مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29048 / تحميل: 3288
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أوس وجارية بن قدامة السعدى ، إنهما حضرا علي بن أبي طالب عليه السلام يخطب وهو يقول : سلونى قبل أن تفقدونى ، فإني لا اسأل عن شيء دون العرش إلا أخبرت عنه ، قال : أخرجه ابن النجار.

[أقول] وسيأتي في الباب الآتي حديث عن كنز العمال عن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال : شهدت علي بن أبي طالب عليه السّلام يخطب فقال في خطبته : سلوني فو اللّه لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم (الخ).

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٣] قال : علي عليه السلام عيبة (١) علمى ، قال : أخرجه ابن عدى عن ابن عباس ـ يعني عن النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ـ (أقول) وذكره المناوي أيضاً في فيض القدير (ج ٤ ص ٣٥٦) وقال في الشرح : «قال ابن دريد : وهذا من كلامه الموجز الذي لم يسبق ضرب المثل به في إرادة اختصاصه بأموره الباطنة التي لا يطلع عليها أحد غيره وذلك غاية في مدح علي عليه السلام ، وقد كانت ضمائر أعدائه منطوية على اعتقاد تعظيمه».

[تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج ٤ ص ١٥٨] روى بسنده عن أنس قال : قيل : يا رسول اللّه عمن نكتب العلم؟ قال : عن علي وسلمان.

[تاريخ بغداد أيضاً ج ٦ ص ٣٧٩] روى حديثاً طويلاً قال فيه علي عليه السلام لكميل : ألا إن ها هنا ـ وأشار إلى صدره ـ لعلماً جماً لو أصبت له حملة ، بلى أصبت لقنا غير مأمون يستعمل آلة الدين للدنيا.

[الفخر الرازي في تفسيره الكبير] في ذيل تفسير قوله تعالى :( وَأَمّٰا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) في سورة والضحى ، ذكر حديثاً قال فيه :

_______________

(١) العيبة : بفتح العين المهملة ـ ما تجعل فيه الثياب كالصندوق ، والعيبة ـ أيضاً ـ من الرجل موضع سره.

٢٦١

فقالوا له ـ يعني لعلي عليه السلام ـ فحدثنا عن نفسك فقال : مهلاً فقد نهى اللّه عن التزكية فقيل له : أليس اللّه تعالى يقول :( وَأَمّٰا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) ؟ فقال : إني أحدث ، كنت إذا سئلت أعطيت ، وإذا سكت ابتديت ، وبين الجوامح علم جم فاسألوني.

[حلية الأولياء لأبي نعيم ج ١ ص ٦٥] روى بسنده عن أبي صالح الحنفى عن علي عليه السلام قال : قلت : يا رسول اللّه أوصنى ، قال : قل ربي اللّه ثم استقم ، قال : قلت : اللّه ربي وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت واليه أنيب فقال : ليهنك العلم أبا الحسن لقد شربت العلم شربا ونهلته نهلا (أقول) وذكره المحب الطبري أيضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ٢٢١) وقال : أخرجه ابن البخترى والرازى.

[حلية الأولياء أيضاً ج ٧ ص ٣٤] روى بسنده عن عطاء بن مسلم قال : سمعت سفيان يقول : ما حاج علي عليه السلام أحداً إلا حجه.

[طبقات ابن سعد ج ٢ القسم ٢ ص ١٠١] روى بسنده عن ابن عباس قال : إذا حدثنا ثقة عن علي عليه السلام تياً لا نعدوها ، (أقول) وذكره ابن حجر أيضاً في إصابته (ج ٤ القسم ١ ص ٢٧٠) وابن عبد البر أيضاً في استيعابه (ج ٢ ص ٤٦٢) وابن الأثير أيضاً في أسد الغابة (ج ٤ ص ٢٣) باختلاف في اللفظ.

[الرياض النضرة ج ٢ ص ١٩٤] قال : وعن ابن عباس ـ وقد سأله الناس فقالوا : أي رجل كان على عليه السلام؟ ـ قال : كان ممتلئاً جوفه حكماً وعلماً وبأساً ونجده مع قرابته من رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم قال : أخرجه أحمد في المناقب.

[ذخائر العقبى ص ٧٨] قال : عن ابن عباس ـ وقد سئل عن علي عليه السلام ـ فقال : رحمة اللّه على أبي الحسن ، كان واللّه علم

٢٦٢

الهدى ، وكهف التقى ، وطود النهى ، ومحل الحجى ، وغيث الندى ، ومنتهى العلم للورى ونوراً أسفر في الدجى ، وداعياً إلى المحجة العظمى ، مستمسكا بالعروة الوثقى أتقى من تقمص وارتدى ، وأكرم من شهد النجوى ، بعد محمد المصطفى صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ، وصاحب القبلتين ، وأبا السبطين ، وزوجته خير النساء ، فما يفوقه أحد ، لم تر عيناي مثله ، ولم أسمع بمثله ، فعلى من بغضه لعنة اللّه ، ولعنة العباد إلى يوم التناد (قال) أخرجه أبو الفتح القواس.

[الرياض النضرة ج ٢ ص ٢٢١] قال : وعن أبي الزهراء عن عبد اللّه ـ يعني ابن مسعود ـ قال : علماء الأرض ثلاثة ، عالم بالشام ، وعالم بالحجاز وعالم بالعراق ، فأما عالم الشام فهو أبو الدرداء ، وأما عالم أهل الحجاز فهو علي بن أبي طالب عليه السلام ، وأما عالم العراق فأخ لكم ـ يعني به نفسه ـ وعالم أهل الشام وعالم أهل العراق يحتاجان إلى عالم أهل الحجاز ، وعالم أهل الحجاز لا يحتاج اليهما ، قال : أخرجه الحضرمى.

[تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٧ ص ٣٣٨] قال : وقال سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، قال : قلت لعبد اللّه بن عياش بن أبي ربيعة : لم كان صغو الناس ـ يعني ميل الناس ـ إلى علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال : يابن أخي إن علياً كان له ما شئت من ضرس قاطع في العلم ، وكان له البسطة في العشيرة ، والقدم في الإسلام ، والظهر برسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ، والفقه في السنة ، والنجدة في الحرب ، والجود في الماعون ، (أقول) وذكره المحب الطبري أيضاً في ذخائره (ص ٧٩).

[كنز العمال ج ٨ ص ٢١٥] قال : عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن أبيه قال : كان علي عليه السلام يخطب ، فقام اليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنى من أهل الجماعة ومن أهل الفرقة ومن

٢٦٣

أهل السنة ومن أهل البدعة؟ فقال : ويحك أما إذا سألتني فافهم عنى ، ولا عليك أن تسأل عنها أحداً بعدي (فساق الحديث إلى أن قال) وتنادى الناس من كل جانب أصبت يا أمير المؤمنين أصاب اللّه بك الرشاد والسداد ، فقام عمار فقال : يا أيها الناس إنكم واللّه إن اتبعتموه وأطعتموه لم يضل بكم عن منهاج نبيكم قيس شعرة ـ يعني به قدر شعرة ـ وكيف لا يكون ذلك وقد استودعه رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم المنايا والوصايا وفصل الخطاب على منهاج هارون بن عمران ، إذ قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، فضلا خصه اللّه به إكراماً منه لنبيه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم حيث أعطاه ما لم يعطه أحداً من خلقه (الحديث).

[كنز العمال ج ١ ص ١٠٣] قال : عن الأصبغ بن نباتة قال : كنا جلوساً عند علي بن أبي طالب عليه السلام فأتاه يهودي فقال : يا أمير المؤمنين متى كان اللّه؟ فقمنا اليه فلهزناه حتى كدنا نأتى على نفسه ، فقال علي عليه السلام : خلوا عنه ، ثم قال : إسمع يا أخا اليهود ما أقول لك فاسمعه بأذنك ، واحفظه بقلبك ، فانما أُحدثك عن كتابك الذي جاء به موسى بن عمران ، فان كنت قد قرأت كتابك وحفظته فانك ستجده كما أقول ، إنما يقال متى كان لمن لم يكن ثم كان ، فأما من لم يزل بلا كيف يكون كان بلا كينونة كائن ، لم يزل قبل القبل وبعد البعد ، لا يزال بلا كيف ولا غاية ولا منتهى ، اليه غاية انقطعت دونه الغايات فهو غاية كل غاية ، فبكى اليهودى وقال : واللّه يا أمير المؤمنين إنها لفي التوراة هكذا حرفاً ، وإني أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمداً صلى اللّه عليه (وآله) وسلم عبده ورسوله ، قال : أخرجه الاصبهاني في الحجة ، (أقول) وقد نقله قبل هذا مختصراً عن ابن عساكر وبعده مفصلاً عن أبي نعيم في الحلية وذكره ابن حجر أيضاً في

٢٦٤

فى صواعقه (ص ٧٨) مختصراً.

[الرياض النضرة ج ٢ ص ٢٢٢] قال : وعن محمد بن قيس قال : دخل ناس من اليهود على علي بن أبي طالب عليه السلام فقالوا له : ما صبرتم بعد نبيكم إلا خمساً وعشرين سنة حتى قتل بعضكم بعضاً ، قال : فقال علي عليه السلام : قد كان صبر وخير ، قد كان صبر وخير ولكنكم ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم : يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ، قال : أخرجه أحمد في المناقب.

[الرياض النضرة ج ٢ ص ٢٢٢] قال : عن ابن عباس قال : ما انتفعت بكلام بعد النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم إلا شيء كتب به إليّ علي بن أبي طالب عليه السلام ، فانه كتب : باسم اللّه الرحمن الرحيم أما بعد يا أخي فانك تسر بما يصل اليك مما لم يكن يفوتك ، ويسوؤك ما لم تدركه فما نلت ـ يا أخي ـ من الدنيا فلا تكن به فرحاً ، وما فاتك فلا تكن عليه حزناً وليكن عملك لما بعد الموت والسلام ، قال : أخرجه المخلص.

٢٦٥

باب

في علم علي (ع) بالقرآن وما في الصحف الأولى

[حلية الأولياء لأبي نعيم ج ١ ص ٦٥] روى بسنده عن عبد اللّه ابن مسعود قال : إن القرآن أُنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا له ظهر وبطن ، وإن علي بن أبي طالب عليه السلام عنده علم الظاهر والباطن.

[حلية الأولياء أيضاً ج ١ ص ٦٧] روى بسنده عن علي عليه السلام قال : واللّه ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت وأين أنزلت ، إن ربي وهب لي قلباً عقولاً ، ولساناً سؤولاً (أقول) ورواه ابن سعد أيضاً في طبقاته (ج ٢ القسم ٢ ص ١٠١) وقال فيه : لسانا طلقا ، وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ٣٩٦) وقال : أخرجه ابن سعد وابن عساكر وقال : طلقا سؤولاً.

[طبقات ابن سعد ج ٢ القسم ٢ ص ١٠١] روى بسنده عن أبي الطفيل قال : قال علي عليه السلام : سلوني عن كتاب اللّه فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار ، في سهل أم في جبل ،

٢٦٦

(أقول) وذكره ابن حجر أيضاً في تهذيب التهذيب (ج ٧ ص ٣٣٧) وقال فيه : سلونى فو اللّه لا تسألونى عن شيء إلا أخبرتكم ، وسلونى عن كتاب اللّه ، فو اللّه ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار (الخ) ، وذكره ابن حجر في إصابته أيضاً (ج ٤ القسم ١ ص ٢٧٠) وابن عبد البر أيضاً في استيعابه (ج ٢ ص ٤٦٣).

[تفسير ابن جرير ج ٢٦ ص ١١٦] روى بسنده عن أبي الطفيل قال : سمعت علياً عليه السلام يقول : لا تسألونى عن كتاب ناطق ولا سنة ماضية إلا حدثتكم ، فسأله ابن الكوا عن الذاريات فقال : هي الرياح.

[تفسير ابن جرير ج ٢٦ ص ١١٦] روى بسنده عن أبي الصهباء البكرى عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، قال ـ وهو على المنبر ـ لا يسألنى أحد عن آية من كتاب اللّه ألا أخبرته ، فقام ابن الكوا (إلى أن قال) فقال ما الذاريات ذروا؟ قال : الرياح.

[كنز العمال ج ١ ص ٢٢٨] قال : عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال : شهدت علي بن أبي طالب عليه السلام يخطب فقال في خطبته : سلوني فو اللّه لا تسألونى عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم ، سلوني عن كتاب اللّه فو اللّه ما من آية إلا أنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل نزلت أم في جبل ، فقام اليه ابن الكواء فقال : يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذروا؟ فقال له : ويلك سل تفقهاً ولا تسأل تعنتا ، (والذاريات ذروا) الرياح (فالحاملات وقراً) السحاب (فالجاريات يسراً) السفن (فالمقسمات أمراً) الملائكة ، فقال : فما السواد الذي في القمر؟ فقال : أعمى يسأل عن عمياء ، قال اللّه تعالى :( وَجَعَلْنَا اَللَّيْلَ وَاَلنَّهٰارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنٰا آيَةَ اَللَّيْلِ وَجَعَلْنٰا آيَةَ اَلنَّهٰارِ مُبْصِرَةً ) فمحو آية الليل السواد الذي في القمر ، قال : فما كان ذو القرنين أنبياً أم ملكاً؟ فقال : لم يكن واحداً منهما ، كان عبداً للّه أحب اللّه وأحبه

٢٦٧

اللّه وناصح اللّه فنصحه اللّه ، بعثه اللّه إلى قوم يدعوهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الأيمن ثم مكث ما شاء اللّه ثم بعثه اللّه إلى قومه يدعوهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الأيسر ولم يكن له قرنان كقرنى الثور ، قال : فما هذه القوس؟ قال : هي علامة كانت بين نوح وبين ربه وهى أمان من الغرق ، قال : فما البيت المعمور؟ قال : بيت فوق سبع سماوات تحت العرش يقال له الضراح يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون اليه إلى يوم القيامة ، قال : فمن الذين بدلوا نعمة اللّه كفراً؟ قال : هم الأفجران من قريش قد كفيتموه يوم بدر قال : فمن( اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي اَلْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ) قال : قد كان أهل حروراء منهم ، قال : أخرجه ابن الأنبارى في المصاحف وابن عبد البر في العلم (اقول) وذكره العسقلاني أيضاً في فتح الباري ج ١٠ ص ٢٢١ وقال أخرجه عبد الرزاق.

[كنز العمال ج ٦ ص ٣٩٣] روى بسنده عن المأمون عن الرشيد عن المهدي عن المنصور عن أبيه عن عبد اللّه بن عباس قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : كفوا عن ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام ، فلقد رأيت من رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم فيه خصالاً لأن تكون لي واحدة منهن في آل الخطاب أحب إلي مما طلعت عليه الشمس (فساق الحديث وقد تقدم تمامه في باب علي عليه السلام أول من آمن (ج ١ ص ١٩٠) إلى أن قال ابن عباس في آخره : ولقد فاز علي عليه السلام بصهر رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ، وبسطة في العشيرة ، وبذلاً للماعون ، وعلماً بالتنزيل ، وفقها للتأويل ، ونيلا للأقران.

[الهيثمي في مجمعه ج ٩ ص ١٥٨] قال : وعن ربعي بن حراش قال : استأذن عبد اللّه بن عباس على معاوية ـ وقد علقت عنده بطون قريش وسعيد ابن العاص جالس عن يمينه ـ فلما رآه معاوية مقبلاً قال :

٢٦٨

يا سعيد واللّه لألقين على ابن عباس مسائل يعيا بجوابها ، فقال له سعيد : ليس مثل ابن عباس يعيا بمسائلك ، فلما جلس قال له معاوية (وساق الحديث) إلى أن قال فما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال : رحم اللّه أبا الحسن كان واللّه علم الهدى وكهف التقى ، ومحل الحجى ، وطود البها ، ونور السرى ، في ظلم الدجى وداعياً إلى المحجة العظمى ، عالماً بما في الصحف الأولى ، وقائماً بالتأويل والذكرى ، متعلقاً بأسباب الهدى ، وتاركاً للجور والأذى ، وحائداً عن طرقات الردى ، وخير من آمن واتقى ، وسيد من تقمص وارتدى وأفضل من حج وسعى ، وأسمح من عدل وسوى ، وأخطب أهل الدنيا إلا الأنبياء والنبي المصطفى ، وصاحب القبلتين ، فهل يوازيه موحد؟ وزوج خير النساء ، وأبو السبطين لم تر عيني مثله ولا ترى إلى يوم القيامة واللقا ، من لعنه فعليه لعنة اللّه والعباد إلى يوم القيامة (الحديث).

[الرياض النضرة ج ٢ ص ٢٢١] قال : وعن سعيد بن عمر بن سعيد ابن العاص ، قال : قلت لعبد اللّه بن عياش بن أبي ربيعة : ألا تخبرنى عن أبي بكر وعلي؟ فان أبا بكر كان له السن والسابقة مع النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ثم إن الناس صاغية ـ يعني مائلة ـ إلى علي عليه السلام ، فقال : أي ابن أخي كان له واللّه ما شاء من ضرس قاطع ، والبسطة في النسب وقرابته من رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ، ومصاهرته ، والسابقة في الإسلام ، والعلم بالقرآن ، والفقه والسنة ، والنجدة في الحرب ، والجود في الماعون ، كان له واللّه ما يشاء من ضرس قاطع ، قال : أخرجه المخلص الذهبي ، (أقول) قال المناوي في فيض القدير (ج ٣ ص ٤٦) في الشرح ما هذا لفظه : قال الغزالى : قد علم الأولون والآخرون أن فهم كتاب اللّه منحصر إلى علم علي ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه يرفع اللّه عن القلوب الحجاب ، حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء.

٢٦٩

[مشكل الآثار للطحاوى ج ٢ ص ٢٧٣] روى بسندين عن عبيد ابن أبي رفاعة الأنصاري قال : تذاكر أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم عند عمر بن الخطاب العزل(١) فاختلفوا فيه ، فقال عمر : قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف بالناس بعدكم؟ إذ تناجى رجلان فقال عمر : ما هذه المناجاة؟ قال : إن اليهود تزعم أنها الموؤدة الصغرى ، فقال علي عليه السلام : إنها لا تكون موؤدة حتى تمر بالتارات السبع في( وَلَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسٰانَ مِنْ سُلاٰلَةٍ مِنْ طِينٍ ) إلى آخر الآية ، فتعجب عمر من قوله وقال : جزاك اللّه خيراً ، (أقول) والآية الشريفة هي في سورة المؤمنون وتمامها هكذا( وَلَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسٰانَ مِنْ سُلاٰلَةٍ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَةً فِي قَرٰارٍ مَكِينٍ ، ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً ، فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً ، فَخَلَقْنَا اَلْمُضْغَةَ عِظٰاماً ، فَكَسَوْنَا اَلْعِظٰامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ اَللّٰهُ أَحْسَنُ اَلْخٰالِقِينَ ) فالمراد من التارات السبع هو : الطين ، والنطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظام ، واللحم والخلق الآخر.

______________

(١) قال ابن الأثير الجزرى في نهاية غريب الحديث ـ بمادة عزل ـ : في الحديث سأله رجل من الأنصار عن العزل ، يعني عزل الماء عن النساء حذر الحمل ، يقال : عزل الشيء يعزله عزلاً إذا نحاه وصرفه ، وقد تكرر في الحديث.

٢٧٠

باب

إن علياً (ع) أعلم الناس وأحلمهم وأفضلهم

[مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ٤٩٩] روى بسنده عن قيس بن أبي حازم قال : كنت بالمدينة فبينا أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجل الزيت فرأيت قوما مجتمعين على فارس قد ركب دابة وهو يشتم علي بن أبي طالب والناس وقوف حواليه ، إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم فقال : ما هذا؟ فقالوا : رجل يشتم علي بن أبي طالب فتقدم سعد فأفرجوا له حتى وقف عليه فقال : يا هذا على م تشتم علي بن أبي طالب؟ ألم يكن أول من أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم؟ ألم يكن أعلم الناس؟ وذكر حتى قال : ألم يكن ختن رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم على ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم في غزواته؟ ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال : اللهم إن هذا يشتم ولياً من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك ، قال قيس : فو اللّه ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجار فانفلق دماغه فمات (قال الحاكم) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٥ ص ٢٦] روى بسنده عن معقل بن

٢٧١

يسار قال : وضأت النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ذات يوم فقال : هل لك في فاطمة تعودها؟ فقلت : نعم فقام متوكئاً عليّ فقال : أما إنه سيحمل ثقلها غيرك ويكون أجرها لك ، قال : فكأنه لم يكن عليّ شيء حتى دخلنا على فاطمة (سلام اللّه عليها) فقال لها : كيف تجدينك؟ قالت : واللّه لقد اشتد حزني وطال سقمي ، قال : أبو عبد الرحمن ـ وهو عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ـ وجدت في كتاب أبي بخط يده في هذا الحديث قال : أو ما ترضين إني زوجتك أقدم أمتي سلما ، وأكثرهم علما ، وأعظمهم حلما ، (أقول) وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ١٥٣) وقال : أخرجه أحمد بن حنبل والطبراني (انتهى) وذكره الهيثمي أيضاً في مجمعه (ج ٩ ص ١٠١ وص ١١٤) وقال : رواه أحمد والطبراني برجال وثقوا.

[أُسد الغابة لابن الأثير ج ٥ ص ٥٢٠] روى بسنده عن الحارث عن علي عليه السلام قال : خطب أبو بكر وعمر ـ يعني فاطمة عليها السلام ـ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم فأبى رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم عليهما ، فقال عمر : أنت لها يا علي ، فقلت : ما لي من شيء إلا درعي أرهنها فزوجه رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم فاطمة عليها السلام فلما بلغ ذلك فاطمة بكت ، قال : فدخل عليها رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم فقال : ما لك تكبين يا فاطمة؟ فو اللّه لقد أنكحتك أكثرهم علماً ، وأفضلهم حلماً ، وأولهم سلماً (أقول) وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ٣٩٢) وقال : أخرجه ابن جرير وصححه ، والدولابى في الذرية الطاهرة.

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٣] قال : أما ترضين إني زوجتك أول المسلمين إسلاماً ، وأعلمهم علماً ، فانك سيدة نساء أمتي كما سادت مريم قومها أما ترضين يا فاطمة أن اللّه أطلع على أهل الأرض فاختار منهم رجلين فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك ، قال : أخرجه الحاكم وتعقب عن أبي هريرة وأخرجه الطبراني والحاكم وتعقب ، والخطيب عن ابن عباس.

٢٧٢

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٣] قال : زوجتك خير أهلي ، أعلمهم علماً وأفضلهم حلما ، وأولهم سلماً ، قاله لفاطمة سلام اللّه عليها ، قال : أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق عن بريدة (أقول) وذكره في (ص ٣٩٨) أيضاً.

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٣] قال : عن أبي اسحاق إن علياً عليه السلام لما تزوج فاطمة سلام اللّه عليها قال لها النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم : لقد زوجتكه وإنه لأول أصحابى سلماً ، وأكثرهم علماً ، وأعظمهم حلما ، قال : أخرجه الطبراني (أقول) وذكره الهيثمي أيضاً في مجمعه (ج ٩ ص ١٠١).

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٦] قال : أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب ، قال : أخرجه الديلمي عن سلمان ـ يعني عن النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ـ (أقول) وذكره المناوي أيضاً في كنوز الحقائق (ص ١٨).

[كنز العمال ج ٦ ص ١٥٦] قال ما لفظه : علي بن أبي طالب أعلم الناس باللّه والناس (الحديث) قال : أخرجه أبو نعيم عن علي عليه السلام يعني عن رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم.

[كنز العمال ج ٦ ص ٣٩٦] قال : عن أبي الزعراء قال : كان علي ابن أبي طالب عليه السلام يقول : إني وأطايب أرومتي وأبرار عترتي أحلم الناس صغاراً ، وأعلم الناس كباراً ، بنا ينفى اللّه الكذب ، وبنا يعقر اللّه أنياب الذئب الكلب ، وبنا يفك اللّه عنوتكم ، وينزع ربق أعناقكم ، وبنا يفتح اللّه ويختم ، قال : أخرجه عبد الغنى بن سعد في إيضاح الإشكال.

[الهيثمي في مجمعه ج ٩ ص ١١٣] قال : وعن سلمان قال : قلت : يا رسول اللّه إن لكل نبي وصياً فمن وصيك؟ فسكت عنى فلما كان بعد رآني فقال : يا سلمان فأسرعت اليه قلت : لبيك قال : تعلم من وصىّ موسى؟ قال : نعم يوشع بن نون ، قال : لِمَ؟ قلت : لأنه كان أعلمهم يومئذ ، قال : فان وصيي وموضع سرى وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضى ديني علي ابن أبي طالب ، قال : رواه الطبراني ، (أقول) وتفريع النبي صلى

٢٧٣

اللّه عليه (وآله) وسلم قوله الشريف : فإن وصيي (إلى أن قال) علي بن أبي طالب على تعليل سلمان وصاية يوشع لموسى بأنه كان أعلمهم ، هو دليل واضح على أن علياً عليه السلام كان أعلمهم ، وأنه لذلك صار وصياً للنبى صلى اللّه عليه (وآله) وسلم.

[طبقات ابن سعد ج ٦ ص ١٦٧] روى بسنده عن جبلة بنت المصفح عن أبيها ، قال : قال لي علي عليه السلام : يا أخا بني عامر سلني عما قال اللّه ورسوله فانا نحن أهل البيت أعلم بما قال اللّه ورسوله ، قال : والحديث طويل.

[أُسد الغابة لإبن الأثير ج ٦ ص ٢٢] قال : وروى يحيى بن معين عن عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن سليمان قال : قلت لعطاء : أكان في أصحاب محمد صلى اللّه عليه (وآله) وسلم أعلم من على عليه السلام؟ قال : لا واللّه لا أعلم (أقول) وذكره ابن عبد البر أيضاً في استيعابه (ج ٢ ص ٤٦٢) وذكره المناوي أيضاً في فيض القدير (ج ٣ ص ٤٦) في الشرح ، والمحب الطبري أيضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ١٩٤) وقال : أخرجه القلعى.

[الاستيعاب لابن عبد البر ج ٢ ص ٤٦٢] ذكر حديثاً مسنداً عن جبير ، قال : قالت عائشة : من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا : علي عليه السلام قالت : أما إنه لأعلم الناس بالسنة (أقول) وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال (ج ٤ ص ٣٤٣) وقال : أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار.

[الاستيعاب أيضاً ج ٢ ص ٤٦٢] روى بسنده عن سعيد بن وهب قال : قال عبد اللّه : أعلم أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب عليه السلام (أقول) ورواه أيضاً بطريق عن المغيرة قال : ليس أحد منهم أقوى قولاً في الفرائض من علي عليه السلام ، قال : وكان المغيرة صاحب الفرائض (أقول) وذكرهما المحب الطبري أيضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ١٩٤) وقال : أخرجهما القلعي.

٢٧٤

[سنن البيهقي ج ٥ ص ٥٩] روى بسنده عن عمرو عن أبي جعفر قال : أبصر عمر بن الخطاب على عبد اللّه بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال : ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام ما أخال أحداً يعلمنا السنة ، فسكت عمر (أقول) وقول علي عليه السلام ذلك لعمر هو دليل على رضائه بما فعل عبد اللّه بن جعفر وأن ذلك جائز شرعاً ، كما أن سكوت عمر بعد قول علي عليه السلام هو دليل واضح على تسليمه أن علياً عليه السلام هو أعلم الناس بالسنة ولا ينبغى أن يعلمه أحد.

[الهيثمي في مجمعه ج ٩ ص ١١٦] قال : عن عبد اللّه ـ يعني ابن مسعود ـ قال : كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب عليه السلام قال : رواه البزار (أقول)(١) وذكره المحب الطبري أيضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ٢٠٩) وقال : أخرجه أحمد في المناقب.

[ذخائر العقبى ص ٦١] قال : عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم : ما اكتسب مكتسب مثل فضل علي عليه السلام يهدي صاحبه إلى الهدى ، ويرده عن الردى ، قال : أخرجه الطبراني.

[الاستيعاب لابن عبد البر ج ٢ ص ٤٥٦] قال : وروى عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد وزيد بن الأرقم أن علي بن أبي طالب عليه السلام أول من أسلم وفضله هؤلاء على غيره ، (أقول) وقد تقدم في الباب السابق قول ابن عباس بعد ما سأله معاوية عن علي بن أبي طالب عليه السلام وقد علقت عنده بطون قريش : رحم اللّه أبا الحسن كان واللّه علم الهدى ، وكهف التقى ، ومحل الحجى ، وطود البها ، ونور السرى (إلى أن قال) وأفضل من حج وسعى ، وأسمح من عدل وسوى (الخ).

[الهيثمي في مجمعه ٩ ص ١٣١] قال : وبسنده ـ يعني بسند

_____________

(١) وذكره العسقلاني أيضاً في فتح الباري ج ٨ ص ٥٩ وقال رجاله موثوقون.

٢٧٥

الطبرانى ـ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم قال لعلي عليه السلام : والذي نفسي بيده لو لا أن يقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر بأحد من المسلمين إلا أخذ التراب من أثر قدميك يطلب به البركة (أقول) وهذا الحديث الشريف وإن لم يدل بالمطابقة على كون علي عليه السلام أفضل من غيره ولكن دلالته عليه بالالتزام أوضح من أن يخفى.

٢٧٦

باب

إن علياً (ع) لم يسبقه الاولون

بعلم ولا يدركه الآخرون

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ١ ص ١٩٩] قال : حدثنا وكيع عن شريك عن أبي اسحاق عن هبيرة قال : خطبنا الحسن بن على عليهما السلام فقال : لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم يبعثه بالراية جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله لا ينصرف حتى يفتح له (أقول) ثم رواه ثانياً باختلاف يسير سنداً ومتناً ، فقال : حدثنا وكيع عن اسرائيل عن أبي اسحاق عن عمرو ابن حبشي قال : خطبنا الحسن بن على عليهما السلام بعد قتل علي عليه السلام فقال : لقد فارقكم رجل بالأمس ما سبقه الأولون بعلم ، ولا أدركه الآخرون إن كان رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ليبعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح له ، وما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم من عطائه كان يرصدها لخادم لأهله (انتهى) ، ورواه أبو نعيم أيضاً في حليته (ج ١ ص ٦٥) وقال فيه : لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون بعلم (الخ) وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ٤١٢) فقال : عن عاصم بن ضمرة قال : خطب الحسن بن على عليهما السلام حين قُتل علي عليه السلام

٢٧٧

فقال : يا أهل العراق لقد كان فيكم بين أظهركم رجل قتل الليلة وأصيب اليوم لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون ، كان النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم إذا بعثه في سرية كان جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فلا يرجع حتى يفتح اللّه عليه ، قال : أخرجه ابن أبي شيبة.

٢٧٨

باب

في قول النبي (ص) أنا دار الحكمة وعلي (ع) بابها

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ٢٩٩] روى بسنده عن سويد بن غفلة عن الصنابجى عن علي عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم : أنا دار الحكمة وعلى بابها ، قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عباس (أقول) ورواه أبو نعيم أيضاً (ج ١ ص ٦٤) ثم قال : رواه الأصبغ بن نباتة والحارث عن علي عليه السلام نحوه ، ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم مثله (انتهى) ، وذكره المناوي أيضاً في فيض القدير في المتن وقال : أخرجه الترمذي ، ثم قال في الشرح : وفي رواية أنا مدينة الحكمة (الخ) وقال أيضاً في شرح (علي بابها) ما لفظه : أي علي بن أبي طالب عليه السلام هو الباب الذي يدخل منه إلى الحكمة ، فناهيك بهذه المرتبة ما أسناها ، وهذه المنقبة ما أعلاها ، ومن زعم أن المراد بقوله : وعلي بابها أنه مرتفع من العلو وهو الارتفاع فقد تنحل لغرضه الفاسد بما لا يجزيه ، ولا يسمنه ولا يغنيه.

[تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج ١١ ص ٢٠٤] روى بسنده عن مجاهد عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم :

٢٧٩

أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتِ الباب.

[كنز العمال ج ٦ ص ٤٠١] قال : قال الترمذي وابن جرير معاً : حدثنا اسماعيل بن موسى (إلى أن قال) عن علي عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها ، قال : أخرجه أبو نعيم في حليته (ثم قال) وقال ابن جرير : هذا خبر عندنا صحيح سنده (إلى أن قال) ابن جرير : وقد وافق علياً عليه السلام في رواية هذا الخبر عن النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم غيره.

[ثم] إن ها هنا حديثين آخرين يناسب ذكرهما في خاتمة هذا الباب (أحداهما) ما رواه أبو نعيم في حليته (ج ١ ص ٦٤) بسنده عن عبد اللّه قال : كنت عند النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم فسئل عن علي عليه السلام فقال : قُسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزء واحدا (أقول) وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال (ج ٦ ص ١٥٤) و (ص ٤٠١) وقال في آخره : وعلي أعلم بالواحد منهم ، ثم قال : أخرجه أبو نعيم في حليته والأزدي ، وأبو على الحسين بن على البردعي في معجمه ، وابن النجار ، وابن الجوزي عن ابن مسعود (ثانيهما) ما ذكره المحب الطبري في الرياض النضرة (ج ٢ ص ٢٠٠) قال : وعن جميل بن عبد اللّه بن يزيد المدني قال : ذكر عند النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم قضاء قضى به علي عليه السلام فأعجب النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم فقال : الحمد للّه الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت قال : أخرجه أحمد في المناقب (أقول) وذكره علي بن سلطان أيضاً في مرقاته في الشرح (ج ٥ ص ٦٠٠) وقال أيضاً : أخرجه أحمد في المناقب.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

٩ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه.

( باب )

( قيمة ما يقطع فيه السارق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قطع أمير المؤمنينعليه‌السلام في بيضة قلت وما بيضة قال بيضة قيمتها ربع دينار وقلت هو أدنى حد السارق فسكت.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : صحيح.

باب قيمة ما يقطع فيه السارق

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع ، واختلف في قدره فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار ، واعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا ، وقال الصدوق : يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ، ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأول.

٣٤١

٢ ـ عنه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي صلوات الله عليه في بيضة حديد قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت وكم ثمنها قال ربع دينار.

٤ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أدنى ما يقطع

الحديث الثاني : صحيح.

وفي القاموس :المجن والمجنة بكسرهما الترس.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

وهذا الخبر الآتي يدلان على ما ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد ، ولعله أقوى دليلا من المشهور ، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا وأبعد من موافقة العامة ، إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار ، ولم أر قائلا منهم بالخمس ، ولو كان فيهم قائل به كان نادرا ، فحمل أخبار الربع على التقية أولى من حمل أخبار الخمس على التقية كما فعله الشيخ في التهذيب(١) ، مع أن السكوت في خبر سماعة وغيره يشعر بالتقية.

قال محيي السنة : روي عن عائشة « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : القطع في ربع دينار فصاعدا »(٢) ثم قال : هذا حديث متفق على صحته ، وروي أيضا عن ابن عمر « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم »(٣) ثم قال : اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق؟ فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة ، روي ذلك عن

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٠٢.

(٢) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٣٨٤.

(٣) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٣٨٥.

٣٤٢

فيه يد السارق خمس دينار.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام في كم يقطع السارق فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق في تلك الحال فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

أبي بكر وعمر وعثمان وعليعليه‌السلام وعائشة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي.

وقال مالك : نصابها ثلاثة دراهم ، وقال أحمد إن سرق ذهبا فربع دينار ، وإن سرق فضة فثلاثة دراهم ، وإن سرق متاعا فإذا بلغت قيمتها ثلاثة دراهم أو ربع دينار ، وذهب قوم إلى أنه لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم ، روي ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي ، وقال قوم : لا يقطع إلا في خمسة دراهم انتهى ، فظهر أن خمس الدينار أبعد الأقوال عما ذهبوا إليه والله يعلم.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

٣٤٣

( باب )

( حد القطع وكيف هو )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال من هاهنا يعني من مفصل الكف.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل فقال أستودعه السجن أبدا وأغني عن الناس شره.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن

باب حد القطع وكيف هو

الحديث الأول : صحيح.

قوله « من مفصل الكف » أي المفصل التي بين الكف والأصابع ، فإن المشهور بين الأصحاب أنه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى أولا ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقيب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٣٤٤

ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال ما قطع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سارق بعد يده ورجله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي يقول أتي عليعليه‌السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال هكذا صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا أخالفه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه قال فقال لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله وقال

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يقطع يمينه » أقول : المشهور بين الأصحاب أن مع علم الحداد عليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة ، ولو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية وهل يسقط قطع اليمين قال في المبسوط : لا ، لتعلق القطع بها قبل ذهابها ، وهذه

٣٤٥

في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال

الرواية المعتبرة يدل على السقوط كما اختاره في المختلف ،قوله عليه‌السلام : « إني لم أقطع » أقول : عمل بمضمونها المفيد وسلار من المتقدمين وفخر الدين من المتأخرين إلى أنه إن زاد ما سرق عن نصيبه بقدر النصاب قطع وإلا فلا ، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان(١) قال في المسالك : وفيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها ، وفي المسألة رواية أخرى بقطعه مطلقا.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في الشرائع : لو أقر مكرها لا يثبت به حد ، ولا غرم فلو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية : يقطع ، وقال : بعض الأصحاب : لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة ، وهذا حسن.

أقول : واختار الأخير ابن إدريس ، والعلامة في أكثر كتبه.

الحديث العاشر : حسن.

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ص ٥١٩ ح ٤.

٣٤٦

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ثقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع قال وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع قال ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام

وفي الصحاح :الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : حسن.

وقال في المسالك : إذا تكررت السرقة ولم يرافع بينهما فعليه حد واحد لأنه حد فيتداخل أسبابه لو اجتمعت كغيره من الحدود ، وهل القطع بالأولى أو الأخيرة قولان : جزم المحقق بالثاني ، والعلامة بالأول ويظهر فائدة القولين فيما لو عفي من حكم بالقطع لأجله ، والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا أحدهما قطع بالآخر لأن كل واحدة منهما سبب تام ، هذا إذا أقر بهما دفعة ، أو قامت البينة بهما كذلك ، أما لو شهدت البينة عليه بواحدة ثم أمسكت ثم شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع ، ففي التداخل قولان : أقر بهما عدم تعدد القطع كالسابق ، ولو

٣٤٧

واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترك له عقبه يمشي عليها.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فإن تتوبوا تجروها وإن لم تتوبوا تجركم.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن

أمسكت الثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا ، وأولى بالثبوت لو قيل به ثم ، ويؤيده رواية بكير ، وتوقف ابن إدريس والمحقق في ذلك وله وجه مراعاة للاحتياط.

الحديث الثالث عشر : موثق.

الحديث الرابع عشر : موثق.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

الحديث السادس عشر : صحيح.

وقال في الشرائع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء ، وكذا لو كانت اليسار شلاء ، أو كانتا شلاوين قطعت اليمنى على التقديرين وقال في المسالك : ما ذكره من قطع اليمين ولو كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية وجماعة أخذا بعموم الأدلة وخصوص صحيحة ابن سنان.

٣٤٨

سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال سرق قال تقطع يده اليمنى على كل حال.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى فقالعليه‌السلام ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله قال إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد الله قلت له من أين تقطع اليد قال تقطع الأربع أصابع وتترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة قلت فهذا القطع من أول من قطع قال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

وقال في المبسوط : إن قال أهل العلم بالطب أن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة ، وإن قالوا : يندمل قطعت الشلاء ، ووافقه القاضي والعلامة في المختلف ، وأما إذا كانت اليسار شلاء واليمين صحيحة فقطع اليمين هو مقتضى الأدلة ، وقال ابن الجنيد : إن كانت يساره شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله ، وكذا لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه ، وحبس في هذه الأحوال وأنفق عليه من بيت المال إن كان لا مال له ، لرواية المفضل بن صالح ، ومنه يظهر عدم القطع لو كانتا شلاوين بطريق الأولى.

الحديث السابع عشر : مجهول.

وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن الغرض أنه إذا قطعتا من جانب واحد يضر بالبدن بحيث يصير مزمنا غالبا ، أو المراد بالسقوط أن الإنسان سيما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح ، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف وأراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها ، وهو كذلك في الغالب مع أنهعليه‌السلام إنما

٣٤٩

( باب )

( ما يجب على الطرار والمختلس من الحد )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سمعته يقول قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس على الذي يستلب

يحكم(١) معه على قدر عقله.

باب فيما يجب على الطرار والمختلس من الحد

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية : في حديث عليعليه‌السلام « لا قطع في الدغرة » قيل : هي الخلسة وهي من الدفع ، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء يستلبه انتهى ، وقال في الروضة لا يقطع المختلس وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب ، ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم ، لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

__________________

(١) كذا في النسخ والظاهر « لا يتكلم معه ».

٣٥٠

قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال فقال إن كان قد

وفي الصحاح :الطر : الشق والقطع ، ومنه الطرار.

الحديث الرابع : موثق.

وقال في النهاية : في الحديث« ليس في النهبة ولا في الخلسة قطع » أي ما يؤخذ سلبا ومكابرة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : الجيب والكم الباطنان حرز لا الظاهران والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى ، والباطن ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقا ، وأما الكم الظاهر فقيل : المراد به ما كان معقودا في خارجه لسهولة قطع السارق له ، فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر ، وبالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب الأعلى أو في الثوب الذي تحته مطلقا.

وقال الشيخ في الخلاف : المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر ، وكذا الكم سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.

وفي المبسوط اختار في الكم عكس ما ذكرناه ، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع ، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع ، وقال : وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل ، فيقطع في الثاني دون الأول وهو موافق للخلاف ، ومال إليه في المختلف : وجعله المشهور ، وهو في الحكم حسن ، أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر بل يصدق به ، وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.

٣٥١

طر من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة.

٧ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل اختلس درة من أذن جارية قال هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « والغلول ومن سرق من الغنيمة » يمكن أن يكون المراد بالغلول مطلق الخيانة أو السرقة قبل الحيازة ، وبما بعده السرقة بعدها ، قال في النهاية :

الغلول هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غل انتهى.

ثم اعلم أنه يمكن حمل بعض أخبار عدم القطع على ما إذا لم يكن محرزا كما هو الغالب فيها ، وأخبار القطع على ما إذا نقلت إلى الحرز ، والله يعلم وقد تقدم القول فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :الردن بالضم : أصل الكم.

٣٥٢

( باب )

( الأجير والضيف )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال قلت أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال الرجل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب

باب الأجير والضيف

الحديث الأول : حسن. ونسب في المختلف القول بمضمونه إلى الصدوق ، وأجاب بأنه محمول على ما إذا اعتاد ذلك ، فإن للإمام أن يعزره ويؤدبه بما يراه رادعا له ولغيره ، فجاز أن يكون للإمام أن يقطعه جمعا بين الأدلة ، قوله « ومعنى ذلك » لعله من كلام الكليني أدخله بين الخبر لتصحح شهادة النفي ، وهو غير منحصر فيما ذكره إذ يمكن أن يكون ادعى إرساله في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ، ولعله ذكره على سبيل التمثيل ، وقال الشهيد الثاني (ره) في الروضة : حمل الشيخ هذا الخبر على أن قطعه حدا للإفساد لا لأنه سارق ، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة انتهى ، وفيه كلام لا يخفى.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٥٣

الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار فقال يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الضيف إذا سرق لم يقطع وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن ثم قال الأجير

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الشرائع : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه وفي رواية لا يقطع وهي محمولة على حال الاستئمان.

وقال في المسالك : كون الأجير كغيره من السارقين هو المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في النهاية لا قطع عليه استنادا إلى رواية سليمان وحسنة الحلبي ، والمصنف وغيره من الأصحاب حملوا الروايات على ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال ولم يحرزه عنه ، وفي الروايات إيماء إليه بل في رواية الحلبي تصريح به.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

أقول : في الضيف قولان : أحدهما عدم القطع مطلقا كما هو ظاهر الرواية ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجا عليه بالإجماع ، والقول الآخر القطع إذا أحرز من دونه ، وعليه المتأخرون لعموم الآية(١) وحملت الروايات على ما لو لم يحرز المال عنه ، قال في المسالك : وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف لأن المالك لم يأتمنه.

الحديث الخامس : موثق.

__________________

(١) سورة المائدة : ٣٨.

٣٥٤

والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له فإن سرق من منزل أبيه فقال لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول.

( باب )

( حد النباش )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حد النباش حد السارق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي

الحديث السادس : حسن.

والحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلا في الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا على قول أبي الصلاح والله يعلم.

باب حد النباش

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في المسالك : للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال : أحدها : أنه يقطع مطلقا بناء على أن القبر حرز للكفن ، والكفن لا يعتبر بلوغه نصابا لإطلاق الأخبار.

٣٥٥

قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا فطائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفرعليه‌السلام إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام بشعره فضرب به الأرض

وثانيها : اشتراط بلوغ قيمته النصاب لعموم أخبار الاشتراط ، ويؤيده قول عليعليه‌السلام « كما يقطع سارق الأحياء » ، وقولهعليه‌السلام « كما نقطع لأحيائنا » وظاهر التشبيه المساواة في الشرائط.

وثالثها : أنه يشترط بلوغ النصاب في المرة الأولى خاصة.

ورابعها : أنه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقا أو اعتياده النبش وإن لم يأخذ الكفن ، وهو قول الشيخ في الاستبصار ، قال المحقق في النكت : وهو جيد إلا أن الأحوط اعتبار النصاب في كل مرة.

وخامسها : عدم قطعه مطلقا إلا مع النبش مرارا ، وهو قول الصدوق ، ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب وعدمه ، وفي كثير من الأخبار دلالة عليه ، وقال في الشرائع : وطئ الميتة من بنات آدم كوطئ الحية في تعلق الإثم والحد واعتبار الإحصان وعدمه ، وهنا الخيانة أفحش فتغلظ العقوبة بزيادة عن الحد بما يراه الإمام ، فلو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير ، وسقط الحد بالشبهة.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في النهاية :الوطء في الأصل : الدوس بالقدم ، وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : الرواية محمولة على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات وأقيم عليهم الحد ، فإنه يجب عليه القتل كما يجب على السارق ، والإمام مخير في كيفية القتل

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١١٨.

٣٥٦

ثم أمر الناس أن يطئوه بأرجلهم فوطئوه حتى مات.

٤ ـ حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا تعاقبه وتخلي سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال وما فعل قال فقال يقطع النباش وقال هو سارق وهتاك للموتى.

٦ ـ محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.

( باب )

( حد من سرق حرا فباعه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان ، عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري قال سألت جعفر بن محمدعليه‌السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال فقال فيها

كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح على الظاهر.

باب حد من سرق حرا فباعه

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح ، ويشترط فيه شروطه التي من جملته كونه محرزا ، وكون قيمته بقدر النصاب ، ولو كان كبيرا مخيرا فلا قطع بسرقته ، وأما الحر فاختلف في حكم سرقته ، فقيل : لا يقطع ، لأنه

٣٥٧

أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده والثانية إن كان وطئها جلد الحد وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها وإن كانت أطاعته جلدت الحد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس فقال تقطع يديهما لأنهما سارقان أنفسهما وأموال الناس.

( باب )

( نفي السارق )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى.

ليس بمال ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أنه يقطع لا من حيث سرقته المال ، بل من جهة كونه مفسدا في الأرض ، ويؤيده رواية السكوني ورواية عبد الله بن طلحة وظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحر المبيع ، وكذلك أطلقه الشيخ في النهاية وجماعة ، وقيده في المبسوط بالصغير وتبعه الأكثر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.

باب نفي السارق

الحديث الأول : صحيح.

٣٥٨

( باب )

( ما لا يقطع فيه السارق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا قطع في ريش يعني الطير كله.

٢ ـ وبهذا الإسناد قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك.

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن عليا صلوات الله عليه أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال لا قطع في الطير.

ولم أر أحدا تعرض للنفي في السارق ، وظاهر المصنف أنه قال به.

باب ما لا يقطع فيه السارق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وحمل(١) إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :الرخام : حجر أبيض رخو ، وقال في الشرائع : وفي الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ولم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا ، قال : الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المرتان لما أكل ولما حمل ، لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل.

الحديث الرابع : موثق.

__________________

(١) كذا في النسخ والصواب « وحمل على ما إذا ».

٣٥٩

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع فإن له فيه نصيبا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : فيما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية والحمامات ، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سارق مئزر صفوان في المسجد وفيه تردد.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ولعل حكم بيت المال حكم الغنيمة كما عرفت.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « لا قطع في ثمر ولا كثر »الكثر بفتحتين ، جمار النخل وهو الشحم الذي في وسط النخلة ، وقال في الشرائع : لا قطع في ثمرة على شجرها ، ويقطع بعد إحرازها.

وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، ووردت في الأخبار الكثيرة ، وظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرز بفلق ونحوه ، وغيرها وهي على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة في الباب ، ومع كثرة الروايات وهي مشتركة في ضعف السند ، ومن ثم ذهب العلامة وولده إلى التفصيل في الشجر كالثمرة بالقطع مع إحرازهما ، وعدمه ، وهو الأجود.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446