مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 28931 / تحميل: 3257
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.

( باب )

( حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها ويؤخذ بها قال إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إذا تزوجت » لعل المراد حان لها التزويج.

الحديث الثاني : صحيح على الظاهر ، ويحتمل الجهالة للاشتباه في الكناسي.

٣٠١

بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال قال فقال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.

( باب )

( الحد في اللواط )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام حد اللوطي مثل حد الزاني وقال إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أتى رجلا قال إن كان محصنا فعليه القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال فقلت فما على الموطإ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم

باب الحد في اللواط

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس إلا ، ويتخير الإمام في جهة قتله ، فإن شاء قتله بالسيف ، وإن شاء ألقاه من شاهق ، وإن شاء أحرقه بالنار ، وإن شاء رجمه وورد روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٣٠٢

اللوطي.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنينعليه‌السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام قال أتي عمر برجل وقد نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة فقالوا نعم فقال لعليعليه‌السلام ما ترى في هذا فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال عليعليه‌السلام أرى فيه أن تضرب عنقه قال فأمر به فضربت عنقه ثم قال خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى قالوا وما هي قال ادعوا بطن من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار قال ثم قال إن لله عبادا لهم في أصلابهم

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : موجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا ، ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره ، ولو لاط بالصبي موقبا قتل البالغ ، وأدب الصبي وكذا لو لاط المجنون.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال في القاموس :الطن بالضم حزمة القصب ، وقال :الغدة طاعون الإبل ولا يكون الغدة إلا في البطن ، والغدة السلعة وما بين الشحم والسنام ، وقال الشهيدان (ره) في اللمعة وشرحها : وقتله إما بالسيف أو الإحراق بالنار أو الرجم بالحجارة وإن لم يكن بصفة الزاني المستحق للرجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق كجدار رفيع يقتل مثله ، ويجوز الجمع بين اثنين منها أي من هذه الخمسة ،

٣٠٣

أرحام كأرحام النساء قال فما لهم لا يحملون فيها قال لأنها منكوسة في أدبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الرحمن العرزمي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجيء به إلى عمر فقال للناس ما ترون قال فقال هذا اصنع كذا وقال هذا اصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن قال اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال مه إنه قد بقي من حدوده شيء ـ قال أي شيء بقي قال ادع بحطب قال فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنينعليه‌السلام فأحرق به.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يفعل بالرجل قال فقال إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل قال هو ذلك.

بحيث يكون أحدهما الحريق والآخر أحد الأربعة بأن يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به أو عليه ثم يحرق زيادة في الردع.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « هو ذلك » أي هو القتل ولا بد من أن يقتل به ، فالمرادبقوله عليه‌السلام : « أخذ السيف منه ما أخذ » أي موضع وقع عليه السيف أو المعنى أن الحد هو ما ذكرت لك بأنه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا ، والأول أوفق لمذهب الأصحاب وسائر الأخبار والله يعلم.

وقال في المسالك : إن كان اللواط دون الإيقاب بأن فعل بين الأليتين أو بين الفخذين فقد اختلف الأصحاب في حكمه ، والمشهور الجلد لكل منهما ذهب إلى

٣٠٤

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الملوط حده حد الزاني.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط.

١٠ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قال قلت فما على المؤتى قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

ذلك المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس وسائر المتأخرين وقال الشيخ في كتابي الأخبار والنهاية وتبعه القاضي وجماعة : يرجم إن كان محصنا وإلا جلد مائة جمعا بين الروايات ، ويظهر من الصدوقين وابن الجنيد وجوب القتل مطلقا ، لأنهم فرضوه في غير الموقب وجعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى أخذا من رواية حذيفة بن منصور(١) ، وحمل على المبالغة في الذنب أو على المستحل.

الحديث الثامن : موثق كالصحيح.

وقال في القاموس :لاط : عمل عمل قوم لوط ، كلاوط وتلوط.

الحديث التاسع : مجهول.

والمشهور بين الأصحاب وجوب التعزير بالتقبيل مطلقا من غير فرق بين المحرم وغيره.

وقال الشيخ في النهاية(٢) : ومتى قبل غلاما ليس بمحرم له وجب عليه التعزير فإن فعل ذلك وهو محرم غلظ تأديبه كي ينزجر عن مثله في المستقبل. انتهى ولم أر قائلا بمضمون الخبر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٥٣ ح ٦.

(٢) النهاية ص ٦٠٧.

٣٠٥

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال سألته عن رجلين يتفاخذان قال حدهما حد الزاني فإن ادعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت منه ما تركت يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول إن في كتاب عليعليه‌السلام إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام في ملإ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال

وقدم تقدم الخبر بعينة متنا وسندا في صدر الباب.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

قوله فإن أدغم في بعض النسخ بالعين المهملة وفي بعضها بالمعجمة قال في القاموس : دعمه كمنعه : مال فأقامه ودعم المرأة جامعها أو طعن فيها أولجه أجمع ، وقال أدغم الفرس اللجام : أدخله في فيهقوله عليه‌السلام « مقتله » أي قتله أو موضع قتله فتدبر.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

وقد مر الكلام فيه في باب ما يوجب الجلد.

باب آخر منه

الحديث الأول : حسن.

وقال الفيروزآبادي :الملأ : كجبل الجماعة ،قوله عليه‌السلام : « مرارا » يطلق المرة على

٣٠٦

يا أمير المؤمنين إني قد أوقبت على غلام فطهرني فقال له يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال له يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له يا هذا إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال وما هن يا أمير المؤمنين قال ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو إهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار فقال يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي قال الإحراق بالنار قال فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال خذ لذلك أهبتك فقال نعم فقال فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته وإني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني بين ثلاثة أصناف من العذاب اللهم فإني قد اخترت أشدها اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو يرى النار تتأجج حوله قال فبكى أمير المؤمنينعليه‌السلام وبكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض فإن الله قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت

الصفراء والسوداء ،قوله : « أو إهداء » أي إماتة مسقطا من جبل من قولهم هدأ أي مات ، والأظهر ما في التهذيب(١) « أو إهدارك » والهادر الساقط ، وأظهر منه أنه تصحيف دهدهة أو دهدأة ، يقال : دهده الحجر فتدهده دحرجه فتدحرج كدهدأ فتدهدى ، والمشهور بين الأصحاب لو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو حدا وقيده ابن إدريس بكون الحد رجما ، والمعتمد المشهور ، وفي القاموس :الأجيج ، تلهب النار.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٥٣ ح ٧.

٣٠٧

( باب )

( الحد في السحق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت المرأة ما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن فقال بلى قالت وأين هو قال هن أصحاب الرس.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال تجلد كل واحد منهما مائة جلدة.

باب الحد في السحق

الحديث الأول : حسن.

والمشهور بين الأصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة.

وقال الشيخ في النهاية(١) : ترجم مع الإحصان وتجلد مع عدمه ، وقال في المسالك : ومستند المشهور رواية زرارة ، وفيه نظر لأن المفرد المعرف لا يعم ، والحكم بالحد على المساحقة في الجملة لا إشكال فيه ، وقال الشيخ والقاضي وابن حمزة ترجم المحصنة ، وتجلد غيرها لحسنة ابن أبي حمزة وهشام وحفص.

قوله : « ما ذكر الله عز وجل ذلك » قال في المسالك : إشارة إلى السحق نفسه لا إلى حده ، وإن كان السؤال عقيبه لأنهعليه‌السلام أجابها بأنهن أصحاب الرس ، ورضيت بالجواب ، ومعلوم أنه ليس في القرآن بيان حدهن ، فدل على أن المقصود مجرد ذكرهن ، وقد روي أن ذلك الفعل كان في أصحاب لوط.

الحديث الثاني : موثق.

__________________

(١) النهاية ص ٧٠٦.

٣٠٨

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال السحاقة تجلد.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فإن وجدتا الثالثة قتلتا.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وعن أبيه جميعا ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد اللهعليه‌السلام يقولان بينا الحسن بن عليعليه‌السلام في مجلس أمير المؤمنينعليه‌السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنينعليه‌السلام قال وما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

الحديث الرابع : مختلف فيه.

وقال في الشرائع : الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد فإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ، فإن عادتا قال في النهاية قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير. انتهى واختار الصدوق فيه الحد كاملا مكان التعزير.

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الشرائع : لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية(١) : على المرأة الرجم ، وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ، ويلحق الولد بالرجل ويلزم المرأة المهر ، أما الرجم فعلى ما مضى من التردد ، والأشبه الاقتصار على الجلد ، وأما

__________________

(١) النهاية ص ٧٠٧.

٣٠٩

قال وما هي تخبرونا بها فقالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا فقال الحسنعليه‌السلام معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنينعليه‌السلام وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ثم ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال فانصرف القوم من عند الحسنعليه‌السلام فلقوا أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم فأخبروه فقال لو أنني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دعانا زياد فقال إن أمير المؤمنين كتب إلي أن أسألك عن هذه المسألة فقلت وما هي فقال رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له فسل عنها أهل المدينة قال فألقى إلي كتابا فإذا فيه سل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك وإلا فاحمله إلي قال فقلت له ترجم المرأة وتجلد

جلد الصبية فموجبه ثابت ، وهي المساحقة ، وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان ، وقد أخلق منه الولد فيلحق به ، وأما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة وديتها مهر نسائها ، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأن الزانية أذنته في الافتضاض وليس هذه كذا ، وأنكر بعض المتأخرين ذلك ، وظن أن المساحقة مثل الزانية في سقوط دية العذرة ، وسقوط النسب. انتهى والمراد ببعض المتأخرين ابن إدريس ، وقال في المسالك : بقي من أحكام المسألة لحوق الولد بالمرأة ، أما الكبيرة فلا يلحق بها قطعا ، وأما الصغيرة ففي إلحاقه بها وجهان : والأقوى عدم اللحوق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣١٠

الجارية ويلحق الولد بأبيه قال ولا أعلمه إلا قال وهو الذي ابتلي بها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها مهرها وتجلد ثمانين.

( باب )

( الحد على من يأتي البهيمة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة قال يحد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة

قوله : « وهو الذي ابتلي بها » أي الخليفة.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الشرائع(١) : من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش والأول مروي.

باب الحد على من يأتي البهيمة

الحديث الأول : حسن أو موثق.

وقال في الشرائع(٢) : إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقر تعلق بوطئها أحكام : تعزير اللائط ، وإغرامه ثمنها إن لم يكن له ، وتحريم الموطوءة ووجوب ذبحها وإحراقها ، أما التعزير فتقديره إلى الإمام ، وفي رواية(٣) يضرب خمسة وعشرين سوطا ، وفي أخرى الحد ،(٤) وفي أخرى يقتل ،(٥) والمشهور الأول. أما التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها ، والذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها ، وتعذر اجتنابه ، وإحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير لم تذبح وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلد المواقعة وبيعت في غيره ، إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير بها صاحبها، وأما الذي يصنع بثمنها

__________________

(١) الشرايع ج ٤ ص ١٥٨.

(٢) الشرايع ج ٤ ص ١٨٧.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل ج ١٨ ص ٥٧٠ ـ ٥٧٢ ح ١.

٣١١

لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.

٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام والحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وصباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة فقال لا ذنب لها ولكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.

قال بعض الأصحاب يتصدق به ولم أعرف المستند ، وقال آخرون يعاد على المغترم وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه وهو أشبه.

الحديث الثاني : موثق.

قوله : « أو شاة » ليست كلمة « أو » في التهذيب(١) ، وهو الأظهرقوله عليه‌السلام :

« غير الحد » أي أقل من الحدود المقررة في الزنا أو من مطلق الحدود.

قوله عليه‌السلام : « ثم ينفى » لم يتعرض الأصحاب للنفي لخلو سائر الأخبار عنه.

قوله : « وذكروا » أي الأئمةعليهم‌السلام ولعله من كلام يونس أو سماعه ، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام والأول أظهر.

الحديث الثالث : ضعيف.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ح ٢.

٣١٢

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال عليه الحد.

( باب )

( حد القاذف )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الفرية ثلاثة يعني ثلاث وجوه إذ رمى الرجل الرجل بالزنى وإذا قال إن أمه زانية وإذا دعي لغير أبيه فذلك فيه حد

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال الشيخ في التهذيب(١) بعد إيراد هذه الروايات ، وصحيحة جميل(٢) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « في رجل أتى بهيمة قال : يقتل » الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولة على أنه إذا كان الفعل دون الإيلاج ، فإنه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير(٣) من تقييده بالايلاج ، والوجه الآخر أن تكون محمولة على من تكرر منه الفعل وأقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل ، أو أقيم عليه حد الزاني على ما يراه الإمام ، وقالرحمه‌الله في الاستبصار(٤) : يمكن أن يكون خرج مخرج التقية ، لأن ذلك مذهب العامة ، لأنهم يراعون في كون الإنسان زانيا إيلاج فرج في فرج ، ولا يفرقون بين الإنسان وغيره من البهائم ، والأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق.

أقول : يمكن حمل خبر القتل على قتل البهيمة.

باب حد القاذف

الحديث الأول : حسن.

وقال في الشرائع : لو قال لولده الذي أقر به لست ولدي وجب عليه الحد ،

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦٢. باختلاف يسير.

(٢ و ٣) التهذيب ج ١٠ ص ٦١ ح ٦.

(٤) الإستبصار ج ٤ ص ٢٢٤.

٣١٣

ثمانون.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة قال يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال وسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن

وكذا لو قال لغيره لست لأبيك.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « حرا كان أو مملوكا » هذا هو المشهور ، والأظهر بل ادعى جماعة عليه الإجماع ، وقال الشيخ في المبسوط والصدوق : يجلد المملوك نصف الحد أربعين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ولعله محمول : فيما إذا قاربت(١) على التعزير الشديد ، إذ لم يفرق الأصحاب ، وظواهر سائر الأخبار في سقوط الحد عمن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : موثق.

__________________

(١) هكذا في النسخ ولعّله اشتباه من النسّاخ والصواب « قاربت » كما جاء في النصّ أي قاربت البلوغ.

٣١٤

محبوب ، عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى قال فإن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه قال سألت أبا عبد الله وأبا الحسنعليه‌السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه فقال يجلد ولا يجلد فقلت كيف يجلد ولا يجلد فقال من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما فقلت كيف يجلد هذا هكذا فقال إنه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره

ويدل على أنه إذا قال : يا ابن الزانية أو يا ابن الفاعلة كان المقذوف الأم وهي المطالبة بالحد كما ذكره الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « ضرب المفتري » وحينئذ كان المطالب بالحد وارثها وذا الحد موروث.

الحديث السابع : مجهول.

وقال في المختلف : قال الشيخ : من قال : لولد الزنا الذي أقيم على أمه الحد بالزنا يا ولد الزنا أو زنت بك أمك لم يكن عليه الحد تاما ، وكان عليه التعزير ، فإن كانت أمه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحد تاما وأطلق ، وتبعه ابن البراج. وقال ابن الجنيد وكذلك أي يجب الحد على من قذف من ولد النكاح دارأ فيه الحد أو اللقيط أو ابن المحدودة إذا جاءت تائبة أو مقرة فأقيم عليها الحد وهو جيد ، لأن إقرارها واعترافها وإقامة الحد عليها بسببه توبة منها وندم ، فألحق بالتائبة ولا منافاة في الحقيقة ولا خلاف بين الكلامين.

وقال في الشرائع : لو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية فعليه الحد ، ولو قال

٣١٥

أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد وإذا قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحد.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قذف ملاعنة قال عليه الحد.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يا ابن الفاعلة فقال أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى الله عز وجل مما قال.

١٠ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت هي خادمي فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له فلما أقرت بالهبة جلدها

لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحد ، وبعد التوبة يثبت الحد.

وقال في المسالك(١) : يدل عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي. انتهى.

وأقول : يرد عليه أولا أنها ليست بحسنة بل مجهولة ، لأن الفضل ابنه غير مذكور في الرجال(٢) ، وثانيا أن الجلد والتعزير كليهما في الرواية وردا في صورة واحدة فحمل أحدهما على صورة التوبة ، والأخرى على غيرها بعيد ، بل ظاهر الرواية أن الفرق إنما هو في لفظ القذف ، فإنه في الأول قال : يا ولد الزنا فلم ينسب إليها إلا الزنا السابق الذي أقرت ، به فلذا يعزر ، وفي الثاني قال يا ابن الزانية ، وظاهره كونها حين القذف أيضا متصفة بها ، فلذا حكم فيه بالحد ، وهذا وجه متين لم يتعرض له أحد.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : حسن.

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٤٣٦. وفي المصدر حسنة إسماعيل بن الفضيل. والصواب الفضل بن إسماعيل كما في المتن.

(٢) أقول : ذكر الصدوق في المشيخة في طريقه إلى إسماعيل بن الفضل الهاشمي الفضل بن إسماعيل بن الفضل الهاشمي. لاحظ الفقيه ج ٤ ـ شرح المشيخة ـ ص ١٠١.

٣١٦

الحد بقذفها زوجها.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى قال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه رفعه قال كان على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلان متواخيان في الله عز وجل فمات أحدهما وأوصى إلى الآخر في حفظ بنية كانت له فحفظها الرجل وأنزلها منزلة ولده في اللطف والإكرام والتعاهد ثم حضره سفر فخرج وأوصى امرأته في الصبية فأطال السفر حتى إذا أدركت الصبية وكان لها جمال وكان الرجل يكتب في حفظها والتعاهد لها فلما رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم فيراها قد بلغت مبلغ النساء فيعجبه جمالها فيتزوجها فعمدت إليها هي ونسوة معها قد كانت أعدتهن فأمسكنها لها ثم افترعتها بإصبعها فلما قدم الرجل من سفره وصار في منزله دعا الجارية فأبت أن تجيبه استحياء مما صارت إليه فألح عليها بالدعاء كل ذلك تأبى أن تجيبه فلما أكثر عليها قالت له امرأته دعها فإنها تستحيي أن تأتيك من ذنب كانت فعلته قال لها وما هو قالت كذا وكذا ورمتها بالفجور فاسترجع الرجل ثم قام إلى الجارية فوبخها وقال لها ويحك أما علمت ما كنت أصنع بك من الألطاف والله ما كنت أعدك إلا لبعض ولدي أو إخواني وإن كنت لابنتي فما دعاك إلى ما صنعت فقالت الجارية أما إذا قيل لك ما قيل فو الله ما فعلت الذي رمتني به امرأتك ولقد كذبت علي وإن القصة لكذا وكذا ووصفت له ما صنعت بها امرأته قال فأخذ الرجل بيد امرأته ويد الجارية فمضى بهما حتى أجلسهما بين يدي أمير المؤمنينعليه‌السلام وأخبره

الحديث الحادي عشر : حسن أو موثق.

وقد مر الخبر آنفا متنا وسندا مع إضافة سند آخر في أول السند.

الحديث الثاني عشر : مرفوع.

٣١٧

بالقصة كلها وأقرت المرأة بذلك قال وكان الحسنعليه‌السلام بين يدي أبيه فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام اقض فيها فقال الحسنعليه‌السلام نعم على المرأة الحد لقذفها الجارية وعليها القيمة لافتراعها إياها قال فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام صدقت ثم قال أما لو كلف الجمل الطحن لفعل.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يجلد قاذف الملاعنة.

١٤ ـ ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، عن جعفر بن محمدعليه‌السلام قال إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

١٥ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.

وقال الجوهري :افترعت البكر : افتضضتهاقوله عليه‌السلام : « أما لو كلف » لعل المراد أن من كلف أمرا يتأتى منه ويقوى عليه يفعله فمثل ذلك للحسنعليه‌السلام ، بأنه يتأتى منه الحكم بين الناس ، لكنه لم يأت أو أنه ولو كلف لفعل ، ويحتمل أن يكون تمثيلا لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها ، والأول أظهر.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

وقال في الشرائع : لو قذف فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير ، لأنه ليس بصريح والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.

٣١٨

١٦ ـ ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول كان عليعليه‌السلام يقول إذا قال الرجل للرجل يا معفوج ويا منكوح في دبره فإن عليه الحد حد القاذف.

١٧ ـ ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال فقال أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل من فعله قلت أرأيت إن جعلته في حل من قذفه إياها وعفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.

الحديث السادس عشر : موثق.

وفي القاموس :عفج جاريته جامعها.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

ويدل على ما هو المشهور من اشتراط الحرية بالمقذوف لوجوب الحد كاملا بل لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : محمول على أنه كان أعتق خمسة أثمانها لأن بذلك يستحق خمسين جلدة ، فأما إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف الحد ، ويجوز أيضا أن يكون استحق الأربعين بما عتق منه ، وما زاد على ذلك يكون التعزير ، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير.

الحديث التاسع عشر : مرسل.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٧١.

٣١٩

٢٠ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فإن عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

٢١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها قال تضرب حدا لأن المسلم حصنها.

٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت.

٢٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لأن المسلم حصنها » ظاهره أن الحد إنما هو لحرمة زوجها لا ولدها كما فهمه الأصحاب ، إلا أن يقال : المراد أنه بسبب الزوج المسلم صار الولد في حكم المسلم ، فلذا يحد لحرمة الولد ولا يخفى بعده ، بل الأظهر إن ذلك لحرمة الزوج لأنها حرمته.

وقال في الشرائع(١) : لو قال : يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة : في النهاية : عليه الحد تاما لحرمة ولدها والأشبه التعزير وقال في المسالك : الشيخ استند إلى رواية عبد الرحمن ، وفيها قصور في السند والدلالة ، وافق الشيخ على ذلك جماعة ، وقبله ابن الجنيد وذكر أنه مروي عن الباقرعليه‌السلام ، قال : وروى الطبري أن الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحد المسلم بكافر فترك ذلك ، والأقوى الأول.

الحديث الثاني والعشرون : مرسل وقد مر بسند آخر.

الحديث الثالث والعشرون : صحيح.

__________________

(١) الشرايع ج ٤ ص ١٦٥.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

لقاء الحبيبين على يد بقية السبطين :

ثم لقي الحسينعليه‌السلام عبد الله ، فقال : ما أنكرت مالك ، وإنما زعمت أنه كما دفعته إليها بطابعك ، فادخل إليها واستوف مالك منها. قال عبد الله : أو تأمر من يدفعه إليّ. قال : لا ، حتّى تقبض مالك منها ، كما دفعته إليها ، وتبرئها منه إذا أدته إليك.

فلما دخل عليها عبد الله قال لها الحسينعليه‌السلام : هذا عبد الله بن سلام قد جاء يطلب وديعته ، فأدّي إليه أمانته. فأخرجت إليه البدر ، فوضعتها بين يديه ، وقالت :هذا مالك ، فشكر وأثنى. وخرج الحسينعليه‌السلام عنهما. وفضّ عبد الله خواتم بدره ، وحثا لها من ذلك الدرّ حثوات ، وقال : خذي هذا فهو قليل مني. فاستعبرا جميعا ، حتّى علت أصواتهما بالبكاء ، أسفا على ما ابتليا به.

فدخل الحسينعليه‌السلام عليهما وقد رقّ لهما للذي سمع منهما. فقال : أشهد الله أنها طالق. الله م إنك قد تعلم أني لم أستنكحها رغبة في مالها ولا جمالها ، ولكني أردت إرجاعها لبعلها ، فأوجب لي بذلك الأجر. ولم يأخذ شيئا مما ساقه لها من مهرها. فسألها عبد الله أن تصرف إلى الحسينعليه‌السلام ما كان ساق لها ، فأجابته إلى ذلك ، شكرا لما صنعه بها ، فلم يقبله الحسينعليه‌السلام ، وقال : الّذي أرجو عليه من الثواب خير وأولى.

فلما انقضت أقراؤها تزوجها عبد الله بن سلام ، وبقيا زوجين سعيدين إلى أن فرّق الموت بينهما

وباءت مكيدة معاوية وابنه يزيد بالفشل ، لأنها مكيدة غدر وضرر ، ونجحت مبادرة الحسينعليه‌السلام لأنها مبادرة برّ وخير ، وصدق من قال : «كلّ إناء ينضح بما فيه». فهذه كانت أخلاق آل أبي سفيان ، وتلك كانت أخلاق آل بيت محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

يقول السيد محسن الأمين في (المجالس السنيّة) ج ٣ ص ٧٣ بعد إيراد هذه القصة : ومن هذا وشبهه كانت الأحقاد تزداد في قلب يزيد على الحسينعليه‌السلام ، حتّى أظهر الشماتة والفرح يوم جيء إليه برأس الحسينعليه‌السلام .

٣٨١

مرض معاوية وهلاكه

٤١٤ ـ مرض معاوية ووصيته :

(معالي السبطين في أحوال السبطين للمازندراني ، ج ١ ص ١٢٣)

في (الناسخ) أن معاوية عاش ثمانين سنة. ولما تصرّمت أيامه ، وردت عليه كتب من أهل المدينة ، فوجد فيها رقعة مكتوب فيها :

إذا الرجال ولدت أولادها

واضطربت من كبر أعضادها

وجعلت أسقامها تعتادها

فهي زروع قد دنا حصادها

فقال معاوية : هذه الرقعة تهددني بالموت وتنعى إليّ نفسي. فما مضت إلا أيام قلائل حتّى ابتدأ به المرض والوجع.

قال المسعودي : إن معاوية دخل الحمّام في بدء علة كانت وفاته فيها ، فرأى نحول جسمه ، فبكى لفنائه وما قد أشرف عليه من الدثور الواقع بالخليقة ، وقال متمثّلا :

أرى الليالي أسرعت في نقضي

أخذن بعضي ، وتركن بعضي

حنين طولي وحنين عرضي

أقعدنني من بعد طول نهضي

فلما اشتدت علته وأيس من برئه ، أنشأ يقول :

فياليتني لم أعن في الملك ساعة

ولم أك في اللذات أعشى النواظر

وكنت كذي طمرين عاش ببلغة

من الدهر حتّى زار أهل المقابر

فلما مرض المرضة التي مات بها كان يبكي ، فقال له مروان : أتجزع من المرض؟. قال : لا بل أبكي وأجزع على نفسي مما ارتكبت ، وهو قتل حجر بن عدي وأصحابه ، وغصب عليعليه‌السلام حقه ومحاربتي معه ، وتوليتي يزيد على أمة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وكان معاوية في مرضه ربما اختلط في بعض الأوقات. فقال مرة : كم بيننا وبين الغوطة؟. فصاحت بنته : واحزناه! ثم مات.

وفي مخطوطة مصرع الحسين [مكتبة الأسد] ص ٣ :

وجاء في الخبر : أنه لما حضرت معاوية الوفاة دعا بولده يزيد ، وكان واليا على مدينة حمص ، استدعاه إلى دمشق ليوصيه.

٣٨٢

٤١٥ ـ وصية معاوية لابنه يزيد :(مقتل الخوارزمي ، ج ١ ص ١٧٤)

ثم قال معاوية ليزيد : إني من أجلك آثرت الدنيا على الآخرة ، ودفعت حق علي بن أبي طالب ، وحملت الوزر على ظهري ، وإني لخائف أنك لا تقبل وصيتي ، فتقتل خيار قومك ، ثم تغزو حرم ربك ، فتقتلهم بغير حق ، ثم يأتي الموت بغتة ، فلا دنيا أصبت ولا آخرة أدركت.

يا بنيّ إني جعلت هذا الملك مطعما لك ولولدك من بعدك ، وإني موصيك وصية فاقبلها ، فإنك تحمد عاقبتها ، وإنك بحمد الله صارم حازم.

انظر أن تثب على أعدائك كوثوب الهزبر البطل ، ولا تجبن كجبن الضعيف النّكل.

وفي (تذكرة الخواص) ص ٢٤٦ ط ٢ نجف :

فإني قد كفيتك الحلّ والترحال ، ووطّأت لك البلاد والرجال ، وأخضعت لك أعناق العرب. وإني لا أتخوّف عليك أن ينازعك هذا الأمر الّذي أسّست (استتبّ) لك ، إلا أربعة نفر من قريش : الحسين بن علي ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الرحمن بن أبي بكر.

فأما ابن عمر ، فرجل قد وقذته (أي أنحلته) العبادة ، وإذا لم يبق أحد غيره بايعك.

وأما الحسين ، فإن أهل العراق لن يدعوه حتّى يخرجوه ، فإن خرج عليك فظفرت به ، فاصفح عنه ، فإن له رحما ماسّة وحقا عظيما.

وأما ابن أبي بكر ، فإنه ليست له همّة إلا في النساء واللهو ، فإذا رأى أصحابه قد صنعوا شيئا صنع مثله.

وأما الّذي يجثم لك جثوم الأسد ، ويطرق (أي يضرب) إطراق الأفعوان ، ويراوغك مراوغة الثعلب (فإن أمكنته فرصة وثب) ، فذاك ابن الزبير. فإن وثب عليك وأمكنتك الفرصة منه ، فقطّعه إربا إربا.

تابع وصية معاوية ليزيد فيما يخص معاملة أهل الحجاز والعراق والشام :

(المصدر السابق ، ص ١٧٦)

ثم قال معاوية : وانظر إلى أهل الحجاز ، فإنهم أصلك وفرعك ، فأكرم من قدم عليك منهم ، ومن غاب عنك فلا تجفهم ولا تعقّهم.

٣٨٣

وانظر إلى أهل العراق ، فإنهم لا يحبونك أبدا ولا ينصحونك. ولكن دارهم ما أمكنك واستطعت ، وإن سألوك أن تعزل عنهم في كل يوم عاملا فافعل ، فإنّ عزل عامل واحد هو أيسر عليك وأخفّ من أن يشهروا عليك مائة ألف سيف.

وانظر يا بني أهل الشام ، فإنهم بطانتك وظهارتك ، وقد بلوتهم وخبرتهم وعرفت نياتهم ، وهم صبر عند اللقاء ، حماة في الوغى. فإن دار بك أمر من عدوّ يخرج عليك فانتصر بهم ، فإذا أصبت منهم حاجتك فارددهم إلى بلادهم يكونوا بها إلى وقت حاجتك إليهم.

قال : ثم تنفّس الصّعداء ، ثم غشي عليه ، فلم يفق من غشيته يومه ذلك. فلما أفاق قال : أوه( جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ ) [الإسراء : ٨١]. ثم جعل يقول :

إن تناقش يكن نقاشك يا

ربّ عذابا لا صبر لي بالعذاب

أو تجاوز فأنت ربّ رحيم

عن مسيء ذنوبه كالتراب

٤١٦ ـ وصية معاوية بوضع شيء من شعر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وظفره في فمه وعينه :

(المصدر السابق ، ص ١٧٧)

ثم قال معاوية : اعلموا أني كنت بين يدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات يوم وهو يقلّم أظفاره ، فأخذت القلامة ، وأخذت بمشقص من شعره على الصفا ، وجعلتها في قارورة هي عندي ، فاجعلوا أظفاره وشعره في فمي وأذني ، وصلّوا عليّ وواروني في حفرتي ، وذروني وربي ، فإنه غفور رحيم. ثم انقطع كلامه فلم ينطق بشيء.

وفي رواية القرماني في (أخبار الدول) ص ١٢٩ :

وكان عند معاوية شيء من شعر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقلامة ظفره ، فأوصى أن يجعل ذلك في فمه وعينيه ، وأن يكفّن بثوب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقال : افعلوا ذلك وخلوّا بيني وبين أرحم الراحمين.

٤١٧ ـ تعليق على وصية معاوية ليزيد :

(حياة الإمام الحسين بن عليعليه‌السلام لباقر شريف القرشي ، ج ٢ ص ٢٣٧)

بعد استعراض الوصية قال السيد باقر شريف القرشي :

وأكبر الظن أن هذه الوصية من الموضوعات. فقد افتعلت لإثبات حلم معاوية ، وأنه عهد إلى ولده بالإحسان الشامل إلى المسلمين ، وهو غير مسؤول عن تصرفاته.

٣٨٤

وفيها أن يعامل أهل العراق معاملة جيدة ، وكذلك أهل الحجاز ، وخاصة الحسينعليه‌السلام .

لكن الواقع أن مقابل هذه الوصية الظاهرية هناك وصية مستورة تعاكسها ، وهي الحقيقة التي ستطبق.

فقد روى المؤرخون أن معاوية أوصى يزيد بإرسال مسلم بن عقبة إلى المدينة إذا لم يبايعوا ، وكان (مسلم) جزّارا جلّادا لا يعرف الرحمة والرأفة. فهل هكذا الإحسان للحجازيين؟!.

كما أوصى بتعيين عبيد الله بن زياد على العراق ، وهو أكبر دموي غادر ، فهل هكذا الإحسان للعراقيين؟!.

وإذا كان معاوية لم يتردد في اغتيال الإمام الحسنعليه‌السلام حتّى بعد ما بايعه ، فهل حقا يوصي ابنه بالحسينعليه‌السلام ، وأن يعفو عنه إذا ظفر به. ولو أن الوصية المزعومة كانت صحيحة لما كان يزيد ، لا همّ له بعد موت أبيه إلا تحصيل البيعة من الحسينعليه‌السلام . الصحيح أنه أوصاه أن يغتاله سرا ، فبعث إلى والي المدينة كتابا صغيرا منفصلا عن الكتاب الأصلي يأمره به بقتله أو يبايع. كما أمر والي مكة ـ فيما بعد ـ بأن يقتله على أي حال اتفق ، حتّى ولو كان متمسكا بأستار الكعبة!.

توضيح : زعم بعض المؤرخين أن معاوية كتب وصيته ليزيد ، ويزيد لم يكن حاضرا عنده. وقال بعضهم إنه كان حاضرا عند الوصية. ولكنهم أجمعوا على أنه لم يكن حاضرا عند موته ، بل كان في (حوّارين) من أعمال شرق حمص. ويمكن إزالة هذا التعارض بالقول إن معاوية كتب الوصية في غياب يزيد ، ولما حضر قرأ أبوه عليه الوصية. ثم إن يزيد سافر إلى حوّارين ، وما لبث أبوه أن مات وهو غائب عنه. فاستدعاه الضحّاك بن قيس ، فقدم لثلاثة أيام على وفاته.

يقول الدينوري في (الأخبار الطوال) : إن معاوية أوصى وكان يزيد غائبا ، ثم قدم عليه يزيد ، فأعاد عليه الوصية ، ثم قضى.

٤١٨ ـ وفاة معاوية وعمره :(مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ ص ١٧٧)

يقول الخوارزمي : فتوفي معاوية في غد ذلك اليوم ، وليس عنده يزيد (بل خرج إلى حوران للصيد). فكان ملكه تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر. وتوفي بدمشق يوم الأحد لأيام خلت من شهر رجب سنة ٦٠ ه‍ ، وهو ابن ثمان وسبعين ٧٨ سنة.

٣٨٥

٤١٩ ـ هلاك معاوية وتشييعه :

(الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري ، ج ١ ص ١٧٤)

ذكروا أن نافع بن جبير قال :

إني بالشام يوم موت معاوية ، وكان يزيد غائبا ، واستخلف معاوية الضحاك بن قيس بعده ، حتّى يقدم يزيد

فلما مات معاوية خرج الضحّاك على الناس ، فقال : لا يحملنّ اليوم نعش أمير المؤمنين إلا قرشي. قال : فحملته قريش ساعة.

ثم قال أهل الشام : أصلح الله الأمير ، اجعل لنا من أمير المؤمنين نصيبا في موته كما كان لنا في حياته. قال : فاحملوه ، فحملوه وازدحموا عليه ، حتّى شقّوا البرد الّذي كان عليه صدعين (أي نصفين).

٣٨٦

الفصل الحادي عشر

حكم يزيد بن معاوية

[غرة شهر رجب سنة ٦٠ ه‍]

٤٢٠ ـ الوضع الفلكي أول حكم يزيد :

(تاريخ اليعقوبي ، ج ٢ ص ٢٤١)

يقول اليعقوبي : وملك يزيد بن معاوية ، في مستهل رجب سنة ٦٠ ه‍ ، وكانت الشمس يومئذ في (الثور) درجة وعشرين دقيقة ، والقمر في (العقرب) كذا درجات وثلاثين دقيقة ، وزحل في (السرطان) إحدى عشرة درجة ، والمشتري في (الجدي) تسع عشرة درجة ، والمريخ في (الجوزاء) اثنتين وعشرين درجة وثلاثين دقيقة ، والزّهرة في (الجوزاء) ثماني درجات وخمسين دقيقة ، وعطارد في (الثور) عشرين درجة وثلاثين دقيقة.

٤٢١ ـ الحكم الوراثي :

لم يستنكر كثير من المسلمين بعد موت معاوية جلوس يزيد على الحكم ، رغم بشاعة هذا الأمر ومعارضته التامة لتعاليم الإسلام ، وما ذلك إلا لدهاء معاوية في التمهيد لهذا الأمر من قبل ، وتعويدهم عليه بعد استهجانه واستنكاره ، وهي من خطط الحكم الدكتاتوري الملكي الّذي ابتدعه معاوية ، وسرى داؤه في كل الحكم الأموي.

إن قانون ولاية العهد الّذي سنّه معاوية هو قانون اقتبسه من الأفكار الكسروية والهرقلية ليحارب به الإسلام. وهذا القانون إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على النزعة العنصرية. ومن عادة الطواغيت أنهم يحاولون أن تستمر مسيرتهم الدكتاتورية من خلال استمرارية وجودهم بشخص أبنائهم.

٤٢٢ ـ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتنبّأ بحكم الطاغية يزيد :

في (الإتحاف بحب الأشراف) للشبراوي ، ص ٦٥ :

روى أبو يعلى من حديث أبي عبيدة رفعه : «لا يزال أمراء أمتي قائمين بالقسط حتّى يتسلمه رجل من بني أمية ، يقال له يزيد».

٣٨٧

وفي (تاريخ الخلفاء) للسيوطي ، ص ٢٠٧ :

وأخرج أبو يعلى في مسنده بسند ضعيف عن أبي عبيدة قال : «لا يزال أمر أمتي قائما بالقسط ، حتّى يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية ، يقال له : يزيد».

ورواه غير أبو يعلى بدون تسمية يزيد ، لأنهم كانوا يخافون من تسميته.

ولهذا روى ابن أبي شيبة وغيره عن أبي هريرة أنه قال : الله م لا تدركني سنة ستين ولا إمرة الصبيان. وكانت ولاية يزيد فيها.

٤٢٣ ـ الفساد بعد عام الستين :(البداية والنهاية لابن كثير ، ج ٦ ص ٢٥٩)

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن أن الوليد بن قيس النجيعي حدثه أن أبا سعيد الخدري قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «يكون خلفّ من بعد الستين سنة( أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) (٥٩) [مريم : ٥٩]. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم (أي لا يتعدى حلوقهم) ، ويقرأ القرآن ثلاثة :مؤمن ومنافق وفاجر».

قال بشير : فقلت للوليد بن قيس : ما هؤلاء الثلاثة؟. قال : المنافق كافر به ، والفاجر يتأكلّ به ، والمؤمن يؤمن به. (رواه أحمد بسند جيد قوي).

٤٢٤ ـ خلافة يزيد بن معاوية في رجب سنة ٦٠ ه‍ :

(تاريخ الطبري ، ج ٦ ص ١٨٨ طبعة أولى مصر)

قال هشام بن محمّد الكلبي عن أبي مخنف : ولي يزيد بن معاوية في هلال رجب سنة ٦٠ ه‍.(وفي رواية) : بويع ليزيد بالخلافة بعد وفاة أبيه معاوية للنصف من رجب ، وقيل لثمان بقين منه.

٤٢٥ ـ ذكر مدة خلافة يزيد بن معاوية وعمره :

قال المسعودي في (مروج الذهب) ج ٣ ص ٦٣ :

بويع يزيد بن معاوية ، فكانت أيامه ثلاث سنين وثمانية أشهر إلا ثماني ليال.

وهلك يزيد بحوّارين من أرض دمشق ، لسبع عشرة ليلة خلت من صفر سنة ٦٤ ه‍ ، وهو ابن ٣٣ سنة.

وقال ابن الطقطقا في (الفخري) ص ١١٣ :

كانت ولاية يزيد على أصح القولين ثلاث سنين وستة أشهر. ففي السنة الأولى

٣٨٨

قتل الحسين بن عليعليه‌السلام ، وفي السنة الثانية نهب المدينة وأباحها ثلاثة أيام ، وفي السنة الثالثة غزا الكعبة.

وفي (تاريخ أبي الفداء) ج ٢ ص ١٠٤ :

وكانت مدة خلافته ثلاث سنين ونصف.

وقال السيوطي في (تاريخ الخلفاء) ص ٢٠٥ :

يزيد بن معاوية الأموي ، أبو خالد. ولد سنة ٢٥ أو ٢٦ ه‍.

وقال ابن عبد ربه في (العقد الفريد) ج ٤ ص ٣٠٥ :

مات يزيد يوم الخميس لأربع عشرة خلت من ربيع الأول سنة ٦٤ ه‍ ، وعمره ٣٨ سنة. ودفن بحوّارين خارجا من المدينة.

وقال المسعودي في (التنبيه والإشراف) ص ٢٦٤ : وهلك يزيد بحوّارين من أرض دمشق ، مما يلي قارا والقطيفة طريق حمص في البر ، لسبع عشرة ليلة خلت من صفر سنة ٦٤ ه‍ ، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. وكانت أيامه ثلاث سنين وسبعة أشهر و ٢٢ يوما.

٤٢٦ ـ صفة يزيد وهيئته :

قال المسعودي في (التنبيه والإشراف) ص ٢٦٤ : كان يزيد آدم ، شديد الأدمة ، عظيم الهامة ، بوجهه أثر جدري بيّن. يبادر بلذته ، ويجاهر بمعصيته ، ويستحسن خطأه ، ويهوّن الأمور على نفسه في دينه ، إذا صحّت له دنياه.

وقال السيوطي في (تاريخ الخلفاء) : كان ضخما ، كثير اللحم ، كثير الشعر.

وقال ابن عبد ربه في (العقد الفريد) : كان آدم جعدا مهضوما ، أحور العينين ، بوجهه آثار جدري ، حسن اللحية خفيفها.

وكان كاتبه وصاحب أمره : سرجون بن منصور.

وقال المازندراني في (معالي السبطين) ج ٢ ص ٩١ :

بل صفاته كصفات العبيد : ذميم الوجه ، قبيح المنظر ، أفطس الأنف ، أسود الخدّ ، بشدقه ضربة كزند البعير ، غليظ الشفتين ، جدريّ الخدين. وكان على وجهه أثر ضربة. إذا تكلم كان جهير الصوت.

٣٨٩

٤٢٧ ـ وصف الطرمّاح لسوء خلقة يزيد :(المصدر الأخير)

ولنعم ما قال الطرمّاح. لما دخل على معاوية نظر إلى يزيد وهو جالس على السرير ، فلم يسلّم عليه ، وقال : من هذا الغيشوم الميشوم ، المضروب على الخيشوم ، الواسع الحلقوم ، طويل الخرطوم [أي الأنف]؟. فقالوا : صه يا أعرابي ، هذا يزيد. قال : ومن يزيد لا زاد الله في مرامه ، ولا بلغّه مراده.والحاصل أن صفات يزيد كصفات الأداني ، وهيئته كهيئة العبيد.

٤٢٨ ـ (ميسون) أم يزيد :(تاريخ أبي الفداء ، ج ٢ ص ١٠٤)

وكانت أمه : ميسون بنت بجدل الكلبية ، أقام يزيد معها بين أهلها في البادية ، وتعلم الفصاحة ونظم الشعر هناك ، في بادية بني كلب [وهي البادية الممتدة شرق حمص ، ومن قارا والقطيفة إلى القريتين]. وكان سبب إرساله مع أمه إلى هناك ، أن معاوية سمع ميسون تنشد هذه الأبيات وهي جالسة في قصره :

لبيت تخفق الأرواح فيه

أحبّ إليّ من قصر منيف

ولبس عباءة وتقرّ عيني

أحبّ إليّ من لبس الشفوف

وخرق من بني عمي فقير

أحبّ إليّ من علج عنيف

فطلقّها معاوية ، وبعثها مع يزيد إلى أهلها ، وهي حامل.

٤٢٩ ـ أولاد يزيد وزوجاته :(العقد الفريد لابن عبد ربه ، ج ٤ ص ٣٠٥)

ليزيد عدة أولادهم :

ـ معاوية وخالد وأبو سفيان ، أمهم : فاختة بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة.

ـ وعبد الله وعمر ، أمهما : أم كلثوم بنت عبد الله بن عباس.

وكان ابنه عبد الله ناسكا ، وولده خالد عالما. لم يكن في بني أمية أزهد من عبد الله ، ولا أعلم من خالد.

روى الأصمعي عن أبي عمرو قال : أعرق الناس في الخلافة (عاتكة) بنت يزيد ابن معاوية : أبوها خليفة ، وجدها معاوية خليفة ، وأخوها معاوية الثاني خليفة ، وزوجها عبد الملك بن مروان خليفة ، وأربّاؤها الوليد وسليمان وهشام خلفاء.

وذكر السلطان الأشرف عمر بن يوسف في (طرف الأصحاب في معرفة الأنساب) أن أولاد يزيد هم :

٣٩٠

معاوية وخالد وعبد الله الأكبر والأصغر وعمير وعبد الرحمن وعتبة ويزيد ومحمد وحرب والربيع وعبد الله.

وفي (مروج الذهب) للمسعودي ، ج ٣ ص ٩٨ قال :

خلّف معاوية : عبد الرحمن ، يزيد ، عبد الله ، هندا ، رملة ، صفية.

وخلّف ابنه يزيد : معاوية ، خالد ، عبد الله الأكبر ، أبا سفيان ، عبد الله الأصغر ، عمر ، عاتكة ، عبد الرحمن ، عثمان ، عتبة الأعور ، أبا بكر ، محمّد ، يزيد ، أم يزيد ، أم عبد الرحمن ، رملة.

(أقول) : وأفضلهم قاطبة معاوية (الثاني) المسمى بمعاوية الصغير ، وهو الّذي وصّى له يزيد بالخلافة ، فخلع نفسه منها معترفا بأخطاء أبيه وأجداده ، ولو علم أبوه أنه سيفعل ذلك ما كان وصّى له.

وأفضل زوجاته (هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز) التي استنكرت على يزيد أعماله الشائنة ، وقتله للحسينعليه‌السلام ، ودخلت عليه مجلسه ووبّخته. في حين أحسنت ضيافة زينبعليها‌السلام والهاشميات في دار يزيد حين جئن سبايا إلى الشام.

وسوف نتناول بالتفصيل نسب يزيد وأمه ميسون ، وكذلك معاوية وأمه هند بنت عتبة ، في آخر فصل من الجزء الثاني من الموسوعة ، وهو نسب يندى له الجبين.

٤٣٠ ـ فسوق يزيد :(مروج الذهب للمسعودي ، ج ٣ ص ٨١ و ٧٧)

وليزيد أخبار عجيبة ومثالب كثيرة : من شرب الخمر ، وقتل ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولعن الوصيعليه‌السلام ، وهدم البيت وإحراقه ، وسفك الدماء ، والفسق والفجور ، وغير ذلك ، مما قد ورد فيه الوعيد باليأس من غفرانه ، كوروده فيمن جحد توحيده وخالف رسله.

وفي أيام يزيد ظهر الغناء بمكة والمدينة ، واستعملت الملاهي ، وأظهر الناس شرب الشراب. وكان له قرد يكنّى بأبي قبيس ، يحضره مجلس منادمته ، ويطرح له متّكأ ، وكان قردا خبيثا ، وكان يحمله على أتان (أي حمارة) وحشية قد ريضت ، وذلّلت لذلك بسرج ولجام.

وقال البلاذري في (أنساب الأشراف) ج ٤ ص ١ :

وكان يزيد بن معاوية أول من أظهر شرب الشراب ، والاستهتار بالغناء والصيد ،

٣٩١

واتخاذ القيان والغلمان ، والتفكّه بما يضحك منه المترفون ، من القرود والمعافرة بالكلاب والديكة.

شرح : المعافرة : هي المهارشة ، وهي أن يدع الكلاب تثب على بعضها وتتقاتل.

وقال الاصفهاني في (الأغاني) ج ١٦ ص ٦٨ :

كان يزيد بن معاوية أول من سنّ الملاهي في الإسلام من الخلفاء ، وآوى المغنين وأظهر الفتك وشرب الخمر. وكان ينادم عليها سرجون النصراني مولاه ، والأخطل الشاعر النصراني ، وكان يأتيه من المغنين (سائب خاثر) فيقيم عنده فيخلع عليه.

وقال ابن الطقطقي في (الآداب السلطانية) ص ١١٣ : ثم ملك يزيد ، وكان موفور الرغبة في الله والقنص والخمر والنساء والشعر.

٤٣١ ـ اقتداء حاشية يزيد به في الفسوق :

(مرآة العقول للمجلسي ، المقدمة للسيد مرتضى العسكري ، ج ٢ ص)

وكان من الطبيعي أن يتأثر بيزيد حاشيته ، ويتظاهر الخلعاء والماجنون أمرهم ، كما ذكره المسعودي في (مروج الذهب) قال :

وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق. وفي أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة ، واستعملت الملاهي ، وأظهر الناس شرب الشراب.

٤٣٢ ـ استخدام يزيد للنصارى :

(منتخبات التواريخ لدمشق لمحمد أديب الحصني ، ج ١ ص ٨٦)

وقد كان يزيد يتزيّد في تقريب المسيحيين ، ويستكثر منهم في بطانته الخاصة.

وقد استخدم المسيحيين في مصالح الملك في زمن خلافته ، فعهد بأمور المالية إلى منصور وسرجون من نصارى العرب السوريين. [وكان سرجون مستودع أسرار معاوية ، ثم اتخذه يزيد لمشورته في كل معضلة].

(أقول) : وإن تقريبه للمسيحيين منبعث من كون أمه مسيحية من بني كلب ، وهي ميسون بنت بجدل.

وهذه فكرة عن المنطقة التي تربّى فيها يزيد بين أخواله النصارى في (حوّارين) بعد أن طلّق معاوية أمه ، فالتحقت بأهلها.

٣٩٢

ـ خربة حوّارين :

قال الدكتور عفيف بهنسي في كتابه (سورية التاريخ والحضارة) ص ٥٨٦ :

خربة في هضبة حمص ، تقع في أرض سهلية متموجة ، فيها خرائب تعود إلى العصور التدمرية والبيزنطية والعربية الإسلامية. تمرّ بجوارها سكة حديد حمص ـ دمشق. وتنسب إلى يزيد بن معاوية [٦٠ ـ ٦٤ ه‍]. مع أنه لم يترك أثرا من المنشآت أو القصور ، ويرجع ذلك إلى انغماسه باللهو والصيد.

٤٣٣ ـ جبل (سنير):

جبل سنير : هو جبل حرمون ، بل هو سلسلة جبال لبنان الشرقية ، ويقع بين حمص وبعلبك ، وعلى رأسه قلعة سنير ، وهو يمتد مشرّقا حتّى القريتين.

ويقسم جبل سنير إلى ثلاثة أقسام ، مركزها دمشق أو جبل قاسيون ، وهي :

١ ـ جبل سنير الغربي : قضاء الزبداني ، ومنه جبل بلودان.

٢ ـ جبل سنير الشرقي والشمالي : قضاء النبك ، واسمه القديم القلمون.

٣ ـ جبل سنير الجنوبي : قضاء قطنا ، واسمه القديم الحرمون.

وفي (جولة أثرية في بعض البلاد الشامية) لأوليا جلبي ، ترجمة أحمد وصفي زكريا ، ص ٣٧١ :

كان جبل القلمون قبل الفتح الإسلامي يدعى (جبل سنير) وهو مأهول بأحفاد الآراميين ، سكان الشام الأقدمين ، بينهم فئة من الروم. ولما استقرت أقدام المسلمين في الشام ، سكن فيه من قبائل العرب بنو ضبّة وبعض بني كلب ، الذين منهم ميسون بنت بجدل أم يزيد بن معاوية ، وهذا هو السبب في تفضيل يزيد الإقامة واللهو في (حوّارين) والصيد في أعالي جبل سنير ، ليكون بين أخواله.

وفي (أنساب الأشراف) : أن (حوّارين) هو الاسم القديم (للقريتين).

وفي (منجد الأعلام) : أن (حوّارين) مكان بين دمشق وتدمر وحمص ، سكنه النصارى الآراميون في بداية العهد الأموي.

٣٩٣

ترجمة سرجون الرومي

(مقتل الحسين للمقرّم ، ص ١٦٩)

سرجون : كاتب يزيد وأنيسه وصاحب سره. نصراني كان مولى لمعاوية.

وفي كتاب (الإسلام والحضارة العربية) لمحمد كرد علي ، ج ٢

ص ١٥٨ : كان سرجون بن منصور من نصارى الشام. استخدمه معاوية في مصالح الدولة. وكان أبوه منصور على المال في الشام من عهد هرقل قبل الفتح ، ساعد المسلمين في قتال الروم.

ومنصور بن سرجون كانت له خدمة في الدولة كأبيه. وكان عمر ابن الخطاب يمنع من خدمة النصارى إلا إذا أسلموا.

٤٣٤ ـ أعمال يزيد ومعاوية كانت السبب الرئيسي لانقسام المسلمين وتفرق كلمتهم إلى يوم الدين :(منتخبات التواريخ ، ج ١ ص ٨٧)

يقول محمّد أديب الحصني :

ومن أشأم الوقائع التاريخية التي حدثت في عهد يزيد وأحدثت تبدلا عظيما في السياسة وتغيرا فاحشا في اجتماعات المسلمين : واقعة كربلاء المشهورة ، التي دوّنها المؤرخون ، وانتهت بقتل سيّد البيت العلوي المطهّر ورئيسه ، الإمام الحسين ابن علي سيد الشهداء ، وجماعة من سلالته وذوي رحمه ، أفظع قتل وأشنعه.

فهذه الدهماء والنازلة الشنعاء التي تسببت عن سوء سياسة يزيد ، هي التي ضعضعت أركان الحكومة الإسلامية ، وشوّشت أمر جامعة المسلمين ، وأتمّت أدوار الانشقاق والاضطراب ، التي ابتدأت في عهد والديهما [يعني عليا ومعاوية].وكانت إحدى الأسباب في تفريق الكلمة وتشتيت الوحدة وانثلام الحصن. فإن المسلمين مالبثوا من ذلك العصر ، ومن جراء تلك الحادثة المشؤومة والتي قبلها ، متفرقين طرائق ومنقسمين شيعا ، وخصوصا بعد ما ألبسوا المسألة صبغة دينية ، شأنهم في جميع الحوادث التاريخية ، التي حدثت في ذلك العصر وقبله وبعده بقليل.

٣٩٤

٤٣٥ ـ أعمال وحشية لا نظير لها :(المنتخب للطريحي ، ص ١٥ ط ٢)

ولما هلك معاوية تولى من بعده ولده يزيد ، فنهض إلى حرب الحسينعليه‌السلام وجهز له العساكر وجيّش له الجيوش ، وأمّر عليهم عبيد الله بن زياد ، وأمرهم بقتل الحسينعليه‌السلام وقتل رجاله وذبح أطفاله وسبي عياله ونهب أمواله. ولم يكفهم ذلك حتّى أنهم بعد قتله رضّوا أضلاعه وصدره بحوافر الخيول ، وحملوا رؤوسهم على القنا ، وحريمهم على أقتاب الجمال في أشدّ العنا.

٤٣٦ ـ خلافة يزيد :

يقول الذهبي في (دول الإسلام) ج ١ ص ٤٥ :

كان معاوية قد جعل يزيد ولي العهد من بعده. فقدم من أرض حمص ، وبادر إلى قبر والده. ثم دخل دمشق فركب إلى (الخضراء) وكانت دار السلطنة.

٤٣٧ ـ مجيء يزيد إلى دمشق :(الفتوح لابن أعثم ، ج ٥ ص ٢)

بعث الضحاك بن قيس رسالة إلى يزيد يستقدمه من (حوّارين) بعد دفن معاوية ، ليستلم مقاليد الحكم ويبايعه الناس بيعة محدودة [مجددة].

قال : ثم ورد الكتاب على يزيد ، فوثب صائحا باكيا ، وأمر بإسراج دوابه ، وسار يريد دمشق. فصار إليها بعد ثلاثة أيام من مدفن معاوية. وخرج

حتّى إذا وافى يزيد قريبا من دمشق ، فجعل الناس يتلقّونه فيبكون ويبكي.

قال : وسار يزيد ومعه جماعة إلى قبر معاوية ، فجلس وانتحب ساعة وبكى.

جلوس يزيد في قصر الخضراء :

ثم ركب يزيد وسار إلى قبة لأبيه خضراء ، فدخلها وهو معتم بعمامة خزّ سوداء ، متقلّدا بسيف أبيه معاوية ، حتّى وصل إلى باب الدار.

ثم دخل القبة الخضراء (وكانت دار السلطنة) وجلس على فرش منصوبة له ، وأخذ الناس يهنئونه بالخلافة ، ويعزّونه في أبيه.

ثم نعى أبيه لهم ، وذكر خصالا له ، فقال :

وقد كان أمير المؤمنين معاوية لكم كالأب البارّ بالولد ، وكان من العرب أمجدها وأحمدها وأهمدها ، وأعظمها خطرا ، وأرفعها ذكرا ، وأنداها أنامل ، وأوسعها فواضل ، وأسماها إلى الفرع الباسق.

٣٩٥

٤٣٨ ـ أحد الحاضرين يكذّب يزيد :(المصدر السابق ، ص ٧)

قال : فصاح به صائح من أقاصي الناس وقال : كذبت والله يا عدوّ الله!. ما كان معاوية والله بهذه الصفة ، وإنما كانت هذه صفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذه أخلاقه وأخلاق أهل بيته ، لا معاوية ولا أنت.

قال : فاضطرب الناس ، وطلب الرجل فلم يقدروا عليه ، وسكت الناس.

٤٣٩ ـ خطبة يزيد في أهل الشام :

(الفتوح لابن أعثم ، ج ٥ ص ٨ ؛ والبداية والنهاية ج ٨ ص ١٤٣)

ثم رقى يزيد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إن معاوية كان عبدا من عباد الله ، أنعم الله عليه ، ثم قبضه إليه ، وهو خير ممن بعده ، ودون من قبله ، ولا أزكّيه على اللهعزوجل فإنه أعلم به. إن عفا عنه فبرحمته ، وإن عاقبه فبذنبه. وقد وليت [هذا] الأمر من بعده ، ولست آسى على طلب [حقّ] ، ولا أعتذر من تفريط [في باطل] ، وإذا أراد الله شيئا كان. ولقد كان معاوية يغزوكم في البحر ، وإني لست حاملا أحدا من المسلمين في البحر. وكان يشتّيكم بأرض الروم ، ولست مشتّيا أحدا بأرض الروم. وكان يخرج عطاءكم أثلاثا وأنا أجمعه كله لكم.

٤٤٠ ـ متى عزل مروان؟ :

قال ابن أعثم في (الفتوح) ج ٥ ص ١٠ :

ثم عزم يزيد على الكتب إلى جميع البلاد ، بأخذ البيعة له.

قال : وكان على المدينة يومئذ مروان بن الحكم فعزله يزيد ، وولى مكانه ابن عمه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ، وكتب إليه.

(وفي رواية) : أول عمل عمله يزيد بعد دفن أبيه ، أنه عزل مروان ووضع الوليد بن عتبة.

(أقول) : هذا غير صحيح ، لأن مروان لم يكن على المدينة يوم مات معاوية ، وإن صحّ فهو يدل على التناحر الخفي بين فرعي بني أمية ، وهما :

ـ الأعياص : بنو العاص ، ومنهم عثمان ومروان بن الحكم بن أبي العاص.

ـ والعنابس : ومنهم حرب وأبو سفيان ومعاوية ويزيد.

٣٩٦

والصحيح أن مروان كان على المدينة حتّى عزل سنة ٤٨ ه‍ ، ثم ولّي ثانية سنة ٥٤ ه‍ ، ثم عزل آخر سنة ٥٧ ه‍ ، ووليها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان حتّى مات معاوية.

٤٤١ ـ الولاة على الأمصار :(الكامل لابن الأثير ، ج ٣ ص ٣٥٢)

وفي رجب من سنة ٦٠ ه‍ بويع يزيد بالخلافة بعد موت أبيه. فلما تولى كان :

ـ على المدينة : الوليد بن عتبة بن أبي سفيان.

ـ على مكة : عمرو بن سعيد بن العاص.

ـ على البصرة : عبيد الله بن زياد.

ـ على الكوفة : النعمان بن بشير الأنصاري.

ولم يكن ليزيد همّة حين ولي ، إلا النفر الذين أبوا على معاوية بيعته.

وفي (تذكرة الخواص) لسبط ابن الجوزي ، ص ٢٤٦ ط ٢ نجف :

فلم يكن ليزيد همّ بعد موت أبيه ، إلا بيعة النفر الذين سمّاهم أبوه.

٣٩٧

توقيت الحوادث الأساسية

عن كتاب (التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية) تأليف اللواء المصري محمّد مختار باشا ، طبع سنة ١٣١١ ه‍ :

النصف الثاني من سنة ٦٠ ه‍ :

السبت

١ رجب

سنة ٦٠ ه‍

مات معاوية وعمره ٧٧ سنة

٧ نيسان

سنة ٦٨٠ م

الإثنين

١ شعبان

سنة ٦٠ ه‍

مسير الحسين من المدينة إلى مكة

٧ أيار

سنة ٦٨٠ م

الأحد

٨ ذوالحجة

سنة ٦٠ ه‍

استشهاد مسلم بن عقيل ،

٩ أيلول

سنة ٦٨٠ م

ومسير الحسينعليه‌السلام إلى العراق

بداية سنة ٦١ هجرية :

الاثنين

١ محرم

سنة ٦١ ه

١ تشرين أول

سنة ٦٨٠ م

الأربعاء

١٠ محرم

سنة ٦١ ه‍

مقتل مولانا الحسينعليه‌السلام

١٠ تشرين أول

سنة ٦٨٠ م

الأربعاء

١ صفر

سنة ٦١ ه

دخول السبايا إلى دمشق

٣١ تشرين أول

سنة ٦٨٠ م

الاثنين

٢٠ صفر

سنة ٦١ ه

زيارة الأربعين

١٩ تشرين ثاني

سنة ٦٨٠ م

٣٩٨

جدول زمني بحوادث وقعة كربلاء

(مجلة رسالة الحسين طبع قم ، العدد ٢ محرم ١٤١٢ ه‍ ، ص ٣٠٣)

اليوم

الشهر

السنة

الحادثة

الأحد

١٥ رجب

٦٠ ه‍

مات معاوية ، واستلم الحكم يزيد

الجمعة

٢٧ رجب

٦٠ ه‍

طلب الوليد البيعة من الحسينعليه‌السلام

السبت

٢٨ رجب

اللقاء الثاني بين الوليد والحسينعليه‌السلام

ليلة الأحد

٢٩ رجب

خروج الحسينعليه‌السلام من المدينة

ليلة الجمعة

٤ شعبان

٦٠ ه‍

الدخول إلى مكة

من ٤ شعبان إلى ٨ ذي الحجة

المقام في مكة

(أربعة أشهر وأربعة أيام)

الأربعاء

١٠ رمضان

٦٠ ه‍

وصول أولى رسائل أهل الكوفة

الاثنين

١٥ رمضان

خروج مسلم بن عقيل من مكة

الثلاثاء

٥ شوال

٦٠ ه‍

دخول مسلم الكوفة

الثلاثاء

٨ ذو الحجة

٦٠ ه‍

مقتل مسلم رضي الله عنه

الثلاثاء

٨ ذو الحجة

٦٠ ه‍

خروج الحسينعليه‌السلام من مكة إلى العراق

الخميس

٢ محرم

٦١ ه‍

وصول الحسينعليه‌السلام إلى كربلاء

(استغرق الطريق من مكة إلى كربلاء ٢٣ يوما)

الجمعة

٣ محرم

٦١ ه‍

وصول عمر بن سعد إلى كربلاء

من ٣ ـ ٦ محرم

مفاوضات ابن سعد مع الحسين والتعبئة

الثلاثاء

٧ محرم

قطع الماء عن معسكر الحسينعليه‌السلام

الخميس

٩ محرم

محاولة الحملة على معسكر الحسينعليه‌السلام

ليلة الجمعة

١٠ محرم

طلب الحسين الإمهال للصلاة والدعاء

٣٩٩

الجمعة

١٠ محرم

٦١ ه‍

وقعة كربلاء من الظهر إلى العصر

زوال السبت

١١ محرم

الرحيل بالسبايا من كربلاء إلى الكوفة

الجمعة

١ صفر

٦١ ه‍

دخول ركب السبايا إلى دمشق.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446