مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 32684 / تحميل: 3668
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

١ - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الاخرس والاعجم

[ ٢٥٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن اعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث خلق حوّاء وتزويج آدم بها: أن الله عزّ وجلّ قال له: اخطبها إليّ، فقال: يا ربّ فاني أخطبها إليك - إلى أن قال: - فقال الله عزّ وجلّ: قد شئت ذلك وقد زوّجتكها(١) فضمّها إليك.

[ ٢٥٥٧٦ ] ٢ - قال: ولـمّا تزوّج ابو جعفر محمّد بن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: « الحمد لله متمّم النعم » - إلى أن قال: - وهذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما فرض الله، ثمّ ذكر قدر المهر وقال: زوّجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت ورضيت.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) (٢) وجماعة من علمائنا، نحوه(٣) .

____________________

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ / ١١٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) علق المصنف هنا ما نصه: « اقول: مثل هذه الصيغة مذكور في القرآن في قوله تعالى :( فلمّا قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) [ سورةالاحزاب الآية ٣٧ ] (منه ).

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١١٩٩.

(٢) الارشاد: ٣٢١.

(٣) مناقب ابن شهر آشوب ٤: ٣٨٢، كشف الغمة ٢: ٣٥٦، اعلام الورى: ٣٥٢.

٢٦١

[ ٢٥٥٧٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: زوّجني، فقال(١) : من لهذه؟ فقال: رجل فقال: أنا يا رسول الله(٢) ، قال: ما تعطيها؟ قال: ما لي شيء - إلى أن قال: - فقال: أتحسن شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، قال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه.

[ ٢٥٥٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) (٣) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وإمّا قوله: « غليظاً » فهو ماء الرجل يفضيه إليها(٤) .

[ ٢٥٥٧٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتّى ينادي مناد من السماء: إنّ الله قد زوّج فلاناً فلانة، الحديث.

[ ٢٥٥٨٠ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن محمّد، عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثمّ بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب المهور.

(١) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٢) في المصدر زيادة: زوجنيها.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٩.

(٣) النساء ٤: ٢١.

(٤) في المصدر: الى امراته.

٥ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٣.

٦ - الكافي ٧: ٤٢٣ / ٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم.

٢٦٢

( عاصم بن ضمرة) (١) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه قال لامرأة: ألك وليّ؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم: أمري فيكم وفي أُختكم جائز؟ قالوا: نعم، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي.

[ ٢٥٥٨١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامّة ما يتزوّج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرّق الطعام على الخوان نقول: يا فلان، زوّج فلاناً فلانة فيقول: نعم، قد فعلت؟!.

[ ٢٥٥٨٢ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقاً يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمّد وآله، ونستغفر الله وقد زوّجناك على شرط الله، الحديث.

[ ٢٥٥٨٣ ] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسين(٢) عن عليّ بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما أراد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يتزوّج خديجة بنت خويلد أقبل أبو

____________________

(١) في المصدر: عاصم بن حمزة السلولي.

٧ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات النكاح.

٨ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات النكاح.

٩ - الكافي ٥: ٣٧٤ / ٩.

(٢) في نسخة: الحسن « هامش المخطوط ».

٢٦٣

طالب، ثمّ ذكر خطبته - إلى أن قال: - فقالت خديجة: قد زوّجتك يا محمّد نفسي، والمهر عليّ في مالي، الحديث.

[ ٢٥٥٨٤ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن المتعة كيف أتزوّجها وما أقول؟ قال: تقول لها: أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه(١) ، كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي المتعة(٤) ، وهناك ما يدلّ على أنّ عقد المتعة ينقلب دائماً مع عدم ذكر الاجل(٥) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الاخرس والاعجم في القراءة في الصلاة(٦) .

٢ - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة

[ ٢٥٥٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١.

(١) في المصدر زيادة: والله وليي ووليك.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٤١ وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدّمة النكاح.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٨ من أبواب المتعة.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المتعة.

(٦) وتقدّم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ١.

٢٦٤

الجبّار، عن صفوان، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنّما كان هذا للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً يقدم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر، ولو ثوب أو درهم.

وقال: يجزي الدرهم.

[ ٢٥٥٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر.

[ ٢٥٥٨٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليّها، فقال: لا، إنّما كان ذلك لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ليس لغيره إلّا أن يعوّضها شيئاً قل أو كثر.

[ ٢٥٥٨٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ ) (١) ؟ فقال: لا تحل الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وإمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر.

وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو،

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٢، وأورده نحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب المهور.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٠.

٢٦٥

عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في حديث مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي القاسم الكوفيّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال: ان عوّضها كان ذلك مستقيماً.

أقول: هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج، وأنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله(٣) .

[ ٢٥٥٩٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث ذكر فيه -: ما أحلّ الله لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من النساء - إلى أن قال - وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإمّا لغير رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فلا يصلح نكاح إلّا بمهر وذلك معنى قوله تعالى:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ إن أراد النبيّ أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) (٤) .

[ ٢٥٥٩١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٨٩ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٥ / ٥.

(٣) يأتي في الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ١، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ممّا يحرم بالنسب.

(٤) الاحزاب ٣٣: ٥٠.

٧ - الكافي ٥: ٤٨٢ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٢٦٦

حديث المدبّرة التي انعتق نصفها - قال: إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٥٥٩٢ ] ٨ - وبهذا الإِسناد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث التي وهبت نفسها للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: فأحلّ الله هبة المرأة لنفسها(٢) لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا يحلّ ذلك لغيره.

[ ٢٥٥٩٣ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

٣ - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها

[ ٢٥٥٩٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٨٠.

٨ - الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٣.

(٢) في المصدر: نفسها.

٩ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣١.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.

٢٦٧

عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الحميد بن عوّاض، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها توليّ(٣) من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك.

[ ٢٥٥٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن داود بن سرحان(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فان قالت: زوّجني فلاناً زوّجها(٥) ممّن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوّجها إلّا( برضاها) (٦) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٩١ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٥، والاستبصار ٣: ٨٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٥.

(٣) في المصدر زيادة: أمرها.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٦، وأخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: فليزوجها.

(٦) في المصدر: ممن ترضى.

(٧) الكافي ٥: ٣٩٣ / ٣.

(٨) التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥٠، والاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٦.

٢٦٨

[ ٢٥٥٩٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله.

وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٩٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال نعم، هي المصدقة على نفسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٥٥٩٩ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٧، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٣٩، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) الكافي ٥: ٣٩٢ / ٦، والتهذيب ٧: ٣٧٨ / ١٥٢٨، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٤٠.

(٢) التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٦.

٥ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٤، واخرجه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، واخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب المتعة.

(٣) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٦.

٦ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٥.

٢٦٩

جعفر بن سماعة(١) ، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها. وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها.

[ ٢٥٦٠٠ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجارية البكر التي لها اب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى(٢) شاءت.

[ ٢٥٦٠١ ] ٨ - وبالإِسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليّاً.

[ ٢٥٦٠٢ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها(٣) ولها أخ غائب وهي بكر، أيجوز لي أن ازوجها أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها؟ قال: بلى، يجوز لك أن تزوّجها، قلت: فأتزوّجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن ابان.

٧ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.

٩ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٧.

(٣) في نسخة: فاعتقتها، فاعتقها ( هامش المخطوط ).

٢٧٠

محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٥٦٠٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها.

[ ٢٥٦٠٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب.

[ ٢٥٦٠٥ ] ١٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثيّب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوّجت زوجاً قبله.

[ ٢٥٦٠٦ ] ١٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فاذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها.

____________________

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠ / ٤٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥١.

(٢) السند في المصدر هكذا: الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا عبدالله (عليه‌السلام ) والسندالذي ذكره المصنف وهو للحديث ( ١٥٣٩ ) فيالتهذيب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٨٤ / ١٥٤٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٧١

[ ٢٥٦٠٧ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّباً بغير اذن أبيها، إذا كان لا بأس بما صنعت.

[ ٢٥٦٠٨ ] ١٥ - وعنه، عن سعيد(١) بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا.

قال الشيخ: هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة، أو على الاستحباب أو على التقيّة لما تقدّم(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج

[ ٢٥٦٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت

____________________

١٤ - التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٤٩، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٤.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٨، والاستبصار ٣: ٢٣٤ / ٨٤٣.

(١) في المصدرين: سعد.

(٢) لما تقدم في احاديث هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٨.

٢٧٢

أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦١٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوّجت متى شاءت.

[ ٢٥٦١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الاب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الاب.

[ ٢٥٦١٢ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن رجل يريد أن يزوّج أُخته؟ قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوّجها.

[ ٢٥٦١٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحدّاد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا ينقض النكاح إلّا الاب.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٢، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٢، واورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ٢، التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٧، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٣، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٧.

٢٧٣

[ ٢٥٦١٤ ] ٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن موسى بن عمير، عن الحسين بن يوسف، عن نصر، عن محمّد بن هاشم(١) ، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها

[ ٢٥٦١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيّب أمرها إليها.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، مثله (٤) .

[ ٢٥٦١٦ ] ٢ - وقد تقدّم حديث داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد أن يزوّج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب المتعة.

(١) في نسخة: هشام ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٨.

(٤) قرب الإِسناد: ١٥٩.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، واخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢٧٤

وإن أبت لم يزوّجها.

[ ٢٥٦١٧ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسى في( الأمالي ): عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسين الشهرزوري، عن الحسين بن محمّد الأسدي، عن جعفر بن عبدالله العلويّ، عن يحيى بن هاشم، عن محمّد بن مروان، عن جويبر(١) بن سعد، عن الضّحاك بن مزاحم قال: سمعت عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة( عليها‌السلام ) ، وانّه طلبها من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - فقال: يا علي، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتّى أخرج إليك، فدخل عليها فأخبرها وقال: إنّ عليّاً قد ذكر من أمرك شيئاً فما ترين؟ فسكتت ولم تولّ وجهها ولم ير فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث.

٦ - باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي

[ ٢٥٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها.

____________________

٣ - امالي الطوسي ١: ٣٨.

(١) في المصدر: جوير.

يدلّ عليه الحديث ٩ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٩.

٢٧٥

ورواه الصدوق بإسناده، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل (٢)

ورواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

[ ٢٥٦١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها، فلمّا كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والأمر أمرها.

[ ٢٥٦٢٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن عبدالله(٤) بن الصلت قال: سألت( أبا عبدالله) (٥) ( عليه‌السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٧) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩١.

(٢) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨ / ٤٤.

(٣) التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤١، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٧، والتهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥١، والاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٦.

(٤) في نسخة: عبد الملك « هامش المخطوط ».

(٥) في المصدر: ابا الحسن.

(٦) في التهذيب: تثيب « هامش المخطوط » ).

(٧) التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥١.

٢٧٦

[ ٢٥٦٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه(١) وإذا زوّج الابنة جاز.

[ ٢٥٦٢٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلّا باذن آبائهنّ.

[ ٢٥٦٢٣ ] ٦ - ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، مثله، إلّا أنّه قال: لا تزوّج.

[ ٢٥٦٢٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه، فاذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها.

[ ٢٥٦٢٥ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبي يزوّج الصبيّة، قال:

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ١، وأورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب المهور وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) في نسخة: ابيه « هامش المخطوط ».

٥ - الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٠.

٦ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ١، والتهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣١، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٥.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٢، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٣.

٨ - التهذيب ٧: ٣٨٢ / ١٥٤٣، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٤ وأورد نحوه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢٧٧

إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فانّ المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبيّة طلب المهر أو الطلاق، ونحو ذلك لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٦٢٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد(٣) الكناسيّ قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : متى يجوز للاب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوّز لها تأب ولا سخط في نفسها حتّى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، واقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت: فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله

____________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من هذا الباب.

(٢) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٣٨٢ / ١٥٤٤، والاستبصار ٣: ٢٣٧ / ٨٥٥.

(٣) في نسخة: يزيد « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.

٢٧٨

ثمّ أدرك بعد فكرها وتأبّاها، قال: إذا كان أبوه الذي زوّجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، ولا ينبغي له أن يردّ على أبيه ما صنع، ولا يحل له ذلك، قلت: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: إمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم، قلت له: جعلت فداك فإن طلّقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال: ان كان قد مسّها في الفرج فإنّ طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذّ منه، فإنّها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتّى يدرك فيسأل ويقال له: إنّك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة، وكان خاطباً من الخطّاب.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب فانّه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت، فأمّا الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، وقد جوّز هذا التأويل في الخبر الذي قبله ايضاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وقوله: ولا يستأمرها محمول على أنّه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا، وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسّها محمول على ما إذا أنزل المني، واجازة الطلاق بعد الادراك محمولة عليّ التلفظ بالصيغة، ويحتمل الحمل على ابن عشرّ سنين لما يأتي(٣) ، والله أعلم.

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الاطلاق.

٢٧٩

٧ - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقاً إلّا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين

[ ٢٥٦٢٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها، فإن قالت: زوّجني فلاناً زوّجها ممّن ترضى، الحديث.

[ ٢٥٦٢٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ثمّ أنكحتها امها بعد ذلك رجلاً وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالاول: وجعل لها الصداقين جميعاً، ومنع زوجها الذى حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ الحق الولد بأبيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها.

[ ٢٥٦٢٩ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن الكاهليّ، عن

____________________

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٦، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥٢، والاستبصار ٣: ٢٤٠ / ٨٥٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٠١ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب المهور.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

( باب )

( أنه لا يقطع السارق في المجاعة )

١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شيء يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

باب أنه لا يقطع السارق في المجاعة

الحديث الأول : مرسل ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.

قال في المسالك : المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوة كالخبز واللحم ، والحبوب ، ومقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطر وغيره فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا عملا بإطلاق النصوص ، والعمل بمضمونها مشهور لا راد له.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل.

٣٦١

( باب )

( حد الصبيان في السرقة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الصبي يسرق قال إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه فإن عاد عفي عنه فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

٣ ـ عنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام الصبيان إذا أتي بهم عليعليه‌السلام قطع أناملهم من أين قطع فقال من المفصل مفصل الأنامل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن

باب حد الصبيان في السرقة

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الشرائع : لو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته ، وفي النهاية : يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات.

وقال في المسالك : ما اختاره هو المشهور بين المتأخرين ، والذي نقله عن النهاية وافقه عليه القاضي والعلامة في المختلف ، لكثرة الأخبار الواردة به ، وهي مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الإمام لا حدا.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

٣٦٢

الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك وقال أتي علي بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي عليعليه‌السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

٨ ـ أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سرق

ويمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع لحمها كما ورد في غيرها من الأخبار ، ويمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومي إليه خبر ابن سنان ، ويحتمل الحمل على اختلاف السن ، والأظهر أنه منوط بنظر الإمامعليه‌السلام .

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « فطرف أصابعه » أي قطع أطرافها أو خضبتها بالدم ، كناية عن حكها ، قال الفيروزآبادي : طرفت المرأة بنانها خضبتها.

الحديث الثامن : مرسل كالموثق.

٣٦٣

الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال وقال [ عليعليه‌السلام ] لم يصنعه إلا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصبي يسرق فقال إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.

١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها قال ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عنه فقال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فإن قال نعم قيل له أي شيء تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة قال نعم قلت أي شيء هو قال الضرب فخليت عنه.

قوله عليه‌السلام : « وقال » أي أمير المؤمنينعليه‌السلام بقرينة السابق واللاحق ، والظاهر أنه سقط من الخبر شيء.

الحديث التاسع : مرسل.

وحملها الشيخ في الاستبصار(١) أولا على ما إذا تكرر منهم الفعل ، وثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم ، قال : فإنه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ٢٤٩.

٣٦٤

( باب )

( ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال يجلد ثمانين قلت فإنه زنى قال يجلد خمسين

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن عبد افترى على حر قال يجلد ثمانين.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن الأحول ، عن بريد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الأمة تزني قال تجلد نصف حد الحر كان لها زوج أو لم يكن.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن

باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد

الحديث الأول : حسن.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والصدوق يجلد أربعين للرقية ، واستند إلى أخبار حملها على التقية أظهر.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

وعليه الأصحاب قال في الشرائع : المملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

٣٦٥

عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال ليس عليه قطع.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن قول الله تعالى : «فَإِذا أُحْصِنَ » قال إحصانهن أن يدخل بهن قلت إن لم يدخل بهن أما عليهن حد قال بلى.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو ، عن بريد العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أمة زنت قال تجلد خمسين قلت فإن عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات قال إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثمان مرات قال لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة قلت وما العلة في ذلك فقال إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ثم قال وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه

وقال في الشرائع(١) : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ، لأن فيه زيادة إضرار ، نعم يؤدب بما بحسم الجرأة.

وقال في المسالك : في طريق الروايات ضعف ، ولكن لا راد لها.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

واختلف الأصحاب في أن المملوك هل يقتل في التاسعة أو الثامنة ، فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنه يقتل في الثامنة ، فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنه يقتل في الثامنة ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة والقاضي واختاره العلامة أنه يقتل في التاسعة وجمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البينة ، والتاسعة على الإقرار.

قوله عليه‌السلام : « أن يدفع ثمنه » قال في المسالك : اختاره بعض الأصحاب ونفى عنه

__________________

(١) الشرايع ج ٤ ص ١٧٤.

٣٦٦

إلى مولاه من سهم الرقاب.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب العابد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كانت لي جارية فزنت أحدها قال نعم ولكن ليكون ذلك في سر لحال السلطان.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد لحقها.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن حميد بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مولاه من بيت المال.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ـ ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق ما بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

الشهيد في الشرح البعد.

الحديث الثامن : ضعيف ، ووصفابن مصعب بالعابد غريب ، وإنما المشتهر لهذا الوصف هو ابن بجاد.

وقال في القواعد : للسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون إذن الإمامعليه‌السلام وللإمام أيضا الاستيفاء ، وهو أولى وللسيد أيضا التعزير.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لي لحقها » أي إنما العبرة في الحرية والرقية بحال المقذوف ، لا القاذف فتأمل.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن. ومحمولة على ما إذا كانت المرأة أيضا مملوكة.

٣٦٧

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المكاتب يزني قال يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإن قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مكاتبة زنت قال ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم يقض فيكون فيه حد الأمة وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون سوطا وجلد ربعها حساب خمسين من الأمة اثني عشر سوطا ونصفا فذلك سبع وثمانون جلدة ونصف وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس وعن أبيه ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله إلا أن يونس قال

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : موثق.

الحديث الرابع عشر : حسن.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

وقال في اللمعة : من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية ، ومن حد العبيد بقدر العبودية.

الحديث السادس عشر : صحيح.

٣٦٨

يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال يضرب حد الحر ثمانين إن أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد قيل له فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته قال هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسون جلدة ويضرب خمسين.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها.

١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله عز وجل ما هو قال إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق

الحديث السابع عشر : حسن.

الحديث الثامن عشر : صحيح.

وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح(١) عن الفضيل عن أبي عبد الله" قال :

إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع" ثم روى هذا الخبر وقال : الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، فأما بمجرد الإقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول.

وقال الشهيد الثاني (ره) في شرح الشرائع : يمكن حمله على ما إذا صادقة المولى عليها ، فإنه يقطع حينئذ ، لانتفاء المانع عن نفوذ إقراره ، كما في كل إقرار على الغير إذا صادقة ذلك الغير.

الحديث التاسع عشر : حسن.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١١٢.

٣٦٩

التي يضرب فيها نصف الحد.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.

٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

٢٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع فإذا سرق من غير مواليه قطع.

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي والعشرون : مجهول.

وكان المرادبالحسين بن خالد هو ابن أبي العلاء الخفاف.

وقال في المختلف : قال الصدوق في المقنع : إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت مطلقة ، جلد المولى بقدر ما تحرر منها ، لأن شبهة الملك متمكنة ، ولرواية الحسين بن خالد ، واحتج الصدوق بصحيحة الحلبي(١) « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال : إن كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فلا شيء عليه » والجواب القول بالموجب ، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد ، وأما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٨ ح ١٧.

٣٧٠

٢٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.

( باب )

( ما يجب على أهل الذمة من الحدود )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين فقيل ما بال اليهودي والنصراني قال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن رزق الله أو رجل ، عن جعفر بن رزق الله قال قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه وفعله وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام وسؤاله عن ذلك فلما قرأ الكتاب كتب يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم يجئ به سنة ولم

الحديث الثالث والعشرون : حسن.

باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود

الحديث الأول : موثق.

ولا خلاف في أن حد شرب المسكر في الحر ثمانون ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق إلى أن حده أربعون.

الحديث الثاني : مجهول.

٣٧١

ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » [ فلما أحسوا ] «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ » قال فأمر به المتوكل فضرب حتى مات.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.

٥ ـ يونس ، عن سماعة قال سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة والمجوسي يقذف المسلم قال يجلد الحد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.

ولا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمي بالمسلمة.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق ولم أر سوى الحد في كلامهم.

الحديث السابع : قوله عليه‌السلام : « حتى يصيروا » أي إلا أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين ، فهو أيضا إظهار فيحدون عليه.

__________________

(١) لا تعرّض في النسخ لسند هذا الحديث ولعلّه سقط من النسّاخ.

٣٧٢

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين.

( باب )

( كراهية قذف من ليس على الإسلام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن يكون قد اطلعت على ذلك منه.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام نظرا شديدا قال فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته فقال أوليس ذلك في دينهم نكاحا.

باب كراهية قذف من ليس على الإسلام

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

٣٧٣

( باب )

( ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد ويعزران.

٣ ـ عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد قال عليه تعزير.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر.

باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود

الحديث الأول : موثق.

ويدل على أن أقل التعزير عشرة وأكثره عشرون ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من أن حده لا يبلغ حد الحر إن كان المعزر حرا وحد المملوك إن كان مملوكا ، وينافيه بعض ما مر من الأخبار ، ويمكن تخصيصه ببعض أفراد التعزير ، أو حمله على التأديب كتأديب العبد والصبي.

الحديث الثاني : صحيح. وبه أفتى الأصحاب.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : موثق وعليه فتوى الأصحاب.

٣٧٤

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كم التعزير فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال فقال لا ولكن دون الأربعين فإنه حد المملوك قال قلت وكم ذلك قال قال على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قال الرجل للرجل أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن شهود الزور قال فقال يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس وأما قول الله عز وجل «وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ». «إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا » قال قلت كيف تعرف توبته قال يكذب نفسه على رءوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه وإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها قال ويفرق بينهما قال فقلت فعليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ولعله على المشهور محمول على تعزير المملوك ، وظاهره العموم.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مرسل مجهول.

وروى الشيخ الخبر بهذا الإسناد بعينه(١) ، وذكر فيه « سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة » والأصحاب تبعوه في ذلك وقالوا بمضمونه ، والظاهر أنه أخذه من الكافي ، وفيما رأينا من نسخته ذمية مكان أمة ، ولعله أظهر في مقابلة المسلمة ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : من تزوج بأمة على حرة مسلمة ووطئها قبل الإذن

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٤٦.

٣٧٥

ثمن حد الزاني وهو صاغر قلت فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار وسماعة ، عن أبي بصير قال قلت آكل الربا بعد البينة قال يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل.

١٠ ـ وبهذا الإسناد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب فإن عاد أدب فإن عاد أدب وليس عليه حد.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له اعلم أنه مستحق مثلها عشرين فلما جلده أعطى

من الحرة وإجازتها عقد الأمة فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصف ، بأن يقبض في النصف على نصفه ، وقيل : أن يضربه ضربا بين ضربين.

الحديث التاسع : ضعيف.

ويومي إلى أن أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة.

الحديث العاشر : ضعيف.

ويومي إلى أن تلك الأفعال ليست من الكبائر.

وقال في التحرير : كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها كالميتة والدم ولحم الخنزير والزنا كان مرتدا. فإن كان مولودا على الفطرة قتل ، وإلا استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وإن تناول شيئا من ذلك محرما له كان عليه التعزير ، فإن عاد بعد ذلك عزر وغلظ عقابه ، فإن تكرر منه فعل به كما فعل أولا ويغلظ زيادة ، فإن عاد في الرابعة قتل.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

٣٧٦

المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.

١٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض قال يستغفر الله ولا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد المنقري ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق قال لا حد عليه ويعزر.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا قلت له فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد قال إذا تابوا تاب الله عليهم

الحديث الثاني عشر : ضعيف وعليه الفتوى.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

الحديث السادس عشر : موثق.

٣٧٧

وقبلت شهادتهم بعد.

١٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل سب رجلا بغير قذف عرض به هل عليه حد قال عليه تعزير.

١٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الافتراء على أهل الذمة هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الهجاء التعزير.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار قال قلت جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد قال نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا.

( باب )

( الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي قال قال لي سفيان الثوري إني

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن عشر : موثق.

الحديث التاسع عشر : حسن أو موثق.

الحديث العشرون : موثق.

باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح

الحديث الأول : مجهول.

٣٧٨

أرى لك من أبي عبد اللهعليه‌السلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحد مات ما تقول فيه فسألته فقال هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها فقلت سفيان الثوري سألني أن أسألك فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي برجل احتبن مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرأ هذه الآية : «وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى فقال عليهم

قوله عليه‌السلام : « احتبن » وفي بعض النسخ أحبين ، وهو الظاهر وقال في النهاية : فيه « أن رجلا أحبين أصاب امرأة فجلد بأثكول النخلة » الأحبن المستسقى من الحبن بالتحريك ، وهو عظم البطن.

وقال في الصحاح :الشمراخ هو ما عليه البسر من عيدان الكناسة ، وهو في النخلة بمنزلة المعقود في الكرم.

وقال في القاموس :الضغث بالكسر : قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس وقال :الحنث بالكسر : الإثم والخلف في اليمين ، وقال في المسالك : المشهور أن الرجم لا يؤخر بالمرض مطلقا ، وإن كان الواجب الجلد ، فإن كان المرض مما يرجى زواله أخر إلى أن يبرء ، ولو رأي الحاكم صلاحا في تعجيله في المرض ضرب بحسب ما يحتمله من الضرب بالضغث وغيره ، وإن كان المريض مما لا يرجى برؤه. فلا يؤخر ، إذ لا غاية ينتظر ، ولا يضرب بالسياط لئلا يهلك بل يضرب بالضغث ، وقال : يعتبر ما يسمى ضربا ، فلا يكفي وضعها عليه ، وينبغي أن يشد الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض ليناله الألم.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في الشرائع : يجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل : لا يقبل ،

٣٧٩

الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكئوها عليه فتقتلوه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجل دميم قصير قد سقي بطنه وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به إلا وقد دخل علي فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أزنيت فقال نعم ولم يكن أحصن فصعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق فعده مائة ثم ضربه بشماريخه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه.

والأشبه القبول مع الاحتمال ، وقال في المسالك : القول بعدم القبول للشيخين وابن البراج وسلار ، والأظهر قبول دعواه ، وقيد ابن إدريس قبول دعواه بشهادة الحال بما ادعاه وربما قيد بعضهم قبول قوله بكونه عدلا والوجه القبول مطلقا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :نكأت القرحة أنكأها : إذا قشرتها.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « دميم » وقال في النهاية بالفتح : القصر والقبح ، ورجل دميم وفي بعض النسخ ذميم بالذال المعجمة أي زمانة ،قوله عليه‌السلام : « وقد درت » الدرة : كثرة اللبن وامتلاء الضرع منه ، وظاهره المرة وحمل على الأربع.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446