مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول17%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 32354 / تحميل: 3638
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

الراهب علامات النبوة ، فقال لعمه : ارجع بابن أخيك ، واحذر عليه من اليهود ، فرجع.

ولما صار عمره الشريف خمسا وعشرين سنة ، ذهب بتجارة إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة بنت خويلد ، فربحت التجارة ضعف ما كانت تربح ، ورأى ميسرة منه صفات حميدة لا تحصى ، فأخبر خديجة بذلك. فأعجبت به وتزوجتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي بنت أربعين سنة. وكانت خديجةعليها‌السلام خير نساء قريش نسبا ، وأكثرهن مالا ، وأوفرهن جمالا ، وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة وبسيدة قريش. ولم يتزوجصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليها حتّى ماتت. وهي أول من آمن به على الإطلاق ، حين بعث بالنبوة ، وعمره أربعون سنة.

ـ أولاد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :(المصدر السابق)

أما أولادهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد ذكر العلماء أنهم سبعة : ثلاثة ذكور وأربعة بنات ، وكلهم من خديجةعليها‌السلام ما عدا (إبراهيم) من مارية القبطية. فأما الذين من خديجة ، فأول من ولد منهم (القاسم) وبه كان يكنّى ،

ثم زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم ، ثم الطاهر. وقد ولد هؤلاء كلهم بمكة.ثم ولد إبراهيم بالمدينة. وقد مات الذكور الثلاثة صغارا. أما (زينب) فتزوجت من ابن خالتها أبو العاص بن الربيع ، فولدت له عليا وأمامة ؛ فأما عليّ فمات مراهقا يوم الفتح ، وأما أمامة فتزوجها الإمام عليعليه‌السلام بعد وفاة فاطمةعليها‌السلام بوصية منها.وأما (رقية) فتزوجها عثمان بن عفان ، فولدت له عبد الله ، فمات وعمره ست سنين.وبعد وفاة رقية تزوج عثمان أختها (أم كلثوم) ، ولذلك سمّي ذو النورين ، ولم تنجب له ولدا.

وانحصر نسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بفاطمة الزهراءعليها‌السلام التي حاول كثير من الصحابة خطبتها ، حتّى نزل الأمر الإلهي بتزويجها من ابن عمها علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، ليلتقي النوران المباركان في الحسن والحسينعليهما‌السلام ، ويكون من هذه السلالة المختارة الأئمة الأطهارعليهم‌السلام .

تزوج الإمام عليعليه‌السلام من فاطمة الزهراءعليها‌السلام في السنة الثانية من الهجرة وعمرها عشر سنين ، وعمرهعليه‌السلام ٢٥ سنة. ولما تزوجت فاطمةعليها‌السلام من

١٠١

عليعليه‌السلام نضح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الماء على رأسها وصدرها ، وقال : «إني أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجيم».

وتوفيت فاطمةعليها‌السلام بعد وفاة أبيها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثلاثة أشهر ، وقيل ستة أشهر ، ودفنها الإمام عليعليه‌السلام ليلا سرا ، وعمرها الشريف على التحقيق ١٨ عاما ، وفي بعض روايات العامة ٢٨ عاما. ولم يتزوجعليه‌السلام غيرها في حياتها.

٦ ـ ترجمة الإمام عليعليه‌السلام وأولاده

١٥ ـ ترجمة الإمام عليعليه‌السلام :

هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. ولم يكن في زمانه هاشمي ولد من هاشمية إلا هو وإخوته.

كنيته : أبو الحسن ، ولقبه : سيد الوصيين ، وقائد الغرّ المحجّلين ، والإمام ، وأمير المؤمنين ، والصدّيق الأكبر ، والفاروق الأعظم ، وقسيم الجنة والنار ، والوصي ، وحيدرة ، وأبو تراب.

وهو أول من أسلم بعد خديجةعليها‌السلام وعمره اثنا عشر عاما.

هيئتهعليه‌السلام :(المختصر في أخبار البشر لابن الوردي ، ج ١ ص ٢٥٠)

كان الإمام عليعليه‌السلام شديد الأدمة ، عظيم العينين ، بطينا أصلع ، عظيم اللحية ، كثير شعر الصدر ، مائلا إلى القصر ، حسن الوجه ، لا يغيّر شيبه ، كثير التبسّم.

١٦ ـ شيء من فضائل الإمامعليه‌السلام :

(المصدر السابق ، ص ٢٥١)

فضائل الإمام عليعليه‌السلام أكثر من أن تحصى. منها مشاهده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حروبه كلها ، ومؤاخاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له عند الهجرة ، وسبق إسلامه ، ومبيته على فراش النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له يوم خيبر وقد عجزت الأقران عن فتح الحصن : «لأعطينّ الراية غدا رجلا يحبّ الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله».وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم : «من كنت مولاه ، فهذا علي مولاه». وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى؟». وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أقضاكم علي».

(أقول) : وإذا كانت مقوّمات الخلافة وقيادة الأمة تتركز في عاملين أساسيين

١٠٢

هما : العلم والقوة ، فقد اجتمعا فيهعليه‌السلام دون غيره. فأما في العلم والحكمة ، فيكفيه قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه : «أنا مدينة العلم وعلي بابها». وأما في القوة والشجاعة ، فقد كان المجليّ في كل الحروب ، ويكفيه قول جبرئيل في معركة أحد : «لا فتى إلا علي ، ولا سيف إلا ذو الفقار». وقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

في غزوة الخندق : «ضربة علي يوم الخندق ، تعدل عمل الثّقلين إلى يوم القيامة».

ولله درّ الشاعر الإيراني سعدي الشيرازي وهو من السنّة ، حين أراد أن يصوّر فضائل الإمام عليعليه‌السلام ، فقال :

كتاب فضل تو را آب بحر كافى نيست

كه تر كنند سرأنكشت وصفحه بشمارند

والمعنى : إذا أردت أن تعدّ صفحات كتاب فضائل عليعليه‌السلام فإن ماء البحر لن يكفيك لترطيب رؤوس أصابعك. وقد انتزع الشاعر هذا المعنى من قوله تعالى :( وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ ) [لقمان: ٢٧] صدق الله العظيم.

١٧ ـ زوجات الإمام علي وأولادهعليهم‌السلام :

رزق الإمام عليعليه‌السلام من الأولاد الذكور ١٤ ، ومن الإناث ١٩ ، على خلاف في ذلك.

وأول أزواج الإمام عليعليه‌السلام فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، لم يتزوج عليها في حياتها ، وولدت له الحسن والحسين (والسقط محسن) وزينب العقيلة وأم كلثوم.

وبعد وفاة فاطمةعليه‌السلام تزوج أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية ، فولدت له أربعة بنين : العباس وجعفرا وعبد الله وعثمان. وقد قتل الأربعة مع الحسينعليه‌السلام يوم الطف ، ولم يعقب منهم غير العباسعليه‌السلام .

وتزوج عليعليه‌السلام ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلية التميمية ، وولدت له عبيد الله وأبا بكر ، قتلا مع الحسينعليه‌السلام أيضا.

وتزوجعليه‌السلام أسماء بنت عميس الخثعمية ، وولدت له محمدا الأصغر ، ويحيى توفي في حياة أبيه.

وولد له من الصهباء (أم حبيب) بنت ربيعة التغلبية من سبي خالد بن الوليد بعين

١٠٣

نسل الإمام علي بن أبي طالب

١٠٤

١٠٥

بقية نسل الإمام علي (ع)[الذكور] :

١٠٦

التمر : عمر الأطرف ورقية (توأمان). وكان عمر المذكور آخر ولد أبيه ، وعاش خمسا وثمانين سنة ، وحاز نصف ميراث أبيهعليه‌السلام .

وتزوج عليعليه‌السلام أيضا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ـ بناء على وصية فاطمةعليها‌السلام ـ وأمها زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وولدت له محمّد الأوسط ، ولا عقب له.

وولد لهعليه‌السلام من خولة بنت جعفر الحنيفة : محمّد الأكبر ابن الحنفية ، وله عقب.

البنات : وكانت لهعليه‌السلام بنات من أمهات شتى ، منهن : أم الحسن (أو أم الحسين) ورملة الكبرى ، من أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي. ومن بناته : أم هانئ وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر (جمانة) ونفيسة ، لأمهات أولاد شتى.

وبنوه الذكور لم يعقب منهم إلا خمسة : الحسن والحسينعليهما‌السلام ومحمد ابن الحنفية والعباس وعمر الأطراف رضي الله عنهم. [انظر مخطط نسل الإمام عليعليه‌السلام ص ١١٥].

وتوفي الإمام عليعليه‌السلام وخلفّ أربع حرائر : أمامة بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وليلى التميمية ، وأسماء بنت عميس ، وفاطمة بنت حزام الكلابية (أم البنين) ، وثمانية عشر ولدا.

وكانت وفاتهعليه‌السلام سنة ٤٠ ه‍ وعمره الشريف ٦٣ عاما ، ودفن في الغريّ (النجف).

١٨ ـ زواج أمير المؤمنينعليه‌السلام بأم البنين رضي الله عنها :

(المجالس السّنيّة للسيد محسن الأمين ، ج ١ ص ١٣٣)

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لأخيه عقيل ، وكان نسّابة عالما بأخبار العرب وأنسابهم : إبغني امرأة قد ولدتها الشجعان من العرب ، لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. فقال له عقيل : أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكلابية (وهي المكنّاة أم البنين) فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها ولا أفرس. فتزوجها عليعليه‌السلام فولدت له : العباس ثم عبد الله ثم جعفر ثم عثمان. وحضر هؤلاء الإخوة الأربعة مع أخيهم الحسينعليه‌السلام يوم كربلاء ، وأبلوا في نصرته بلاء حسنا ، وجاهدوا أمامه حتّى قتلوا

١٠٧

جميعهم. وكان أحسنهم بلاء وأعظمهم جهادا ومواساة لأخيه الحسينعليه‌السلام أبو الفضل العباس وهو أكبرهم ، وكان عمره يومئذ أربعا وثلاثين سنة.

١٩ ـ عقب بنات الإمام عليعليه‌السلام :

(نسب قريش لمصعب الزبيري ص ٤٥)

١ ـ كانت رقية الصغرى بنت عليعليه‌السلام عند مسلم بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له : عبد الله قتل يوم الطف ، وعليا ومحمدا. وقد انقرض ولد مسلمعليه‌السلام .

٢ ـ كانت زينب الصغرى بنت عليعليه‌السلام عند محمّد بن عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام ، فولدت له : عبد الله وعبد الرحمن والقاسم.

٣ ـ كانت أم هانئ بنت عليعليه‌السلام عند عبد الله الأكبر بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له : محمدا قتل بالطف ، وعبد الرحمن ومسلما وأم كلثوم.

٤ ـ وكانت ميمونة بنت عليعليه‌السلام عند عبد الله الأكبر بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له عقيلا.

٥ ـ وكانت أم كلثوم الصغرى (نفيسة) عند عبد الله الأكبر بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له : أم عقيل.

٦ ـ وكانت خديجة بنت عليعليه‌السلام عند عبد الرحمن بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له : سعيدا وعقيلا.

٧ ـ وكانت فاطمة بنت عليعليه‌السلام عند محمّد بن أبي سعيد بن عقيلعليه‌السلام ، فولدت له : حميدة.

٨ ـ وكانت أمامة بنت عليعليه‌السلام عند الصلت بن عبد الله.

٧ ـ أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام وزوجاته

٢٠ ـ أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام :

(إسعاف الراغبين لمحمد الصبان بهامش نور الأبصار للشبلنجي ص ١٨٣) نقل سبط ابن الجوزي في (تذكرة الخواص) عن ابن سعد في طبقاته ، أنه كان للحسنعليه‌السلام من الأولاد :

محمّد الأصغر ـ جعفر ـ حمزة ـ محمّد الأكبر ـ زيد ـ الحسن المثنى ـ

١٠٨

إسماعيل ـ يعقوب ـ القاسم ـ أبو بكر ـ طلحة ـ عبد الله. فاطمة ـ أم الحسن ـ أم الخير ـ أم عبد الرحمن ـ أم سلمة ـ أم عبد الله.

وعن الأسلمي أنهم : علي الأكبر ـ علي الأصغر ـ جعفر ـ عبد الله ـ القاسم ـ زيد ـ عبد الرحمن ـ إسماعيل ـ الحسين الأثرم ـ عقيل ـ الحسن المثنى. فاطمة ـ سكينة ـ أم الحسن.

واقتصر البلاذري في (أنساب الأشراف) على ذكر :

الحسن المثنى ـ زيد ـ حسين ـ عبد الله ـ أبي بكر ـ عبد الرحمن ـ القاسم ـ طلحة ـ عمرو.

رواية أخرى : (عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة ص ٥٥)

وفي رواية شيخ الشرف العبيدلي أنه ولد للحسنعليه‌السلام تسعة عشر ولدا : منهم خمس بنات ، وأحد عشر ذكرا ، هم :

زيد ـ الحسن المثنى ـ الحسين (الأثرم) ـ طلحة ـ إسماعيل ـ عبد الله ـ حمزة ـ يعقوب ـ عبد الرحمن ـ أبو بكر ـ عمر.

وزاد الموضّح النسابة : القاسم ، وهي زيادة صحيحة. وقال : عبد الله هو أبو بكر.

وأما البنات فهن : أم الحسين (أو أم الخير أو رملة) ـ أم الحسن ـ فاطمة ـ أم سلمة ـ أم عبد الله. وزاد الموضّح : رقية.

وقال أبو نصر البخاري : أولد الحسن بن عليعليه‌السلام ١٣ ذكرا وست بنات.أعقب من ولد الحسنعليه‌السلام أربعة : زيد والحسن المثنى والحسين الأثرم وعمر.

إلا أن الحسين الأثرم وعمر انقرضا سريعا ، وبقي عقب الحسنعليه‌السلام من رجلين لا غير : زيد والحسن المثنى ، وزيد هو أكبر أولاد الحسنعليه‌السلام .

٢١ ـ أولاد الحسنعليه‌السلام وأمهاتهم :

(نسب قريش لمصعب الزبيري ص ٤٦)

ـ الحسن بن الحسنعليه‌السلام : أمه خولة بنت منظور بن زبّان.

١٠٩

ـ زيد بن الحسنعليه‌السلام ، أم الخير : أمهما أم بشر بنت أبي مسعود بن عقبة الأنصاري.

ـ القاسم ، أبو بكر (عبد الله) : قتلا يوم الطف ، أمهما أم ولد اسمها (نفيلة).

ـ طلحة بن الحسنعليه‌السلام درج : أمه أم اسحق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي.

ـ عمرو ، عبد الرحمن ، الحسين الأثرم : لأمهات أولاد شتى.

ـ أم عبد الله ، فاطمة ، أم سلمة ، رقية : لأمهات أولاد شتى.

٢٢ ـ عقب بنات الحسنعليه‌السلام :

ـ كانت أم الحسين عند عبد الله بن الزبير بن العوام.

ـ وكانت أم عبد الله عند زين العابدين علي بن الحسينعليه‌السلام فولدت له الحسن والحسين الأكبر ، ومحمد الباقرعليه‌السلام ، وعبيد الله.

ـ وكانت رقية عند عمرو بن المنذر بن الزبير بن العوام.

ـ وكانت أم سلمة عند عمر بن زين العابدينعليه‌السلام .

٨ ـ أولاد الإمام الحسينعليه‌السلام وزوجاته

تمهيد حول تعدد الأسماء :

يظهر جليّا أن عدد أولاد الحسينعليه‌السلام أقل بشكل ملحوظ من أولاد أخيه الحسنعليه‌السلام أو من أولاد أي شخص آخر من الهاشميين ، كأبناء الإمام عليعليه‌السلام وأبناء عقيل وأبناء عبد الله بن جعفر. ورغم هذا فقد قدّم الإمام الحسينعليه‌السلام كل أولاده في كربلاء ، ولم يبق منهم إلا زين العابدينعليه‌السلام الّذي شاء الله أن تدوم منه ذرية الإمامة.

قيل لعلي بن الحسينعليه‌السلام : ما أقلّ ولد أبيك؟. قال : العجب كيف ولدت له.إنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ، فمتى كان يفرغ للنساء؟!.

وعند تعداد أولاد الإمام الحسينعليه‌السلام نجد ظاهرة غريبة عند أهل البيتعليهم‌السلام . فقد كان الواحد منهم يسمّي بنفس الاسم أكثر من ولد من أولاده. فلسنا نغالي إذا قلنا : إن كل أولاد الحسينعليه‌السلام كان اسمهم (علي) ، ومن هنا كانوا يضطرون للتمييز بينهم أن يقولوا : علي الأكبر ، وعلي الأوسط ، وعلي الأصغر.

١١٠

في كتاب (النسب) عن يحيى بن الحسن ، قال يزيد لعلي بن الحسينعليه‌السلام :واعجبا لأبيك سمّى عليّا وعليا!. فقالعليه‌السلام : إن أبي أحبّ أباه فسمّى باسمه مرارا. (وفي رواية أخرى) قال زين العابدينعليه‌السلام : إنه لو كان للحسينعليه‌السلام مائة ولد لسمّى كل واحد منهم عليا ، باسم أبيهعليه‌السلام .

وهذا الأمر ينطبق أيضا على بنات الإمام عليعليه‌السلام ، فلقد سمّى الإمام ثلاثة من بناته باسم (زينب) تيمّنا باسم زينب بنت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ولا يخفى كم سبّب هذا من خلط عند الرواة حين يذكرون اسم زينب بدون تحديد. وهذه الزينبات الثلاث هن :زينب الكبرى وهي العقيلة ، وزينب الصغرى أم كلثوم ، وكلتاهما من بنات السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، ثم زينب ثالثة أصغر منهما لأم أخرى. وحصل الالتباس أيضا من أن زينب العقيلةعليها‌السلام يطلق عليها البعض اسم زينب الصغرى ، تمييزا لها عن خالتها زينب بنت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي اعتبروها الكبرى ، بينما يطلق البعض عليها اسم زينب الكبرى تمييزا لها عن أختها زينب الصغرى أم كلثوم.

ومن هذا القبيل ما حصل من خلط كبير بين أبناء الحسينعليه‌السلام الثلاثة الذين كانوا معه في كربلاء ، والذين هم باسم واحد (علي) ؛ أيهم الأكبر وأيهم الأوسط وأيهم الأصغر ، وأيهم في ترتيب الكبر زين العابدينعليه‌السلام . مما سنناقشه في الفقرة التالية.

٢٣ ـ أولاد الإمام الحسينعليه‌السلام :

أغلب الروايات على أن عدد أولاد سيدنا الحسينعليه‌السلام عشرة ؛ منهم ستة ذكور وأربع بنات ، وإن كان أكثرهم لم يذكروا اسم البنت الرابعة.

ففي (مطالب السّؤول) لمحمد بن طلحة الشافعي (ص ٧٠ ط حجر إيران) أنهم :

الذكور : علي الأكبر ـ علي الأوسط (زين العابدين) ـ علي الأصغر ـ محمّد ـ عبد الله ـ جعفر. وقد مات محمّد في حياة أبيه ، كما مات جعفر في حياة أبيه صغيرا.

البنات : زينب ـ فاطمة ـ سكينة (ولم يذكر الرابعة) وهي رقية التي توفيت في دمشق صغيرة.

وذكر أن المقتول في كربلاء بالسهم هو الطفل علي الأصغر ، وأن عبد الله قتل مع أبيه شهيدا.

١١١

وقال : ويذكر البعض أن زين العابدينعليه‌السلام هو الأصغر ، ومنهم من يزعم أنه الأكبر ، كما سترى!.

٢٤ ـ أيّهم علي الأكبر؟ :

بالنسبة لأبناء الحسينعليه‌السلام الذكور ، باعتبار أن محمدا وجعفرا توفيّا في حياة أبيهما الحسينعليه‌السلام وكذلك السقط محسن ، فالذين حضروا الطف منهم هم : علي الأكبر وعلي الأوسط وعلي الأصغر وعبد الله الرضيع.

وقد مال البعض إلى اعتبار الأكبر هو زين العابدينعليه‌السلام ، والأصغر شهيد كربلاء ، ولم يذكر الأوسط مطلقا ، وهذا ما اعتمده الشيخ المفيد فقط.

كما مال البعض الآخر إلى تسمية زين العابدينعليه‌السلام عليا الأصغر ، وفي هذه الحالة لا يعتبر ولدا ثالثا باسم (علي). منهم مصعب الزبيري في (نسب قريش) ، واليعقوبي في تاريخه ، وسبط ابن الجوزي في تذكرته ، والمنّاوي في طبقاته.

إلا أن الأكثرية على أن زين العابدينعليه‌السلام هو علي الأوسط ، وأن أول المستشهدين من أهل البيتعليهم‌السلام في كربلاء هو علي الأكبرعليه‌السلام . منهم ابن شهراشوب وابن طلحة الشافعي وغيرهما.

يقول العلامة المجلسي في (البحار ، ج ٤٥ ص ٣٣٢ ، ط ٣) بعد استعراض جملة من الروايات : الصحيح أن للحسينعليه‌السلام ثلاثة أولاد باسم علي ، وزين العابدينعليه‌السلام هو علي الأوسط ، كما ذكر ابن طلحة الشافعي.

٢٥ ـ أيهم علي الأصغر؟ :

الناحية الثانية في الموضوع ، هي أن الذين اعتبروا الأكبر شهيد كربلاء ، والأوسط زين العابدينعليه‌السلام ، اعتبر بعضهم عبد الله الرضيع باسم علي الأصغرعليه‌السلام ، وهو الّذي جاءه سهم وهو في حجر أبيه فذبحه ، والبعض الآخر اعتبر طفلا آخر باسم علي الأصغر ، أكبر من عبد الله الرضيع ، استشهد مع أبيهعليه‌السلام جاءه سهم فمات. وفي حين اعتبر البعض أن عمر عبد الله الرضيع عدة أشهر ، اعتبر بعضهم أنه ولد في نفس اليوم الّذي قتل فيه ، أي يوم عاشوراء (ذكر ذلك صاحب الحدائق الوردية) ، وهي رواية نادرة.

والخلاصة : إنه كان للإمام الحسينعليه‌السلام ثلاثة أبناء باسم (علي) غير عبد الله الرضيع ، كما دلت على ذلك رواية ابن طلحة الشافعي وروايات أخرى ، وكلهم استشهدوا في كربلاء ما عدا زين العابدينعليه‌السلام ، وهو علي الأوسط.

١١٢

٢٦ ـ بنات الحسينعليه‌السلام :

أما بنات الحسينعليه‌السلام فقد ذكر بعضهم أنهن اثنتان : فاطمة وسكينة ، والكبرى فاطمة. وذكر آخرون أنهن أربعة : زينب وفاطمة وسكينة ، ولم يذكروا الرابعة ، وهي حتما رقيةعليها‌السلام التي ماتت في دمشق ، ودفنت في الخربة قرب دار يزيد.

قال الحمزاوي في كتاب (النفحات) : وكانت للحسينعليه‌السلام بنت تسمى رقية ، وأمها شاه زنان بنت كسرى ، خرجت مع أبيها الحسينعليه‌السلام من المدينة حين خرج ، وكان لها من العمر خمس سنين ، وقيل سبع سنين ، حتّى جاءت معه إلى كربلاء (المصدر : معالي السبطين ، ص ١٢٨).

ولكن زينب بنت الحسينعليها‌السلام لم يرد ذكرها في وقعة الطف ، إنما ورد ذكر عمتها زينب العقيلة بنت الإمام عليعليها‌السلام ، وهي بطلة كربلاء.

وفي بعض الأخبار أن الحسينعليه‌السلام ترك في المدينة ابنة صغيرة له اسمها (فاطمة الصغرى) تركها عند أم سلمة ، (وفي رواية) عند أسماء بنت عميس ، لأنها كانت مريضة ، وهي التي جاء الغراب المتمرغ في دمه يوم عاشوراء فوقع بالمدينة على جدار دارها ، مخبرا إياها بوفاة أبيها ، فهي غير فاطمة بنت الحسينعليها‌السلام السابقة.

٢٧ ـ أولاد الحسينعليه‌السلام وأمهاتهم :

الذكور :

اسم الولد

اسم أمّه

١ ـ علي بن الحسين الأكبر (شهيد كربلاء)

أمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي ، وأمها بنت أبي سفيان ابن حرب

٢ ـ علي بن الحسين الأوسط (زين العابدينعليه‌السلام )

أمه شاه زنان بنت كسرى يزدجرد بن شهريار بن أبرويز ملك الفرس.وكان الحسينعليه‌السلام سمّاها :غزالة (تاريخ اليعقوبي)

٣ ـ علي بن الحسين الأصغر

أمه سلافة (ابن قتيبة) ، أو شهربانويه (ابن شهراشوب)

١١٣

٤ ـ عبد الله الرضيع

أمه الرباب بنت امرئ القيس الكلبية

٥ ـ جعفر

أمه السلافة [قضاعية] من بليّ (تذكرة الخواص)

٦ ـ محمّد

أمه الرباب (ابن شهراشوب)

٧ ـ السقط محسن

دفن في جبل الجوشن غربي حلب

والمعقب الوحيد من ولد الحسينعليه‌السلام هو زين العابدين علي بن الحسينعليه‌السلام ، فلم يكن على وجه الأرض حسيني إلا من نسله.

البنات :

١ ـ زينب (أم كلثوم)

لم نعثر على أحوالها

٢ ـ فاطمة (أم الحسن)

أمها أم اسحق بنت طلحة بن عبيد الله التيمية

٣ ـ سكينة

أمها الرباب بنت امرئ القيس الكلبية ، أم عبد الله الرضيع

٤ ـ رقية

أمها شاه زنان بنت كسرى يزدجرد ، أم الإمام زين العابدينعليه‌السلام (مشارق الأنوار عن درر الأصداف)

٥ ـ فاطمة الصغرى

لم نعثر على أحوالها.

نسل بنات الحسينعليه‌السلام :

١ ـ فاطمة بنت الحسينعليها‌السلام

تزوجت بابن عمها الحسن المثنى ، ثم بعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، فأولدها الديباج.

١١٤

٢ ـ سكينة بنت الحسينعليها‌السلام

تزوجت بابن عمها عبد الله بن الحسنعليه‌السلام فقتل عنها يوم كربلاء قبل أن يبني بها ، ثم تزوجها مصعب بن الزبير قهرا ، ولما قتل تزوجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله ، ثم خلف عليها زيد بن عمرو ابن عثمان بن عفان

٢٨ ـ زوجات الإمام الحسينعليه‌السلام :

(أدب الطف لجواد شبّر ، ص ٤٦)

١ ـ شاهزنان (أو شهربانويه) بنت يزدجرد بن شهريار كسرى : وهي أم زين العابدينعليه‌السلام . و (شاه زنان) تعني بالفارسية : ملكة النساء. وسوف تأتي قصة زواج الإمامعليه‌السلام منها.

٢ ـ ليلى بنت أبي مرة بن عروة الثقفي ، عظيم القريتين الّذي قالت فيه قريش :

( لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ) وعنوا بالقريتين مكة والطائف.وليلى هي أم علي الأكبرعليه‌السلام أول المستشهدين يوم الطف من آل أبي طالبعليهم‌السلام .

٣ ـ الرباب بنت امرئ القيس بن عدي الكلبية : وهي أم عبد الله الرضيع وسكينة.

٤ ـ أم اسحق بنت طلحة بن عبيد الله التيمية : وهي أم فاطمة (أم الحسن).وكانت أولا عند الإمام الحسنعليه‌السلام . وإنما تزوجها الحسينعليه‌السلام بوصية أخيه الحسنعليه‌السلام ، إذ قال له عند وفاته : لا أريد أن تخرج هذه المرأة من بيتكم ، وإني راض عنها.

٥ ـ المرأة القضاعية (سلافة) : وهي أم جعفر ، وقد مات جعفر في حياة أبيهعليه‌السلام .

٢٩ ـ قصة زواج الحسينعليه‌السلام من شاهزنان والدة زين العابدينعليه‌السلام :

قال ابن هشام في (السيرة الحلبية) :

لما جيء ببنات كسرى أسارى وكنّ ثلاثا ، مع أمواله وذخائره إلى عمر ، وقفن

١١٥

بين يديه ، وأمر المنادي أن ينادي عليهن ، وأن يزيل نقابهن عن وجوههن ، ليزيد المسلمون في ثمنهن ، فامتنعن من كشف نقابهن ، ووكزن المنادي في صدره.

فغضب عمر وأراد أن يعلوهن بالدرّة وهن يبكين. فقال له الإمام عليعليه‌السلام :مهلا يا أمير المؤمنين ، فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «ارحموا عزيز قوم ذلّ ، وغنيّ قوم افتقر». فسكن غضبه. فقال له عليعليه‌السلام : بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن من بنات السّوقة. فقال له عمر : كيف الطريق إلى العمل معهن؟.فقالعليه‌السلام : يقوّمن ، ومهما بلغ ثمنهن يقوّم به من يختارهن. فقوّمن ، وأخذهن عليعليه‌السلام ؛ فدفع واحدة لعبد الله بن عمر ، فجاء منها بولده سالم ؛ وأخرى لمحمد بن أبي بكر ، فجاء منها بولده القاسم ؛ والثالثة لولده الحسينعليه‌السلام ، فجاء منها بولده علي زين العابدينعليه‌السلام .

وهؤلاء الأولاد الثلاثة فاقوا أهل المدينة علما وورعا. وكان أهل المدينة قبل ذلك يرغبون عن التسري ، فلما نشأ هؤلاء الثلاثة منهن رغبوا في اتخاذ الجواري.

(أقول) : إن أسماء بنات يزدجرد الثلاث :

ـ شاهزنان (وتعني ملكة النساء) : التي تزوجها الإمام الحسينعليه‌السلام .

ـ شهر بانو (وتعني سيدة البلد) : التي تزوجها عبد الله بن عمر.

ـ كيهان بانو (وتعني سيدة العصر) : التي تزوجها محمّد بن أبي بكر.

وقد مرّ معي في إحدى الروايات أن الحسينعليه‌السلام بعد أن توفيت شاهزنان تزوج شهربانو أو شهربانويه ، ولذلك حصل خلط بين الاسمين. وفي رواية أن شاهزنان توفيت وهي تلد زين العابدينعليه‌السلام ، وهي رواية شاذة.

٣٠ ـ قصة زواج الحسينعليه‌السلام من الرباب ، ومدى إخلاصها له :

(ينابيع المودة للقندوزي ، ج ٢ ص ١٤٢)

جاء في (الإصابة) أن امرأ القيس بن عدي الكلبي ، كان أميرا على قضاعة الشام.

فقال له عليعليه‌السلام : هذان ابناي ، وقد رغبنا في صهرك ، فأنكحنا بناتك. فقال امرؤ القيس : قد أنكحتك يا علي [المحياة] ابنتي ، وأنكحتك يا حسن

[سلمى] ابنتي ، وأنكحتك يا حسين [الرباب] ابنتي ، وهي أم سكينةعليها‌السلام .

وفي الرباب وابنتها سكينة يقول الحسينعليه‌السلام شعرا يدل على حبه الشديد لها :

١١٦

لعمرك إنني لأحبّ دارا

تحلّ بها سكينة والرباب

والرباب هي التي أقامت على الروضة المكرمة للحسينعليه‌السلام في كربلاء حولا كاملا ، تبكي على الحسينعليه‌السلام . ثم أنشدت :

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما

ومن يبك حولا كاملا فلقد عذر

والمخاطب بالسلام عليكما في هذا البيت هما : زوجها الحسينعليه‌السلام وابنها عبد الله الرضيععليه‌السلام .

١١٧
١١٨

الفصل الثالث

توطئة في أهل البيتعليهم‌السلام وفضائلهم

١ ـ من هم أهل البيتعليهم‌السلام ؟ :

ـ من هم آل الرسولعليهم‌السلام ؟

ـ من هم أهل البيتعليهم‌السلام ؟

ـ من هم العترة؟

ـ من هم ذوو القربى؟

٢ ـ أهل البيتعليهم‌السلام هم الأئمة الاثنا عشر

٣ ـ أهل البيتعليهم‌السلام هم الخمسة أصحاب الكساء :

حديث الكساء ـ آية المباهلة ـ آية المودة

٤ ـ فضائل أهل البيتعليهم‌السلام :

ـ بعض فضائل الإمام عليعليه‌السلام

ـ جملة من فضائل فاطمة الزهراءعليها‌السلام

ـ فضائل الخمسة أصحاب الكساءعليهم‌السلام

ـ فضائل الأئمة الاثني عشرعليهم‌السلام

٥ ـ محبة أهل البيتعليهم‌السلام : تفسير آية المودة

ـ عقاب من يبغض أهل البيتعليهم‌السلام

ـ موالاة أهل البيتعليهم‌السلام : حديث الثقلين وحديث الغدير

ـ أشعار في موالاة أهل البيتعليهم‌السلام .

١١٩
١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

فلأقرب الناس إلى أمه أخواله.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وإن أبى لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ولد الملاعنة من يرثه قال أمه فقلت إن ماتت أمه من يرثه قال أخواله.

وروى أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام « أنه لا يرث أخواله »(١) مع أنهم يرثونه ، وحملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله ، وبه روايات ، والأقرب الموارثة مطلقا ، لرواية زيد الشحام عن الصادقعليه‌السلام .

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإن قذف رجل امرأته » أي غير الزوج ،قوله عليه‌السلام : « فإن ادعاه أبوه » قال في المسالك : ذهب الشيخ والأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب ولا العكس ، وذهب أبو الصلاح والعلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين ، وقيل : يرثهم ولا يرثونه ، وفصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وإن كذبوه ورثهم ويرثونه ، والأشهر الأول ، وأما توريث الابن من الأب وعدم توريث الأب من الابن فلا خلاف فيه.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٢ ح ٤ ـ ٥.

٢٤١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة قال وسألته من يرث الولد قال أمه فقلت أرأيت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من يرثه قال أخواله فقلت إذا أقر به الأب هل يرث الأب قال نعم ولا يرث الأب [ من ] الابن.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عز وجل.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها وأقر به وزعم أنه منه قال يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « له إخوة » أي للأم أو للأب والأم ، وقال في الشرائع : لا عبرة بنسب الأب هنا فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة ، المال بينهم أثلاثا وسقط اعتبار نسب الأب.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : موثق.

٢٤٢

وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ولده قال نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد قال أخواله قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال عصبة أمه قلت فهو يرث أخواله قال نعم.

٩ ـ عنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته قال يلحق الولد بأمه ويرثه أخواله ولا يرثهم فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه قال يلحق به الولد.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.

قال الفضل ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لأمه وأخواله على نحو ميراث الإخوة من الأم وميراث الأخوال والخالات فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله وإن ترك الأم فالمال لها وإن ترك إخوة فعلى ما

الحديث التاسع : موثق.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في الاستبصار(١) : لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة ، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما تكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ، لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صحة نسبه ، فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة ، فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم لأنه لم يصح نسبه.

قوله : « وإن ترك الأم » هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الأم يرد.

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ١٨١ بعد ح ٨.

٢٤٣

بينا من سهام الإخوة للأم فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية وإن ترك إخوة وجدا فالمال بين الإخوة والجد بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان وإن ترك ابن أخته وجدا فالمال للجد لأنه أقرب ببطن ولا يشبه هذا ابن الأخ للأب والأم مع الجد وإن ترك أمه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللأم وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا أمه وخاله فللمرأة الربع وللجد الثلث وما بقي رد عليه لأنه أقرب الأرحام فإن ترك جدة وأختا فالمال بينهما نصفان وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدها فللزوج النصف وما بقي فللجد لأنه كأنها تركت أخا لأم وابن أخ لأم فالمال للأخ.

( باب )

( آخر في ابن الملاعنة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ابن الملاعنة

الزائد على الثلث على الإمامعليه‌السلام ، وفرق الصدوق بين حضور الإمامعليه‌السلام وغيبته ، فحكم بالرد على الإمام على الأول.

قوله : « وإن ترك ابن أخته وجده » المشهور عدم الفرق ، وأنهما يرثان مع الجد ، وإن بعد ، لاختلاف الجهة ، ولا يخفى أن العلة التي ذكرها سابقا جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ،قوله : « وما بقي فللجد » هو خلاف المشهور.

باب آخر في ابن الملاعنة

الحديث الأول : صحيح.

وحمله الشيخ في التهذيب على التقية ، وقال في الدروس : لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح(١) وزيد الشحام(٢) عن الصادقعليه‌السلام ، وروى أبو عبيدة(٣) أن لها الثلث والباقي للإمامعليه‌السلام ، لأنه عاقلته ، ومثله روى زرارة(٤) عنهعليه‌السلام

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٨.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٩.

(٣) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٣.

(٤) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٤.

٢٤٤

ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن قال حدثني إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجنه وأدخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار ـ فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وأنه مدع كما وصفت لك واشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال قال فقال لي يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له.

( باب )

( ميراث ولد الزنى )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

أن علياعليه‌السلام قضى بذلك ، وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الأم ، وهو خيرة ابن الجنيد وقال الصدوق بها حال حضور الإمامعليه‌السلام لا حال الغيبة.

الحديث الثاني : موثق.

قوله : « يعني عصبة النساء » لعله كلام الكليني أو بعض الرواة ، ويحتمل أن يكون مرادهعليه‌السلام أنه إذا عرف أنه غير ملحق بهم وادعوه كذبا فلا يعطه شيئا وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولدا لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الوراث ، لعدم تعدي تعارفهن له إلى غيرهن كما هو المشهور بين الأصحاب.

باب ميراث ولد الزنا

الحديث الأول : حسن.

٢٤٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال فقال لا يورث منه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

قوله عليه‌السلام : « إلا رجل يدعي ابن وليدته » كان الاستثناء منقطع ، ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا علم أنه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زناء.

الحديث الثاني : مجهول.

وفي القاموس :ولد غية ويكسر زنية.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٢٤٦

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن رئاب ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال نعم.

الحديث الخامس : صحيح موقوف.

وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) بعد إيراد هذه الرواية : موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمةعليهم‌السلام : ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها انتهى. وقال في الدروس : الزنا يقطع النسبة من الأبوين فلا يرثان الولد ولا يرثهما ولا من يتقرب بهما ، وإنما يرثه ولده وزوجته ، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام.

وروى إسحاق بن عمار(٢) : « أنه يرثه أمه وإخوته منها أو عصبتها » وكذا في رواية يونس(٣) وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ونسب الشيخ(٤) الأولى إلى توهم الراوي أنه ولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنها مقطوعة ، وروى حنان(٥) عن الصادقعليه‌السلام إذا أقر به الأب ورثه وهي مطرحة.

باب آخر منه

الحديث الأول : مجهول.

لعله والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطء.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٦.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٤ ح ٢٢.

(٤) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٧.

٢٤٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال فقال يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه [ اتهمها ] وبلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره [ وماله ] قال فقيل له رجل يطأ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك

الحديث الثاني : موثق.

قوله « من اليهودية » أي لولده الحاصل من اليهودية ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهودية ، والأول أظهر وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر ، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد الزنا فلا ميراث له على حال.

باب

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « وليست هذه مثل تلك » أي في الصورة الأولى يوصي له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار ، وفي الثانية يوصي له بالدار والمال معا لضعف

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦.

٢٤٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبي فقال له إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

( باب الحميل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام

التهمة.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : لو وطئ أمته ووطئها آخر فجورا لحق الولد بالمولى ، ولو حصل مع ولادته أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه تردد. انتهى.

وما تردد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب.

باب الحميل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في النهاية(١) : فيه الحميل لا يورث إلا ببينة هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام ، وقيل : هو المحمول(٢) النسب ، وذلك أن يقول الرجل لإنسان هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه ولا يصدق إلا ببينة ، وقال في الصحاح :

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٤٤٢.

(٢) في الأصل : « المجهول النسب ».

٢٤٩

عن الحميل فقال وأي شيء الحميل قال قلت المرأة تسبى من أهلها معها الولد الصغير فتقول هذا ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال فقال فما يقول فيهم الناس عندكم قلت لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك فقال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات فقال الميراث للأخ يصدقان.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحميل فقال وأي شيء الحميل فقلت المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما فقال ما يقول من قبلكم قلت لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

الحميل الدعي ، والحمل الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الإسلام. انتهى. وذهب الأصحاب إلى أن نسب الولد الصغير تثبت بإقرار الأب ، ولا يشترط تصديق الولد ، وفي الأم خلاف ، وفي غير الولد يشترط تصديق المقر له فيثبت التوارث بينهما ولا يتعدى إلا مع البينة ، وفي البالغ خلاف ، والمشهور اعتبار التصديق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٥٠

( باب )

( الإقرار بوارث آخر )

قال الفضل بن شاذان إن مات رجل وترك ابنتين وابنين فأقر أحدهم بأخ آخر فإنه إنما أقر على نفسه وعلى غيره وإنما يجوز إقراره على نفسه ولا يجوز إقراره على غيره ولا على إخوته وأخواته فيلزمه في حصته للأخ الذي أقر به نصف سدس جميع المال.

وإن ترك ثلاث بنات فأقرت إحداهن بأخت ردت على التي أقرت لها ربع ما في يديها.

وإن ترك أربع بنات وأقرت واحدة منهن بأخ ردت على الذي أقرت له ثلث ما في يديها وهو نصف سدس المال.

وإن ترك ابنين فادعى أحدهما أخا وأنكر الآخر فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعاه ثلث ما في يديه.

وإن مات أحدهما لم يورثا لأن الدعوى إنما كان على أبيه ولم يثبت نسب المدعي بدعوى هذا على أبيه.

باب الإقرار بوارث آخر

وقال السيد (ره) في شرح النافع : إذا أقر الوارث ظاهرا بوارث أولى منه دفع إليه المال ، وإن أقر بوارث مشارك له في الميراث دفع إليه بنسبته من الأصل فلو خلف الميت ابنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه ، فإن أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه وإلا شارك ، ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ المنكر نصف التركة ، والمقر ثلثها لاعترافه بأنهم ثلاثة ، والثالث سدس التركة ، وقيل : إن النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية.

٢٥١

( باب )

( إقرار بعض الورثة بدين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة قال كنا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ونحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقال لها القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفرعليه‌السلام فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فأخبرته بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفرعليه‌السلام أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفرعليه‌السلام .

باب إقرار بعض الورثة بدين على الميت

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « بثلث ما في يديها » كذا في أكثر الكتب ، وقد مر هكذا في كتاب الوصايا(١) وفي الفقيه(٢) وبعض نسخ التهذيب(٣) « بثلثي ما في يديها » ولعله كان هكذا في رواية الفضل ففسره بما فسره أو حمل قولهعليه‌السلام : « أقرت بثلث ما في يديها » على أن المعنى أقرت بأن لها ثلث ما في يديها أو قرأ أقرت على البناء للمجهول ، أي تقر المرأة على الثلث ، ويرد منها الباقي.

ثم اعلم أن نسخة الكتاب ظاهرا موافق للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة ، وأن كل من أقر بوارث أو دين إنما يرد ما فضل عما كان نصيبه

__________________

(١) ص ٣٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٦٦ ح ١.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٦٤ ح ١٧. وفي هذه النسخة المطبوعة « بثلث ما في يديها » كما في المتن.

٢٥٢

قال الفضل بن شاذان وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفا وخمسمائة درهم للرجل ألف ولها خمسمائة درهم هو ثلث الدين وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث وللرجل الثلثان فصار لها مما في يديها الثلث ويرد الثلثان على الرجل والدين استغرق المال كله فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث ولا يجوز إقرارها على غيرها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.

لو كان هذا الغريم أو الوارث ، ففي هذا المثال لما كان الدين زائدا على التركة ، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص ، فيأخذ كل غريم بقدر دينه ، فنصيب المرأة ثلث الألف وهو ثلثا الخمسمائة ، فترد الفاضل وهو ثلث الخمسمائة ، والنسخة الأخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة فقد أقرت المرأة للغريم من كل ما ترك الميت ثلاثين ، فيلزمها أن ترد ثلثي ما في يديها عليه ، وسائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدوانا فذهب منهما ، والأول هو الأقوى لما مر ولما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار(١) " قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم ، فأخذتها ، وأخذت ميراثها ، ثم إن رجلا ادعي عليه ألف درهم ولم تكن له بينة ، فأقرت له المرأة ، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وترد عليه ما بقي ، لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة.

الحديث الثاني : موثق.

وحمل الشيخ وغيره على أن المراد إنما يلزمه بقدر حصته لا جميع الدين.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٦٩ الحديث ٣٧. وفي المصدر « أمرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ».

٢٥٣

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال دخلت عليه وسلمت وقلت جعلت فداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه.

( باب )

( من مات وليس له وارث )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن مات وترك

باب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث ولعلهعليه‌السلام إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ، ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإن هذا الأخ أحق منهم.

باب من مات وليس له وارث

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك(١) : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمامعليه‌السلام ، وهو مصرح به في روايات ، وعند العامة أنه لبيت المال ، وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار(٢) والمذهب هو الأول ، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء ، وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٣٣٨ « الطبعة الحجريّة » باختلاف يسير.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ٢٠٠.

٢٥٤

مالا فلورثته ومن مات وليس له موال فماله من الأنفال.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال الإمام وارث من لا وارث له.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ » قال من مات وليس له مولى فماله من الأنفال.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمن ذكره ، عن

حفظه له بالوصاءة أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه ، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين ، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم ، وهذا هو الأصح.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : صحيح.

باب

الحديث الأول : مرسل.

وقال في التهذيب(١) : هذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الأخبار مع أنه ليس فيها ما ينافي ما تقدم ، لأن الذي تضمن أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أعطى تركته همشاريجه ، ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح ، لأنه إذا كان المال له خاصة على ما

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٨٧.

٢٥٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات رجل على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنينعليه‌السلام ميراثه إلى همشهريجه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد أعط الميراث همشاريجه.

( باب )

( أن الولاء لمن أعتق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث بريرة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعائشة أعتقي فإن الولاء لمن أعتق.

قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنه قال : إن هذا حكم كل مال لا وارث له ، فيكون منافيا لما تقدم من الأخبار.

وقال الوالد العلامة (ره) : عليه يمكن أن يكون صلوات الله عليه دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا وراثه أو لما كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل ذلك لئلا يدفع إلى بيت المال ، ويصير بدعة لمن يجيء بعده من سلاطين الجور ، وكان غرضه أنهم أولى من بيت المال.

الحديث الثاني : مجهول وفي كتب الرجال خلاد السندي.

باب أن الولاء لمن أعتق

الحديث الأول : حسن.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لمن أعتق » أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

٢٥٦

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قالت عائشة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله الولاء لمن أعتق.

٤ ـ صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال ولاء ولده لمن أعتقه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الدروس : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع أو غيره ولا نقله عن محله بوجه.

الحديث الرابع : صحيح.

وظاهره أن الأم كانت حرة أصلية ، فعلى المشهور بين الأصحاب بل ظاهره الاتفاق عليه أن لا ولاء لأحد على الولد ، وظاهر كثير من الأخبار أن الولاء ينجر إلى موالي الأب إذا أعتق ولو كانت الأم حرة أصلية ، ويمكن حمل هذا الخبر على أن الأم كانت معتقة ، فبعد العتق(١) الأب ينجر ولاء الأولاد من موالي الأم إلى موالي الأب كما هو المشهور ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الولد ، بناء على صحة اشتراط رقية الولد ، لكنه بعيد ، وقال في المسالك : لو كانت الأم حرة أصلية والأب معتقا ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث أن الانتساب إلى الأب وهو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان : أظهرهما عند الأصحاب الثاني ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلي.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) هكذا في النسخة الأصليّة والظاهر « فبعد عتق الأب ».

٢٥٧

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه إلى ابنة حمزة.

قال الحسن فهذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى ابنة كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة.

( باب )

( ولاء السائبة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك منه المولى ورضي المملوك بذلك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك قال ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها فقلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم وأجر ذلك له قلت فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق قال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.

الحديث السادس : مرسل.

باب ولاء السائبة

الحديث الأول : مرسل.

٢٥٨

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن أبي الأحوص قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن السائبة فقال انظروا في القرآن فما كان فيه «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسوله وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المملوك يعتق

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة ، وهو المروي وأرش الجناية على قول ، ولو قيل : يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسنا.

وقال في المسالك : القول بالملك في الجملة للأكثر ، ومستنده الأخبار ، وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا ، واستدلوا عليه بأدلة مدخولة ، ولعل القول بعدم الملك مطلقا متجه ، ويمكن حمل الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك الرقبة فيكون وجها للجمع ، انتهى.

وقال في الدروس : صحيحة عمر بن يزيد مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه ، غير أنه لا ولاء له بل هو سائبة ، ولو ضمن العبد جريرته لم يصح ، وبذلك أفتى في النهاية.

الحديث الثالث : مجهول وفي بعض النسخ وعمار بن أبي الأحوص فيكون صحيحا.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٢٥٩

سائبة قال يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه قلنا له فإن سكت حتى يموت ولم يتوال أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من ميراثه شيء وليشهد على ذلك.

٦ ـ ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة فقال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء ويشهد على ذلك شاهدين.

٧ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه قال فقال إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في الدروس : ويتبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوي ، ولا يشترط الإشهاد في التبري نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنه شرط الصحة.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.

وقال في الدروس : يثبت الولاء على المدبر إجماعا والموصى بعتقه ، وفي أم الولد قولان : وكذا في عتق القريب وأثبت الشيخ الولاء على المكاتب مع الشرط ، وعلى المشتري نفسه مع الشرط ، وممن تبرع بالعتق عن الغير حيا أو ميتا قال : ولا يقع

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446