مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29021 / تحميل: 3279
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

مملوكة قال تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان قلت أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع قال ليس لهم ذلك ويقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة قلت أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما قال يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال ـ أن تشترى أمه من ماله وتدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب.

٨ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار قال مات مولى لعليعليه‌السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له إن له بنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

قال الفضل فإن قال قائل فإن أبى مولى المملوك أن يبيعه وامتنع من ذلك يجبر عليه قيل نعم لأنه ليس له أن يمتنع وهذا حكم لازم لأنه يرد عليه قيمته تاما ولا ينقص منه شيئا وفي امتناعه فساد المال وتعطيله وهو منهي عن الفساد فإن قال فإنها كانت أم ولد لرجل فيكره الرجل أن يفارقها وأحبها وخشي أن لا يصبر عنها وخاف الغيرة أن تصير إلى غيره هل تؤخذ منه ويفرق بينه وبينها وبين ولده منها قلنا فالحكم يوجب تحريرها فإن خشي الرجل ما ذكرت وأحب أن لا يفارقها فله أن يعتقها

الحديث السابع : حسن.

قوله : « لهم سهم في الكتاب » أعم من السهم المخصوص ، بل يشمل من يرث بآية أولي الأرحام.

الحديث الثامن : مجهول.

قوله : « وفي امتناعه فساد المال » أي القيمة أو المال الموروث.

٢٢١

ويجعل مهرها عتقها حتى لا تخرج من ملكه ثم يدفع إليها ما ورثت فإن قال فإنها ورثت أقل من قيمتها وورثت النصف من قيمتها أو الثلث أو الربع قيل له يعتق منها بحساب ما ورثت فإن شاء صاحبها أن يستسعيها فيما بقي من قيمتها فعل ذلك وإن شاء أن تخدمه بحساب ما بقي منها فعل ذلك فإن قال فإن كان قيمتها عشرة آلاف درهم وورثت عشرة دراهم أو درهما واحدا أو أقل من ذلك قيل له لا تبلغ قيمة المملوكة أكثر من خمسة آلاف درهم الذي هو دية الحرة المسلمة إن كانت ما ورثته جزءا من قيمتها أو أكثر من ذلك أعتق منها بمقدار ذلك وإن كان أقل من جزء من ثلاثين جزءا لم يعبأ بذلك ولم يعتق منها شيء فإن كان جزءا وكسرا أو جزءين وكسرا لم يعبأ بالكسر كما أن الزكاة تجب في المائتين ثم لا تجب حتى تبلغ مائتين وأربعين ثم لا تجب في ما بين الأربعينات شيء كذلك هذا فإن قال قائل لم جعلت ذلك جزءا من ثلاثين دون أن تجعله جزءا من عشرة أو جزءا من ستين أو أقل أو أكثر قيل له إن الله عز وجل يقول في كتابه «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ » وهي الشهور فجعل المواقيت هي الشهور فأتم الشهور ثلاثون يوما وكان الذي يجب لها من الرق والعتق

قوله : « ثم يدفع إليها » لم أر من الأصحاب من تعرض لذلك.

قوله : « قيل له يعتق منها » قال في الدروس : ولو قصر المال عن قيمته لم يفك على الأظهر ، ونقل الأصحاب قولا بالفك ويسعى في الباقي.

وقال الفضل بن شاذان : يفك إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء من قيمته فلا يفك أخذا من عدة الشهور ، وزعم أن الأمة لو تجاوزت قيمتها دية الحرة ردت إليها ، حكاهما عنه الكليني ساكتا عليهما ، ويقهر المالك على البيع لو امتنع والمدبر والمكاتب كالقن ، ولو كان المدبر صالحا للإرث فحكمه ما مر ، وكذا أم الولد كالقن.

قوله : « لم يعبأ بذلك » ظاهره أنه لا يعطون قيمة الكسر ، ولا يخفى ما فيه ، ويمكن حمله على أن المعنى أن الكسر لا يمنع جواز البيع ، لأن الكسر بعد تمام

٢٢٢

من طريق المواقيت التي وقتها الله عز وجل للناس فإن قال فما قولك فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله ومات ولم يبين هل تجعل له جزءا من ثلاثين جزءا من ماله كما فعلته للمعتق قيل له لا ولكنه نجعل له جزءا من عشرة من ماله لأن هذا ليس هو من طريق المواقيت وإنما هذا من طريق العدد فلما أن كان أصل العدد كله الذي لا تكرار فيه ولا نقصان فيه عشرة فأخذنا الأجزاء من ذلك لأن ما زاد على العشرة فهو تكرار لأنك تقول إحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشر وهذا تكرار الحساب الأول وما نقص من عشرة فهو نقصان عن حد كمال أصل الحساب وعن تمام العدد فجعلنا لهذا الموصى له جزءا من عشرة إذا كان ذلك من طريق العدد وهكذا روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن له جزءا من عشرة وجعلنا للمعتق جزءا من ثلاثين لأنه من طريق المواقيت وهكذا جعل الله المواقيت للناس الشهور كما ذكرنا فإن قال فإن وهب رجل للمملوك مالا هل يعتق بذلك المال كما أعتق بالأول قيل له إن هذا لا يشبه ذاك فإن الميت لما أن مات لم يكن لذلك المال رب غير المملوك ولم يستحقه أحد غير المملوك فيبقى مال لا رب له والهبة لها رب قائم بعينه إن أزلنا عن المملوك رجع إلى ربه القائم وقد رضي ربه بما صنع المملوك فهذا لا يشبه ذاك والحمد لله.

( باب )

( أنه لا يتوارث الحر والعبد )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن

الجزء ، وإنما المانع الكسر قبل تمامه وهو بعيد.

قوله : « من طريق المواقيت » لعل المراد أن العبد المبعض إذا هاباه مولاه كانت مهاباته بحساب الشهر فيخدم المولى أياما منه ويعمل لنفسه أياما.

باب أنه لا يتوارث الحر والعبد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٢٣

دراج ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يتوارث الحر والمملوك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يتوارث الحر والمملوك.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا يتوارث الحر والمملوك.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العبد لا يرث والطليق لا يرث.

( باب )

( الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن مهزم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت إن

قال الشيخ(١) (ره) : الوجه في هذه الأخبار أنه لا يتوارث الحر والمملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه ، لأن المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر ، وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع :(٢) والمرادبالطليق المطلقة البائنة أو العبد المعتق مجازا. قال الجوهري : الطليق الأسير الذي أطلق عنه إساره.

باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك

الحديث الأول : مجهول.

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ١٧٧ باختلاف يسير.

(٢) لم يتعرض المصنّف (ره) لسند هذا الحديث ولعلّه سقط من النسّاخ.

٢٢٤

ماتت أم العبد وتركت مالا قال يرثه ابن ابنها الحر.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه واشترط عليها أني أشتريك وأعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته أعطيني نصف ما ترثين على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله فرضيت بذلك فأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال فقال أبو جعفرعليه‌السلام لقد أحسن إليها وأجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فأبطل شرطه وقال شرط الله قبل شرطك.

باب

الحديث الأول : صحيح.

قوله : « وعليها أن تفي له » لزومه إما من طريق الجعالة أو العهد أو النذر : أو الاشتراط في العتق ، فإنه يجوز اشتراط المال في العتق على الأشهر ، والأخير أظهر.

الحديث الثاني : حسن.

وهذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه ، وقال الشيخ : إن شرط عليه يعني المكاتب أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره انتهى.

أقول : لا يتوهم التنافي بينه وبين الخبر السابق ، لأن الخبر السابق كان فيه

٢٢٥

( باب )

( ميراث المكاتبين )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مكاتب كانت تحته امرأة

اشتراط ما له لغيره ، وهذا اشتراط مال غيره لغيره ، فتأمل.

باب ميراث المكاتبين

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الشرائع : إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة ، وكلما تركه لمولاه وأولاده رق ، وإن لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه ، وكان الباقي رقا لمولاه ، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة ، ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق الأولاد ، وهل للمولى إجبارهم على الأداء؟ فيه تردد ، وفيه رواية أخرى يقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ، ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم ، والأول أشهر.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٢٦

حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث لا يرث ولا نجيز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه.

٤ ـ وبالإسناد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في مكاتب توفي وله مال قال يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مكاتب مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شيء فهو لسيده وابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه وليس لابنه شيء من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته قال إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه

ولم يتعرضعليه‌السلام لحكم الوصية فقيل : إنه يصح له تمام الوصية ، والمشهور أنه كالميراث.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

وظاهره أنه لو كان مكاتبا مطلقا يتحرر أولاده الذين كانوا له قبل الكتابة ، وهو خلاف المشهور إلا أن يحمل على أنه كاتبهم مع أبيهم.

الحديث السادس : مجهول.

وحمل على المشهور على أنه يؤدي ما بقي على ابنه مما يخصه من المال لا من

٢٢٧

حرا وأدى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال إن علياعليه‌السلام كان يقول يجعل ماله بينهم بالحصص.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال يرثه من يلي جريرته قال قلت من الضامن لجريرته قال الضامن لجرائر المسلمين.

( باب )

( ميراث المرتد عن الإسلام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد فقال ماله لولده المسلمين.

الجميع.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « الضامن لجرائر المسلمين » أي الإمامعليه‌السلام .

باب ميراث المرتد عن الإسلام

الحديث الأول : مرسل.

وقال في الدروس : المرتد يرثه المسلم ، ولو فقد فالإمام ، ولا يرثه الكافر على الأقرب ، وقال الصدوق : لو ارتد من ملة فمات ورثه الكافر ، وفي النهاية : روى ذلك ، ورواه ابن الجنيد عن ابن فضال وابن يحيى عن الصادقعليه‌السلام .

٢٢٨

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه قال يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله عز وجل.

٣ ـ ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام.

٤ ـ ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المرتد فقال من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده.

( باب )

( ميراث المفقود )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن [ يونس ] ، عن هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيمعليه‌السلام وأنا جالس فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فلا توبة له » حمل على الفطري.

باب ميراث المفقود

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الشرائع : من كان عليه دين وغاب صاحبه غيبة منقطعة يجب أن

٢٢٩

عنده بالأجر ففقدناه وبقي له من أجره شيء ولا نعرف له وارثا قال فاطلبوه قال قد طلبناه فلم نجده قال فقال مساكين وحرك يديه قال فأعاد عليه قال اطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه.

٢ ـ يونس ، عن أبي ثابت وابن عون ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا قال اطلب قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه.

٣ ـ يونس ، عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالحعليه‌السلام قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فكتب اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج.

ينوي قضاءه ، وأن يعزل ذلك عند وفاته ، ويوصي به ليوصل إلى ربه أو إلى وارثه إن ثبت موته ، ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ، ومع اليأس يتصدق به على قول.

وقال في المسالك : القول للشيخ وجماعة ، وتوقف المصنف والعلامة في كثير من كتبه لعدم النص على الصدقة ، ومن ثم ذهب ابن إدريس إلى عدم جوازها ، ولا شبهة في جوازه إنما الكلام في تعينه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في القاموس :الفندق كقنفذ. الخان للسبيل ، وقال في مصباح اللغة :ضاق بالأمر ذرعا : شق عليه ، والأصل ضاق ذرعه أي طاقته وقوته ، وأسند الفعل إلى الشخص ونصب الذرع على التميز.

٢٣٠

٤ ـ يونس ، عن الهيثم أبي روح صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالحعليه‌السلام أني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به ولمن ذلك المال فكتبعليه‌السلام اتركه على حاله.

٥ ـ يونس ، عن إسحاق بن عمار قال قال لي أبو الحسنعليه‌السلام المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثانيعليه‌السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال لي ومنذ كم غاب فقلت منذ سنين كثيرة

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : موثق.

قال في الشرائع(١) : المفقود يتربص بما له ، وفي قدر التربص أقوال : قيل : أربع سنين وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة(٢) عن أبي عبد الله ، وفي الرواية ضعف وقيل : تباع داره بعد عشر سنين ، وهو اختيار المفيد ، وهي رواية علي بن مهزيار(٣) « عن أبي جعفرعليه‌السلام في بيع قطعة من داره » والاستدلال بمثل هذه تعسف ، وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز ، وفي رواية إسحاق بن عمار(٤) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فإن جاء ردوه عليه » وفي إسحاق قول ، وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف. وقال الشيخ في الخلاف : لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة وهذا أولى.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس :الشقص بالكسر : الجزء من الشيء والنصيب.

__________________

(١) شرائع الإسلام ج ٤ ص ٤٩.

(٢) الوسائل ج ١٧ ص ٥٨٤ ـ ٥٨٥ ح ٩.

(٣) الوسائل ج ١٧ ص ٥٨٤ ـ ٥٨٥ ح ٧.

(٤) الوسائل ج ١٧ ص ٥٨٤ ـ ٥٨٥ ح ٨.

٢٣١

فقال ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشترى فقلت له فإذا انتظر به غيبته عشر سنين يحل شراؤها قال نعم.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال يعزل حتى يجيء قلت فقد الرجل فلم يجئ فقال إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا جاء ردوه عليه.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام مثله.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل فأي شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه قال يعزل حتى يجيء قلت فعلى ماله زكاة قال لا حتى يجيء قلت فإذا جاء يزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يده فقلت فقد الرجل فلم يجئ قال إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله قالعليه‌السلام المفقود يحبس ماله الورثة على قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة وإن كان له ولد حبس المال وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.

الحديث السابع : موثق. والسند الآخر ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : موثق.

٢٣٢

( باب )

( ميراث المستهل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث إنه ربما كان أخرس.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض فشهدت المرأة

باب ميراث المستهل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في الدروس : إرث الحمل ممنوع إلا أن ينفصل حيا ، ولو سقط ميتا لم يرث لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « السقط لا يرث ولا يورث » ولا يشترط حياته عند موت المورث فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جان ، وتحرك حركة تدل على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي ، ولو خرج بعضه ميتا لم يرث ، ولا يشترط الاستهلال ، لأنه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة البينة ، ورواية عبد الله بن سنان باشتراط استماع صوته محمولة على التقية.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

ولا خلاف بين الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل

٢٣٣

التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع على الأرض ثم مات بعد ذلك قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

٤ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة قلت فإن كانتا امرأتين قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في ميراث المنفوس من الدية قال لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن عون ، عن بعضهم قال سمعتهعليه‌السلام يقول إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته.

( باب )

( ميراث الخنثى )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن

وربع الوصية ، وكذا شهادة المرأتين في النصف والثلاث في ثلاثة الأرباع ، واختلف في ثبوت النصف بشهادة الرجل الواحد والمشهور الثبوت ، وقيل بثبوت الربع فيه وقيل بعدم الثبوت أصلا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق على الظاهر.

الحديث السادس : مجهول.

باب ميراث الخنثى

الحديث الأول : صحيح.

٢٣٤

إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن مولود ولد وله قبل وذكر كيف يورث قال إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يورث الخنثى من حيث يبول.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء قال يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث

وقال في المسالك : من علامات الخنثى البول ، فإن بال من أحد المخرجين دون الآخر حكم بأنه أصلي إجماعا ، فإن بال منهما معا اعتبر بالذي يخرج منه البول أولا إجماعا ، فإن اتفقا في الابتداء فالمشهور أنه إن انقطع عن أحدهما البول أخيرا فهو الأصلي.

وقال ابن البراج : الأصلي ما سبق منه الانقطاع كالابتداء وهو شاذ ، وذهب جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد والمرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع أصلا ، ثم اختلفوا بعد ذلك ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى القرعة وادعى عليه الإجماع ، وذهب في المبسوط والنهاية والإيجاز وتبعه أكثر المتأخرين إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى.

وذهب المرتضى والمفيد في كتاب الأعلام مدعيين عليه الإجماع إلى الرجوع إلى عد الأضلاع لرواية شريح(١) .

الحديث الثاني : كالموثق.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فمن حيث ينبعث » فسر بأن المراد به من حيث ينقطع أخيرا ، ولا يخفى بعده ، بل الظاهر أن المراد به أنه ينظر أيهما أشد استرسالا وأدر ، وقال

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٧٥ ح ٣.

٢٣٥

فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في مولود له ما للذكور وما للأنثى قال يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر وإن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى وعن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث قال إن كان إذا بال نحى ببوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا ينحي ببوله ورث ميراث الأنثى.

٥ ـ وفي رواية أخرى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا قال من أيهما سبق قيل فإن خرج منهما جميعا قال فمن أيهما استدر قيل فإن استدرا جميعا قال فمن أبعدهما.

في القاموس : بعثه كمنعه : أرسله فانبعث ، ويؤيده قولهعليه‌السلام في الرواية الآتية « فمن أيهما استدر ».

وقال في الشرائع(١) : لو اجتمع مع الخنثى ذكر متيقن قيل : يكون للذكر أربعة أسهم ، وللخنثى ثلاثة ، ولو كان معهما أنثى كان لهما سهمان ، وقيل : بل تقسم الفريضة مرتين ، ويفرض في مرة ذكرا وفي الأخرى أنثى ، ويعطى نصف النصيبين. انتهى.

أقول : المشهور هو الثاني ، ولا يخفى أن الأخبار لا تأبى عن شيء منهما.

الحديث الرابع : مرسل كالموثق وآخره مرسل.

الحديث الخامس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فمن أبعدهما » أي زمانا فيدل على ما ذهب إليه القائلون باعتبار تأخر الانقطاع ، لكن سبق أن اعتبار الاستدرار يخالف مذهبهم ، أو مكانا فيكون كناية عن شدة الانبعاث والاستدرار والله يعلم.

__________________

(١) شرائع الإسلام ج ٤ ص ٤٥.

٢٣٦

( باب )

( آخر منه )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق الفزاري قال سئل وأنا عنده يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث يورث ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليه ثم قال وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن الله عز وجل يقول : «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ».

باب آخر منه

الحديث الأول : مجهول ، وفي كتب الرجال إسحاق المرادي.

قال في القاموس :ودحضت الحجة دحوضا بطلت ، وقال في المسالك : من ليس له الفرجان إما بأن يفقد أو يخرج الفضلة من دبره أو يفقد الدبر أيضا ، وتخرج من ثقبة بينهما ، أو يكون له هناك لحمة رابية يخرج منها ، أو بأن يتقيأ ما يأكله كما نقل وقوع ذلك كله ، فالمشهور أنه يورث بالقرعة لأخبار كثيرة ، منها صحيحة الفضيل وباقي الأخبار خالية من الدعاء ، ويظهر من المصنف اعتباره في القرعة ، ولو حمل على الاستحباب أمكن كغير هذا الفرد من محال القرعة ، وفي مرسلة ابن بكير في مولود ليس له ما للرجال إلى آخره وعمل بها ابن الجنيد ، ويظهر من الشيخ جواز العمل بها ، وإن كانت القرعة أحوط ، لأنه لما ذكرها مع تلك الأخبار قال إنه لا تنافي بينهما ، لأنه محمول على ما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أو أنثى استعمل القرعة ، فأما إذا أمكن على ما تضمنه الرواية الأخيرة فلا تمنع العمل عليهما ، وإنما الأولة أحوط وأولى ، والأصح اعتبار القرعة لما ذكرناه من صحة الرواية ، وكثرتها وضعف الأخرى بالإرسال والقطع فضلا عن غيرهما.

٢٣٧

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال يقرع الإمام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم آخر أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت «عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ » فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال والحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو الله عز وجل وتجال السهام عليه على أي ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج عليه ورثه ثم قال وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى : «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » قال وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال.

( باب )

١ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن سعيد الآذربيجاني ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان جميعا ، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالثعليه‌السلام أن

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

باب الحديث

الأول : مجهول.

وظاهره أن الرؤية بالانطباع وإن أمكن أن يقال : إن المراد أنهم يرون شبحا بحسب ما يتخيل ، ويتوهم ظاهرا وما نهي عنه من رؤية الأجنبية محمول على ما

٢٣٨

يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها قال وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنينعليه‌السلام فيه يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء وهذا مما لا يحل فأجابه أبو الحسن الثالثعليه‌السلام عنها أما قول عليعليه‌السلام في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه.

( باب آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال ولد على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنينعليه‌السلام يورث

هو المتعارف منها كما يشهد به العرف واللغة ، وعلى التقديرين يدل على جواز رؤية ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء ونحوهما ، إلا أن يقال : إنما جوز هذا للضرورة ، وإنما قدم هذا الفرد من الرؤية ، لأنه أقل شناعة وأبعد من الريبة ، فلا ينافي كونه محرما في حال الاختيار ، لكنه بعيد والمسألة في غاية الإشكال.

باب آخر [ منه ]

الحديث الأول : ضعيف بسنديه.

وفيما رأينا من النسخ محمد بن القاسم الجوهري ، وكذا نقله الشيخ ، والأظهر القاسم بن محمد كما سيأتي آنفا وقد تكرر في الأسانيد وعليه فتوى الأصحاب.

وينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه يختص بإيقاظ أحدهما كان يصيح في أذنه ، ولذا لم يذكر الأصحاب الصياح ، بل قالوا ، يوقظ أحدهما.

وقال في القاموس :الحقو بفتح الحاء وسكون القاف : معقد الإزار عند الحضر.

٢٣٩

ميراث اثنين أو واحد فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين.

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حريز بن عبد الله مثله.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه قال وحدثنا غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف واحد.

( باب )

( ميراث ابن الملاعنة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن ميراث ولد الملاعنة لأمه فإن كانت أمه ليست بحية

الحديث الثاني : ضعيف موقوف.

وقال في الصحاح : قال الأصمعي :الحفة المنوال ، وهو الخشبة التي يلف عليها الحائك الثوب ، قال : والذي يقال له الحف : هو المنسج قال أبو سعيد : الحفة المنوال ولا يقال له حف وإنما الحف : المنسج.

باب ميراث ابن الملاعنة

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور بسنديه.

وقال في الدروس : اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن ، فيرث الابن أمه وترثه ، وكذا يرثه ولده وقرابة الأم وزوجه وزوجته.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

يكون له عضداً، فنعم العضد الولد، ثمّ قال:

من كان ذا ولد يدرك ظلامته

إنّ الذليل الذي ليس له ولد(١)

الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه(٢) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٣) ، وتقدَّم مايدلُّ على كراهة ترك التزويج مخافة الفقر(٤) .

٤ - باب استحباب طلب البنات واكرامهن ّ

[ ٢٧٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الواسطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن(١) إبراهيم( عليه‌السلام ) سأل ربّه أن يزرقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته.

[ ٢٧٣٠٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا بنات.

[ ٢٧٣٠٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنّة،

____________________

(١) في المصدر:

من كان ذا عضدٍ يدرك ظلامته

إن الذليل الذي ليست له عضد

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ١٥ و ١٦ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في كثير من الأبواب الاتية.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥ / ٣.

(٥) في المصدر زيادة: [ أبي ].

٢ - الكافي ٦: ٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٦ / ١٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٦١

فقيل: يارسول الله، واثنتين؟ فقال: واثنتين، فقيل: يا رسول الله، وواحدة؟ فقال: وواحدة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٣٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم الولد البنات، ملطّفات مجهّزات مؤنسات مباركات مفليات.

[ ٢٧٣٠٧ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من عال ابنتين أو أُختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار.

[ ٢٧٣٠٨ ] ٦ - وفي( الخصال) : عن أبي محمّد الفرغاني، عن محمّد بن جعفر بن الاشعث، عن أبي حاتم، عن محمّد بن عبدالله الانصاري، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن( عمر بن تيهان) (٢) ، عن أبي هريرة، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من كن له ثلاث بنات فصبرّ على لأوائهنّ وضرّائهنّ وسرّائهنّ كنّ له حجاباً يوم القيامة.

[ ٢٧٣٠٩ ] ٧ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال( عليه‌السلام ) : من عال ثلاث بنات أو مثلهنّ من الأخوات وصبرّ على لأوائهن حتّى يبنَّ إلى أزواجهنَّ أو يمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا وهو في الجنّة كهاتين - وأشار بالسبابة والوسطى - فقيل(٣) : يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠١.

٤ - الكافي ٦: ٥ / ٥.

٥ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٢.

٦ - الخصال: ١٧٤ / ٢٣١.

(٢) في المصدر: عمر بن نبهان.

٧ - عدة الداعي: ٨٠.

(٣) في المصدر: فقلت.

٣٦٢

قيل(١) : وواحدة؟ قال: وواحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٣) .

٥ - باب كراهة كراهة البنات

[ ٢٧٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن إبراهيم الكرخيّ، عن ثقة حدّثه من أصحابنا قال: تزوّجت بالمدينة فقال(٤) أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف رأيت؟ فقلت: ما رأى رجل من خير في امرأة إلّا وقد رأيته فيها، ولكن خانتني، فقال: وما هو؟ قلت: ولدت جارية، فقال: لعلك كرهتها، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعاً ) (٥) .

[ ٢٧٣١١ ] ٢ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي العباس الزيّات، عن حمزة بن حمران، رفعه: قال: أتى رجل وهو عند النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبرّ بمولود أصابه فتغير وجه الرجل، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : مالك؟ فقال: خير، فقال: قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فأخبرّت أنّها ولدت جارية، فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الارض تقلّها، والسماء تظلّها، والله يرزقها، وهي ريحانة تشمّها، ثمّ أقبل على

____________________

(١) في المصدر: قلت.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه عموماً.

(٣) يأتي في الباب ٥ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤ / ١.

(٤) في نسخة زيادة: لي ( هامش المخطوط ).

(٥) النساء ٤: ١١.

٢ - الكافي ٦: ٥ / ٦.

٣٦٣

أصحابه فقال: من كانت له ابنة فهو مفدوح، ومن كانت له ابنتان فواغوثاه(١) بالله، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكلُّ مكروه، ومن كانت له أربع فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله اقرضوه، يا عباد الله ارحموه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران، نحوه(٢) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن العبّاس الزيّات، مثله (٣) .

[ ٢٧٣١٢ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن أبيه، عن الجارود بن المنذر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : بلغني أنّه ولد لك ابنة فتسخطها، وما عليك منها؟! ريحانة تشمّها وقد كفيت رزقها، و(٤) كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا بنات.

[ ٢٧٣١٣ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عدّة من أصحابه، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن الحسين بن سعيد اللخميّ قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فرآه متسخّطاَ، فقال له: أرأيت لو أن الله أوحى إليك أن أختار لك: أو تختار لنفسك؟ ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: يا رب، تختار لي، قال: فإن الله عزّ وجلّ قد اختار لك، ثمّ قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى( عليه‌السلام ) وهو قول الله عزّ وجل:( فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكوة وأقرب رحماً ) (٥) ، أبدلهما الله عزَّ وجلَّ به جارية ولدت سبعين نبيّاً.

____________________

(١) في المصدر: فياغوثاه.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٥٠٠.

(٣) ثواب الاعمال: ٢٤٠ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٦ / ٩.

(٤) في المصدر زيادة: [ قد ].

٤ - الكافي ٦: ٦ / ١١.

(٥) الكهف ١٨: ٨١.

٣٦٤

[ ٢٧٣١٤ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: بُشِّر النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بابنة فنظر إلى وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم، فقال: ما لكم؟! ريحانة أشمّها ورزقها على الله عزّ وجلّ وكان( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا بنات.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن البرقيّ، رفعه، وذكر مثله إلى قوله: على الله (١) .

[ ٢٧٣١٥ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : في قول الله عزَّ وجل:( وأمّا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً * فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكوة وأقرب رحماً ) (٢) قال: أبدلهما الله عزَّ وجلَّ مكان الابن ابنة، فولد منها سبعون نبيّاً.

[ ٢٧٣١٦ ] ٧ - وفي( ثواب الاعمال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن موسى بن عمر، عن أبي عبداًلله، عن يحيى بن خاقان، عن رجل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، والحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها.

[ ٢٧٣١٧ ] ٨ - وفي( عيون الاخبار) : عن محمّد بن القاسم المفسر، عن أحمد بن الحسن الحسينيّ، عن الحسن بن عليّ العسكريّ، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً شكا إليه غمّه ببناته، فقال: الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيّئاتك فارجه لصلاح(٣) حال بناتك، أما علمت أنّ

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٥، ١٤٩٦.

(١) ثواب الاعمال: ٢٣٩ / ٢.

٦ - الفقيه ٣: ٣١٧ / ١٥٤٢.

(٢) الكهف ١٨: ٨٠، ٨١.

٧ - ثواب الاعمال: ٢٣٩ / ١، وأورده باسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣ / ٧.

(٣) في المصدر: لا صلاح.

٣٦٥

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لـمّا جاوزت سدرة المنتهى وبلغت قضبأنّها وأغصأنّها رأيت بعض ثمار قضبأنّها أثداؤه معلّقة يقطر من بعضها اللبن، ومن بعضها العسل، ومن بعضها الدهن، ومن بعضها شبه دقيق السميد(١) ، ومن بعضها الثياب(٢) ، ومن بعضها كالنبق، فيهوي ذلك كله نحو الارض، فقلت في نفسي: أين مقرُّ هذه الخارجات؟ فناداني ربي: يا محمّد هذه أنبتها من هذا المكان لاغذو منها بنات المؤمنين من أُمّتك وبنيهم، فقل لآباء البنات: لا تضيقنّ صدوركم على بناتكم(٣) فإنّي كما خلقتهنَّ أرزقهنَّ.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٦ - باب تحرّيم تمنّي موت البنات

[ ٢٧٣١٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن عمر بن يزيد، أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ لي بنات، فقال: لعلّك تتمنّي موتهنَّ، أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة، ولقيت ربّك حين تلقاه وأنت عاص.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن جارود قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر، مثله(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) .

____________________

(١) السميد: الطعام( لسان العرب ٣: ٢٢٠) .

(٢) في المصدر: النبات.

(٣) في المصدر: فاقتهن.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٩.

(٦) الكافي ٦: ٥ / ٤.

(٧) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣٦٦

٧ - باب استحباب زيادة الرقّة على البنات والشفقة عليهنّ أكثر من الصبيان

[ ٢٧٣١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن أبي أيّوب سليمان بن مقبل المديني(١) ، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن الله تبارك وتعالى على الأُناث أرقّ(٢) منه على الذكور، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرّمة إلّا فرّحه الله يوم القيامة.

[ ٢٧٣٢٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض من رواه، عن أحمد بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنات حسنات والبنون نعمة، وإنّما يُثاب على الحسنات ويُسئل عن النعمة.

[ ٢٧٣٢١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنون نعيم، والبنات حسنات، والله يسأل عن النعيم ويثبت على الحسنات.

[ ٢٧٣٢٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، فالحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها.

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦ / ٧.

(١) في المصدر: المدائني.

(٢) في المصدر: أرأف.

٢ - الكافي ٦: ٦ / ٨.

٣ - الكافي ٦: ٧ / ١٢.

٤ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ٥، ثواب الاعمال: ٢٣٩ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣٦٧

[ ٢٧٣٢٣ ] ٥ - قال: وقال: الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله إليها ملكاً، فأمرَّ جناحه على رأسها وصدرها وقال: ضعيفة خلقت من ضعف، المنفق عليها مُعان.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن أحمد ابن إدريس، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، رفعه إلى أحد الإِمامين الباقر أو الصادق ( عليهما‌السلام )(١) .

والذي قبله عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن موسى بن عمران، عن أبان بن تغلب، مثله.

[ ٢٧٣٢٤ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنّة، قيل: يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين، قيل: وواحدة؟ قال: وواحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٨ - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور

[ ٢٧٣٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير الخرّاز(٣) ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل: اللهمّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، وحيداً وحشاً فيقصر شكري عن

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٣.

(١) ثواب الاعمال: ٢٤٠ / ٤.

٦ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب النفاقات.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧ / ١.

(٣) في المصدر: الخزاز.

٣٦٨

تفكّري، بل هب لي عاقبة صدق ذكوراً، وأُناثاً، آنس بهم من الوحشة، وأسكن إليهم من الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهّاب ياعظيم يا معظّم، ثمّ اعطني في كلّ عافية شكراً حتّى تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث، وأداء الامانة، ووفاء بالعهد.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٧٣٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ، عن الحارث النضريِّ(٢) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد؟ قال: ادع وأنت ساجد: رب هب لي من لدنك وليا(٣) ، ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، قال: ففعلت فولد لي عليٌّ والحسين.

[ ٢٧٣٢٧ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الجماع فقل: اللّهمَّ ارزقني ولداً، واجعله نقيّاً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير.

[٢٧٣٢٨] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال عليُّ بن الحسين( عليهما

____________________

(١) الكافي ٦: ٩ / ٨.

٢ - الكافي ٦: ٨ / ٢.

(٢) في المصدر: النصري.

(٣) في المصدر زيادة: يرثني، ربّ هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

٣ - الكافي ٦: ١٠ / ١٢.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦٢.

٣٦٩

السلام) لبعض أصحابه: قل في طلب الولد: ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، واجعل لي من لدنك وليّاً يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي، واجعله(١) خلفاً سويّاً، ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً، اللّهمَّ إنّي أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم، سبعين مرَّة فإنّه من أكثر من هذا القول رزقه الله ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة، فإنّه يقول:( استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٩ - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له

[ ٢٧٣٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أراد أن يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثمّ يقول: اللَّهمَّ إنّي أسألك بما سألك به زكريّا، يا ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، اللهمَّ هب لي(٤) ذرِّية طيّبة إنّك سميع الدعاء، اللّهمَّ باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها، فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله مباركاً(٥) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً.

____________________

(١) في المصدر زيادة: لي.

(٢) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.

(٣) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب ٦٤ من أبواب الدعاء.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٨ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: من لدنك.

(٥) في المصدر: زيادة: زكيّاً.

٣٧٠

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الصلاة(٢) .

١٠ - باب ما يستحبّ من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد

[ ٢٧٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا قال: شكا الأبرش الكلبيّ إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه لا يولد له، وقال(٣) : علّمني شيئاً، فقال(٤) : استغفر الله في كلِّ يوم و(٥) في كلِّ ليلة مائة مرّة، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً - إلى قوله: - ويمددكم بأموال وبنين ) (٦) .

[ ٢٧٣٣١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن محمّد السياري، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر، عن شيخ مدينيّ(٧) ، عن زرارة(٨) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه علّم حاجب هشام وكان لا يولد له، فقال له: قل كلّ يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله، سبعين مرّة، وتستغفر الله عشر مرّات، وتسبّح تسع مرّات وتختم العاشرة

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٢) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨ / ٤.

(٣ و ٤) في نسخة زيادة: له « هامش المخطوط ».

(٥) في نسخة: أو « هامش المخطوط ».

(٦) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.

٢ - الكافي ٦: ٨ / ٥.

(٧) في المصدر: مدني.

(٨) في نسخة: عمّن رواه عن زرارة « هامش المخطوط ».

٣٧١

بالاستغفار، يقول(١) الله عزَّ وجلَّ:( استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السّماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً ) (٢) فقالها الحاجب فرزق ذريّة كثيرة، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما‌السلام )

[ ٢٧٣٣٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن النضر بن شعيب، عن سعيد بن يسار قال: قال رجل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يولد لي؟ فقال: استغفر ربّك في السحر مائة مرّة، فإن نسيته فاقضه.

[ ٢٧٣٣٣ ] ٤ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق) عن الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه وفد على معاوية، فلمّا خرج تبعه بعض حجّابه وقال: إنّي رجل ذو مال ولايولد لي فعلّمني شيئاً لعلّ الله أن يرزقني ولداً، فقال: عليك بالاستغفار، فكان يكثر من الاستغفار حتّى ربما استغفر في اليوم سبعمائة مرّة، فولد له عشرة بنين، فبلغ ذلك معاوية فقال: هلا سألته، ممّ قال ذلك؟( فعاد إليه) (٣) فوفده وفدة أخرى(٤) ، فسأله الرجل فقال: ألم تسمع قول الله عزّ وجلّ في قصّة هود:( ويزدكم قوّة إلى قوّتكم ) (٥) وفي قصّة نوح:( ويمددكم بأموال وبنين ) (٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) .

____________________

(١) في المصدر: ثم تقول قول.

(٢) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.

٣ - الكافي ٦: ٩ / ٦.

٤ - مكارم الاخلاق: ٢٢٦.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: على معاوية.

(٥) هود ١١: ٥٢.

(٦) نوح ٧١: ١٢.

(٧) تقدم في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من أبواب الذكر وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب وفي الباب ٦٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٣٧٢

١١ - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد

[ ٢٧٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن راشد، عن هشام بن إبراهيم ، أنّه شكا إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) سقمه وأنه لا يولد له، فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله، قال: ففعلت، فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب ما يستحبّ قراءته عند الجماع لطلب الولد

[ ٢٧٣٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليِّ بن الحسن التيمليّ، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل(٣) : لم أرزق ولدا، فقال: إذا رجعت إلى بلادك فأردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك:( وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظنَّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين ) (٤) إلى ثلاث آيات، فإنك سترزق ولداً إن شاء الله.

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٩ / ٩.

(١) الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٣.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الاذان.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٠ / ١٠.

(٣) علق في هامش المصححة ما نصه: ( من أهل خراسان بالربذة: جعلت فداك ).

(٤) الانبياء ٢١: ٨٧.

٣٧٣

[ ٢٧٣٣٦ ] ٢ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الاخلاق) نقلاً من كتاب( نوادر الحكمة) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخل رجل عليه، فقال: يا ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولد لي ثمان بنات رأس على رأس، ولم أر قطّ ذكراً(١) ، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة، واقرأ:( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) سبع مرّات، ثمّ واقع أهلك فإنّك ترى ما تحبّ، وإذا تبيّنت الحمل فمتى ما انقلبت من الليل فضع يدك يمنة(٢) سرّتها واقرأ:( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) سبع مرّات. قال الرجل: ففعلت فولد لي سبع ذكور رأس على رأس، وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة.

١٣ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحّماً به

[ ٢٧٣٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحمّاً له إلّا أعطاه الله بكلّ شعرة نوراً يوم القيامه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: ما من عبد مؤمن، وقال: رحمة له(٣) .

[ ٢٧٣٣٨ ] ٢ - وفي( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن

____________________

٢ - مكارم الاخلاق: ٢٢٥.

(١) في المصدر زيادة: فادع الله عزّ وجلّ أن يرزقني ذكراً.

(٢) في المصدر: اليمنى على يمين، يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

(٣) المقنع: ٢٢.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٣٧، والفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

٣٧٤

سلمة بن الخطّاب، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحمّاً به إلّا كتب الله له بكلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، مثله (١) .

[ ٢٧٣٣٩ ] ٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن سلمة بن الخطاب،( عن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن أحمد) (٢) ، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مامن عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له إلّا أعطاه الله بكلّ شعرة نورا يوم القيامة.

[ ٢٧٣٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخرّاز(٣) ، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه وليمسح رأسه، يلين قلبه بإذن الله، إنّ لليتيم حقّاً.

[ ٢٧٣٤١ ] ٥ - قال: وفي حديث آخر: يقعده على خوانه، ويمسح رأسه يلينّ قلبه فإنّه إذا فعل ذلك لان قلبه.

____________________

(١) المقنع: ٢٢.

٣ - ثواب الاعمال: ٢٣٧ / ٢، والفقيه ١: ١١٩ / ٥٦٩.

(٢) في المصدر: عن عليّ بن الحسن، عن محسن بن أحمد.

٤ - ثواب الاعمال: ٢٣٧ / ٣، والفقيه ١: ١١٩ / ٥٧١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

(٣) في المصدر: الخزاز.

٥ - ثواب الأعمال: ٢٣٧ / ذيل حديث ٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

٣٧٥

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (١) وكذا كلّ ما قبله.

١٤ - باب أنّ من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحبّ له أن ينوي أن يسمّيه محمّداً أو علياً، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر

[ ٢٧٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن( الحسن بن سعيد) (٢) ، أنّه دخل على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال له ابن غيلان: بلغني أنّ من كان له حمل فنوى أن يسميه محمّداً ولد له غلام، ثمّ سمّاه عليّاً فقال: عليٌّ محمّد، ومحمّد عليٌّ، شيئاً واحدا فقال: من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام، قال: إني خلفت امرأتي وبها حمل فادع الله أن يجعله غلاماً، فأطرق إلى الارض طويلاً ثمّ رفع رأسه فقال له: سمه عليّاً فإنّه أطول لعمره، ودخلنا مكّة فوافانا كتاب من المدائن أنّه ولد له غلام.

[ ٢٧٣٤٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بامرأة أحدكم حمل فأتى لها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب على جنبها وليقل: اللهمَّ إنّي قد سمّيته محمّداً، فإنّه يجعله غلاماً،

____________________

(١) الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٢، تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٩١ من أبواب الدفن وفي الحديث ٣٢ من الباب ١٠٤ من أبواب أحكام العِشرة وفي الحديث ١٥ من الباب ٤ وفي الحديث ١١ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١ / ٢.

(٢) في المصدر: الحسين بن سعيد.

٢ - الكافي ٦: ١١ / ١.

٣٧٦

فإن وفى بالاسم بارك الله فيه، وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار، إن شاء الله أخذه وإن شاء تركه.

[ ٢٧٣٤٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من رجل يُحبل له حبل فنوى أن يسمّيه محمّداً إلّا كان ذكراً إن شاء الله، وقال: ههنا(١) ثلاثة كلّهم محمّد محمّد محمّد.

[ ٢٧٣٤٥ ] ٤ - وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث آخر: يأخذ بيدها ويستقبل بها القبلة عند الأربعة أشهر ويقول: اللّهمّ إنّي سمّيته محمّداً، ولد له غلام، فإن حول اسمه أُخذ منه.

[ ٢٧٣٤٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كان له حمل فنوى أن يسمّيه محمّداً أو عليّاً ولد له غلام.

[ ٢٧٣٤٧ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عمر - في حديث - أنه قال لابي الحسن( عليه‌السلام ) : ولد لي غلام فقال: سمّيته؟ قلت: لا، قال: سمّه عليّاً، فإن أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها: يافلانة إنوي عليّاً، فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاماً.

[ ٢٧٣٤٨ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله

____________________

٣ - الكافي ٦: ١١ / ٣.

(١) قوله: ها هنا، ثلاثة، إمّا أن يراد به أنّهم في المجلس أو من أسماء الأئمّة (عليهم‌السلام ) أو من أولادهوأولاد أولاده، ويحتمل كونه من كلام إسحاق وأنهم من أولاده، والله أعلم « منه قده ».

٤ - الكافي ٦: ١١ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ١٢ / ٤.

٦ - الكافي ٦: ١٠ / ١١.

٧ - الكافي ٦: ٩ / ٧، تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣٧٧

( عليه‌السلام ) ، أنّه شكا إليه رجل أنّه لا يولد له؟ فقال له: إذا جامعت فقل: اللهم إن رزقتني ولداً سميّته محمّداً، قال: ففعل ذلك فرزق.

١٥ - باب أنّ من عزل من المرأة لم يحلّ له نفي الولد

[ ٢٧٣٤٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال( عليه‌السلام ) :( إنّ الوكاء) (١) قد ينفلت، فألحق به الولد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٣) .

١٦ - باب أنّ من أنزل على فرج زوّجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد، ولم يجز نفيه، وأنّه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال

[ ٢٧٣٥٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريِّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، أنّ رجلاً أتى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: إنَّ امرأتي هذه حامل وهي جارية

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) في المصدر: على الذكر الوكاء.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - قرب الإِسناد: ٦٩.

٣٧٨

حدثة، وهي عذراء، وهي حاملٌ في تسعة أشهر، ولا أعلم إلّا خيراً، وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وأنّها لعلى حالها؟ فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : نشدتك الله، هل كنت تهريق على فرجها؟ قال: نعم(١) ، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : إن لكل فرج ثقبين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وإنَّ أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.

[ ٢٧٣٥١ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد) قال: روى نقلة الآثار من العامّة والخاصّة أنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأة: هل اقتضّك الشيخ؟ وكانت بكراً، فقالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحدّ عليها، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن للمرأة سمّين: سمّ البول، وسم المحيض، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ الحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك، فسئل، فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحمل له، والولد ولده، وأرى عقوبته على الإِنكار له(٢) ، فصار عثمان إلى قضائه.

____________________

(١) قوله: ( قال: نعم ) لم يردّ في المخطوط ولا المصدر، ولكن ورد في متن المصححة الثانية، وكتب فوقها: « كذا ».

٢ - إرشاد المفيد: ١١٢.

(٢) أي ينبغي عقوبته لانكاره الولد « منه قدّه ».

٣٧٩

١٧ - باب أقلّ الحمل وأكثره، وأنّه لايلحق الولد بالواطئ فيما دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر

[ ٢٧٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الاخير.

[ ٢٧٣٥٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يعيش الولد لستّة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر.

[ ٢٧٣٥٤ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد،، عن صالح بن أبي حمّاد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيّابة، عمّن حدثه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أُمّه، كم هو؟ فإنَّ الناس يقولون: ربمّا بقي في بطنها سنتين(١) فقال: كذبوا، أقصى مدّة(٢) الحمل تسعه أشهر، ولا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة(٣) لقتل أُمّه قبل أن يخرج.

____________________

الباب ١٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٩١ / ١، والتهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٢ - الكافي ٦: ٥٢ / ٢، والتهذيب ٨: ١١٥ / ٣٩٨ و ١٦٦ / ٥٧٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٢ / ٣.

(١) في نسخة: سنين « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٢) في المصدر: حدّ.

(٣) في نسخة: لحظة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446