي ، وهو على بيت المال.

الحديث الثاني : حسن.

قوله : « فراشين » أي لكنائسهم أو للبيت المقدس.

باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج

الحديث الأول : حسن.

والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع

٢٨

كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية وأعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا له وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته فقال يبدأ بالعتق فينفذه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأةأ فتجزيه أو

مع عدم الترتيب وقصور الثلث ، والابتداء بالسابق مع الترتيب ، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنه يقدم العتق ، وإن تأخر على غيره كما يدل عليه هذه الأخبار ، ويمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدما لكنه بعيد ، والأولى أن يقال : هذه الأخبار لا تدل على مطلوبهم ، لأنها مفروضة في تنجيز العتق ، والمنجزات مقدمة على الوصايا كما هو المشهور ، وبه يجمع بينها وبين رواية معاوية بن عمار الآتية.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : حسن.

ويدل على أنه لو أوصى بعتق رقبة يجزي عنه الذكر والأنثى كما ذكره

٢٩

أعتق عنه من مالي قال يجزيه ثم قال لي إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الةلبي ، عن أبي عبد الله قال سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فءئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم وإن كان الحج ٥ أمثل حج عنها فقلت له إن كانت عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه فقال إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث.

٨ ـ عنه ، عن معاوية بن عمار في امرأة أوصت بمال؟ في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شيء فاجعله في الصدقة طائفة وفي ٥ العتق طائفة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال

الأصحاب.

الحديث السادس : حسن.

وفيه إيماء إلى أنه يجوز صرفه في غير الحج أيضا وهو مشكل ، إلا أن يقال مع الصرف في غير الحج يخرج الحج من صلب المال ، على أن « أفعل » كثيرا ما يستعمل في غير معنى التفضيل.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

الحديث الثامن : حسن كالصحيح.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك لا خلاف في وجوب تحري الوصف مع الإمكان ، فإن لم يجد مؤمنة قال المحقق وقبله الشيخ : أعتق من لا يعرف بنصب من أصناف المخالفين ،

٣٠

سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال يشترى من الناس فيعتق.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت عبدا صالحاعليه‌السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى قال ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى قلت فإن لم يجدوا قال فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخعليه‌السلام أن أبا جعفرعليه‌السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت الثلث.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن محررة أعتقها أخي وقد كانت تخدم مع الجواري وكانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط فقال إن كانت مع الجواري وأقامت عليهن فأنفق عليها واتبع وصيته.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشتري نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت

والمستند ، رواية علي بن حمزة وفيه ضعف ، والأقوى أنه لا يجزي غير المؤمنة مطلقا.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

ولعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط ، وعلى ما إذا وفى الثلث لمجموع الإنفاق.

الحديث الثالث عشر : موثق.

وقال في المسالك : الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على إجزاء الناقصة

٣١

فضلة فما ترى قال تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال تجعل أثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ويجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللهعليه‌السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد اللهعليه‌السلام .

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم قال ينظر إلى الذين سماهم ويبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فإن عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما

وإن أمكنت المطابقة ، لأنه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا ، إلا أن الأصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر ، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية ، لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان وإعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر.

الحديث الرابع عشر : حسن.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : موثق.

وبه أفتى الأكثر ، واختلفوا أن المنع من استرقاقهما على الحرمة أو الكراهة

٣٢

أنتما حران لوجه الله واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم إن الغلامين أعتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال يجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل.

تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة فقال يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم

قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لو أشهد رجل على عبدين على نفسه بالإقرار بوارث فردت ، شهادتهما ، وجاز الميراث غير مقر له ، فأعتقهما بعد ذلك ، ثم شهدا للمقر له قبلت شهادتهما له ، ورجع بالميراث على من كان أخذه ، ورجعا عبدين ، فإن ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما ، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق ، لأنهما أحييا حقه ، وتبعه ابن البر ، والشيخ استدل على الحكم بصحيحة الحلبي ، وهذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده ، والمنع من شهادته على سيده ، وإلا لم يكن لعتق العبد فائدة.

الحديث السابع عشر : مجهول.

ويدل على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ، ويعتق نصيبه منها ، وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال الشيخ به في النهاية ، وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يعتق منها إلا حصة منها ، لضعف الرواية.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

٣٣

شيء من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما يقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق فهو يجري على ولدها.

( باب )

( أن من حاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله قال قال إن الله عز وجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف لقوله عز وجل : «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ »(١) .

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن سوقة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »(٢) قال نسختها الآية التي بعدها قوله عز وجل

ولعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية ، فلذا لا يسري العتق فتستسعي في بقية ثمنها ، وتزوج الوصي أما لشبهة الإباحة أو بإذن الورثة ، وعلى التقديرين الولد حر ، ويلزمه على الأول قيمة الأمة والولد وإنما لم يلزمه هيهنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا ، وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الأصحاب لا يخلو من إشكال.

باب أن من خاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق

الحديث الأول : مرسل.

قوله تعالى : « فَمَنْ خافَ » قيل أي علم «مِنْ مُوصٍ » «جَنَفاً » أي جورا وغير مشروع في الوصية خطأ «أَوْ إِثْماً » يعني يفعل ذلك عمدا «فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ » أي بين الموصى لهم من الوالدين والأقرباء في الوصية المذكورة ، ويحتمل أن يكون المراد من يتوقع ويظن حين وصية الموصى أنه يجوز في الوصية فأصلح.

الحديث الثاني : صحيح.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨١.

(٢) سورة البقرة الآية ـ ١٨٠.

٣٤

«فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » قال يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم عليه أي على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير.

( باب )

( أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وحميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن فرقد صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فسألته وقلت له إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فتصدقت بها فما تقول فقال لي هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته وسله قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللهعليه‌السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت إلي فرآني فقال ما حاجتك قلت جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم قال فدع ذا عنك حاجتك قلت رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال ما

ولعل المرادبالنسخ معناه اللغوي ، وأريد به التخصيص هنا.

باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على أنه مع إطلاق الوصية ينصرف إلى الحج من البلد ، ومع التعذر من الميقات ، ومع القصور عنه أيضا يتصدق وهو أحد القولين وأظهرهما ، وقيل : يرد

٣٥

صنعت قلت تصدقت بها فقال ضمنت إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة فقال يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فإن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ».

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن مارد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه قال فقال أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم ويجعل الستمائة درهم فيما أوصى به الميت من نسمة.

( باب )

( أن المدبر من الثلث )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال المدبر من الثلث.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير

إلى الوارث.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

باب أن المدبر من الثلث

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

٣٦

عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه قال نعم هو بمنزلة الوصية.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المدبر من الثلث وقال للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

( باب )

( أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكفن من جميع المال.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه فقال يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يتجر » قال الزمخشري في الفائق : فأما ما روي أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلاته « فقال : من يتجر فيقوم فيصلي معه » فوجهه

٣٧

فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

( باب )

( من أوصى وعليه دين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على إثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فإن أول القضاء كتاب الله عز وجل.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان

إن صحت الرواية أن يكون من التجارة ، لأنه يشتري بعمله المثوبة بعد ذكره أنه لا يجوز أن لا يكون من الأجرة ، لأن الهمزة لا تدغم في التاء.

وقال ابن الأثير في النهاية(١) : إن الهروي قد أجاز في كتابه ، واستشهد بهذا الحديث.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب من أوصى وعليه دين

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « إن أول القضاء » استشهاد لتقديم الوصية والدين على الميراث ، بقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ »

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وحمله الأصحاب على ما إذا فرط في إيصاله إلى الغرماء.

ويؤيده ما رواه الشيخ(٢) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله" أنه قال في رجل

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٢٥.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٦٨ ح ٣١.

٣٨

عن رجل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة قال لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة قال كنا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقال لها القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفرعليه‌السلام فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فقلت إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت صداقها وأخذت ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فو الله ما أتممت الكلام حتى قال أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم فما رأيت والله أفهم

توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة ، فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ ، قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله ، وفي الفقيه(١) في رواية أبان « فيفرق الوصي ما كان أوصى به » فلا يحتاج إلى تكلف ، لكنه تصحيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويجيء في كتاب المواريث في باب إقرار بعض الورثة بدين عن زكريا بن يحيى عن الشعيري.قوله عليه‌السلام « أقرت بثلث ما في يديها » يمكن أن يكون المراد بثلث ما في يديها ثلث صداقها ، إذ بإقرارها ينقص ثلث الخمسمائة ، ويمكن أن

__________________

(١) الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ ح ٣.

٣٩

من أبي جعفرعليه‌السلام قط.

قال ابن أبي عمير وتفسير ذلك أنه لا ميراث لها حتى تقضي الدين وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف وللرجل ثلثاها.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا

يكون « أقرت » بصيغة المجهول ، ويكون حاصل المعنى أعطيت ثلاث الألف ، وفي الفقيه بثلثي ما في يديها ، وسيأتي في كتاب المواريث ، وقال في الدروس : من الوقائع ما رواه الحكم بن عتيبة من علماء العامة قال : كنا بباب أبي جعفرعليه‌السلام ، وساق الخبر إلى قوله فقال : « أقرت بثلثي ما في يديها » ثم قال : قلت : هذا مبني على أن الإقرار يبني على الإشاعة ، وأن إقراره لا ينفذ في حق الغير ، والثاني لا نزاع فيه ، وأما الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه ، كما لو أقر ممن هو مساو له ، فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ، ولا يقاسمه فحينئذ تكون قد أقرت بثلث ما في يدها أعني خمسمائة ، لأن لها بزعمها وزعمه ثلاث الألف الذي هو ثلثا خمسمائة ، فيستقر ملكها عليه ، ويفضل معها ثلث خمسمائة وإذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له ، لأنه بزعمها ملك له ، والذي في التهذيب نقلا عن الفضل فقد « أقرت بثلث ما في يدها » رأيته بخط مصنفه وكذا في الاستبصار ، وهذا موافق لما قلناه ، وذكره الشيخ أيضا بسند آخر غير الفضل وغير الحكم متصل بالفضيل بن يسار عنهعليه‌السلام « أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها » تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة ، وترد عليه ما بقي.

الحديث الرابع : مرسل.

والمشهور أن غرماء الميت سواء في التركة ، إلا أن يترك مثل ما عليه من الدين فصاعدا ، فيجوز لصاحب العين أخذها ، وخالف فيه ابن الجنيد ، وحكم بالاختصاص مطلقا ، وإن لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

الصالحين، على جانب عظيم من الورع والتقوى، والاجتهاد في العبادة ورفض السّوى، له مصنّفات عديدة، وذكروا عنه أخباراً حميدة فما كان هذا الرجل إلّا من حسنات الدهر، وخاتمة أهل الورع، ومفاخر الهند، وشهرته تغني عن ترجمته، وتعظيمه في القلوب يغني عن مدحه ».

(١٣٧)

ذكر محمد طاهر الفتني

حديث الغدير في ( مجمع البحار ) نقلاً عن النهاية حيث قال:

« إسم المولى يقع على: الربّ، والمالك، والسيّد، والمنعم، والناصر، والمحب، والتابع، والجار، وابن العم، والحليف، والعقيد، والصهر، والعبد، والمعتق، والمنعم عليه، وأكثرها جاء في الحديث، وكل من ولّي أمرا أو قام به فهو مولاه ووليّه، وقد يختلف مصادرها، فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والعتق، وبالكسر في الامارة، والولاء في المعتق، والموالاة من والى القوم، ومنه: من كنت مولاه فعلي مولاه ، يحمل على أكثر الأسماء المذكورة »(١) .

____________________

(١). مجمع البحار -: مادة ولي. وتوجد ترجمه الفتني في النور السافر ٣٦١ وأخبار الأخيار ٢٦٨ وسبحة المرجان في آثار هندوستان ٤٣ وأبجد العلوم ٨٩٥ وتفصيل الكلمات في حقه في قسم حديث ( أنا مدينة العلم ).

٢٠١

(١٣٨)

ذكر ميرزا مخدوم

ابن عبد الباقي حديث الغدير، وتصريحه بتواتره، مع ما هو عليه من التعصّب والعناد، وقد تقدم ذلك سابقاً.

(١٣٩)

رواية القاري

ورواه علي بن سلطان محمد الهروي القاري، فقد قال في شرح قول الخطيب التبريزي: « رواه أحمد والترمذي » ما نصّه: « وفي الجامع رواه أحمد وابن ماجة عن البراء، وأحمد عن بريدة، والترمذي والنسائي والضياء عن زيد بن أرقم. ففي إسناد المصنّف الحديث عن زيد بن أرقم إلى أحمد والترمذي مسامحة لا تخفى. و في رواية لأحمد والنسائي والحاكم عن بريدة بلفظ: من كنت وليّه فعلي وليّه. وروى المحاملي في أماليه عن ابن عباس ولفظه: علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه »(١) .

ترجمته

قالالمحبي: « أحد صدور العلم، فرد عصره، الباهر السمت في التحقيق

____________________

(١). المرقاة في شرح المشكاة ٥ / ٥٦٨.

٢٠٢

وتنقيح العبارات، وشهرته كافية عن الإِطراء في وصفه، إشتهر ذكره، وطار صيته، وألّف التآليف الكثيرة اللطيفة، المحتوية على الفوائد الجليلة »(١) .

وكذا ترجمه الشوكاني(٢) ، والقنوجي(٣) ، وسيأتي عبارتهما في قسم حديث ( أنا مدينة العلم وعلي بابها ).

(١٤٠)

رواية المناوي

ورواه شمس الدين محمد المدعوّ بعبد الرءوف المناوي في ( كنوز الحقائق ) حيث قال: « من كنت مولاه فعلي مولاه. حم »(٤) .

وقال في شرحه في ( فيض القدير ): « قال ابن حجر: حديث كثير الطّرق، قد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، منها صحاح ومنها حسان، وفي بعضها: قال ذلك يوم غدير خم. و زاد البزار في روايته: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وأحب من أحبّه وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ولـمّا سمع عمر ذلك قال: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كلّ مؤمن ومؤمنة، خرّجه الدار قطني وأخرج أيضاً: قيل لعمر إنّك تصنع بعلي شيئاً لا تصنعه بأحد من الصحابة، قال: إنّه مولاي »(٥) .

____________________

(١). خلاصة الأثر ٣ / ١٨٥.

(٢). البدر الطالع ١ / ٤٤٥.

(٣). إتحاف النبلاء المتقين.

(٤). كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق - هامش الجامع الصغير ٢ / ١١٨.

(٥). فيض القدير في شرح الجامع الصغير ٦ / ٢١٧ - ٢١٨.

٢٠٣

ترجمته

قالالمحبي: « الامام الكبير، الحجة الثبت القدوة، صاحب التصانيف السائرة، وأجل أهل عصره من غير ارتياب، وكان إماماً فاضلاً، زاهداً عابداً، قانتاً لله خاشعاً له، كثير النفع فهو أعظم علماء هذا التاريخ آثاراً، ومؤلفاته غالباً متداولة، كثيرة النفع وكانت ولادته في سنة ٩٥٢، وتوفي ١٠٣١ »(١) .

(١٤١)

رواية شيخ العيدروس

ورواه شيخ بن عبدالله العيدروس أيضاً. وسيأتي نصّ روايته إنْ شاء الله(٢) .

(١٤٢)

رواية الشيخاني القادري

ورواه محمود بن محمد بن علي الشيخاني القادري المدني حيث قال: « ومن تلك الأحاديث الواردة الصحيحة، قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليرضي‌الله‌عنه : من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه الترمذي والنسائي والامام أحمد وغيرهم، وكم حديث صحيح ما أخرجه الشيخان.

وعن سعيد بن وهب قال: قال عليرضي‌الله‌عنه في الرحبة: أنشد الله من

____________________

(١). خلاصة الأثر ٢ / ٤١٢ - ٤١٦.

(٢). وتوجد ترجمته في خلاصة الأثر ٢ / ٢٣٥، النور السافر ٣٧٢.

٢٠٤

سمع رسول الله يوم غدير خم يقول: ان الله ولي المؤمنين، ومن كنت وليه فهذا وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره. قال سعيد: فقام إلى جنبي ستة. أخرجه النسائي في كتاب الخصائص، قال الحافظ الذهبي: هذا حديث صحيح.

و أخرج الإِمام أحمد في مسنده عن أبي الطّفيل، قال: جمع عليرضي‌الله‌عنه الناس في الرحبة وهذا الحديث مروي أيضاً عن زيد بن أرقم قال الحافظ الذهبي: هذا الحديث صحيح غريب.

وأخرج أبو عوانة عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال: لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم قال الحافظ الذهبي: هذا حديث صحيح.

وأخرج أبو يعلى والحسن بن سفيان في مسنديهما عن البراءرضي‌الله‌عنه قال: كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجّة الوداع قال الحافظ الذهبي: هذا حديث حسن.

اتفق على ما ذكرنا جمهور أهل السنّة، وأما ما انفرد به أهل البدع من الإِسماعيليّة ببلاد اليمن، وخالف فيه أهل الجمعة والجماعة والسنن أقول: وقد مرّ الأحاديث الصحاح والحسان، وليس فيها جميع ما ذكره المدعي، بل الصحيح مما ذكرنا: من كنت مولاه فعلي مولاه، والصحيح مما ذكرنا أيضاً: اللهم وال من والاه. والصحيح مما ذكرنا أيضاً: إن الله وليي وأنا وليّ المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره والصحيح مما ذكرنا أيضاً قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

والصحيح مما ذكرنا أيضاً قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كأني قد دعيت فأجبت، وإني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف

٢٠٥

تخلفوني فيهما، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إنّ الله مولاي فأنا [ وأنا ] ولي كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. والصحيح مما ذكرنا أيضا قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا مولى من أنا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فلقيه عمررضي‌الله‌عنه فقال: هنيئاً لك، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. انتهى ما هو الصحيح والحسان.

وليس في ذلك مخترعات المدعي ومفترياته، وقد استوعب طرق الأحاديث المذكورة وغيرها ابن عقدة في كتاب مفرد. وذكر بعضها أيضاً الشيخ نور الدين السيد الجليل علي بن جمال الدين عبدالله بن أحمد الحسني السمهودي الشافعي في كتابه المسمى أنجح المساعي، في ردّ شبه الدّاعي. فاكتفينا بردّه على المدعي البدعي »(١) .

(١٤٣)

رواية الحلبي

ورواه نور الدين الحلبي الشافعي بلفظ الطبراني ثم قال: « وهذا أقوى ما تمسكت به الشيعة والامامية والرافضة، على أنّ عليّاً كرم الله وجهه أولى بالامامة من كلّ أحد. وقالوا: هذا نص صريح على خلافته، سمعه ثلاثون صحابياً وشهدوا به. قالوا: فلعلي عليهم من الولاء ما كان لهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدليل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألست أولى بكم؟

وهذا حديث صحيح ورد بأسانيد صحاح وحسان، ولا التفات لمن قدح في

____________________

(١). الصراط السوي في مناقب آل النبي - مخطوط.

٢٠٦

صحته كأبي داود، وأبي حاتم الرازي وقول بعضهم: إن زيادة اللهم وال من والاه - إلى آخره - موضوعة، مردود، فقد ورد ذلك من طرق صحّح الذهبي كثيراً منها.

و قد جاء أنّ عليّاً كرم الله وجهه قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أنشد الله من شهد يوم غدير خم إلاّ قام، ولا يقوم رجل يقول نبّئت أو بلغني، إلّا رجل سمعت أذناه ووعى قلبه، فقام سبعة عشر صحابياً. وفي رواية ثلاثون صحابيا، وفي المعجم الكبير: ستة عشر، وفي رواية: اثنا عشر. فقال: هاتوا ما سمعتم، فذكروا الحديث، ومن جملته: من كنت مولاه فعلي مولاه، وفي رواية: فهذا مولاه.

وعن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه : وكنت ممن كتم، فذهب الله ببصري، وكان علي كرم الله وجهه دعا على من كتم »(١) .

ترجمته

قالالمحبي: « الامام الكبير، أجلّ أعلام المشايخ، وعلّامة الزمان، كان جبلاً من جبال العلم، وبحراً لا ساحل له، واسع الحلم، علامة جليل المقدار، جامعاً لأشتات العلى، صارفاً نقد عمره في بث العلم النافع ونشره، وحظي فيه حظوة لم يحظها أحد مثله، فكان درسه مجمع الفضلاء، ومحط رحال النبلاء، وكان غاية في التحقيق، حاد الفهم، قوي الفكرة، متحرياً في الفتاوى، جامعاً بين العلم والعمل، صاحب جدٍ واجتهاد، عمّ نفعه الناس، فكانوا يأتونه لأخذ العلم عنه من البلاد »(٢) .

____________________

(١). إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون ٣ / ٣٣٦.

(٢). خلاصة الأثر ٣ / ١٢٢.

٢٠٧

(١٤٤)

رواية ابن باكثير المكي

ورواه الشيخ أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي الشافعي « عن عامر ابن ليلى بن ضمرة وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهما قالا: لـمّا صدر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع ولم يحج غيرها - أقبل حتى إذا كان بالجحفة أخرجه ابن عقدة في الموالاة. ومن طريق ابن عقدة أورده أبو موسى في الصحابة وقال: إنه غريب، والحافظ أبو الفتوح العجلي في فضائل الصحابة ».

ورواه من حديث حذيفة وزيد والبراء بن عازب، ثم قال: « وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غدير خم بيد عليرضي‌الله‌عنه ، حتى رأينا بياض إبطه فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. الحديث. وفيه ثم قال: يا أيها الناس إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض. وأخرجه ابن عقدة.

و أخرجه محمد بن جعفر الرازي عنها بلفظ: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مرضه الذي قبض فيه، وقد امتلأت الحجرة من أصحابه فقال: أيها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً، فينطلق بي، وقد قدمت القول معذرة إليكم، ألا وإني مخلّف فيكم كتاب الله عز وجلّ وعترتي أهل بيتي. ثم أخذ بيد علي فقال: هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يفترقان حتى يردا عليّ الحوض، فأسألهما ما خلّفت فيهما. أخرجه الدارقطني.

وأخرج أيضاً عن سالم بن أبي جعد، قال: قيل لعمر بن الخطابرضي‌الله‌عنه : إنك تصنع بعلي شيئاً لا تصنع بأحد من أصحاب النبي صلّى الله عليه

٢٠٨

وسلّم! فقال: إنه مولاي.

وعن سعد بن أبي وقاصرضي‌الله‌عنه : إن أبابكر وعمر رضي الله عنهما قالا: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كلّ مؤمن ومؤمنة.

وأخرج الدارقطني في الفضائل عن معقل بن يساررضي‌الله‌عنه قال: سمعت أبا بكررضي‌الله‌عنه يقول: علي بن أبي طالب عترة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أي: الذين حث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على التمسك بهم، والأخذ بهديهم، فإنهم نجوم الهدى من اقتدى بهم اهتدى. وخصه أبوبكر بذلكرضي‌الله‌عنه لأنه الامام في هذا الشأن، وباب مدينة العلم والعرفان، فهو إمام الأئمّة وعالم الأمة، وكأنه أخذ ذلك من تخصيصهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له من بينهم يوم غدير خم بما سبق.

وهذا حديث صحيح، لا مرية فيه، ولا شك ينافيه، وروى عن الجم الغفير من الصحابة وشاع واشتهر، وناهيك بمجمع حجة الوداع. قال شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى : حديث من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرج الترمذي والنسائي، وهو كثير الطّرق جداً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان، ويدل على ذلك ما روى أبو الطفيلرضي‌الله‌عنه ان علياًرضي‌الله‌عنه وكرّم وجهه جمع الناس - وهو خليفة - في الرحبة »(١) .

ترجمته

وقد ترجم لهالمحبي ووصفه بقوله: « من أدباء الحجاز وفضلائها المتمكّنين، كان فاضلاً أديباً، له مقدار علي وفضل جلي »(٢) .

____________________

(١). وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل - مخطوط.

(٢). خلاصة الأثر ١ / ٢٧١.

٢٠٩

(١٤٥)

رواية عبد الحق الدهلوي

ورواه عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي البخاري في شرح المشكاة حيث قال: « وهذا حديث صحيح لا مرية فيه، وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد، وطرقه كثيرة جدّاً، رواه ستة عشر صحابياً، وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثون صحابياً، وشهدوا به لعليرضي‌الله‌عنه لـمّا نوزع أيام خلافته، وكثير من أسانيده صحاح وحسان، ولا التفات لمن قدح في صحته، ولا إلى قول بعضهم أن زيادة اللهم وال من والاه إلى آخره موضوع، فقد ورد ذلك من طرق صحّح الذهبي كثيراً منها. كذا قال الشيخ ابن حجر في الصواعق المحرقة »(١) .

(١٤٦)

ذكر محمد بن محمد المصري

حديث الغدير في كتاب ( الدرر العوال )، فقد قال في ذكر سيّدنا أمير

____________________

(١). اللمعات في شرح المشكاة، وقد رواه في مدارج النبوة ٢ / ٤٠١ وغيره أيضاً، وقد ترجم لعبد الحق الدهلوي الهندي علامة الهند في سبحة المرجان: ٥٢، ونص عبارته في قسم حديث ( أنا مدينة العلم ).

٢١٠

المؤمنينعليه‌السلام : « وورد في فضله أحاديث كثيرة منها: قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

(١٤٧)

رواية محمد محبوب

ورواه محمد محبوب عالم بن صفي الدين جعفر بدر عالم، وسيأتي نص روايته إن شاء الله.

(١٤٨)

إثبات المقبلي

وقد أثبت ضياء الدين صالح بن مهدي المقبلي حديث الغدير في ( الأبحاث المسددة ) وقد تقدم نص عبارته سابقاً.

وأورده المقبلي في كتابه في الأحاديث المتواترة أيضاً، حيث جاء فيه: « من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، من كنت مولاه فعلي مولاه. من لم يجد نعلين فليلبس خفّين. ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ».

ترجمته

وتوجد ترجمة المقبلي في البدر الطالع ١ / ٢٨٨، والتاج المكلل ٣٨٦.

قالالشوكاني: « هو ممن برع في جميع العلوم الكتاب والسنّة، وحقّق الأصولين والعربية، والمعاني والبيان، والحديث والتفسير، وفاق في جميع ذلك، وله

____________________

(١). الدرر العوال بحل ألفاظ بدء المآل.

٢١١

مؤلّفات مقبولة كلها عند العلماء، محبوبة إليهم، يتنافسون فيها، ويحتجون بترجيحاته، وهو حقيق بذلك ».

(١٤٩)

ذكر البرزنجي

حديث الغدير مع التصريح بصحّته وكثرة طرقه، فقد قال: « إعلم أنّ الشيعة يدّعون أنّ هذا الحديث نصّ جليّ في إمامة عليّرضي‌الله‌عنه ، وهو أقوى شبههم. والقدر الذي ذكرناه وهو: من كنت مولاه فعلي مولاه - من دون تلك الزيادة من الحديث - صحيح، وروي من طرق كثيرة »(١) .

(١٥٠)

رواية السهارنبوري

ورواه حسام الدين بن محمد بايزيد السهارنبوري، عن أحمد عن البراء بن عازب، كما تقدم مراراً(٢) .

____________________

(١). نواقض الروافض - مخطوط، وترجم للبرزنجي في سلك الدرر ٤ / ٦٥، ونصها في قسم حديث ( أنا مدينة العلم).

(٢). مرافض الروافض - مخطوط.

٢١٢

(١٥١)

رواية البدخشاني

ورواه محمد بن معتمد خان البدخشاني عن الحكيم في نوادر الأصول، والطبراني بسند صحيح في الكبير عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهما

ورواه عن أحمد عن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، رضي الله عنهما، ثم قال: « وأخرج هو عن علي وأبي أيوب الأنصاري وعمرو ذي مر، وأبو يعلى عن أبي هريرة، وابن أبي شيبة عنه وعن اثني عشر من الصحابة، والبزار عن ابن عباس وعمارة وبريدة، والطبراني عن ابن عمر ومالك بن الحويرث وأبي أيوب وجرير وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وأنس، والحاكم عن علي وطلحة، وأبو نعيم في فضائل الصحابة عن سعد. و الخطيب عن أنس رضي الله عنهم:

إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال بغدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

و في رواية أخرى للطبراني عن عمرو ذي مر وزيد بن أرقم وحبشي بن جنادة رضي الله عنهم مرفوعاً بلفظ: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره وأعن من أعانه.

و عند ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، واخذل من خذله وانصر من نصره، وأحب من أحبّه وأبغض من أبغضه.

و في رواية أخرى لأبي نعيم في فضائل الصحابة عن زيد بن أرقم والبراء

٢١٣

ابن عازب معاً مرفوعاً: ألا إنّ الله وليي وأنا ولي كل مؤمن، من كنت مولاه فعلي مولاه.

و لأحمد في رواية أخرى، ولا بن حبان والحاكم والحافظ أبي بشر اسماعيل بن عبدالله العبدي الاصبهاني المشهور بسمّويه عن ابن عباس عن بريدة رضي الله عنهما بلفظ: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ من كنت مولاه فعلي مولاه.

و للطبراني في رواية أخرى عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما بلفظ: من كنت أولى به من نفسه فعليّ وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

وعند الترمذي والحاكم عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه : من كنت مولاه فعلي مولاه.

أقول: هذا حديث صحيح مشهور، نصّ الحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي التركماني الفارقي ثم الدمشقي على كثير من طرقه بالصحة، وهو كثير الطرق جدّاً، وقد استوعبها الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي المعروف بابن عقدة في كتاب مفرد »(١) .

وقد روى البدخشاني حديث الغدير في ( نزل الأبرار بما صح من مناقب أهل البيت الأطهار ) كذلك، ثم قال: « وهذا حديث صحيح مشهور، ولم يتكلّم في صحته إلّا متعصب جاحد، لا اعتبار بقوله، فإنّ الحديث كثير الطرق جدّاً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وقد نصّ الذهبي على كثير من طرقه بالصحة، ورواه من الصحابة عدد كثير »(٢) .

ترجمته

والبدخشاني من مشاهير علماء الهند من أهل السنة، كما ذكرنا في قسم

____________________

(١). مفتاح النجا في مناقب آل العبا - مخطوط.

(٢). نزل الأبرار بما صح في مناقب أهل البيت الأطهار: ٢١.

٢١٤

( حديث التشبيه ) من كتابنا.

(١٥٢)

رواية صدر عالم

ورواه محمد صدر عالم عن عدةٍ من الحفّاظ، عن عدد كثير من الصحابة، قائلاً في بداية ذلك: « ثم اعلم أن حديث الموالاة متواتر عند السيوطيرحمه‌الله ، كما ذكره في قطف الأزهار، فأردت أن أسوق طرقه ليتّضح التواتر، فأقول »(١) .

(١٥٣)

رواية ولي الله الدهلوي

ورواه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم والد ( الدهلوي ) حيث قال: « عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لـمّا نزل بغدير خم أخذ بيد علي، فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. أخرجه أحمد »(٢) .

____________________

(١). معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط.

(٢). قرة العينين: ١٦٨.

٢١٥

وقال أيضاً: « وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه جماعة »(١) .

(١٥٤)

رواية محمد الأمير

ورواه محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير اليماني الصنعاني في ( الروضة الندية - شرح التحفة العلوية ) حيث قال بشرح:

و بخمّ قام فيهم خاطباً

تحت أشجار بها كان يفيّا

قائلاً من كنت مولاه فقد

صار مولاه كما كنت علياً

« والبيتان إشارة إلى الفضيلة، التي هي من أعظم الفضائل، والتكرمة من الله ورسوله لوصيّه التي نقص عنها الافاضل. وحديث الغدير متواتر عند أكثر أئمة الحديث، قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الطبري: من كنت مولاه ألّف محمد بن جرير فيه كتاباً، قال الذهبي: وقفت عليه فاندهشت لكثرة طرقه انتهى. وقال الذهبي في ترجمة الحاكم أبي عبدالله بن البيع: وأمّا حديث من كنت مولاه فله طرق جيّدة أفردتها بمصنّف.

قلت: عدّه الشيخ المجتهد نزيل حرم الله ضياء الدين صالح بن مهدي المقبلي في الأحاديث المتواترة التي جمعها في أبحاثه، أعنى لفظ: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهو من أئمة العلم والتقوى والانصاف.

ومع إنصاف الأئمة بتواتره فلا يملّ بايراد طرقه، بل يتبرّك ببعض منها » ثم

____________________

(١). إزالة الخفا في تاريخ الخلفا، لولي الله الدهلوي، وهو والد عبد العزيز الدهلوي صاحب التحفة واستاذه، ترجمته في قسم حديث ( أنا مدينة العلم ).

٢١٦

ذكر طرفاً من طرق حديث الغدير(١) .

(١٥٥)

رواية الصبان

ورواه محمد بن علي الصبان المصري بقوله: « وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار رواه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثون صحابياً، وكثير من طرقه صحيح وحسن »(٢) .

(١٥٦)

ذكر الشبرخيتي

إبراهيم بن مرعي بن عطيّة المالكي، حديث الغدير في ( الفتوحات الوهبية ) بشرح الحديث الحادي عشر الذي جاء فيه: « عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وريحانتهرضي‌الله‌عنه ، قال: حفظت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »

____________________

(١). الروضة الندية - شرح التحفة العلوية. توجد ترجمة محمد بن اسماعيل الأمير في البدر الطالع ٢ / ١٣٣، والتاج المكلل ٤١٤ وغيرهما.

(٢). إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين: ١٥٢.

٢١٧

فقال بشرح كلمة ( علي بن أبي طالب ) ما نصه: « القائل فيه المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ويكنّى أبا الحسن وأبا تراب. كنّاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمـّا وجده نائماً وقد علاه التراب »(١) .

(١٥٧)

رواية العجيلي

ورواه أحمد بن عبد القادر بن بكري العجيلي حيث قال:

« فاحذرو لا تنقّب لشد ما رب

وكن معا حزب الاله الغالب

واقرأ حديث إنّما وليّكم

واسمع حديثاً جاء في غدير خم »

فذكر الحديث وقال: « هذا صحيح لا مرية فيه، أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد، وطرقه كثيرة، قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : وشهد به لعلي ثلاثون صحابياً »(٢) .

ترجمته

قالالقنوجي: « الشيخ العلامة المشهور، عالم الحجاز على الحقيقة لا المجاز: أحمد بن عبد القادر بن بكري العجيليرحمه‌الله . لم يزل مجتهداً في نيل المعالي، وكم سهر في طلبها الليالي، حتى فاز من ذلك بالقدح المعلى، وصلّى في

____________________

(١). الفتوحات الوهبية في شرح الأربعين النووية، الحديث الحادي عشر، وقد ترجم له العلامة الأميني في الغدير ١ / ١٤١.

(٢). ذخيرة المآل في شرح عقد جواهر اللئال - مخطوط.

٢١٨

بها وجلى، أخذ العلوم عن آبائه الكرام، وعن غيرهم من الأعلام، وله مؤلفات »(١) .

(١٥٨)

رواية الرشيد الدهلوي

ورواه رشيد الدين خان الدهلوي تلميذ ( الدهلوي ) عن ( مفتاح النجا ) عن الطبراني عن ابن عمر وغيره(٢) .

(١٥٩)

رواية اللكهنوي

ورواه المولوي محمد مبين اللكهنوي، عن الحاكم وأحمد والطبراني وغيرهم، قال « وفي الصواعق قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه - الحديث، رواه ثلاثون صحابياً، وإن كثيراً من طرقه صحيح وحسن »(٣) .

____________________

(١). التاج المكلل ٥٠٩.

(٢). الفتح المبين في فضائل أهل بيت سيد المرسلين. ورشيد الدهلوي من مشاهير علماء أهل السنة ومؤلفيهم في الهند، ومن تلامذة المولوي عبد العزيز الدهلوي صاحب التحفة الاثنا عشرية، وقد اشتهر بالرد على الشيعة الامامية كشيخه، وله في ذلك مؤلفات. ترجمته في قسم حديث ( أنا مدينة العلم ).

(٣). وسيلة النجاة ١٠١ - ١٠٢.

٢١٩

(١٦٠)

رواية محمد سالم الدهلوي

وورواه المولوي محمد سالم الدهلوي البخاري في رسالته الموسومة ( أصول الايمان ) عن أحمد والترمذي(١) .

(١٦١)

رواية ولي الله اللكهنوي

ورواه المولوي ولي الله اللكهنوي عن جماعة من الحفاظ، وقد أورد كلام ابن حجر في ( الصواعق ) من « إنّه حديث صحيح لا مرية فيه وقد أخرجه جماعة »(٢) .

(١٦٢)

ذكر المولوي حيدر علي

الفيض آبادي حديث الغدير عن أحمد عن عائشة(٣) .

____________________

(١). أصول الايمان - مخطوط.

(٢). مرآة المؤمنين في مناقب أهل بيت سيد المرسلين - مخطوط.

(٣). منتهى الكلام: ٧٦.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446