مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29024 / تحميل: 3281
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

احب مما احب وكان احب ان يخلقه (۱) من طينة الجنة وخلق من ابغض مما ابغض وكان ما ابغض ان يخلقه (۲) من طينة النار ثم بعثهم في الظلال قال قلت أي شئ الظلال قال الم تر (۳) إذا ظلل في الشمس شئ وليس بشئ ثم بعث فيهم (۴) النبيين يدعونهم (۵) إلى الاقرار بالله وهو قوله: { وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّـهُ } (۶) ثم دعاهم إلى الاقرار بالنبيين فاقر بعضهم وانكر بعضهم ثم دعاهم إلى ولايتنا فاقر والله بها من احبب وانكرها من ابغض وهو قوله: { فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ } (۷) ثم قال أبوجعفر عليه‌السلام كان التكذيب ثمة.

(۲) حدثنا أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال سئلت أباعبدالله عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى: { فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ } (۸) فقال عرف الله والله ايمانهم بولايتنا وكفرهم بها يوم اخذ الله عليهم الميثاق في صلب آدم وهم ذر

(۳) حدثنا الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد ومحمّد بن جمهور عن عبدالله بن عبد الرحمن عن الهيثم بن واقد عن ابى يوسف البزاز عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال تلا علينا أبوعبدالله عليه‌السلام هذه الاية: { فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّـهِ } (۹) قال اتدرى ماآلاء الله قلت لا قال هي اعظم نعم الله على خلقه وهو ولايتنا.

______________

(۱) و (۲) في كلا الموردين، خلقه، في البحار.

(۳)، ظلك، في البحار وتفسير البرهان.

(۴) وفى نسخة، منهم.

(۵) ندعوهم، في نسخة البحار.

(۶) الآية (۸۷) الزخرف.

(۷) الآية (۱۰۱) الاعراف و (۷۴) يونس

(۸) الآية (۲) التغابن.

(۹) الآية (۷۴) الاعراف.

١٠١

(۱۲) باب في الأئمّة عليهم‌السلام انهم شهداء لله في خلقه بما عندهم من الحلال والحرام

(۱) حدثنا عبدالله بن محمّد عن ابراهيم بن محمّد الثقفى قال في كتاب بندار بن عاصم عن الحلبي عن هارون بن خارجة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } (۱) قال نحن الشهداء على الناس بما عندهم من الحلال والحرام وما ضيعوا منه.

(۲) حدثنا عبدالله بن محمّد عن ابراهيم بن محمّد في كتاب بندار بن عاصم عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } (۲) قال هم الأئمّة.

(۳) حدثنا يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن بريد بن معاوية قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام قول الله تعالى: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } قال نحن الأئمّة الوسط (۳) ونحن شهداء الله على خلقه وحجته في ارضه.

(۴) حدثنا عبدالله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن جعفر بن بشير عن عمرو بن ابى المقدام عن ميمون البان عن ابى جعفر عليه‌السلام في قوله تبارك وتعالى: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } قال عدلا ليكونوا شهداء على الناس قال الأئمّة ويكون الرسول شهيدا عليكم قال على الأئمّة.

______________

(۱) الاية (۱۴۳) البقرة

(۲) الاية (۱۴۳) البقرة.

(۳) وفى نسخة، الوسطى.

١٠٢

(۵) وعنه عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن جعفر بن بشير عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه‌السلام { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } و يكون الرسول عليكم شهيدا قال نحن الامة الوسط ونحن شهداؤه على خلقه وحجته في ارضه.

(۶) حدثنا احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن سليم بن قيس الهلالي عن امير المؤمنين صلوات الله عليه قال ان الله طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في ارضه وجعلنا مع القران وجعل القران معنا لا نفارقه ولا يفارقنا.

(۱۴) باب في رسول الله انه عرف ماراى في الاظلة و الذر وغيره

(۱) احمد بن محمّد ويعقوب بن يزيد عن الحسن بن على بن فضال عن ابى جميله عن محمّد بن الحلبي عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال ان الله مثل لى امتى في الطين وعلمني اسمائهم كلها كما علم آدم الاسماء كلها فمر بى اصحاب الرايات فاستغفرت لعلى و شيعته ان ربى وعدني في شيعة على خصلة قيل يارسول الله وما هي قال المغفرة منهم لمن آمن واتقى لا يغادر منم صغيرة ولا كبيرة ولهم تبدل السيئات حسنات.

(۲) الحسن بن محبوب عن صالح بن سهل عن ابى عبدالله عليه‌السلام ان بعض قريش قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ باى شئ سبقت (۱) الانبياء وانت بعثت آخرهم وخاتمهم قال انى كنت اول من اقر بربي واول من اجاب حيث اخذ الله ميثاق النبيين واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى وكنت انا اول نبى قال بلى فسبقتهم بالاقرار بالله.

______________

(۱) هذه الزيادة في البحار، وفضلت عليهم.

١٠٣

(۳) حدثنا احمد بن محمّد عن الحسن بن على بن النعمى (۱) عن ابن مسكان عن عبد الرحيم القصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان امتى عرضت على عند الميثاق وكان اول من امن بى وصدقني على وكان اول من امن بى وصدقني حيث (۲) بعثت فهو الصديق الاكبر.

(۴) حدثنا العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ابى الجارود عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ذات يوم وعنده جماعة من اصحابه اللهم لقنى اخواني مرتين فقال من حوله من اصحابه اما نحن اخوانك يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقال لا انكم اصحابي واخواني قوم من آخر الزمان امنوا بى ولم يرونى لقد عرفنيهم الله باسمائهم واسماء ابائهم من قبل ان يخرجهم من اصلاب آبائهم وارحام امهاتهم لاحدهم اشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض على جمر الغضا (۳) اولئك مصابيح الدجى ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة.

(۵) حدثنا محمّد بن الحسين عن عبدالله جبلة عن معاوية بن عمار عن جعفر عن ابيه عن جده عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يا على لقد مثلت لى امتى في الطين حتى رايت صغيرهم وكبيرهم ارواحا قبل ان يخلق الاجساد وانى مررت بك وبشيعتك فاستغفرت لكم فقال على يا نبى الله زدنى فيهم قال نعم يا على تخرج انت وشيعتك من قبورهم ووجوهكم كالقمر ليلة البدر وقد فرجت عنكم الشدايد وذهبت عنكم الاحزان تستظلون تحت العرش يخاف الناس ولا تخافون ويحزن الناس ولا تحزنون وتوضع لكم مائدة والناس في الحساب.

(۶) حدثنا بعض اصحابنا عن محمّد بن الحسين عن على بن اسباط عن على بن معمر عن ابيه قال سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى: { هَـذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ

______________

(۱) الظاهر انه النعمان.

(۲) حين، في نسخة البحار.

(۳) الغضا، شجر عظيم وجمره يبقى زمانا طويلا لا ينطفئى (اقرب الموارد).

١٠٤

الْأُولَى } (۱) يعنى (۲) محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ حيث دعاهم بالاقرار (۳) بالله في الذر الأول.

(۷) حدثنا محمّد بن عيسى عن يونس عن على بن هاشم عن محمّد بن عبيد الله بن ابى رافع عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثل امتى في الطين وعلمت الاسماء كما علم آدم الاسماء كلها ورايت اصحاب الرايات فكلما مررت بك يا على و بشيعتك استغفرت لكم.

(۸) حدثنا عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال قال أبوجعفر عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثلت له امته في الطين فعرفهم باسمائهم واسماء آبائهم واخلاقهم وحلاهم قال قلنا له جعلت فداك جميع الامة من اولها إلى آخرها قال هكذا قال أبوجعفر عليه‌السلام.

(۹) حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمّد بن سنان عن ابى الجارود قال سمعت أباجعفر عليه‌السلام يقول قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عرضت على امتى البارحة لدى هذه الحجرة اولها إلى آخرها قال قال قائل يارسول الله قد عرض عليك من خلق ارايت من لم يخلق قال صور لى والذى يحلف به رسول الله في الطين حتى لانا اعرف بهم من احبكم بصاحبه.

(۱۰) حدثنا عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثلت له امته في الطين فعرفهم باسمائهم واسماء آبائهم وحلاهم قال فقلت جعلت فداك جميع الامة من اولها إلى آخرها قال هكذا قال أبوجعفر أو جعفر عليه‌السلام.

(۱۱) حدثنا العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن خربوز عن ابى جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعلى ان ربى مثل لى امتى في الطين و

______________

(۱) الآية (۵۶) النجم.

(۲) في البحار بزيادة لفظة (به).

(۳) إلى الاقرار، في البحار.

١٠٥

علمني اسمائهم كلها كما علم آدم الاسماء كلها فمر بى اصحاب الرايات فاستغفرت لك ولشيعتك يا على ان ربى وعدني في شيعتك خصلة قلت وما هي يارسول الله قال المغفرة لمن امن منهم واتقى لا يغادر منهم صغيرة ولا كبيرة ولهم تبدل سيئاتهم حسنات.

(۱۲) حدثنا على بن اسماعيل عن محمّد بن اسماعيل عن سعدان بن مسلم عن صالح بن سهل عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال سئل رسول الله باى شئ سبقت ولد آدم قال انا اول من اقر ببلى ان الله اخذ ميثاق النبيين واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى فكنت اول من اجاب.

(۱۳) حدثنا عبدالله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن حماد بن عيسى عن حريز عن معروف بن خربوز عن ابى جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله لعلى عليه‌السلام ان ربى مثل امتى في الطين وعلمني اسمائهم كما علم آدم الاسماء كلها فمر بى اصحاب الرايات فاستغفرت لك ولشيعتك.

(۱۴) حدثنا احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن حنان بن سدير عنه قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان ربى مثل بى امتى في الطين وعلمني اسماء امتى كما علم آدم الاسماء كلها فمربى اصحاب الرايات فاستغفرت لعلى وشيعته.

(۱۵) حدثنا احمد بن محمّد أو غيره عن الحسن بن محبوب عن حنان عن سديف المكى قال سمعت محمّد بن على عليه‌السلام يقول قال حدثنى جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان ربى مثل لى امتى في الطين وعلمني اسماء الانبياء (۱) كما علم آدم الاسماء كلها فمر بى اصحاب الرايات فاستغفرت لعلى وشيعته.

(۱۵) باب في امير المؤمنين عليه‌السلام انه عرف ما راى في الميثاق وغيره

(۱) حدثنا احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن صالح بن سهل عن

______________

(۱) وفى نسخة بدله، الاشياء.

١٠٦

ابى عبدالله عليه‌السلام ان رجلا جاء إلى امير المؤمنين وهو مع اصحابه فسلم عليه ثم قال انا والله احبك واتولاك فقال له امير المؤمنين ما انت كما قلت ويلك ان الله خلق الارواح قبل الابدان بالفى عام ثم عرض علينا المحب لنا فوالله ما رايت روحك فيمن عرض علينا فاين كنت قال فسكت الرجل عند ذلك ولم يراجعه.

(۲) حدثنا ابراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن ابى محمّد المشهدي من آل رجاء البجلى عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال قال رجل لامير المؤمنين على بن ابى طالب عليه‌السلام يا امير المؤمنين انا والله احبك فقال له كذبت قال بلى والله انى احبك واتولاك فقال له امير المؤمنين كذبت قال سبحان الله يا امير المؤمنين احلف بالله انى احبك فتقول كذبت قال وما علمت ان الله خلق الارواح قبل الابدان بالفى عام فامسكها (۱) الهواء ثم عرضها علينا اهل البيت فوالله ما منها روح الا وقد عرفنا بدنه فوالله ما رايتك فيها فاين كنت قال أبوعبدالله عليه‌السلام كان في النار.

(۳) حدثنا محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن آدم ابى الحسن عن اسماعيل بن ابى حمزة عمن حدثه عن ابيه عبدالله عليه‌السلام قال جاء رجل إلى امير المؤمنين عليه‌السلام فقال والله يا امير المؤمنين انى لاحبك فقال كذبت فقال الرجل سبحان الله كان تعرف مافى قلبى فقال على عليه‌السلام ان الله خلق الارواح قبل الابدان بالفى عام ثم عرضهم علينا فاين كنت لم ارك.

(۴) حدثنا حسن بن على بن عبدالله بن المغيرة قال حدثنا عبيس بن هشام عن عبد الكريم عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال بينا امير المؤمنين في مسجد الكوفه إذ اتاه رجل فقال يا امير المؤمنين والله انى لاحبك قال ما تفعل قال والله انى لاحبك قال ما تفعل قال بلى والله الذى لا اله الا هو قال والله الذى لا اله الا هو ما تحبنى فقال يا امير المؤمنين انى احلف بالله انى احبك وانت تحلف بالله ما احبك

______________

(۱) واسكنها في نسخة البحار.

١٠٧

والله كانك تخبرني انك اعلم بما في نفسي فغضب امير المؤمنين عليه‌السلام وانما كان الحديث العظيم يخرج منه عند الغضب قال فرفع يده إلى السماء وقال كيف يكون ذلك وهو ربنا تبارك وتعالى خلق الارواح قبل الابدان بالفى عام ثم عرض علينا المحب من المبغض فوالله ما رايتك فيمن احبنا فاين كنت.

(۵) حدثنا عبدالله بن محمّد عن ابراهيم بن محمّد عن عبد الرحمن بن ابى هاشم قال حدثنى سلام بن ابى عمير عن عمارة قال كنت جالسا عند امير المؤمنين عليه‌السلام إذ اقبل رجل فسلم عليه ثم قال يا امير المؤمنين والله انى لاحبك فسأله ثم قال له ان الارواح خلقت قبل الأبدان بالفى عام ثم اسكنت الهواء فما تعارف منها ثم ايتلف هيهنا وما تناكر منها ثم اخلتف هيهنا وان روحي انكر روحك.

(۶) حدثنا أبومحمّد عن عمران بن موسى عن يونس بن جعفر عن على بن اسباط عن محمّد بن الفضيل عن ابى حمزة الثمالى عن ابى عبدالله عليه‌السلام ان رجلا قال لامير المؤمنين عليه‌السلام والله انى لاحبك ثلث مرات فقال على عليه‌السلام والله ما تحبنى فغضب الرجل فقال كانك والله تخبرني مافى نفسي قال له على عليه‌السلام ولكن الله خلق الارواح قبل الابدان بالفى عام فلم ار روحك فيها.

(۷) حدثنا أبومحمّد عن عمران بن موسى عن ابراهيم بن مهزيار عن محمّد بن عبد الوهاب عن ابراهيم بن ابى البلاد عن ابيه عن بعض اصحاب امير المؤمنين قال دخل عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله على امير المؤمنين عليه‌السلام في وفد مصر الذى اوفدهم محمّد بن ابى بكر (ره) ومعه كتاب الوفد قال فلما مر باسم عبد الرحمن بن ملجم قال انت عبد الرحمن لعن الله عبد الرحمن قال نعم يا امير المؤمنين اما والله يا امير المؤمنين ان لاحبك قال كذبت والله ما تحبني ثلثا قال يا امير المؤمنين احلف ثلثة ايمان انى احبك وانت تحلف ثلثة ايمان انى لا احبك قال ويلك أو ويحك ان الله خلق الارواح قبل الابدان (۱) بالفى عام

______________

(۱) وفى نسخة بدله، الاجساد.

١٠٨

فاسكنها الهواء فما تعارف منها هنالك ايتلف في الدنيا وما تناكر منها اختلف في الدنيا وان روحي لا تعرف روحك قال فلما ولى قال إذا سركم ان تنظروا إلى قاتلي فانظروا إلى هذا قال بعض القوم اولا تقتله أو قال تقتله فقال من اعجب من هذا تأمروني ان اقتل قاتلي لع.

(۸) محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن آدم عن ابى الحسين عن اسماعيل عن ابى حمزة عمن حدثه عن ابى عبدالله عليه‌السلام جاء رجل إلى امير المؤمنين فقال يا امير المؤمنين والله انى لاحبك فقال له كذبت فقال له الرجل سبحان الله كانك تعرف مافى نفسي قال فغضب امير المؤمنين عليه‌السلام ورفع يده إلى السماء وقال كيف لا يكون ذلك وهو ربنا تبارك وتعالى خلق الارواح قبل الابدان بالفى عام ثم عرض علينا المحب من المبغض فوالله ما رأيتك فيمن احبنا.

(۱۶) باب في الأئمّة عليهم‌السلام انهم يعرفون ما رأوا في الميثاق وغيره

(۱) حدثنا احمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعا عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن بكير بن اعين قال كان أبوجعفر عليه‌السلام يقول ان الله اخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذر يوم اخذ الميثاق على الذر والاقرار له بالربوبية ولمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بالنبوة وعرض الله على محمّد امته في الطين وهم اظلة وخلقهم من الطينة التى خلق منها آدم وخلق الله ارواح شيعتنا قبل ابدانهم بالفى عام وعرضهم عليه وعرفهم رسول الله وعرفهم عليا ونحن نعرفهم في (۱) لحن القول.

______________

(۱) هذه الزيادة في البحار، فاين كنت.

١٠٩

(۲) حدثنا محمّد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه‌السلام في قول الله تعالى يوفون بالنذر الذى اخذ عليهم الميثاق من ولايتنا.

(۳) حدثنا محمّد بن حماد الكوفى عن ابيه (۱) عن نصر بن مزاحم عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال ان الله اخذ ميثاق شيعتنا من صلب آدم فنعرف بذلك حب المحب وان اظهر خلاف ذلك بلسانه ونعرف بغض المبغض وان اظهر حبنا اهل البيت.

(۱۷) باب في الأئمّة وان الملائكة تدخل منازلهم ويطوف (۲) بسطهم ويأتيهم عليهم الصلواة والسلام بالاخبار

(۱) حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن مسمع كردين قال قلت لابي عبدالله عليه‌السلام انى اعتللت فكنت إذا اكلت عند الرجل تأذيت به وانى اكلت من طعامك ولم اتأذ به قال انك لتأكل طعام قوم تصافحهم الملائكة على فرشهم قال قلت ويظهرون لكم قال هم الطف بصبياننا منا.

(۲) حدثنا احمد بن محمّد عن البرقى عن محمّد بن القسم عن الحسين ابى العلا عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال يا حسين بيوتنا مهبط الملائكة ومنزل الوحى وضرب بيده إلى مساور في البيت فقال يا حسين مساور والله طال ما اتكت عليها الملئكة وربما التقطنا من زغبها (۳).

______________

(۱) عن اخيه، كذا في نسخة البحار.

(۲) وفى نسخة بدله (يطئون).

(۳) الزغب، كسبب صفار الشعر والريش ولينه (معيار اللغة).

١١٠

(۳) حدثنا عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن الحسن بن على قال حدثنا عبدالله بن سهل الاشعري عن ابيه عن ابى اليسع قال دخل حمران بن اعين على ابى جعفر عليه‌السلام وقال له جعلت فداك يبلغنا ان الملائكة تنزل عليكم فقال ان الملائكة والله لتنزل علينا تطأ فرشنا اما تقراء كتاب الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ } (۱)

(۴) حدثنا عبدالله بن عامر عن الربيع بن الخطاب عن جعفر بن بشير عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه‌السلام قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ } فقال أبوعبدالله عليه‌السلام اما والله وسدناهم الوسايد في منازلنا.

(۵) حدثنا محمّد بن الحسن بن على بن فضال عن عمربن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى قال اصبت شيئا على وسايد كانت في منزل ابى عبدالله عليه‌السلام فقال له بعض اصحابنا ماهذا جعلت فداك وكان يشبه شيئا يكون في الحشيش كثيرا كانه خرزة فقال أبوعبدالله عليه‌السلام هذا مما يسقط من اجنحة الملائكة ثم قال يا عمار ان الملائكة لتأتينا وانها لتمر باجنحتها على رؤس صبياننا يا عمار ان الملائكة لتزاحمنا على نمارقنا.

(۶) حدثنا احمد بن محمّد عن على بن الحكم قال حدثنى مالك بن عطية الاحمسي عن ابى حمزة الثمالى قال دخلت على على بن الحسين عليه‌السلام فاحتبست في الدار ساعة ثم دخلت عليه البيت وهو يلتقط شيئا وادخل يده في وراء الستر فناوله من كان في البيت فقلت جعلت فداك هذا الذى ارك تلتقط أي شئ فقال فضلة من زغب الملائكة نجمعه إذا جاؤنا نجعله سخابا (۲) لاولادنا قال قلت له جعلت فداك وانهم ليأتونكم قال

______________

(۱) الاية (۳۰) فصلت.

(۲) السخاب، كسحاب قلادة يتخذ من سك وقرنفل (معيار اللغة)

١١١

يا أباحمزة انهم ليزاحمونا على تكأتنا.

(۷) حدثنا عبدالله بن عامر عن العباس بن معروف عن عبدالله بن عبد الرحمن النضرى عن ابى المعزا عن ابى بصير عن خيثمة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول نحن الذين الينا تختلف الملائكة.

(۸) حدثنا احمد بن محمّد عن البرقى عن على بن الحكم عن مالك عن ابى حمزة الثمالى عن ابى جعفر عليه‌السلام قال منا من يسمع الصوت ولايرى الصورة وان الملائكة لتزاحمنا على تكأتنا وانا لنأخذ من زغبهم فنجعله سنجابا (۱) لاولادنا.

(۹) حدثنا احمد بن محمّد وعبدالله بن عامر عن ابن سنان عن مسمع كردين البصري قال كنت لا ازيد على اكلة في الليل والنهار فربما استأذنت على ابى عبدالله عليه‌السلام واجد (۲) المائدة قد رفعت لعلى لا اراها بين يديه فإذا دخلت دعا بها فاصبئت معه من الطعام ولا اتأذى بذلك وإذا عقبت بالطعام عند غيره لم اقدر على ان افر ولم (۳) انم من النفخة فشكوت ذلك إليه واخبرته بانى إذا اكلت عنده لم اتأذ به فقال يا أباسيار انك لتأكل طعام قوم صالحين تصافحهم الملائكة على فرشهم قال قلت يظهرون لكم قال فمسح يده على بعض صبيانه فقال هم الطف بصبياننا منا بهم.

(۱۰) حدثنا محمّد بن عبد الجبار عن البرقى عن فضالة بن ايوب عن شعيب عن الحرث النضرى قال رايت على بعض صبيانهم تعويذا فقلت جعلني الله فداك اما يكره تعويذ القرآن يعلق على الصبى فقال ان إذا ليس بذا انما ذا من ريش الملائكة تطاء فرشنا وتمسح رؤس صبياننا.

(۱۱) حدثنا عبدالله بن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عبد الحميد الطائى قال سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول انهم ليأتونا ويسلمون ونثنى

______________

(۱) الظاهر انه سخابا والنسخ ما سطرناه.

(۲) واخذت، في نسخة البحار هكذا.

(۳) وفى نسخة البحار، امر بالتشبيه.

١١٢

لهم وسائدنا يعنى الملائكة.

(۱۲) حدثنا ابراهيم بن هاشم عن صالح عن جعفر بن بشير عن على بن الحكيم عن مالك ابن عطية عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال ان الملائكة لتزاحمنا وانا لنأخذ من زغبهم فنجعله سخابا لاولادنا.

(۱۳) حدثنا ابراهيم بن اسحق عن عبدالله بن حماد عن المفضل بن عمر قال دخلت على ابى عبدالله عليه‌السلام فبينا انا جالس عنده إذ اقبل موسى ابنه وفى رقبته قلادة فيها ريش غلاظ فدعوت به فقبلته وضممته إلى ثم قلت لابي عبدالله عليه‌السلام جعلت فداك أي شئ هذا الذى في رقبة موسى فقال هذا من اجنحة الملائكة قال فقلت وانها لتأتينكم قال نعم انها لتأتينا وتتعفر في فرشنا وان هذا الذى في رقبة موسى من اجنحتها.

(۱۴) حدثنا عبدالله بن عامر عن ابى الربيع عن ابى الخطاب عن جعفر بن بشير عن على بن الحكم عن مالك عن ابى حمزة قال قال ان الملائكة لتزاحمنا على تكائتنا وانا لنأخذ من زغبهم فنجعله سخابا لأولادنا.

(۱۵) حدثنا احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن ابى بصير قال سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ } (۱) قال هم الأئمّة من آل محمّد.

(۱۶) حدثنا محمّد بن الحسين عن احمد بن محمّد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن سليمان بن خالد قال تلا أبوعبدالله عليه‌السلام هذه الاية: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ } إلى آخر الاية فقال اما والله يا سليمان لربما اتكأناهم وسائدنا في بيوتنا.

(۱۷) حدثنا احمد عن الحسين عن الحسن بن برة الاصم عن ابى عبدالله عليه‌السلام

______________

(۱) الاية (۳۰) فصلت.

١١٣

قال سمعته يقول ان الملائكة لتتنزل (۱) علينا في رحالنا وتتقلب على فرشنا وتحضر موايدنا وتأتينا في كل نبات في زمانه رطب ويابس وتقلب علينا اجنحتها وتقلب اجنحتها على صبياننا، وتمنع الدواب ان تصل الينا وتأتينا في وقت كل صلوة لتصليها معنا وما من يوم يأتي علينا ولاليل الا واخبار الارض عندنا وما يحدث فيها وما من ملك يموت في الارض ويقوم غيره الا وتأتينا بخبره وكيف كان سيرته في الدنيا.

(۱۸) حدثنا ابراهيم بن هاشم أو احمد بن الحسين عن ابيه عن عبد الكريم عن سليمان بن خالد قال سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحيوة الدنيا وفى الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ثم قال والله انا لنتكيهم على وسائدنا.

(۱۹) حدثنا احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابى بصير قال سئلت أباعبدالله عليه‌السلام عن قول الله تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال يا أبامحمّد هم الأئمّة من آل محمّد فقلت له تتنزل عليهم الملائكة عند الموت بالبشرى الا تخافوا ولا تحزنوا وهى والله تجرى فيمن استقام من شيعتنا وسكت لامرنا وكتم حديثنا ولم بوزعه (۲) عند عدونا.

(۲۰) حدثنا ابراهيم بن هاشم عن عبدالله بن حماد عن المفضل بن عمر قال دخلت على ابى عبدالله عليه‌السلام فبينا انا عنده جالس إذ اقبل موسى ابنه وفى رقبته قلادة فيها ريش غلاظ فدعوت به فقبلته وضممته إلى ثم قلت لابي عبدالله عليه‌السلام جعلت فداك أي شئ هذا الذى في رقبة موسى فقال هذا من اجنحة الملائكة قال قلت وانها لتأتينكم فقال نعم انها لتأتينا وتعفر في فرشنا وان هذا الذى في رقبة موسى من اجنحتها.

(۲۱) حدثنا احمد عن الحسين عن الحسن بن برة الاصم عن ابى بكير عن

______________

(۱) لتنزل، هكذا في نسخة البحار

(۲) ولم يذعه، كذا في البحار.

١١٤

ابى عبدالله عليه‌السلام قال سمعته يقول ان الملائكة لتتنزل (۱) علينا في رحالنا وتتقلب على فرشنا وتحضر موائدنا وتأتينا من كل نبات في زمانه رطب ويابس وتقلب صبياننا وتمنع الدواب ان تصل الينا وتأتينا في وقت كل صلوة لتصليها معنا وما من يوم يأتي علينا ولاليل الا واخبار اهل الارض عندنا وما يحدث فيها وما من ملك يموت في ارض ويقوم غيره الا وتأتينا بخبره وكيف كان سيرته في الدنيا.

(۲۲) حدثنا محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسلم عن على بن ابى حمزة عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول ما من ملك يهبطه الله في امر الا بدأ بالامام فعرض ذلك عليه وان مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر.

نادر من الباب

(۱) حدثنا احمد بن الحسين عن الحسين بن اسد عن الحسين القمى عن نعمان بن المنذر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال قال امير المؤمنين عليه‌السلام بعد قتل عثمان حين ناشد القوم نشدتكم الله هل فيكم احد سلم عليه جبرئيل وميكائيل و اسرافيل في ثلثة الف من الملائكة يوم بدر غيرى قالوا اللهم لا.

(۱۸) باب في الأئمّة عليهم‌السلام وان الجن يأتيهم فيسئلونهم عن معالم دينهم ويرسلونهم في حوائجهم ويعرفونهم

(۱) حدثنا على بن حسان عن موسى بن بكير عن رجل عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال

______________

(۱) لتنزل، كذا في البحار.

١١٥

يوم الاحد للجن ليس تظهر فيه لاحد غيرنا.

(۲) حدثنا محمّد بن الحسين عن ابراهيم بن ابى البلاد عن سدير الصيرفى قال اوصاني أبوجعفر عليه‌السلام بحوائج له بالمدينة قال فبينا انا في فج الروحاء على راحلتي إذا انسان يلوى بثوبه قال فملت إليه وظننت انه عطشان فناولته الادواة قال فقال لا حاجة لى بها ثم ناولنى كتابا طينه رطب قال فلما نظرت إلى ختمه إذا هو خاتم ابى جعفر عليه‌السلام فقلت له متى عهدك بصاحب الكتاب قال الساعة قال فإذا فيه اشياء يأمرنى بها ثم قال التفت فإذا ليس عندي احد قال فقدم أبوجعفر عليه‌السلام فلقيته فقلت له جعلت فداك رجل اتانى بكتاب وطينه رطب قال إذا عجل لنا (۱) امر ارسلت بعضهم يعنى الجن وزاد فيه محمّد بن الحسين بهذا الأسناد ياسدير ان لنا خدما من الجن فإذا اردنا السرعة بعثناهم.

(۳) حدثنا احمد بن محمّد عن على بن الحكم عن مالك بن عطيه عن ابى حمزة الثمالى قال كنت استأذن على ابى جعفر عليه‌السلام فقيل عنده قوم اثبت قليلا حتى يخرجوا فخرج قوم انكرتهم ولم اعرفهم ثم اذن لى فدخلت عليه فقلت جعلت فداك هذا زمان بنى امية وسيفهم يقطر دما فقال لى يا أباحمزة هولاء وفد شيعتنا من الجن جاؤا يسئلوننا عن معالم دينهم.

(۴) حدثنى محمّد بن اسمعيل عن على بن الحكم عن مالك بن عطيه عن ابى حمزة قال كنت مع ابى عبدالله عليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب اسود فقال مالك قبحك الله ما اشد مسارعتك فإذا هو شبيه بالطائر فقلت ما هو جعلت فداك فقال هذا عتم (۲) بريد الجن مات هشام الساعة فهو يطير ينعاه في كل بلدة

______________

(۱) بنا، هكذا في البحار

(۲) عثم، في نسخة البحار.

١١٦

(۵) حدثنا محمّد عن على بن حديد عن منصور بن حازم عن سعد الأسكاف قال اتيت باب ابى جعفر عليه‌السلام مع اصحاب لنا لندخل عليه فإذا ثمانية نفر كأنهم من اب و ام عليهم ثياب زرابى واقبية طاق طاق وعمائم صفر دخلوا فما احتبسوا حتى خرجوا قال لى يا أباسعد رأيتهم قلت نعم جعلت فداك قال اولئك اخوانكم من الجن اتونا يستفتوننا في حلالهم وحرامهم كما تأتونا وتستفتوننا في حلالكم وحرامكم.

(۶) وعنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن سعد الاسكاف قال طلبت الأذن عن ابى جعفر عليه‌السلام فبعث إلى لا تعجل فان عندي قوما من اخوانكم فلم البث ان خرج على اثنا عشر رجلا يشبهون الزط (۱) عليهم اقبية طبقين وخفاف فسلموا ومروا ودخلت على ابى جعفر عليه‌السلام قلت (۲) جعلت فداك من هؤلاء الذين خرجوا من عندك قال هؤلاء قوم من اخوانكم من الجن قلت له ويظهرون لكم قال نعم.

(۷) حدثنا ابراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن ايوب عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال بينا امير المؤمنين عليه‌السلام على المنبر إذ اقبل ثعبان من ناحية باب من ابواب المسجد فهم الناس ان يقتلوه فارسل امير المؤمنين عليه‌السلام إليهم ان كفوا فكفوا واقبل الثعبان ينساب حتى انتهى إلى المنبر فتطاول وسلم على امير المؤمنين عليه‌السلام فاشار امير المؤمنين بيده فنظر الناس والثعبان في اصل المنبر حتى فرغ على امير المؤمنين عليه‌السلام من خطبته ثم اقبل عليه فقال له من انت قال انا عمرو بن عثمان خليفتك على الجن وان ابى مات واوصاني ان آتيك فاستطلع رأيك فقد اتيتك يا امير المؤمنين فما تأمرني به وما ترى فقال له امير المؤمنين عليه‌السلام اوصيك بتقوى الله و ان تنصرف فتقوم مقام ابيك في الجن فانك خليفتي عليهم قال فودع امير المؤمنين وانصرف فهو خليفته على الجن فقلت له جعلت فداك فيأتيك عمرو وذلك الواجب عليه قال نعم.

______________

(۱) الزط، جيل من الناس (صحاح اللغة)

(۲) قلت له ما اعرف هؤلاء جعلت فداك، هكذا في البحار.

١١٧

(۸) حدثنا ابراهيم بن هاشم عن ابراهيم بن اسحق عن عبدالله بن حماد عن عمرو بن يزيد بياع السابرى قال قال أبوعبدالله عليه‌السلام بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ذات يوم جالس إذ اتاه رجل طويل كانه نخلة فسلم عليه فرد عليه‌السلام فقال يشبه الجن وكلامهم فمن انت يا عبدالله فقال انا الهام بن هيم بن لاقيس بن ابليس فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ما بينك و بين ابليس الا ابوين فقال نعم يارسول الله قال فكم اتى لك قال اكلت عمر الدنيا الا اقله انا ايام قتل قابيل هابيل غلام افهم الكلام وانهى عن الأعتصام واطوف الاجام و أمر بقطيعة الأرحام وافسد الطعام فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بئس سيرة الشيخ المتأمل والغلام المقبل فقال يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انى تائب قال على يد من جرى توبتك من الأنبياء قال على يدى نوح وكنت معه في سفينته وعاتبته على دعائه على قومه حتى بكى وابكاني وقال لاجرم انى على ذلك من النادمين واعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ثم كنت مع هود في مسجده مع الذين آمنوا معه فعاتبته على دعائه على قومه حتى بكى وابكاني و قال لاجرم انى على ذلك من النادمين واعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ثم كنت مع ابراهيم حين كاده قومه فالقوه في النار وجعلها الله عليه بردا وسلاما ثم كنت مع يوسف حين حسده اخويه فالقوه في الجب فبادرته إلى قعر الجب فوضعته وضعا رفيقا ثم كنت معه في السجن اؤنسه فيه حتى اخرجه الله منه ثم كنت مع موسى وعملنى سفرا من التورية وقال ان ادركت عيسى فاقرئه منى السلام فلقيته واقرأته من موسى السلام وعلمني سفرا من الانجيل وقال ان ادركت محمّداً فاقرأه منى السلام فعيسى يارسول الله يقرء عليك السلام فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وعلى عيسى روح الله وكلمته وجميع انبياء الله ورسله مادامت السموات والارض السلام وعليك ياهام بما بلغت السلام فارفع الينا حوائجك قال حاجتى ان يبقيك الله لامتك و يصلحهم لك ويرزقهم الاستقامة لوصيك من بعدك فان الامم السالفة انما هلك بعصيان الاوصياء وحاجتي يارسول الله ان تعلمني سورا من القرآن اصلى بها فقال لعلى يا على علم الهام وارفق به فقال هام يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من هذا الذى ضممتنى إليه فانا معاشر الجن

١١٨

قد امرنا ان لا نكلم الا نبيا أو وصى نبى فقال له رسول الله ياهام من وجدتم في الكتاب وصى آدم قال شيث بن آدم قال فمن وجدتم وصى نوح قال سام بن نوح قال فمن كان وصى هود قال يوحنا بن حنان (۱) بن عم هود قال فمن كان وصى ابراهيم قال اسحق بن ابراهيم قال فمن كان وصى موسى قال يوشع بن نون قال فمن كان وصى عيسى قال شمعون بن حمون الصفا ابن عم مريم قال فمن وجدتم في الكتاب وصى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال هو في التورية اليا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ هذا اليا هو على وصيى قال الهام يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فله اسم غير هذا قال نعم هو حيدرة فلم تسئلنى عن ذلك قال انا وجدنا في كتاب الأنبياء انه في الانجيل هيدارا قال هو حيدره قال فعلمه على سورا من القرآن فقال هام يا على يا وصى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ اكتفى بما علمتني من القرآن قال نعم ياهام قليل من القرآن كثير ثم قام هام إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فودعه فلم يعد إلى النبي حتى قبض.

(۹) حدثنا عبدالله بن محمّد عن محمّد بن ابراهيم قال حدثنا بشر عن فضاله عن محمّد بن مسلم عن المفضل بن عمر قال حمل إلى ابى عبدالله عليه‌السلام مال من خراسان مع رجلين من اصحابه لم يزالا يتفقدان المال حتى مرا بالرى فرفع اليهما رجل من اصحابهما كيسا فيه الفا درهم فجعلا يتفقدان في كل يوم الكيس حتى دنيا من المدينة فقال احدهما لصاحبه تعال حتى ننظر ما حال المال فنظرا فإذا المال على حاله ماخلا كيس الرازي فقال احدهما لصاحبه الله المستعان ما نقول الساعة لابي عبدالله فقال احدهما انه كريم وانا ارجو ان يكون علم ما نقول عنده فلما دخلا المدينة قصدا إليه فسلما إليه المال فقال لهما اين كيس الرازي فاخبراه بالقصة فقال لهما ان رأيتما الكيس تعرفانه قالا نعم قال يا جارية على بكيس كذا وكذا واخرجت الكيس فرفعه أبوعبدالله عليه‌السلام اليهما فقال تعرفانه قالا هو ذاك قال انى احتجت في جوف الليل إلى مال فوجهت رجلا

______________

(۱) حزان بالتشديد، بدله في نسخة البحار.

١١٩

من الجن من شيعتنا فأتاني بهذا الكيس من متاعكما.

(۱۰) حدثنا الحسن بن على بن عبدالله عن الحسن بن على بن فضال عن بعض اصحابنا عن سعد الاسكاف قال اتيت أباجعفر عليه‌السلام اريد الأذن عليه وإذا رواحل على الباب مصفوفة وإذا اصوات قد ارتفعت فخرج على قوم معتمون بالعمائم يشبهون الزط قال فدخلت على ابى جعفر عليه‌السلام فقلت جعلت فداك يابن رسول الله ابطاء اذنك اليوم وقد رأيت خرجوا على معتمين بالعمايم فانكرتهم فقال أو تدرى من اولئك يا سعد قال قلت لا قال اولئك اخوانك من الجن يأتونا يسئلوننا عن حلالهم وحرامهم و معالم دينهم.

(۱۱) حدثنا محمّد بن الحسين عن ابراهيم بن ابى البلاد عن عمار السجستاني قال كنت لأستاذن عليه يعنى أباعبدالله عليه‌السلام فجئت ذات يوم أو ليلة وجلست في فسطاطه بمنى قال فاستوذن بشباب (۱) كأنهم رجال الزط فخرج عيسى شلقان فذكرنا له فاذن لى قال فقال لى يا أباعاصم متى جئت قلت قبيل (۲) اولئك الذين دخلوا عليك وما رأيتهم خرجوا قال اولئك قوم من الجن فسئلوا عن مسائلهم ثم ذهبوا.

(۱۲) حدثنا ابراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان الخزاز عن عمر بن يزيد عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال انا عنده يومئذ إذ قال اتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رجل شبه النخلة طويل ثم حدث بحديث اسمه هامه فقال رسول الله لعلى علمه وارفق به فقال هامه يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من هذا الذى امرته ان يعلمنى ونحن معشر الجن امرنا ان لا نطيع الا نبيا أو وصى نبى قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يا هامه من وجدتم وصى آدم قال شيث ابن آدم قال فمن وجدتم وصى نوح قال ذلك سام بن نوح قال فمن وجدتم وصى هود قال ذاك ياسر بن هود قال فمن وجدتم وصى ابراهيم قال ذاك اسحق بن ابراهيم قال فمن وجدتم وصى موسى قال

______________

(۱) لشباب، كذا في البحار.

(۲) قبل، في نسخة البحار.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.

( باب )

( حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها ويؤخذ بها قال إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إذا تزوجت » لعل المراد حان لها التزويج.

الحديث الثاني : صحيح على الظاهر ، ويحتمل الجهالة للاشتباه في الكناسي.

٣٠١

بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال قال فقال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.

( باب )

( الحد في اللواط )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام حد اللوطي مثل حد الزاني وقال إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أتى رجلا قال إن كان محصنا فعليه القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال فقلت فما على الموطإ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم

باب الحد في اللواط

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس إلا ، ويتخير الإمام في جهة قتله ، فإن شاء قتله بالسيف ، وإن شاء ألقاه من شاهق ، وإن شاء أحرقه بالنار ، وإن شاء رجمه وورد روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٣٠٢

اللوطي.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنينعليه‌السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام قال أتي عمر برجل وقد نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة فقالوا نعم فقال لعليعليه‌السلام ما ترى في هذا فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال عليعليه‌السلام أرى فيه أن تضرب عنقه قال فأمر به فضربت عنقه ثم قال خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى قالوا وما هي قال ادعوا بطن من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار قال ثم قال إن لله عبادا لهم في أصلابهم

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : موجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا ، ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره ، ولو لاط بالصبي موقبا قتل البالغ ، وأدب الصبي وكذا لو لاط المجنون.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال في القاموس :الطن بالضم حزمة القصب ، وقال :الغدة طاعون الإبل ولا يكون الغدة إلا في البطن ، والغدة السلعة وما بين الشحم والسنام ، وقال الشهيدان (ره) في اللمعة وشرحها : وقتله إما بالسيف أو الإحراق بالنار أو الرجم بالحجارة وإن لم يكن بصفة الزاني المستحق للرجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق كجدار رفيع يقتل مثله ، ويجوز الجمع بين اثنين منها أي من هذه الخمسة ،

٣٠٣

أرحام كأرحام النساء قال فما لهم لا يحملون فيها قال لأنها منكوسة في أدبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الرحمن العرزمي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجيء به إلى عمر فقال للناس ما ترون قال فقال هذا اصنع كذا وقال هذا اصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن قال اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال مه إنه قد بقي من حدوده شيء ـ قال أي شيء بقي قال ادع بحطب قال فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنينعليه‌السلام فأحرق به.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يفعل بالرجل قال فقال إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل قال هو ذلك.

بحيث يكون أحدهما الحريق والآخر أحد الأربعة بأن يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به أو عليه ثم يحرق زيادة في الردع.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « هو ذلك » أي هو القتل ولا بد من أن يقتل به ، فالمرادبقوله عليه‌السلام : « أخذ السيف منه ما أخذ » أي موضع وقع عليه السيف أو المعنى أن الحد هو ما ذكرت لك بأنه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا ، والأول أوفق لمذهب الأصحاب وسائر الأخبار والله يعلم.

وقال في المسالك : إن كان اللواط دون الإيقاب بأن فعل بين الأليتين أو بين الفخذين فقد اختلف الأصحاب في حكمه ، والمشهور الجلد لكل منهما ذهب إلى

٣٠٤

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الملوط حده حد الزاني.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط.

١٠ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قال قلت فما على المؤتى قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

ذلك المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس وسائر المتأخرين وقال الشيخ في كتابي الأخبار والنهاية وتبعه القاضي وجماعة : يرجم إن كان محصنا وإلا جلد مائة جمعا بين الروايات ، ويظهر من الصدوقين وابن الجنيد وجوب القتل مطلقا ، لأنهم فرضوه في غير الموقب وجعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى أخذا من رواية حذيفة بن منصور(١) ، وحمل على المبالغة في الذنب أو على المستحل.

الحديث الثامن : موثق كالصحيح.

وقال في القاموس :لاط : عمل عمل قوم لوط ، كلاوط وتلوط.

الحديث التاسع : مجهول.

والمشهور بين الأصحاب وجوب التعزير بالتقبيل مطلقا من غير فرق بين المحرم وغيره.

وقال الشيخ في النهاية(٢) : ومتى قبل غلاما ليس بمحرم له وجب عليه التعزير فإن فعل ذلك وهو محرم غلظ تأديبه كي ينزجر عن مثله في المستقبل. انتهى ولم أر قائلا بمضمون الخبر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٥٣ ح ٦.

(٢) النهاية ص ٦٠٧.

٣٠٥

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال سألته عن رجلين يتفاخذان قال حدهما حد الزاني فإن ادعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت منه ما تركت يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول إن في كتاب عليعليه‌السلام إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام في ملإ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال

وقدم تقدم الخبر بعينة متنا وسندا في صدر الباب.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

قوله فإن أدغم في بعض النسخ بالعين المهملة وفي بعضها بالمعجمة قال في القاموس : دعمه كمنعه : مال فأقامه ودعم المرأة جامعها أو طعن فيها أولجه أجمع ، وقال أدغم الفرس اللجام : أدخله في فيهقوله عليه‌السلام « مقتله » أي قتله أو موضع قتله فتدبر.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

وقد مر الكلام فيه في باب ما يوجب الجلد.

باب آخر منه

الحديث الأول : حسن.

وقال الفيروزآبادي :الملأ : كجبل الجماعة ،قوله عليه‌السلام : « مرارا » يطلق المرة على

٣٠٦

يا أمير المؤمنين إني قد أوقبت على غلام فطهرني فقال له يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال له يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له يا هذا إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال وما هن يا أمير المؤمنين قال ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو إهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار فقال يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي قال الإحراق بالنار قال فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال خذ لذلك أهبتك فقال نعم فقال فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته وإني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني بين ثلاثة أصناف من العذاب اللهم فإني قد اخترت أشدها اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو يرى النار تتأجج حوله قال فبكى أمير المؤمنينعليه‌السلام وبكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض فإن الله قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت

الصفراء والسوداء ،قوله : « أو إهداء » أي إماتة مسقطا من جبل من قولهم هدأ أي مات ، والأظهر ما في التهذيب(١) « أو إهدارك » والهادر الساقط ، وأظهر منه أنه تصحيف دهدهة أو دهدأة ، يقال : دهده الحجر فتدهده دحرجه فتدحرج كدهدأ فتدهدى ، والمشهور بين الأصحاب لو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو حدا وقيده ابن إدريس بكون الحد رجما ، والمعتمد المشهور ، وفي القاموس :الأجيج ، تلهب النار.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٥٣ ح ٧.

٣٠٧

( باب )

( الحد في السحق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت المرأة ما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن فقال بلى قالت وأين هو قال هن أصحاب الرس.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال تجلد كل واحد منهما مائة جلدة.

باب الحد في السحق

الحديث الأول : حسن.

والمشهور بين الأصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة.

وقال الشيخ في النهاية(١) : ترجم مع الإحصان وتجلد مع عدمه ، وقال في المسالك : ومستند المشهور رواية زرارة ، وفيه نظر لأن المفرد المعرف لا يعم ، والحكم بالحد على المساحقة في الجملة لا إشكال فيه ، وقال الشيخ والقاضي وابن حمزة ترجم المحصنة ، وتجلد غيرها لحسنة ابن أبي حمزة وهشام وحفص.

قوله : « ما ذكر الله عز وجل ذلك » قال في المسالك : إشارة إلى السحق نفسه لا إلى حده ، وإن كان السؤال عقيبه لأنهعليه‌السلام أجابها بأنهن أصحاب الرس ، ورضيت بالجواب ، ومعلوم أنه ليس في القرآن بيان حدهن ، فدل على أن المقصود مجرد ذكرهن ، وقد روي أن ذلك الفعل كان في أصحاب لوط.

الحديث الثاني : موثق.

__________________

(١) النهاية ص ٧٠٦.

٣٠٨

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال السحاقة تجلد.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فإن وجدتا الثالثة قتلتا.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وعن أبيه جميعا ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد اللهعليه‌السلام يقولان بينا الحسن بن عليعليه‌السلام في مجلس أمير المؤمنينعليه‌السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنينعليه‌السلام قال وما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

الحديث الرابع : مختلف فيه.

وقال في الشرائع : الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد فإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ، فإن عادتا قال في النهاية قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير. انتهى واختار الصدوق فيه الحد كاملا مكان التعزير.

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الشرائع : لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية(١) : على المرأة الرجم ، وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ، ويلحق الولد بالرجل ويلزم المرأة المهر ، أما الرجم فعلى ما مضى من التردد ، والأشبه الاقتصار على الجلد ، وأما

__________________

(١) النهاية ص ٧٠٧.

٣٠٩

قال وما هي تخبرونا بها فقالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا فقال الحسنعليه‌السلام معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنينعليه‌السلام وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ثم ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال فانصرف القوم من عند الحسنعليه‌السلام فلقوا أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم فأخبروه فقال لو أنني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دعانا زياد فقال إن أمير المؤمنين كتب إلي أن أسألك عن هذه المسألة فقلت وما هي فقال رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له فسل عنها أهل المدينة قال فألقى إلي كتابا فإذا فيه سل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك وإلا فاحمله إلي قال فقلت له ترجم المرأة وتجلد

جلد الصبية فموجبه ثابت ، وهي المساحقة ، وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان ، وقد أخلق منه الولد فيلحق به ، وأما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة وديتها مهر نسائها ، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأن الزانية أذنته في الافتضاض وليس هذه كذا ، وأنكر بعض المتأخرين ذلك ، وظن أن المساحقة مثل الزانية في سقوط دية العذرة ، وسقوط النسب. انتهى والمراد ببعض المتأخرين ابن إدريس ، وقال في المسالك : بقي من أحكام المسألة لحوق الولد بالمرأة ، أما الكبيرة فلا يلحق بها قطعا ، وأما الصغيرة ففي إلحاقه بها وجهان : والأقوى عدم اللحوق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣١٠

الجارية ويلحق الولد بأبيه قال ولا أعلمه إلا قال وهو الذي ابتلي بها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها مهرها وتجلد ثمانين.

( باب )

( الحد على من يأتي البهيمة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة قال يحد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة

قوله : « وهو الذي ابتلي بها » أي الخليفة.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الشرائع(١) : من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش والأول مروي.

باب الحد على من يأتي البهيمة

الحديث الأول : حسن أو موثق.

وقال في الشرائع(٢) : إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقر تعلق بوطئها أحكام : تعزير اللائط ، وإغرامه ثمنها إن لم يكن له ، وتحريم الموطوءة ووجوب ذبحها وإحراقها ، أما التعزير فتقديره إلى الإمام ، وفي رواية(٣) يضرب خمسة وعشرين سوطا ، وفي أخرى الحد ،(٤) وفي أخرى يقتل ،(٥) والمشهور الأول. أما التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها ، والذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها ، وتعذر اجتنابه ، وإحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير لم تذبح وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلد المواقعة وبيعت في غيره ، إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير بها صاحبها، وأما الذي يصنع بثمنها

__________________

(١) الشرايع ج ٤ ص ١٥٨.

(٢) الشرايع ج ٤ ص ١٨٧.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل ج ١٨ ص ٥٧٠ ـ ٥٧٢ ح ١.

٣١١

لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.

٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام والحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وصباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة فقال لا ذنب لها ولكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.

قال بعض الأصحاب يتصدق به ولم أعرف المستند ، وقال آخرون يعاد على المغترم وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه وهو أشبه.

الحديث الثاني : موثق.

قوله : « أو شاة » ليست كلمة « أو » في التهذيب(١) ، وهو الأظهرقوله عليه‌السلام :

« غير الحد » أي أقل من الحدود المقررة في الزنا أو من مطلق الحدود.

قوله عليه‌السلام : « ثم ينفى » لم يتعرض الأصحاب للنفي لخلو سائر الأخبار عنه.

قوله : « وذكروا » أي الأئمةعليهم‌السلام ولعله من كلام يونس أو سماعه ، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام والأول أظهر.

الحديث الثالث : ضعيف.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ح ٢.

٣١٢

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال عليه الحد.

( باب )

( حد القاذف )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الفرية ثلاثة يعني ثلاث وجوه إذ رمى الرجل الرجل بالزنى وإذا قال إن أمه زانية وإذا دعي لغير أبيه فذلك فيه حد

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال الشيخ في التهذيب(١) بعد إيراد هذه الروايات ، وصحيحة جميل(٢) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « في رجل أتى بهيمة قال : يقتل » الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولة على أنه إذا كان الفعل دون الإيلاج ، فإنه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير(٣) من تقييده بالايلاج ، والوجه الآخر أن تكون محمولة على من تكرر منه الفعل وأقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل ، أو أقيم عليه حد الزاني على ما يراه الإمام ، وقالرحمه‌الله في الاستبصار(٤) : يمكن أن يكون خرج مخرج التقية ، لأن ذلك مذهب العامة ، لأنهم يراعون في كون الإنسان زانيا إيلاج فرج في فرج ، ولا يفرقون بين الإنسان وغيره من البهائم ، والأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق.

أقول : يمكن حمل خبر القتل على قتل البهيمة.

باب حد القاذف

الحديث الأول : حسن.

وقال في الشرائع : لو قال لولده الذي أقر به لست ولدي وجب عليه الحد ،

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦٢. باختلاف يسير.

(٢ و ٣) التهذيب ج ١٠ ص ٦١ ح ٦.

(٤) الإستبصار ج ٤ ص ٢٢٤.

٣١٣

ثمانون.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة قال يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال وسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن

وكذا لو قال لغيره لست لأبيك.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « حرا كان أو مملوكا » هذا هو المشهور ، والأظهر بل ادعى جماعة عليه الإجماع ، وقال الشيخ في المبسوط والصدوق : يجلد المملوك نصف الحد أربعين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ولعله محمول : فيما إذا قاربت(١) على التعزير الشديد ، إذ لم يفرق الأصحاب ، وظواهر سائر الأخبار في سقوط الحد عمن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : موثق.

__________________

(١) هكذا في النسخ ولعّله اشتباه من النسّاخ والصواب « قاربت » كما جاء في النصّ أي قاربت البلوغ.

٣١٤

محبوب ، عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى قال فإن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه قال سألت أبا عبد الله وأبا الحسنعليه‌السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه فقال يجلد ولا يجلد فقلت كيف يجلد ولا يجلد فقال من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما فقلت كيف يجلد هذا هكذا فقال إنه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره

ويدل على أنه إذا قال : يا ابن الزانية أو يا ابن الفاعلة كان المقذوف الأم وهي المطالبة بالحد كما ذكره الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « ضرب المفتري » وحينئذ كان المطالب بالحد وارثها وذا الحد موروث.

الحديث السابع : مجهول.

وقال في المختلف : قال الشيخ : من قال : لولد الزنا الذي أقيم على أمه الحد بالزنا يا ولد الزنا أو زنت بك أمك لم يكن عليه الحد تاما ، وكان عليه التعزير ، فإن كانت أمه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحد تاما وأطلق ، وتبعه ابن البراج. وقال ابن الجنيد وكذلك أي يجب الحد على من قذف من ولد النكاح دارأ فيه الحد أو اللقيط أو ابن المحدودة إذا جاءت تائبة أو مقرة فأقيم عليها الحد وهو جيد ، لأن إقرارها واعترافها وإقامة الحد عليها بسببه توبة منها وندم ، فألحق بالتائبة ولا منافاة في الحقيقة ولا خلاف بين الكلامين.

وقال في الشرائع : لو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية فعليه الحد ، ولو قال

٣١٥

أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد وإذا قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحد.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قذف ملاعنة قال عليه الحد.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يا ابن الفاعلة فقال أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى الله عز وجل مما قال.

١٠ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت هي خادمي فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له فلما أقرت بالهبة جلدها

لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحد ، وبعد التوبة يثبت الحد.

وقال في المسالك(١) : يدل عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي. انتهى.

وأقول : يرد عليه أولا أنها ليست بحسنة بل مجهولة ، لأن الفضل ابنه غير مذكور في الرجال(٢) ، وثانيا أن الجلد والتعزير كليهما في الرواية وردا في صورة واحدة فحمل أحدهما على صورة التوبة ، والأخرى على غيرها بعيد ، بل ظاهر الرواية أن الفرق إنما هو في لفظ القذف ، فإنه في الأول قال : يا ولد الزنا فلم ينسب إليها إلا الزنا السابق الذي أقرت ، به فلذا يعزر ، وفي الثاني قال يا ابن الزانية ، وظاهره كونها حين القذف أيضا متصفة بها ، فلذا حكم فيه بالحد ، وهذا وجه متين لم يتعرض له أحد.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : حسن.

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٤٣٦. وفي المصدر حسنة إسماعيل بن الفضيل. والصواب الفضل بن إسماعيل كما في المتن.

(٢) أقول : ذكر الصدوق في المشيخة في طريقه إلى إسماعيل بن الفضل الهاشمي الفضل بن إسماعيل بن الفضل الهاشمي. لاحظ الفقيه ج ٤ ـ شرح المشيخة ـ ص ١٠١.

٣١٦

الحد بقذفها زوجها.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى قال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه رفعه قال كان على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلان متواخيان في الله عز وجل فمات أحدهما وأوصى إلى الآخر في حفظ بنية كانت له فحفظها الرجل وأنزلها منزلة ولده في اللطف والإكرام والتعاهد ثم حضره سفر فخرج وأوصى امرأته في الصبية فأطال السفر حتى إذا أدركت الصبية وكان لها جمال وكان الرجل يكتب في حفظها والتعاهد لها فلما رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم فيراها قد بلغت مبلغ النساء فيعجبه جمالها فيتزوجها فعمدت إليها هي ونسوة معها قد كانت أعدتهن فأمسكنها لها ثم افترعتها بإصبعها فلما قدم الرجل من سفره وصار في منزله دعا الجارية فأبت أن تجيبه استحياء مما صارت إليه فألح عليها بالدعاء كل ذلك تأبى أن تجيبه فلما أكثر عليها قالت له امرأته دعها فإنها تستحيي أن تأتيك من ذنب كانت فعلته قال لها وما هو قالت كذا وكذا ورمتها بالفجور فاسترجع الرجل ثم قام إلى الجارية فوبخها وقال لها ويحك أما علمت ما كنت أصنع بك من الألطاف والله ما كنت أعدك إلا لبعض ولدي أو إخواني وإن كنت لابنتي فما دعاك إلى ما صنعت فقالت الجارية أما إذا قيل لك ما قيل فو الله ما فعلت الذي رمتني به امرأتك ولقد كذبت علي وإن القصة لكذا وكذا ووصفت له ما صنعت بها امرأته قال فأخذ الرجل بيد امرأته ويد الجارية فمضى بهما حتى أجلسهما بين يدي أمير المؤمنينعليه‌السلام وأخبره

الحديث الحادي عشر : حسن أو موثق.

وقد مر الخبر آنفا متنا وسندا مع إضافة سند آخر في أول السند.

الحديث الثاني عشر : مرفوع.

٣١٧

بالقصة كلها وأقرت المرأة بذلك قال وكان الحسنعليه‌السلام بين يدي أبيه فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام اقض فيها فقال الحسنعليه‌السلام نعم على المرأة الحد لقذفها الجارية وعليها القيمة لافتراعها إياها قال فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام صدقت ثم قال أما لو كلف الجمل الطحن لفعل.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يجلد قاذف الملاعنة.

١٤ ـ ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، عن جعفر بن محمدعليه‌السلام قال إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

١٥ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.

وقال الجوهري :افترعت البكر : افتضضتهاقوله عليه‌السلام : « أما لو كلف » لعل المراد أن من كلف أمرا يتأتى منه ويقوى عليه يفعله فمثل ذلك للحسنعليه‌السلام ، بأنه يتأتى منه الحكم بين الناس ، لكنه لم يأت أو أنه ولو كلف لفعل ، ويحتمل أن يكون تمثيلا لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها ، والأول أظهر.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

وقال في الشرائع : لو قذف فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير ، لأنه ليس بصريح والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.

٣١٨

١٦ ـ ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول كان عليعليه‌السلام يقول إذا قال الرجل للرجل يا معفوج ويا منكوح في دبره فإن عليه الحد حد القاذف.

١٧ ـ ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال فقال أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل من فعله قلت أرأيت إن جعلته في حل من قذفه إياها وعفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.

الحديث السادس عشر : موثق.

وفي القاموس :عفج جاريته جامعها.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

ويدل على ما هو المشهور من اشتراط الحرية بالمقذوف لوجوب الحد كاملا بل لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : محمول على أنه كان أعتق خمسة أثمانها لأن بذلك يستحق خمسين جلدة ، فأما إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف الحد ، ويجوز أيضا أن يكون استحق الأربعين بما عتق منه ، وما زاد على ذلك يكون التعزير ، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير.

الحديث التاسع عشر : مرسل.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٧١.

٣١٩

٢٠ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فإن عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

٢١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها قال تضرب حدا لأن المسلم حصنها.

٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت.

٢٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لأن المسلم حصنها » ظاهره أن الحد إنما هو لحرمة زوجها لا ولدها كما فهمه الأصحاب ، إلا أن يقال : المراد أنه بسبب الزوج المسلم صار الولد في حكم المسلم ، فلذا يحد لحرمة الولد ولا يخفى بعده ، بل الأظهر إن ذلك لحرمة الزوج لأنها حرمته.

وقال في الشرائع(١) : لو قال : يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة : في النهاية : عليه الحد تاما لحرمة ولدها والأشبه التعزير وقال في المسالك : الشيخ استند إلى رواية عبد الرحمن ، وفيها قصور في السند والدلالة ، وافق الشيخ على ذلك جماعة ، وقبله ابن الجنيد وذكر أنه مروي عن الباقرعليه‌السلام ، قال : وروى الطبري أن الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحد المسلم بكافر فترك ذلك ، والأقوى الأول.

الحديث الثاني والعشرون : مرسل وقد مر بسند آخر.

الحديث الثالث والعشرون : صحيح.

__________________

(١) الشرايع ج ٤ ص ١٦٥.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446