مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38479 / تحميل: 4114
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

٩ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه.

( باب )

( قيمة ما يقطع فيه السارق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قطع أمير المؤمنينعليه‌السلام في بيضة قلت وما بيضة قال بيضة قيمتها ربع دينار وقلت هو أدنى حد السارق فسكت.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : صحيح.

باب قيمة ما يقطع فيه السارق

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع ، واختلف في قدره فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار ، واعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا ، وقال الصدوق : يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ، ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأول.

٣٤١

٢ ـ عنه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي صلوات الله عليه في بيضة حديد قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت وكم ثمنها قال ربع دينار.

٤ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أدنى ما يقطع

الحديث الثاني : صحيح.

وفي القاموس :المجن والمجنة بكسرهما الترس.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

وهذا الخبر الآتي يدلان على ما ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد ، ولعله أقوى دليلا من المشهور ، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا وأبعد من موافقة العامة ، إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار ، ولم أر قائلا منهم بالخمس ، ولو كان فيهم قائل به كان نادرا ، فحمل أخبار الربع على التقية أولى من حمل أخبار الخمس على التقية كما فعله الشيخ في التهذيب(١) ، مع أن السكوت في خبر سماعة وغيره يشعر بالتقية.

قال محيي السنة : روي عن عائشة « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : القطع في ربع دينار فصاعدا »(٢) ثم قال : هذا حديث متفق على صحته ، وروي أيضا عن ابن عمر « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم »(٣) ثم قال : اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق؟ فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة ، روي ذلك عن

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٠٢.

(٢) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٣٨٤.

(٣) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٣٨٥.

٣٤٢

فيه يد السارق خمس دينار.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام في كم يقطع السارق فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق في تلك الحال فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

أبي بكر وعمر وعثمان وعليعليه‌السلام وعائشة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي.

وقال مالك : نصابها ثلاثة دراهم ، وقال أحمد إن سرق ذهبا فربع دينار ، وإن سرق فضة فثلاثة دراهم ، وإن سرق متاعا فإذا بلغت قيمتها ثلاثة دراهم أو ربع دينار ، وذهب قوم إلى أنه لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم ، روي ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي ، وقال قوم : لا يقطع إلا في خمسة دراهم انتهى ، فظهر أن خمس الدينار أبعد الأقوال عما ذهبوا إليه والله يعلم.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

٣٤٣

( باب )

( حد القطع وكيف هو )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال من هاهنا يعني من مفصل الكف.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل فقال أستودعه السجن أبدا وأغني عن الناس شره.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن

باب حد القطع وكيف هو

الحديث الأول : صحيح.

قوله « من مفصل الكف » أي المفصل التي بين الكف والأصابع ، فإن المشهور بين الأصحاب أنه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى أولا ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقيب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٣٤٤

ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال ما قطع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سارق بعد يده ورجله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي يقول أتي عليعليه‌السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال هكذا صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا أخالفه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه قال فقال لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله وقال

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يقطع يمينه » أقول : المشهور بين الأصحاب أن مع علم الحداد عليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة ، ولو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية وهل يسقط قطع اليمين قال في المبسوط : لا ، لتعلق القطع بها قبل ذهابها ، وهذه

٣٤٥

في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال

الرواية المعتبرة يدل على السقوط كما اختاره في المختلف ،قوله عليه‌السلام : « إني لم أقطع » أقول : عمل بمضمونها المفيد وسلار من المتقدمين وفخر الدين من المتأخرين إلى أنه إن زاد ما سرق عن نصيبه بقدر النصاب قطع وإلا فلا ، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان(١) قال في المسالك : وفيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها ، وفي المسألة رواية أخرى بقطعه مطلقا.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في الشرائع : لو أقر مكرها لا يثبت به حد ، ولا غرم فلو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية : يقطع ، وقال : بعض الأصحاب : لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة ، وهذا حسن.

أقول : واختار الأخير ابن إدريس ، والعلامة في أكثر كتبه.

الحديث العاشر : حسن.

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ص ٥١٩ ح ٤.

٣٤٦

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ثقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع قال وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع قال ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام

وفي الصحاح :الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : حسن.

وقال في المسالك : إذا تكررت السرقة ولم يرافع بينهما فعليه حد واحد لأنه حد فيتداخل أسبابه لو اجتمعت كغيره من الحدود ، وهل القطع بالأولى أو الأخيرة قولان : جزم المحقق بالثاني ، والعلامة بالأول ويظهر فائدة القولين فيما لو عفي من حكم بالقطع لأجله ، والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا أحدهما قطع بالآخر لأن كل واحدة منهما سبب تام ، هذا إذا أقر بهما دفعة ، أو قامت البينة بهما كذلك ، أما لو شهدت البينة عليه بواحدة ثم أمسكت ثم شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع ، ففي التداخل قولان : أقر بهما عدم تعدد القطع كالسابق ، ولو

٣٤٧

واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترك له عقبه يمشي عليها.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فإن تتوبوا تجروها وإن لم تتوبوا تجركم.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن

أمسكت الثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا ، وأولى بالثبوت لو قيل به ثم ، ويؤيده رواية بكير ، وتوقف ابن إدريس والمحقق في ذلك وله وجه مراعاة للاحتياط.

الحديث الثالث عشر : موثق.

الحديث الرابع عشر : موثق.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

الحديث السادس عشر : صحيح.

وقال في الشرائع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء ، وكذا لو كانت اليسار شلاء ، أو كانتا شلاوين قطعت اليمنى على التقديرين وقال في المسالك : ما ذكره من قطع اليمين ولو كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية وجماعة أخذا بعموم الأدلة وخصوص صحيحة ابن سنان.

٣٤٨

سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال سرق قال تقطع يده اليمنى على كل حال.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى فقالعليه‌السلام ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله قال إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد الله قلت له من أين تقطع اليد قال تقطع الأربع أصابع وتترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة قلت فهذا القطع من أول من قطع قال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

وقال في المبسوط : إن قال أهل العلم بالطب أن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة ، وإن قالوا : يندمل قطعت الشلاء ، ووافقه القاضي والعلامة في المختلف ، وأما إذا كانت اليسار شلاء واليمين صحيحة فقطع اليمين هو مقتضى الأدلة ، وقال ابن الجنيد : إن كانت يساره شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله ، وكذا لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه ، وحبس في هذه الأحوال وأنفق عليه من بيت المال إن كان لا مال له ، لرواية المفضل بن صالح ، ومنه يظهر عدم القطع لو كانتا شلاوين بطريق الأولى.

الحديث السابع عشر : مجهول.

وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن الغرض أنه إذا قطعتا من جانب واحد يضر بالبدن بحيث يصير مزمنا غالبا ، أو المراد بالسقوط أن الإنسان سيما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح ، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف وأراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها ، وهو كذلك في الغالب مع أنهعليه‌السلام إنما

٣٤٩

( باب )

( ما يجب على الطرار والمختلس من الحد )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سمعته يقول قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس على الذي يستلب

يحكم(١) معه على قدر عقله.

باب فيما يجب على الطرار والمختلس من الحد

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية : في حديث عليعليه‌السلام « لا قطع في الدغرة » قيل : هي الخلسة وهي من الدفع ، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء يستلبه انتهى ، وقال في الروضة لا يقطع المختلس وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب ، ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم ، لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

__________________

(١) كذا في النسخ والظاهر « لا يتكلم معه ».

٣٥٠

قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال فقال إن كان قد

وفي الصحاح :الطر : الشق والقطع ، ومنه الطرار.

الحديث الرابع : موثق.

وقال في النهاية : في الحديث« ليس في النهبة ولا في الخلسة قطع » أي ما يؤخذ سلبا ومكابرة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : الجيب والكم الباطنان حرز لا الظاهران والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى ، والباطن ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقا ، وأما الكم الظاهر فقيل : المراد به ما كان معقودا في خارجه لسهولة قطع السارق له ، فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر ، وبالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب الأعلى أو في الثوب الذي تحته مطلقا.

وقال الشيخ في الخلاف : المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر ، وكذا الكم سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.

وفي المبسوط اختار في الكم عكس ما ذكرناه ، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع ، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع ، وقال : وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل ، فيقطع في الثاني دون الأول وهو موافق للخلاف ، ومال إليه في المختلف : وجعله المشهور ، وهو في الحكم حسن ، أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر بل يصدق به ، وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.

٣٥١

طر من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة.

٧ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل اختلس درة من أذن جارية قال هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « والغلول ومن سرق من الغنيمة » يمكن أن يكون المراد بالغلول مطلق الخيانة أو السرقة قبل الحيازة ، وبما بعده السرقة بعدها ، قال في النهاية :

الغلول هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غل انتهى.

ثم اعلم أنه يمكن حمل بعض أخبار عدم القطع على ما إذا لم يكن محرزا كما هو الغالب فيها ، وأخبار القطع على ما إذا نقلت إلى الحرز ، والله يعلم وقد تقدم القول فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :الردن بالضم : أصل الكم.

٣٥٢

( باب )

( الأجير والضيف )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال قلت أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال الرجل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب

باب الأجير والضيف

الحديث الأول : حسن. ونسب في المختلف القول بمضمونه إلى الصدوق ، وأجاب بأنه محمول على ما إذا اعتاد ذلك ، فإن للإمام أن يعزره ويؤدبه بما يراه رادعا له ولغيره ، فجاز أن يكون للإمام أن يقطعه جمعا بين الأدلة ، قوله « ومعنى ذلك » لعله من كلام الكليني أدخله بين الخبر لتصحح شهادة النفي ، وهو غير منحصر فيما ذكره إذ يمكن أن يكون ادعى إرساله في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ، ولعله ذكره على سبيل التمثيل ، وقال الشهيد الثاني (ره) في الروضة : حمل الشيخ هذا الخبر على أن قطعه حدا للإفساد لا لأنه سارق ، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة انتهى ، وفيه كلام لا يخفى.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٥٣

الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار فقال يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الضيف إذا سرق لم يقطع وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن ثم قال الأجير

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الشرائع : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه وفي رواية لا يقطع وهي محمولة على حال الاستئمان.

وقال في المسالك : كون الأجير كغيره من السارقين هو المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في النهاية لا قطع عليه استنادا إلى رواية سليمان وحسنة الحلبي ، والمصنف وغيره من الأصحاب حملوا الروايات على ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال ولم يحرزه عنه ، وفي الروايات إيماء إليه بل في رواية الحلبي تصريح به.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

أقول : في الضيف قولان : أحدهما عدم القطع مطلقا كما هو ظاهر الرواية ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجا عليه بالإجماع ، والقول الآخر القطع إذا أحرز من دونه ، وعليه المتأخرون لعموم الآية(١) وحملت الروايات على ما لو لم يحرز المال عنه ، قال في المسالك : وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف لأن المالك لم يأتمنه.

الحديث الخامس : موثق.

__________________

(١) سورة المائدة : ٣٨.

٣٥٤

والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له فإن سرق من منزل أبيه فقال لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول.

( باب )

( حد النباش )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حد النباش حد السارق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي

الحديث السادس : حسن.

والحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلا في الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا على قول أبي الصلاح والله يعلم.

باب حد النباش

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في المسالك : للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال : أحدها : أنه يقطع مطلقا بناء على أن القبر حرز للكفن ، والكفن لا يعتبر بلوغه نصابا لإطلاق الأخبار.

٣٥٥

قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا فطائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفرعليه‌السلام إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام بشعره فضرب به الأرض

وثانيها : اشتراط بلوغ قيمته النصاب لعموم أخبار الاشتراط ، ويؤيده قول عليعليه‌السلام « كما يقطع سارق الأحياء » ، وقولهعليه‌السلام « كما نقطع لأحيائنا » وظاهر التشبيه المساواة في الشرائط.

وثالثها : أنه يشترط بلوغ النصاب في المرة الأولى خاصة.

ورابعها : أنه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقا أو اعتياده النبش وإن لم يأخذ الكفن ، وهو قول الشيخ في الاستبصار ، قال المحقق في النكت : وهو جيد إلا أن الأحوط اعتبار النصاب في كل مرة.

وخامسها : عدم قطعه مطلقا إلا مع النبش مرارا ، وهو قول الصدوق ، ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب وعدمه ، وفي كثير من الأخبار دلالة عليه ، وقال في الشرائع : وطئ الميتة من بنات آدم كوطئ الحية في تعلق الإثم والحد واعتبار الإحصان وعدمه ، وهنا الخيانة أفحش فتغلظ العقوبة بزيادة عن الحد بما يراه الإمام ، فلو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير ، وسقط الحد بالشبهة.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في النهاية :الوطء في الأصل : الدوس بالقدم ، وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : الرواية محمولة على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات وأقيم عليهم الحد ، فإنه يجب عليه القتل كما يجب على السارق ، والإمام مخير في كيفية القتل

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١١٨.

٣٥٦

ثم أمر الناس أن يطئوه بأرجلهم فوطئوه حتى مات.

٤ ـ حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا تعاقبه وتخلي سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال وما فعل قال فقال يقطع النباش وقال هو سارق وهتاك للموتى.

٦ ـ محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.

( باب )

( حد من سرق حرا فباعه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان ، عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري قال سألت جعفر بن محمدعليه‌السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال فقال فيها

كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح على الظاهر.

باب حد من سرق حرا فباعه

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح ، ويشترط فيه شروطه التي من جملته كونه محرزا ، وكون قيمته بقدر النصاب ، ولو كان كبيرا مخيرا فلا قطع بسرقته ، وأما الحر فاختلف في حكم سرقته ، فقيل : لا يقطع ، لأنه

٣٥٧

أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده والثانية إن كان وطئها جلد الحد وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها وإن كانت أطاعته جلدت الحد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس فقال تقطع يديهما لأنهما سارقان أنفسهما وأموال الناس.

( باب )

( نفي السارق )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى.

ليس بمال ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أنه يقطع لا من حيث سرقته المال ، بل من جهة كونه مفسدا في الأرض ، ويؤيده رواية السكوني ورواية عبد الله بن طلحة وظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحر المبيع ، وكذلك أطلقه الشيخ في النهاية وجماعة ، وقيده في المبسوط بالصغير وتبعه الأكثر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.

باب نفي السارق

الحديث الأول : صحيح.

٣٥٨

( باب )

( ما لا يقطع فيه السارق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا قطع في ريش يعني الطير كله.

٢ ـ وبهذا الإسناد قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك.

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن عليا صلوات الله عليه أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال لا قطع في الطير.

ولم أر أحدا تعرض للنفي في السارق ، وظاهر المصنف أنه قال به.

باب ما لا يقطع فيه السارق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وحمل(١) إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :الرخام : حجر أبيض رخو ، وقال في الشرائع : وفي الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ولم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا ، قال : الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المرتان لما أكل ولما حمل ، لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل.

الحديث الرابع : موثق.

__________________

(١) كذا في النسخ والصواب « وحمل على ما إذا ».

٣٥٩

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع فإن له فيه نصيبا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : فيما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية والحمامات ، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سارق مئزر صفوان في المسجد وفيه تردد.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ولعل حكم بيت المال حكم الغنيمة كما عرفت.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « لا قطع في ثمر ولا كثر »الكثر بفتحتين ، جمار النخل وهو الشحم الذي في وسط النخلة ، وقال في الشرائع : لا قطع في ثمرة على شجرها ، ويقطع بعد إحرازها.

وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، ووردت في الأخبار الكثيرة ، وظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرز بفلق ونحوه ، وغيرها وهي على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة في الباب ، ومع كثرة الروايات وهي مشتركة في ضعف السند ، ومن ثم ذهب العلامة وولده إلى التفصيل في الشجر كالثمرة بالقطع مع إحرازهما ، وعدمه ، وهو الأجود.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

خلفتموني فيهما.

قال: فأعضل علينا ما ندري ما الثقلان حتى قام رجل من المهاجرين قال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله وما الثقلان؟ قال: الاكبر منهما كتاب الله، سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم، تمسكوا به ولا تزلوا ولا تضلوا، والاصغر منهما عترتي، من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي فلا تقتلوهم ولا تقهروهم ولا تقصروا عنهم، فاني قد سألت لهم اللطيف الخبير فأعطاني، وناصرهما لي ناصر وخاذلهما لي خاذل ووليهما لي ولي وعدوهما لي عدو، ألا فانها لن تهلك أمة قبلكم حتى تدين بأهوائها وتظاهر على نبيها وتقتل من قام بالقسط.

ثم أخذ بيد علي بن أبى طالبرضي‌الله‌عنه ورفعها وقال: من كنت مولاه فهذا مولاه، ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ».

ترجمته:

وترجم له جماعة من العلماء، ومما يدل على عظمته وجلالته استناد العلامة الامير الى كتابه ( محاسن الازهار )، ونقله عنه كثيراً في كتابه ( الروضة الندية )، مع وصفه بـ « العلامة الفقيه » وتارة « الفقيه العلامة حميد الشهيدرحمه‌الله ».

وكذا رواية القاضي الشوكاني لكتابه المذكور، فانه يعد بذلك من جملة مشايخ الشوكانى في الاجازة، قال الشوكاني: « محاسن الازهار لحميد الشهيد، أرويها بالاسناد المتقدم في الديباج الى الداودي عن القاسم بن أحمد ابن حميد عن المؤلف »(١) .

____________________

(١). اتحاف الاكابر باسناد الدفاتر: ٧٨.

٤٢١

*(١٣١)*

رواية نور الدين الهيثمي

روى الهيثمي حديث الثقلين في كتابه ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) - وهو الكتاب الذي جمع فيه زوائد الكتب الستة من ( مسند أحمد ) و ( مسند البزار ) و ( مسند أبي يعلى ) و ( المعاجم الثلاثة للطبراني ) - على ما نص عليه المناوي إذ قال في شرح الحديث: « قال الهيثمي رجاله موثقون، ورواه أيضاً أبو يعلى بسند لا بأس به، والحافظ عبد العزيز بن الاخضر، وزاد أنه قال في حجة الوداع، ووهم من زعم ضعفه كابن الجوزي. قال السمهودي: وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة »(١) .

ترجمته:

١ - شمس الدين السخاوي : « على بن أبى بكر بن سليمان بن أبي بكر ابن عمر بن صالح، نور الدين أبو الحسن الهيثمي القاهري الشافعي الحافظ، ويعرف بالهيثمي، كان أبوه صاحب حانوت بالصحراء، فولد له هذا في رجب سنة خمس وثلاثين وسبعمائة، فنشأ فقرأ القرآن، ثم صحب الزين العراقي وهو بالغ، ولم يفارقه سفراً وحضراً حتى مات وهو مكثر سماعاً وشيوخاً، ولم يكن الزين يعتمد في شيء من أموره الا عليه، حتى أنه أرسله مع ولده الولي لما ارتحل بنفسه الى دمشق، وزوجه ابنته خديجة ورزق منها عدة أولاد.

وكتب الكثير من تصانيف الشيخ، بل قرأ عليه أكثرها، وتخرج به في الحديث، بل دربه في افراد زوائد كتب كالمعاجم الثلاثة للطبراني والمسانيد لأحمد والبزار وأبي يعلى على الكتب الستة. وابتدأ أولا بزوائد أحمد فجاء في مجلدين، وكل واحد من الخمسة الباقية في تصنيف مستقل الا الطبراني

____________________

(١). فيض القدير - شرح الجامع الصغير ٣ / ١٥ وانظر: مجمع الزوائد ٩ / ١٦٣.

٤٢٢

الاوسط والصغير منهما في تصنيف، ثم جمع الجميع في كتاب واحد محذوف الاسانيد سماه ( مجمع الزوائد ). وكذا أفرد زوائد صحيح ابن حبان على الصحيحين، ورتب أحاديث الحلية لابي نعيم على الابواب، ومات عنه مسودة فبيّضه وأكمله شيخنا في مجلدين، واحاديث الغيلانيات والخلعيات وفوائد ابى تمام والافراد للدارقطنى أيضاً على الابواب في مجلدين. ورتب كلا من ثقات ابن حبان والعجلي على الحروف

وكان عجباً في الدين والتقوى والزهد والاقبال على العلم والعبادة والاوراد، وخدمة الشيخ وعدم مخالطة الناس في شيء من الامور، والمحبة في الحديث وأهله، وحدث بالكثير رفيقاً للزين، بل قل أن حدث الزين بشيء الا وهو معه، وكذلك قل أن حدث هو بمفرده، لكنهم بعد وفاة الشيخ أكثروا عنه، ومع ذلك فلم يغير حاله ولا تصدر وتمشيخ

وقد ترجمه ابن خطيب الناصرية في ذيل تاريخ حلب، والتقي الفاسي في ذيل التقييد، وشيخنا في معجمه وانبائه ومشيخة البرهان الحلبي، والغرس خليل الاقفهسي في معجم ابن ظهيرة، والتقى ابن فهد في معجمه وذيل الحفاظ وخلق كالمقريزي في عقوده.

قال شيخنا في معجمه: وكان خيراً ساكناً ليناً سليم الفطرة، شديد الانكار للمنكر، كثير الاحتمال لشيخنا ولاولاده، محباً في الحديث وأهله

وقال في أنبائه: انه صار كثير الاستحضار للمتون جداً لكثرة الممارسة، وكان هيناً ليناً ديناً خيراً محباً في أهل الخير، لا يسأم ولا يضجر من خدمة الشيخ وكتابة الحديث، سليم الفطرة كثير الخير والاحتمال والاذى، خصوصاً عن جماعة الشيخ، وقد شهد لي بالتقدم في الفن جزاه الله عني خيراً.

وقال البرهان الحلبي: انه كان من محاسن القاهرة.

وقال التقي الفاسي: كان كثير الحفظ للمتون والاثار صالحاً خيراً

٤٢٣

وقال الاقفهسي: كان اماماً عالماً حافظاً زاهداً متواضعاً متودداً الى الناس، ذا عبادة وتقشف وورع - انتهى.

والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جداً، بل هو في ذلك كلمة اتفاق، وأما في الحديث فالحق ما قاله شيخنا »(١) .

٢ - الجلال السيوطي : « الهيثمي الحافظ قال الحافظ ابن حجر: كان خيراً ساكناً صيناً ليناً سليم الفطرة شديد الانكار للمنكر لا يترك قيام الليل، مات في تاسع عشرين رمضان سنة ٨٠٧ »(٢) .

٣ - الجلال السيوطي أيضاً في ذكر من كان بمصر من حفاظ الحديث ونقاده، كما تقدم(٣) .

٤ - والشوكانى بمثل ما تقدم(٤) .

*(١٣٢)*

رواية المجد الفيروزآبادي

روى حديث الثقلين قائلا: « والثقل محركة متاع المسافر وحشمه وكل شيء نفيس مصون، ومنه الحديث: انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي »(٥) .

ترجمته:

١ - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية ٤ / ٧٩ ).

٢ - وتقى الدين الفاسى في ( العقد الثمين في تاريخ البلد الامين ).

____________________

(١). الضوء اللامع ٥ / ٢٠٠.

(٢). طبقات الحفاظ: ٥٤١.

(٣). حسن المحاضرة ١ / ٣٦٢.

(٤). البدر الطالع ١ / ٤٤.

(٥). القاموس المحيط ٣ / ٣٤٣.

٤٢٤

٣ - والسخاوي في ( الضوء اللامع لاهل القرن التاسع ١٠ / ٧٩ ).

٤ - والجلال السيوطي في ( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ١١٧ - ١١٨ ).

٥ - والشوكانى في ( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٢ / ٢٨٠ ).

٦ - والقنوجى في ( التاج المكلل ٨١٧ ) وغيرهم.

وبملاحظة هذه المصادر يتبين شأن المجد الشيرازي الفيروزآبادي لدى أبناء السنة.

*(١٣٣)*

رواية الحافظ البخاري المعروف بـ ( خواجة بارسا )*

روى حديث الثقلين في كتابه ( فصل الخطاب ) فقد قال فيه ما نصه: « وقال الشيخ الامام العارف الولي أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي قدس الله تعالى روحه في كتاب ( نوادر الاصول في معرفة أخبار الرسول ) في الاصل الموفي خمسين: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء، قال حدثنا زيد بن الحسن الانماطي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس قد تركت ما ان أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي.

حدثنا نصر، قال حدثنا زيد بن الحسن، قال حدثنا معروف بن خربوذ المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن حذيفة بن أسيد الغفاريرضي‌الله‌عنه قال: لما صدر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع خطب فقال: يا أيها الناس انه قد نبأنى اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي الا مثل نصف عمر الذي بليه من قبل، واني أظن أن يوشك أن أدعى فأجيب، واني فرطكم على الحوض، واني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين، فانظروا

٤٢٥

كيف تخلفوني فيهما، الثقل الاكبر كتاب الله عز وجل، سبب طرفه بيد الله سبحانه وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا. وعترتي أهل بيتي، فاني قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ».

وقال فيه نقلا عن جامع الاصول: « وقال زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه : قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوماً فيناً خطيباً بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس انما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربى فأجيب، واني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أخرجه مسلم رحمه الله تعالى.

قال زيدرضي‌الله‌عنه : اهل بيتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حرم الصدقة بعده، آل عليّ وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم. قيل لزيد: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته أهله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده - كذا أخرجه مسلمرحمه‌الله ».

ترجمته:

١ - الكفوى : « محمد بن محمد بن محمود الحافظي البخاري المعروف بخواجه محمد بارسا. أعز خلفاء الشيخ الكبير خواجه بهاء الدين نقشبند قدس الله أرواحهما. كان من نسل حافظ الدين الكبير تلميذ شمس الأئمة الكردري قد نص عليه في ذكر محمود الانجير الماضي في قلب الكتيبة الحادي عشر.

ولد سنة ست وخمسين وسبعمائة، وقرأ العلوم على علماء عصره، وقد كان قد بهر على أقرانه في دهره، وحصل الفروع والاصول، وبرع في المعقول

٤٢٦

والمنقول، وكان شاباً.

أخذ الفقه عن قدوة وبقية أعلام الهدى الشيخ الامام الشيخ العارف الولي أبو الطاهر محمد بن الحسن بن علي الطاهر، ووقع منه الاجازة في أواخر شعبان سنة ست وسبعين وسبعمائة في بخارى. وروي عن خواجه محمد بارسا أنه قال: أجازنى بقية أعلام الهدى أبو الطاهر اني أروي عنه ما قرأت عليه وما سمعت من الفروع والاصول، وأدرس ما أحرزته من المعقول والمنقول على الشرط المشروط عند النقلة والرواة، وقد أكملت في تلك السنة عشرين، وذلك في أواخر شعبان سنة ست وسبعين وسبعمائة.

وأخذ أبو الطاهر عن الشيخ الامام مولانا صدر الشريعة عبيد الله البرهاني المحبوبى، ووقع الاجازة منه في ذي القعدة سنة خمس وأربعين وسبعمائة. وهو أخذ عن جده تاج الدين محمود بن صدر الشريعة أحمد بن جمال الدين عبيد الله المحبوبي، عن أبيه أحمد عن أبيه جمال الدين، عن الشيخ الامام المفتي امام زاده صاحب الشرعة، عن العماد الزرنجري عن أبيه شمس الائمة الزرنجرى عن شمس الأئمة السرخسي، عن شمس الائمة الحلواني عن أبي على النسفي عن الشيخ الامام أبي بكر محمد بن أبي الفضل، عن عبد الله السدموني عن أبي عبد الله عن أبي حفص الكبير، عن أبيه عن محمد عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين.

وأخذ الفروع والاصول عنه المولى العالم الكامل الياس بن يحيى بن حمزة الرومي، وأجازه ببخارى يوم الجمعة الحادي والعشرين من شعبان سنة احدى وعشرين وثمانمائة، وأخذ عنه أيضاً ولده المولى العارف الرباني حافظ الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمود الحافظى البخاري الشهير بخواجه أبو نصر بارسا »(١) .

٢ - غياث الدين المدعو بـ ( خواندمير ) في تاريخه ( حبيب السيرفي

____________________

(١). كتائب اعلام الاخيار.

٤٢٧

اخبار افراد البشر ): « كان من أولاد عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنهما، توجه في محرم سنة ٨٢٢ لاداء فريضة الحج وزيارة قبر خير الانام عليه الصلاة والسلام وكلما دخل بلدة أو قرية تلقاه أهلها وعلماؤها بالاكرام والاعزاز، وعند ما وصل مكة وفرغ من المناسك ابتلي بمرض شديد حتى انه طاف الطواف الاخير وهو محمول. ثم انه توجه الى المدينة على ما هو عليه من الضعف والمرض، فبينما هو في بعض الطريق اذ أمر أحد أصحابه بكتابة هذه الكلمات:

بسم الله الرحمن الرحيم. جاءنى سيد الطائفة الجنيد قدس الله سره في ضحوة يوم السبت التاسع عشر من ذي لحجة سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة عند انصرافنا من مكة المكرمة زادها الله تعالى تكريما، ونحن نسير مع الركب وأنا بين النوم واليقظة، فقال لي: زيارة وبشارة، القصد مقبول. فحفظت هذه الكلمة وسررت بها، ثم استيقظت من الحالة الواقعة بين النوم واليقظة، والحمد لله على ذلك.

حتى وصل المدينة المنورة يوم الاربعاء في الثالث والعشرين من الشهر نفسه، فتوفي يوم الخميس، فصلى عليه مولانا شمس الدين الفناري، وأهل الركب ليلة الجمعة، ودفن في تلك الليلة بجوار العباسرضي‌الله‌عنه .

ومن مؤلفات الخواجة محمد پارسا كتاب ( فصل الخطاب ) وهو الكتاب الذي لا ينظر اليه علماء الشيعة بنظر الاعتبار ».

٣ - ومجد الدين البدخشانى في ( جامع السلاسل - مخطوط ).

٤ - وعبد الرحمن الجامى كما تقدم(١) .

وهذا المقدار كاف لمعرفة عظمة الرجل

____________________

(١). نفحات الانس: ٣٩٢.

٤٢٨

*(١٣٤)*

رواية ملك العلماء شهاب الدين الدولت آبادي

روى حديث الثقلين بطرق عدة من الكتب المعتبرة في الاخبار والسنة، مع بيانات له تؤكد معنى الحديث وتصريح بما هو الحق الذي لا ريب فيه.

قال في الجلوة الاولى فيما جاء في تمسكهم: « وفي ( دستور الحقائق ) للامام فخر الدين الهانسويرحمه‌الله : روى عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن حجة الوداع ونزل عند غدير خم - وهو اسم موضع بين مكة والمدينة - فأخر أن يجمع رحال الابل، فجعلها كالمنبر فصعد عليها وقال: اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي.

و فيه أيضاً: من أراد أن يتمسك بالحبل المتين فليحب علياً وذريته.

و في ( المشارق ) في باب أما و ( المصابيح ) عن زيد بن أرقم قال: قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فينا خطيباً بماء يسمى خماً بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد يا أيها الناس، انما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، واني تارك فيكم الثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.

و في ( العمدة ) و ( الدرر ) و ( تاج الاسامي ): اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ولن تضلوا أبداً ان تمسكتم بهما.

و في ( الاربعين عن الاربعين ) و ( كتاب الشفاء ) و ( نصاب الاخبار ) و ( المصابيح ) و ( مشكاة الانوار ) و ( النسائية ): أنا محمد بن المثنى، قال نبأ يحيى [ بن حماد، قال أنا أبو عوانة، عن سليمان، قال ثنا حبيب ] بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممن ثم قال: اني

٤٢٩

دعيت فأجبت، واني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أعظم من الاخر وأكبر، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما.

و في ( المصابيح ) في الحسان: عن جابررضي‌الله‌عنه قال: رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الناقة القصواء يخطب فسمعته يقول: يا أيها الناس اني تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي »(١) .

ثم انه تكلم على هذا الحديث وأحاديث أخرى بما لا مزيد عليه، إذ شرحها شرحاً يكشف عن أسرارها ويوضح مقصود النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من تلك الاقوال، كلمة كلمة.

ثم انه رواه في الجلوة الثالثة والخامسة والسادسة من كتابه المذكور.

كما رواه في كتابه الاخر ( مناقب السادات ).

ترجمته:

١ - الشيخ عبد الحق الدهلوي في ( أخبار الاخيار ).

٢ - ومحمد محبوب عالم في ( تفسير شاهي ) حيث ينقل عنه.

٣ - وولى الله الدهلوي ( والد الدهلوي ) في ( المقدمة السنية ).

٤ - والكاتب الجلبى في ( كشف الظنون ) حيث ذكر كتبه.

٥ - وغلام على آزاد في ( سبحة المرجان في علماء هندوستان ٣٩ ).

٦ - ورشيد الدين خان الدهلوي في ( ايضاح لطافة المقال ) و ( غرة الراشدين ).

وهذا تعريب ما ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي في ترجمة الدولت آبادي:

« القاضي شهاب الدين الدولت آبادي، أوصافه أشهر من أن تذكر،

____________________

(١). هداية السعداء - مخطوط.

٤٣٠

فانه - وان كان في عصره علماء وأساتذة كثيرون - اشتهر من بينهم ونال القبول التام في أهل زمانه دونهم.

ومن تصانيفه ( حواشي الكافية ) وهو في غاية اللطافة والمتانة، وقد اشتهر في زمانه وانتشر في الاقطار، و ( الارشاد ) في النحو، وقد التزم فيه التمثيل في ضمن التعبير، ورتبه ترتيباً جيداً، وهو أيضاً فريد من نوعه، و ( بديع البيان ) في علم البلاغة، وقد تقيد فيه بالسجع، و ( البحر المواج ) وهو تفسير للقرآن الكريم بالفارسية وله ( شرح أصول البزودي ) الى مباحث الامر ورسائل وكتب أخرى بالعربية والفارسية. وله رسالة في تقسيم العلوم، وأخرى في ( الصنائع ) بالفارسية. وكان ينظم الشعر أيضاً.

توفي في سنة ثمان وأربعين وثمانمائة، وقبره في مدينة ( جونبور ).

وللقاضي شهاب الدين رسالة تسمى بـ ( مناقب السادات ) ذكر فيها وجوب محبة أهل البيتعليهم‌السلام ، وأسأله تعالى أن يسعده في الاخرة ببركاتها »(١) .

*(١٣٥)*

رواية ابن الصباغ المالكي

« روى حديث الثقلين حيث قال:

« وروى الترمذي أيضاً عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا اللفظ بمجرده رواه الترمذي ولم يزد عليه.

و زاد غيره - وهو الزهري - ذكر اليوم والزمان والمكان، قال: لما حج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حجة الوداع وعاد قاصداً المدينة قام بغدير خم - وهو ما بين مكة والمدينة - وذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة

____________________

(١). وتوجد ترجمته في نزهة الخواطر ٣ / ١٩.

٤٣١

الحرام وقت الهاجرة وقال: أيها الناس اني مسؤول وأنتم مسؤولون، هل بلغت ونصحت؟ قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت. ثم قال: وأنا أشهد أني قد بلغت ونصحت. ثم قال: أيها الناس تشهدون أن لا اله الا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله. قال: وأنا أشهد مثل ما شهدتم. ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيها الناس قد خلفت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وأهل بيتي، ألا وان اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وسعة حوضي ما بين بصرى وصنعاء، عدد آنيته عدد النجوم، ان الله سائلكم كيف خلفتموني في كتابه وفي أهل بيتي. ثم قال: أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين؟ قالوا: الله ورسوله أولى بالمؤمنين يقول ذلك ثلاث مرات. ثم قال في الرابعة - وأخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه -: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاده - يقولها ثلاث مرات - ألا فليبلغ الشاهد الغائب »(١) .

ترجمته:

وقد ترجم له ونقل عنه معتمداً عليه جماعة من مشاهير العلماء منهم:

١ - نجم الدين عمر بن فهد المكي في ( اتحاف الورى بأخبار أم القرى ).

٢ - وشمس الدين السخاوي في ( الضوء اللامع لاهل القرن التاسع ٥ / ٢٨٣ ).

٣ - ونور الدين السمهودي في ( جواهر العقدين - مخطوط ).

٤ - ونور الدين الحلبي في ( السيرة الحلبية ).

٥ - والشيخانى القادرى في ( الصراط السوي - مخطوط ).

٦ - وعبد الرحمن الصفورى في ( نزهة المجالس ).

____________________

(١). الفصول المهمة: ٢٣.

٤٣٢

٧ - ومحمد محبوب عالم في ( تفسير شاهي ).

٨ - واكرام الدين الدهلوي في ( سعادة الكونين ).

٩ - ومحمد الصبان في ( اسعاف الراغبين ).

١٠ - والعجيلى في ( ذخيرة المآل - مخطوط ).

١١ - والعدوى الحمزاوى في ( مشارق الانوار ).

١٢ - والشبلنجي في ( نور الابصار ).

والخلاصة: ان الرجل من كبار علماء أهل السنة البارزين الذين اعتمدوا على كتبهم ونقلوا رواياتهم.

*(١٣٦)*

رواية شمس الدين السخاوي الشافعي

روى حديث الثقلين يطرق وأسانيد متكثرة، فقال في بيان تفسير آية المودة:

« واذ قد بان لك الصحيح في تفسير هذه الاية فأقول: قد جاءت الوصية الصريحة بأهل البيت في غيرها من الاحاديث، فعن سليمان بن مهران الاعمش عن عطية بن سعيد العوفي وحبيب بن أبي ثابت، أولهما عن أبي سعيد الخدريرضي‌الله‌عنه وثانيهما عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الاخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. أخرجه الترمذي في جامعه وقال: حسن غريب - انتهى.

وحديث أبي سعيد عند أحمد في مسنده من حديث الاعمش، وكذا من حديث أبي اسرائيل الملائي اسماعيل بن خليفة وعبد الملك بن سليمان، ورواه الطبراني في الاوسط من حديث كثير النواء أربعتهم عن عطية، ورواه

٤٣٣

أبو يعلي وآخرون.

وتعجبت من ايراد ابن الجوزي له في العلل المتناهية، بل أعجب من ذلك قوله: انه حديث لا يصح، مع ما سيأتي من طرقه التي بعضها في صحيح مسلم، فقد أخرج في صحيحه حديث زيد من طريق سعيد بن مسروق وأبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان كلاهما واللفظ الثاني - عن يزيد بن حيان عن ثانيهما عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال: قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطيباً بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ ثم ذكر ثم قال: أما بعد أيها الناس فانما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، واني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى النور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثاً. فقيل لزيد: من أهل بيته، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قيل: ومن هم؟ قال: هم آل عليّ وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم. قيل: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم.

و في لفظ: قيل لزيدرضي‌الله‌عنه : من أهل بيته؟ نساؤه؟ فقال: لا أيم الله ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى أمها. وفي رواية غيره: الى أبيها وأمها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. أخرجه مسلم أيضاً، وكذلك النسائي باللفظ الاول، وأحمد والدارمي في مسنديهما وابن خزيمة في صحيحه، وآخرون كلهم من حديث أبي حيان التيمي يحيى بن سعيد بن حيان عن يزيد بن حيان.

و أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه .

و من حديث سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الطفيل أيضاً.

وحديث أبي الضحى مسلم بن صبيح عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه .

وقال عقب كل طريق من الطرق الثلاثة: انه صحيح على شرط

٤٣٤

الشيخين ولم يخرجاه.

وكذا اخرجه من طريق يحيى بن جعدة عن زيد بن أرقم، وافقه على تخريج هذه الطريق الطبراني في الكبير وأخرجه الطبراني أيضاً من حديث حكيم بن جبير عن أبي الطفيل عن زيد

وفي الباب عن جابر، وحذيفة بن أسيد، وخزيمة بن ثابت، وسهل بن سعد، وضميره، وعامر بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وعدي بن حاتم، وعقبة بن عامر، وعليّ بن أبي طالب، وأبي ذر، وأبي رافع، وأبي الشريح الخزاعي، وأبي قدامة الانصاري، وأبي هريرة، وأبي الهيثم بن التيهان ورجال من قريش، وام سلمة وام هاني ابنة أبى طالب الصحابية رضوان الله عليهم.

أما حديث جابر فرواه الترمذي في ( جامعه ) من طريق زيد بن الحسن ورواه أبو العباس ابن عقدة في ( الولاية ) من طريق يونس بن عبد الله بن أبي فروة

وأما حديث حذيفة بن أسيد الغفاري فرواه الطبراني في ( معجمه الكبير ) من طريق سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل عنه وزيد بن أرقم ومن هذا الوجه أورده الضياء في ( المختارة ). ورواه أبو نعيم في ( الحلية ) وغيره من حديث زيد بن الحسن الانماطي عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن حذيفة وحده به.

و أما حديث خزيمة فهو عند ابن عقدة من طريق محمد بن كثير عن فطر وأبي الجارود كلاهما عن أبي الطفيل أن علياًرضي‌الله‌عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أنشدكم الله من شهد غدير خم الاقام، ولا يقوم رجل يقول نبئت أو بلغني الا رجل سمعت أذناه ووعاه قلبه. فقام سبعة عشر رجل منهم: خزيمة ابن ثابت وسهل بن سعد وعدى بن حاتم وعقبة بن عامر وأبو أيوب الانصاري أبو سعيد الخدري وأبو شريح الخزاعي وأبو قدامة الانصاري وأبو ليلى وأبو الهيثم بن التيهان ورجال من قريش، قال عليرضي‌الله‌عنه وعنهم:

٤٣٥

هاتوا ما سمعتم.

فقالوا: نشهد أنا أقبلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع حتى إذا كان الظهر خرج رسول الله، فأمر بشجرات شذ بن والقي عليهن ثوب ثم نادى بالصلاة، فخرجنا فصلينا، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ما أنتم قائلون؟ قالوا: قد بلغت. قال: اللهم اشهد - ثلاث مرات. قال: اني أوشك أن أدعى فأجيب، واني مسؤول وأنتم مسؤولون. ثم قال: ألا ان أموالكم ودماءكم حرام كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم هذا، أوصيكم بالنساء، أوصيكم بالجار، أوصيكم بالمماليك، أوصيكم بالعدل والاحسان. ثم قال: أيها الناس اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، نبأني بذلك اللطيف الخبير. وذكر الحديث في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « من كنت مولاه فعليّ مولاه ».

فقال عليرضي‌الله‌عنه : صدقتم وأنا على ذلك من الشاهدين.

وأما حديث زيد فرواه أحمد في ( مسنده )

وأما حديث سهل فقد تقدم مع خزيمة.

وأما حديث ضميرة الاسلمي فهو في ( الموالاة ) من حديث ابراهيم بن محمد الاسلمي عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جدهرضي‌الله‌عنه

وأما حديث عامر فأخرجه ابن عقدة في ( الموالاة ) من طريق عبد الله ابن سنان عن أبي الطفيل عن عامر بن ليلى بن ضمرة وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهما ومن طريق ابن عقدة أورده أبو موسى المديني في ( ذيله ) في الصحابة وقال: انه عزيز جداً.

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فهو عند ابن أبي شيبة، وعند أبي يعلى في ( مسنديهما )، وكذا أخرجه البزار في ( مسنده ) أيضاً

وأما حديث ابن عباس فأشار اليه الديلمي في ( مسنده ).

٤٣٦

وأما حديث ابن عمر فهو في ( المعجم الاوسط ) للطبراني بلفظ: آخر ما تكلم به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أخلفوني في أهل بيتي.

وأما حديث عدي بن حاتم وعقبة بن عامر فقد تقدم حديثهما في خزيمة.

وأما حديث على فهو عند اسحاق بن راهويه في ( مسنده ) من طريق كثير بن زيد عن محمد بن عمر بن علي أبي طالب وكذا رواه الدولابي في ( الذرية الطاهرة ). ورواه الجعابي من حديث عبد الله بن موسى عن أبيه عن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده عن عليرضي‌الله‌عنه . ورواه البزار

وأما حديث أبي ذر فأشار اليه الترمذي في ( جامعه )، وأخرجه ابن عقدة من حديث سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة عن أبي ذررضي‌الله‌عنه

وأما حديث أبي رافع فهو عند ابن عقدة أيضاً من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أبي رافع مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

وأما حديث أبي شريح وأبي قدامة فقد تقدما في خزيمة.

وأما حديث أبي هريرة فهو عند البزار في ( مسنده )

وأما حديث الهيثم ورجال من قريش فقد تقدموا في خزيمة.

وأما حديث أم سلمة فحديثها عند ابن عقدة من حديث هارون بن خارجة عن فاطمة ابنة علي عن أم سلمة رضى الله عنها

وأما حديث أم هاني فحديثها عنده أيضاً من حديث عمر بن سعيد عن عمر ابن جعدة بن هبيرة عن أبيه »(١) .

____________________

(١). استجلاب ارتقاء الغرف - مخطوط.

٤٣٧

ترجمته:

ذكرنا ترجمته مفصلة عن جماعة في مجلد حديث ( مدينة العلم )، وهنا نكتفي بخلاصة ما ذكره هو بترجمة نفسه:

« ولد في ربيع الاول سنة احدى وثلاثين وثمانمائة، وأدخله أبوه المكتب بالقرب من الميدان عند المؤدب الشرف عيسى بن أحمد المقسى الناسخ، فأقام عنده يسيراً جداً، ثم نقله لزوج أخيه الفقيه الصالح البدر حسين بن أحمد الازهري أحد أصحاب العارف بالله يوسف الصفي، فقرأ عنده القرآن وصلى به الناس التراويح في رمضان، ثم توجه به أبوه لفقيه المجاور لمسكنه المفيد النفاع القدوة الشمس محمد بن أحمد التحريري الضرير مؤدب البرهان ابن خضر والجلال ابن الملقن، وابن اسد، وغيرهم من الائمة، ولزم الاستاذ الفريد البرهان ابن خضر، وكذا قرأ على أوحد النحاة الشهاب أبي العباس الحناوي. وأخذ العربية أيضاً عن الشهاب الابدي المغربي، والجمال ابن هشام الحنبلي حفيد سيبويه وقته الشهير وغيرهما، وحضر عند الشمس الوقائى وكذا أخذ اليسير من الفقه عن العلم صالح البلقينى

وحضر تقسيم البهجة بتمامه عند الشرف المناوي وتقسيم المهذب أو غالبه عند الزين البوتنجى، وتردد اليه في الفرائض وغيرها، بل أخذ عن الشهاب ابن المجدي، وقرأ الاصول عن الكمال ابن امام الكاملية، وحضر كثيراً من دروس التقي الشمني، وأخذ دروساً كثيرة عن الامين الاقصرائى، وكثير من التفسير وغيره عن السعد ابن الديري، ومن شرح ألفية العراقي عن الزين السندبيسي، بل قرأ الشرح بتمامه على الزين العراقي، وأخذ قطعة من القاموس في اللغة تحريراً واتقانا مع المحب ابن الشحنة، ولزم الشمس الطبنداني الحنفي امام مجلس التدرسية فيها أياماً، ولبس الخرقة مع التلقين من المحيوي حفيد الكمال يوسف العجمي، وأبي محمد مدين الاشموني، وأبي الفتح الفوي وعمر التنيسى في آخرين في هذه العلوم وغيرها كابن الهمام، وأبي القاسم النويرى، والعلاء القلقشندي، والجلال المحلي، والمحب

٤٣٨

الاقصرائي. وقبل ذلك كله سمع مع والده الكثير من الحديث على شيخه امام الائمة الشهاب ابن حجر، حتى صار أكثر أهل العصر مسموعاً وأوسعهم دراية.

ومن محاسن من أخذ عنه من عنده الصلاح ابن أبي عمر، وابن أميلة، وابن النجم، وابن الهبل، والشمس ابن المحب، والفخر ابن يسارة، وابن الخوجي، والمنبجي، والزيتاوي، والبياني، والسوقي والطبقة، ثم من عنده القاضي العز ابن جماعة، والتاج السبكى، وأخوه البهاء، الجمال الاسنائي، والشهاب الاذرعي، والكرماني، والصلاح الصفدي، والقيراطي، والحراوي، ثم الحسين التكريتي، والاميوطي، والباجي، وأبو البقاء السبكى، والنشاوري، وابن الذهبي، وابن العلائي، والآمدي، والنجم ابن الكشك، وأبو اليمن، وابن الكويك، وابن الخشاب، وابن حاتم، والمليحي، وابن رزين، والبدر ابن الصاحب، ثم السراج الهندي، وأكمل الدين البلقينى، وابن الملقن، والعراقي، والهيثمي، والابناسي، والبرهان ابن فرحون.

وهكذا سمع من أصحاب أبي طاهر ابن الكويك، والعز ابن جماعة، وابن خير، ثم من أصحاب الولي العراقي، والفوي، وابن الجزري، ثم من يليهم، والبرهان الزمزمي، والتقى ابن فهد، والزين الامياطي، والشهاب الشوابطي، وأبي السعادات، وابن ظهيرة، وابن حامد بن العيناء، والبدر عبد الله بن فرحون، والشهاب أحمد بن النور المحلي، وابن الفرج المراغي، والثغر الاسكندري.

ولهذا كله زاد عدد من أخذ عنه من الاعلى والدون والمساوي حتى الشعراء ونحوهم على ألف ومائتين، والاماكن التي تحمل فيها من البلاد والقرى على الثمانين.

واجتمع له من المرويات بالسماع والقراءة ما يفوق الوصف. وهي تتنوع أنواعاً:

٤٣٩

أحدها: ما رتب على الابواب الفقهية ونحوها، وهي كثيرة جداً.

ثانيها: ما رتب على المسانيد.

ثالثها: ما هو على الاوامر والنواهي.

رابعها: ما هو على الحروف في أول كلمات الاحاديث.

خامسها: ما هو في الاحاديث الطوال خاصة.

سادسها: ما يقتصر فيه على أربعين حديثاً فقط.

سابعها: ما هو على الشيوخ.

ثامنها: ما هو على الرواة.

تاسعها: ما يقتصر فيه على الافراد والغرائب.

عاشرها: ما لا تقيد فيه بشيء مما ذكر.

حادي عشرها: مالا اسناد فيه بل اقتصر فيه على المتون مع الحكم عليها.

الى غيرها من المسموعات التي لا تقيد فيها بالحديث كالشاطبية والرائية في علم القراءة والرسم والالفية في علمي النحو والصرف وجمع الجوامع في الاصلين التصوف. كما أنه ليس المراد بما ذكر من الانواع الحصر، اذ لو سرد كل نوع منه لطال ذكره وعسر الان حصره، بل لو سرد مسموعه ومقروه على شيخه فقط لكان شيئاً عجباً. وأعلى ما عنده من المروي ما بينه وبين الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالسند المتماسك فيه عشرة أنفس.

وشرع في التصنيف والتخريج قبيل الخمسين وهلم جراً. ومما صنفه في علوم هذا الشأن: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، الغاية في شرح منظومة ابن الجوزي الهداية في مجلد لطيف، والايضاح في شرح نظم العراقي للاقتراح في مجلد لطيف أيضاً، والنكت على الالفية وشرحها بيض منه نحو ربعه في مجلد وشرح التقريب للنووي في مجلد، وبلوغ الامل بتلخيص كتاب الدارقطني في العلل كتب منه الربع مع زوائد مفيدة، وتكملة تلخيص شيخنا للمتفق والمفترق ومنه في الشروح تكملة شرح الترمذي للعراقي كتب منه أكثر

٤٤٠

441

442

443

444

445

446