مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38467 / تحميل: 4114
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام ـ أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد فقال يرد ولا يرد فقلت وكيف ذلك فقال إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالزنى فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فقال لهم فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه وقال لهم أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال ووداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من بيت مال المسلمين.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال إني زنيت فطهرني فصرف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثم جاء

عرفت ، ونفى عنه في المختلف البأس واختلف في دخول الغايتين في المغيا.

الحديث الخامس : مجهول ، والمشهور بين الأصحاب أن المرجوم إن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة كما ذكره الأصحاب ، وإن ثبت بالإقرار قال المفيد وسلار وجماعة : لم يعد مطلقا ، وقال الشيخ في النهاية : إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد وإلا فلا ، وفي القاموس :عقل فلانا صرعه.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

ويدل على عدم اعتبار تعدد المجلس إلا أن يقال يكفي في ذلك انتقاله من جهة إلى أخرى ومن جانب إلى آخر.

وقال في المسالك : اتفق الأصحاب إلا من شذ على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد إلا أن يقربه أربع مرات ، ويظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء

٢٨١

الثالثة فقال له يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون لي من عذاب الآخرة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أبصاحبكم بأس يعني جنة فقالوا لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله به فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فقال هلا تركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيرا له.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم ، عن أبيه قال أتت امرأة مجح أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال لها مما أطهرك فقالت إني زنيت فقال لها أوذات بعل أنت أم غير ذلك فقالت بل ذات بعل فقال لها أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان

بمرة ، وهو قول أكثر العامة ، واختلف القائلون باشتراط الأربع في اشتراط تعدد مجالسه بأن يقع كل إقرار في مجلس أم يكفي وقوع الأربع في مجلس واحد؟

فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن حمزة إلى الأول ، وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمفيد وأتباعهما وابن إدريس ثبوته بالإقرار أربعا ، والأقوى عدم الاشتراط. انتهى ، والاشتداد : العدو.

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، والسند الثاني صحيح ظاهرا وإن كان رواية خلف عن الصادق بعيدا.

وقال في النهاية(١) فيه « إنه مر بامرأةمجح » المجح : الحامل المقرب التي

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٢٤٠.

٢٨٢

عنك فقالت بل حاضرا فقال لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتني أطهرك فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها شهادة فلم يلبث أن أتته فقالت قد وضعت فطهرني قال فتجاهل عليها فقال أطهرك يا أمة الله مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني فقال وذات بعل إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال وكان زوجك حاضرا أم غائبا قالت بل حاضرا قال فانطلقي وأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال فانصرفت المرأة فلما صارت من حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنهما شهادتان قال فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها وقال أطهرك مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني قال وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت فقالت نعم قال وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أو حاضر قالت بل حاضر قال فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال فانصرفت وهي تبكي فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها ثلاث شهادات قال فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهرك فقالت إني أتيت أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألته أن يطهرني فقال اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر

قرب ولادها ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقام الحد على الحامل سواء كان جلدا أو رجما ، فإذا وضعت فإن كان جلدا ينتظر خروجها عن النفاس ، لأنها مريضة ، ثم إن كان للولد من يرضعه أقيم عليها الحد ولو رجما بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه ، وإلا انتظر بها استغناء الولد عنها ، كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) ، ويشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر ، لأنه كانت تلك التأخيرات مدافعة عن الحد قبل ثبوته ، ولهذا لم يؤخرعليه‌السلام بعد الثبوت بالأقارير الأربعة عما أخره عنها قبله ، والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : « ولا يتهور » وفي بعض النسخ « لا يتهوى » قال في القاموس : هوى

٢٨٣

وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني فقال لها عمرو بن حريث ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنينعليه‌السلام بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو متجاهل عليها ولم يكفل عمرو ولدك فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال أفغائبا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضرا فقالت بل حاضرا قال فرفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما أخبرته به من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي اللهم فإني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لأحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله قال فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال يا أمير المؤمنين إنني إنما أردت أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذا كرهته فإني لست أفعل فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنه وأنت صاغر فصعد أمير المؤمنينعليه‌السلام المنبر فقال يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة فنادى قنبر في الناس فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله وقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها

الشيء كأهوى وانهوى ، وقال ، تهور الرجل : وقع في الأمر بقلة مبالاته.

وقالفقأ العين والبثرة ونحوهما كمنع : كسرها أو قلعها أو بخقها كفقاها فانفقأت وتفقأت وناظريه أذهب غضبه.

قوله عليه‌السلام : « الصلاة جامعة » قال الوالد العلامة (ره) : أي كنداء الصلاة جامعة أولها بأن يكون المعهود أن ينادي الصلاة جامعة عند أوقات الصلاة ثم غلب حق نودي بها عند وقوع الغرائب أيضا ، ولو لم تكن وقت صلاة ، ويمكن أن يكون قبيله فناداهم ليسمعوا الخطبة ويصلوا بعدها ، وقال في مصباح اللغة : جامعة في قول المنادي الصلاة جامعة حال من الصلاة ، والمعنى عليكم الصلاة في حالكونها جامعة لكل الناس ، وهذا كما قيل للمسجد الذي تصلى فيه الجمعة الجامع : لأنه يجمع الناس لوقت معلوم.

٢٨٤

الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم لا يتعرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله قال ثم نزل فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته وأثبت رجليه في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله عهدا عهده محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد قال فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنينعليه‌السلام والحسن والحسينعليه‌السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم قال وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمد بن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالت إني فعلت فطهرني : ثم ذكر نحوه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن رواه ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال

وقال في الصحاح :المنزل غاص بأهله أي ممتلئ بهم.

قوله عليه‌السلام : « متنكرون » أي بحيث لا يعرف أحد أحدا وقال في القاموسغرز رجله في الغرز : وهو ركاب من جلد وضعها فيه.

قوله عليه‌السلام : « مثل ماله عليها » يحتمل أن يكون المماثلة في الجنس ليشمل ما يوجب التعزير أيضا ، ولذا رجع محمد بن الحنفية « رض » وقال في الشرائع : قيل لا يرجمه من لله قبله حق ، وهو على كراهة.

الحديث الثاني : حسن.

٢٨٥

أمير المؤمنينعليه‌السلام لأصحابه اغدوا غدا علي متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال لهم من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف قال فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام قال أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال ممن أنت قال من مزينة قال أتقرأ من القرآن شيئا قال بلى قال فاقرأ فقرأ فأجاد فقال أبك جنة قال لا قال فاذهب حتى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال ألك زوجة قال بلى قال فمقيمة معك في البلد قال نعم قال فأمره أمير المؤمنينعليه‌السلام فذهب وقال حتى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين صحيح العقل فرجع إليه الثالثة فقال له مثل مقالته فقال له اذهب حتى نسأل عنك فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لقنبر احتفظ به ثم غضب ثم قال ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رءوس الملإ أفلا تاب في بيته فو الله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد ثم أخرجه ونادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ولا يعرفن أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبان فقال يا أمير المؤمنين أنظرني أصلي ركعتين ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه فقال يا معاشر المسلمين إن هذا حق من حقوق الله عز وجل فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه لله حد فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسينعليه‌السلام فأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسنعليه‌السلام مثل ما رماه أمير المؤمنينعليه‌السلام ثم رماه الحسينعليه‌السلام فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنينعليه‌السلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه

الحديث الثالث : مرفوع.

وقال في القاموس :الجبان والجبانة بالتشديد : الصحراء ، والمشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم إن لم يغتسل ، قبل. ولعلهعليه‌السلام أمره بالغسل قبل الرجم ،

٢٨٦

فقيل يا أمير المؤمنين ألا تغسله فقال قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.

( باب )

( الرجل يغتصب المرأة فرجها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غير محصن.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت.

وإن كان ظاهر التعليل عدمه.

باب الرجل يغتصب المرأة فرجها

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

وظاهر الرواية تركه إن لم يقتل بالضربة ، وهو خلاف المشهور ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها القتل للزاني بالمحرم كالأم والأخت والزاني مكرها ، ولا يعتبر الإحصان هنا ، يجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعا بين الأدلة ، فإن الآية دلت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلت على قتل من ذكر ، ولا منافاة بينهما فيجب الجمع ، وقال ابن إدريس إن هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثم رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلة وما اختاره المصنف أوضح في الجمع.

٢٨٧

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال يقتل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام الرجل يغصب المرأة نفسها قال يقتل.

( باب )

( من زنى بذات محرم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب قال سمعت بكير

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

باب من زنى بذات محرم

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية ، وزناء الذمي بالمسلمة ، وزناء المكره للمرأة ، والنصوص واردة بها ، وإنما الخلاف في إلحاق المحرمة بالسبب كامرأة الأب والنص ورد على الزنا بذات محرم ، والمتبادر من ذات المحرم النسبية ، ويمكن شمولها للسببية ، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب أعناقهم ، سواء في ذلك المحصن وغيره ، والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وذهب ابن إدريس إلى وجوب الجمع بين قتله وما وجب عليه لو لم يكن

٢٨٨

بن أعين يروي ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصم قال ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة قال يضرب عنقه أو قال تضرب رقبته.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص قال يحبس أبدا حتى يموت.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن رجل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يأتي ذات محرم قال يضرب ضربة بالسيف.

قال ابن بكير حدثني حريز ، عن بكير بذلك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين

موصوفا بذلك ، فإن كان غير محصن جلد ثم رجم ، ويؤيده رواية أبي بصير(١) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « قال إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا ».

وقال الشيخ(٢) عقيب هذا الخبر : فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أنه يجب عليه ضربة بالسيف ، لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله ، وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس ، فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه ونفي عنه في المختلف البأس ، وقول ابن إدريس أوجه منه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف ولم أر قائلا بها بل المقطوع به في كلامهم القتل.

الحديث الرابع : مرسل وسند الثاني حسن أو موثق.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ص ٣٨٦ ح ٨.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٢٤.

٢٨٩

عن جميل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف قال رقبته.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

٧ ـ سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أين تضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم قال يضرب عنقه أو قال رقبته.

( باب )

( في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب فيه على أقوال أظهرها قتله في الثالثة ، وهو قول الصدوقين وابن إدريس وأشهرها أنه يقتل في الرابعة ، اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط ، والمفيد والمرتضى والأتباع والعلامة ، وأغربها أنه يقتل في الخامسة ذكره الشيخ في الخلاف.

٢٩٠

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

(باب)

(المجنون والمجنونة يزنيان )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال هي مثل السائبة لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في امرأة مجنونة زنت قال إنها لا تملك أمرها وليس عليها شيء.

الحديث الثاني : صحيح.

وحمله الشيخ في الاستبصار على غير الزنا كشرب الخمر.

باب المجنون والمجنونة يزنيان

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « مثل السائبة » قال في القاموس : السائبة : المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء عليه.

أقول : لعل المعنى أنها كحيوان سائبة وطئها رجل ، فكما أن الحيوان لعدم اختياره وشعوره لا حد عليه ، فكذا ههنا.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٩١

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة قال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

( باب )

( حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها )

( والرجل الذي يتزوج ذات زوج )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في النهاية :المعتوه : المجنون المضار بعقله ، وقال الشهيد في الروضة :

لا يجب الحد على المجنونة إجماعا والأقرب عدم ثبوته على المجنون لانتفاء التكليف ، ولا فرق فيه بين المطبق وغيره إذا وقع الفعل منه حالته ، وهذا هو الأشهر ، وذهب الشيخان وتبعهما ابن البراج إلى ثبوت الحد عليه كالعاقل من جلد ورجم ، لرواية ابن تغلب وهي مع عدم سلامة سندها مشعرة بالمجنون إذا كان حالة الفعل عاقلا أما لكون الجنون يعتريه أدوارا أو لغيره كما يدل عليه التعليل ، فلا يدل على مطلوبهم. انتهى ولا يخفى ما فيه.

باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج

الحديث الأول : صحيح.

٢٩٢

زوج قال فقال إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم قال وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ولا تفريق قلت من يرجمهما أو يضربهما الحد وزوجها لا يقدمها إلى الإمام ولا يريد ذلك منها فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها غضبان قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال أليس هي في دار الهجرة قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت فإن كانت تعلم أن عليها عدة

وقال في المسالك : يسقط الحد مع الشبهة ، ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقهما بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع ، وقريبي العهد بالإسلام ونحو ذلك ، ولو تزوجه المزوجة بغير الزوجة فكتزويج المطلقة رجعيا وأولى بالحكم.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في الشرائع : لا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما ، وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة ولو جهل فلا حد ، ولو

٢٩٣

ولا تدري كم هي قال فقال إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي

كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.

الحديث الثالث : مجهول.

وحمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا ، واحتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج.

وقال في الدروس : لو تزوج في العدة أو بذات البعل فارق وكفر بخمسة أصوع دقيقا.

وقال المرتضى : في ذات البعل يتصدق بخمسة دراهم لرواية أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام وقال ابن إدريس : يستحب الكفارة.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وأن مادته » أي نفقته وإنما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد.

وقال في المسالك : مع علمها لا شيء لها لأنها بغي ، وإن كان الزوج جاهلا

٢٩٤

تزوجها قلت فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد.

( باب )

( الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده

انتهى.

أقول : لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين ولا عدمه كما لا يخفى على المتأمل.

الحديث الخامس : حسن.

وقال الشيخ في التهذيب : كان أبو جعفر محمد بن بابويه (ره) يقول في هذا الحديث إنه إنما ضربه الحد ، لأنه كان وطئها ، لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها ، وهذا الذي ذكره (ره) يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فأما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة ، بل تحتاج أن تستوفي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنينعليه‌السلام إنما ضربه لأنها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها ، والوجهان جميعا محتملان.

باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته

الحديث الأول : مجهول.

٢٩٥

فوطئها قال يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن تقسم قال تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفيء ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون

وقال في الدروس : لو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم ولحق به الولد ، وعليه قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا وتصير أم ولد ، فعليه قيمتها يوم الوطء ويسقط منها بقدر نصيبه ، وفي رواية ابن سنان(١) عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها ، واختاره الشيخ.

وقال في المسالك : المشهور أنها لا تقوم عليه بنفس الوطء بل لو حملت ، وأوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطء وثمنها استنادا إلى رواية عبد الله بن سنان(٢) .

الحديث الثاني : مرسل كالحسن.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ، والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحد ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها ، وتبعه ابن البراج وابن الجنيد.

وقال المفيد : عزره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه وقومها عليه وأسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين.

وقال ابن إدريس : إن ادعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحد ، والوجه أن نقول إن وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير ، وإن وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب وهو شبهة ، واحتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان(٣) والجواب أنه

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٢٩ ح ٩٦.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٢٩ ح ٩٦.

(٣) التهذيب ج ١٠ ح ٣٠ ح ١٠٠.

٢٩٦

غيره قال لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.

٣ ـ يونس ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شيء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرا ويطرح عنها من النصف الباقي الذي

محمول على ما إذا عينها الإمام لجماعة هو أحدهم.

الحديث الثالث : مجهول.

ويمكن حمله على أن ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء.

وقال في المختلف : قال الصدوق في المقنع : إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء. والوجه أن نقول : إذا كانت المكاتبة مطلقة جلد المولى بقدر ما تحرر منها وسقط بقدر ما بقي منها ، لأن شبهة الملك متمكنة فيه ، ولرواية الحسين ابن خالد ،(١) واحتج الصدوق بصحيحة الحلبي(٢) ، والجواب القول بالموجب ، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد وأما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة.

الحديث الرابع : صحيح.

وفي نسخ التهذيب(٣) « ويعتق عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها إن كانت بكرا » ولعله أظهر ثم إنه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كانت الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة ، وإلا فلا مهر لبغي وحينئذ فالمراد بقولهعليه‌السلام « يطرح عنها » إنه يطرح عنها من نصيب الحرية أيضا فلا تحد مطلقا ، ثم الموافق لأصول

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ص ١٠٦ ح ١.

(٢) الوسائل ج ١٨ ص ١٠٦ ح ٢.

(٣) التهذيب ج ١٠ ص ٣٠ ح ٩٩ والموجود في هذه النسخة نظير ما جاء في المتن.

٢٩٧

لم يعتق وإن كانت بكرا عشر قيمتها وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.

٥ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك منه شريكه وثب على الجارية فافتضها من يومه قال يضرب الذي افتضها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة لحقه منها ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في الباقي.

٦ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت عباد البصري يقول كان جعفرعليه‌السلام يقول يدرأ عنه من الحد

الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقق شرائط السراية ، بأن يكون المولى معسرا ، وأيضا الأوفق لأصولهم أن يلزم هيهنا نصف مهر المثل للحرة ، لأن لزوم المهر إنما هو في قدر الحرية ، فلا يلزم ما يلزم في وطئ الأمة ، وعلى تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلا أن يقال يعتق جميعا ، وإنما يلزم عليها نصف القيمة ، وسقوط الحد إنما هو لشبهة الملكية والله يعلم.

الحديث الخامس : مجهول أو حسن.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : ضعيف.

٢٩٨

بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة.

( باب )

( المرأة المستكرهة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أتي عليعليه‌السلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد فعله أمير المؤمنينعليه‌السلام .

( باب )

( الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال فقال إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا.

باب المرأة المستكرهة

الحديث الأول : صحيح.

باب الرجل يزني في يوم مرارا كثيرة

الحديث الأول : موثق أو ضعيف.

وقال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب أن للزناء المكرر قبل إقامة الحد حدا واحدا مطلقا.

٢٩٩

( باب )

( الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد.

( باب )

( نفي الزاني )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال النفي من بلدة إلى بلدة وقال قد نفى علي صلوات الله عليه رجلين من الكوفة إلى البصرة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

٣ ـ يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الزاني إذا زنى أينفى قال فقال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.

باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أن شبهة الملكية لا تدفع الحد هيهنا ، وبه قال الشيخ في النهاية ولم أره في كلام غيره.

باب نفي الزاني

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنمّا أُمر الناس أن يأتوا هذه الأَحجار فيطوفوا بها، ثمّ يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم.

ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأَخبار ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن ابي عمير، عن عمرّ بن أُذينة(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ١٩٣١١ ] ٢ - وبإسناده عن هشام بن المثنى، عن سدير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ابدؤوا بمكّة واختموا بنا.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى مثله(٣) .

[ ١٩٣١٢ ] ٣ - وبإسناده عن ذريح المحاربي، عن ابي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ ) (٤) قال: التفث لقاء الإِمام.

[ ١٩٣١٣ ] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: إنَّ ذريحاً حدّثني عنك أنّك قلت:( لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ ) لقاء الامام( وليوفوا نذورهم ) تلك المناسك، قال: صدق ذريح وصدقت، إن للقرآن ظاهراً وباطناً، ومن يحتمل ما يحتمله ذريح؟!.

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٥٩ / ٤، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٢٦٢ / ٣٠.

(٢) الكافي ٤: ٥٤٩ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ٣٤٤ / ١٥٥٢.

(٣) الكافي ٤: ٥٥٠ / ١.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٢.

(٤) الحجّ ٢٢: ٢٩.

٤ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٧، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الحلق والتقصير.

٣٢١

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن سليمان، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان(١) .

ورواه الصدوق في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ١٩٣١٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنّ لكلّ إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته وأنّ من تمام الوفاء بالعهد(٣) زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقاً بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٤) .

ورواه في ( عيون الأَخبار ) وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء(٥) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأَشعري، عن موسى بن عبدالله(٦) ، عن الوشاء(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٤٩ / ٤.

(٢) معاني الأَخبار: ٣٤٠ / ١٠.

٥ - الفقيه ٢: ٣٤٥ / ١٥٧٧، وأورد صدره عن كامل الزيارات في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب والكافي والعيون والعلل زيادة: وحسن الاداء ( هامش المخطوط ).

(٤) المقنعة: ٧٥.

(٥) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦١ / ٢٤، وعلل الشرائع ٤٥٩ / ٣.

(٦) في الكافي: عبدالله بن موسى.

(٧) الكافي ٤: ٥٦٧ / ٢.

٣٢٢

ابن السندي، عن أحمد بن إدريس، عن علي بن لحسين النيسابوري عن موسى بن عبدالله مثله(١) .

[ ١٩٣١٥ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأَرض أكثر من ثلاثة أيّام حتّى يرفع روحه(٢) وعظمه ولحمه إلى السماء، وإنمّا تؤتى مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب(٣) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن الحكم(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٧٨ / ١٥٥: ٩٣ / ١٧٥ وفيهما: عبدالله بن موسى.

٦ - الفقيه ٢: ٣٤٥ / ١٥٧٨.

(٢) في المصدر: بروحه.

(٣) الذي يظهر من الأَحاديث الكثيرة جدا أنّ أبدانهم ترد إلى الارض كما في حديث وفاة الرضا (عليه‌السلام ) وحديث استسقاء اليهود بعظم نبي وهما في عيون الأَخبار، وحديث الاشراف على قبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في أصول الكافي، وحديث نقل عظام يوسف من مصر إلى الشام، وحديث نبش المتوكل قبر الحسين (عليه‌السلام ) في أمالي الشيخ الطوسي، وأحاديث الرجعة تتضمن أنهم يخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم، وكذا أحاديث القيامة، وما يأتي من زيارة آدم ونوح وغير ذلك من الأَحاديث والزيارات، ولعل عدم الأَخبار هنا بالعود لحكمة أخرى كدفع احتمال نبش أعدائهم لقبورهم أو غير ذلك. « منه قده ».

(٤) الكافي ٤: ٥٦٧ / ١.

(٥) التهذيب ٦: ١٠٦ / ١٨٦.

٣٢٣

[ ١٩٣١٦ ] ٧ - وفي ( عيون الأَخبار ) وفي ( العلل ) عن محمّد بن أحمد السناني، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب(١) ، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن جعفر ابن محمّد (عليه‌السلام ) قال: إذا حجّ أحدكم فليختم(٢) بزيارتنا، لأَنّ ذلك من تمام الحج.

[ ١٩٣١٧ ] ٨ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: تمام الحجّ لقاء الامام.

[ ١٩٣١٨ ] ٩ - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي حمزة الثمالي قال: دخلت على أبي جعفر (عليه‌السلام ) وهو جالس على الباب الذي إلى المسجد وهو ينظر إلى الناس يطوفون، فقال: يا أبا حمزة بما أمرّ هؤلاء(٣) ؟ فلم أدر ما أرد عليه، فقال: إنمّا أمروا أنّ يطوفوا بهذه الاحجار ثمّ يأتونا فيعلمونا ولايتهم.

[ ١٩٣١٩ ] ١٠ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) ( في

____________________

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٦٢ / ٢٨، وعلل الشرائع: ٤٥٩ / ١.

(١) في العيون: أبو محمّد بكر بن عبدالله بن حبيب، وفي العلل: أبو بكر بن عبدالله بن جبيب.

(٢) في المصدر: فليختم حجه.

٨ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٦٢ / ٢٩، وعلل الشرائع: ٤٥٩ / ٢.

٩ - علل اشرائع: ٤٠٦ / ٨.

(٣) في المصدر: بما أمروا هؤلاء؟ قال:

١٠ - الخصال: ٦١٦.

٣٢٤

حديث الأَربعمائة - قال: ألمّوا برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) إذا خرجتم إلى بيت الله الحرام، فإنّ تركه جفاء، وبذلك أُمرتم، وألِمُّوا بالقبور التي ألزمكم الله حقّها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها.

[ ١٩٣٢٠ ] ١١ - وفي ( كتاب التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لعليّ بن موسى الرضا (عليه‌السلام ) : يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث: أنّ المؤمنين يزورون ربّهم من منازلهم في الجنّة؟ فقال: يا أبا الصلت إنّ الله فضّل نبيّه محمداً (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على جميع خلقه من النبيين والملائكة، وجعل طاعته طاعته، ومتابعته متابعته، وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته، فقال:( مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ) (٢) وقال:( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ ) (٣) وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله، ودرجة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )(٤) أرفع الدرجات فمن زاره إلى درجته في الجنّة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى الحديث.

[ ١٩٣٢١ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٥) ، عن عمّار بن مروان، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تمام الحجّ لقاء الإِمام.

____________________

(١) في المصدر زيادة: حجكم.

١١ - التوحيد: ١١٧ / ٢١.

(٢) النساء ٤: ٨٠.

(٣) الفتح ٤٨: ١٠.

(٤) في المصدر زيادة: في الجنّة.

١٢ - الكافي ٤: ٥٤٩ / ٢.

(٥) في المصدر زيادة: عن محمّد بن سنان.

٣٢٥

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر مثله(١) .

[ ١٩٣٢٢ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن علي، عن حريز، عن فضيل بن يسار(٢) قال: إنّ زيارة قبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسين صلوات الله عليه تعدل حجّة مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

[ ١٩٣٣٣ ] ١٤ - وعنهم عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن المعلّى أبي شهاب(٣) قال: قال الحسين لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يا أبتاه، ما لمن زارك؟ فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): من زارني حيّاً أو ميّتاً أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقّاً عليّ أنّ أزوره يوم القيامة وأُخلّصه من ذنوبه.

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٤٥ / ١٥٧٩.

١٣ - الكافي ٤: ٥٤٨ / ٢، وأورده عن كامل الزيارات في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

١٤ - الكافي ٤: ٥٤٨ / ٤.

(٣) في التهذيب: المعلّى بن شهاب ( هامش المخطوط ).

(٤) كامل الزيارات: ١١.

(٥) الفقيه ٢: ٣٤٥ / ١٥٧٦.

٣٢٦

الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن العلاء بن المسيب، عن أبي عبدالله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (١) .

وعن حمزة بن محمّد العلوي(٢) ، عن محمّد بن الحسين الفراري(٣) ، عن جعفر بن أمين الشعيري(٤) ، عن عثمان بن عيسى، عن العلاء بن المسيب(٥) .

ورواه في ( الأَمالي ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى(٦) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن المعلّى بن شهاب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٨) .

[ ١٩٣٢٤ ] ١٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت

____________________

(١) ثواب الاعمال: ١٠٧ / ١، وفيه قال الحسن بن علي لرسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٢) في الثواب زيادة: عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن علي بن حمدون الرواس.

(٣) في المصدر: محمّد بن الحسين القواريري

(٤) في المصدر: جعفر بن أمين الثغري

(٥) ثواب الاعمال: ١٠٧ / ٢.

(٦) أمالي الصدوق: ٥٧ / ٤.

(٧) علل الشرائع: ٤٦٠ / ٥.

(٨) التهذيب ٦: ٤ / ٧.

١٥ - الكافي ٤: ٥٧٩ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٩ وفي الحديث ١ من الباب ٩٠ وللحديث بالسند الثاني صدر أورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣٢٧

لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما لمن زار أحداً(١) منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالسند الأَول(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام(٤) ، وبإسناده عن صالح بن عقبة(٥) .

ورواه في ( عيون الأَخبار ) وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى مثله(٦) .

[ ١٩٣٢٥ ] ١٦ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن علي رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا علي من زارني في حياتي أو بعد موتي أو زارك في حياتك أو بعد موتك او زار ابنيك في حياتهما أو بعد موتهما ضمنت له يوم القيامة أن أُخلّصه من أهوالها وشدائدها حتّى أُصيّره معي في درجتي.

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

____________________

(١) في الفقيه: ما لمن زار واحداً ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٥٨٥ / ٥.

(٣) التهذيب ٦: ٧٩ / ١٥٧، ٩٣ / ١٧٤.

(٤) الفقيه ٢: ٣٤٧ / ١٥٩٢.

(٥) الفقيه ٢: ٣٤٦ / ١٥٨٠.

(٦) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٦٢ / ٣١، وعلل الشرائع: ٤٦٠ / ٦.

١٦ - الكافي ٤: ٥٧٩ / ٢.

(٧) الفقيه ٢: ٣٤٦ / ١٥٨١.

٣٢٨

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ومحمّد بن يعقوب، عن أحمد ابن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار مثله(١) .

[ ١٩٣٢٦ ] ١٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن محمّد بن خالد(٢) ، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: بينا الحسين بن علي(٣) في حجر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذ رفع رأسه فقال: يا أبه، ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: يا بني، من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنّة، ومن أتى أباك زائراً بعد موته فله الجنّة، ومن أتى أخاك زائراً بعد موته فله الجنّة، ومن أتاك زائراً بعد موتك فله الجنّة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٤) .

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه، عن سعد مثله(٥) .

[ ١٩٣٢٧ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن الحسن الكوفي، عن محمّد بن علي بن معمّر، عن محمّد بن مسعدة، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن علي بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: بينا الحسين بن علي( عليه‌السلام ) قاعد في حجر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذات يوم إذ رفع رأسه فقال له: يا أبه، قال: لبيك يا

____________________

(١) كامل الزيارات: ١١.

١٧ - التهذيب ٦: ٢٠ / ٤٤، ٤٠ / ٨٤.

(٢) في الموضع الثاني من التهذيب: محمّد بن خلف ( هامش المخطوط ).

(٣) في الموضع الأوّل من التهذيب: الحسن بن علي ( عليه‌السلام )

(٤) المقنعة: ٧٢.

(٥) كامل الزيارات: ١٠.

١٨ - التهذيب ٦: ٢١ / ٤٨.

٣٢٩

بني، قال: ما لمن أتاك بعد وفاتك زائراً لا يريد إلّا زيارتك؟ فقال: يابني من أتإنّي بعد وفاتي زائراً لا يريد إلّا زيارتي فله الجنّة، ومن أتى اباك بعد وفاته زائراً لا يريد إلّا زيارته فله الجنّة، ومن أتى أخاك بعد وفاته زائراً لا يريد إلّا زيارته فله الجنّة،( ومن أتاك بعد وفاتك زائراً لا يريد إلّا زيارتك فله الجنّة) (١) .

[ ١٩٣٢٨ ] ١٩ - وعنه، عن محمّد بن علي الكوفي، عن عثمان بن أحمد ابن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد الرازي، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن محمّد بن الحسن الفارسي، عن محمّد بن منصور، عن إبراهيم بن عبدالله ابن الحسن بن عثمان، عن معلّى بن جعفر(٢) قال: قال الحسن بن علي (عليه‌السلام ) : يا رسول الله، ما لمن زارك(٣) ؟ فقال: من زارني حيا أو ميتا، أو زار أباك حيا أو ميّتاً، أو زار أخاك حيّاً أو ميّتاً ، أو زارك حياً أو ميّتاً ، كان حقّاً عليّ أنّ أستنقذه يوم القيامة.

[ ١٩٣٢٩ ] ٢٠ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد بن يوسف، عن هارون بن مسلم، عن أبي عبدالله الحرإنّي قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما لمن زار(٤) الحسين (عليه‌السلام ) ؟ قال: من أتاه وزاره وصلّى عنده ركعتين كتبت له حجّة مبرورة، فإن صلّى عنده أربع ركعات كتبت له حجّة وعمرة، قلت: جعلت فداك وكذلك كلّ(٥) من زار إماماً مفترضة طاعته؟ قال: وكذلك كل من زار إماماً مفترضة طاعته.

____________________

(١) ما بين القوسين ورد في نسخة. ( هامش المخطوط ).

١٩ - التهذيب ٦: ٤٠ / ٨٣.

(٢) في المصدر: إبراهيم بن عبدالله بن حسين بن عثمان بن معلّى بن جعفر

(٣) في المصدر: ما لمن زارنا؟.

٢٠ - التهذيب ٦: ٧٩ / ١٥٦، وأورد نحوه عن كامل الزيارات في الحديث ٩ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: قبر.

(٥) في المصدر: لكلّ.

٣٣٠

[ ١٩٣٣٠ ] ٢١ - وفي ( المجالس والأَخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن علي بن حبشي(١) ، عن العباس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين - في حديث - أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكى بكاءً شديداً فقال له الحسين (عليه‌السلام ) : لم بكيت؟ قال: أخبرني جبرئيل أنّكم قتلى ومصارعكم شتّى، فقال له: يا أبه، فما لمن يزور قبورنا على تشتتها؟ فقال: يا بني، أولئك طوائف من أُمّتي، يزورونكم يلتمسون بذلك البركة، وحقيق عليّ أن آتيهم يوم القيامة فأُخلّصهم(٢) من أهوال الساعة من ذنوبهم ويسكنهم الله الجنّة.

[ ١٩٣٣١ ] ٢٢ - وعن المفيد، عن محمّد بن عمرّ الجعابي، عن الحسين ابن محمّد بن بشر، عن علي بن الحسن بن عبيد، عن إسماعيل بن أبان، عن أبي مريم، عن حمران بن أعين قال: زرت قبر الحسين بن علي (عليه‌السلام ) فلمّا قدمت جائني أبوجعفر (عليه‌السلام ) فقال(٣) : أبشر يا حمرأنّ فمن زار قبر(٤) شهداء آل محمّد (عليهم‌السلام ) يريد الله بذلك وصلة نبيه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

[ ١٩٣٣٢ ] ٢٣ - جعفر بن محمّد بن قولويه في( المزار) ، عن محمّد بن

____________________

٢١ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨١.

(١) في المصدر: علي بن جنشي.

(٢) في المصدر: حتّى أخلصهم.

٢٢ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨، وأورده في الحديث ٣٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: فلمّا قدمت جاءني أبو جعفر محمّد بن علي (عليه‌السلام ) وعمرّ بن علي ابن عبدالله بن علي، فقال لي أبو جعفر (عليه‌السلام )

(٤) في المصدر: قبور.

٢٣ - كامل الزيارات: ١١.

٣٣١

يعقوب، عن عدّة من أصحابنا منهم أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن يحيى، وكان خادماً لأَبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) (١) رفعه عن محمّد بن علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من زارني أو زار أحداً من ذرّيتي زرته يوم القيامة فأنقذته من أهوالها.

وقد روى ابن قولويه في ( المزار ) أكثر الأَحاديث السابقة والآتية.

[ ١٩٣٣٣ ] ٢٤ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: من زارنا بعد مماتنا فكأنمّا زارنا في حياتنا الحديث.

[ ١٩٣٣٤ ] ٢٥ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من زار إماماً مفترض الطاعة(٢) وصلّى عنده أربع ركعات كتب الله له حجّة وعمرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب تأكّد استحباب زيارة قبر رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واجبار الوالي الناس عليها ووجوبها كفاية كل سنّة

[ ١٩٣٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابنا.

٢٤ - المقنعة: ٧٥.

٢٥ - المقنعة: ٧٥.

(٢) في المصدر زيادة: بعد وفاته.

(٣) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام المساجد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب التالية من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٤٨ / ١.

٣٣٢

محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما لمن زار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) متعمّداً؟ قال: الجنّة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: قاصدا، بدل قوله: متعمّداً(٢) .

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة(٣) .

[ ١٩٣٣٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن السندي(٤) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أتاني زائراً كنت شفيعه يوم القيامة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[ ١٩٣٣٧ ] ٣ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبي حجر ( يحيى ) الأسلمي(٦) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أتى مكّة حاجّاً ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائراً وجبت له

____________________

(١) في المصدر: فقال: له الجنّة.

(٢) التهذيب ٦: ٣ / ٣.

(٣) كامل الزيارات: ١٣.

٢ - الكافي ٤: ٥٤٨ / ٣.

(٤) في نسخة: السدوسي ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٦: ٤ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ٥٤٨ / ٥، والتهذيب ٦: ٤ / ٥.

(٦) في التهذيب: عن أبي يحيى الاسلمي ( هامش المخطوط ).

٣٣٣

شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنّة، ومن مات في أحد الحرمين مكّة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب، ومن مات مهاجراً إلى الله عزّ وجلّ حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن إبراهيم بن أبي حجر الأَسلمي(١) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن عباد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان مثله، إلى قوله: وجبت له الجنّة(٢) .

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٩٣٣٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن أسباط، عن يحيى بن يسار قال: حججنا فمررنا بأبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقال: حاجّ بيت الله وزوار قبر نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وشيعة آل محمّد هنيئاً لكم.

[ ١٩٣٣٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة، عن علي بن سيف بن عميرة، عن مفضّل بن مالك النخعي(٤) ، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سليمان(٥) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من زارني في حياتي وبعد موتي كان في جواري يوم القيامة.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٣٨ / ١٥٧١.

(٢) علل الشرائع: ٤٦٠ / ٧.

(٣) كامل الزيارات: ١٣.

٤ - الكافي ٤: ٥٤٩ / ٣.

٥ - لم نعثر عليه في الكافي المطبوع، التهذيب ٦: ٣ / ٢، وكامل الزيارات: ١٣.

(٤) في التهذيب: طفيل بن مالك النخعي ( هامش المخطوط )، وفي المزار: الفضل بن مالك النخعي.

(٥) في التهذيب زيادة: عن أبيه، وفي الكامل: صفوان بن سليم، عن أبيه.

٣٣٤

[ ١٩٣٤٠ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما لمن زار رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: كمن زار الله فوق عرشه الحديث.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله، وكذا الثالث إلى قوله: وجبت له الجنّة.

أقول: يعني أنّ لزائره من الثواب والاجر كمن رفعه الله إلى سمائه وأدناه من عرشه، وأراه من خاصّة ملكوته ما به توكيد كرامته، وليس على مقتضى التشبيه، ذكره الشيخ(٣) ، والصدوق(٤) ، وغيرهما(٥) .

[ ١٩٣٤١ ] ٧ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٦) قال: إنّ زيارة قبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تعدل حجّة مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مبرورة.

____________________

٦ - الكافي ٤: ٥٨٥ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ١٥ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ وفي الحديث ١ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

(١) المقنعة: ٧١.

(٢) التهذيب ٦: ٤ / ٦.

(٣) راجع التهذيب ٦: ٤ / ٧.

(٤) راجع أمالي الصدوق: ١٠٥ / ٦.

(٥) راجع روضة المتقين ٥: ٣٦٣، والوافي ٨: ١٩٥ من كتاب الحجّ والعمرة والزيارات.

٧ - كامل الزيارات: ١٤.

(٦) في المصدر: جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

٣٣٥

[ ١٩٣٤٢ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: قال (عليه‌السلام ) : من زارني في حياتي أو بعد موتي كان في جواري يوم القيامة.

[ ١٩٣٤٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من زارني حيّاً أو ميّتاً كنت له شفيعاً يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي أحاديث وجوب الحجّ(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويفهم من تلك الأَحاديث الوجوب الكفائي كما تقدّم هناك(٤) ويأتي مثله.

____________________

٨ - المقنعة: ٧١.

٩ - قرب الإِسناد: ٣١.

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب وجوب الحج.

(٣) يأتي في الأبواب ٤ - ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب وجوب الحج.

٣٣٦

٤ - باب استحباب زيارة النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولو من بعيد والتسليم عليه والصلاة عليه

[ ١٩٣٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن إسماعيل بن عيسى بن محمّد المؤدّب، عن إبراهيم بن محمّد القرشي، عن محمّد بن محمّد بن هشيم(١) ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إليّ في حياتي، فأنّ لم تستطيعوا فابعثوا إليّ السلام(٢) فإنّه يبلغني.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٣) .

[ ١٩٣٤٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : صلّوا إلى جنب قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وإن كانت صلاة المؤمنين تبلغه أينما كانوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

____________________

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣ / ١.

(١) في نسخة زيادة: عن الاشعث ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: محمّد بن محمّد بن الاشعث بن هيثم.

(٢) في المصدر: بالسلام.

(٣) المقنعة: ٧١.

٢ - الكافي ٤: ٥٥٣ / ٧.

(٤) التهذيب ٦: ٧ / ١١.

٣٣٧

[ ١٩٣٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حماد ابن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) قال لهم: مرّوا بالمدينة فسلّموا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )(١) ، وأنّ كانت الصلاة تبلغه من بعيد.

وفي نسخة: وأنّ كان السلام يبلغه من بعيد.

[ ١٩٣٤٧ ] ٤ - محمّد بن علي الحسين في ( المجالس ) عن محمّد بن أحمد الأَسدي، عن محمّد بن أبي بكر الواسطي، عن عبدالله بن يوسف الجارودي، عن أبي إسحاق الفزاري، عن سفيان الثوري، والأَعمش، عن عبدالله بن السائب، عن زادان، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنّ لله ملائكة سيّاحين في الأَرض يبلّغوني عن أُمتي السلام.

[ ١٩٣٤٨ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأَمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن البزوفري، عن أبيه، عن عبدالله بن زرارة(٢) ، عن الحسن بن أبي عاصم، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سلّم عليّ في شيء من الأَرض أبلغته، ومن سلّم عليّ عند القبر سمعته.

[ ١٩٣٤٩ ] ٦ - جعفر بن محمّد بن قولويه في( المزار) عن محمّد بن

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٥٢ / ٥.

(١) في المصدر زيادة: من قريب.

٤ - أمالي الصدوق: ٢٥٧ / ١١.

٥ - أمالي الطوسي ١ / ١٦٩.

(٢) في المصدر: عبدالله بن مزيدأنّ البجلي.

٦ - كامل الزيارات: ١٢.

٣٣٨

عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: أمرني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ أكثر الصلاة في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما استطعت، وقال: إنك لا تقدر عليه كلّما شئت، وقال: لي تأتي قبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قلت: نعم، قال: أما أنّه يسمعك من قريب، ويبلغه عنك إذا كنت نائياً.

[ ١٩٣٥٠ ] ٧ - وبالإِسناد عن سيف بن عميرة، عن عامرّ بن عبدالله قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي زدت جمالي دينارين أو ثلاثة على أن يمرّ بي على المدينة، فقال: قد أحسنت، ما أيسر هذا، تأتي قبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( وتسلّم عليه )(١) ، أما إنّه يسمعك من قريب، ويبلغه عنك من بعيد.

ورواه ابن طاووس في ( مصباح الزائر )(٢) ، وكذا جملة من الأَحاديث السابقة والآتية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٧ - كامل الزيارات: ١٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مصباح الزائر: ٢١ الفصلّ الرابع، وأورد جملة من الأَحاديث في الفصلّ الثاني.

(٣) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٩ وفي الأبواب ١٠ و ١٥ و ٩٥ و ٩٦ من هذه الأبواب.

٣٣٩

٥ - باب استحباب التسليم على رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلما دخل الإِنسان المسجد أو خرج منه، وكراهة المرور فيه بغير تسليم عليه ودنوّ منه

[ ١٩٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الممرّ في مؤخر مسجد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا أسلّم على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: لم يكن أبوالحسن (عليه‌السلام ) يصنع ذلك، قلت: فيدخل المسجد فيسلّم من بعيد ولا يدنو من القبر؟ فقال: لا، ثمّ قال: سلّم عليه حين تدخل، وحين تخرج، ومن بعيد.

[ ١٩٣٥٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - فإذا دخلت المسجد فصلّ، على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك، وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٥٢ / ٦.

٢ - الكافي ٤: ٥٥٣ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٦: ٧ / ١٢.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446